81 (3) صحيح مسلم الأقضية1718)،مسند أحمد بن حنبل6/256 .".)(1) 133-"وإنما جاء ذلك في الصيام والحج وقضاء الدين والصدقة والدعاء ، أما الصلاة عنهفلا أصل لها .". (2) 134-"حديث : من زار أهل بيتي بعد وفا كتبت له سبعو حجة لا أصل له س : زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه والحسين والعباس وغيرهم . وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين حجة إلى بيت الله الحرام ؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعو حجة ؟ نرجوا أ تفيدونا جزاكم الله خيرا ( 1. ) ج : زيارة القبور سنة ، وفيها عظة وذكرى ، وإذا كانت القبور من قبور المسلمين دعا لهم . وكا النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للموتى ، وكذا أصحابه رضي الله عنهم . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة »2 « )وكا يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أ يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلم وإنا إ شاء الله بكم لاحقو نسأل الله لنا ولكم العافية »3) __________ (1) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم 8) ، وسبق نشره في (الجزء التاسع ) ص 283 من هذا المجموع (2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم 9395) ، ومسلم في (الجنائز) باب استئذا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم ( 976) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز ) باب ما جاء زيارة القبور برقم ( 1569) واللفظ له (3) رواه مسلم في (الجنائز) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم975) ، وابن ماجه في كتاب ( ما جاء في الجنائز ) باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر برقم ( 1547 .". )(3) 135-"وفي حديث عائشة«يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين »1) وفي حديث ابن عباس«يغفر لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن في الأثر »2) فالدعاء لهم بهذا وأشباهه كله طيب ، وفي الزيارة ذكرى وعظة ؛ ليستعد المؤمن لما نزل بهم وهو الموت ، فإنه سوف ينزل به ما نزل بهم ، فليعد العدة ويجتهد في طاعة الله وطاعة رس و له صلى الله عليه وسلم ، ويبتعد عما حرم الله ورسوله من سائر المعاصي ، ويلزم التوبة عما سلف من التقصير ، هكذا يستفيد المؤمن من الزيارة. أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين أو غيرهم أنها تعدل سبعين حجة - فهذا باطل ومكذوب على الرسول ص لى الله عليه وسلم ، ليس له أصل ، وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم - الذي هو (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/280 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/281 (3) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 13/296
عدد الصفحات ٨١82 أفضل الجميع- تعدل حجة. الزيارة لها حالها وفضلها ، لكن لا تعدل حجة ، فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام ؟ هذا من الكذب ، وهكذا قولهم : من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعو حجة كل هذا لا أصل له ، وك له باطل ، وكله مما كذبه الكذابو . فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم . __________ (1) رواه مسلم في (الجنائز) باب ما يقال عند دخول القبور برقم974. ) (2) رواه الترمذي في (انائز) باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم ( 1053 .". )(1) 136-"الأموات ، وإذا اشتدت الأمواج في البحار كذلك يسألو الموتى ويصرخو بهم لإنقاذهم من الغرق والمشركو الأولو أقل شركا من هؤلاء ، كا الأولو إذا نزلت بهم الشدة استغاثوا بالله وحده وأفردوا له العبادة ، كما قال سبحانه1) هذه حال الأولين من المشركين ، كأبي جهل وأشباهه ، أما هؤلاء المتأخرو - عباد القبور عباد الأموات - فشركهم دائم في الرخاء والشدة جميعا . ومما و قع في الناس أيضا الإيقاد عند الموتى في المقابر ، وهذا لا أصل له ، وما جاء فيه من الأخبار فهو موضوع لا أساس له ، ولا أساس للقراءة على الموتى في المقابر ، كل هذا باطل ، كذلك القراءة عند دفن الميت . وبعضهم أحدث بدعة أخرى ، وهي بدعة الأذا والإقامة في القبر ، إذا حفروه نزلوا فأذنوا وأقاموا فيه ثم جعلوا الميت فيه بعد ذلك ، وهي بدعة جديدة لا أساس لها ، وكذلك التلقين ، تلقين الميت بعد إنزاله في القبر ودفنه بقولهم: يا فلا بن فلانة ، فإ لم تعرف أمه قالوا: يا فلا بن حواء ، اذكر ما كنت عليه في الدنيا ، شهادة أ لا إله إلا الله وأ محمدا رسول الله ، إلى آخره. وهذا لا أصل __________ (1) سورة العنكبوت الآية 65 ."(2) 137-"يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر»1) وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو التهاليل أو للصلاة أو قراءة القرآ فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر . وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر ، وهو من عمل عباد الأوثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اللات والعزى ومناة وغيرها من أصنام الجاهلية وأوثانها. فيجب الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم في دينهم حتى يسلموا من هذا الشرك الوخيم ، وهذا هو واجب العلماء الذين من الله عليهم بالفقه في الدين (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/297 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/315
عدد الصفحات ٨٢83 ومعرفة ما بعث الله به المرسلين ، كما قال الله سبحانه أحسن2) وقال سبحانه أمة رسولا أ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 3) وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلم 4) وقال سبحانه الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحا الله وما أنا من المشرك 5) __________ (1) رواه الترمذي في (الجنائز) باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم ( 1053. ) (2) سورة النحل الآية 125 (3) سورة النحل الآية 36 (4) سورة فصلت الآية 33 (5) سورة يوسف الآية 108 ."(1) 138-"ج: هذا بدعةلا أصل له في الشرع ، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له ، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأ ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك ، أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك ، أما أ يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز ، وليس للنساء زيارة القبر ؛ لأ النبي صلى الله عليه وسلم «لعن زائرات القبور »، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسا بن ثابت رضي الله عنهم ، فلا يجوز لهن زيارتها ، لكنها مشروعة للرجال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة »1) رواه مسلم في صحيحه . والحكمة- والله أعلم- في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة وقليلات الصبر . __________ (1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم 9395) ، ومسلم في (الجنائز) باب استئذا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم ( 976) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز ) باب ما جاء ز يارة القبور برقم ( 1569) واللفظ له(2) 139-"حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر س: ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر ؟ . ج: لا أصل لذلك ، والمشروع أ تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار ، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (1) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »2) أخرجه مسلم في صحيحه (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/320 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/323
عدد الصفحات ٨٣84 عن عائشة رضي الله عنها __________ (1) رواه البخاري في (الصلح ب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم ( 5142. ) (2) رواه البخاري معلقا في (البيوع) باب النجش 4\ 355 - فتح ) ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718 .". )(1) 140-"حكم البذخ والإسراف في العزاء س: ما حكم البذخ والإسراف في العزاء ، حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين ، وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن ، والأربعين بالنسبة للمعزين ؟ ( 1. ) ج: هذالا أصل له ، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية ، فلا يجوز للمعزين أ يقيموا الولائم للم يت ، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك ، هذه كلها بدعة ، وعادة جاهلية لا وجه لها ، بل __________ (1) سبق نشره في ( الجزء الرابع ) ص 119 من هذا المجموع (2) 141-"الأربعينات والسنوات لا أصل لها في الشرع س: ما حكم العادات في العزاء ، من الولائم وقراءة القرآ والأربعينات والسنوات وما شاكل ذلك؟ ( 1. ) ج: هذه العاداتلا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لها ، بل هي من البدع ومن أمر الجاهلية ، فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعى إليها الجيرا والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز ، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية ، وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرو : إنا لله وإنا إليه راجعو . وقد وعدهم الله خيرا كثيرا ، فقال سبحانه هم المهتدو2) ولا حرج عليهم أ يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم ، وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أ يصنعوا له طعاما يناسبه ؛ لعموم الأدلة في ذلك. ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أ يصنعوا لهم طعاما يرسلونه إليهم ؛ لأنه __________ (1) سبق نشره ( الجزء التاسع ) ص 318 من هذا المجموع (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/336 (2) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 13/392
عدد الصفحات ٨٤85 (2) سورة البقرة الآية 157 ."(1) 142-"القرآ ثم يتم وهبه للميت ، وأحيانا نجد شخصين يقرآ في نفس الجزء ، أحدهما الصفحة الأولى ، والثا الصفحة الأخرى ؛ حتى يستعجلا في قراءة الجزء . ونفس الشيء يوم الأربعين ، حيث يتم ذلك بعد صلاة الظهر وتقديم وليمة أو وليمتين على الغداء. فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير ( 1. . ) أ. م. ح. سور ج: الحمد لله ، وبعد: فإ التعزية مشروعة لأهل الميت ، وهكذا بعث الطعام لهم ؛ لأ النبي صلى الله عليه وسلم « أمر أهله أ يبعثوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما لما جاء خبر موته ، وقال: فقد أتاهم ما يشغلهم »2) أما جلوس أهل الميت أو غيرهم يوما أو أكثر لقراءة القرآ وإهدائه إلى الميت فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. وكذا ما ذكرتم مما يفعل يوم الأربعين لا أصل له في الشرع. وأما التدخين فهو منكر في جميع الأوقات ومضاره كثيرة. نسأل الله أ يعافي المسلمين من شره ، ومن جميع الشرور ، وأ يوفقهم لاتباع السنة والحذر في جميع شئونهم ، إنه جواد كريم. والله الموفق . __________ (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية (2) رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت ) برقم (1754) ، والترمذي في (الجنائز) برقم998) ، وأبو داود في (الجنائز برقم (3132) ، وابن ماجه في (الجنائز) برقم1610 .". )(2) 143-"الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ، ويردها ما ثب ت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »1) ثانيا: تأب الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز ؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي » (2) ولما ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهييج الحز . وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز ؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فق ال صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/394 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/397
عدد الصفحات ٨٥86 قال صلى __________ (1) صحيح البخاري الصلح 2550)،صحيح مسلم الأقضية (1718)،سنن أبو داود السنة4606)،سنن ابن ماجه المقدمة (14)،مسند أحمد بن حنبل6/270.) (2) رواه الإمام أحمد في ( مسند الكوفيين ) من حديث عبد الله بن أبي أوفى برقم18659) ، وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز)؟ ، باب ما جاء في البكاء على الميت برقم (1592) واللفظ له(1) 144-"المتقدم ذكرها ، بل قال الحافظ البيهقي : " إنه حديث باطل لا أصل له " نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية ، والحافظ ابن حجر في التلخيص . ولتكميل الفائدة نوضح للقارئ نصاب الذهب والفضة حتى يكو على بصيرة فنقول : أما نصاب الذه ب فهو عشرو مثقالا ، ومقدار ذلك من العملة للذهب الموجودة حاليا هو أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه ؛ لأ زنة الجنيه الواحد بتحرير أهل الخبرة من الصاغة مثقالا إلا ربع ، وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعو مثقالا ، ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسو ريالا سعوديا فضة ، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة ، أو ملك من النقود الورقية ، أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وما كا دو ذلك فليس فيه زكاة . والحجة في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - « :ليس فيما دو خمس أواق صدقة» (1 . ) والأوقية أربعو درهما ، والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال بتحرير أهل العلم . والدرهم السعودي الفضي مثقالا ونصف ، فإذا نظرت في زنة __________ (1) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب ما أدي زكاته فليس بكنز برقم 1405 ) ، ومسلم في ( أول الزكاة ) برقم ( 979 .". )(2) 145-"وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس ، ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا و صام معاوية ، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه . فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 1) . اهـ فأما قول من قال : إنه ينبغي أ يكو المعتبر رؤية هلال مكة خاصة، فلا أصل له ولا دليل عليه، ويلزم منه أ لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكا جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة . (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 13/399 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 14/88
عدد الصفحات ٨٦87 وختاما أسأل الله أ يمن على المسلمين بالفقه في دينه ، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأ يعيذهم من مضلات الفتن، وأ يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . __________ (1) رواه مسلم في (الصيام) باب بيا أ لكل بلد رؤيتهم برقم1087 .".)(1) 146-"على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وألزم المسلمين بشرط لا أصل له في شرع الله ا لمطهر، وهو ألا تخالف الرؤية ما يدعيه الفلكيو من عدم ولادة الهلال أو عدم إمكا رؤيته . وقد صرحت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال هذا الشرط والاعتماد على الرؤية أو إكمال العدة. وقد أمر الله عباده عند التنازع أ يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتابه الكريم، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأ يردوا م ا اختلفوا فيه إلى حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال تعا وأولي الأمر منكم فإ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرس ول إ كنتم تؤمنو بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }1) وقال عز وجل 2) الآية ، وقال سبحانه يؤمنو حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 3) وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية في إثبات __________ (1) سورة النساء الآية 59 (2) سورة الشورى الآية 10 (3) سورة النساء الآية 65 ."(2) 147-"إليه راجعو ، ونسأل الله أ يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها ، والدعوة إل يها ، وإ رغب عنها الأكثرو ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ، ويستحب أ يكونا أبيضين نظيفين ، ويستحب أ يحرم في نعلين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعل »1) ، أخرجه الإمام أحمد رحمه وأما المرأة فيجوز لها أ تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما ، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ، لكن ليس لها أ تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها ، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين ؛ لأ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين ، وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 15/114 (2) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 15/129
عدد الصفحات ٨٧88 دو غيرهمافلا أصل له . ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة __________ (1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم ( 4881 .". )(1) 148-"وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كا ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه . ويجوز للمحر م من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها . ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفرا أو الورس ؛ لأ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ويجب على المحرم أ يترك الرفث والفسوق والجدال ؛ لقول الله تعا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 1) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » (2) . والرفث يطلق على الجماع ، وعلى الفحش من القول والفعل ، والفسوق : __________ (1) سورة البقرة الآية 197 (2) رواه البخاري في ( الحج) باب فضل الحج المبرور ، برقم 1521) ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم ( 1350 .". )(2) 149-"في السعي ذكر مخصوص ، ولا دعاء مخصوص . وأم ا ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له ، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى ، فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وقال : " بسم الله والله أكبر " ولا يقبله ، فإ شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير عليه ولا يكبر عند محاذاته ؛ لأ ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ، ويستحب له أ يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود 1) وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله ، وقال : " الله أكبر" ، فإ لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر . ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ، ولا سيما عند الزحام ، والمسجد كله محل للطواف ، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك ، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إ تيسر ذلك . (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 16/40 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 16/56
عدد الصفحات ٨٨89 فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إ تيسر ذلك ، وإ لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي __________ (1) سورة البقرة الآية 201 ."(1) 150-"فينبغي للمسلمين أ يروا الله من أنفسهم خيرا ، وأ يهينوا عدوهم الشيطا ، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار م ن جميع الذنوب والخطايا ، ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أ تغرب الشمس ، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب ؛ لأ ال نبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الش مس ، وقال « :خذوا عني مناسككم»1. ) فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذا وإقامتين من حين وصولها ؛ لفعل الن صلى الله عليه وسلم ، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخو ل وقت العشاء . وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة ، واعتقاد كثير منهم أ ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أ يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ، __________ (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم ( 1297 .". )(2) 151-"والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أ تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدو هذا الشرط بل تبرعا منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعا .". (3) 152-"ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كا يريد الحج والعمرة »1) . ولقوله- صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المتفق عليه : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قر »2) . وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ " ليهل " والقول بأ من أراد الإقامة بجدة يوما أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكا جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلا من أهل العلم . فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أ يتثبت فيما يقول وأ يتقي الله في ذلك ؛ لأ القول (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 16/62 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 16/75 (3) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 16/418
عدد الصفحات ٨٩90 على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز و جل سلطانا وأ تقولوا على الله ما لا تعلمو3) __________ (1) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت اج والعمرة برقم (1182. ) (2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182. ) (3) سورة الأعراف الآية 33 ."(1) 153-"88 - القيام بالمسيرات في موسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بد عة لا أصل لها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه . أما بعد ( 1: . ) فإ الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت وأنزل في ذلك قوله سبحانه حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدو من دو الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 2) وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة الن - صلى الله عليه وسلم - قوله عز وجل }3) وصحت الأحاديث عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقي م للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ، ثم أتبعه بعلي رضي الله __________ (1) صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1 \ 12 \ 1413 هـ (2) سورة الممتحنة الآية 4 (3) سورة التوبة الآية 1 ."(2) 154-"البراءة من المشركين ، فذلك بدعة لا أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل م ن كا يفعله تركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه ؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك (1) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 17/25 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/156
عدد الصفحات ٩٠91 من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج ، والله سبحانه يقول في كتابه الكر و الله فاتبعوني يحببكم } الله1) ولم يكن هذا العمل من سيرته- عليه الصلاة والسلام - ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كا خيرا لسبقونا إليه ، وقال سبحانه2) وقال عز وجل آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا3) وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - « :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »4) . متفق على صحته . وقال- عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة أما بعد : «فإ خير الحديث كتاب __________ (1) سورة آل عمرا الآية 31 (2) سورة الشورى الآية 21 (3) سورة الحشر الآية 7 (4) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697) ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ( 1718 .")(1) 155-"س : رأيت الناس يتمسحو بالمقام ويحبونه ويتمسكو بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟ ( 1. ) ج : التمسح بالمقام أو بجدرا الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله الن بي صلى الله عليه وسلم وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم __________ (1) نشرفي مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج ) العدد ( 10 في )11 \ 12 \ 1410 هـ(2) 156-"جدرا الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد ر وي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوا الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة . أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله ؛ لعدم ن قله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس . أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أك بر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/158 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/221
عدد الصفحات ٩١92 أ تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه ، فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أك - نسأل الله السلامة - .". (1) 157-"من وجه أحدهما: شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم ، والواجب على المسلمين أ يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين ؛ حذرا مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعا الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 1) أما تعلقهم بكو الشهر لابد أ يكو ثلاثين دائما فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع ، وقد سبق إيضاح ذلك في جواب السؤال الأول. الوجه الثاني: اشتراطهم لصحة الحج أ يكو الحجاج في صحبة واحد من المكارمة ، وهذا من أبطل الباطل ، و لا أصل له في الشرع المطهر ، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، فلم يقل أحد من أهل العلم إ الحج لا يصح إلا بشرط أ يكو في الحجاج فلا أو فلا ، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين . __________ (1) سورة النساء الآية 115 ."(2) 158-"148 - الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه س : ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كا ذلك في عرفات أو في غيرها وذلك بأ يدعو إنسا من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسا دو أ يقولوا آمين . هذا الدعاء بدعة أم لا ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ ( 1) ج : الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أ يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه؛ لأ الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظه ر والعصر جمعا وقصرا في وادي عرنة ، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء . ويسمى جبل الال ، واجتهد في الدعاء والذكر رافعا يديه مستقبلا القبلة __________ (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد1537 في )23\ 11\ 1426 هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية ) من ع الشيخ محمد المسند ج 2 ص267 ."(3) (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/222 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/271 (3) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/272
عدد الصفحات ٩٢93 159-{"1) والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيو من قبلي : لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »2. ) أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلا والأحوط تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسا في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآ الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك . أما التجمع في يوم عرفة في عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه __________ (1) سورة غافر الآية 60 (2) رواه الترمذي في ( الدعوات ) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585 .". )(1) 160-"الاحتفال بالميلاد ولا غيره. فالاحتفا لات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثما أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلا أو فلانة كل ذلك لا أصل له، وكله منكر وكله منهي عنه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «وكل بدعة ضلال ة »1) . فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزا الشرعي وهو: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قبل، وما خالفهما ترك، كما قال تعا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوي2) وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم __________ (1) سنن أبو داود السنة4607)،سنن ابن ماجه المقدمة42.) (2) سورة النساء الآية 59 ."(2) 161-"78 - القيام بالمسيرات في موسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه ( 1) أما بعد، فإ الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت وأنزل في ذلك قوله سبحانه (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 17/274 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 18/58
عدد الصفحات ٩٣94 والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدو من دو الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ح تؤمنوا بالله وحده 2) وأنزل في ذلك سبحانه في آ خر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل من المشرك 3) الآيات وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ثم أتبعه ب علي رضي الله عنه __________ (1) صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1\12\1413 هـ (2) سورة الممتحنة الآية 4 (3) سورة التوبة الآية 1 ."(1) 162-"أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلا البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل لها ويتر تب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على كل من كا يفعله تركه، والواجب على الدولة وفقها الله منعه لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج والله سبحانه يقول في كتابه الكر يحببكم1) الآية. ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ولو كا خيرا لسبقونا إليه. وقال سبحانه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذ به 2) قال عز وجل فانتهوا3 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »4) متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن __________ (1) سورة آل عمرا الآية 31 (2) سورة الشورى الآية 21 (3) سورة الحشر الآية 7 (4) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697)، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ( 1718 .".)(2) (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 18/428 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 18/430
عدد الصفحات ٩٤95 163-"تحريم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات والعلاج بالموسيقى س 64: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ، وما حكم العلاج بالموسيقى؟ (1) ج : الحفلات لا تكو بالاختلاط ، بل الواجب أ تكو حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك . أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء ، وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق ، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآ والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل وي زيد هم مرضا إلى مرضهم ، ويقل عليهم سماع القرآ والسنة والمواعظ المفيدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . __________ (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في مستشفى النور بمكة في شهر رجب عام 1401 هـ ، ونشر في هذا المجموع ج 9 ص429 .".(1) 164-"وضع الماء على قبر الزوجة الأولى ليلة الزواج بالثانية بدعة س 67: عندنا في قريتنا عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبو إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعو عليه ماء، فما حكم هذا؟ (1) جلا أصل لهذا وهو بدعة . __________ (1) ضمن الأسئلة الموجه ة لسماحته بعد المحاضرة في جامع الطائف بتاريخ 5\ 2\ 1412 هـ(2) 165-"والجواب على ما ذكرتم بما رد به هذا المسئول : لا أعلم له أصلا في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا كلام العلماء ، وإنما هو شيء بدا له فقاله عن ظن واجتهاد أو تقليد لقول بلغه لم نعرفه و لا أصل له في شرع الله سبحانه ، والله المستعا . ولكن لو تضررت المرأة ببقائها مع الزوج لبغضها له أو سوء عشرته أو أسباب أخرى فقد جعل الله لها فرجا بالمخالعة . وإذا لم تتفق مع الزوج على ذلك رفعت ذلك إلى الحاكم الشرعي ، وعلى الحاكم أ ينظر في أمرها عملا بقوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به1) وقوله عز وجل أهلها إ يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 2) وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أ امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 21/176 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 21/179
عدد الصفحات ٩٥96 عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، ق ال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - « :أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ، __________ (1) سورة البقرة الآية 229 (2) سورة النساء الآية 35 ."(1) 166-"1 - مسألة : في الطلاق الثلاث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ . م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده ( 1) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 10 \ 6 \ 1390هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج س . ع . أ . على زوجته ، و هو أنه طلق زوجته المذكورة بقوله لها : أنت مطلقة بالثلاث ، وأنه أفتي في محكمة مصوع بأ عليه إطعام ستين مسكينا ستين ريالا ، وأنه راجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع ، ولكن لم يتمكن من الإطعام آ ذا ك ، وقد أصبح اليوم قادرا على الإطعام ، ولا زال معتزلا زوجته المذكورة ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ، وأنه لا ولي لها في المملكة ، ومصادقة زوجته له في ذلك ، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، ومراجعته لها صحيحة ، ولا كفارة عليه ؛ لأ الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها ، ولا نع لم أحدا من __________ (1) صدرت من سماحته برقم1362 في4 \ 8 \ 1390هـ(2) 167-"66 - إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة س: رجل عنده امرأتا يريد أ يطلق واحدة منهما هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟ ( 1) ج : إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية ، وأما بقية زوجاته ف يطلقن بذلك ، لأ الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دو غيرها ، وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها و إنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » (2) وأما قول بعض العامة إ الرجل إذا كا له زوجتا أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن طلق الجميع ، فهو قول باطل لا أصل له ، وهكذا قول بعض العامة إ الرجل إذا كا عنده أكثر من زوجة وأحب أ يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه ، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أ يعول عليه . (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 21/292 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 22/7
عدد الصفحات ٩٦