المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كتاب الزكاة على شكل سؤال وجواب من متن زاد المستقنع

محمد جهاد خليل الأخرس

صفحة ٤ من ٩

؟( السؤال ) إذا كان عند رجل بستان في مواضع متعددة هل يضم بعضها إلى بعض المؤلف ـ رحمه الله إنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة أفادنا :( الجواب ) قال الإمام العثيمين رحمه الله مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلا يضم إلى البحي، وهكذا، وكذلك في الب فالمعية، واللقيمى، والحنطة، عضها إلى بعض.والجريبا، يضم ب قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ لار جِنْسٌ إِلىر آخررر ؟( السؤال ) هل يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب فلا يكمل ،فلا يُكمل جنس بِنس آخر ،( الجواب ) مذهب جمهور العلماء وهو المعتمد عند الحنابلة لا تجب عليه أو نحو ذلك ،ولا الأرز بالذرة ،بالحنطةولا الشعير ،الزبيب بالتمر . هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد. ( السؤال ) مـــــا دليـــــلهم على ذلـــــك؟ ( الجواب ) أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أوجب الزكاة في الثمر مطلقا ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا ولم يأمر بتمييز كل نوع عن ن عنده مزرعة نصفها شعير، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ الآخر، فلو كا لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ قرالر المُؤرلّ وريـُعْتربرُ أرنْ يركُونر النِّصرابُ ممرْلُوكا لرهُ ورقْتر وُجُوبِ الزَّكراةر ؟( السؤال ) هل يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ( الجواب ) نعم يشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ( السؤال ) متى وقت وجوب الزكاة ؟ ( الجواب ) هو بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع ، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول: بلوغ النصاب. الثاني: أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك، لم تجب عليه فيه زكاة ، كما لو اشتراه، أو أخذه أجرة لحصاده ، أو حصله باللقاط. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ فرلار تجرِ بُ فِيمرا يركْترسِبُهُ اللَّقَّاطُ _ ؟( السؤال ) ما تعريف اللقاط ( الجواب ) اللقاط هو الذي يتتبع المزارع، ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من يه؛ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن الزرع، فإذا كسب هذا اللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع، فلا زكاة عليه ف في ملكه. ؟( السؤال ) لو مات المالك بعد بدوِّ الصلاح، فهل على الوارث زكاة .( الجواب ) لا يجب عليه الزكاة ؟( السؤال ) لماذا قالوا لا تجب عليه الزكاة ( الجواب ) لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة. ؟ول( السؤال ) هل تجب الزكاة على المالك الا ( الجواب ) نعم في هذه الحالة تكون على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ قرالر المُؤرلّ أوْ يأخُذُهُ بحِرصرادِهِ ؟( السؤال ) ما صورة الأخذ بحصاده ( الجواب ) إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان: بلوغ النصاب. الأول: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. الثاني: ِفُ ررحمِرهُ اللُّ قرالر المُؤرلّ ورلار فِيمرا يجرْترنِيه مِن المُبراحِ ؟( السؤال ) ما المراد بالمباح الجواب ) أي: الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله عزّ وجل، فلو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا ، فإنه لا زكاة عليه فيه؛ ( لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له؛ إذ إن المباح، وهو ما يجنى من الحشيش وغيره، لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ ( _ كرالبُطْمِ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

؟( السؤال ) ما تعريف البطم ،وهذا ينبت في الأرض من غير أن يزرعه الآدمي ،( الجواب ) شجر ينبت في البلاد الشامية من فصيلة الفستق ونحوه .وهذا مباح فلا تجب فيه الزكاة ،والزكاة إنما تجب في المملوك ،فليس مملوكا ،فهو من النبات المباح لمُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ والزَّعْبرل ؟( السؤال ) ما تعريف الزعبل ،( الجواب ) ذكر الشيخ محمد بن عثيمين عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه الربلة المشهورة من أعشاب الب هو نبات عشبي :قالوا ،وهكذا في تعريف العرب من غير تخصيص . ِفُ ررحمِرهُ اللُّ وربِزْرِ قرطُو ؟( السؤال ) ما المراد ببزر قُطونا يقول مشايخنا: هو سنبلة الحشيش، والحشيش يسمى عندنا: الرِّبْلة. :( الجواب ) قال الإمام العثيمين رحمه الله ِفُ ررحمِرهُ اللُّ قرالر المُؤرلّ ولرو نـربرتر فيِ أرْضِهِ ؟ت بفعل الله هل تجب فيه الزكاة( السؤال ) ما نب ( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك. إذا نبت في أرضه، فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. :القول الأول أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، وهو أحق به من غيره. :مذهب الحنابلة :القول الثاني ؟ماذا يترتب على القولين ( السؤال ) ( الجواب ) قال الإمام العثيمين رحمه الله : إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله. ححنا أنه وإذا قلنا: لا يملكهُ وهو الصحيح، فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنَّهُ حين الوجوب ليس ملكا له، وإنما ص الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار وهذا من الكلأ :ليس ملكا له؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك والخلاصة: شرطان: بلوغ النصاب.الأول: مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أن يكون الثاني: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

( السؤالهل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا ؟ ( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك. المذهب: لا يشترط، فما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. :القول الأول يشترط أن يكون قوتا . :القول الثاني قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ظاهر عموم :قال الإمام العثيمين رحمه الله يشمل ما كان قوتا ، وما كان غير قوت . فرصْلٌ قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (ورنِصْفُهُ مرعرهرا ؟( السؤال ) ما المراد بالكلفة .لفة التي يجدها المزارع في إخراج المياه أو في رفعها( الجواب ) الك ؟( السؤال ) ما الذي يسقى بلا مؤونة ( الجواب ) الذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء: 1-ما يشرب بعروقه، أي: لا يحتاج إلى ماء 2-ما يكون من الأنهار والعيون 3-ما يكون من الأمطار ؟ول الزراعي( السؤال ) ما زكاة المحص ( الجواب ) إذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا ، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر ؛ يعني خمسين في الألف، والتمر أيضا له نفس الحكم" انتهى. ل على ذلك؟( السؤال ) ما الدلي :( الجواب ) ما أخرجه البخاري قوله صلّى الله عليه وسلّم وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ؟( السؤال ) ما المراد بالعثري ( الجواب ) هو الذي يشرب بعروقه. ؟وبغير مؤنة ( السؤال ) ما وجه الحكمة في التفريق بين ما يُسقى بمؤنة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

( الجواب ) كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة، والنفقة، وخفف على ما يسقى بمؤونة هل يكون سقي بمؤونة ( السؤال ) فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية، أو الخليج ليسقي الأرض، أو بغير مؤونة؟ أنه سقي بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا ، فإنه بلا :( الجواب ) قال الإمام العثيمين رحمه الله مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي. ئن أو بسوان ، أما مجرد إيصاله إلى المكان، وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكا شق الخليج من النهر، أو ما أشبه ذلك فهذا يعتب بلا مؤونة. قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (ورثرلارثرةُ أررْبارعِهِ بهِِمرا ؟( السؤال ) ما زكاة ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة الجواب ) ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. ( هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة، ونصف العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة، وفي الشتاء مثال ذلك: يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ نْ تـرفراورتار فربِأركْثررِهمِرا نـرفْعا ؟( السؤال ) ما الحكم ما لو إذا كان انتفاعه بالسقي بغير مؤنة كمياه الأمطار ونحوها أكثر من انتفاعه بسقيه بمؤنة ( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. غلب فحينئذ نوجب عليه العشرالمشهو في مذهب الحنابلة: قالوا ننظر إلى الأ :القول الأول ؛لأن الأغلب هو سقيه بلا مؤنة . فالواجب عليه نصف العشر ،فإذا كان انتفاعه بمؤنة وكلفة أكثر من انتفاعه بلا مؤنة ،والعكس بالعكس . ما فك ،قالوا يجب بالقسط قياسا على ما إذا تساويا :وهو قول ابن حامد من الحنابلة ،مذهب الشافعية :القول الثاني حكمنا بالقسط ،فكذلك إذا اختلفا ،أنهما إذا تساويا حكمنا بالقسط ولذا أوجبنا عليه ثلاثة أرباع العشر . ؟( السؤال ) ما أحوال ما سقي بمؤنة وما لم يُسقى بغير مؤنة الأحوال أربعا هي: :( الجواب ) قال الإمام العثيمين رحمه الله 1 ـما سقي بمؤونة خالصة. 2 ـوبلا مؤ ونة خالصة. 3 ـ وبمؤونة وغيرها على النصف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

4 ـ وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يُعتب الأكثر نفعا . شْرُ ؟( السؤال ) ما المعتب إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما أكثر نفعا ( الجواب ) المعتب العشر. ؟( السؤال ) لماذا قالوا المعتب العشر ( الجواب ) لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. ( السؤال ) كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلز ام به؟ فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعا ، فكان الاحتياط إيجاب العشر. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ ت الزَّكراةُ ؟( السؤال ) متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار :( الجواب ) مــــا يلـــــي 1-إذا قوير وصار :الحب شديدا لا ينضغط بضغطه. 2-وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، :الثمار 3-ا ، وبدلا من أن يكون حامضا يكون أن يتموه حلوا أي: بدلا من أن يكون قاسيا ، يكون لينا متموه :العنب حلوا . فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. ؟( السؤال ) ماذا يتفـــــرع على ذلــــــك من مســــــائل :( الجواب ) مــــــــا يلـــــــــــي بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة، فإنه لا تجب عليه :أولا وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب، أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث، وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثمار لم يبد صلاحها، أو باع الأرض، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة عليه؛ لأن :ثانيا ذلك قبل وجوب الزكاة، إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولأن كل من ط واجب فإنه يلزم به.تحيل لإسقا _ ؟( السؤال ) ما المراد بالبيدر ( الجواب ) موضع يجُْمرع فيه الحصيد ويُداس. وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه، فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. ( السؤال ) ما الدليل على أن استقرار الوجوب يكون بِعلها في البيدر؟ ( الجواب ) قوله تعالى: وَآتُوا حَقههُ ي َوْمَ حَصَادِهِ ؛ وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فورا . فإن تلفت بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب، وقبل جعلها في البيدر، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط، فإنها لا تسقط. تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلفت بغير تعد ولا عليه. ؟( السؤال ) ما أحوال تلف الزروع والثمار ( الجواب ) لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك الحال الأولى: أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب. مطلقا ، سواء تلف بتعد أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الحال الثانية: الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جرذِّهِ ووضعه الحال الثالثة: الزكاة مطلقا ؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه. ِفُ ررحمِرهُ اللُّ قرالر المُؤرلّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

؟( السؤال ) على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ( الجواب ) الذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: عي وابن المنذر، من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشاف وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ. ؟( السؤال ) لو كانت الأرض خراجية على من تكون الزكاة ( الجواب ) على المستأجر، والخراج على المالك. ؟( السؤال ) مـــــــا وجـــــه ذلــــــك ها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو ( الجواب ) أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالك المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض، فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض، والزكاة باعتباره مالكا للزرع، أو الثمر. ؟( السؤال ) على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد ( الجواب ) تجب الزكاة في منهما نصابا ، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك. قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ ( -عرسرلِ مِائرة ورسِتِّينر رِطْلا عِراقِيّا فرفِيهِ عُشْرُهُ ورإِذرا أخرذر مِن ملكِهِ أوْ مرورات مِن ال - .) ؟( السؤال ) هل في العسل زكاة .( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك ذهب بعض العلماء منهم الإمام أحمد إلى أن في العسل زكاة :القول الأول . ؟( السؤال ) ما دليل من قال أن في العسل زكاة :( الجواب ) استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عرنْ عرمْرِو بْنِ شُعريْب عرنْ أربِيهِ عرنْ جردِّهِ عربْدِ اللَِّ بْنِ عرمْر و رضي الله عنه عرنْ النَّبيِِّ صرلَّى اللَُّ عرلريْهِ ورسرلَّمر ( أرنَّهُ أرخرذر مِنْ الْعرسرلِ الْ عُشْرر ). قال الألباني في صحيح ابن ماجه حسن صحيح. الدليل الثاني: عرنْ سُلريْمرانر بْنِ مُوسرى عرنْ أربيِ سريَّاررةر الْمُترعِيُّ رضي الله عنه قرالر : قـُلْتُ : يار ررسُولر اللَِّ ، إِنَّ لِِ نحرْلا ، قرالر : أردِّ الْعُشْرر . قـُلْتُ : يار ررسُولر اللَِّ ، احمِْ هرا لِِ ، فرحرمراهرا لِِ . رواه ابن ماجه وحسنه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه وقال السندي في حاشية ابن ماجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

"فيِ الزَّورائِد : قرالر اِبْن أربيِ حراتمِ عرنْ أربِيهِ : لمرْ يـرلْقر سُلريْمران بْن مُوسرى أربار سريَّاررة ، ورالحْردِيث مُرْسرل. ورحركرى الترِّْمِذِ يّ فيِ الْعِلرل عرنْ الْبُخرارِيّ عرقِب هرذرا الحْردِيث أرنَّهُ مُرْسرل، ثمَُّ قرالر : لمرْ يُدْرِك سُلريْمران أرحرد ا مِنْ الصَّحرابرة " انتهى نيِ مُتـْعرانر إِلىر ررسُولِ اللَِّ جراءر هِلارلٌ أرحردُ بر :روى أبو داود عرنْ عرمْرِو بْنِ شُعريْب عرنْ أربِيهِ عرنْ جردِّهِ قرالر :الدليل الثالث فرحرمرى لرهُ ررسُولُ اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلريْهِ ،وركرانر سرأرلرهُ أرنْ يحرْمِير لرهُ ورادِيا يـُقرالُ لرهُ سرلربرةُ ،صرلَّى اللَُّ عرلريْهِ ورسرلَّمر بِعُشُورِ نحرْل لرهُ عُمررُ بْنُ الخْرطَّابِ ررضِير اللَُّ عرنْهُ كرتربر سُفْيرانُ بْنُ ورهْب إِلىر عُمررر بْنِ الخْرطَّابِ يرسْأرلُهُ عرنْ فـرلرمَّا وُلِِّر ،ورسرلَّمر ذرلِكر الْورادِي ورسرلَّمر مِنْ عُشُورِ نحرْلِهِ إِنْ أردَّى إِلريْكر مرا كرانر يـُؤردِّي إِلىر ررسُولِ اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلريْهِ :فركرتربر عُمررُ ررضِير اللَُّ عرنْهُ ،ذرلِكر حسنه الألباني في صحيح أبي داود. .ورإِلا فرإِنمَّرا هُور ذُباربُ غريْث يأرْكُلُهُ مرنْ يرشراءُ ،فراحْمِ لرهُ سرلربرةر إلا أن الأصح عنه أنه لا زكاة فيه. ،وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه.ذهب جمهور :القول الثاني ( السؤال ) لماذا قالوا بعدم الوجوب . 1-ضعفوا الآثار الواردة في إيجاب الزكاة فيه 2-كما هو ظاهر الحديث الوارد عن ،ما صح منها حملوه على أن ما أداه من العسل (العشر) كان في مقابلة الحمى عمر رضي الله عنه. 3-قياسا على اللبن؛ لأن العسل من المائعات فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. :قالوا ؟( السؤال ) ما مقدار نصاب العسل ( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك. قي، والرطل الحنابلة يرون أنه تجب الزكاة في كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطلا بالعرا :القول الأول العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراما تقريبا . ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك ( الجواب ) ما في مصنف عبد الرزاق أن ناسا من أهل اليمن سألوا عمر بن الخطاب عنه فقال لهم: إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا . الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. قال أبو حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره. :القول الثاني ؟( السؤال ) لماذا قال بذلك ( الجواب ) لأنه لا يشترط النصاب في العشر. قال أبو يوسف: تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. :ول الثالثالق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

أن النصاب ستمائة رطل عراقي. :القول الرابع وقال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي. :القول الخامس ؟( السؤال ) لماذا قال صاحب المغني بذلك عليه وسلّم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب ( الجواب ) لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلّى الله فيه الزكاة. إذا كان العسل معدا للبيع والتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وهي إنما تجب في حال بلغت نصاب :تنبيـــــــه المال -قيمة (85) غرام ذهب عيار 24)-عسل وعرضه ، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول محصول لل للبيع. والله تعالى أعلم. :نصيحة من الإمام العثيمين رحمه الله ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا ؛ لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول: إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. ( السؤال ) هل في البترول زكاة ؟ ( الجواب ) النفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكا عاما ، وإمَّا أن تكون ملكا خاصا لشخص أو شركة كاة فيها لأنها ليس ملكا لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين فإن كانت ملكا عاما فلا ز العامة وإن كانت ملكا خاصا ، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه. الجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها. :القول الأول ؟( السؤال ) ما تعليهلم على عدم الوجوب لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس. :لجواب ) قالوا( ا يرى بعض العلماء أن من استخرج شيئا من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة. :القول الثاني ؟( السؤال ) ما الدليل على الوجوب :( الجواب ) مـــــا يلـــــي 1-عموم قول الله تعالذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومِا أخرجنا لكم من الأرض 2-ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما 3-ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

؟ار ما يُستخرج من زكاة البترول( السؤال ) ما مقد ( الجواب ) الواجب ربع العشر أي 2.5%. ؟( السؤال ) إلى من تصرف زكاة البترول ( الجواب ) في مصارف الزكاة المعروفة. تنبيـــــه: إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة . كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه . قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (هِ وركرثِيرِهِ ؟( السؤال ) ما تعريف الركاز ( الجواب ) ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأمو ال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل. انتهى. ؟( السؤال ) هل يشترط بلوغ النصاب في الركاز ( الجواب ) لا يشترط فيه النصاب. ؟( السؤال ) ما الدليل على ذلك .ورفيِ الرِّكرازِ الخُْمْسُ :اللَِّ صلى الله عليه وسلم قرالر ( الجواب ) عموم قول النبي صلى ؟( السؤال ) هل الخمس مصرفه مصرف الزكاة أو مصرفه الفيء ( الجواب ) اختلف أهل العلم رحم الله الجميع في ذلك. ن الشافعية) إلى أن خمس ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني م :القول الأول الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية. قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

؟ليل على ذلك( السؤال ) ما الد ( الجواب ) ما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عم الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب ؟( السؤال ) ما وجــــه الدلالة ( الجواب ) لو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، نه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا ذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أ :القول الثاني هو المذهب. انتهى. ؟( السؤال ) ماذا يترتب على هذا القول ( الجواب ) يترتب على هذا القول ما يأتي: 1 ـأن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ لأن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من أربعين، أقل من الخمس. 2 ـ أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. 3 ـأنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره. هـــــــذا هــــــــو الراجـــــــح. :قال الإمام العثيمين رحمه الله ؟) ما سبب ترجيح هذا القول( السؤال ( الجواب ) لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. ؟( السؤال ) ما الركـــــــاز الذي تجب فيـــــــه الزكاة دت عليه علامة تدل عليهم كأسماء ( الجواب ) الركاز هو كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وج بعض ملوكهم مثلا ، فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار. ؟( السؤال )إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية فما حكمه ( الجواب ) إن علم صاحبه وجب رده إليه، أو إعلامه به، أي: إما أن تحمله إلى صاحبه، أو تعلمه، والأسهل هنا الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلا يحتاج إلى حمل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

للقطة يعرّف لمدة سنة وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ، ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم ا كاملة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده ؟( السؤال ) لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في بيتي أو غيره فحصل على الركاز فما حكمه ( الجواب ) فيـــــــه تفصيـــــــــــل: 1-ز فهو لصاحب البيت. إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل، لإخراج هذا الركا 2- وإن كان استأجره للحفر فقط، فوجده العامل فهو للعامل لقوله صلّى الله عليه وسلّم:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ؟( السؤال ) ما الدليل على زكاة النقدين ( الجواب ) الكتاب والسنة والإجماع . :قوله تعالى :الكتابأما { (( ما من صاحب ذهب ولا فضة :ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :أما السنة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في لا يؤدي حقها إلا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في كتابه "الإجماع". :أما الإجماع ( السؤال ) ما المقصود بالنقدين؟ ( الجواب ) النقد إذا أُطلق النقدان المقصود بهما الذهب والفضة. قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ يجرِبُ فيِ الذَّهربِ إِذرا بـرلرغر عِشْرِينر مِثْقا ؟( السؤال ) ما مقدار نصاب الذهب والفضة الِ، بخمسة وثمانين غراما تقريبا ، فإذا بلغ الذهب ( الجواب ) نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وهو ما يقدر بالوزن الح الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصا صافيا . وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراما خمسمائة وخمسة وتسعين جراما ، بالوزن الحالِ. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

؟( السؤال ) ما مقدار الزكاة في العملات النقدية ( الجواب ) العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من ه أن يسأل عن قيمة العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغا فلا تجب فيه فعلي الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه. ؟( السؤال ) ما الدليل على وجوب الزكاة خُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينر دِينرار ا فرصراعِد ا ( الجواب ) ما ثبت عرنْ ابْنِ عُمررر ورعرائِشرةر: (أرنَّ النَّبيَِّ صرلَّى اللَُّ عرلريْهِ ورسرلَّمر كرانر يأرْ نِصْفر دِينرار ، ورمِنْ الأْررْبرعِينر دِينرار ا دِينرار ا) رواه ابن ماجة. وما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ورلريْسر عرلريْكر شريْءٌ يـرعْنيِ فيِ ا زرادر ونر لركر عِشْرُونر دِينرار ا فرإِذرا كرانر لركر عِشْرُونر دِينرار ا ورحرالر عرلريـْهرا الحْروْلُ فرفِيهرا نِصْفُ دِينرار فرمر الذَّهربِ حرتىَّ يركُ فربِحِسرابِ ذرلِكر) رواه أبو داود. لذهب فقد ذكرنا أن وقد أجمع على ذلك العلماء، نقل إجماعهم ابن المنذر، وقال الإمام النووي رحمه الله: "وأما ا وبه قال الجمهور من ،قلَّت الزيادة أم كثرت ،ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر ،مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا السلف والخلف" انتهى. "المجموع". ؟( السؤال ) ما مقدار المثقال " بالأوزان المعاصرة: ( الجواب ) اجتهد الفقهاء المعاصرون في تقدير وزن " المثقال " أو " الدينار فمن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وربع ( 4.25غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في ( 4.25)، فيكون الناتج85 غراما)، وهو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين غرام (ومن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار ال 4.8غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في ( 4.8) فيكون الناتج96غراما)، وهو ما ذهب إليه مؤلفو كتاب "الفقه المنهجي قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (ورفيِ الفضَّة إِذرا بـرلرغرتْ مِائرتير دِرْهرم رُبْعُ العُشْرِ مِنـْهُمرا ؟الدليل أن نصاب الفضة مائتي درهم ( السؤال ) ما إذا بلغت مئتي وفي الرِّقة أي الفضة :وفيه ،( الجواب ) ما ثبت في البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقة ،كما أن الآثار المتقدمة تدل على هذا فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ،درهم ربع العشر وأن الواجب في مئتي درهم ربع. العشر. ،قد أجمع أهل العلم عليهو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

؟( السؤال ) هل المعتب في زكاة النقدين العددأم الوزن ( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك. وأن الحجاوي ـ رحمه الله ـ اعتب الذهب بالوزن، واعتب الفضة بالعدد، والمذهب أن المعتب فيهما الوزن، :القول الأول الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة ـ وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما ـ فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ. ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك زن.( الجواب ) قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة فاعتب الفضة بالو قال شيخ الإسلام: العبة بالعدد. :القول الثاني ؟( السؤال ) ما دليل ذلك ( الجواب ) حديث أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كتب فيما كتب في الصدقات: صدقة إلا أن يشاء ربها.وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها ؟( السؤال ) ما وجـــــــه الدلالة ( الجواب ) أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليست الدراهم متفقة م لم تُوحَّد إلا في في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتب؛ لأن الدراه زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ؟( السؤال ) مـــاذا يترتب على هذا القول ( الجواب ) بناء على قول الشيخ ـ رحمه الله ـ لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتب زن ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائة وثلاثين مثقالا ، ولكنها مئتان من الدراهم عددا ، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس الو فيها زكاة عند الجمهور ( السؤال ) هل الأحوط أن نعتب العدد، أو الأحوط أن نعتب الوزن؟ أحوط، فخمسون درهما قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون ( الجواب ) إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال، فلا شك أن العدد أحوط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

؟( السؤال ) ما الصواب في هذه المسألة متعارضة، فحديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة ظاهرُهُ سواء بلغت في العدد مائتي درهم ( الجواب ) الأحاديث أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه في الصدقات: في الرقة إذا بلغت مائتي درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. المعتب الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت ولو ذهب ذاهب إلى أن الزكاة. لم يكن بعيدا من الصواب ؟( السؤال ) أيهما أحظ للفقراء العدد أم الوزن سعوديا من الفضة، ولو ( الجواب ) العدد لا حرظَّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالا اعتبنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا تساوي مائتي درهم من حيث العدد، ولو اعتبنا العدد في الذهب لقلنا: لا زكاة إلا في عشرين جنيها ، ولو اعتبنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة في عشرة جنيهات، وخمسة أثمان بلغ خمسة وثمانين جراما ( السؤال ) هل نقول: إذا ملك ستة وخمسين ريالا من الورق ملك نصابا من الفضة، أو نقول: إن المعتب قيمة ستة وخمسين ريالا من الفضة؟ ال فزادت قيمة الريال ( الجواب ) كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالا من الفضة، ثم تغيرت الح من الفضة. فالواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين ريالا من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في ستة وخمسين ريالا من الورق، وهي قد لا تساوي إلا شيئا قليلا من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتب الممتع قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك . وهو مذهب جمهور العلماء. ،أنه يُضم وهذا المشهور عند الحنابلة :القول الأول ( السؤال ) ما دليل من أنه يضم بعضهما إلى بعض؟ فهما أثمان الأشياء وقيمها. ،لأن الذهب والفضة المقصود منهما واحد :( الجواب ) قالوا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥