المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كتاب الزكاة على شكل سؤال وجواب من متن زاد المستقنع

محمد جهاد خليل الأخرس

صفحة ٢ من ٩

مثل الدين الذي يكون على شخص غير معترف به أو جاحد له، أو :دين حال غير مرجو الأداء :القسم الثا مماطل في سداده، أو على فقير معسر لا يقدر على السداد، فلا تجب. ؟( السؤال ) ما حكم الدين غير مرجو الأداء :ل( الجواب ) اختلف أهل العلم فيه على أقوا وقول للشافعي أنه لا زكاة ،ورواية عن أحمد ،وأبي ثور ،وهو قول قتادة وإسحاق ،مذهب الحنفية فيه :القول الأول فيه؛لعدم تمام المِلك. ؟( السؤال ) ما وجه هذا القول ( الجواب ) لأنه غير مقدور على الانتفاع به. أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من :وقول للشافعي هو الأظهر ،وأبي عبيد ورواية عن أحمد ،مذهب الثوري :القول الثاني السنين. ؟( السؤال ) ما الدليل على ذلك إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. :( الجواب ) ما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون وهو قول عمر بن عبد ،عند المدين أعواما وذهب مالك إلى أنه: يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام :القول الثالث والأوزاعي" انتهى باختصار يسير. ،والحسن والليث ،العزيز قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد عرض الأقوال في المسألة : والصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ، إذا كان على غني باذل ؛ لأنه في حكم الموجود عندك ؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله ، والأول: رخصة ، والثاني: فضيلة وأسرع في إبراء الذمة. قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ( السؤال ) هل تمنع الديون الزكاة ؟ ؟) اختلف الفقهاء على قولين مشهورين( الجواب وهذا ،مهما كان دريـْنُه ،فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه ،أنه لا يمنع الزكاة :القول الأول .وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم ،مذهب الشافعي رحمه الله ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك :( الجواب ) مـــا يلـــــي 1-عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

2-ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب ،لأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ؟الأموال ديون أو لا 3-أن الزكاة تجب في المال {عليه وسلّم معاذا إلى اليمن، وقال: وبعث النبي صلّى والدين يجب في الذمة لا في أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم المال؛ ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع تجار، ثم هلك المال لم يسقط الدين؛ لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة وحينئذ والشراء والا لا يحصل تصادم أو تعارض. وهو مذهب الجمهور أنها لا تسقط. :القول الثاني ؟( السؤال ) ما دليل من قال أنها لا تسقط فمن كان عليه دريْن فليؤده ،هذا شهر زكاتكم :ه أنه كان يقول( الجواب ) ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عن وليزك بقية ماله. ،فمن كان عليه دين فليقض دينه :وفي رواية ،حتى تخرجوا زكاة أموالكم ؟( السؤال ) هل الاستدلال بأثر عثمان رضى الله عنه صواب ( الجواب ) أما أثر عثمان ـ رضي الله عنه ـ فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من ماله، وسربْقُ الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. [ ل الظاهرة تجب فيها الزكاة، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها أن الأمواالقول الثالث الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك :( الجواب ) مـــا يلـــــي واستدلوا بما يلي: 1- العمومات في كل أربعين شاة شاة 2- أن الرسول صلّى الله علي ه وسلّم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

3-أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤد زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في من الأمور الباطنة؛ عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إيغارا لصدور الفقراء. قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) ما أقسام الأموال الزكوية واب ) اتفق الفقهاء على تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة.( الج والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة. :قال القاضي أبو يعلى ( السؤال ) ما تعريف الأموال الظاهرة ؟ من الزروع، والثمار، والمواشي. :( الجواب ) ما لا يمكن إخفاؤه ( السؤال ) ما تعريف الأموال الباط نة؟ ( الجواب ) ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة، وعُروض التجارة قِفُ ررحمِرهُ اللُّ الر المُؤرلّ _ (وركرفَّاررةٌ كردريْن _ ( السؤال ) هل تجب الزكاة على من كان عليه كفارة عتق رقبة أو كفارة إطعام أو دم لحج ، وكانت هذه الكفارة تنقص النصاب الزكوي ؟ لجواب ) وجهان في المذهب( ا . لكن وجب في ذمته عتق رقبة حقا لله عز وجل أو وجب ،فلو أن رجلا عنده مال ،لا تجب عليه الزكاة :الوجه الأول فإن الزكاة تسقط عنه وهذا هو أحد الوجهين في مذهب ،في ذمته إطعام حقا لله بحيث إن هذه الكفارة تنقص المال الإمام أحمد. ؟ا الدليل على ذلك( السؤال ) م يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجل إلى :له عنهما قال :( الجواب ) ما رواه البخاري ومسلم :قال .نعم :قال ؟اــــلو كان على أمِّك درين أكنت قاضيه عنه :فقال ؟أفأقضيه عنها ،أمي ماتت وعليها صوم شهر فردريْن الله أحق أن يُقضى. فالحقوق الواجبة على العبد من الكفارات ونحوها إن كانت تنقص النصاب فلا زكاة على ،ين الله كدين الآدميفد صاحبها. أن الزكاة واجبة عليه. :الوجه الثاني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

؟( السؤال ) ما الدليل على ذلك فهو متعلق ،تعلق أيضا بالذمةكما أنه م ،فهي حق لله متعلق بالمال بعينه ،( الجواب ) لأن الزكاة متعلقة بعين المال وما كان متعلقا بعين المال وذمة مالكه أولى ،وأما الكفارات فإنها متعلقة بالذمة فحسب ،بالمال وبذمة صاحب المال .وكلاهما حق لله تعالى ،مما تعلق بالذمة فقط قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (حرولُهُ حِينر مرلركرهُ ( السؤال ) هل يشترط في المواشي أن تبلغ سنا معينة حتى تجب فيها الزكاة؟ لكنها صغار من صغار الإبل أو صغار الغنم أو صغار ،( الجواب ) لا يشترط فلو أن رجلا عنده نصاب من المواشي .البقر أما إذا ،وهذا بشرط أن تكون سائمة ،فهي صغار ،حولكأن يملك أربعين سخلة أو أربعين من الفصلان أو الف كانت تطعم اللبن فإنه لا زكاة فيها. ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك :( الجواب ) مــــا يلــــــي 1-في كل أربعين شاة. :عموم ما أخرجه البخاري ؟( السؤال ) ما وجــــه الدلالة ه الأربعين صغيرة أو كبيرة.( الجواب ) أن هــــذا عام سواء كانت هذ 2-وهي فإذا كان عنده صغار من الإبل أو صغار من البقر أو صغار من الغنم .ولأن الزكاة إنما تجب في السائمة فلا ننتظر حتى تبلغ السن المجزئة في فإن الزكاة تجب فيها وينعقد الحول من حين ملكها ،سائمة ليست مما تطعم اللبن بل بمجرد ما يملكها انعقد الحول. ،أو في الضأن حتى تكون جذعا ،ر في الشاة حتى تكون مسنةفلا ننتظ ،الأضحية ( السؤال ) إذا وجبت الزكاة ومضى الحول في مواشي ، وكلها صغار ، يعني من السخال أو الفصلان أو غيرها،فهل يخُرج صغيرا أم يجب أن يشتري كبيرا فيخرجه في الزكاة ؟ ( الجواب ) قولان لأهل العلم. فعليه أن يشتري ما يجزئ ويخرجه. ،ذهب مالك إلى أنه لا يجزئه إلا أن يخرج المجزئ في الأضحية :القول الأول ؟( السؤال ) ما تعليل ذلك وهو أن يخرج ما يجزئ في الأضحية ،( الجواب ) لأن هذا هو الواجب في الزكاة أصلا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

أنه يجزئه إخراج الصغير. :ية في المشهور عندهموهو مذهب الحنابلة والشافع :القول الثا ؟( السؤال ) ما الدليل على ذلك :( الجواب ) مـــــا يلــــــي 1-لقوله تعالى: ،لأن المخرج يكون من جنس المال في الأصل { 2-عة والثنية لأنها عدل بين صغاره هذا عدل بين غذاء الغنم وخياره فكما أخذت الجذ :ولقول عمر رضلى الله عنه لأن المال كله صغار. ،وهنا العدل أن يؤخذ صغيرا ،وبين خياره قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) هل تجب الزكاة إذا نقص النصاب في أثناء الحول ( الجواب ) إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة، فإنه يمنع وجوب الزكاة. ؟( السؤال ) ما تعليلهم على ذلك فلا تجب فيه ،لم تمرُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب ،( الجواب ) لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول الزكاة. فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب. ،نصاب مرة أخرىثم إذا بلغ المال ال ورمرتىر نـرقرصر النِّصرابُ فيِ بـرعْضِ الحْروْلِ انـْقرطرعر :في كشاف القناع :قال البهوتي رحمه الله لأِرنَّ وُجُودر النِّصرابِ فيِ جمرِيعِ الحْروْلِ شررْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ( الجواب ) مـــا يلـــــي: 1-فإنه ينقطع الحول. ،أو باع إبلا بدراهم ،فباعها وأبدلها بإبل ،رجل عنده أربعون شاة 2-وبقيت الدراهم فباعها بدراهم،لإبل، فمضى عليها ستة أشهرلو أن رجلا عنده خمس من الإبل وهو نصاب ا فلا يزكيها حتى يتم عليها حولا كاملا ،عنده ستة أشهر ؛لأن حول الإبل قد انقطع، واستأنف للدراهم حولا جديدا . 3-ى عليها فإذا مض ،فإن هذا يستأنف حولا جديدا ،لو باع هذه الإبل التي مضى عليها ستة أشهر بأربعين شاة حول كامل وجبت فيها الزكاة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

( السؤال ) ما الحكمما لو إذا أبدل ذهبا بفضة، أي: كان عنده ( 20) دينارا وفي أثناء الحول باعها بـ 200) درهم ؟ وذلك في حال ،( الجواب ) المسألة الواردة في السؤال تعرف لدى الفقهاء بـ حكم انقطاع الحول في أبواب الزكاة على قولين ،هل يرستأنف للمال المبدرل حولا جديدا أم يبني على الحول السابق ،ل الذهب بالفضة أو العكساستبدا .لأهل العلم .يستأنف حولا جديدا :القول الأول :كما يقول الإمام النووي رحمه الله ،وهو مذهب الشافعية ضة الطالبين "لو بادل الذهب بالذهب أو بالورق استأنف الحول " انتهى من " رو ؟( السؤال ) ما الدليل على انقطاع الحول الذهب بالذهب والفضة بالفضة فإذا :( الجواب ) قول النبي صلّى الله عليه وسلّم أختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما ، حتى في إبدال الذهب بالفضة. .بل يبني على حول المال الأول ،لا ينقطع الحول :القول الثاني .وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ؟( السؤال ) ما تعليلهم على ذلك ( الجواب ) لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع.والصحيح أن أحدهما لا يكمل :قال الإمام العثيمين ؟( السؤال ) لماذا قالوا بذلك :( الجواب ) مــا يلــــــي 1-لأنها من جنس 2-أن عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب ذهبا أو فضة بعروض تجارة؛ لأن العروض تجب الزكا والفضة والعروض تعتب شيئا واحدا ، وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة، فيكونان كالجنس الواحد. [ قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (ولُ، وإِنْ أربْدرلرهُ بِِِنْسِهِ برنىر عرلى الحروْلِ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

؟( السؤال ) ما حكم الحيل لإسقاط الزكاة فهذا أمر قبيح مذموم ،وكون الإنسان يتحايل على الله ،( الجواب ) لا شك أن التحايل على الشرع من الأمور المحرمة هو يعلمكيف يجرأ المسلم على مخادعة الله و ،عند جميع العقلاء ؛ثم ،يعلم ما تخفيه نفسه ،بأن الله تعالى مطلع عليه يتجرأ بعد ذلك على مخادعة الله. ( السؤال ) ما الحكم إذا كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة ؟ ( الجواب ) لا ينقطع الحول. ؟( السؤال ) لماذا ينقطع الحول على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على ( الجواب ) لأنه فعل ذلك تحيلا الحرام لا يبيحه. ؟( السؤال ) ما دليل ذلك لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى :( الجواب ) قول النبي صلّى الله عليه وسلّم الحيل لأن العبة في الأفعال بالمقاصد، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه هي قاعدة الحيل. ( السؤال ) ما الحكم ما لو أن إنسانا عنده نصاب من الغنم السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا ؛ لئلا تلزمه الزكاة في السائمة ؟ الحول. ( الجواب ) هنا لا ينقطع ؟( السؤال ) لماذا لا ينقطع الحول ( الجواب ) لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. ( السؤال ) ما الحكم لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة، وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره لئلا تجب عليه زكاتها، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك ؟ ( الجواب ) ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تس قط عنه، ولكن لا بد أن نقول: إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوّم هذه العقارات كل سنة، ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، لكن الفار يعاقب بنقيض قصده قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (وإِنْ أربْدرلرهُ بِِِنْسِهِ برنىر عرلى الحروْلِ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ( الجواب ) أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بِنسه. أو إنسانٌ عنده مائة شاة أسترالية أبدلها بمائة شاة نجدية، فإن الحول لا ينقطع. ؟ينقطع الحول( السؤال ) لماذا لا ( الجواب ) لأن الجنس واحد والحكم واحد. ؟( السؤال ) إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم، فهل ينقطع الحول ( الجواب ) نعم ينقطع. ؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ( الجواب ) أن يبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول. ؟الوا لا ينقطع( السؤال ) لماذا ق ( الجواب ) لأن المال في الحقيقة اختلف فالنصاب الأخير، وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال، بل يراد به قيمته. قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ (ورتجرِبُ الزَّكراةُ فيِ عرينِْ المرالِ، ورلهررا تـرعرلُّقٌ باِلذِّمةِ ( السؤال ) هل الزك اة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟ ( الجواب ) اختلف أهل العلم رحم الله الجميع في ذلك. ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال. :القول الاول ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك أن يؤدي الزكاة. ( الجواب ) أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ؟( السؤال ) هل يرد على هذا القول إشكال ( الجواب ) نعم وهو إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز اة له أن لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزك يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فلهما في المسألة رأيان: رأي يوافق أبا حنيفة ومالكا ، ورأي آخر :القول الثاني يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة المالك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك ( الجواب ) مـــا يلــــي 1-قوله تعا{ 2-قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فالزكاة واجبة في عين المال. ؟يرد على هذا القول إشكال( السؤال ) هل ( الجواب ) نعم وهو وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر أيضا .وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال بت علق الزكاة بالعين يزكيها لسنة واحدة. ومن قال بتعلق الزكاة بالذمة يزكيها للحولين، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب بما دفع منه في الزكاة، والراجح والله تعالى اعلم الرأي الأول لظهور أدلته وقوتها ؟المسألة( السؤال ) ما الصواب في هذه ( الجواب ) القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال الممتع ؟القول شئ ( السؤال ) هل يستثنى من هذا ( الجواب ) نعم يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. ؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ( الجواب ) صاحب الدكان إذا تم الحول، وقال : عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاي من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة، فـرقردِّر الأموال التي عندك، وأخرج ربع عشر قيمتها. ؟( السؤال ) لماذا قالوا تخُرج القيمة لا عبن المال :( الجواب ) مــــا يلـــــي 1-لأن ذلك أنفع للفقراء؛ 2-ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا فربما تـُغريرُِّ السكر ـ مثلا ـ بأرز، أو بر، أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره، وتخرج من عينها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

:قال الإمام ابن عثيمين رحمه الصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة . ؟( السؤال ) ماذا يترتب على قول من قال أن الزكاة حق المال ولها تعلق بالذمة ( الجواب ) أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وج ه حتى نقول: إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة. ؟( السؤال ) ماذا ينبني على قول من قال أن الزكاة حق المال أو لها تعلق بالذمة ( الجواب ) لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة ، وعلى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ـ السنة الأولى ـ ؟( السؤال ) ما تعليل ذلك ( الجواب ) لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، فإنها تجب في كل شاة، وبها ينقص النصاب؛ لأن الزكاة واجبة سنة شاة. قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ( السؤال ) هليعتب في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؟ ن لأهل العلم رحمهم الله( الجواب ) قولا . :القول الاول لا يعتب في وجوب الزكاة إمكان الأداء ، فالضمير في " وجوبها " يعود على الزكاة . ( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ؟ لكنه معسر لا يستطيع إخراج شيء من الزكاة ،وقد مضى عليها الحول ،( الجواب ) لو أن رجلا عنده أربعين شاة فلا ،فقيام معيشته بها ،سر محتاج إلى ما عنده من هذه الشياه في قيام بيته أي يحتاج إلى لبنها ونحو ذلكفهو مع هذا هو المشهور .لكن الزكاة تبقى متعلقة في ذمته متى ما قدر زكى ،هو لا يمكنه الأداء ،يستطيع أن يخرج منها شيئا والشافعية. ،في مذهب الحنابلة :القول الثاني عن الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية وهو القول الثاني للشافعي، قالوا: إن لم يمكنه الأداء، فإن الزكاة لا تجب عليه. ؟( السؤال ) ما تعليلهم على عدم الوجوب :مـــــا يلـــــــي( الجواب ) 1-وقد قال تعالى: ،ومن شروط إيجاب العبادات إمكان أدائها ،لأن الزكاة عبادة الله ما استطعتم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

2-.فلم تجب عليه ،وهذا معسر يحتاج إلى المواساة ،لأن الزكاة إنما وجبت من باب المواساة قالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ( السؤالهل بقاء المال شرطٌ في إيجاب الزكاة ؟ ( الجواب ) قولان لأهل العلم رحمهم الله . :القول الأول وهو المشهور عند الحنابلة أن بقاء المال ليس شرطا في إيجاب الزكاة. ؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ( الجواب ) رجل ملك نصابا ، ومضى عليه الحول، وقبل أن يزكيه تلف المال ، بتفريط منه أو غير تفريط ، فإن الزكاة واجبة عليه، وكما تقدم الإخراج لا يجب ح تى يتمكن، لكن المقصود أن الزكاة تتعلق في ذمته. ؟( السؤال ) م تعليلهم على ذلك فإنه يجب عليه أن يعطيه إياه وإن كان ،من كان له على آدمي دين :قالوا ،قياسا على دين الآدمي :( الجواب ) قالوا ذلك الزكاةفك ،لكن لا يسقط عنه الدين لإعساره ،لكن يتربص به حتى يكون موسرا ،معسرا . :القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الموفق ابن قدامة: إن كان بتفريط ، فإن الزكاة تتعلق في ذمته وإن كان بغير تفريط ، فإن الزكاة تسقط عنه. ؟( السؤال ) ما تعليلهم على ذلك فلا ضمان ،فتلفت بلا تفريط ،عنده لأحد أمانةومن كانت ،( الجواب ) لأن الزكاة هنا أصبحت كالأمانة في يده .كما دلت عليه الأدلة الشرعية فكذلك في الزكاة ،عليه اتفاقا وهذا القول هو .كما يضمن الأمانة التي تلفت عنده بتعد منه وتفريط ،فإنه يضمن ،أما إذا تلفت الزكاة بتعد وتفريط .القول الراجح ال أن ( السؤال ) ما الجواب عن أدلة من قبقاء المال ليس شرط في إيجاب الزكاة ؟ :( الجواب ) مــــا يلـــــي 1- الجواب عن قياسهم على دين الآدمي، فيقال: بينهما فرق ، فإن دين الآدمي محض حق للآدمي وأما الزكاة ففيها حق الله المبني على المسامحة . 2- ،فإنها إنما شرعت مواساة من الغني إلى الفقير ،كاةبخلاف الز ،أن ديون الآدميين لا دخل لها في باب المواساة فإنه لا يضر بالغني ولا يشق عليه لمواساة غيره فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام ،وحيث كان ذلك . قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

( السؤالإذا مات صاحب المال وعليه ديون أيهما تقدم الديون أم الميراث؟ ( الجواب ) فإن الزكاة حكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. ؟( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ا قدرنا أن رجلا لزمه (( الجواب ) إذ 10.000) زكاة، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف، ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة، ولا شيء للورثة. ؟( السؤال ) ما الدليل على أن الدين مقدم على الميراث ( الجواب ) قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) لوصية، وعلى الإرث.والزكاة مقدمة على ا ؟( السؤال ) مرنْ تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلا ثم مات هل تخرج من تركته وتبأ به الذمة .( الجواب ) قولان لأهل العلم رحمهم الله المذهب أنها تخرج وتبأ منها ذمته. :القول الأول :القول الثاني وهو اختيار ابن القيم ـ: أنها لا تبأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته. ؟( السؤال ) ما تعليلهم على ذلك ( الجواب ) لأنه مصِرٌّ على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا ولا تبأ بها ذمته. وما قال ـ رحمه الله ـ صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه، :قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها. من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق، وسبق حقهم على حق والأحوط أننا نخرجها الورثة، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مصر على عدم إخراجها. ( السؤال ) لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم ؟ ( الجواب ) في المسألة ثلاثة أقوال: :القول الأول يقدم دين الآدمي. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

؟( السؤال ) ما تعليل ذلك :( الجواب ) مــــا يلـــــي 1-لأنه مبني على المشاحة 2-ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. يقدم حق الله. :القول الثاني ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك الجواب ) قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ( إنهما يتحاصان. :القول الثالث ؟( السؤال ) ما تعليل هذا القول ( الجواب ) لأن كلا منهما واجب في ذمة الميت، فيتساويان فإن كان عليه ( 100) دينا و100) زكاة، وخلف (100) فللزكاة 50) وللدين(50.) ويجاب عن الحديث أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يحكم بين دينين أحدهما :قال العلامة العثيمين رحمه للآدمي، والثاني لله، وإنما أراد القياس؛ لأنه سأل: أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيترهُ؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ال: إذا كان يقضى دين الآدمي، فدين الله من باب أولى وهذا هو المذهب، وهو الراجح.فكأنه ق بِبُ زَكَاة بَِِيمَةِ الأن ْعَامِ ؟( السؤال ) لماذا بدأ المؤلف رحمه الله في باب بهية الأنعام ( الجواب ) اقتداء بحديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر ـ رضي الله عنه، وبين فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام. قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) ما المراد ببهيمة الأنعام ( الجواب ) الإبل، والبقر، والغنم، قال الله تعالى: {ن ْعَامِ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

؟( السؤال ) لماذا سميت بهيمة الأنعام ( الجواب ) لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. ؟( السؤال ) هل تتكلم البهائم فيما بينها وتنهرها فتنتهر، وكذلك ( الجواب ) نعم تتكلم فيما بينها كلاما معروفا ، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد، بقية الحيوان. ؟( السؤال ) ما أصناف بهيمة الأنعام ( الجواب ) بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: 1- الإبــــــــــل ؟( السؤال ) ما أنواع الإبل :( الجواب ) نوعــــــان 1- وهي الإبل الملس حسنة الألوان. :عرا 2- ذات سنامين. وهي خلاف العراب غليظة :بخا 2-والبقــــــــــر ؟( السؤال ) هل يدخل في البقر الجواميس نعم يدخل فيها الجواميس؛ لأنهَّا من أنواع البقر، بل نقل ابن تيمية عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على ( الجواب ) دخول الجواميس. 3-.وتشمل الضأن والماعز :والغنـــــم ( السؤال ) هل يدخل الضباء في الغنم؟ ( الجواب ) لا يدخل فيها الظباء. ؟( السؤال ) لماذا لا تدخل ( الجواب ) لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة. ؟( السؤال ) ما الدليل على وجوب الزكاة الجواب ) حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وفيــــه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلّى الله عليه وسلّم على المسلمين..) الحديث وذكر الغنم، والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

؟( السؤال ) ما أقسام بهيمة الأنعام ( الجواب ) بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: ض تجارة.أن تكون عرو القسم الأول: ؟( السؤال ) هل تجب فيها الزكاة ( الجواب ) نعم هذه تزكى زكاة العروض. ؟( السؤال ) هل لها نصاب معين ( الجواب ) لا فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة. ؟( السؤال ) لماذا قالوا ليس لها نصاب معين التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتب فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء ( الجواب ) لأن المعتب في عروض كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع. السائمة المعدة للدر والنسل.القسم الثاني: ؟( السؤال ) ما المراد بالسائمة ( الجواب ) هي التي ترعى، كما قال الله تعالى: مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسمرْنِها، والنسل. ؟( السؤال ) هل له أن يبيع منها ما زاد من حاجته ( الجواب ) لا يمنع لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. المعلوفة المتخذة للدر والنسل.القسم الثالث: ؟ة( السؤال ) ما المراد بالمعلوف ( الجواب ) هي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها. ؟( السؤال ) هل تجب فيها الزكاة ( الجواب ) ليس فيها زكاة إطلاقا ، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم. القسم الرابع: العوامل. ؟( السؤال ) ما المراد بالعوامل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

واب ) هي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل.( ا ؟( السؤال ) هل في العوامل زكاة ( الجواب ) لا ليس فيها زكاة. ؟( السؤال ) ما الدليل على ذلك ( الجواب ) ما رواه أبو داود عن علي مرفوعا : ليس في البقر العوامل شيء. ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر في الإبل العوامل صدقة. وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو :قال الإمام العثيمين رحمه الله أجرتها إذا تم عليها الحول. مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من قرالر المُؤرلِّفُ ررحمِرهُ اللُّ _ ( ؟( السؤال ) ما تعربف السائمة ُرْسرل للرَّعْي ولا تـُعْلرف. ( الجواب ) كلّ ماشية تـ ( السؤال ) ما نزرعه نحن ونرعاه هل يجعلها سائمة ؟ ) لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة ( الجواب الواسعة، فهذه لا تعد سائمة ـ ؟( السؤال ) هل يشترط السوم في الزكاة ( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول: ذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة. ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطا في وجوب الزكاة فيها. :القول الثاني ؟( السؤال ) ما دليلهم على ذلك الجواب ) حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة قال: في الغنم ثم قال: في سائمتها. ؟( السؤال ) ما وجـــــه الدلالة ( الجواب ) أن صفة النماء معتبة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة، أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣