خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الجمعة» وس فق طيب إن. كان له ولبس من أحسن ثيابه» ثم حرج وعليه السكينة حي يأ المسجد, ثم يركع إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا حرج إمامه حى يصلي أكاتت أكقازة اديه 1:1 0 0) * - ما رواه عبد الله '! بن سلام ذه أن رسول الله ولُِ قال : ا الى أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 589 ا قال في المغي: " والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس " [8, فى ذلك. 7 ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث ذَيبه قال: ١ أن البي ونيو حطب الناس (1) أحد (ه/١؟:). (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 45١/0 » وابن حزعة في صحيحه كتاب الجمعة - باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام. ١/9 » الحديث رقم (17175) وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1881/١ " وإسناده حسن ". (3) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي . ثم الأنصاري » من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » يكين بأبي يوسف » حليف الخزرج » قيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي عبد الله » أسلم أول ما قدم النبي المدينة وكان يهوديا » روى عدة أحاديث » ومات سنة *4 ه. (ينظر: الإصابة 6١/4 » وأسد الغابة ١ 7/ ). (4) أبو داود الصلاة )١٠١178( » مالك النداء للصلاة (4 4 ؟). (5) أخحرحه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب اللبس للجمعة 585/١ - 58# » الحديث رقم )١١078[( » وابن ماحه في سننه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الزينة 84//١ » الحديث رقم )٠١9( » وقال في الزوائد؛ " وإسناده صحيح ورجاله ثقات ". (6) المغن 750/9 » ومثله قال في المهذب مع المجموع 571/5. (7) ينظر: الحاوي: #/5 ه » والمجموع 578/54 » وروضة الطالبين ؟/45. (8) ينظر: المغئ 59/9” ء والمبدع 170/5 » وكشاف القناع ؟/47. لحل
عدد الصفحات ١٢٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية زهلية عسافة سردا 100 ودليل الارتداء ببردة ما رواه حابر بن عبد الله ذه قال: كان للبي ول برد ومع ما ورد عنه يلِدُ في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن ثيابهم في وقتهمء إلا فلا تلزم بعينها؛ لأن المقصود هو التجمل في الأحاديث الى تقدمتء ومن المعلوم أن لكل بلد ثيابا خاصة» ولكل زمان ثياب خاصة» تعتبر هى أحسن الثياب عند الناس فيه» والواقع شاهد بذلك. وأما أن يتخذ الخطيب لباسا معينا يختلف به عن الناس» ويلتزم به وينكر عليه لو تركه فهذا مما لا أصل له قال ابن القيم [4) - رحمه الله - مبينا هدي البي كللْهٌ في حطبته ومنكرا لما يُتخذ من ذلك ف وقته: " ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة )5 ولا زيقا )0 واسعا )0( وقال في موضع [سة" (1) مسلم الحج )١١559[( » النسائي الزينة [(5854) » أبو داود اللباس (501/17) » ابن ماجه الجهاد [5851) » أحمد (4غ/7 2 ). (2) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 140/7 » الحديث رقم (وه؟١ .)١٠ (3) أخرحه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد 417/9 7. (4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » الدمشقي » يكين بأبي عبد الله » ويعرف ب " ابن قيم الجوزية " » تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية حي صار من أبرز تلاميذه » وامتحن وأوذي مرارا » له مصنفات نفيسة في فنون متعددة منها: زاد المعاد » وإعلام الموقعين » وتوفي سنة 5١ ه. (ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 41/5 4 » والمقصد الأرشد ؟910/4/5). (5) قال في القاموس؛ " الطرحة: الطيلسان " » وسيأتٍ » ولم أطلع على من فسرها بغير ذلك » ولعل بينهما تشابما شديدا ففسر كل واحد بالآخر » والله أعلم. (القاموس المحيط , مادة " طرح " 55/١ ؟). (6) قال في اللسان: الزيق: ما كف من جانب اليب » وزيق القميص ما أحاط بالعنق. (لسان العرب » مادة " زيق" .ده ١ - ١ه١). (7) زاد المعاد .1١85/1١ 1١
عدد الصفحات ١٣٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ولا طيلسات الأ ولا طروة" 01, المسألة الثانية لون الثياب الي يتجمل بها المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بما احتلف الفقهاء في لون الثياب الي يفضل للحطيب التجمل ها أثناء خطبة الجمعة وذلك على قولين: القول الأول: الأفضل له لبس البياض. ويهذا قال الحنابلة 7" , القول الشاني: يخير بين البياض والسواد. ويهذا قال الحنفية (؟) والشافعية (*, الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: ١-مارواه سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله كله [ البسوا ثياب البيض (1) قال في اللسان: " الطيلسان ضرب من الأكسية » وهو فارسي معرب " » وقال في المصباح: الطيلسان من لباس العجم. (ينظر: لسان العرب » مادة " طلس " ١755/5 » والمصباح المنير » مادة " طلس " .)800/١ (2) زاد العاد .579/١ (3) ينظر: المغ 5١5/+ » والفروع ٠١4/١ » والإنصاف 4.8/5 » والمبدع 170/9 » وكشاف القناع 47/5 (4) ينظر: مراقي الفلاح ص .)١٠١9( (5) ينظر: الحاوي 5/8 ه » والمجموع 588/4 » وروضة الطالبين ؟/45. (6) الترمذي الأدب (١١8؟) » ابن ماجه اللباس (/1ه؟). (7) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الحنائز - باب أي الكفن حير 85/4 » الحديث رقم )١1895[( » وفي كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب ٠١5/8 » الحديثان (+89ه , 58988) »؛ وابن ماحه في كتاب اللباس - باب البياض من الثياب ١١1/5 » الحديث (9.510) » والإمام أحمد في مسنده ١761١١ 6 ٠١8 5١1١9 » » والبيهقى في السنن الكبرى » في كتاب الجنائز - باب استحباب البياض في الكفن +/4.057 - ١”
عدد الصفحات ١٣١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ؟ - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي يليِةُ قال | خير ثيابكم البياض» ألبسوها أحياءكمء وكفنوا فيها موتاكم اللا أدلة أصحاب القول الثان: استدلوا على البياض ,مما استدل به أصحاب القول الأول. واستدلوا على السواد بحديث عمرو بن حريث - ذنه ١ أن البي ونيو حطب الناس وعليه عمامة سوداء )9 قا مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوحه الأول : أن ذلك في غير حطبة الجمعة » بل في فتح مكة ؛ لما حاء في حديث جابر 5ه | أن رسول الله كله دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير , ه” - ه83 14/١ والحاكم في مستدركه في كتاب الجنائز - باب الكفن في ثياب البيض أطهر وأطيب . ٠*8 . 5717/5 وصححه » ووافقه الذهبي في تلخيصه » وصححه النووي في المجموع (1) أبو داود اللباس ([ ١51 4) » ابن ماجه اللباس ([(55هع) , أحمد (١074/1؟). (2) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب - باب في الأمر بالكحل 8/5 » الحديث رقم [81078*) »© وفي كتاب اللباس - باب ف البياض 5١1/4 » الحديث رقم ([4051) » والترمذي في أبواب الجنائز - باب ما جاء ما يستحب من الأكقان 787/٠ » الحديث رقم (199) وقال؛ " حديث حسن صحيح " » وابن ماحه في كتاب الحنائز - باب ما جاء فيما يستحب ف الكفن 47/١ » الحديث رقم )١51757[( » وفي كتاب اللباس - باب البياض من الثياب ١١81/7 » الحديث رقم (0575) , والإمام أحمد في مسنده 751/١ 2 715 76م هه" 2 5115, (3) مسلم الحج )١١55( » النسائي الزينة (385) » أبو داود اللباس )5١17/07( » ابن ماجه الجهاد [851؟) ع أحمد (4غ/7 2 ). (4) تقدم تخريجه ص .)١85( ١"
عدد الصفحات ١٣٢قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا: " والنبي يلد لم يلبسه لباسا راتباء ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه يومئذ السوادء بل كان لواؤه أبيض " (, الوجه الثاني: أن فعله هذا لبيان الحواز جمعا بينه وبين أدلة القول الأول. الترجيح: الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الأفضل للخطيب في الجمعة لبس البياض» لعموم ما استدلوا به» وعموم أدلة استحباب لبس أحسن الثياب المتقدمة في الأمر الأول. هذا ما لم يكن هناك حاجة تدعو إلى لبس غيره كبرد أو غيره» فإنه يلبس ما يدفع (1) مسلم الحج )١85/( » الترمذي اللباس )١7+5( » النسائي الزينة (559454) » أبو داود اللباس ([4075) » ابن ماجه الجهاد )١/8757[( , أحمد (807/8©) » الدارمي المناسك .)١59175[( (2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 140/7 » الحديث رقم (مه؟ ٠ ). (3) زاد المعاد 9ه 4 , يضن
عدد الصفحات ١٣٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال وفيها تمهيد» وثلاث مسائل: التمهيد في تعريف المنبر أو ما يقوم مقامه. المسألة الأولى: حكم اتخاذه. المسأله الثانية: حكم الخطبة عليه. المسألة الثالثة: مكانه» ومكان الوقوف عليه. التمهيد؛ تعريف المنبره المنبر:؛ مأحوذ من النبر» وهو الارتفاع. قال في القاموس ؛ " نبر الحرف ينبره: «مزه » والشيء رفعه» ومنه المنبر بكسر المبييع عن وقال في اللسان؟ " النبر بالكلام الحمزء قال: وكل شيء رفع شيئا فقد نبره... والنبرة وسط النقرة» وكل شيء ارتفع من شيء نبره لانتباره... وكل ما رفعته فقد نبرته تنبره نبراء وانتبر ارح ارتفع وورم... والمنبر مرقاة الخاطب, مي منبرا لارتفاعه وعلوه؛ وانتبر الأمير» ارتفع فوق ال " لكل, وقال النووي؛ " المنبر - بكسر الميم - مشتق من النبر» وهو الارتفاع نا وقال في المصباح: " النبر في الكلام المحمز» وكل شيء رفع فقد نبر» ومنه المنبر لارتفاعه؛ وكسرت الميم على التشبيه بالآلة " 4 , والمفهوم من جملة كلام الفقهاء أن المنبر هو ما يتخذ على يمين المحراب من مرتفع (1) القاموس المحيط » مادة " نبر " 57/9 .١ (2) لسان العرب » مادة " نبر " 85/6 1. (3) تحرير ألفاظ التنبيه المسمى ب " لغة الفقه " ص (85). (4) المصباح المنير » مادة " نبر " 5530/7. ١5
عدد الصفحات ١٣٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية يتكون من درجات ليقوم عليه الخطيب أثناء الخطبة. المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر أجمع الفقهاء على استحباب اتخاذ المنبر» وممن نقله النووي حيث قال في شرح مسلم: ... فيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مجمع عليها " (1, وقال في المبدع: " واتخاذه سنة مجمع عليها نا الأدلة: من الأدلة على ذلك ما يلي: -١ ماروي [ أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي َيه وقد امتروا في المنبر مم عوده؟ تالوج ون قللك: فقال: (والله لك لأغراش: ثمنا شي ولقد رأيقه أو كن يوم وضعء وأول يوم جلس عليه رسول الله وَلُ أرسل رسول الله كللهُ إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بما فأرسلت إلى رسول الله ل فأمر كما فوضعت هاهناء ثم رأيت رسول الله وله صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاق" ! ا /4ا, قال عنه في فتح الباري؟ " وفيه استحباب اتخاذ المنبر» لكونه أبلغ في مشاهدة )2 المبدع ١1 » ومثله قال البهوقٍ في كشاف القناع ا 6 البعبارق الجمعة 5 1 مسلم المساحد ومواضع الصلاة (::ه) 2 النسائي المساجد (وعم") 3 أبو داود الصلاة )٠١80( ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (415١)؛ أحمد (ه/89”)» الدارمي الصلاة .)١5/[ (4) تقدم تخريحه ص (84 - )٠5 » وتفسير غريبه. ١"ه
عدد الصفحات ١٣٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الخطيب والسماع منه " 1 ؟ - ما رواه جابر بن عبد الله دنه قال: | كان جذع يقوم إليه النبي وَلْةُ فلما وضع له المنبر معنا للجذع مثل أصوات العشار (' حي نزل البي يَلِعٌ فوضع يده عليه ! (", - ما رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسول الله له يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قال عنه النووي: ".., فيه اسسحياب اقاة للب "1 (15, هذا طرف من الأحاديث الثابتة عن رسول الله َلْةُ في اتخاذ المنبر» ثم توارثته الأمة من بعده حنى زمننا الحاضر. قال الزركشى الحنبلى (") - رحمه الله -: " وقد ثبت أن رسول الله وله اتخذ منبراء وخطب عليه» ولذلك توارثته الأمة بعده " (4, (1) فتح الباري 00/59 5. (2) قال في مختار الصحاح: العشار - بالكسر -: جمع عشراء كفقهاء » وهي الناقة الي أتى عليها وقت الحمل عشرة أشهر. (مختار الصحاح » مادة " عشر " ص .)١87( (3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة - باب الخطبة على المنبر .570//١ (4) مسلم الجمعة (655) » النسائي الجمعة )١17370( » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها )١١1( » أحمد (1/ة"؟) ء الدارمي الصلاة .)١51070( (5) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب التغليظ في ترك الجمعة 551/7 » الحديث رقم [6785). (6) شرح صحيح مسلم .١57/5 (7) هو محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي » همس الدين » أذ الفقه عن موفق الدين عبد الله قاضي الديار المصرية وغيره » وكان إماما في المذهب . وصنف مصنفات نفيسة منها؛ شرح الخرقي » وشرح قطعة من امحرر ؛ ومن الوجيز » وتوفي سنة 177 ه. (ينظر: شذرات الذهب 7١5/5 » والسحب الوابلة «/355). (8) شرح الزركشي على الخرقي .١55/7 يل
عدد الصفحات ١٣٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المسألة الثانية حك ححا هلي اخير أرما قرم لقان ذهب أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية () والمالكية ('! والشافعية ('! والحنابلة (4) - إلى استحباب الخطبة للجمعة على منبر أو ما يقوم مقامه من موضع عال. بل تقل النووي وغيره أ" إجماع أهل العلم على ذلك. قال النووي في المجموع: " أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر " (8, الأدلة: أولا” الأدلة من السنة: بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة على مشروعية اتخاذ المنبر في الأمر السابق فهي - أيضا - تدل على استحباب الخطبة عليه استدلوا .ما يلي: ١ - ما رواه السائب (" بن يزيد ذف ضيلنه قال* كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صل وأبي بكر وعمر... |[ الحديث (". 1) ينظر: الفتاوى الهندية ١ 517/١ » ومراقي الفلاح ص .)١٠١*( 2) ينظر: مواهب الحليل ١77/7 » وبلغة السالك .١181/١ 3) ينظر: المجموع 577/4 » وروضة الطالبين 71/5 » ومغين المحتاج ١/584؟. 4) ينظر: الحداية لأبي الخطاب 57/١ » وشرح الزركشي ٠55/7 »ء المغئ 170/8 » والفروع ١١8/7 » والمحرر 01 » والإنصاف 595/5 », وكشاف القناع ؟/5". (5) ومنهم الزركشي ١55/7 » والبهوتٍ في كشاف القناع ؟/ه". (6) المجموع 5707/4. ١ وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين » وولاه عمر سوق المدينة » مات سنة 9١ ه وقيل قبل ذلك » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. (ينظر: الإصابة 57/9 » وأسد الغابة ؟//1ه؟) . (8) البخاري الجمعة )67١( » الترمذي الجمعة (515) » النسائي الجمعة )١8957( » أبو داود الصلاة )١٠١41/( 2 ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (ه*١١) » أحمد (449/9). يضنا
عدد الصفحات ١٣٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية فالشاهد هنا قوله: ١ إذا جلس الإمام على ا رن يعي ليخطب بعد الأذان عليه. ؟ - ما روته أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت* [ لقد كان ضنورنا 7 وتنور رسول الله وَل واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخعذت [ قت” وَآلْقُرَءَانِ آَلْمَحِيدٍ (ج !1 !“ا إلا عن لسان رسول الله وليِ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس غم وهذا واضح الدلالة. - ما رواه جابر بن عبد الله ضيه قال: ( جاء رجل 7" والبي يلي على المنبر يوم اطمعة قلي تقال لها أزككصس ركعيح؟ فالة 0 لققال1 فارككم !1 7 وهذا - أيضا - واضح الدلالة. هذا طرف من الأحاديث الكثيرة الدالة على استحباب الخطبة على المنبر. (1) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الأذان يوم الجمعة .5١9/١ (2) البخاري الجمعة (8170) » النسائي الجمعة )١595( » أبو داود الصلاة )١٠١81/[ » أحمد ([45/8 4). (3) قال في المصباح: التنور: الذي يخبز فيه » ووافقت لغة العرب العجم » وقال أبو حاتم: ليس بعربي صحيح » والجمع التنانير. (المصباح المنير » مادة " تئر " ,)717/١ (4) سورة ق آية: .١ (5) تقدم تخريجه ص )١57( » وهذا اللفظ أخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخنطبة ؟/55ه » الحديث رقم ([81079). (6) ذكر ابن حجر في فتح الباري 07/5 ؛ أن اسمه سليك الغطفاني » وقد جاء ذلك في إحدى روايات مسلم. (7) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجال جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 377/١ » بدون لفظ (على المنبر) وهو محل الشاهد » وأخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب 557/5 » الحديث رقم (8075). ١"
عدد الصفحات ١٣٨خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ثانياة من المعقول: ١-أن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة (, ؟ - أن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس» وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم 0 المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه وفيها أمران: الأمر الأول: مكان المنبر. الأمر الثاي: مكان الوقوف عليه. الأمر الأول مكان المنبر ذهب أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية 7 والمالكية (2) والشافعية (") والحنابلة (0) - إلى أن السنة كون المنبر على يمين المحراب» أي على بمين مستقبل القبلة إذا كان في ار أدبه. الدليل: أن منبر البي يَييةْ كان على يمين محرابه» فيسن الاقتداء به (", (1) ينظر: المهذب مع المجموع 5/ه7ه - 8ه ء والمجموع 5007/4 » ومغين المحتاج 389/١ » وشرح الزركشي ١١0 » وكشاف القناع 1" 2 ينظر: المجموع 5717/4. 3) ينظر: مراقي الفلاح ص .)١٠١*( 4) ينظر: البيان والتحصيل .541/١ 5) ينظر: الحاوي 57/9 » وروضة الطالبين 5١/7 » ومغي المحتاج .58/8/1١ 6) ينظر: المغي ١71/ » والفروع ١١/7 » والإنصاف 845/١ . والمبدع 151/5 » وكشاف القناع 7ه" 7] ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز مع المجموع 545/4 , والحنابلة في المراجع السابقة » وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش المجموع 535/5: " لم أجده حديثا ولكنه كما قال فالمستند فيه إلى المشاهدة » ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال: (فاحتمله النبي فوضعه حيث ترون). ١ ١ ١ كينل
عدد الصفحات ١٣٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية هذا إذا وقف على المنبر» أما إذا وقف على الأرض فإنه يقف على يسار المحراب» خلاف المتبر 7/, الأمر الثاني مكان الوقوف على المنبر قال بعض الشافعية ('' والحنابلة ('! إنه يقف على الدرجة اليق "تلب المسقيراسج. واستدلوا بالسنة, والمعقول: أولا من السنة: فعل البي وَل كما ذكر صاحب المهذب وغيره /4, وقال في الفروع مبينا موقف البي وَل والخلفاء من بعده؛ " وكان منبره - عليه السلام - ثلاث درحات» يقف على الثالثة الى تلى مكان استراحة» ثم وقف أبو بكر على الثانية» ثم عمر على الأولى تأدبا» ثم وقف عثمان مكان أبي بكرء ثم علي موقف النبي ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عم " م لم أعثر على تخريج هذا الفعل فيما بين يدي من كتب السنة» لكن ذكره النووي في امجموع شرحا لكلام صاحب المهذب دون ذكر لمن أخرحه فقال: " وأما أن البي وَل كان يقف على الدرجة الي تلي المستراح فهذا الحديث موحود في أكثر النسخ وليس موجودا في بعض النسخ المقابلة بأصل المصنف» وهو حديث صحيح " ا وقد ذكر بعض الشافعية إشكالا على الاستدلال بذلك» وهو أنه روي أن أبا بكر نزل (1) ينظر: الفروع والإنصاف 885/75 » وكشاف القناع ؟/85. [2) ينظر؛ المهذب مع المجموع 5١75/4 »ء والمجموع 507/4 » وروضة الطالبين 51/7 » ومغ امحتاج .15/١ (3) ينظر: الفروع ١١8/7 » والإنصاف 895/5 . والمبدع ١51/9 » وكشاف القناع ؟/5ه". (4) المهذب مع المجموع 557/54 » ومغي المحتاج .5/5/1١ 5١ الفروع ١١8/7 » كما ذكر ذلك أيضا المرداوي في الإنصاف 535/9 » والبهوتيّ في كشاف القناع ؟/85. (6) المجموع 57/4. 1١5٠
عدد الصفحات ١٤٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية عن موقف البي يوٌ درحة» وعمر درحة أخرى. وعثمان أخرى» ووقف علي ذه في موقف البي وَلد. لكن أجابوا عنه بأن كلا منهم له قصد صحيح, وليس بعضهم حجة على بعض» والمختار هو موافقة النبي - وله -؛ لعموم الأمر بالاقتداء به (1, ثانيا؛ من المعقول: أن وقوف الخطيب على المستراح أمكن لهء فيستحب (", وقد ذكر بعض الشافعية أنه يستحب للخطيب أن يقف في بمين المنبر إذا كان واسعا (ا. (1) ينظر: المجموع 579/4 - .7ه ء ومغين المحتاج .1859/1١ )2 ينظر: المهذب مع المجموع :0 . (3) ينظر: المجموع 5707/5 » وروضة الطالبين 5/7" » ومغي المحتاج .585/١ 1.١
عدد الصفحات ١٤١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس وفيه مسألتان: المسألة الأولى: استقبال الناس واستدبار القبلة. المسألة الثانية: أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت. المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة احتلف الفقهاء في حكم استقبال الخطيب الناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة» وذلك على قولين: القول الأول: أن ذلك سنة. ويهذا قال الحنفية ('! وهو المشهور عند الشافعية ("ا والصحيح من المذهب عند الحنابلة (), وبهذا قال بعض الشافعية 4 وبعض الحنابلة (8, ع ويهمذا قال بعض الشافعية (), (1) ينظر: بدائع الصنائع 77/١ » والفتاوى الحندية ١57/١ » ومجمع الأنمر 158/١ » ومراقي الفلاح ص .)٠٠8( (2) ينظر: الحاوي 5/8 ه » والوجيز 54/١ » وروضة الطالبين ؟/7” » ومغين المحتاج 789/١ -5950. (3) ينظر: الحداية لأبي الخطاب 57/١ » والمغن 17/9 » والفروع 171/7 » والنحرر ١51/١ » والمبدع ١57/59 ؛ والإنصاف 5457/7 » وكشاف القناع ؟/717. (4) ينظر: روضة الطالبين 57/٠ » وفتح الباري 07/7 5. (5) ينظر: الفروع ١751/7 » والإنصاف 537/5 , والمبدع 177/7. (6) ينظر: فتح الباري 507/7 . ١5؛؟
عدد الصفحات ١٤٢خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة» والمعقول: فمن السنة: فعل النبي يلْدُ قال ابن القيم - رحمه الله -: " وكان وجهه وَللْهٌ قبلهم في وقت الخطبة "!'' وما روي في ذلك ما يلي: ١ - ما رواه الشعبي قال | كان رسول الله كَيلُ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال: (السلام عليكم) ويحمد الله ويثئ عليه ويقرأ سورة» ثم يجلسء ثم يقوم فيخطبء ثم يزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه ! ('). الشاهد قوله: " استقبل الناس بوحهه ". ولكن هذا الحديث مرسل كما تقدم في تخريجه. ١ - ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي يله | كان إذا دنا من منيره سلم على من عند المنبر» ثم يصعدء فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم قعد ! (. ولكن هذا ضعيف أيضا كما في تخريجه. (1) ينظر: زاد المعاد 1/١ 4. (2) تقدم تخريجه ص .)١159( (3) أحرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - جماع أبواب آداب الخطبة - باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس 8ه ٠١ ؛ وقال: " تفرد به عيسى به عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاري » قال أبو سعد قال أبو أحمد بن عدي؛ عامة ما يرويه لا يتابع عليه " » وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 184/7: " رواه الطبراني ف الأوسط وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف » وذكره ابن حبان في الثقات ". وذكره الرافعي في فتح العزيز 591/5 » وقال ابن حجر في التلخيص امش المجموع ابن عدي يعي أخرجه) من حديث ابن عمر » أورده في ترجمة عيسى الأنصاري » وضعفه وكذا ضعفه به ابن حبان ". ١5 *
عدد الصفحات ١٤٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ومن المعقول: أن الخطيب يعظ الناس بخطبته» ويوصيهم بتقوى الله - سبحانه - ومراقبته» فكان إقباله عليهم أبلغ في الانتفاع يما نآ ثانيا؛ واستدلوا على الصحة مع الاستدبار بما يلي: أن المقصود هو سماع الخطبة» وهو حاصل مع الاستدبارء كالأذان فإن من سننه استقبال القبلة» ويجرئ مع استدبارها (", أما أصحاب القولين الثاني والثالث فلم أطلع على أدلة لهم» ولكن لعلهم يستدلون على الوجوب بفعل النبي - صلى الله عليه سلم - ومواظبته» ولكن هذا بحرد فعل» والفعل ا نمحرد لا يدل على الوجوبء وإنما على الاستحباب. واستدل أصحاب القول الثاني على عدم الإجزاء بأن في الاستدبار تركا للجهة المشروعة» فلا تجرئ الخطبة (", مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن استقبال الجهة لا دليل على وجوبه» وإنما الوارد فيه فعل بحرد» وهو لا يدل على الوجحوب كما أسلفت. وأما أصحاب القول الثالث فلعلهم يستدلون على الإحزاء مما استدل به أصحاب القول الأولء والله أعلم. الترجيح: الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية استقبال الخطيب للناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة؛ لما استدلوا به. المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت المسألة الثانية (1) ينظر: الحاوي 5/9 ه. (2) ينظر: الحاوي */ده » وينظر في أوله المغن 178/9 » والمبدع ١157/7 » وكشاف القناع ؟//81. (3) ينظر: المبدع .١51/5 ١.5
عدد الصفحات ١٤٤