خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ؟ - أنه لم يرد نص في اشتراط الترتيب» فلا يلزم [". أدلة أصحاب القول الثاني: م أطلع على أدلة صريحة لهم ولكن الظاهر أنهم يستدلون بما يلي: أولا: الاستدلال على البداءة بالحمد ما رواه أبو هريرة 5نه أن رسول الله يليِهٌ قال: كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو ادم 1( (, وهذا واضح الدلالة. مناقشة هذا الدليل: يناقش بما سبقت مناقشته به في مسألة اشتراط الحمد في الخطبة غا, ثانيا: الاستدلال على التثنية بالصلاة على رسول الله يله بأن كل عبادة ذكر الله - تعالى - فيها يذكر فيها رسوله ييلع بعده كالأذان» والتشهدء وغيرهما. مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن ذكر الرسول ليْهٌ بعد ذكر الله - تعالى - غير مطرد في جميع العبادات» فمنها ما يشرع فيها ذكر الله دون ذكر رسوله كالوضوءء والذكاة. الوجه الثاني: أنه ليس ظاهر الدلالة على وحوب الترتيب. وأما الوصية والقراءة فلم يظهر لي دليلهم عليهما. أما أصحاب القول الثالث فالظاهر أهم يستدلون على اشتراط البدء بالحمد؛ ثم الصلاة على رسول الله يدها سبق الاستدلال به لأصحاب القول الثاني عليه. وأما الوصية والقراءة فلم يظهر لي دليل لهم عليهما. الترجيح: 1) ينظر: المجموع 507/4 » ومغين المحتاج .78/8/١ © أبو داود الأدب ([484-0) » أحمد (؟/وهم). 3) تقدم تخريجه ص .)١717( .)١١8( ص )4 ١ ١ ١
عدد الصفحات ١١٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية ترتيب الأمور الأربعة! الحمد, ثم الصلاة» ثم الوصية» ثم القراءة؛ لقوة ما استدلوا به ولأن الأصل عدم وجحوب الترتيب.
عدد الصفحات ١١٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث السادس الإتيان يمذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند من قال يما اتفق من قال بركنية هذه الأربعة» وهي؛ الحمد, والصلاة على البي كيِْدٌ والوصية؛ وقراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة» وهم الشافعية» والحنابلة على أن الحمد ركن في كل خحطبة من الخطيتين (", واختلفوا في غيره من الأركان» وذلك كما يلي: اختلفوا في الصلاة على النبي يلِعٌ على قولين: القول الأول: أنها ركن في كل منهما. ويهذا قال الشافعية في الصحيح والمشهور عنده ('ا واللسايلة *, القول الثاي: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين. وهذا وجه عند الشافعية أ لكن قال عنه النووي؛ " شاذ مردود " ("ا, وسيأت دليل أصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على قول لممء لكن قولهم ضعيف كما ذكر النووي. واختلفوا في الوصية بتقوى الله - تعالى - على قولين: القول الأول: أنها ركن في كل منهما. ويهذا قال الشافعية ') وهو المذهب عند الحنابلة» وعليه أكثرهم ,١( (1) ينظر: المجموع 570/5 » وروضة الطالبين ؟/5؟ » ومغين المحتاج 787/١ » وشرح الزركشي ١/5 » والمغ +/17 » والإنصاف 8/1/5 (2) ينظر: المجموع 570/4 » وروضة الطالبين 5/7 ؟. (3) ينظر: شرح الزركشي 1717/7 » والإنصاف 7817/75 » وكشاف القناع 87/7 (4) ينظر: المجموع 570/54 » وروضة الطالبين ؟/5؟. (5) ينظر: المجموع 570/4. (6) ينظر المرحع السابق » وروضة الطالبين 75/7 » ومغي المحتاج .585/1١ ١١ه
عدد الصفحات ١١٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية القول الثاني: أها ركن في الثانية فقط. ويهذا قال بعض الحنابلة (", الأدلة: استدل أصحاب القول الأول في الركنين بما يلي: أن كل خطبة من خطبي الجمعة منفصلة عن الأخرى» فيجب أن تستقل بأركافاء ومنها الصلاة على البي يله والوصية بتقوى الله - تعالى - 7" , وأما الأقوال الأخرى فلم أطلع على أدلة لما. ولا شك أن ما استدل به أصحاب القول الأول فيه قوة» مما يرحح قوطم. واختلفوا في قراءة القرآن على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها ركن في كل منهما. وهذا وحه مشهور عند الشافعية (4) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وعليه أكثرهم (*ا, القول الثاني: أها ركن في الأولى فقط. وهذا وجه عند الشافعية ['' وبه قال بعض الحنابلة (", القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين. ويهذا قال الإمام الشافعي» وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (1, (1) ينظر: شرح الزركشي 1717/١ » والمغن */178 - 174 » والإنصاف 5/8/5 (2) ينظر: الإنصاف 210//9". (3) ينظر: مغ المحتاج .5/85/1١ (4) ينظر: حلية العلماء 778/5 » والمحموع 57٠0/4 » وروضة الطالبين ؟/15. (5) ينظر: الكافي لابن قدامة 7١7١/١ » وشرح الزركشي 178/75 » والفروع 1١١/75 » والإنصاف 3810/9 » والمبدع ؟/58١. (6) ينظر: المجموع 5٠0/4 » وروضة الطالبين ؟/ه؟. (7) ينظر: شرح الزركشي 178/١ » والفروع 1١١/5 » والإنصاف 5///5. ١ك
عدد الصفحات ١١٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن كل خطبة من خطبي الجمعة منفصلة عن الأحرى» فيجب أن تستقل بأ ركافهاء ومنها قراءة القرآن ("ا. ."[ أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأحرى» كسائر الفروض - ١ * - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالر كعتين !4 , مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم [8, دليل أصحاب القول الثاني: ما رواه الشعبي ['! قال: [ كان رسول الله يلع إذا صعد المنبر يوم الدمعة استقبل الناس فقال: (السلام عليكم)» ويحمد الله ويثئ عليه» ويقرأ سورة» ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب» ثم ينزل؛ وكان أبو بكر وعمر يفعلانه ] (", وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن البى كله إنما قرأ في الخطبة الأولى فقطء (1) ينظر: الأم 781/١ » وحلية العلماء 77/١ » والمجموع 500/5 » وروضة الطالبين ؟/5؟ » ومغين المحتاج ل ؟. (2) ينظر: مغين امحتاج .5/85/1١ (3) ينظر: الكافي لابن قدامة .771/5١ (4) ينظر: المغئ /4 107 ء والمبدع 15/5. ) ) 6) هو عامر بن شراحبيل ال حمذاني » الكوفٍ » علامة التابعين » يكين بأبي عمرو » ولد في خلافة عمر » وكان إماما » حافظا » فقيها » ثبتا » قال فيه الحبال: كان واحد زمانه في فنون العلم » توفي سنة ٠7 ١ه وقيل غير ذلك. (ينظر تذكرة الحفاظ 79/١ » وتهذيب التهذيب ه/ه5). (7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب الإمام إذا جلس على المنبر يسلم ١١5/7 » وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة - باب تسليم الإمام إذا صعد ١91/7 مختصرا وهو مرسل. ١١ا/
عدد الصفحات ١١٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ووعظ ف الثانية» وهذا يدل على أن محل قراءة القرآن في الخطبة الأولى [". مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه مرسلء لأن الشعبي تابعي» فهو ل يولد إلا في خحلافة عمر ذه كما في ترجمته» فلا يصلح للاحتجاج. الوجه الثاني: على تقدير ثبوته فإنه ليس بظاهر الدلالة» فليس فيه أنه ل يقرأ في الثانية, وقوله؛ " ثم يقوم فيخطب " محتمل للقراءة أثناءها. أما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم ولعلهم يستدلون بأن المطلوب هو قراءة القرآن في الخطبة» وذلك حاصل بالقراءة في أي واحدة من الخطبتين. لكن هذا غير ظاهر لما ذكره أصحاب القول الأول من استقلال كل منهما عن الأحرى. الترجيح: تقدم ترجيح سنية قراءة القرآن في خطبة الجمعة» ولكن بناء على قول من قال بركنيتها الذين اختلفوا هنا فإن الأدلة مع أصحاب القول الأول» والله أعلم, (1) ينظر: المغئ 1074/9
عدد الصفحات ١١٨خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية وفيه مبحثاد. المبحث الأول: السنن لها. الملبحث الثاني؟ السنن فيها.
عدد الصفحات ١١٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث الأول السنن لخطبة الجمعة يسن للخطيب عند الخطبة وأثناءها عدد من السئن تتمثل في المطالب التالية: المطلب الأول: الطهارة. المطلب الثاني؟ ستر العورة» وإزالة النجاسة. المطلب الثالث: التجمل. المطلب الرابع: أن تكون على منبر أو موضع عال. المطلب الخامس: استقبال الخطيب للناس. المطلب السادس؛ استقبال الناس للخطيب. المطلب السابع: السلام على الناس. المطلب الثامن؟ الجلوس على المنبر حي يفرغ المؤذن. المطلب التاسع؛ الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها. المطلب العاشر؛ رفع الصوت هما زيادة على القدر الواحب. المطلب الحادي عشرة الجلسة بين الخطبتين. ١
عدد الصفحات ١٢٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الأول الطهارة وفيها مسألتان: المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الحنابة) . المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر. المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) احتلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر» وذلك على قولين: القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة» بل ويحذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه ('! وهو الظاهر من قول المالكية حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث 7" وهو قول للشافعية !') وهو رواية عن الإمام أحمد» والمذهب عند أصحابه (4), القول الثابي: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر. ويهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة '*) وهو القول الحديد للإمام الشافعي» والصحيح عند أصحابه» بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا [') وهو 1) ينظر: المبسوط 55/7 » وبدائع الصنائع 577/١ » وتبيين الحقائق 550/١ » والفتاوى الندية .١ 545/١ 2) ينظر: التفريع 7١1/١ » والكافي لابن عبد البر 751/١ » والإشراف ١١/١ - 185. 3) ينظر: المجموع 5١5/4 » وروضة الطالبين ؟/71. 4) ينظر: شرح الزركشي 181١/5 »2 ولمغئ ١7/8 » والفروع 1١5/5 » والمبدع ١59/5 - ١٠35ء والإنصاف 891/5 - 848 , وكشاف القناع ؟/84. (5) ينظر: المبسوط 7/7 » وبدائع الصنائع 777/١ (6) ينظر: المجموع 5١5/4 » وروضة الطالبين 71/١ » ومغين المحتاج .78//١ ١ ١ ١ ١"
عدد الصفحات ١٢١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية رواية عن الإمام أحمد, واختارها بعض أصحابه )١( بل قال في المغئي: " والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الحنابة» فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعداء وليس ذللك للجنب .171 الأدلة: دليل أصحاب القول الأول: أن الخطبة من باب الذكرء والجنب لا يمنع من ذكر الله سال - 80 أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة» والمعقول: أولا من السنة. أن النبي وَل كان يخطب متطهرا (4) وقد قال وَل [ صلْوا كَمَا رأَشُمُوني أَصَلَي (ه) () 0 مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الخطبة وإن كانت شرطا للصلاة وأمرا مرتبطا يما إلا أنما ليست بصلاة يشترط لما ما يشترط للصلاة. الوجه الثاني: أن هذا بمحرد فعل» والفعل المحرد لا يدل على الوحوب» بل على (1) ينظر: شرح الزركشي 2181/5 ولمغئ ١0/8 » والفروع 1١5/5 » والمبدع 1١9/5 - 6٠35ء والإنصاف 9319م -07و"م, (2) المع 1///9. (3) ينظر: بدائع الصنائع .775١ (4) لم أطلع على حديث صريح بذلك » ولعل النووي أخحذه من استقراء حال الني والله أعلم, (5) البخاري الأذان (105) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (174) » الترمذي الصلاة )٠١5( » النسائي الأذان (755) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (917/5) » أحمد (28/5) » الدارمي الصلاة (*5؟١). (6) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث ص ؟5"7). )07 ذكر هذا الدليل النووي في المجموع #أهاه -5ذه. ؟ 5
عدد الصفحات ١٢٢خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ثانيا: من المعقول: ١ - أن الخطبة ممتزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثار )١[ وهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة» فيشترط لما الطهارة كما تشترط للصلاة ("ا, مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة يمتزلة شطر الصلاة لم يثبت شيء منها حسب اطلاعي. الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديد» فهي تؤدى حال استدبار القبلة» ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة (, ؟ - أن قراءة القرآن في الخطبة واحبة؛ ولا تحسب قراءة الجنب» فلا تصح حطبته /ذا. مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن وحجوب قراءة القرآن في الخطبة محل حلاف كما تقدم 0 فمن الفقهاء من يرى أنها سنة, الترجيح: بعد التأمل في أدلة القولين في المسألة تبين أنه ليس هناك أدلة واضحة على اشتراط الطهارة الكبرى لخطبة الجمعة» فيكون الظاهر عدم اشتراطهاء» بل تستحب؛ لأن الأصل عدم الاشتراط» وهذا إذا كان الخطيب خارج المسجد - وإن كان فيه بعد -. فإن كان داحله فإنه يحرم عليه اللبث فيه للخطبة» فإن فعل صحت الخطبة مع الإثم» لأن الخلل حصل بأمر خخارج عن الخطبة 7" والله أعلم بالصواب. المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر 1) تقدم ذلك عن عمر » وابنه عبد الله » وعائشة - رضي الله عنهم -ص (74 - ه"), 2) ينظر: بدائع الصنائع 51/١ 7. 3) ينظر: بدائع الصنائع 51/١ 7. 4) ينظر: المجموع 5١5/4 » وروضة الطالبين ؟/71. .)١55- ١4١( ص )5 6) ينظر: كشاف القناع ؟/84. ١ ١ ١ 1١” *
عدد الصفحات ١٢٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر احتلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأصغرء وذلك على قولين: القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة» بل 5 ويمذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه [! والمالكية ("ا وهو القول القديم للإمام الشافعي "١ ورواية عن الإمام أحمدء وهي المذهب عند أصحابه» وعليها أكثرهم كا القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة. ويمذا قال أبو يوسف صاحب أبي حتيقة ا والإمام الشافعي في الجديد» وهو الصحيح عند أصحابه [0) وهو رواية عن الإمام أحمدء واتارها بعض أصحابه 7, الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الاشتراط هما يلي: (1) ينظر: المبسوط 75/5 » وبدائع الصنائع 757/١ » والحداية للمرغيناني 87/١ » وتبيين الحقائق 7١0/١ » وفتاوى قاضيخان 180/١ » والفتاوى الهندية .١47/١ (2) ينظر: الإشراف ١8/١ - 184 ء والتفريع 781/١ » والكافي لابن عبد البر .751/١ (3) ينظر: حلية العلماء ؟/1/107؟ » والمجموع :ره١ه , ؟١١5ه - ؟+لاه » وروضة الطالبين ؟/07؟ » ومغينٍ احتاج 11/١ . (4) ينظر: الحداية لأبي الخطاب 57/١ » والمغئ ١717/8 » وشرح الزركشي 180/9 » والفروع ١١5/9 » والمحرر ١5١/١ » والإنصاف 891/9 6 ينظر: المبسوط 75/7 » وبدائع الصنائع 7770/١ (6) ينظر: حلية العلماء 771/١ » والمجموع 5/4 ١ه » وروضة الطالبين ؟/717. (7) ينظر: المغن ١/1/8 » وشرح الزركشي ا » والفروع 5 » والإنصاف ؟/5897. 1»
عدد الصفحات ١٢٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ,/1( - أن المخطبة من باب الذكرء والمحدث لا بمنع من ذكر الله - تعالى - ١ ؟ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة» فلم يكن من شرطه الطهارة» كالأذان (', " - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة» فلم يكن من شرطه الطهارة» كالتلبية» والشهادتين ("", 5 - أن الخطبة لو افتقرت إلى الطهارة لافتقرت إلى استقبال القبلة» كالصلاة /2), ثانيا؛ واستدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة» والمعقول. أولا من السنة: أن البي يل كان يصلي عقيب الخطبة» لا يفصل بينهما بطهارة أ*! فدل على أنه كان متطهرا لكا ثانيا؛ من المعقول: ,"( أن الطهارة مستحبة للأذان» فالخطبة أولى - ١ ١ - أن الخطيب لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة» فيفصل بينهماء ورما شق على الحاضرين 7" , أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا من السنة» والمعقول: أولا: من السنة" (1) ينظر: المبسوط 75/7 » وبدائع الصنائع 777/١ (2) ينظر: الإشراف ١85/١ » والمغن 1717/9 » والمبدع 15١ - ١59/7 » وكشاف القناع ؟/85. (3) ينظر: الإشراف .١174/١ (4) ينظر: المهذب مع المجموع 515/4. (5) لم أطلع على حديث في ذلك » ولعله أخذ ذلك عن استقراء حاله والله أعلم, (6) ينظر: المغن 1017/9 , )07 المرجع السابق. (8) المرجع السابق. ١"
عدد الصفحات ١٢٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية استدلوا .مما استدل به أصحاب القول الأول من أن البي وم لم يكن يفصل بين الخطبة والصلاة بطهارة (' فدل على أنه كان متطهرا ("ا. مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا بحرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» بل على الاستحباب كما تقدم. ثانيا؛ من المعقول: ١ - ما استدلوا به على الاشتراط في المطالب السابقة من أن الخطبة .ممترلة شطر الصلاة» كما جاء في بعض الآثار» ولهذا لا تجوز غير وقت الصلاة» فيشترط لما الطهارة كما تشترط للصلاة ("ا, ويناقش .ما تقدم مناقشته به في المطالب السابقة. ,4[ أن الخطبة ذكر شرط في الجمعة» فشرط فيه الطهارة» كتكبيرة الإحرام - ١ مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحرام جزء من الصلاة فيشترط لما ما يشترط لسائر الصلاة» بخلاف الخطبة فليست كذلك. الترجيح: الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة» بل إهُا مستحبة» لقوة ما استدلوا به وخاصة ما ورد عن البي يل فهو بحرد فعل. (1) لعله مأحوذ من استقراء حاله كما تقدم. (2) ذكر الاستدلال بذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع ١559/5 )3( ينظر؛ المبسوط 75/5 » وبدائع الصنائع .777/١ (4) ينظر: المهذب مع المجموع 5/4 ١ه ء والمبدع .١55/5 ١5
عدد الصفحات ١٢٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة م يتطرق كثير من الفقهاء - فيما اطلعت عليه - للكلام على اشتراط ستر العورة وإزالة النجحاسة للخطيب حال الخطبة» ومنه الحنفية» والمالكية» ولعل ذلك عائد إلى وضوح الحكم فيه عندهم؛ لكونه يأخذ حكم الطهارة من الحدث الأكبر» وقد تقدم أنه سنة, وأما عند الشافعية» والحنابلة فيجري في ذلك الخلاف الذي جرى ف الطهارة من الحدث الأصغر في المطلب السابق» وهو كما يلي: القول الأول: لا يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للحطيب حال الخطبة» بل يسن. وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي ١| وهو رواية عن الإمام أحمدء والمذهب عند أصحابه» وعليه أكثرهم (') كما تقدم في الطهارة الصغرىء قال في الإنصاف: " وحكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى فى الإجزاء وعدمه " ("ا, القول الثاني؟ يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة. وهذا هو القول الحديد للإمام الشافعي» والصحيح عند أصحابه (4) ورواية عن الإمام أحمد واختارها بعض أصحابه (0ا, ولم يصرحوا بأدلة على ذلكء والظاهر أنهم يستدلون .ما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغرء فاكتفوا بذكرها هناك» والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك والله أعلم, 1) ينظر: المجموع 5١5/4 » وروضة الطالبين ؟/717. 2) ينظر: الفروع ١١1/7 » والإنصاف 891/5 - 848 , وكشاف القناع 84/9 4) ينظر: المجموع 5١5/5 » وروضة الطالبين 77/١ » ومغي المحتاج .528/8/١ / / (3) الإنصاف 9/9". / (5) ينظر: الفروع ١١١/7 » والإنصاف 897/5 - 8918, ١” /ا
عدد الصفحات ١٢٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الظطلب الغالث التعجمل () وفيها مسألتان: المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه. المسألة الثانية: لون الثياب الي يتجمل كا. المسألة الأول لبس أحسن ثيابه لا حلاف في استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة كما ذكر في المغئ [' وقد ثبتت أحاديث كثيرة في ذلك منها: ١ - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَللْهٌ قال: من اغتسل يوم الجمعة» واستن» ومس من طيب إن كان عنده» ولبس أحسن ثيابه ثم حرج حى يأي المسجدء ولم يتخط رقاب الناس, ثم ركع ما شاء الله أن يركع» وأنصت ؟ - ما رواه أبو أيوب 7" 5ه قال: سمعت رسول الله ول يقول: | من اغتسل يوم (1) تعرضت هذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب » لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره (2) المع 4/9 77. (3) أبو داود الطهارة (*#4) , أحمد .)11١/9( (4) أخرحه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 914/١ - 15 » الحديث رقم (46؟) » والإمام أحمد في مسنده 177/5 » وقال النووي في المجموع 5707/4: " رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما بأسانيد حسنة ". (5) هو خالد بن زيد بن كلّيب الأنصاري » يكين بأبي أيوب ؛ من كبار الصحابة » شهد بدرا » ونزل النبي حين قدم المدينة عنده » مات غازيا الروم سنة خمسين » وقيل بعدها. (ينظر: الإصابة 405/١ » وتقريب التهذيب .) ١ (ع0ر ١57
عدد الصفحات ١٢٨