خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية يعجلون اللسعة قيلنهسا 10, مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنهم كانوا يؤحرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد الصلاة بم لأنهم تُدبوا إلى التبكير» فلو اشتغلوا بذلك افوا التبكير أو الصلاة ("ا, هذه أبرز أدلتهم من السنة. ثانيا؛ من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -. ١ - ما رواه عبد الله (' بن سيدان قال' " شهدت الجمعة مع أبِي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» ثم شهدا مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار» فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره أكا, ؟ - ماروي أن عبد الله (") بن مسعود يه صلى الجمعة ضحى وقال: " حشيتُ عليكم الح " لكا (1) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .555/1١ (2) ينظر: شرح النووي على مسلم 59/5 .١ (3) هو عبد الله بن سيدان السلمي المطرود , الرقي » مولى بن سليم » قال عنه البخاري: لا يتابع على حديثه » وقال اللالكائي: بجهول لا حجة فيه. (ينظر: الجرح والتعديل 58/5 » وطبقات ابن سعد 488/7 » وميزان الاعتدال 5107/9 ). (4) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات - باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار ٠١7/5 » وعبد الرزاق في كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة ١75/9 دون ذكر لفعل عثمان » الدارقطيئ في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار ١17/7 ؛ وقال العظيم آبادي في التعليق المغين عليه يهامشه: 2" الحديث رواته ثقات إلا عبد الله بن سيدان فَمُتَكَلُمٌ فيه ". قال النووي في المجموع 517/4 عن هذا الحديث: " ضعيف باتفاقهم » لأن ابن سيدان ضعيف عندهم " » كما ضعفه الألباني في إرواء الغليل 51/7. (5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي » يكين بأبي عبد الرحمن » أسلم قديما » وشهد المشاهد كلها » ولازم النبي وروى عنه كثيرا » وتوفي سنة 77 ه. (ينظر: أسد الغابة 555/8 » والإصابة .)١59/5 (6) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات - باب من كان يقيل بعد الدمعة ٠١1/7 » وقال ابن حجر في الفتح 5 "' عبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه من تغير لما كبر ". وينظر أيضا تقريب التهذيب ؟/470. 5
عدد الصفحات ٤٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ؟- ها روي عن معاوية (؟ ب أي عشياة له أنه صلى الجمعة ضحى !", مناقشة هذه الآثار؛ تناقش بأها ضعيفة الأسانيد كما في تخريجهاء فلا تصلح دليل أصحاب القول الثالث: 0 2 ع 3 ع 4ه ش صاللك دااء 0 الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن ن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام جطيريث االلالائكة يستسعوق الذ كر )لما وجه الدلالة: دل الحديث على أن أول وقت الجمعة من السادسة» إذ بانتهاء الخامسة يدحل الإمام» وهذا قبل الزوال؛ لأن الزوال لا يكون إلا بعد تمام السادسة. (1) هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي » الأموي » يك بأبي عبد الرحمن » أسلم في فتح مكة » وولاه عمر على الشام بعد وفاة أيه يزيد » ثم أقره عثمان » ثم انفرد يما في خلافة علي » ثم تولى الخلافة بعد تنازل الحسن » ولم يزل خليفة حي توفي سنة 9ه » وقيل: ٠ ه. (ينظر: أسد الغابة 885/4 » والإصابة 3١ ). (2) أخرج ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين ٠١1/7 » وقال ابن حجر في الفتح 1580/7 " سعيد بن سويد ذكره ابن عدي في الضعفاء " » وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/45 ١؛ " قال البخاري: لا يتابع في حديثه ", (3) اخثلف في اسمه » وقد صحح النووي في كتابه " تهذيب الأسماء واللغات " أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وك بأبي هريرة واشتهر بذلك لأنه كان يحمل هرة معه . لم ابي وأكثر من الرواية عنه » وولي إمرة المدينة » ثم البحرين » وتوفي سنة لاه ه. (ينظر: الإصابة ١195/10 » وتهذيب الأسماء واللغات 070/7؟). (4) البخاري الجمعة (841) » مسلم الجمعة ([650) » الترمذي الجمعة ([139) » النسائي الجمعة )١584[( » أبو داود الطهارة (١1ه9) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (؟95١٠) » أحمد (4750/6) » مالك النداء للصلاة (00؟) » الدارمي الصلاة .)١549( (5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة 73١8 - 7١1/١ » ومسلم ف صحيحه في كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة 587/5 » الحديث رقم [660).
عدد الصفحات ٥٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن الساعة الأولى جُعَلَتْ للتأهب بالاغتسال وغيره» فيكون البحيء من أول الثانية» فتكون أولى بالنسبة للمجيء وثانية بالنسبة للنهار» وعلى هذا يكون آخر الخامسة أول الزوال (", وأجيب: بأن هذا مخالف لظاهر الحديث» ولا دليل عليه. الوجه الثاي: أن الساعات ستء بدليل ما جاء في رواية (أن في الرابعة بطة» وفي الخامسة دحاحة» وفي السادسة بيضة)» وفي رواية أحرى (أن في الرابعة دحاحة» وفي الخامسة عصفوراء وفي السادسة بيضة) 0 وأجيب: بأهما شاذتان؛ لمخالفتهما سائر الروايات في الصحيحين وغيرههما (, الترجيح: الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم» وضعف أدلة المخالفين من حيث الدلالة» وبعضها من حيث الثبوت أيضاء ولأنه أحوط» خاصة بالنسبة للنساء فإنمن قد يصلين عند سماع الأذان» فتكون صلاتمن قبل دحول وقت الظهرء لكن إن فعلت في بعض الأحيان في الساعة الخامسة أو السادسة فلا بأس» وخاصة عند الحاجة لما استدل به أصحاب القول الثالث. فبناءً على ذلك لا تحرئ الخطبة عند الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية» وابن حزم إلا بعد الزوال» فإن حطب قبله أو ابتدأ الخطبة لم تجحزئ ولو كانت الصلاة بعده» وتجرئ على المشهور عند الحنابلة ولو كانت في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح, وتحرئ على الرواية الثالثة عن الإمام أحمد إذا كانت في آخر الضحى (1) ينظر: فتح الباري 85//7. (2) أحرجهما النسائي في سننه في كتاب الجمعة - باب التبكير إلى الجمعة ٠٠١/١ » وقال النووي في المجموع 4/ *ه: ' وإسناد الروايتين صحيحان ". (3) ينظر: المجموع 599/5. أه
عدد الصفحات ٥١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية | 5 في الساعة السادسة» وقد ذكرت الرا جح في ذلك - والله أعلم - ,هه
عدد الصفحات ٥٢خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الملبحث الرابع تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتهاء وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح, فقد قال بذلك الحنفية [! والمالكية ("! والشافعية ("! والحنابلة (؟). قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف ف ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعئ الخطبتين ] على الصلاة بلا نزاع 1 )ما ار (5) بل قال في مغين المحتاج: "... بالإجماع إلا من شد الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة» والمعقول. أولا من السنة: حديث مالك بن الحويرث ذه أن البي كليو قال: 2 8 ركمو و ٠. 3 8 629 2 )1( ينظر؛ المبسوط 9/م » وبدائع الصنائع ٠» ١/١ وبجمع الأفر ١١7/١ » والحداية للمرغيناني ١كاء والفتاوى الهندية .١ 545/١ (2) ينظر: المدونة ١57/١ » والفواكه الدواني 505/١ » والشرح الصغير .178/١ (3) ينظر: الوجيز 54/١ » وحلية العلماء 775/5 » والمجموع 5١4/5 » وروضة الطالبين 7/7 » ومغين المحتاج هم ؟. (4) ينظر: الحداية لأبي الخطاب 57/١ » وشرح الزركشي 180/7 » والنكت يمامش المحرر ١417/١ » والإنصاف 5 والمبدع ١51/9 » وكشاف القناع ؟/81. (5) الإنصاف ؟529/5. (6) مغن المحتاج 85/١ 75, (7) البخاري الأذان (105) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (174) » الترمذي الصلاة (ه١٠) » النسائي الأذان (ه75) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (/917) » أحمد (38/5) » الدارمي الصلاة (*9؟١١). (8) سبق تخريجه ص (7*) » وممن صرح بالاستدلال به على هذه المسألة الشربيئ في مغن المحتاج .785/١ مه
عدد الصفحات ٥٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية وجه الدلالة: أن البي يَلِةُ أمرنا بالصلاة كما كان يصليء» وقد كان يَلْةُ خطب قبل الصلاة» فيجب أن نفعل كفعله اقتداءً به (", قال في المجموع: " وثبتت صلاته وَليْةٌ بعد حطبتين " 0 ثانيا؛ من المعقول: ١ - أن الخطبة شرط لصحة الجمعة» والشرط لا يتأخر عن المشروط له بل يشترط أن يكون سابقا عليه لكا , لكن هذا لا يلزم في كل الأحوال» فقد يكون الشرط مصاحبا للمشروط. ؟ - أن الجمعة فريضة تؤدى جماعة» فأَّرت فيها الصلاة عن الخطبة ليدركها المتأخر (1) ومن استدل بفعله على لك: السرحسي في المبسوط 55/9 » والكاسان في بدائع الصنائع 757/١ » والنووي في المجموع 5١4/4 » والشربيئ في مغين المحتاج 585/١ » والزركشي في شرح الخرقي 10/7 » وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع ١51/7 » والبهوتيٍ في كشاف القناع 81/7. (2) المجموع 5/5 ١ه. (3) ينظر: بدائع الصنائع 757/١ » ومجمع الأر ١157/١ ء والمجموع 5١5 - 5١١/5 »ء ومغين المحتاج ١/5/١ » والمبدع ١51/9 » وكشاف القناع ؟/81. (4) ينظر: المجموع 5١4/5 » ومغين المحتاج 585/١ ء والمبدع ١51/5 » وكشاف القناع 81/5. ه
عدد الصفحات ٥٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث الخامس الفيام احتلف الفقهاء في اشتراط القيام للخطيب حال الخطبة» وذلك على ثلاثة أقوال: - القول الأول: أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه وهذا هو القول الصحيح والمشهور عند الشافعية !') وهو رواية عن الإمام أحمد» واختارها بعض أصحابه 0 قال في الجامع لأحكام القرآن: " وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء " (", بل قال النووي (4ا " وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه ("ا, ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة ما سيأتي من قول أصحاب القول الثابني. القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة. ويهذا قال الحنفية ') وبعض المالكية !") وهو وجه عند الشافعية ' ولكن قال عنه في (1) ينظر: الوجيز 55/١ » وحلية العلماء 777/5 » والمهذب والمجموع معه 5١5/4 » وروضة الطالبين 75/9 » ومغين المحتاج .78107/١ (2) ينظر في: شرح الزركشي ١75/7 » والمغئ »171١/* والفروع 2»1١9/7 والإنصاف 8337/5 » والمبدع فيل (3) الجامع لأحكام القرآن للقرطي .١١ 5/1١ [4) هو ييى بن شرف بن مري الحزامي , النووي » يكين بأبي زكريا » محبي الدين » ولد في نوى عام 511١ هاء وتعلم في دمشق » وأقام يما زمنا طويلا » يعد أستاذ المتأخرين من الشافعية » صنف مصنفات جليلة ومتنوعة » منها: شرح صحيح مسلم » ورياض الصالحين » وتوفي سنة 5715 ه. (ينظر؛ تذكرة الحفاظ 1١4720/4 ع وطبقات الشافعية للسبكي 5/5 .)١5 (5) شرح النووي على صحيح مسلم .١50/5 (6) ينظر: المبسوط 57/7 » والحداية للمرغيناي 87/١ » وبدائع الصنائع 77/١ » ورؤوس المسائل للزمخشري ص )١184( » والفتاوى الهندية 55/1 .١ (7) ينظر: الفواكه الدواني 7017/١ » وشرح الخرشي 79/7 » ومواهب الحليل والتاج والإكليل بمامشه ؟/177. (8) ينظر في المجموع 5١5/5 » وروضة الطالبين ؟/75. نت
عدد الصفحات ٥٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " (", وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد» والصحيح من المذهب عند أصحابه» وعليه جمهوره [", القول الثالث: أن قيام الخطيب حال الخطبة واحبء فإن حطب جالسا مع القدرة على القيام فقد أساءء و تحرئه. ويكذا قال أكثر المالكية .2 الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والمعقول. أولا: من الكتاب: ١ 0 امد لمن قول الله - سبحانه وتعالى ٠:- [ وَإِذَا رَأُوَأْ تجرَةَ نقَضُوأ إِلَيَا وَتَرَكُوكَ وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أخبر أن النبى يد كان يخطب قائماء وقد قال - تعالى -: ( قد كان لكوي سول ألم هوا حك ! “!ا مع قوله - تعالى -: [ تقبقرة ! '" رقرله - على -: ( 153 #اقتكة اوثرة قط 1 اعم (1) المجموع 5/5 ١ه. (2) ينظر: الحداية لأبي الخطاب 57/١ » والتمام 77/١ » وشرح الزركشي 175/5 » والمغئ ١11١/١7 »2 والفروع ١١5/7 » والمحرر 151/١ » والإنصاف 5917/5 » والمبدع ؟/157. (3) ينظر الإشراف 187/١ » ومواهب الحليل والتاج والإكليل بمامشه ١57/7 » وحاشية الدسوقي 819/١ 4) سورة الجمعة » جزء من الآية رقم .)١١[ 5) سورة الأحزاب » جزء من الآية رقم (١؟). 6) سورة الأعراف » جزء من الآية رقم .)١5/( 67 سورة الحشر » جزء من الآية رقم (7). ١ 5ه
عدد الصفحات ٥٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية قوله عله صَلُوا كُمَا رامو ني أُصَلّي لالم مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه حكاية فعل» وذلك لا يدل على الوحوب بل على الاستحباب (4), وأما التأسي به واتباعه وأحذ ما جاء به يو فهو حسب صيغة ما جاءء فما جاء بصيغة الأمر وجب العمل به» وما جاء بصيغة الاستحباب أو بمجحرد فعل كهذا فإنه يستحب العمل به ولا يجب, وأما الأمر بالصلاة كما صلى فإن الخطبة ليست صلاة» وفي الاستدلال به على الوجوب حلاف كما تقدم. ثانيا؛ من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة نه قال: كان البي كلوٌ يخطب قائماء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائماء فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذبء, فلقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ! © (0, قال النووي: " وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين " 0 ثم قال - أي النووي - على قوله: ١ ألفي صلاة [4ا: " المراد الصلوات (1) البخاري الأذان (105) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (574) » الترمذي الصلاة )٠١5( » النسائي الأذان (555) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) » أحمد (ه/8) » الدارمي الصلاة .)١55( (2) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث ص (25). (3) ذكر هذا الاستدلال النووي في شرح صحيح مسلم 5/؟5١. (4) ومن ذكر ذلك الزركشي في شرح الخرقي 174/7. (5) مسلم الجمعة (؟65) » الترمذي الجمعة (501) » النسائي الجمعة )١510( » أبو داود الصلاة )١٠١98( ع ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١١١5[ » أحمد )٠٠١/5( » الدارمي الصلاة .)١555( (6) تقدم تخريجه ص 21١( - ؟55). (7) شرحه على صحيح مسلم 55/5 .١ (8) مسلم الجمعة (6557) » أبو داود الصلاة .)١١55[ لاه
عدد الصفحات ٥٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية للخسس له اميه ل 110, ولا شك أن هذا الحديث يدل على مواظبته يلم على القيام حال الخطبة. ؟ - ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان البي ويد بخطب قائماء ثم يقعد, ثم يقوم» كما تفعلون الآن ينا © - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - | أن البي يليه كان يخطب قائما يوم الجمعة؛ فجاءت غير الشام... 11 الحديث (", وفي لفظ: | بينا البي كيو قائم يوم بلسمة 3 سم عير إل اتلد 7 لا الحديث (", وجه الدلالة من الحديثين: قال في التمام بعد الاستدلال بهما؛ " وفعل البي ولد إذا تعلق بالقرينة وجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: [ وَآنَبِعُوهُ ) نا ولح يبن القرينة» ولعل المواظبة الكاملة الي دل عليها حديث جابر بن سمرة 85 قرينة مع ما سبق. ([1) المرجع السابق 0/5 .١5 (2) البخاري الجمعة ([8178) » مسلم الجمعة (651) » الترمذي الجمعة (5.7) » النسائي الجمعة )١5١15( » أبو داود الصلاة )١٠١917[ » أحمد (18/5) » الدارمي الصلاة .)١55/8[ (3) تقدم تخريجه ص (51). (4) البخاري الجمعة [(8914) » مسلم الجمعة ([67) » الترمذي تفسير القرآن )29811١[( , أحمد (80./9). (5) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب في قوله - تعالى -: وَإِذَا رَأَوًا تجَارَةً أَوْ لَهْوَا المَضُوا َيِه وَكركولة قائمًا (540/5 ؛ الحديث رقم ([695). 1 1 1 6) البخاري الجمعة (894) » مسلم الجمعة (67) » الترمذي تفسير القرآن )29811١[( , أحمد (807./9). 7 أخرحه مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين .550/١ 8) سورة الأعراف » جزء من الآية رقم .)١5/( ,5384- 55/١ التمام )9 ١ ١ ١ مه
عدد الصفحات ٥٨خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية 3 ها رواة طاو 8 قال» ١ خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما» وأبو بكر قائماء وعمر قائماء وعثمان قائماء وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان 1 ذا وفيه دلالة على مواظبة البي ويد وحلفائه على القيام حال الخطبة. ولكن هذا مرسل كما هو واضح؛ لأن طاوس تابعي. قال في فتح الباري - في معرض استدلاله بمذه الأدلة وتوحيهها -: " وعواظبة النْي َيدٌ على القيام» ومشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالملوس " 7" . ثالثا: من آثار الصحابة. ١ - تقدم ما رواه طاوس عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -.» وقد ورد بلقل ١ " لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة» وأول من قعد معاوية " )5( 3*7 - ما روي عن كعب 7“ بن عجرة ذه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن [') بن أم الحكم يخطب قاعداء فقال: " انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله - تعالى -: (1) هو طاوس بن كيسان الحميري » مولى بحير بن ريسان » يكين بأبي عبد الرحمن » عالم اليمن » قال عنه ابن حبان: " كان من عباد أهل اليمن » ومن سادات التابعين » وقد حج أربعين حجة » وهو حجة باتفاق " » وتوفي سنة ٠١١ ه. (ينظر: طبقات ابن سعد 571/5 » وتهذيب التهذيب 8/5). 2) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما .١١7/5 3) فتح الباري 01/7 4. 4) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ف كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما ؟/7١١. 5) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي » المدنى » حليف الأنصار » يكين بأبي محمد » صحابي مشهور » شهد الحديبية والمشاهد كلها » ونزلت فيه قصة الفدية » وسكن الكوفة » مات بالمدينة بعد الخمسين. (ينظر: الإصابة 4/0 "٠ » وأسد الغابة 49/4 ؟). (6) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي » اشتهر بأمه » وهي أحت معاوية بن أبي سفيان » ولاه خاله الكوفة بعد موت زياد في سنة لاه ه »ء فأساء السيرة » فعزله. مات في أول خلافة عبد الملك » ذكره البحاري وغيره من التابعين. (ينظر: الإصابة: 7١/* » ط دار الكتاب العري). ١ ١ ١ 8
عدد الصفحات ٥٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية 5 رق ل ا 2 0 م 1 01 5 سد و :8 [ وَإِذَا رَأُوا جره أو هوًا آنقصُوا إِلَهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِمَا ) وف رواية: " ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس "» يقول )2( () س () ذلك مرتين وقد وجه النووي الاستدلال به بتوحيهه للآية فيما سبق. ولا شك أن إنكار كعب هذا مع هذا الوصف الذميم؛ وتعليله بخطبته جالسا مع الاستدلال بالآية يدل على ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من المواظبة عن النبي يكيو ومن بعده من الوجحوبء والرواية الثانية تدل على أن عليه عمل المسلمين قاطبة مع عدم العذر. قال ابن العربي المالكي عن الاستدلال بكل ما سبق: " وملازمة البي َنم والصحابة القيام أصل في الوحوبء والعمدة قول الله - تعاللى -. ([ وَتَرَكُوكَ قَآيِما 411 فذمهم؛ وذلك دليل على الوجوب المختص بهء ولا سيما وقد قلنا إنه عوض عن الركعتين» والقيام واجب في العوض فوجب ف المعوض '*. لكن القول بأن الخطبتين بدل عن الركعتين محل نظر سبق بيانه عدة مرات 87 , رابعاء من المعقول: أن الخطبة أحد فرضي الجمعة» فوجب فيها القيام والقعود كالصلاة (", أدلة أصحاب القول الثاني: (1) سورة الجمعة » جزء من الآية رقم .)١١[ (2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب في قوله - تعالى - وَإِذَا رَأَوَا تجَارَة أَوْ لَهْوًا الْمَصنُوا إلَيْها وَرَكُولك قائمًا 5ه الحديث رقم (184). 3) هذه الرواية ذكرها ابن حجر في الفتح 401/7 وعزاها إلى ابن خزيمة ولم أعثر عليها في صحيحه. 4) سورة الجمعة آية: .١١ 6) ينظر ص (4* - 5©). ) / (5) ينظر: عارضة الأحوذي 595/9 -195, ) (7) ينظر: المهذب مع المجموع 514/5.
عدد الصفحات ٦٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية استدلوا بأدلة من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والمعقول. أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى -: ([ يا أَذِينَ َامَعْوَأْ إِذَا توك للصّلوة ة مِن يَوَمِ آلْجِمُعَة فَآسَعَوَا إن ذكر آله 1.... الكية (11, وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أطلق لذكر في الآية ول يقيده بحال القيام» والمقصود يحصل بدونه» فدل على عدم اث شتراط القيام حال الخطية 7" مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الله - سبحانه وتعالى - بِيّن بعد هذه الآية أن هذا الذكر في حال القيام وذلك في قوله: [ وَتَرَجُوكَ قَآيَمَا 1 "ا فكأنه تقييد لما قبله. الوجه الثاني: أن البي ول أتى بهذا الذكر قائما وواظب على ذلكء وكذلك الخلفاء كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول» وذلك بيان لإطلاق الآية. ثانيا” من السنة: ١-ماروي أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي 5 طيه وقد امتروا أ في المنبر مم عُوده؟ فسألوه عن ذلكء» فقال: | والله إ ني لأعرف مما هوء ولقد رأينهُ أول يوم وضع وأول يوم جحلس عليه رسول الله - كيْهٌ -؛ أرسل رسول الله كللْةُ إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل - مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس, (1) سورة الجمعة » جزء من الآية رقم (9). (2) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي 11754/7. (3) سورة الجمعة » جزء من الآية رقم .)١١[( (4) قال ابن حجر: من المماراة » وهي الحادلة. (ينظر: فتح الباري 910/5؟). 5
عدد الصفحات ٦١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية تأفره فليا من طرقاق العزية 11 #, كام ها لأرسلي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر يما فوُضعت هاهناء ثم رأيت رسول الله وَليْةٌ صلى عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى 7" فسجد في أصل انبر ثم عاد؛ فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إغا صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلا ا الشاهد من الحديث قوله يع [ أحلس عليهن إذا كلمت الئاس ! 4ا, والحديث واضح الدلالة حسب قوهم. مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعدء وبين الخطبتين ا 0 - ما رواه أبو سعيد الخدري !0 َي قال؛ إن رسول الله وَلْهُ حلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله "١1 الحديث (8, وهذا الحديث واضح الدلالة حسب قوهم. (1) قال ابن حجر: " في رواية سفيان عن أبي حازم " من أثل الغابة " ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء » وقيل يشبه الطرفاء » وهو أعظم منه » والغابة - بالمعجمة وتخفيف الموحدة - موضع من عوالي المدينة جهة الشام » وأصلها كل شجر ملتف. (ينظر: فتح الباري 55-5/57). (2) قال ابن حجر: " القهقرى - بالقصر - المشي إلى الخلف ". (ينظر: فتح الباري ٠0/7 5). (3) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الخطبة على المنبر .770/١ (4) البخاري الجمعة (8075) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (244) » النسائي المساجحد (789) » أبو داود الصلاة )٠١8١( » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها ,)١51١5( أحمد (ه/وع2). (5) ينظر: فتح الباري 01/7 5. (6) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » الخزرجي » الخدري » مشهور بكنيته أبي سعيد » استصغره النبي يوم أحد فرده » وشهد ما بعدها » وكان من حفاظ حديث رسول الله المكثرين » توفي سنة 514ه » وقيل غير ذلك. (ينظر: أسد الغابة 3١1١/8 » والإصابة 85/9). (7) البخاري الجمعة (880) » مسلم الزكاة (؟5١٠) » النسائي الزكاة )١51[( » ابن ماجه الفتن (2998) ع أحمد (8/١؟). (8) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب يستقبل الإمام القوم. 737١/١ » وفي كتب أخر مطولا. "5
عدد الصفحات ٦٢خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية مناقشة هذا الدليل؟ نوقش بأن هذا في غير خطبة الجمعة» فلا دليل فيه (1, ثانيا: من آثار الصحابة: ."( ما روي عن عثمان بن عفان ذه أنه كان يخطب قاعدا - ١ مناقشة هذا الدليل:؟ يناقش بأن المشهور عنه دنه القيام حال الخطبة كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول وغيرهاء وإنما فعل ذلك لعارض حيث كان يصيبه رعدة لكبر سنهء 2) ول يثبت عنه أيضا أنه كان يخطب عند جلوسه في هذه الرعدة كما في بعض الآثار 0" - ما روي عن معاوية بن أبي سفيان ذه أنه كان يخطب وهو قاعد (ا, مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن حلوسه كان لعذرء فقد روي عنه أنه حطب جالسا لا كثر شحم يطتة ولحي (6) 80 وقد أورد قٍ فتح الباري وجه الاحتجاج بمذين الأثرين وأجاب عنه حيث قال: " وأما من احتجّ بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعدة» فجوابه: أنه محمول على أن من صنع ذلك حشي الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باحتهاد كما قالوا في إِتمام عثمان الصلاة في السفر» وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه» واعتذر بأن الخلاف شر " (", رابعا: من المعقول؛ ١ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة» فلم يكن من شرطه القيام» قياسا على الأذان» (1) ينظر: فتح الباري 01/7 5. (2) هكذا استدل به السرحسي في المبسوط 7/١ » والكاساني في بدائع الصنائع 77/١ » وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة - باب الخطبة قائما ١1894 » ١88/9 » الأثر رقم (+555) »2 ورقم (257) بأن ذلك حينما كبر وأصبح تصيبه رعدة بسبب ذلك. (3) تقدم تخريجها ص (60). (4) تقدم تخريجه عن طاوس ص .)8٠0( (5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي في كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما .١١7/7 (6) ينظر: فتح الباري 501/7 . )07 ينظر: المرجع السابق. ابه
عدد الصفحات ٦٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية والإقامة (", مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة» فلا يصح القياس. ,)1( أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال» فلم يجب له القيام؛ كالأذان - ١ ويناقش با نوقش به ما قبله. أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أهم يستدلون على الوجوب ,با استدل به أصحاب القول الأول. وأما الإحزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه مما يلي: - ١ - ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأحلهاء فلم يكن من صحته القيام كالأذان» والإقامة (5, ويناقش .ا تقدم مناقشته به. ؟ - أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمكنوا من سماع الخطبة» فلم يؤثر الإخلال بهء كالصعود على المنبر (أ). مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب أ“ بل هو سنة بالإجماع ١7 كما سيأتي» فهم قاسوا أمرا واحبا على سنة» فلا يصح. الوجه الثاني: أنه قد حاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر» فلا (1) ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ”73/١ » والمبدع 157/7 » وكشاف القناع 85/5. (2) ينظر: المع 171/9 (3) ينظر: الإشراف .١88/١ )4) ينظر؛ المرجع السابق. (5) ينظر: مواهب الحليل ؟/177. (6) نقله النووي في المجموع 571/4. 5
عدد الصفحات ٦٤