خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الأول: أنه مُتكلم في سنده كما في تخريجه. الثاني: على القول بصحته فإنه ليس فيه تصريح بأنه اكتفى بخطبة واحدة» وإنما غاية ما فيه أنه لم يجلس حى فرغ؛ فيحتمل أنه اكتفى بالسكوت اليسير بينهما دون الجلوس ثم استفتح الثانية كالأولى» والله أعلم, ؟ - سا ووي عن اللغيرة أ بن شعبة حلفا أنه ل مجلس بون اللتطينيت [1, وتوجيه الاستدلال كالذي قبله. ويناقش - إن ثبت - بالوجه الثاني من الوجهين الذين نوقش هما ما قبله» وبأنه فعل صحابي» وهو مختلف في الاحتجاج به والله أعلم. الترجيح: الذي يظهر رححانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط حطبتين للجمعة؛ لقوة أكثر أدلتهم. (1) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أسلم عام الخندق » وشهد الحديبية » وكان موصوفا بالدهاء » ولاه عمر على البصرة » ثم الكوفة » ثم أمره عثمان عليها » ثم عزله » وشهد اليمامة » وفتوح الشام والقادسية وغيرها » وتوفي سنة ٠ه ه. (ينظر؛ أسد الغابة 5/5 5١ » والإصابة .)١81/5 )2( هكذا ذكره عنه ابن قدامة في المغ ١75/9 » والزركشي في شرح الخرقي 17/5 » والزيلعي في تبيين الحقائق 5١١/7 مستدلين به » ولم يعزوه لأحد ولم أعثر عليه صريحا فيما بين يدي من كتب الآثار » وقد أخرج عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما ١١7/7 من طريق عبد الملك بن عمير قال: " كان المغيرة يخطب في الجمعة قائما » ولح يكن له إلا مؤذن واحد" » وليس بصريح. 0
عدد الصفحات ٣٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الفصل الثاني شروط الخطبة وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول النية. المبحث الثاي: حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة, المبحث الثالث: أن تكون بعد دحول وقت الجمعة. المبحث الرابع؟ تقديمها على الصلاة. المبحث الخامس: القيام. المبحث السادس؛ الجهر. الملبحث السابع: كوها باللغة العربية. المبحث الثامن: الموالاة. نا
عدد الصفحات ٣٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث الأول النية اختلف الفقهاء في اشتراط النية لخطبة الجمعة» أي نية الخطيب» وذلك على قولين: القول الأول: أنها شرط لصحة الخطبة. ويمذا قال بعض الشافعية [0) ويه قال الحنابلة (), القول الثاني: أنها ليست بشرطء فتصح الخطبة بدون نية. وهذا هو القول المعتمد عند الأدلة: أدله أصحاب القول الأول: استدلوا بالسنة» والمعقول: أولا من السنة: ما رواه عمر بن الخنطاب ذه أن الببي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ يما الأعمال بالنيات» وَإِعا لكل امرئْ ما نوى... [ك) ريثت (0, فهو شامل بعمومه لخطبة الجمعة؛ لأنما عبادة من العبادات 0 1( ثلر تيج العزير من التموج 5 . ومغين المحتاج .5/8/8/١ 2) ينظر: الفروع 1١/9 » والإنصاف 883/75 ء والمبدع ١59/9 » وكشاف القناع 88/7 3) ينظر مغين المحتاج .758/8/١ 4) البخاري بدء الوحي )١( » مسلم الإمارة )١301( » الترمذي فضائل الحهاد )١511( » النسائي الطهارة (75) » أبو داود الطلاق ([١01؟؟١) » ابن ماجه الزهد (/51؟4) » أحمد .)49/١( ١ ١ (5) أخرجه البخاري في صحيحه - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. 7/١ » وف كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ١١9/7 » وقٍ كتاب الأبمان - باب النية في الأبمان 553/19 ع ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله ' إنما الأعمال بالنيات " 9/ه 1١91 - 1515 . (6) وممن صرح بالاستدلال به على هذه المسألة البهوتٍ في كشاف القناع ؟/87. وم
عدد الصفحات ٣٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ثانيا: من المعقول: القياس على الصلاة» بجامع أن كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة» والسترء والموالاة [0, مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق» فليس كل ما يشترط للصلاة يشترط للخطبة» ومن ذلك الطهارة» وستر العورة - كما سيأ إن شاء الله تعالى -. دليل أصحاب القول الثاني: أن خطة الجمعة أذكار» وأمر معروفء وي عن المنكر ودعاءء وقراءة» ولا تشترط النية في شيء من ذلكء لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله - تعالى - بحقيقته, فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه (1, مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذه الأشياء وإن كانت لا تشترط النية لكل منها بانفراده إلا أنها تكون ممجموعها عبادة متكاملة» وهي خطبة الجمعة» فتشترط للها النية» كالصلاة مثلا فإها أقوال وأفعال تكون بممجموعها عبادة» وأما القول بأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يحتاج إلى نية» فإنه لو قيل به لسرى في بقيه العبادات؛ وهذا لا قائل به. الترجيح: الراحح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط النية لخطبة الجمعة؛ لما استدلوا به من عموم حديث عمر ظفه. (1) مغن امحتاج .588/١ )0 المرجع السابق. فل
عدد الصفحات ٣٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة وفيه تمهيد» ومطلبان: التمهيد: في أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا. المطلب الأول: اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة. المطلب الثاني: استمرار الحضور حى هاية الخطبة. التمهيد أقوال الفقهاء ني العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا الكلام على شرط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة يتطلب التمهيد له بأقوال الفقهاء في أقل عدد تنعقد به الجمعة على سبيل الإجمال. وقد احتلفوا في ذلك - بعد إجماعهم على اشتراط الجماعة لا )١( - على أقوال أهمها ثلاثةع وهى. - الأول؟ أنما تنعقد بثلاثة» وهذا هو قول الحنفية ("ا وهو رواية عن الإمام جر لا واحتارها شيخ الإسلام ابن تيمية لغ لما (1) وممن نقل هذا الإجماع: النووي في المجموع 504/4 + 508 » وابن حجر في فتح الباري 708/7 » والشوكاني في نيل الأوطار 775/8 2 .773٠0 (2) على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد؛ ثلاثة سوى الإمام » وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام » ينظر: مختصر الطحاوي ص (ه*) » وبدائع الصنائع 5: والمهداية للمرغيناني .87/١ (3) وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد » حيث بلغت الروايات عنه في هذه المسألة سبع روايات » ينظر: الفروع 19/7 » والإنصاف 78/5" » والمبدع ؟/57١. (4) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني » ثم الدمشقي » تقي الدين » أبو العباس » قدم مع والده من حران إلى دمشق في صغره » وأخذ عنه وعن غيره من علمائها » وبرع في مختلف العلوم » وامتحن وأوذي وحبس عدة مرات » وصنف مصنفات كثيرة وجليلة منها؛ منهاج السنة » والسياسية الشرعية» وتوفي سنة 77 ه (ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 5807/5 » والمقصد الأرشد .)١557/١ (5) الاختيارات ص (79). يض
عدد الصفحات ٣٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الثي؟ أنما لا تنعقد إلا بأربعين» وهذا هو قول الشافعية ('! وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد, والمذهب عند أصحابه» وعليه أكثرهم ('. الثالث: أنما لا تنعقد إلا بعدد تتقرّى هم القرية» ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم, وهو المشهور عند المالكية (5, وليست هذه المسألة مقصودة بالبحثء فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيهاء والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأولء والله أعلم. (1) ينظر: الأم 150/١ » والمجموع 507/4 » وروضة الطالبين ؟/7. (2) ينظر: المغ 7١5/9 » والفروع 19/9 ء والمحرر 147/١ » والإنصاف 5108/9. )3 يتفار * بداية المجتهد ١/مرة١ ؛ والكافي لابن عبد البر ١/١ » والقوانين الفقهية ص ([85). نا
عدد الصفحات ٣٨خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة» وذلك على قولين: القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة. وهذا قال المالكية (') والشافعية (') والحنابلة لكا , القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة. وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة [؛ الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة» والمعقول: - أولا من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث قن أن البي كل قال: [ صَلُوا كَمَا رأَشمُوني أُصَلّي) (6) 0 وجه الدلالة: أن البي يو أمر بالصلاة كما صلى» و يخطب وحدهء وإعنما خحطب (1) ينظر: الإشراف ١185/١ » ومواهب الجليل »١55- ١55/١ والفواكه الدواي .5".5/١ (2) ينظر: الوجيز 57/١ » والمجموع 5017/4 » وروضة الطالبين 71/5 » ومغ المحتاج 788/١ 2 7817. (3) ينظر: الحداية لأبي الخطاب ١/7ه » والمغين 7٠١/8 » والفروع ١١١/5 » والمحرر ١4/١ » والإنصاف اس (4) لم أطلع على قول للحنفية فيما بين يدي من كتبهم » وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة القاضي عبد الوهاب في الإشراف 155/١ » وابن قدامة في المغ 7١١/* رواية. (5) البخاري الأذان (105) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (74) » الترمذي الصلاة )٠١5( » النسائي الأذان (755) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (917/5) » أحمد (28/5) » الدارمي الصلاة (*5؟١). (6) تقدم تخريجه ص (7"). لحن
عدد الصفحات ٣٩خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية بحضرة العدد الذين تنعقد يهم الجمعة (1, مناقشة هذا الدليل؟ يناقش من وجهين: الأول: أن هذا استدلال بالفعل» والفعل ا محرد لا يدل على الوجوب. الثاني: أن هذا الدليل - على تقدير القول بأنه يدل على الوجوب - لا يقتضي اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة» وإِنما يتحقق بحضور عدد يستمع الخطبة. ثانيا؛ من المعقول: ١ - أن الغرض من خطبة الجمعة الوعظ والتذكير» وذلك ينافي كون الخطيب وحده [. مناقشة هذا الدليل: يناقش بالوجه الثاني من وجحهي مناقشة الدليل السابق» من أن ذلك لا يتطلب اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة» فيتحقق غرض الوعظ والتذكير بحضور أي عدد. ؟ - أن الخطبة ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة وانعقادها» فوجب أن يكون من شرطه اجتماع العدد كتكبيرة الإحرام .0 مناقشة هذا الدليل؛ يناقش من وجهين: الأول: أن اعتبار الخنطبة شرطا في صحة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء» فمنهم من لا يعتبرها شرطا - كما تقدم - فلا يلزمه هذا الدليل. الثاني: أنه قياس مع الفارق» فإن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة» وقد ثبت اشتراط العدد فيها - أي الصلاة - بأدلة خاصة» بخلاف الخطبة فليست جزء من الصلاة» والله أعلم, دليل صاحب القول الثاني: (1) ينظر: الإشراف 174/١ » ومواهب الحليل .١157/7 (2) ينظر: المرجعان السابقان. (3) ينظر: الإشراف ١154/١ »ء والمغنٍ 5١١/* » والبدع ١59/5 » وكشاف القناع ؟/54., 00
عدد الصفحات ٤٠خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة» فلم يشترط له العدد» كالأذان (1, مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأذان ليس بشرطء وإنما مقصوده الإعلام» والإعلام للغائبين» والخطبة مقصودها التذكير والموعظة» وذلك يكون للحاضري: كما أقناعقطظة مع لقطابه ولقطابه إفا يكوق الحاضريه 01, الترجيح: بعد التأمل في أدلة القولين في المسألة اتضح أنهُا جميعا محل للمناقشة كما هو مبين, ولكن الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يحب حضور الخطبة جماعة يتحقق يحم مقصودها من الوعظ والتذكير» لكن لا يجب اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة. (1) ينظر: المع ,71١/9 )0 ينظر المرحع السابق. 4:١
عدد الصفحات ٤١خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى ماية الخطبة اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة؛ أو يكفي حضور بعضهاء فلو انفضوا أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين: القول الأول: يشترط حضور القدر الواحب منهاء فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم. ويهذا قال الشافعية ['! والحنابلة ("ا, على اختلاف بينهم في وحوب توفر أركان في الخطبتين جميعا - كما سيأتيي - إن شاء الله - في المسألة المتعلقة بذلك» وما سيأت من باقي الشروط. القول الثاني يشترط حضور جميع الخطبة. وهذا هو الظاهر من قول المالكية حيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة ("ا, ولم أطلع على أدلة صريحة لأصحاب القولين» ولعل أصحاب القول الأول يستدلون بأن القدر الواحب من الخطبة - وهي شروطها - هي الي لا تصح إلا يماء فلو أل الخطيب بشيء منها لم تصح., فيكون استماع العدد الذي تنعقد به الجمعة إليها واحبا ليتحقق المقصود من هذا الواحبء وهو الاستماع للتذكر والاتعاظ. وأما القول الثاني فلم يتبين لي الوجه فيه. وأما الترجيح فإن القول باشتراط حضور العدد للقدر الواحب من الخطبة هو الأظهر: ولكن لا يلزم اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة -كما تقدم في المطلب السابق - والله تعالى أعلم بالصواب. (1) ينظر: المجموع 5017/5 » وروضة الطالبين 7/١ -8 » ومغين المحتاج .75/7/١ (2) ينظر: المغى 7١١/* » والفروع ١١1/5 » والإنصاف 59.0/7 ». وكشاف القناع ؟/85. (3) ينظر: الإشراف ١85/١ » ومواهب الحليل 5/5 .١5 بت
عدد الصفحات ٤٢خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون بعد دخحول ا 0 فقد قال بذلك الحنفية [' والمالكية (') والشافعية () والحنابلة (كا, وقال يد اليم سيرم لا أيضاً. وبناء على ذلك لا بد من تفصيل القول في أول وقت صلاة الجمعة» وخلاف الفقهاء فيه حي يتبين المراد. وقد احتلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: ال ل اساي ويهذا قال الحنفية *! والمالكية '] والشافعية (" والإمام أحمد في رواية عنه (' وابن حزم القول الثاي: إنه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. ويهذا قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه» وهي المذهب عند أصحابه» وعليها أكثرهم 7" , 00) (1) ينظر: بدائع الصنائع 757/١ » والحداية للمرغيناني 87/١ » ومجمع الأثمر ١7/١ » والفتاوي المندية .١ 1/1 (2) ينظر: الفواكه الدواني 7.5/١ - 505 » والشرح الكبير للدردير 777/١ » والشرح الصغير له 1178/١ (3) ينظر: الوجيز 54/١ » والمجموع 5١4/4 + 507 » وروضة الطالبين 57/9 » ومغي المحتاج 717/١ (4) ينظر: شرح الزركشي 180/5 » والفرع ٠١9/5 » والإنصاف 5807/5 » والمبدع ١51/5 » وكشاف لقنا فس (5) ينظر: المحلى 5/5ى. (6) ينظر: المبسوط 45/5 » وتبيين الحقائق 5١9/١ » والفتاوى الندية .١ 545/١ (7) ينظر: الإشراف ١85/١ » والكافي لابن عبد البر ١/50؟ » والفواكه الدواني ١/ه.5. (8) ينظر: الأم 73١/١ » وحلية العلماء 717/5 » وروضة الطالبين ؟/” » والمجموع 5.9/4 .51١١ (9) ينظر: الفروع 35/7 » والإنصاف 77/5" » والمبدع 517/9 .١ (10) ينظر: المحلى /". (11) ينظر: الحداية لأبي خطاب 57/١ » ولمغن */9١؟ , والمحرر ١47/١ » والفروع 35/5 » والإنصاف .١ 57/9 ء والمبدع "5/١ إبثف
عدد الصفحات ٤٣خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية القول الثالث: أنه يبدأ في الساعة السادسة قبل الزوال» أي في الجزء السادس من الزمن الواقع بين طلوع الشمس إلى الزوال. ويمذا قال الإمام أحمد في رواية عنه؛ واختارها بعض أصحابه [", الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة» وآثار الصحابة» والمعقول: أولا من السنة: ١ - ما رواه أنس 7( بن مالك ضَه [ أن البي يلع كان يصلي الجمعة حين - ثميل اللتمس لا لعا ؟ - ما رواه سلمة "ا بن الأكوع ذه قال: | كنا بجمع مع رسول الله كله إذا زالت الشمس لف (1) ينظر: الفروع 15/7 » والإنصاف 5/9" », والمبدع 5/5 .١ (2) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي » الأنصاري » النجاري » يكن بأبي حمزة » نخادم رسول الله ومن المكثرين من الرواية عنه » نزل البصرة » وتوف فيها سنة 4١ » وقيل: 397 ه. (ينظر؛ أسد الغابة ١/اداء والإصابة .)01/١ (3) البخاري الجمعة (655) » الترمذي الجمعة ٠8( ه) » أبو داود الصلاة )١٠١84( » أحمد (8/8؟5). (4) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .7١1/١ (5) هو سلمة بن الأكوع » واسم الأكوع: سنان بن عبد الله الأسلمي » يكن بأبي مسلم » كان ممن يبايع تحت الشجرة » سكن المدينة ثم انتقل إلى الربذة » وغزا مع الرسول سبع غزوات » وتوفي سنة 55 » وقيل: 74 ه. (ينظر: أسد الغابة 8#" », والإصابة 8/9 .)١1١ (6) البخاري المغازي ([8985) » مسلم الجمعة ([670) » النسائي الجمعة )١891( » أبو داود الصلاة )١٠١88( » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١١١٠١( » أحمد ([57/5) » الدارمي الصلاة .)١547([ (7) أحرجه هذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 589/7 » حديث رقم [5650). 5
عدد الصفحات ٤٤خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية + - ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان الناس مهنة أنفسهم )١( وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم؛ فقيل لهم: لو اغتساتم) 7". وجه الدلالة: أن المقصود بالرواح في الحديث ما بعد الزوال» ودليل ذلك أنهم كان يصيبهم العرق والغبار ونحوهماء وذلك بعد اشتداد الحر في وقت محيئهم من العوالى 57 [4) وذلك لا يكون إلا بعد الزوال. - ما رواه جابر (*) بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: [ كان رسول الله َل إذا زالت الشمس صلى الجمعة» فنرجع وما بحد فيئا )١( نستظل به ! ('ا. وهذا الحديث واضح الدلالة. مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه. ,"(7 ما روي أن أبا بكر 5ه كان يصلي إذا زالت الشمس - ١ (1) يعن حدم أنفسهم. (ينظر: النهاية » مادة " مهن " » وفتح الباري 588/7). (2) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 7١1/١ » معلقا بصيغة زم . (3) العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة » والنسب إليها علوي » على غير قياس » وأدناها على أربعة أميال من المدينة » وأبعدها من جهة بحد ثمانية. (ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر » مادة " علا " ره 5 ؟). (4) ينظر: فتح الباري ؟/8/10. (5) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري يكن بأبي عبد الله » وقيل بأبي عبد الرحمن » شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي » قيل: شهد بدرا وأحدا » وقيل: لا » وشهد ما بعدهما » وتوفي سنة 4/ا ه »ء وقبل: /الا ه بالمدينة, (ينظر أسد الغابة 555/1 » والإصابة .)5١7/١ (6) قال الفيومي: " فاء الظل يفيء فيئا: رحع من جانب المغرب إلى جانب المشرق ". (ينظر: المصباح المنير ). (7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 184/7 » وعزاه للطبراني في الأوسط » وقال: " في إسناده ييى بن سليمان ضعفه ابن خراش ". (8) ذكره ابن حجر في فتح الباري 7807/١ وعزاه لابن أبي شيبة ولم أعثر عليه في مصنفه - حسب إطلاعي - وقال - أي ابن حجر -؛ " إسناده قوي ". هء:
عدد الصفحات ٤٥خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية * - ماروي أن علي بن أبي طالب دنه كان يصلي اللجمعة بعدما تزول الء: ذا اله لعا 5 - ما روي أن عمرو (*) بن حريث َه كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (ثا, ثالثا؛ من المعقول: أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر» والبدل له حكم المبدل 0 أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة» وآثار الصحابة. أولا: من السنة" (1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض في كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ا (2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب من كان يقول: وقتها زوال الشمس ٠١8/5 » وقال ابن حجر في الفتح 817//7! " إسناده صحيح ". ([3) هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري » الخزرحي » قيل: إنه أول مولود في الإسلام من الأنصار » ولم يصحح أكثر أهل العلم بالحديث سماعه من النبي وصححه ابن عبد البر » كان أميرا لمعاوية على الكوفة » وتوفي سنة 14 ه. (ينظر: الاستيعاب */. هه » والإصابة «/59ه). (4) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابقين ٠١8/5 » وقال ابن حجر في فتح الباري 5" " إسناده صحيح ". (5) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله القرشي » المخزومي » يكن بأبي سعيد » الكوفي » صحابي صغير » توثي النبي وهو ابن اثني عشرة سنة وتولى إمرة الكوفة وتوثي سنة 5م ه. (ينظر؛ الإصابة 4/؟, أسد الغابة 9//5). (6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب السابقين ٠١8/7 » وقال ابن حجر في الفتح ؟/0لم": " إسناده صحيح : (7) ينظر: منهاج الطالبين ١١7/١ » وحاشية قليوبي .١١5/١ كه
عدد الصفحات ٤٦خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ١ -ها رواه سلمة بن الأكوع ذه قال: | كنا نصلي مع رسول الله 5 ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به ! 17" (". وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن صلاتهم كانت قبل الزوال؛ لأنها لو كانت بعده ما انصرفوا إلا وللحيطان ظل يستظل به "ا, مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه دليل على أن صلاتهم بعد الزوال؛ لأن النفي للظل الذي يستظل به لا لأصل الظلء بدليل قوله: (ثم نرجع نتتبع الفيء) *! فهذا صريح بوجود الفيء لكنه قليل» لأن حيطافهم قصيرة» وبلادهم متوسطة من الشمسء فلا يظهر الفيء الذي يستظل به إلا بعد الزوال برمن طويل /". - ما رواه جابر بن عبد الله نه قال: كان رسول الله له يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس ] (0[", وجه الدلالة: أن جابرا ذه ذكر أنهم يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحوفا عند الزوال» فدل على أنهم يصلون قبله (8, (1) البخاري المغازي (8985) » مسلم الجمعة ([650) » النسائي الجمعة )١891( » أبو داود الصلاة )١٠١8( » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١١٠١( » أحمد ([47/5) » الدارمي الصلاة .)١545([ (2) أحرحه البخاري هذا اللفظ في صحيحه في كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية 55/0 » ومسلم في صحيحه ف كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حيت تزول الشمس 583/5 » حديث رقم ([550). (3) ينظر: نيل الأوطار 501//9". (4) أحرجها مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ؟55/5. (5) ينظر: المجموع 517/5. (6) مسلم الجمعة (658) » النسائي الجمعة )١89-0[( », أحمد ([81/9"). (7) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ”588/7 » الحديث رقم (654ى). (8) ينظر نيل الأوطار 751/7. و4
عدد الصفحات ٤٧خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية الوجه الأول أن في الحديث إخبارا بأن الصلاة والرواح كانا حين الزوال ١١ وأجيب عنه: بأنه - أي الحديث - يدل على أن إراحة الجمال فقط عند الزوال» وأما الصلاة فهي قبل ذلك بدليل قوله: (ثم نذهب إلى جالنا...) (0, وَرْدَ ذلك: بأن المراد بقوله: (حين الزوال) الزوال وما يدانيه» كما في قوله لِك صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ! [5ا كا الوجه الثان: أن ذلك محمول على شدة المبالغة في التبكير بعد الزوال (ه) بدليل ما سبق من أدلة القول 3 م - ما رواه سهل [3 بن سعد ظلء ضيه قال: ١ ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلى بعد الجمعة على عهد رسول الله يل | 1( وجه الدلالة: أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» والحديث يدل على أَكهم كلتو! (1) ينظر: المجموع 517/4. (2) المرجع السابق. (3) الترمذي الصلاة (45 )١ » أبو داود الصلاة (+وم) , أحمد ( رع هم ). (4) هذا جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في إمامة جبريل للنبي والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”8*/١ », وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت ٠١1/١ ؛ الحديث رقم (9*) » والترمذي في سننه في أبواب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت عن النبي ٠٠١١ » الحديث )١19( ؛ وقال؛ " حسن صحيح " » كما صححه النووي في المجموع 7/9 وغيره. (5) ينظر: شرح النووي على مسلم .١49/5 (6) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري » الساعدي » يكين بأبي العباس » قيل: كان اسمه حزنا فسماه البي سهلا » وكان عمره حين توثي البي خمس عشرة سنة » وعاش حت أدرك الحجاج » وتوقٍ سنة 44 هاء وقيل: 9١ ه. (ينظر: أسد الغابة 55/9" » والإصابة .)١ 4١/« (7) البخاري الجمعة (851) » مسلم الجمعة ([653) » الترمذي الجمعة (5؟5) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ,)١١99( (8) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب (فإِذَا فضيّت الصّلاة فَائعشْرُوا في الأرْض.) 1ت ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الجمعة حين تزول الشمس 588/١ » الحديث رقم (859). 5
عدد الصفحات ٤٨