© وجه الدلالة من الآية: أن الله حرّم إرجاع المرأة بقصد مضارتهاء مثل أن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العذة. ثم يرتجعهاء ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة» وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها 0 الدليل الرابع: قوله تعالى: ومن بعل وَصِبَّةٍ م نوصئ 8 3 دين َيِرَ مضساز»# [النساء: .]١7 © وجه الاستدلال من الآبة: ايوم با كدر ين لفلف أو يوصى نرازت :احا لذ عدن حرمان بعضص الور 0 رسول الله كلق يقول: «يا أيها الناس. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لامرئ ما نوى...70". © وجه الاستدلال من الحديث: وإبطال الحيل ٠ ا الأدلق 29 )١( الموافقات» للشاطبي ”/ »١١١ .١١١ ومقاصد الشريعةء لابن عاشور وض ظ (0) الموافقات. للشاطبي ,.١١١/” ومقاصد الشريعة» لابن عاشور 5797/7. (9) رواه البخاري 2/5/8 كتاب الحيل» باب فى ترك الحيل وأن لكل امريء فا «توق فيه الأبمان وغيرهاء ح (1487). ْ (5) فتح الباري لابن حجر ؟7١/517. شال
عدد الصفحات ١٣٦المناقشة: هو دليل للفريقين؛ لأن المرجع هو نية العامل”"'. الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب » عن اميف عن جده ؟ أن النبي كله قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن يكون صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)”" . © وجه الاستدلال من الحديث: استدل به الإمام أحمد. وقال: فيه إبطال الحيل؛ لأنه حكم بتمام البيع إذا تفرقا على السلامة وجري العادة» وتحريمه ارين عن زفق أزاف الجيلة و لخدو الدليل السابع: عن أبى هريرة وليب »؟ أن رسول الله طللِيَ قال: دلا : ترتكبوا ما ارتكسن اليهود. وتستحلون محارم اللّه بأدنى الحيل)”*' . .٠١8/5؟5 عمدة القاري» للعيني )١( (0) رواه أبو داود في سننه 2١57/5 كتاب البيوع» باب خيار المتبايعين» ح (23460)» والنسائي في سننه 17/ 7588» كتاب البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء ح (55415)» والترمذي في سننهء ص25788 كتاب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء ح 016 وحسنه الألباني. إرواء الغلين 4/ 66 , ح .)11١( (9) إبطال الحيل» لابن بطة» ص56١١» وبيان الدليل» لابن تيمية» ص85. 40 انؤزاة الى وهل ف داك بعال" الجا هن 111 بوجيكه اذى التعية .اده القيم» وابن كثيرء بيان الدليل» لابن تيمية» ص87» وإغاثة اللهفان. لايق القبى 6657/1 وتفسين القران» لاين: كثير :156/4 يضن
عدد الصفحات ١٣٧© وجه الاستدلال من الحديث: قال ابن القيم: (وهو نص في تحريم استحلال 5 الله تعالن 000 الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرّاء فقال: قاتل الله فلانا؛ ألم يعلم أن رسول الله يثِِةِ قال: «قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» ''. ك 0 الا من ا الحديث: وناعوها ل القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول 557 © أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قال تعالى : «وَمُدْ دك صَِعْنًا َأَصْرِب بي ولا حَحنَتْ» رضن 000 .045/١ إغاثة اللهفان لابن القيم )١( (6) رواه البخاري ”/ 207 كتاب البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.ء ح .)١5١1١١( (*) بيان الدليل» لابن تيمية» ص 284 .4٠ وإغاثة اللهفان» لابن قيم /١ 5917, وأعلام الحديث» للخطابي ؟/ .1١٠١ (5) هذا مع اختصار في الأدلة» وإلا فقد أسهب واسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بالأدلة والمناقشة» وكذلك ابن القيم» في كتابيهماء لمن أراد الاستزادة. (5) المبسوطء للسرخسي .7٠١9/7”0 عمدة القاري» للعيني 2٠١8/1715 وفتح البازق: لازن سجر 1177/١١ ١
عدد الصفحات ١٣٨© وجه الاستدلال في الآية: فيها تعليم لأيوب #الكي يريس البني التري جلف وو ريه زوجته97 . مناقشة وجه الاستدلال: قد جعل الله له مخرجًا بالكفارة عن يمينه» ويجب عليه أن ا 0 الدليل الشاني: قال تعالى: ##قَلَمَا جَهَرَه 0 جَمَْلَ ألسَقَايَة 201 20 و سر 1 سل ال م سر وسكره فى يَمْلٍ أيه ثم أو ني أله الب بلك الديؤة © كلا رقب 1-6 يك سال و سس 200 اس مسر 0 و سس 17 4 عليهم ماذأ 0 7 2 نَفقِدٌ صوَاءَ املك لمن جاء بو حل ”هك م 7 ار ِ حر ره م رو - سام - سر 1 أ 1 عير وأناأ بد رَعِيمٌ © فالا “تالله و :لقب متي م “جنتا سدم فى ر « ل م | | ال ور 2 - رت الى سس 70 آ هه 0 اروم 0 ل ره الْأرضٍ وما ها سرقِين () 6 أهَمَا جَرَؤه, إن كُثرٌ كزين 09 الأ مو 72 س 1 له سر و 47 ره 2 - 2 4 71 00007 جره من ود فى رَحلوء فهو جراؤه كذالك مَحَْرِى الظللييت 9 مدأ - 222 11 2 ك6 ا سم 0 3 0 21 عط أَوْصبْتَهِم قبل وعاء أخيو ث2 سَتَخْرَجَهَا من وِمَءِ أَحِيهِ كنالك كِدَنا ليوسف كان اد له فى دبنٍ َلْمَِكٍِ» 2 دا 5الا]. © وجه الاستدلال من الآئة: هله حيلة لا مساك أخيه عنذه حجينتل؛ لوقف أخوته عن .5١9/”١٠ المبسوط. للسرخسي )١( .60 (؟) إغاثة اللهفان» لابن القيم ؟/ » لوطا لسري :8 اناد وا داف" املاع رارقا 0 نا سرحكو هذا لعب سف لحرن اللرعية الى يترص بها إل ماله 7 . ومنافع دينية) ١ ظ
عدد الصفحات ١٣٩مناقشة أوجه الاستدلال: هذه حجة عليكم لا لكم؛ لأنكم لا تجوزون شيئًا مما في هذه القصة. ولا نجوز فى شريعتنا بوجه من الوجوه. فكيفا يحتجح وي سا ايه وءرار سد ب - الذبن توفلهم الملتيكه ظالمى نفْسهج 1 ف بر 0 4 0 0 ث ممصي ع تمه 22 سلرء وير مي سه اي ورم ل >” ج07 سر صابن 00 3 0 اكرى ب لاجرو 0 تَّ مصيرا (50) | لا المستَصعفينَ مرك لرْحَالٍ وَالِْساِ وَالْولْدانِ لا ستطيعون حبلة ولا يِبْنَدُونَ سَبيلا © وْليكَ عسَى 7 2 أن ساح ارس سيرم ن يعمو عش |المتاء: /4 44]. © وجه الاستدلال في الآئة: أراد بالحيلة التحيل على التخلص من الكفارء وهذه حيلة محمودة يثاب عليها من عيلها”'". الدليل الرابع: قال تعالى: ولا جُنَحَ عَلِتَحُْ دما عَيَضْخُر بو من حِطبَةَ ايسآو [البقرة: 68 ؟]. © وجه الاستدلال من الآدئة: فقد جوّز الله المعاريض»ء اوتهى عن التصريح بالخطبة. وهي من ال (5)دإغاثة اللقان» لايق القيم 1/7 وما بيعتشاه..وواة اللي لآبن قح ص”777 وما بعدهاء وقد أطالا في الرد على هذا الدليل. 40 إعلا م الموقعين» ا القيم ه/ لاملا واغاثة اللهفانء ب القيم 40/١ 1. (90) المتسوطة لالس حيو 117/7 ١
عدد الصفحات ١٤٠© مناقشة وجه الاستدلال: لا نسلم لكم أن المعاريض جائزة إذا تضمنت استباحة الحرام» وإسقاط الواجبات» وإيطال الحقوق. بل تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظالمء أو نصرة للحق» أو إبطال باطل”"''. ظ الدليل الخامس: قال تعالى: ومن يق أللَه عل 1 ربأ #6 [الطلاق: 20.80 ظ ا © وجه الاستدلال من الآئة: قال لين رحن ا لو از اه نيان على الناس”©» ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس”". القول الراجح - والله أعلم التفصيل : ظ نما كان من التحيل كيه تخذاع بومكر برلاب قاذ يجوز وكذلك ما كان فيه ظلم أو إسقاط حقّ لأحد؛ فلا يجوزء أما ما كان من الحيل لأخذ حقهء وبطريق مشروعء. وكذلك ما كان لدفع ظلم عنه؛ فيجوز» ويتبين سبب الترجيح في تقّسيم العلماء )١( إعلام الموقعين» لابن القيم ١76/5 وما 58 فسان الدلم امن تيمية» ص 500 وما بعدها. ٠ () الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 255/1١١ والتفسير الود للطبراني 95 والكشافء للزمخشرى .١577/5 “7 ]عدم الموقعين» لابن القيم 0/ 7؟١٠» وفتح الباري» لابن حجر .517/١1 ١:١ ظ
عدد الصفحات ١٤١0 المال دون قصد الزواج» ويأثم الاثنان إن كانا متفقين على ذللقة وإلا أيْم منهما من أراد الحيلة في زواجه سواء كان الزوج لأخذ المال» أو الزوجة للاقامة أو الجنسية. أفسام الحيل : اختلف العلماء فين تفسيم الحيل . فذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى تقسيمها أقسامّاء منها : القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محره فاجر آثم ظالم» ويسمى صاحبه مكارًا وداهية؛ كالتحيل على هلاك النفوس 6 واخل الأموال» وفساد ذات البين» وحيل الشيطان في إغواء بني آدم» وحيل المجادلين بالباطل على إدحاض الحق» وإظهار الباطل . الظاهرة والخفية» بل الخفية أعظم إثمًا؛ لأنها أخدع. وتحت هذا القسم نوعان : ظ ظ النوع الأول: ما يظهر أن مقصود صاحبه الشر؛ كحيل لهذه فى الفقه)» . النوع الثاني : ما لا يظهر فيه قصد المحتال» بل يظهر قصد الحل فى الظاهرء وقد لا يمكن الاطلاع على مقصوده غالبّاء ففي ١:
عدد الصفحات ١٤٢مثل هذا قد تسد الذرائع الو تلاق السشاصن الع ظ القسم الثاني : أن يقصد بالحيلة أخذ حق» أو دفع باطل”''. وهذا القييم ينقسم إلى ثلاثة أقسام”" : ١ - أن يكون الطريق محرمًا في نفسه. وإن كان المقصود به غناء مغل أن ركو عا برس عق ايج كةو لأ يله ل4نك تيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان بهء ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. وهذا قال فيه شيخ الإسلام: «فهذا محرم.. ال 1 1١ أن تكون الطريقة مشروعة» وما تفضي إليه مشروع» وهله هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها؛ كالبيع والإجارة وغيرهماء وليس هذا من باب الحيل وإن أخذ اسمه»ء كما قال بعض السلف: الأمر أمران: أمر فيه حيلة» فلا يعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه» فلا يجزع منه”*2. والحكم في هذا واضح. أن يحتال على التوصل إلى الحق» أو على دفع الظلم بطريق 5 لم توضع موصلة إلى دللشهوابن وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح, أو تكون قد وضعت 2587/١ بيان الدليل» لابن تيمية ص7”75» وإغاثة اللهفان» لابن القيم )١( . وإعلام الموقعين» لابن القيم 5/ : وقد فصل طَنْه بالأمثلة 27 وجنات الذلبل )لانو فيضن .:7 /0 إعلام الموقعين» لابن القيم )*( 1 1 )عياف ءا لدليا لان تقض ضر 9 .5١/6 إعلام الموقعين» لابن القيم )0( .4١/١ الطرق الحكمية» لابن القيم )5( ١ 7
عدد الصفحات ١٤٣له» لكن تكون خفية ولا يفطن لهاء فيجوز هذا القسم. وقد مثّل له ابن القيم في الإعلام المنوقعي :7 بمائة وسبعة عشر تقال وفي (إغاثة اللهفان»”'' بثمانين مثالا . القسم الثالث: أن يقصد حل ما حرم الشارع» أو سقوط ما أوجبه. وقد أباح لهما أسبايًا على سبيل التبع والضمن» فيأتي الويععال فيقصد هذا السبب التابع» ليقصد به أمرًا محرمًا مقصودًا اجتنابه» فهذا حرام من وجهين : ١ من جهة مقصولده: فإن المقصود به إباحة ما حرمه الشارع» وإسقاط ما أوجبه. دهن كية سس أنه قصد بالسبب ما لم يشرع لأجله. قال شيخ الإسلام: «وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى» وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه؛ فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين»” ". ثم ذكر تحت هذا القسم أنواعا : الأول : الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال؛ 5-7 العا : الثاني: الاحتيال على ما انعقد سبب تحريمه» وهو ما يحره إن تجرد عن الحيلة؛ كالاحتيال في حل اليمين» فإن يمين الطلاق ."٠0 /5 إعلام الموقعين. لابن القيم )١( إغاثة اللهفان» لابن القيم 7717/7 وما بعدها. )0( نيان الذليل» لابن تمية عن با )©( ١5
عدد الصفحات ١٤٤يوجب نحريم المرأة إذا عي 6 فالهتحتال يريك إزالة التحريم مع وجود السبب المحرم. وقد القمل المحلوف عليلاي. 2 ظ الثالث: الاحتيال على إسقاط واجب قد وجبء مثل أن يسافر في أثناء يوم من رمضان ليفطر. لإسقاط الزكاة» أو الشفعة» أو الفطر في رمضانء» وفي بعضها يظهر أن المقصود خبيث» مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة» أو صوم الشهر دعينه » لكن شبهة المرتكب أن هذا منع للوجوب لا رفع له. وكلاهما في الحقيقة واحدء لس ا ل لع ل ا ااي ظ نكنانة اقل :انا عه ها لؤ “تقد «اوندن علبهه :راهنا أنه وال مال أو أنه يستحفه مع دم ظهور سبب الاستحقاق» أو إظهاره. فهذا فه ظ د وذهب الشاطبي في نقسيم الحيل إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: لا خلاف فى بطلانه؛ كحيل المنافقين القسم الثاني: ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر ظ إكراهًا غليقنا»؛ و55 الفسمينة بالغ مبلغ القطع . 010 بيان الدليل. ص .١0١ 250١ دان لدابت ا ةم 167 ظ ه ١
عدد الصفحات ١٤٥القسم الثالث: وهو محل الخلاف للإشكال والغموض» وفيه اضطربت أنظار النظارء من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني ولا تبين للشارع فيه مقصد يتفق على لامي حور او روي امسا رايا الشريعة» فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعًا فيه0© ااا ا ان او العا 10 بيزنها الواحم ولع ابن القيم فصَّلوا فيهاء وذكروا تحت كل قسم ما تحته من أنواع . )١( الموافقات» للشاطبي ١١5 .1١74/" بتصرف. ١5
عدد الصفحات ١٤٦اليد سساست 3000 رأي القفانون الكويتي بالنسبه للقرض الاجتماعي الذي يعطى للمواطنين المتقدمين للرواج بع انتشكورن نون كرس ود كان حانيه القرمن معان بالدرجة الشديدة أو المتوسطة» فقد يجوز منحه قرضًا للزواج حتى لو كانت الزوجة غير كويتية . ظ ض ١ ألا يكون مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من ثلاث ألا يكون سبق له الزواج من كويتية. 4 يجور تعديم فرض اجتماعي للزواج لمدة “نسنة لكر تتوفى زوجته الوحيدة ويتزوج بأخرى» بشرط توافر الشرطين السابقين :١( 5)» فإذا كان طالب القرض مديئًا بالقرض السابق» فيستمر تحضيا اط ا سو ا وي ال ا حتى لا تتم مضاعفة القسط عند حصول المقترض على القرض الجديد. ظ ظ يكون الحد الأقصى لقرض الزواج أوهةة الانورناد: لاوز اوة المالية التي ويناد كينية وقد المشخرض البافى يعدن أقساط شهرية متساوية» وبدون فائدة. /ا5 1
عدد الصفحات ١٤٧5 - يبدأ تحصيل الأقساط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم التقلتة ويكون الحد الأدنى للقسط أولعية ار العرضن »2 00 توفي الشمروظط فإن للمواطن حق الاستفادة من القرض. وأريد أن أنبه إلى أن من يأخذ القرض بحيلة أو بأخرى» اعرف نلك السكليكة وراد كان لكر ظ ظ .39 > عق 3م ناطق .)نجه ]عل / بجعا تمع . طاع5. تابو //تماخط ١
عدد الصفحات ١٤٨الميحث الثالت ظ الرواج العرشي وفيه أربعة مطالب: ّ 0 3 المطلب الأول: تعريف الزواج العرفي. ظ المطلب الثاني: الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي. المطلب الثالث: حكم الزواج العرفي. 0 ظ المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. و 0 ١4
عدد الصفحات ١٤٩المطلب الأول تعريف الزواج العري الفرع الأول تعريف الزواج العرفي لغه العرف في اللغة يطلق على معانٍ متعددة» وقبل ذكرها نذكر الأصل الذي يطلق عليه العرف» قال ابن فارس: «حرف العين والراء والفاء أصلان صحيحانء يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعضء والآخر يدل على السكون والطمأنينة)”" . ومن معانيه : ظ - الجود: اسم ما تبذله وتعطيه الرائحة الطيبة؛ لأن و تسكن إليهاء يقال: ما أطيب غَرْفهء قال تعالى: «#ويدحْلهم انه عر طم 4 اكد 1]. - المعروف والعرفان: تقول: عَرَفَ فلان فلانًا عرفانًا ومعرفة, وهذا أمر معروف. وهو أخص من العلمء ويضاده الإنكار. - الصبر: العارف: الصابرء يقال: أصابته مصيبة فوجد عروفًا ؛ أى : صابيرًا . - الاعتراف والاقرار: تقول: له على ألف عرفًا؛ أي: اعترا 7 0010 معجم مقاييس اللغةء 3 فارس . ف ١6
عدد الصفحات ١٥٠- ويطلق على كل مرتفع عالٍ ظهره» ويقال: عرف الأرض: ما ارتفع منهاء وأعراف الرياح والمحاتة او للمابو ا ال العرف في اصطلاح الأصوليين : 0 ظ نم ا" التعريف الثاني : عادة جمهور قوم في قول أو إن ٠ التعريف الثالث : 59 ألفه الع واعتاده ا ا" من قول أو فعل التعريف الرابع : فا استقرت النفوين عليه بشهادة العقول. وتلقته الطبائع بالقبول”'. التعريف الخامس: ما عرفه العقلاء بأنه حسن» وأقرهم الشارع 10 )١( مفردات ألفاظ القرآن الكريم. للأصفهاني. ص»١455 والقاموس المحيطء للفيروزابادي» ص ١/الاء ولسان العرب» لابن منظور »١5٠/5 والفغريقات» دالسرحات وموة 117و السمماع امثير التيونية ص7””9. ومختار الصحاح» للرازي» ص" ٠ 5» مادة: (عرف). (0) المناهج الأصولية» للدريني» ص .45١ (0) المدخل الفقهىء. للزرقاء ص١5١. (5) الوجيز في ا الفقه. لزيدان» ص7607. (05) التعريفات» للجرجاني» ص2556 وهو نفس تعريف النسفي الحنفي. ماح كاه لم و ل ا ا له قاع المرد والعادة» لحسنين» ص50١» ورفع الحرج» لباحسين» ص7”/8. (5) العرف والعادة» لحسنينء» ص9١. ١6١
عدد الصفحات ١٥١