سلما إن التمريجم إلى الشترع» فزن الزواع مصخ يدون الروية لو اتج يونا الشاطي». وإن القت فنا الى يمعطم الحاطيع رقية مخطوبته عدل إلى إرسال امرأة تراهاء وتنخير عنهاء نولو لغيز الوجه والكقين عدف انب قر فه؛ أن النبي يي أرسل أم سليم تنظر جارية فقال: اشمي وارقها: وانظري عرقوبيها"''. 00 الترجيح: الراجح دو النناتي عق الاب شرك 1101 القاتل بعدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصور. ١ - أن الشرع أجاز رؤية المخطوبة رؤية مباشرة» فلا يعدل إلى غيرها؛ لما فيه من الضرر. ظ - قوة أدلتهم ووجاهتها . ان الشوع لما عدل عن رؤية المخطوبة؛ جعل د عنها إرسال امرأة تنظر إليهاء وتخبره بأوصافها . 5 - أن الصورة تخالف الواقع» وتدخل بسببها مفاسد على المرأة» ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. الحالة الثانية: أن تكون الصور متحركة؛ أي: تصوير فيديوء :وترسل الخاطب حتى يراهاء ولا تخلو من حالتين: (3ارواة أعجنه ان سس 140/111 وزكاداه 010/74 والسيقى لي السئن الكبرى 179//7» كتاب النكاح» باب من بعث بامرأة لتنظر إليهاء ح »)١1050١( قال الهيثمي : «رجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد 2 والحاكم في مستدركه 2١15/7 وقال: صحيح على “شترط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. 1
عدد الصفحات ٦٩إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله» أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر. القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوية"''. ىد أدلة القول الأول: ١ الادلة المابتة فى تخريم تمي انء التعليلات الساشة التى ترد غلن الفرورة". اب أة:شريظ: الفديو المسشخل « قد بيكون قديما. "كي أن اتصعونر الفدوى ون كان ها بكلات الضورةة ل أنه لا يسلم من الضررء وأن التصوير لا يكون كالحقيقة. القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديوء وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة”؟'. ظ © أدلة القول الثاني: ١ الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة”*'. وأن الصور )١( وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع اهدي فين 16 جو فته لماه لمكة مينا ف ع 3/17 (؟) سبق ذكرها ص50 وما بعدها. )سيف ذكريقا فين 1 نوها ده : ظ (59) متجفوعه الفتاوق الشيغية» بوزارة الأوقاك الكويت 2578/١8 والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص44 ٠5»؛ ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» للأشقره ص"١٠. وموقع الإسلام سؤال وجواب» رقم الفتوى ١577594 : 166249/آ10/212/11طأ.ةوسقاده//:ماخط 060( سبق فى ص17 وما بعدها. و
عدد الصفحات ٧٠المعاصرة داخلة فى معنى االعره 1 ؟- أن صورة تصوير الفيديو قريبة من الحقيقة» وتنتفي فيها المحاذير التى فى الصورة الفوتوغرافية. الرد: صحيح أنها أخف من الصورة الفوتوغرافية» ولكنها لا تسلم من المحاذير» وقد لا تسلم من الذين لا يخافون الله الدوق © الترجيح: ظ أرجح والله أعلم الرأي القائل بعدم الجواز؛ لأن الشرع أغنانا عن هذه الوسائل التى لا تخلو من محظورء وأن من لم يستطع رؤية المخطوبة يرسل امرأة تراها له كما فعل رسول الله عله . )تسق لسعاي هو" وماسدها: (؟) وهو ما يسمى «بالقرضنة المعلوماتية»: (وهي سرقة المعلومات من برامج وبيانات مخزنة في دائرة الحاسوب بصورة غير شرعية» أو نسخ برامج بصورة غير شرعية» بعد تمكن مرتكب هذه العملية من الحصول على كلمة الذضر» أو مواشطة العقاط الموحاف الكبرومخاطبسية الضاور د الحاسب الآلي أثناء تشغيله» وباستخدام هوائيات موصلة بحاسبة خاصة). جرائم الحاسب الالي» المناعسة واخرون» ص .١107" ا/ا
عدد الصفحات ٧١المطلب الثالث محادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف محادثة المخطوبة لا تخلو من إحدى حالتين : إما أن تكون مع المكالمة صورة ينظر إليهاء سواء كان عن طريق الكمجيير تر .هه طريق الهواتف الحديثةء فإنها في هذه الحالة تدخل مسألتنا هذه فى حكمها تحت مسألة النظر إلى صورة المخطوبة السابقة"''» وإما أن تكون المكالمة صوتية فقط؛ أي: بدود رؤية صورتها . - إن كان الخاطب قد عقد على المخطوبة» فإنه يجوز له ذلك» لواة كانت بصوره أو بذون صورة؟ لآنها أمعديحرت روحته بمجرد العقدل عليها. وتحل له. [ذكانك المكالية قبل الخظية وللتعارف». وله وعم على خطبتهاء. ولا يعرف هل يقبل به أهل المخطوبة»ء فلا يجوز له كال 0010( انظرة: ص 1١ . 6 أحكام الخطبة فون الفقّه الإسلامى. لرجوب صلل .١ ١ ؟/
عدد الصفحات ٧٢واختلف العلماء في مكالمة الخاطب الدع عد الموافة: عليه على قولين : القول الأول: لا يجوز محادثه الخاطب امجدرم وهو قول ال ا في 3 © أدلةالقول الأول: ظ ١ حديث جابر بن عبد الله وَيْعا قال: قال رسول الله كَلكِلة : (إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر ٠ منها ...)7 . وجه الاستدلال: (أن فظو اله و 0 5-5 0 الرد: يمكن أن يرد على وجه الاستدلال أن الشرع قد أذن له بالرؤية» وهي أعظم من الكلام» فالكلام من باب أولى . ظ 5 المناقشة: 0 ينافدن كن اام لق في الرؤية» / اوقد بين الخطبة والرؤية الشرعية» وأما المحادثة فى أثناء الرؤية» فقد وردت )١( الشرح الممتع. للعثيمين »5١/١7 وفتاوى اللجنة الدائمة اد الفتوى نصت على المراسلة» ويقاس عليها المكالمة» وأن الصوت أعظم فتنة من الرسالة. موقع الإسلام سؤال وجواب, رقم الفتوى (111741), 0/1 وفتوى الشيخ صالح الفوزان بعدم الجوازء المتتقى من فتاوى للفوزان» ص*٠5. ظ (0) سبق تخريجه ص15. () الشرح المممتع» للعثيمين .5١/١17 ا
عدد الصفحات ٧٣ذلك أتعاقويق7 7" , وبعل الرؤية لا يجوز له مكالمتها؛ لأنه رجل اعمتيو عنهاء فلا يحل لف أن يكلمها. وفد جاء فى ال أن المشروع للمرأة التصفيق إذا سها الإمام وهي في المسجدء وفى جمع من الرجال والنساءء فما بالك فى غيرها. إن أنهالسن هتاه خاجة لبخاطعياة فى :الهاتك لأن لهات فل انقضت برؤيته لهاء وأنه 5 ما يذعوه لون ا 7 انها مها للشيطان: :تيهنا إلى #تعضية الله تال 5ن المكا لهات فل نكون سا لحروسا معد وخسلوته نيا وهي محرمة عليه» والخلوة بها كذلك. ه الإسراف في الجلوس على المكالمات لساعات طويلة تشميع لوقك السلم: 5 - أن المكالمة قد تسجلء» وإذا لم تتم الخطبة فقد يهدد ' في كتاب النكاح» باب إلى من ينكح؟ وأي النساء ١47/16 رواه البخاري )١( خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب» ح (2»)0087 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش» ح 2871+ . واللفظ لمسلم .)205270( (0) رواه البخاري 76/7 في كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء ع اانه ريك ل فى كداف الفداةة :رات عع الريم وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة؛» ح (4517). () أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي؛ لرجوب؛ ص8١75. / :
عدد الصفحات ٧٤الكافك: الخخطربة مشر ضير ته رون قالقه النم. تتيففل :بعاد ل" سنا القول الثاني: يجوز للخاطب محادثة مخطوبته» وهو قول الشعخ عبالع الفوران '", بوبرى السية عور الاقم" ليخ عبد الله بن جبرين كانه" أن تكون في حدود الحاجة. © أدلة القول الثاني: ظ ١ كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثتهم”'. الرد: يمكن أن يرد على هذا الدليل بأن هذه المحادثات كانت وقت الرؤية الشرعية» وكلامنا عن المكالمات التي بعد الخطبة والرؤية . ؟ - أنه يمكن للخاطبين التشاور في المكالمة لإعداد بيت الزوجية» والتعاون على كثير من القضايا التي تهمهما . )١( المنتقى للفوزان» ص٠ 5». رقم الفتوى (754)» وأحكام الزواج في الكتاب والسَّنَّةء للأشقرء ص57». وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد.» للمصري.ء ص550. وموقع الإسلام سؤال وجواب. فتوى» 4 1202.1210/31/161 25:5 وموقع إسلام ويب» رقم الفتوفق: :)١6١715/( 0 ماوع > عع 2م77 ططم. 86/1106 311322 مط / ا عط. حاع ”تتطلة 151. 175/57 / :110 وشروط جواز الكلام والتنزه مع الخطيبة. خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية» للعطارء ص60١٠. والزواج وموجباته في الشريعة والقانون» فيض الله 2 د ظ (0) أحكام الزواج في الكتاب والسّنَّة للأشقره ص؟57. () وموقع الإسلام سؤال وجواب» فتوى 765/13704/عة/ مهن قوسقاكة//:مخط وموفع إسلام ويب» رقم الفتوى: .)١5١517( (5:) أحكام الزواج في الكتاب والسّنْة» للأشقر؛ ص؟55. /
عدد الصفحات ٧٥شروط من أجاز محادثة المخطوية : ١ أن تكون بعلم من ولي المخطوبة وبموافقته. د. أن تكون يقدن الحاحة: 0 ألا تخضع بالقول. ولا تتكلم إلا بالمعروف . ؛ - ألا يجد طريقا آخر يبلغها عبره بما يريده؛ كأخته أو أخيها يد ظ ظ © الترجيح: الراجح والعلم عند الله -: عدم جواز مكالمة الخاطب للمخطوبة بعد الرؤية لأمور: ١ - قوة أدلة القول الأول» ومناقشتهم لأدلة القول الثاني . ١ - صعوبة توفر الشروط كاملة في حال المكالمة. "- المخاطر التى تجلبها المكالمة على المرأة فى حال عدل العاشععن العطة 1 8 8 6ه 0010 فتوى ابن جبرين على موقع الإسلام سؤال وجوابس» فتوى 4 21/1/ 5202.110 1//:ماخط رقم الفتوئ (غ/10١١1). وأحكام الزواج في الكتاب والسّنَّةه للأشقرء ص57. ك/
عدد الصفحات ٧٦ل« 5- ١ هذه المسألة كسابقتها؛ أي: نستطيع أن نخرجها على مسألة مكالمة المخطوبة بالصوت من دون صورة» وإن كانت المراسلة أخف من الصوتء إلا أنها تشوبها المحاذير التي تشوب المكالمة» ودرء المفاسد أولى من جلب المصالحء فالخلاف فيها كالخلاف في المسألة السابقة» والله أعلم. المطلب الرا ابع مراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف / 8 5ه /ك/ا
عدد الصفحات ٧٧ال ١ حفل الخطوية الناط تر ود 1 لطر عدف الست إن كر نكل العقة أوالام فإن "كان يود عدن » نإنها قد دهن فى الو انه الحسرومةاء وفى كطدييك اغيى مو عالت 0 ضفه؛ أن النبي يل رأى على عبد الوحمن نوق غوف أثر:ضفرة» فقبال: اما هذ فال: يا رسول الله. إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهبء. قال: «فبارك الله لك. أُوْلِم ولو بشاة”"' . وإن لم تكن بعد العقد. فلا تخلو من حالتين : الأول: إما أن تكون من باب إكرام الضيف» وتكون للمحبة والألفة» بأن يزور أهل الزوج أهل الزوجة أو العكسء فيفعلون لهم وليمة إكرامًا لهم وتقديرًا. وهذه تدخل في الأدلة التي جاءت للأمر بإكرام الضيف. ومنها حديث أبي هريرة ذه ؛ أن النبي كل قال : (من كان يؤمن بالله م الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله (1 واه البتخارف :415:5 كنات النكاح. باب كيفا يدعى للمتزوج» ح (0166), ومسلم .١55/5 كتاب النكاح» باب الصداق وجواز 0 تعليم قرآن وخاتم حديدء وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف بف ح (041/0. / 8
عدد الصفحات ٧٨واليوم الآخر؛ فليصل رحمه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت”'' . الثانية : أن يكون حفل الخطبة فى بيت أهل الزوجة. ويتحمل كانقم لشاطن واهله فالتا ا انان د هما العالوف سيق الناف» يوركون فته ابلاط برورقضية: ويلسن التخطيب عطيفه نؤزلة أم تيكة ويكاوان يعفهها : رزكون موستن راغان ؛ وتلتقط فيها 5-9 التذكارية» وكل يرغب في التصوير مع الخاطب أو المخطوبة» وغير ذلك من الأمورء فهذه مخالفات شرعية قد حرمها الشرع”": وهي في الحقيقة تقليد للكفار”"؛ فإنهم يعملون ذلك. وقد يدخل الكافر على خطيبته وينجب منها أولادَاء ثم بعد ذلك يتزوجهاء وتراه يسافر مع خطيبته وهو لم يتزوجهاء وقد أمرنا )١( رواه البخاري 177/17». كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه ظ بنفسهء ح ,)1١58( ومسلم »54/١ كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان» ح (185). (0) فقه الأسرة المسلمة في المهاجرء للعمراني »595/١ والزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام. للترمانيني» ص"7/. م( انظر: النهي عن مشابهة الكفار. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .40/١ /4
عدد الصفحات ٧٩م١ 2 لتتكجحر. المطلب الثاني: حكم إجراء الفحص الطبي. وفيه مطلبان: ظ المطلب الأول: حكم الشبكة. المسائل ا نه 4» ٠» ة يعد الخطب4ة المبحث الثاني
عدد الصفحات ٨١6 ١ ْ وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول تعريف الشبكة وفيه مسألتان : المسألة الأولى: تعريف الشبكة لغة: قال ابن فاأرس : ااشملت: التي والباء والكاف أصل ل مداخلة» ومن ذلك الشبكة)”'' . المسألة الثانية : تعريف الشبكة اصطلاحًا : التعريف الأول: (وهي ما يقدمهالخاطب لمخطوبته 57 الغ ٠ 010 ا اللغة. د فارسن» ص١ 265 والقاموس المحيطء. للفيروزابادي. ص 2/8135 والمصباح العيوة للفيومى. ص4 : 2١ مادة : (شيك). (0) قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج» لحسن» ص”27 بتصرف. م
عدد الصفحات ٨٢التعريف الثاني : «عبارة عن هدية يعطيهاالخاطب يطو التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة. وتهينا مستها من امسا داكت قيمه غَالا ما تكون 0 5 بعض القعالاف كو لما عن ال وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين : ١ أن التعريف الأول نص على الحلي» والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا. ١ أن التعريف الثاني نص على أنها ل كر هلية ) وقل تكون مهرًا. الفرع الثاني ظ التكبيفا لفقهي للشبكة الفكة ب ما بده الدانلت لطر ولا تخلو من حالتين : إما أن تكون صداقًا 4 هليه ) وكلاهما مشروع : الأدلة على مشروعية الصداق”” بالكتاب والسّنّةَ والإجماع. © الأدثة من الكتاب: ظ ١ - قوله تعالى: «#وَءَانَوا أَليَْاء صَدَقديِنَ حَة) [النساء: 4]. .8١ص أفراحنا ما لها وما عليهاء للسلميء )١( الفحص الطبي قبل الزواج». لأبي كيلة» ص187. )0( قال النووي: «وله أسماء: الصداق» والصدقة, والمهرء. الاجر )0 والعقد» والعليقة»). روضة الطالبين» للنووي ل" ى/
عدد الصفحات ٨٣- قوله تعالى: و#أوَإِنَ أردثّم أسَيَبَدَالَ وج كارت فج وَدَاتَدَسَمُ إِحَدَسْهُنَ قنطارًا فَلآا بَأْحْدُوأ مِنَهُ سَيْعًا تسيا [النساء : 6]. 7 - قوله تعالى: لِرَللٌ لكي د يكم أن مَْا افلكم 2 عر مُسَنِِن» [النساء: 4؟9], © الأدلة من السّنّة على وزد نوأة من ذهب. قال: «فبارك الله لك. أولم 5د عدوت لمن بن مالك:... إني تزوجت امرأة - عن أن .بن.مالك؟ أن.رسول الله كله أعبق ضفية ». وجعل وا 152 ين من حديد...00" . وقل أجمع العلماء على 0 بالجملة (0) سبق تخريجهء» ص8/. (0) رواه البخاريى 5 كناتن التكامة بام سن عن عقن الف صداقهاء ح (0087). ومسلم »١155/4 كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء ح (07007). () سبق تخريجه: ص١5. (5) شرح قتيم القدير: لابن الهمام 44/8 وبداية: التجتهد» لابن رشن 07+ 455.» وكفاية الأخيارء للحصني 27717/5 والمبدع شرح المقنع. د بو مفلح /ا/ .١7١ 4
عدد الصفحات ٨٤الأدلة على مشروعية الهدية"'' : ى_ الآدلة من الكتاب: ١ قوله تعالى: «وَإنٍ 7 ليم بهَريّة» [النمل: ه ١ - قوله تعالى: ##بل أشر بهديتي له فرعن [النمل : 0 © الأدلة من السّنَّة: ١ عن عائشة وِقْيّنَا قالت: «كان رسول الله َكِْةِ يقبل الهدية. : 30 00 وكبيح علبي 4 . ؟ - عن أببي هريرة فَلليه عن النبي يلخ قال: «تهادوا حا 7 ١ دعن ني خبرينزة اد خسن الاسبي كللذ فنال' ينا ساد المسلمات؛ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ا ا )١( قال الراغب الأصفهاني : «والهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض) . مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني, ص ١ 5/. (؟) روا التشاريق اقيم كعات :البدة و فولياءو لمعريكن ملنياودنات المكافأة في الهبة» ح (1080). 0 فره رواه البخاري تون الأدب المعردة ص 25١١ باب قبول الهدية. اح 1 (595)» قال الآليانق: حسن. إرواء الغليل 5 45» والتلخيص لين ا حجر 207/7 كنات الهبة. 9« 211091 (:) الفرسن: عظم قليل اللحم. فتح الباري» لابن حجر 7754/0. (0) رواه البخاري ؟/ كلاد كناف الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 2 (655؟). هم
عدد الصفحات ٨٥