الدنيوية والأخروية» من الاستمتاع بالحلال» والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساءء والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج» ونظر العين» والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العك ينا أ عي اف وهذه امساح في 50 لي أو النسب9©: ولا يكون -١ لذمة وتحقق خلافة الإنسان في الكون» ١ الزواج. وبا عور اوه تكد وتعمر الأرض» ولهذا جعل الله تعالى اراد اسع نر اعد القساه لي الادفية قال تاك رن التات تن تنيلك ران 7 لْحَيوْوَ لديا وَيشْهِدٌ أله عن ما فى قَلَبِوء يَهْوَ أَلدّ الْخِصَام © وَإدَا ١ كَعّن .فق الأرض: فيد ينها" وهلقت. .]5١6 .7١5 لْفَسَادَ ,)6 [البقرة: وكذلك يدخل النكاح على بعض الضروريات؛ كحفظ الدين والنفس والعرض» أما حفظ الدين فجاءت الشريعة بالحث على ذات النكيهه الحان والنيناء «فقه ححاء في ابد «تنكح المرأة لأربع. .. فاظفر بذات الدين تربت يداك)0' وفي العدية الاح : 010 العواققات» للشاطى 17977 (0) انظر 000005 ف ““تنبيزة هذا المتسدو اهل هو اليه أو الشيل أو البضع؟. مقاصد 56 الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبئ؛ ص/ا7. 554» والنسل. . دراسة مقاصدية» لزوزو ص6 5» 18. () رواه البخاري في صحيحه »١159/5 كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» ح ٠( © ومسلم في صحيحه ١15/5 في كتاب 0 باب استحباب نكاح ذات الدين» ح .)١555( اه
عدد الصفحات ٥١«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتلة في الأرضء وفساد عريض""'. وبذلك يعلم أن الزواج من ذات الدين فيه حفظ لدينه وكذلك العكس. 202 17 حفظ النفس؛ فلأنه بالنكاح تبقى الأنفس وتكثرء وكذلك - إحصان للزوجين عن الزنى الموجب للحدء ويحفظ الرجل زوجته فبلا كوخ مشا لعنه: زأنااسقلة المرقن» “غلذ يك عا نين .نا زرا عن ميق مرضي البشرية» لأن علا الررجين يقرع جورت القطرية عند الآخر بالحلال. ويؤجر عليهاء وقد جاء في الحديث: «وأحصن للفرج)” "2 فهو نص في إحصان الناس من الوقوع في المحرمات والقبائح . وأما حفظ المال؛ فإن الشريعة أمرت بحفظ المال» وعدم نضييعه» وجعله في يد السفهاء. فالذي يجمع المال لكي يتزوج فاون ,إذا قوق" قيقع لامر الثفه بوتطاليع: العقةه بوي 1 جك نمال وكذلك نفقته على زوجته وعياله له فيها أجر. وفى الحديث: (احتى ما تجعل في في امرأتك)”" . | )١( رواه الترمذي في سئنه ص5””. كتاب النكاح» باب ما جاء فيمن ظ ترضول دينه فزوجوهء ح (0/ )0 وأء بن ماجه في سئنه ؟7/ 241/7 كتاسب التكاح» باب الأكفاء. ح (194517). حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ل ع .)1١77( ظ (") سبق تخريجهء» ص١". ظ (9) رواه البخاري في صحيحه »715/١ واللفظ له ف كنات الاتمان: إن
عدد الصفحات ٥٢”- العفاف في الزواج هو: السبيل لحفظ الزوجين من الوقوع في الفاحشة» والتحصن من الشيطان» ودفع غوائل الشهوة» وذلك باستمتاع كلا الزوجين بالآخر بقضاء الشهوة» وإشباع الغريزة» وهو اضر مور الؤقينا تع" أن لقعا لى علق الدكر والانق» بوعل من كل منهما ميلا للآخرء ولذا شرع الله الزواج والاستمتاع» وهو مما أحله لله» قال تعالى: #إثّمَا أَسْحَمَتَمُمُ بوه مهن هَتَانوهْنَ حوره وَيصَة4 [النساء: 74]» وفي الحديث: ا متاع. وخير متاعها المر أة الصالحة»7©. ع اليكن :والموحة بو الرضينةة دقن اليكو ا لش الزنيان من متاع الحياة وه وبه تكون ا والآلفة والمودة» قال سينا بين : مو ومن ءايليَدج 93 ان 5006 كي أزويما لتتكنواً إل تي م م ا 2 تيه ا ءًِ وبجحعل بسحكم ود ورحمة َ ك ذلك 0 لُقَو كر 9 [الروم : .]١١ - في الزواج امتثال لله تعالى» واتباع لسّنّة الأنبياء عليهم ْ 000 1 0 0( الصلاة والسلام» وفل دكرت الادلة على ذلك في حكم النكاح”' ١ 84 © كا بانع ذا عناء ”نا الأغينا ل ةو العية؟' ولكل: اهرق عا نرف 6ح 0ق ومسلم في صحيحه 7١/5 في كتاب الوصية» باب الوصية بالئلث» ح (؟5١). ( )١( رواه مسلم في صحيحه 2178/5 كتاب الرضاعء. باب خير متاع الدنيا الغراة ات للد ف اق 155 ففظك في ص7"5. ظ و-
عدد الصفحات ٥٣7 سيويه ص الفصل الأول ظ المسائل المستجدة في أحكام الخطبة وفيه مبحثان : ظ ظ المبحث الأول: المسائل المستجدة قبل الخطبة. المبحث الثانى: المسائل المستجدة بعد الخطبة. 0 ظ ها 66
عدد الصفحات ٥٥المبحث الأول المسائل المستجدة قبل الخطبة وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة. 00 المطلب الثاني : رؤية المخطوبة من خلال الصور أو الإنترنت. . المطلب الثالث: محادثة المخطوبة من خلال الإانترنت أو الهاتف. المطلب الرابع: مراسلة المخطوبة من خلال الانترنت أو الهاتف . ظ المطلب الخامس: حفل الخطوبة.
عدد الصفحات ٥٧المطلب الأول إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة الإغلان:ضنت الأسرانة :وفكة فولة:تعالن: كفك إن أعلنت هم َرَت لم إسْراًا 40 [نوح: 4]؛ أي: سرًا وعلانية0) وقال ابن فارس: «العين واللام والنون أصل صحيح يدل على إظهار الشيء والإشارة إليه»”'' . وهنا سق تبي أن المواةدفة الاعلان هو إظليان :زقنة المراة في الزواج . وافا المقضوة من وناك الاتفيال الشريفة ».فونه حنيف العموم؛ أي: سواء كانت عن طريق الإنترنت كما في مواقع الزواج» وهي كثيرة في هذا الزمان أو القنوات الفضائية» أو غيرهما ين الوسنا نا لد ظ الأصل أن إظهار الرغبة في الزواج تكون من قبل الرجل؛ لذلك جاءت: اغل الاذلة الشرعية تصبخة المذكن؟ 'لأن الغالب أن ركون الرجل هو الذي يطلب المرأة؛ للحياء الفطري في المرأة» والأعراف والعادات التي بين الناس» قال تعالى : «#فأتكحيأ مَا طَاب لكلم من ليسا [النساء: *]» وقوله: «إإذا نَكْحَُم الْمَؤْمِنتِ» [الأحزاب: 44]» وقوله: )١( مفردات ألفاط القرآن. للأصفهانى.» ص087. 20 معجم مقاييس اللغة. ل فارس » ص 21154 مادة : (علن) . م6
عدد الصفحات ٥٨#8 فَاَنَححوهن بإِذْنِ أفيون» [القعاة 585 ]0 وغير ذلك من الآنات: بيع بعضكم على بيع بعض. لا يخطب الرجل على خطية أ ا 0000 ويه قال : قال رسول الله كلةِ: «إذا خطب أحدكم المرأة. فإن لبحستاء أن بنظر انين ما يدعوه إلى نكاحها 0000 كنيف قاطوة يكتة اقسس؛ انها خطبها معاوية وأبو جهمء فلم ينكر النبى يله ذلك عليهماء وخطبها لأسامة”". وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من القرآن والسّنَّةَء التي تدل على أن الغالب أن المخاطب فيها الرجن» وأن هذا ما جرى غاية العرف والعادة بين الناس . ويجوز كذلك للولي أن يعرض اضعة او اضف على الرجل )١( رواه البخاري في صحيحه »١55/5 كتاب النكاح. باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. ح .)0١57( (؟) رواه أبو داود في سئنه 4م كاسن النكاح. بات الرجل ينظر إلى الور لوعي وين وهنا + 03/0 لسري حديث حسن . الإرواء 5 .,. فرة رواه ه مسلم في صحيحه 57 كنات الطلاق: باب لعلف كنا لادفقة لباه حندية 33 )+ ؤوواة احمد فق :111/5 , حديث (*788؟): والبيهقي في السئن الكبرى 784/97 كتاب التكاح: باب التعريض بالخطبة» ح »)١5015( وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند» وهو من متابعات مسلم. ظ وه
عدد الصفحات ٥٩الصالح» وكان هذا ما عليه السلف وأهل الدين والعلم والصلاح إلى يومنا هذاء لا يتحرجون في ذلك”'*. © ومن الأآدلة على ذلك: قال تعالى: َال إِفِّ تحر تَمَبِىَ حجَج4 [القصص: 77]. قال القرطبي: «فيه عرض الولي ابنته على 55 ا ده قائلة)0؟) - 2 ا ير أرند أن و ا هتين عَلْح أن ب وعن عبد الله بن عمر وَوْيًا؛ أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي”". وكان من أصحاب رسول الله فتوفي بالمدينة» قال عمر بن الخطاب: «أتيت عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي. ثم لقيني فقال: تدنيذا لى ألا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت انبكر الصندرة: :فعلك : إناشكت روجدك عنضية ردك عون تصسف ابوك افلم يريع إلى دكا وكنت أوجد عليه مني على عثمان» )١( أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسّنّة للأشقرء ص58. (0) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي .55١/١7 على خلاف بين المفسرين هل ولي المرأة شعيب ظَكُ أم غيره؟ على أقوال. تفسير القرآن العظيمء ا 5 خنيس - بالتصغير - بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي, أخو عبذ الله كان من السابقين» وهاجر ا الحبشة. ثم رجع قينا جر إلى الماديدة و..وتدينة نر | 4و اهنا كه جراحة يوم ور فمات منهاء وكان زوج حفصة بنت عمرء فتزوجها النبي كه بعده. انظر: الإصابة في تميبز الصحابة. لابن حجر ”7/ ."7١ 1د
عدد الصفحات ٦٠فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله كله فأنكحتها إِيّاه. . ويجوز للمرأة كذلك أن تبدي رغبتها في الزواج من الرجل الصالح. ٠ وإن كان الأفضل في حقها أن تلمح لوليها ايه في الداع دون التصريح؛ لقو له قعالي: نوقلت إشدهما بسانت اد 3 إدك حير من أسبَعْجَرَتَ الْعَوى مين © [القصص: .]١5 وممكن أن دل بيد الآية: بما قالته لأبيها فايتة برغبتها بالزواج. الأدلة على مشروعية إظهار المرأة رغبتها في الزواج من الرجل ا لعي كرا ؛ منها قوله تعالى : أن مُؤْسَةَ إن وَهبت نفْسَهَا الي اد ان أن لس تحر اص لك من ذون ومين [الحزاب. 7 6]. © وحه الدلالة من الآئة: أن الجدرا: جاءت إلى رسول الله وَل فى مجلسه. وأظهرت رغبتها في أن تهب نفسها له لكي يتزوجها"”'. عن سهل بن سعدء (أن امرأة عرضت نفسها على النبي لله فقال له رجل: يا رسول الله. زوّجنيهاء فقال: ما عندك»؟ فقال: ما عندي شيء» قال: «فالتمس ولو خاتمًا من حي الاك )١( رواه البخاري »١54 - ١58/5 كتاب النكاح»ء باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرء ح (؟١١06). () تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 5/؟١1. ظ (6) رواه البخاري 158/5. في كتاب النتكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ح (١5١5)؛ ومسلم في صحيحه .١157/5 كتاب التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» ج .09067( 5١
عدد الصفحات ٦١صريح في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج» ولو كان الأمر غير جائز لما أقره النبي كَلِه ولأنكر عليهاء ولكن سكوته تكلا دلول الب 7 وعلى هذا نقول بجواز عرض المرأة نفسها في وسائل الاتصال الحديثة إن لم يَشْبْها شيء من المحرمات؛ كالمواقع التي تعرض صور النساء الراغبات بالزواج» ووضع رقم هاتفها أو بريدها الإلكتروني» فهذا محرم لأجل ما شابّه من المحرمات» وأما أصل العرض فجائزء وإن كنت أرى أن أفضل طريقة هي التي تكون عن وو !امف الذين يدلون الشباب الراغب في الزواج على النساء الراغبات في الزواج. () فتح الباري 28٠١/4 وإحكام الأحكام.ء لابن دقيق» ص2,/850 وسبل السلام. للصنعاني 1 7"
عدد الصفحات ٦٢١ سام 0 7 رؤية المخطوبة من خلال الإنتردت الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة”''. بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلكء. وقال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد وهذا الإجماع فيه نظر""» ولعله نقله من باب أن الذي خالف عاذفة غير ند ”.أن أضشات الؤذاقت المشتيورة أجمعرا علن ذلك» وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة» وقد خصت بأدلة الجمهور. ظ واستدل الجمهور بما يلي : د خديت أن شسرورة وه كال فنك عد الدى تلن فاناه رجل فأخبره أنه تزوج افرأة فين الأتضان فقال لة«رسول الله عله )١( حاشية ابن عابدين 2517/4 وحاشية الخرشي على مختصر خليل» للخرشي 5/؟5١» ومغني المحتاج» للشربيني 2177/7 والمغني» لابن قدامة 7/4 589. (0) المغني» لابن قدامة 584/9. ظ (6) ذاية المععنهدة: لاد برخي اق وشرح معاني الآثارء للطحاوي 2.١5/7 () نقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ) انظر: فتح الباري 88/9. 5
عدد الصفحات ٦٣أنظرت إليها»؟ قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا)7' . الى عدوك المقيرة ابن الس ل أنه خطب امرأة. فقال له 2 النبي كَلْةِ: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)”” . "' ديك :سهل .بق .سعد أن اقرأة جاءت: إلى .رسوك الله كل فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. قطي اإلجهنا رسول الله كلوه «فصعد النظر إليها وصوبه ...2 ". : حديث جاب بن عبد ا ب قال قال رسول الله َي : (إذا خطب 20 المرأة. فإن استطاع أن بنظر إلى ما يلعوه إلى وبعد ذكر ده الجمهور على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته فإن النظر عن طريق الإنترنت لا يخلو من إحدى حالتين : 00 مضع اسك 317/4 كفا الكاعه باب انذت النظن إلى وبعة المراء وكفيها لمن يريد تزوجهاء ح (07080. 0000 6 روأه الترمذي ف سنية © ص١ 21١ كاف النكاح. باب ما جاء / فى النظر إلى المخطوبة» 2 ,.)٠١410( واللفظ له والنسائي فى سننه اا كتاب النكاح. باب إباحة النظر إلى الميراة قبل التزويج. 23 000 وابن ماجه فى سننه 00 كيات 00 باب النقثر 3 المرأة إذا () رواه البخاري »١٠٠١/15 كتاب النكاحء بابٍ النظر إلى المرأة قبل الترويح. ح .)01١55( زؤواة انق داود في سننه ”/14» كتاب النكاح» باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء ح (23075» ورواه الحاكم في المستدرك, كتامت النكاح ١0/7 وصححه وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبى . 5 ظ 2 طهر
عدد الصفحات ٦٤0000 : ا الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة"'' لها ترسل القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة. وهو قول الشيخ ابن باز د فقت فقن الدائمة للبحوث العلمية 20 يد ظ 5 أدلة أصحاب القول الأول: واستدل أصحاب القول الأو ل بالأدلة التالية: : حديث ابن عباس وَقْها قال: سمعت رسول الله كله يقول ١ «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في اللا ٠ جهنم) )١( وأما نفس التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه العلماء» فمنهم من حرمه. واستدل بالأحاديث المتوعدة المصورين بالعذاب» ومنهم من أباحه. وحمل أحاديث التصوير على المجسمات» والأولى ترك التصوير» وعدم ظ التساهل فيه إلا لحاجة وضرورة أو مصلحة عامة. انظر : قد الم ليد مايق لقي واكام لصوي :فى الققد الابناانن ا لوا سل ضر 1 والقيود الواردة على الحرية في مجال الصناعة» لإبراهيم ص؛ .١١ (؟) فتاوى إسلامية» للمسند 2١5877” وموسوعة الزواج الإسلامي السعيدء للمصري» ص7588» وموقع الإسلام سؤال وجواب» فتوى رقم ,))5٠571( 02.1210/31/11 هلك :مط وأحكام التصوير 5 الفقه الإسلامي. لواصل» ص576» ومجموع فتاوى ومقولات متنوعة» لابن باز 217177/١ وفتاوى اللجنة. الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .١١/١ (©) رواه البخاري في صحيحه 288/7 كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح وليس بنافخ. ح (99537). 2 56
عدد الصفحات ٦٥؟ - حديث عبد الله بن مسعود وليه قال: سمعت النبي لل يقول: (إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون""'. وغيرهما من الأدلة الدالة على تحريم التصوير. © وجه الدلالة من الحديثين: الا حاوف قد جاءت بصيغة العموم لتشمل جميع أنواع ال الرد على وجه الاستدلال: أن الأدلة جاءت في التصوير البدوق::وأن هناك 'فرها بيخ التصوير :الآلىبوالتضوير البدوى 7 المناقشة: إن هذا التفريق لا دليل عليه» وإن ما يخرج من الآلة يسمى صورة» ومن يصور يسمى مصورًا وإن كان لا يشمله النص الصريح؛ ا ا ل لي ا ل ل ير من ضروب التصوير»ء ويقتصر في الإباحة على الضرورة؛ كالجنسية ده ؟ - أن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصورء. فقد الخل علبها اتعديلات تجما ياو .رهس نا يعرك بعبيلية احور )١( رواه البخاري فى صحيحه 7/ 85»: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» ح (08480). (0) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي. لواصل» ص4١٠. (©) الحلال والحرام في الإسلام» للشيخ يوسف القرضاوي» ص١١٠» تفسير أيات الأحكامء لمحمد السايس وآخرين .57١/5 (5) روائع البيان» للصابوني .4١57/7” ظ 5"
عدد الصفحات ٦٦والدبلجة؛ وهذه جهالة لحقيقة المصوّرء وإزالتها تكون بالرؤية البصرية؟' ٠5 | ؛ - قد تتجمل المخطوبة في الصورة» فتستعمل أدوات المكياج» لتظهر صورتها أجمل مما هي عليه في الواقع "". الرد على الدليلين: أن ما يحذر منه الخاطب قد يكون في الرؤية المصيويظ زنك كتيج لمر تهون وكمسايطا يا لوباك الحديثة” " . ظ المناقشة: ظ إنه في حالة الرؤية البصرية يمكن أن تفعل ذلك» لكنه يكون ظاهرًا للخاطبء والتدليس فيه يسير بخلاف الصور”'. 6 أنه ربما يشارك الخاطب غيره في رؤية صورة المخطوبة. وقد ينسخها وينشرها”” . ظ 5 - وربما تبقى الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة» ويتلذذ بالنظر إليهاء ويّريها للناس» فتكون سببًا لوقوعهم في الزنى'''. )١( فتاوى إسلامية» للمسند 2١58/7” وخطبة النكاح» لعترء ص2550 وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي» لواصل» ص07/56. (؟) المراجع السابقة. (*) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» لواصل» ص01/7. () المرجع السابق . (5) أحكام الزواج في الكتاب والسّنَّةَ» للأشقرء ص١5., وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي. لواصلء» ص١088. () المرجعين السايقين. 5
عدد الصفحات ٦٧الرد على الدليلين: أن الصورة تكون بأيدي أمينة» بحيث ترجع الأمانة إلى أصحابها""' . المناقشة: 2 إن الخاطب قد ينسخ الصورة قبل أن يرجعها”" . القول الثاني: يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب”". وزاد الدكتور عمر الأشقر أنه يتأكد الجواز إذا كان في مكان ناءٍ بعيد””' . © أدلة القول الثاني: انه دلوا بإدلة تعواة البو الى لعي 7 © وحه الدلالة: أن الصور داخلة فى الأحاديث السابقة. 1ت القزاسن خلى: النظو الغا شير مزع دبانبي لامر اا الرد على الدليلين: بعدم التسليم وعدم صحة القياس» وإذا )١( خطبة النكاح» لعترء ص176. ش (0) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي. لواصل.ء ص١08. (9) خطبة النكاح» لعترء ص7765. وأحكام النظر إلى المخطوبة» لحسونء ص255 وخطبة النساء في الشريعة الإسلامية» للعطارء ص7١١2 وأحكام الزواج في الات ال للأشقره ص١5» وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد.ء للمصريء ص7888» وأفراحنا ما لها وما عليهاء للقي :طن ا (5) أحكام الزواج» للأشقرء ص١5. (0) سبق ذكر بعض الآدلة» ص ”57 وما بعدها. (5) أحكام النظر إلى المخطوبة» لحسونء» ص١41. 14
عدد الصفحات ٦٨