المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

بدر ناصر مشرع السبيعي

صفحة ٣ من ٢٠

والتعريت المكتاز د فى تظرو تاهو القثر نك الكاسو» ذلك للاسّات التالية : . لأنه تعريف جامع مانع‎ ١ 5 - ولآن لفظة الجديدة تحرج الوقائع القديمةء وفيها اقتصار امال المعاصرة والمستجدة. هوم

عدد الصفحات ٣٥

جا ١‏ تعريف النكاح وفيه فرعان: الفرع الأول تعريف النكاح لغة النكاح في اللغة الضم والتداخل» يقال: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعضء. ونكح المطر الأرض: إذا اختلط بثراهاء (وسمي النكاح نكاحًا: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًاء إما وَظءًا أو عقدّاء حتى صارا كمصراعي باب» وزوجي خف”2. ويطلق النكاح على العقدء ويطلق على الوطءء وعلى الوطء والعقد جميعًاء فيقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا؛ أي: تزوجهاء ونكحها؛ أي باضعهاء وموضبوع نكح في كلام العرب اروم التىء . ظ .١5١ص أنيس الفقهاءء للقونوي»‎ )١( (6) لسان العرب» لابن منظور 7/ 450» والقاموس المحيطء للفيروزآابادي. ص717» ومعجم مقاييس اللغة. لابن فارس.» ص9١٠٠.‏ والمصباح المئير» للفيومى» ص١١06.‏ وطلبة الطلبة» للنسفىء» ص5 ؟١»‏ والدر النقى» 0 البيو 6 ذه رؤكناة الأضاره للحصني ؟/ 846 مادة : كما بض

عدد الصفحات ٣٦

الفرع الثاني عرّفه الحنفية بأنه: (عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا)”''. ظ وعرفه المالكية بأنه: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله» غير عالم عاقدها حرمتهاء إن حرمها الكتاب على المشهورء أو الإجماع على الآخر)'". وقانه الشائعية يانه ا ل وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ا وعرّفه الخحنابلة بأنه: (عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويجح ا تعريف الفقهاء متقاربة في المعنى» وإن اختلفت تعابيرهم. وهي في جملتها تؤدي الى معنى امتلاك 000 00 ولا شك أنه من أغراضه وأوضحهاء ا ل ين .5"4١/” حاشية ابن 518 ا 7ه» وفتح القديرء لابن الهمام‎ )١( وألفاظ الحنفية في التعريف متقاربة» ولكنها تعطي نفس الدلالة والمفهوم‎ الشاما.: ظ‎ (؟) شرح حدود ابن عرفة /١‏ 275 ومواهب الجليل» للحطاب .١19/0‏ وهذا التعريت عضن المالكة: ظ (*) مغني المحتاج» للشربيني 416 وأضنن المطالب» للأنصاري ”/ 18. (8) كشياف القناع. للبهوتي 22011و وض المربع مع حاشية ابن قاسم 1 (5) الأحوال الشخصية», لأبي زهرة» ص7١»‏ بتصرف يسير. يض

عدد الصفحات ٣٧

فالتعريف المختار (هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهماء ويحدد ما لِكِلَيْهما من حقوق وما عليه وعرّفه قانون الأحوال الشخصية الكويتى فى المادة الأولى بأنه: (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًاء غايته السكن والإحصان - د إليك .ع (5؟) وقوة الامة) 5 0010 الأحوال الشخصية 5 زرهرة.ضن 117 (؟) قانون الأحوال الشخصية الكويتي.» ص4. او

عدد الصفحات ٣٨

المبحث الثاني مشروعية النكاح وحكمه والحكمة منه وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول: مشروعية النكاح في الإسلام. المطلب الثاني : حكم النكاح . [ المطلب الثالث: الحكمة من النكاح. 4 هم

عدد الصفحات ٣٩

اليد ١ 00 أ ساصض مشروعية النكاح في الإسلام النكاح مشروع بالكتاب والسُّنّة والإجماع والمعقول أولا: القرآن الكريم : ١‏ - قال الله تعالى: «#تأنكِحا مَا طاب لكم من أليْسَلءِ من وَثُلدتَ 4 [النساء: ,]#‏ © وحه الدلالة: الآية تدل على مشروعية النكاح» كما تدل على مشروعية التعدد. ظ ظ ؟" ‏ وقال الله ب - 0 0 يك طول أن نحم لكت التؤمكي كين كا ملكك يدم ين كاي 2-7 [التشاعة 0 ظ © وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المَال: وخخحوفه على نفسه أن يزني » فله أن 0 ال )١(‏ ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال» وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي 755/5 -7717. 311

عدد الصفحات ٤٠

١‏ - وقال الله تعالى: #وولقد رَسلََا رَسْلَا يّن قَبْلِكَ وَحَعَلَنَا طب روجا 2 الرعة 118 © وحه الدلالة: قال القرطبي”"'': (فالآية الكريمة تدل على 5 في النكاح. والحض عليه ودنهى عن الك وهو رك النكاح. وهذه كذ لمرسلتن كي" تفبياق عليه عله لأ به روا لظ رو ارودة مما )"7 ؛ - وقال الله تعالى: «#وألكحوأ لايس ينك وأ 000 بك 4 [النور: 97] : © وجه الدلالة: قال السعدي” ": (إن الله أمر الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى. وهم. من لا أزواج لهم من رجال ونساء ناكو انكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج )١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر. ولد في أواخر القرن السابع الهجري ما بين 6٠0(‏ ١٠5ه).»‏ وتوفي سنة (١51ه)»‏ ومن مؤلماته: التذكار في أفضل الأذكارء والتذكرة» والأسنى في أسماء الله الحسنى . انظر: الوافي بالوفيات» للصفدي 5 وطبقات المفسرين. للداودي 007 6 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17 85. (7)تهيوة: عبد الرحمق تبن تاعس نين عبن الله ال استعدي» رولناشةة ااه 1 قي لقره موا للتمر م د و ع ناه 1 نكا ايت الحلة نلق القن اوييدة ناريت 1ران قب[ لمحتي قي لقان 2 لياه يك علال المابة وزوة لباه 1لا 00 5١

عدد الصفحات ٤١

أيديهم . كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب ارك : 32 ثانا السنة: ركش أعنا دوف كثيرة تحث على النكاح» منها : -١‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ككِةِ: «النكاح من ستيه فمن لم يعمل بِسُنّتي فليس مني» وتزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء»”''. © وحجه الاستدلال: أن الحديث يحث على الزواج» ويأمر به من كان قادرًا عليه ويجد مؤنة الزواج» ومن لم يجد مؤنته ولم يكن قادرًا عليه» فعليه بالصوم ليقطع شهوته . ١‏ - عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي ككل سألوا أزواج النبي كَِةِ عن عمله من السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال ذلك النبي كَل فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «ما بال أقوام )١(‏ تيسير الكريم الرحمن» للسعديء» ص7/817. (0) رواه ابن ماجه في سننه 5٠7/7‏ -507» كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاحء ح (220845)» قال الألباني: حديث حسن. السلسلة الصحيحة 2787/0 ح (11787). ظ 137

عدد الصفحات ٤٢

يقولون كذا؟ لكني أصلي وأنام. وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سُنتي ؟ فليس مني"' © وحجه الاستدلال من الحديث: يبدل ويوضح 0 النبي د وعد الزواج من سنتهع ورغب في لخي. ورمد. لاقني غرة ننه إغر اا فقد ذمه عليه الصلاة والسلام . "“‏ وعن عبد الله بن مسعود وله قال: قال لنا رسول الله كلكَِْةِ : «يا تعن 5200 استطاع منكم الباءة''' فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء الا © وجه الاستدلال من الحديث: كسابقيه يحث على الزواج» ويرغب فيه لمن قدر عليه» ومن لم يقدر على الزواج حثه على الصيام ؛ ليكسر شهوته» فيحصن نفسه . )١(‏ رواه مسلم فى صحيحه ,.١1575/4‏ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤله». واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. ا ا 030( 0 لامر 0 في 0 الجماع. مشتقة من المباءة»: وهي 2.49 وفتح عم ا () الوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج» فيكون شبيها بالخصاء؛ لأنه دكتمن الشهوة. المصباح المند:) للغيومي. ص (079) والمرجعين السابقين . (5) رواه 8 في صحيحه :/م”2 كتان النكاح» نانب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» وو جد مؤنه ) واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 2 الا و

عدد الصفحات ٤٣

ثالمًا : الإجماع : الأجمع المسلمة ان التكاح د رابعًا: المعقول : لما كان الرجل والمرأة هما شطرا الكائن البشري الذي تقوم عليه تكاليفٌ الحياة وأعباؤهاء. والتضامن على تأسيس الأسرة الكريمة المستقرة» ولا سبيل إلى تكائثرهما على الوجه النافع إلا بالزواج على وفق ما جاءت به الرسل» ومن ثم حماية الفطرة التي ان فلن © © © )١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء الإمام شيخ الإسلام. ولد ١54ه‏ بجماعيل» ومن تصانيفه: المغني شرح مختصر الخرقي. والكافي. والمقنع . ٠‏ توفي ال ل 5 بدلمسق . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة. لذ فوخ رجب “581/7 .١5138-‏ 0 لمعن :الاب اقذائة :9 امد.وشترس الور كنت على بحم لحري للزركشي 0 وكماية الأخيار» للحصني 6 ومعئنى ني المحتاج» السرم 0 والاختيار لتعليل المختار» للموصلى ا. 3

عدد الصفحات ٤٤

المطلب الثاني حكم النكاح 56 العلماء في حكم التكاح على ثلاثة أقوال : القول الأول: ذهب جمهور و الشقهاء من الع 031 والشافعية”" والحنابلة©» إلى أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة. 2 أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال الله تعالى : ناكما م 1 طاب لكم من الَيْسَاءِ مق سر ميو 27 ولبدث ورطع 44 الها 11 © وحه الاستدلال من الآئة من ثلاثة وجوه: الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله كك على الأبعطانةة ولو كان واجبًا لم 00ل سا 11 باقن ان عاندين #/ علو :وقية نض التدير لأننا الفناء 1 707 وقالا: «سُنَةَ مؤكدة في الأصح). (؟) مواهب الجليل» للحطاب 18/5» .١9‏ والمعونة على مذهب أعلام الفدينة » للعاقى «عبك الوعافي؟ 2/1/١‏ (9) مغني الماع شري #اركنة ؟ يدوكفاية الأخماة للحصني 1 وكالو ا مسحي ليه علد أعنفة (5) المغنى» لابن قدامة 4/ .1٠‏ 0( امع للشربيني ”7/7 »١78‏ والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. 56

عدد الصفحات ٤٥

الثاني : قوله تعالى: «إمتى وَثُلتَ بكم 4 قال ابن قدامة: (ولا يجب ذلك يا لآاتفاق)”'» .ولو كان:«واحًا لورد التقل بيه الثالث: أن الله تعالى خيّر بين النكاح والتسرئ فى قولة: وده أو ما مَلَكْتَ لَيَمَدَكُم4 [النساء: *]» والتسري ليس بواجب بالاتفاق. ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره» قال على عدم 000 الدليل الشاني: قوله تعالى: #إوأتكحرأ الي د وَلصَلِحِينَ مِنْ 0 ك4 [العور 0 © وحه الاستدلال من الآئة: ظ ظ أن الله تغالن تخ بالنكاح ون هله الآئة: اث أدنى مراتب الآمن الدلالة على لانن ولا الدليل الشالث: قوله تعالى: ولد أَرْسَلنَا رسلا ين قَبِكَ مَبَعلنَ ط رو ا [الرعد: 8"] . © وحه الاستدلال من الآئة: ظ انطو" لاخ ءوالولاة سو ديق الأدنيانه ريدج مي ا 650 و - وهو شرح مختصر المزني, للماوردي "١/9‏ والمغني» لابن قدامة 9/ .8"4١‏ )١(‏ المغني» لابن قدامة .84١/9‏ ظ (6) الحاوي الكبيرء للماوردي .”١/9‏ وشرح صحيح مسلم» للنووي .١5/8/9‏ (9) الشرح الكبيرء لابن قدامة 2١١/٠5١‏ مطبوع مع الإنصاف والمقنع . (5)"الاحنان العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. للبعلي. صن 134 [ ا

عدد الصفحات ٤٦

الدليل الرابع: حديث ابن مسعودء قال لنا رسول الله كَة: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج...50'*. © وحه الاستدلال بالحديث: لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح» والصوء 050000 دل على أن النكاح ليس واجبًّاء فلا يقوم غير الواجب مقام الواعب» ففين لذ أن الجاع عدوي القول الثاني: ذهب الظاهرية"''. وبعض الحنفية 29 و الشافعية*2» والإمام أحمد في رواية''' إلى الوجوب . > استدل الظاهرية بظواهر الأدلة» وهي نفسها أدلة الجمهور: الدليل الأول: قوله تعالى: #ووَإِن خْفتمٌ ألا تقيطوا فى الى فانكدما ظا طاب لكم : من النسو»ه [النساء: "]. الدليل الشانيه قوله تعالى: كح الأب يد وَصَِّحِينَ من عارك ارو 7 ظ الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله مَك : ايا معشر الشباب ... فليتزوح ...70 . ظ () سبق تخريجهء ص .27‏ 00( فتح الباري: لابن حجر »١77/9‏ وسبل السلام اموس إلى بلوغ لاد للصنعاني 1/5. (5) المحلىء لابن حزم 017/4. (4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لاسا اا (5) فتح الباق لان عمجن 1775 050( المغني. د حر قدامة 23”5٠/4‏ والكافي. 0 فداه 117/1: (0) سبق تخريجه»؛ ص 473. 4

عدد الصفحات ٤٧

36 الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى 3 النكاح فرضن ١‏ كفاية ا ا 5 لون أحاد الناس لا ا 527 فيحمل على الفرضية والوجوب الكفائى؛ كالجهاد وصلاة الجنا::9) الرد على الدليل: ويمكن الرد أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل» والأدلة السابقة تدل على خلافه. القول ات والله أعلم دإتواع الجمهور القائل بأن الزواج حال الاعتدال أنه سئة ومندوب إليه. وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ لوجود الراك ئن الصارفة عن الوجوب. وسلامة حجتهم : ؟ لأن النكاح نهج الأنبياء. الحالة الشانية : لحكم النكاح من حيث الشخص. وبعبارة خورف : أقسام الناس في الزواجء. وذلك لأن الأمر مختلف من شخص لآخر من حيث الشهوة والقدرة على القيام بالحقوق والواجبات» ففي هذه الحالة تعتريه الأحكام التكليفية””. - يكون النكاح واجبًا: إذا قدر على مؤنة الزواج والحقوق 0010 بدائع الصنائع. للكاسانيى 17/7 7. 0 1 البنا بو الاين ب جرى 2 00 وإحكام ا شرح عمذدة الأعكاءة لابه ظ دفيق . ص 2711١‏ والمغني, ار قدامة 4/ ٠ .55٠‏ 0

عدد الصفحات ٤٨

بالصوم: وغلب على ظنه عدم ظلمه للمرأة» وقدرته على أداء الحقوق والواجبات» وترك الحرام واجب. وهو الزنى ؛ ولا يكون إلا بالتكاح» فوجب بحقه. - ١‏ يكون النكاح حرامًا: إذا كان الشخص لا يخشى على نفسه الزنى» وتيقن أنه سيظلم المرأة بسبب عدم قدرته على أداء حقوقها الجسدية والمادية» أو كان سببًا في ترك الفرائض والواجبات» فيحرم النكاح في حقه. يكون النكاح مكرومًا: إذا ظن أنه 555595 5 التقصير في أداء الحقوق الزوجية» ونفسه غير تائقة للنكاح. ولا يخشى الوقوع في الزنى. 2 ؛: - يكون الزواج مباحا: إذا كان غير تائق للنكاح 7 يخاف الزنى» وتيقن عدم ظلم المرأة» وكان زواجه للأنس والألفة. وفلهةه الور اة ذللكق ككون السرم - يكون الزواج مندوبًا: إذا كانت نفسه تتوق للنكاح وهو قادر على الزواج والحقوق الزوجية؛ ولا يخاف الوقوع في الزنى. ولا يخاف ظلم المرأة وعدم قدرته على الحقوق والواجبات. وهذه حالة الاعتدال التي وقع ل 1 )١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق» ص27”65 والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» لابن جزي؛» ص١ .١1١5‏ (؟) والمرأة كالرجل في هذه الأقسام إلا في التسري. مواهب الجليل» للحطاس ٠١/0‏ 4

عدد الصفحات ٤٩

اليد ل في هذا المطلب سأذكر حكمة النكاح ومقاصده مسترشدًا بكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال السرعييق 3 «يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية؛ من ذلك حفظ النساءء. والقيام عليهن والإنفاق» ومن ذلك صيانة النفس عن الزنى» ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول يكوه وتحقيق مباهاة الرسول )0 . قال الشاطبي”ا ككَنه: «النكاح مشروع للتناسل علئ القصد الأول» ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح ١ المطلب الثالث ظ الحكمة من النكاح )١(‏ شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل» كان أعموليا كلها مناظراء ومن مؤلفاته: أصول الفقه. والنكتء وأملى المبسوط وهو فى الستعدة. توفي ٠494ههء‏ وقيل: ٠0٠2ه.‏ انظر: تاج التراجم ص7"4. 006 والفوائد البهةة للكنوى. ص8 08 2١848 2١‏ وطبقات الحنفية» يخ الحنات ؟لعلك بالا ظ 0 المسوطء: المي يي 37/5 197 (9) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. توفي ٠ه‏ ومن مؤلهاته : الاعتصام والإفادات والانشادات: انظر : نيل الابتهاج بتطري الديباج. للتسكى :ضر )+وشتحرة الدوة الركية في طبقات المالكية» لمخلوف». ص 11 هه

عدد الصفحات ٥٠