المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

بدر ناصر مشرع السبيعي

صفحة ٢ من ٢٠

سوف أتبع في كتابة هذا البحث المنهج التالي : ١‏ جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية إن وجدتء. وإن لم توجد فإني أجمع مادتها العلمية من كتب الفقهاء المعاصرين. وكذلك اذكر رأئ القانون الكويتي فيما نص عليه من المسائل التي ا ظ ؟ ‏ ذكر الأقوال والأدلة مع بيان وجه الاستدلال» وما يعرض لها من مناقشة إن وجدتء. مع ترك ذلك في بعض المسائل لعدم الإطالة» وبيان الراجح في المسائل الخلافية. " - أذكر بعض الأحكام التى تخص المبحث؛ كالتعريف. نيان المشووعية:ب إذا كانت متفقا عليها - والحكم الفقهي . ؛ - التعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش . 4 بيان موضع الآية في المصحف الشريف. 1 - تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مظانها من دواوين الحم فإن كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما؛ فإني أكتفي بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء أما ما لم يخرجاه. فإني ظ أخرجه بحسب موضعه في كتب الس الأخرى: مع ذكر درجته عند المحدثين . ظ ٠‏ - المسائل المستجدة التي لا أجد لها نقلّا من كلام أهل العلم. أحاول تخريجها على ما يشابهها من الفروع الفقهية. 6 عند نقل كلام أحد العلماء بالنصء. أجعل ذلك بين علامتي التنصيص» وأوثق في الهامش بذكر المصدر مباشرة. 1

عدد الصفحات ١٨

9 ترجمة الأعلام الواردة أسماؤها في البحثء. باستثناء مشاهير الصحابة» وأئمة المذاهب الأربعة. ظ ظ ٠١‏ وضع خاتمة في آخر البحث تتضمن أبرز النتائج والتوصيات. ‏ ظ # خطة البحث : اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة» وتمهيد» وفصلين رئيسيين» وخاتمة» وأنهيت البحث بالفهارس الفنية المتعارف المقدمة: 2 ظ وفيها خطبة البحث» وأسباب اختيار الموضوع» ومنهجي في لعفب ىر لفطل الشركة المت التمهيد : وفيه مبحثان : المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث : وفيه أربعة مطالب : [ المطلب الأول: تعريف المسائل . وفيه فرعان : ظ الفرع الأول : تعريف المسائل لغة. الفرع الثاني : تعريف المسائل اصطلاحًا . المطلب الثاني : تعريف الفقه . 4

عدد الصفحات ١٩

وفيه فرعان : الفرع الأول: تعريف الفقه لغة. الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا . المطلب الثالث: تعريف المستجدة. وفيه فرعان: ا الفرع الثاني : تعريف المستجدة اصطلاحًا . المطلب الرابع : تعريف النكاحء مع بيان رأي القانون في النكاح . وفيه فرعان : ظ الفرع الأول: تعريف النكاح لغة. الفرع الثاني: تعريف النكاح 5 5 المبحث الثاني : مشروعية الزواج وحكمه والحكمة منه. وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول: مشروعية النكاح في الإسلام. المطلب الثاني : حكم النكاح . المطلب الثالث: الحكمة من النكاح . الفصل الأول: المسائل المستجدة في أحكام الخطبة. وفيه مبحثان : ظ المبحث الأول: المسائل المستجدة قبل الخطبة: وفيه خمسة مطالب :

عدد الصفحات ٢٠

المطلب الأول: إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة . المطلب الثاني : رفز التخطية نت علذل الصورة أو الانترنت: المطلب الثالث : محادثة المخطوية من خلال الإنترنت أو الهاتف . المطلب الرابع: مراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف . المطلب الخامس: حفل الخطوية. المبحث الثاني: المسائل المستجدة بعد الخطبة. وفيه مطلبان : 1 المطلب الأول: حكم الشبكة. وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: تعريف الشبكة. الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشيكة. الفرع الثالث: حكم رد الشبكة. الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة . المطلب الثاني : إجراء الفحص الطبي نبل اربع وفيه أربعة فروع: الفرع الأول : تعريف الفحص الطبي» وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة. المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا . الفرع الثاني: إيجابيات وسلبيات الفحص الطبي» هيا لتان! "١‏

عدد الصفحات ٢١

المسألة الأولى: إيجابيات الفحص الطبي . المسألة الثانية: سلبيات الفحص الطبىي . الفرع الثالث: حكم الفحص الطبي قبل الزواج. الفرع الرابع : رأي القانون الكويتي في الفحص الطبي قبل الزواج . . الفصل الثاني: المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح. وفيه ثمانية مباحث : المبحث الأول: حكم إجراء عقد الزواج عبر شبكة الاتصال الدولية (الإانترنت). ظ وفيه ثلاثة مطالب : ظ المطلب الأول: تعريف وسائل الاتصال الحديثة. وفيه فرعان: ظ الفرع الأول : تعريف وسائل الاتصال الحديثة 00 الفرع الثاني: تعريف وسائل الاتصال الحديثة اصطلاحًا . العطلتب الثائن ١‏ حتكو: الروا ع خير بومائل (الأضان الددية المطلب الثالث: رأي القانون الكويتي. ظ المبحث الثاني: الزواج للحصول على امتيازات مادية. زفه: اانه مطالن* ْ المطلب الأول: المراد بالزواج للحصول على امتيازات مادية . وفيه فرعان: ”7

عدد الصفحات ٢٢

الفرع الأول: تعريف الامتيازات المادية لغة. 0 الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحًا . المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية. المطلب الثالث: رأي القانون الكويتي. المبحث الثالث: الزواج العرفي. 00 وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: تعريف الزواج العرفي. ظ المطلب الثاني: الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي. المطلب الثالث: حكم الزواج العرفي. - المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. المبحث الرابع: زواج الفرند (زواج الأصدقاء). وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف زواج (الفرند) . المطلب الثاني: الفرق بين زواج (الفرند) والزواج الشرعي. - المطلب الثالث: حكم زواج (الفرند) . المطلب الرابع: رأي القائون الكويتي . المبحث الخامس: الزواج السياحي. وفيه أربعة مطالب: ظ المطلب الأول: تعريف الزواج السياحي . المطلب الثاني: الفرق بين الزواج السياحي والزواج الشرعي . المطلب الثالث: حكم الزواج السياحي . ظ يف

عدد الصفحات ٢٣

المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. المبحث السادس : الزواج المدني . وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: تعريف الزواج المدني. المطلب الثاني: الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي . المطلب الثالث: حكم الزواج المدني. المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. المبحث السابع: زواج المسيار. وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: تعريف زواج المسيار. المطلب الثاني: الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي . الحظلب: لفالف 1 حك زرا ميان المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. المبحث الثامن: عقد الزواج عن طريق يت الاسلامية للأقليات المسلمة. وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف المراكز الإسلامية. المطلب الثاني : جر عند الزراع اواطريل البراكر اااي المطلب الثالث : راق القانون الكويتي. [ الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. ‏ وختمت البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها . 1

عدد الصفحات ٢٤

وفيه مبحثان : 9 ظ البحث. يا ل 5 هه

عدد الصفحات ٢٥

1 د 0 5/6 ظ ل المبحث الأول التعريف بمفردات البحتث وفيه خمسة مطالب : ظ المظلب الأول: تعريف المسائل لغة واصطلاكًا: المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا. المطلب الثالث: تعريف المستجدة لغة واصطلاحًا. المطلب الرابع : تعريف النكاح مع بيان رأي القانون في النكاح . 2 1 0 صلل ل يف

عدد الصفحات ٢٧

3126 ١ ظ‎ المطلب الأول تعريف المسائل وفيه فرعان: الفرع الأول الما قل افقة سشالة ل قي الحديث: قل كرة رسول الله كين المسائل وعاعه ا" ونال اد م 0 اأراد المسائل الدقيقة التي لا يحتاج قال النووي”*: «المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج () لسان العرب». لابن منظور 2778/1 ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص179» والقاموس المحيطء للفيروزابادي.» ص١”97.‏ مادة: (سأل). فه صحيح مسلم .5١0/4‏ كتاب اللعان» ح .)١597(‏ () هو: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري. ولد سنة ١1هء‏ وتوفي سنة ١١الاهء‏ مؤلفاته: اختصر كتاب الأغاني» ورتبه على الحروف. واختصر تاريخ ابن عساكر»ء وتاريخ الخطيب. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر 777/5 515» وبغية الوعاة» للسيوطى .١58/١‏ ظ ' (4) لسان العربء لابن منظور /٠‏ ومم. (5) هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني - 574

عدد الصفحات ٢٨

إليها... أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه من أمور الدين وقد وفعء فلا كراهة فيهاء وليس هو المراد في الحديث)7''. وهي تنقسم إلى أقسام بحسب ما تضاف إليه» فقد تكون مسائل فقهية» وهي المرادة في بحثناء وقد تكون مسائل كلامية» وقد تكون مسائل منطقية وغيرها . الفرع الثانى المسائل اصطلاحَا لم أجد بعد البحث عن تعريفها اصطلاحًا إلا تعريف الجرجاني””"2» حيث قال: المسائل «هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم» ويكون الغرض من ذلك العلم: معرفتها» '". ك «الحووق العامع ةعانم انعدو سيكب ولك تاوقو سيد اكه دز انان (#وتين ا لالعجان دوا للك كني بوتمدديع لني هر التقرب والتيسير. انظر: طبقات الشافعية» للسبكي 2795/8 والأعلام» للزركلي ا" ظ ظ .٠١7/٠١ شرح صحيح مسلمء للنووي‎ )١( (0) هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني» ولد في ركان منحة *الاضة.«وقال السبوطي 8:7 اهمه و توافى ١‏ اعد من مؤلفاته: حاشية المطول». وحاشية المكعفيا وعائي الكناقي: انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي» ص5١١‏ وما بعدهاء وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى .١1957/7‏ (0) التعاريف» العدريا 2 ص ١ .١9‏ اح

عدد الصفحات ٢٩

اليد ظ ١ | المطلب الثاني ظ تعريف الفقه ظ وفيه فرعان: ظ الفرع الأول تعريف الفقه لغه قال أضنْ او (الفاء والقاف والهاء أصل واحد سحي ١‏ يدل على إذراك الشىء والعلم به . تقول: فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقه. يقولون: لا يفقه ولا ينقه؛ ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه)"". وقال ابن منظور في اختصاص كلمة الفقه للعلم الشرعي دون غيره: «وذلك لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم»””*» فالفقه في اللغة له إطلاقان: (0) تش ادو الحسد: أخمدبن فارس بن زكريا القززين الرازى ».ولد من 604ه»ء وتوفي سنة 40لاهء وهو أصح ما قيل في وفاته» وكان نحويّاً على طريقة الكوفيين» من مؤلفاته : مجمل اللغة»: ومقدمة فى النحو. انظر: بغية الوعاة» للسيوطي .”0577/١‏ ومعجم الأدباء» للحموي .077/١‏ (؟) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» ص2744 والقاموس المحيطء للفيروزابادي. ص 2١١5١‏ والمصباح المتبرة للفيوفهى» ص .55١‏ مادة: (فقه). ظ (9) لسان العرب» لابن منظور 249 . ١#

عدد الصفحات ٣٠

الأول: بمعنى الفهم؛ لقوله تعالى: ظدَالُوا يَسْعَيْبُ ما تشْقَهُ كديرأ ى مول [هود: ١9]؛‏ أي : لا نفهمه. وقوله ا كما فى دعاء | موسى كد - : «9واحدل ع من ع 06 فهو فول 429 [طه: 7 4 أي : يفهمونه. 7000 70 الى ل الشاتي: بمعنى العلم؛ لقوله تعالى: وا كر من كل و يَنْهْمَ طا ا بِعَةَ لَه 0 ف أَلرْسِنِ ولسنذروا قو تس و 1 لجعو لتم ا 1 ناقرية: 199 أى: كورام 0 الفرع الثاني تعريف الفقه اصطلا حا اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا : عرق الأول: (معرفة ايت الشرعية الفرعية بالفعل» أو بالقوة القريبة)”'" . التعريف الثاني : (العك بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال د التعريف الثالث: (التصديق لأعمال المكلفين: العى: [1 تقصد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط)”*". 1 لعن العرمم الا لو 41/4 (؟) شرح الكوكب المنير» للفتوحي .4١/١‏ المستصفى من علم الأصولء للغزالي ."6/١‏ (:) التقرير والتحبيرء لأمير الحاج .١7/١‏ ١

عدد الصفحات ٣١

التعريف الرابع: (العلم بالأحكام الشرعية العملية بالا ع7 التعريف الخامس: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)”" . وَلعل القتغريفه المشعان هو التعريت يامب لا واجياقق التعاريف لا يخلو من نقد أو اعتراض؛ بسبب ذكر بعض القيود» وقدم اغقارها 'عنل اخرين::وأن هذا التعريفب قن" رتشا الاكد. . 8 © ©# )00 ار انيع ا للقرافي؛ 2 وزاد الاير عليه 0 رك فم فواتح حيرت قرع ,متك الرورت: لو عون الشكون ا ات نهاية السول في شرح منهاج الوصولء. للإسنوي »١1/١‏ والبدر الطالع في حل جمع الجوامع. للمحلي "١‏ والبحر المحيط». للزركشي 1 ونشر الورود على مراقي السعودء للشنقيطي 2557/١‏ وتقريب الاضول: ره جزيء» ص88 2.4١٠‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي ١‏ .. 5

عدد الصفحات ٣٢

1] 000 7 المطلب الثالث وفيه فرعان: الفرع الأول تعريف المستجدة لغة 00 أصلها مر د يَجِدٌ جِدَة د جديل. وهو خملااف لل واملشتكد إذ أحدثه وصيرة حهدين )"أ فيو عض الآمر الحادية قال الله تعالى: لعل أنَّهَ يحت بعد ذَلِكَ مرا [الطلاق: »]١‏ بمعنى أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها'"» وجمع مستجلة: الغرع الثاني تعريف المستجدة اصطلاحًا له عدة تعاريف عند الباحثين المعاصرين» ومعناه الاصطلاحي قريب من الجدي اللغوي . 2.86 لسان العرب» ار 19 اذى والمصباح المتيرة للفيومي » ص‎ :)١( بتصرف» رمحم مقاييس اللغة. عن فارس». ص78١ 2 لصون‎ . مادة: (جدد)‎ ,”56٠ المحيط» للفيروزابادي. ص‎ (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١؟8/1".‏ 00 ف

عدد الصفحات ٣٣

التعريف الأول : (المسائل الحادثة التي لم تقع من قبل» والتي يبحث العلماء حكمها الشرعي؛ ليعرف المسلمون كيف يتصرفون ا 01 التعريف الثانى: (بأنها تلك الموضوعات الفقهية المستجدة على المجتمع نتيجة التظوراتك« الا نتيادة والاجتماعية والسياسة والعلية يونا تبعها من تقييد في سلوكيات وأخلاق الأفراد, وأثيز حر ليا اموا لل بو و التعريف الثالث: (بأنها تلك الموضوعات التي تعبر عن شبكلا تك فقهية واجتماعية تمس قضايا كلية أو جزئية» و وان أصلية أو طارئة على على المجتمع. ولمعت اسان وَغالا ها تحط هذه المشكلات» سواء في إدراكها أو تحليلها أو دراستها أو إيجاد حلول لهاء وجهاتٌ نظر ورؤى مختلفة) ". التعريف الرابع: (هي الوقائع التي تجدّ وليس لها حكم 9م مفصل في المراجع الفقهية القديمة)”؟. التعريف الخامس: (هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اي () مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» للآشقرء» ص56 .١‏ (0) تقويم مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات الفقهية المعاصرة. للمالكي» ص ١١‏ . ف تقويم مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات الفقهية المعاصرة. للمالكي». فو 1 (5) الموسوعة الفقهية الكويتية .5١/١‏ )00( منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. للقحطاني» ء ص ٠‏ 84 7”

عدد الصفحات ٣٤