المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

بدر ناصر مشرع السبيعي

صفحة ١٧ من ٢٠

القول الثاني: أن للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وغيرها مطلقًا. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أبي يوسسف ومحمل بن ال 7 ورواية عند الف ا أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قوله 57 موا 20 ا 5-6 وَل 0 كك ردن اناا © وحجه الدلالة: دلت الآية من وجوه على: جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليهاء من وجوه: حدما إقيانة النقف :ده هن قير اقترط الول الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الوا الثالك: لأنه حق خالص لهاء وهي من أهل المباشرة؛ فصحٌ ل دا .5"91١7/7 شرح فتح القديرء لابن الهمام‎ )١( (؟) هو: محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله إمام بالفقه والأصولء. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» أصله من قرية حرسته فى غوطة دمشق. ولد سنة ١١اهء‏ ومات سنة 89١ه»ء‏ من مؤلفاته: المبسوط. والجامع الصغير. وفيات الأعيان» لابن خلكان 1854/4» دار صادر» والفوائد البهية؛ للكنوي؛» ص7١١.‏ (0) شرح الزركشي .١١/5‏ وحمل الحنابلة هذه الرواية على حال العذر» كما لو عدم الولى والسلطان. (5:) أحكام القرآن. للجصاص /١‏ 485. )0( المغني. لابن قدامة 4/ 550. خض

عدد الصفحات ٢٦٧

وقد سبق مناقشة الآية''' في القول الأول» وقد قال الشافعي : «هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حمّاء وأن على الولى أل يعضلها إدا رصعت أن تنكح ابعر الدليل الشاني: قوله تعالى: #وَالَدِينَ يُتَوفَرَنَ نكم وَيَدَرونَ أَرُونجَا و د و سل آ ل رش ل دعس سي ووس اسل الى مسر يتريصن أنهي أريسَةَ أشبر وعشرا فإذا بِلَعْنَ أجِلهنَ فلا ناح غلبم فيمَا مَعَلْنَ فى أنفسهنَّ مروف [البقرة: 84؟]. ا 5 © وجه الدلالة من الآية: جاز فعلها في نفسها .من غير شرط الولي» :وفي إثبات. شوط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية"" . الرد على وجه الاستدلال من الآية : أن العزاة يرز لاه اوماد الأزواج» وأنه لا يجوز العقد عليها إلا يا مناقشة الرد من وجهين : أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره. الثاني : أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسهاء وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي تتعلق به أحكام النكاح”” . )١(‏ سبق مناقشة الآية» ص ©7090 وما بعدها. (0) الأمء للشافعي .١١/5‏ 2 أحكام القرآن» للجصاص .585/١‏ (5) أحكام القرآنء للجصاص١/‏ 585. (5) أحكام القرآن» للجصاص /١‏ 585. اح

عدد الصفحات ٢٦٨

مناقشة الرد على المناقشة : ١‏ - ظاهر الاية أن لها أن تعقدالنكاح. والكوب المي "١‏ لم يكن بالمعروف» وهو الظاهر من الشرعء إلا أنه لم يقل به أحذ. وأنَ يُحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم. ولا يحتج ببعضها فيه ضَعف . ١‏ - وأما إضافة النكاح إليهن؛ فليس فيه دليل على اختصاصهن ال ٠١‏ كذلك المراد برفع الجناح عنهن ألّا يمنعن من النكاح إذا أرذنهء فلا يدل على تفردهن بغير ولي» كما لم يدل على تفردهن بغير شهود. وأما قوله: ##فيمًا فُعَلْنَ فى أَنفُسهنّ الْمَعوِفِ» [البقرة: 4**؛ فيقتضي فعل ما جرى به العرف من المعروف الحسن» وليس من المعروف الحسن أن تنكح نفسها بغير ولي”". الدليل الشالث: قوله تعالى : «#تإن طَلَّمَهَا ثلا يل له. مِنْ بَعَدُ حَقٍّ تكح رَبًا َه إن طَلَقَهَا فَلَا ناح عَلْهِمَآ أن يَرَاجعآ إن ظنا 3 لود ”7 وَتلكَ دوه د للد [القرة 0 وجه الدلالة من الآية من وجهين : أحدهما: إضافة النكاح إليهن من غير ذكر الولي”". الثاني: قوله تعالى: #إتلا جتع عَلمَآ أن يَرَاجَآ. فنسب لتراجع اهنا من عبن دكر الول 5 (1)نيداية المصفيد» لابن فيد 897/6 (0) الحاوي الكبيرء للماوردي 57/4 - ”57. (9) بدائع الصنائع» للكاساني ؟/ ٠لالء‏ واللباب» للمنبيجي 1017/7. (:) أحكام القرآن.» للجصاص .585/١‏ ا خض

عدد الصفحات ٢٦٩

الرد على وجه الدلالة : ويمكن الرة : انه معارضن بالأادلة الستابقة للقنول الأول التي ذكرت الولي» وكذلك عدم ذكره ليس فيه دليل على اختصاصها بالعقد. الدليل الرابع: قوله تعالى: «إوَأئزَة مُؤْمَةَ إن وَعَبَتْ تَقْسَهَا لبي إن 4 26 أن يستسكحا4: [الأحزاب: .]0٠‏ © وجه الاستدلال من الآبة: أالاية نص في انعقاد النكاح بعبارتهاء وانعقاده بلفظ الو الرد على وجه الاستدلال من الآية: أن هذا من خصائص النبي يله في النكاح؛ كالتخيير» والعدد في النساء» فليس للمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهرء إلا النبي يق والنص صريح في خاصية النبي بالحكم في قوله: وَعْبَتَ تَقسًَا للبّيَ. ولم يقل: لك”" . وكذلك قوله: «#َالِصةٌ ك4 ؛ اع (”قئة التسياء | سيد خافة روتف قاذ جور أن تهب المرأة نفسها لرجل» وأجمع الناس على أن ذلك«غير عاق إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوا: إذا وهبث وأشهّد هو على نفسه مر فذلك ج20 , 0010 بدائع الصنائعء للكاسانيى ؟/ ."37١‏ 9) لتقي الكزيرة للطراكى وا 0 ” ظ

عدد الصفحات ٢٧٠

ظ الدليل الخامس: عن ابن عباس يا فال * قال رسول الله ليد : ١الأيم‏ أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في تفسسها 6 وإذنها زهان الأيم اسم لامرأة لا زوج لهاء بكرًا كانت اوقا روانةه اع السدية ب افيف لكل مين اليه والواي د في قوله: «أحق). ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلها أحق منه به. 0 ظ غك هذا إنا أن يجرى بين 01 العفدية وحدية 01 نكاح إلا بولي» المعارضة والترجيح. أو الجمع. ففي حالة المعارضة والترجيح يقدم هذا الحديث لصحتهء وللكلام في الحديث الآخرء وفي حالة الجمع يحمل عموم الحديث على اليخصوهن :.وهدا الحديث يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال ١ “4 : 0 . 6‏ والمقاوي ووس عع وات كا نشل بون ابوت ير ا الرد على وجه الدلالة : ظ الأول: أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير ال .١ سبق تخريجه ص26‎ )١( . (؟) شرح فتح القديرء لابن الهمام 797/7 - 25946 بتصرف‎ . .50١ /5 وتحفة الأحوذيء للمباركفوي‎ ١5 عون المعبود» للعظيم آبادي‎ )9( - قال النووي: «الأيم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي ذكرنا».‎ ا"‎

عدد الصفحات ٢٧١

الثاني : : أنه جعل لها وليّا في الموضوع الذي جعلها أحق تتمميها ‏ قن وهلا موجب ألا تسقط ولايته عن عقدهاء ليكون حقها فى نمسهاء وحق الولي في عقدهاء. فيجمع بين هذا الخبر وبين قوله: «لا نكاح إلا بولي» في العقد”"' . الثالث: أن لفظة «أحق» موضوعة في اللغة للاشتراك في الممتحق إذ كان سق مدعي فيه أغلنى» كنا قال د أعلم من عمروء إذا كانا عالمين وأحدهما أفضل وأعلم. ولو كان زيد عالما وعمرو جاهلة ؛ لكان كلا ما مردودًا؛ 1 يصير بمثابة قوله: العالم أعلم من الجاهل وهذا الفرض إذا كان ذلك موجبًا لكل 07 وحى لكي اخلي: فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن فى مباشرة لفقل | هي الثيب التي 00 يموت أو ظلاق بمقابلة البكرا. 0006 49. الأيم قول مجمل . والرواية الثانية: الثنين ا نتصييها0 رواية مفسرة» والمصير إن الرواية المفسرة أشهر في الحجة. الاستذكار. ا عيبلا الو 1١/11‏ 600 الحاوي الكبير: للماوردي . (0) الحاوي الكبير 47/4؛ وشرح الزرقاني على الموطأ */ 175» وقال ابن رشد: «حديث ابن عباس هو - لعمري ‏ ظاهر فى الفرق بين الثيب والبكر ؛ له إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقق لهم الولى. وقال النسفي: «البكر هى التى يكون واطثها مبتذثاً لها والنين التي يكون واطئها راجعاً إليهاء من ثاب يثوب إذا رجع». طلبة الطلبة ص7 .١١‏ 86

عدد الصفحات ٢٧٢

الدليل السادس: حديث ابن عباس وَقياء عن النبي مَل «ليس للولى مع الثبب أمر. وا 2 لشمة تستأمر. وإدنها نينا ني 7 © وجه الدلالة من الحديث: فيه دليل بعدم اعتبار الولي في العقد''*. الرد على وجه الدلالة : اعبت ميان انر ابسن الم آنه روعي درن رفانا ا لم ترضّء إذن لا أمر له معهاء إذ حقيقة الأمر: ما وجب على الجأطون لقا لدو موا الهم ل ا النكاح» وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر' '". الدليل السابع: عن عافقة :ا فالس جاءت فاة إلى النبي كل فقالت: نا وول انف إن ا زوجني ابن أخيه ليرفع بي نيقالت : فجعل الأمر إليهاء فقالت الفتاة: إني قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردثُ أن تعلم القبراة أن لسن انمسق الام ل )١(‏ رواه النسائي في سئنه 797/7 كتاب النكاح» باب استئذان البكر في نفسهاء ح (757). وأبو داود في سننه 77//7. كتاب النكاح» باب اللو وخ (7509)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ”/590, وصحبح أبي قاو 1 1 .١‏ (0) أحكام القرآن» للجصاص »587/١‏ وبدائع الصنائع» للكاساني .117١/1‏ (0) شرح الزركشي 0 »؛ وعون المعبود 2١١/5‏ والحاوي لص للماوردي 9/ 545» وسبل السلام 77/7. (5) رواه النسائي 7”96/5. كتاب النكاح. باب البكر يزوجها أبوها - تف ظ

عدد الصفحات ٢٧٣

وجه الاستدلال من الحديث من وجوه: أحدها : قولها ذلك. ولم ينكر عليها؛ فغلم الهلا ساد لو لم يكن ثابتًا لما سكت عنه. الثاني : (أجزت مأ صنع أبي) يدل على 0 غير نافذك ل الثالث: القياس؛ لأنه عقد يجوز أن يتصرف فيه الرجل» فجاز أن تتصرف فيه المرأة؛ كالبيع والإجارة والمهر9؟. مناقشة وجه الاستدلال من وجوه : أحدها : أن الحديث لم يصح”" الثاني : على فرض صحة الحديثء فإنه ليس فيه حجة؛ لأنه رد نكاححا انفرد به الولي» وإنما يكون حجة إذا أجاز نكاحًا تفردت ريا الثالث: أما قياسهم على الرجلء فالمعنى في الرجل أنه لما لم يكن للولي عليه اعتراض في الكفاءة» لم يكن له في العقد عليه ولاية؛ بخلاف المرأة؛ فإن للولي على المرأة اعتراضًا في الكفاءة. وهي كارهة. 2-8 لمي" وابن ماجه في ف 5/1 در كدابن النكاح. دافن من زوج ابنته وهي كارهة. ح )١815(‏ وغيرهماء وصححه الأجاي في إرواء الغليل 579/1. () الاختيار لتعليل المختارء للموصلي 57/5 54. (6) المبسوط. للسرخسي .١١/50‏ والحاوي الكبير» للماوردي 594/9. (29) الحاوي الكبير للماوردي9/ 55. (54) المرجع السابق . 88

عدد الصفحات ٢٧٤

وكذا الجواب عن قياسه على عقد الإجارة أنه ليس للولي اعتراض فيه» فلم يكن له ولاية عليه» وليس كذلك عقد النكاح . أما القياس على المهر» فعندهم أن للولي أن يعترض عليها فيه» ويمنعها أن تتزوج بأقل من مهرها"''. الدليل الثامن: حديث أم سلمة وَوْينَا قالت : دخل رسول الله كيه على بعد وفاة أبي سلمة؛ فخطبني إلى نفسي» فقلت: يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهذاء فقال: (إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك». قلت: قم يا عمرء فزوج رسول الله كَكة. اك ظ © وجه الاستدلال: أنه كان لعمر ابن أم سلمة لما تزوجها رسول الله ييه ثلاث سئين» والصغير لا ولاية له» وقد ولّته هي أن يعقد النكاح عليها. ففعلء فرآه رسول الله جائرَّاء فكأن أم سلمة عقدت النكاح على ال مناقشة وجه الاستدلال من وجوه: أحدها : أن الحديث لم يصح”*' . .55/4 الحاوي الكبيرء للماوردي‎ )١( (9اعرواة السساتى تن سننه 3/ 788 كتاب النكاح» باب إنكاح الابن أمه» ح‎ .١0١7/5 وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ 2)375( 111 اللباب» للمنيجي 1ت‎ )©9( .0957/94 المحلىء. لابن حزم‎ ):( 52

عدد الصفحات ٢٧٥

الثاني: على فرض صحة الحديث, فإن العلماء قد اختلفوا فيمن عقد النكاح» فقد ذكر أن لأبي سلمة من أم سلمة ابنًا آخر اسمه سلمة. وهو الذي عقد لرسول الله كَلِِ على أمه «أم سلمة». وكان سلمة أسنّ من أخيه عمر بن أبي سلمة"''. الغالث: أن هذا من خصائص النبي كَلِ بأن يتزوج بلا ان الرابع: أنه لما نزلت: طلا ص وَيْدُ يَنهَا ورا رتك [الأخخرانت: 7] كانت زينب تفاخر نساء النبي عل وتقول: زوجكن أباؤكن . وزوجني الله تعالى' ". ظ فدل على أن جميع نساء النبي يكَكهِ إنما زوجهن أولياؤهن حاشا افيد ان ناك الله عالق ركه نهنة عله الضيلة: والسلام”*'. الخامس: أنه معارّض بالأحاديث السابقة: «ولا تزوج المرأة نفسها). وحديث: (لا نكاح إلا بولي) . لاديس لاا ا لي ا مضه لم يقل كَلَةِ: أنكحي أنت نفسك. مع أنه مقام بيان» ولا يجوز تأخير البيان كن نونك الع 7 .471 - 27١ /* الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( وروضة الطالبين»‎ »١57/0 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب‎ )6( .١7/0 للنووي 21787/9 شرح الزركشي‎ .159 /١17 الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )9( .045/9 المحلىء لابن حزم‎ )5( .70 /5 سبل السلام. للصنعاني‎ )0( لحف‎

عدد الصفحات ٢٧٦

الدليل التاسع: القياس» فكما أنها تستقل بع دون ولي». فكذلك النكاح”''. الرذ: لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص» والذي رفع هذا ٠‏ القناتين ينو يديك معتل الى ريط ال 1 الدليل العاشر: القياس على الصبىء» فإنها لما بلغت عن عقل وحريةء فقد صارت ولية نفسها 0 كالصبي العاقل إذا 0 ظ ظ الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص . الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقهاء ولم تلحق الضرر بغيرهاء فينعقد تصرفها””". وها مب يتنو لنا تحواللة أعلم عن الراجح ة, قول الجمهور. وذللك: لجا يلى : ١‏ - صحة الآدلة الدالة على ذلك رد ؟ - صراحة الأدلة على قولهم. *“- ضعف أدلة القول الثاني . .485/١ أحكام القرآن.» للجصاص‎ )١( .١07/ص سبق تخريجهء»‎ )0( .15/4 سبل السلام. للصنعاني 5 -58ء وفتح الباري» لابن حجر‎ )*( .17١ /7 بدائع الصنائع» للكاساني‎ ):( .١7؟/0 الس رخسي » المبسوط‎ 60 يفف‎

عدد الصفحات ٢٧٧

3 - طبيعة المرأة وما جبلت عليه من ضعف في الإدارة والرأي. وعاطفتها الغلابة عليها . من هم الأولياء؟ وبمعنى آخر: ما أسباب الولاية؟ ١‏ الأقارب أو العصبة: وهم كل قريب رجل اتصل بالمولى عليه انض لذ لا ينقرة بالتوييط سيم نيه ل 17 د العيده لبك له الرلارة على امن ومللةه زم ١‏ لعسية و الياد 7 7د الكماكم أر نائبه له الولاية إذا لم يوجد ولِيٌّ من الأقارس”" ., ظ ظ ؛ -الوصي. وقد اختلف فيه العلماء؛ فأجازه المالكية9'. 6 الفتاوى الهندية 2587/١‏ وبدائع الصنائع. للكاساني ؟/ 2705 وبداية المجعيدة لابن :ركد 6456/6 وموافب' الخلبا:» للحطات 5ه وروضة الطالبين» للنووي #/ 27١7‏ وكفاية الأخيارء للحصنى ؟/8ه*, والمغني» لابن قدامة 4/ 08» وكشاف القناع» للبهوتي 5719//11. (5) الفتاوى الهندية ١/87”؟.‏ وحاشية ابن عابدين .١54/5‏ وحاشية الخرشي 6105/5 وموافي الجلي» للحطاثب 6لا وروفة 5506 للنووي “/505» وكفاية الأخيارء للحصنى 04/75" والمغني» لابن قدامة 2770/9 وكشاف القناعء للبهوتي .559/1١‏ (9) حاشية ابن عابدين 2١64/5‏ وبدائع الصنائع» للكاساني ؟/ 500. وبداية المجتهد. لابن رشد ”/9587. ومواهب الجليلء. للحطاب 5//اه. وروضة الطالبين» للنووي ”7507/7. وكفاية الأخيارء للحصنى 7597/7 والمغني» لابن قدامة 4/ .77٠‏ وكشاف القناع» للبهوتي .519/١١‏ 62 بداية المجتهدء لابن رشد ”/ 4858غ. والقوانين الفقهية. لابن جزي. 0 7

عدد الصفحات ٢٧٨

611 ن 5 أ ار .ل 5 والتغدايلة” ١‏ فى رواية. ومصبعه ال وَالكنا فى 0 وروايه عد ال مما سبق يتبين لنا صحة قول الجمهور بوجوب الولي» ففي هذه التحالة قن ايكون للهرأة ولي أبذااة :بان تكون ابيلفيت واوليارف كقاو: أن لبن لها" ول ا ساة :وى هذه حال انان لمر 18 لكلاف .لا تمثل الولي الشرعي» وليست نائبة عن الحاكم» فيكون هذا من باب الحاجة والضرورة» وجلب المصالحء ودفع المفاسد. حكمها عند الفقهاء الحنفية”': يرون جواز النكاح بلا ولي قو كما عدت والتالكية يتولين باهرا اهن يانب ا لولئرة العاف 7 والشافعية”'" والحنابلة”" يقولون بالجواز من باب الحاجة اشرو وانعداء الولى اضاة: .5"19/9 والمغني» لابن قدامة‎ 48١/7 الروايتان والوجهان لأبي يعلى‎ )١( 010 2 بدائع الصنائع. للكاساني 77 وضاية انب فنا‎ )( .587 /١ والفتاوى الهندية‎ .509/”7 كفاية الأخيارء للحصني‎ )( 0 والمغني». لابن قدامة‎ 8١ الوؤايتان والوجهان. لأبي يعلي ؟/‎ 0 ."”58/7 وبدائع الصنائع. للكاساني‎ 279١/7 شرح فتح القديرء لابن الهمام‎ )5( حاشية الخرشي 5/4 » ومواهب الجليل. للحطاب 08/6». وقال:‎ )5( «وهي ولاية الدين» وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة)» ومقصود‎ الولاية الخاصة: هي ولاية النسب والولاء والسلطان.‎ .5١١/7 كفاية الأخيارء للحصني 2707/7 وروضة الطالبين» للنووي‎ )0( .؟1"١/1١١ المغني» لابن قدامة 2757/9 وكشاف القناع» للبهوتي‎ )0( خض‎

عدد الصفحات ٢٧٩

فعلى قول الجمهور ‏ المشار إليه سابقًا - يزوجها رجل عدل عند الضرورة وانعدام الولي. فيكون ذلك عن طرويق المراكد الإسلامية» وهو الغالب فى الأقليات المسلمةء وإلا فيجوز للرجل العدل أن يكون وليها ولو لم يكن من أهل المراكز الإسلامية. © الأآدلة على هذا القول: ريون قال تعالى 5 وَالْمَدميون ا م 6 [التوبة : © وجه الاستدلال في الآئة: نعاضنهم البعض 4 :وكآن الدراة الولأية الهاو الدليل الشاني: قال تعالى : ##إنََا وَلفَحم أله ورسولة, وَالدبنَ موأ [المائدة: 606]. © وحجه الاستدلال من الآئة: أن (إنما» أداة حصره» والولي اسم جنس » سيد 9 ا الدليل الثالث: دفع الحاجة» ورفع الحرجء ولا شك أن ترك تزويج المرأة المسلمة الصالحة للزواج الرائية فيه أجر ترتب عليه مفاسد عظيمةء ٠‏ لا سيما في الدول الغربية. فل < تقع المرأة بالفماحشة. )١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية 7”/ 057. دار الخير. () المحرر الوجيزء لابن عطية 589/5. دار الخير. 57

عدد الصفحات ٢٨٠

وعنذا ضور على كينها ودنناه: وقد جاءت النصوص برفع الحرج عن الناسء» قال تعالى: #ومًا جَعَلَ عَلْكدٌ في أن ين حرج » [الحج: 78]» كما جاءت القواعد الشرعية بيجلب المصالح.» ودفع الي ظ الدليل الرابع: أن تزويج المراكز الإسلامية للمسلمة التي لشو لها ولي 8 مثل هذه المجتمعات يدفع ضررًا راجحًا يلحق بها في حال عدم تزويجهاء ورفع الضرر أصل عظيه"" : لمي الشرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية: ضيوق ولا 1 )١(‏ حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم» للفعرء ص5١4.‏ (0 المنثور في القواعد» للزركشي ل ورسالة في 553 الفقهية: 0000 وشرح القواعد الفقهية» للزرقاء ص0١٠.‏ (0) حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم ‏ ؛ للفعرء ص6١5.‏ (:) الأشباه والنظائرء للسيوطي.» ص2177 وشرح القواعد الفقهية» 0 ص 4١19‏ والوجيزء للبورنوء ص١‏ 55. 54١

عدد الصفحات ٢٨١

اليد 1 ١ المطلب الثالث رأي القانون الكويتي نص قانون الأحوال الشخصية الكويتى فى المادة التاسعة والعشرين» على أن: ‏ ا - الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس» حسب ترتيب الإرث» وإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي”"' . رأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسهاء بل ذلك يكون ااا والملااحظ من قانون الأحوال الشخصية أ نص على القاضى» زوفن سالتنا المراكز الاشلافية لذ تمق «القاضى :ول الو لكيه العاف كما لا تمثل الحاكم أو نائبه. والملاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية الكويتية على مذهب الإمام مالك فى الغالب». وقد تأخذ من المذاهب الأخرى ما فيه بيسير أ مصلحة للأسرة» ومع ذلك لم 0 لمن الولاية العامة الحو )١(‏ قانون الأحوال الشخصية الكويتى؛ ص7١‏ . 18. 6 المرجع السنايق: ظ 7/1

عدد الصفحات ٢٨٢