المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

بدر ناصر مشرع السبيعي

صفحة ١٦ من ٢٠

الج ١ 0 0 0000 ؤ بدك 1 حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية . يعن نكر لق اده انز هيا نه عند ندر اع عن طريق افر كر الإسلامية للأقليات لا تخلو من حالتين: ْ الارتية الاجكرن الدراع موت بوتا ديو روجا خاليان من الموانع» وبرضاهماء ففي هذه الحالة يجوز النكاح لتوفر الأركان والشروطء ويكون دور المراكز الإسلامية كدور ا ظ ظ | الثانية: أن يكون الزواج بشهود وبلا وليٌ» مع وجود الزوجين» فهل تقوم المراكز الإسلامية مقام الولي؟ هذه الحالة مرتبطة بالولي» فسأبين من هو الولي» وحكم الولى» ومن هم الأولياء؟ ثم أذكر حكم هذه الحالة لارتباطها ارتباطظا مباشرًا بالولي. ‏ الولى لغة: ظ الولى فى اللغة: القرب والدَنْوٌء قال ابن فارس: «الواو واللام م )2 وليه" . 010( معجم مقاييس اللغة. ان فارسن حضون 6" انيرا 56١‏

عدد الصفحات ٢٥١

.)١( 0 :‏ 1 ' 5 ا اد وقال الفيومي 6 «الولي فعيل بمعنى فاعل. من وَلبه : إدا قام به ومنه: 2 و ألذرت ءَامَنوَاً» [البقرة: 55؟]» وقال كذلك: «يكون الولي بمعنى مفعول في حى المطيع. فيقال : المؤمن ولي 0 ويطلق الولى على : :التنو والعقيق» :اين الغ 6 بو الخاصير وتحافظل: النسب. وال الولى اصطلاحا : التعريف الأول : هو: العاقل البالغ 00 التعريف الثاني : هو من له على المرأة ملك أبوّة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو إسلام' 2 التعريف الثالث: ولي النكاح الأقرب إلى العصبات”'2 التعريف الرابع: ولي المرأة أقرب رجل يوجد من عصبتها )١(‏ أحمد محمد علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» لغوي اشتهر بكتابة المصباح الس ولد لكا بالفيوم بمصر » ورحل لون حماأة بسورية فقطنهاء قال ابن حجر: كأنه عاش إلى ما بعد ٠لالاه.‏ من مؤلفاته: نثر الجمان في تراجم الأعيانء وديوان خطب . انظر : الدرر الكامئةء لسن حجر ١/5١”ء‏ والأعلام. للزركلي .7/١‏ 6 التصباح المتيرة للفيومي . ص 067. 69 معجم مقاييس اللغة. ا فارس 5 2١٠١5060 ٠‏ والمصباح 9 للفيومي ص057. (4). حاشية ابن عابدين 2١91/5‏ وشرح فتح القديرء لابن الهمام .5١9/17‏ (4) شرح حدود ابن عرفة .15١/١‏ () تحفة الطلاب بشرح تخريج تنقيح اللباب» للأنصاري.» ص479. ظ 1 ”

عدد الصفحات ٢٥٢

0 010 يوافقها في دينها" ". التعريف الخامس: من له الولاية على المرأة”" . يلاحظ على التعاريف التركيز على العصبة؛ لهذا فإن التعريف المختار: (هو أقرب العصبة أو ذو السلطان). حم انوي في اسع تحرير محل النراع: ظ أن للمرأة أن تبرم عقود المعاملات المالية» وأن تليها 000 ظ ظ ظ انفقو أن العاف" لاتيكوة رن" انهه املو - اتفقوا على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف. ومباشرته للعقد””. - اتفقوا على أن عقد النكاح لو باشره الولي الشرعي بإذن ."00 المحرر في الفقهء لأبي البركات» ص‎ )١( (0) الدر القن قن افترس الفاظ لكر الأيق الميرة 311/7 (0) بدائع الصنائع, للكاساني ٠*0‏ وتقريب المعاني علق فتة الرسالة: للأزهري».» ص”155» ومغني المحتاج. للشربيني 4١١/5‏ والروض المربع» للبهوتي» ص .١٠١١‏ (5) الإجماعء لابن المنذرء ص؛ /. (5) أحكام القرآنء للجصاص »485/١‏ وتقريب المعانيء. للأزهري. ص75١.‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأكمة» للعثماني.» ص2”87 والووضن المربع» للبهوتي » ص 540. اه ؟

عدد الصفحات ٢٥٣

من المرأة البالغة العاقلة وبرضاهاء فإن العقد صحيح"'". - واختلفوا فى مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها بنفسها. القول الأول: النكاح لا يصح إلا بولي» ولا تملك المرأة تزويح نفسها ولا غيرها. ورواية عن أبي يو (010 00 (3 0 وهو مذهب المالة لاف رالا وا دن ٠‏ (/19)(م) عنقين 0 شرح فتح القديرء لابن الهمام "94١/7‏ وما بعدهاء وتقريب المعاني, للأزهري. ص 211١5‏ ومغني المحتاج» للشربيني ٠١١/7”‏ وما بعدهاء والروض المربع» للبهوتي.» ص 450. الفواكه الدواني على»رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للأزهري .5/١‏ مغني المحتاج. للشربيني ل" الووض المربع» للبهوتي» ص445. المحلى. لابن حزم 088/9. هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمدء عالم الاتدلين فى عصرهء ولد سنة 15هء وتوفى سنة 555هء من مؤلفاته: الفصل فى اللا والأهواء» والناسخ والمضيوع. وفيات الأعيان» لابن خلكان “/55”*. دار صادرء والأعلام» للوركان 5 شرح فتح القديرء لابن الهمام 7/7 5941. ظ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. أبو يوسف. صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأول من وضع الكتب في مذهب أبي حنيفة. ولد سنة 7١١هء‏ وتوفي سنة 187هء من مؤلفاته : كتاب الخراج. وفيات الأعيانء لابن خلكان 8/5/اء دار صادرء والفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي.» ص0١١.‏ : ه ”

عدد الصفحات ٢٥٤

وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وان هريرة 20 0000-7 © أدلةالقول الآأول: الدليل الأول: قال تعالى: ##فلا تعَضِلُو: سرف أن 9226 أَرُوجَهنَّ إِذَا َراضوأ بيهم موف 4 ا 1ه وعفة الدالالة امن الآرة مره وعهيق: الوجه الأول: وجه الدلالة الأول من جهة اللفظ : أولا: معنى العضل: التضييق والمنع» يقال:. الأمر المعضل هو: الممتنع» وداء عضال؛ اع : ممتنع . وفي التضييق يقال: عضلت عليهم الآمر: إذا ضشيقت: وفقيلات: الم انايو لنهاةة [3ا عسسر ولاو ثانيًا : من جهة المخاطب في «إفلاً َحَصِلُوهنَ #6 : ذلك لضي قوت الرلا ةدو وجهين (عن : ع ف 'الأولياء): الأول: نهي الأولياء عن عضلهن» والعضل: المنع أو التضييق: فلو جاز أن تنفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء» ولما توجه إليهم نهي . الثاني : قوله تعالى: «إإذًا رَاصْوا بيهم بالمعروف 4 . 0 العنت» كن قدانة 14 5 (؟) أحكام القرآن» للجصاص »48#/١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ‏ ٠١6 /:‏ . هه"

عدد الصفحات ٢٥٥

© وحه الدلالة: المعروف ما تناوله العرف بالاختيارء وهو الولي وشاهدان”' . الرد على وجه الاستدلال: ظ أن الآية دلت على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير وذلك من وجهين : الأول: إضافة العقد إليها من غير شرط الولى. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان”" . مناقشة الرد: إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد '". أن الولي يملك منعها من النكاح» ولولا ذلك لما نهي عنه” . الرد على المناقشة : أن التي ار ل ب ل ات الحق؟ ويمكن أن يكون المنع حسًا بأن يمنعها من الخروجء أو يحبسها في بيت كيلا لنرو 3 الوجه الثاني: وجه الدلالة من الآية من جهة سبب نزولها: اعترض من لا يرى مشروعية الولي بأن سبب نزول الآية 60 الحاوي الكبيرء للماوردي 594/4. .584/١ أحكام القرآن. للجصاص‎ )١( (9) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد 7/7 467. (5) أحكام القرآنء للجصاص .584/١‏ 0 د السابق» والبحر الرائق شرح كنز الرقائق» لابن نجيم .١158/7‏ 50

عدد الصفحات ٢٥٦

والقصة التي ذكرت لا تروى في حديث متصل الإسناد» ولا يحتج ا الرد : 1 سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه). عن الحسن قال: «إفلا تمَصَلُوشن» . قال: حدثني معقل بن يسار؛ أنها نزلت فيه. قال: زوجت أخنًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» فطلقتها ثم جئت تسطيي 1 اواك لل حعيره إليافه مداه يركانوك لا داهن يمه وكاتك الجتراةترين ان ترحم اليم فاتذل: الله هذه الآية : 50 َعَضِلُوَهنَ 4 : فقلت : الآن افع ريا سول" الله قال اتدويحتها إياء' فيك التعديف يسنن لا إن العضل توه إلى الأولياءة.وان لهم حمًا فى العقدء وأن للمرأة حمًا في الاختيار؛ أي: اختيار الزوج . الدليل الشثاني: قوله عاو ولا تتكحوأ شري 0 يؤْمو أ ار 1 ]| 0 فال لوطي :فى لم101 نوليلق بالنسن علي أن: الانعح إلا اا بولى )1١(‏ شرح معاني الآثانهء لحار */١1ء»‏ ومختصر اختلاف العلماءعء لضافي 107 ظ (0) فحتم البشارق157/5+ كناب اليكام ديات بو ذال :0 كات لا و0110 ظ (9) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 7/ 5757. /أه ؟

عدد الصفحات ٢٥٧

الرد على الاستدلال : الآية خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين. فأحرى ان يكون خطايًا للأولياء» وبالجملة فالاية متراددة ني أن تكون خطابًا للأولياء. أو لأولي الأمرء فمن احتج بهذه الآية؛ فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الآ مناقشة الرد: ظ الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها في قوله: «#وّلا تككوا الْمُتْرَكُتٍ عق يُوْوِنَ4. والمراد: لا ينكحهنٌ من إليه الإنكاح» وهم الأولياء» أو خطاب للأولياء. ومنهم الأمراء» عند فقدهم أو عضلهو”". الدليل الثالث: قوله تعالى: «#وأنكحرأ اليس يدك وَالْصَّلحينَ مِنْ هر © الور ]د 010 مر . © وجه الدلالة من الآئة: أن الآية خطاب للآولياء أن يزوخوا من ل ة له؟ لأنه طريق الع الرد على الاستدلال: أن الخطاب في الآية للأزواج. ول الل .461١ 7/7” بداية المجتهد. لابن رشد‎ )١( .757/5 (؟) سبل السلام. للصنعاني‎ .579/١5يبطرقلل الجامع لأحكام القرآن»‎ )( . المرجع السابق‎ ):( ” ظ‎

عدد الصفحات ٢٥٨

مناقشة الرد: ظ الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذ لو أراد الأزواج لقال: (وانكحًوا) بغير همزء وكانت الألف للوصل . اوري يا 0 بغير ولي”''. الدليل الرايع: قوله لال" ار 1 ات َل بَعْض» [الاء 1 قر سم واموت عَلَ ألنْساء يما © وحه الدلالة من الآئة: ان لون سن لقو امة »| المتسو ين "7 . الدليل الخامس: قوله تعالى: تَأنَكِمُوهْنَ بإِذْنٍ أَمْلِهنَ» [النساء: 26]. © وجه الاستدلال من الآية: ظ أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأمَةِه وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها”". الدليل السادس: قوله تعالى: 8 إن أَرِيدُ 1 6 ل م هددَيْنِ» [القصص: 77]. .015 /9 والمحلىء لابن حزم‎ »5794/١6 الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )١( (؟) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2780/5 وأحكام الزواج في ضوء‎ .١7"١صض الكتاب: والسَّنْةء لللأشقرء‎ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 74/5, وأحكام الزواج» للأشقرء‎ )*( .١"١ص‎ 5

عدد الصفحات ٢٥٩

© وجه الاستدلال من اللآئة: في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي» لا حظ للمرأة فيه؛ لأن صالح مدين تولاه”"2» والآية صريحة في إضافة النكاح إلى - الول ظ الدليل ٠‏ السايع: 00 بولي1 . © وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث صريح في نفي النكاح من دون ولي» والأصل في النفي - شرعًا ‏ أن يتجه إلى الحقيقة الشرعية» أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي' ". قال الشو كان 5 (الاحاديف الواردة قن اععيان الولن, قد .75١7/1١7 الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ )١( روآه الترمذي فى سئنلهء ص 27255 كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح‎ )6( كتاب النكاحء باب‎ ٠١ /7” إلا بولي» ح (؟١1١١):, وأبو داود في سنئنه‎ 000 في الولي. 6 (239037). وابن ماجه فى سنئه اد كتاب‎ 10 ا ك3 الأوطار الما وإرشاد الفحول في علم‎ .7 8/5 الاصول. الأعلام. للزركلي‎ ين‎ بطر

عدد الصفحات ٢٦٠

سردها الحاكم من طريق ثلاثين صحابيّاء وفيها التصريح بالنفي؛ كحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. وابن حبان والحاكم. وصححاه بلفظ: «لا نكاح إلا بولي»». فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي» ولما أفاد هذا المفاد اقتضى أن ذلك شرطًا لصحة النكاح؛ لأن الشرط لا يلزم من عدمه عدم المشرروط »كا تقرى افق الأصول: ظ ظ فكيف وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناهء وفيه: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» فتكاحها باطل)؟ . وقد قدمنا أيضًا حديث أبي هريرة: أن المرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج نفسهاء فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها إذا كان موجودّاء. وإلا فولاية ذلك إلى السلطان» على ما تقدم . وقد قدمنا أيضًا أن ابن المنذر قال: (إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف اعتبار الولي)"''. وقال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث النبي 345 : «لا نكاح إلا بولي) عند أهل العلم من أصحاب النبي 5د منهم: عمر بن الخطابء. وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين» ''. الرد على وجه الاستدلال: نجع شولوييةا الحديفه يوان الم ابوك تنمدا كما أن (1) المياء الجراو عن عخدائق الأزهارى لوكا 1 111 5١‏

عدد الصفحات ٢٦١

الرجل وليّ نفسه» فلا يتعرض الحديث لموضع الخلاف؛ لأن هذا عندنا نكاح م ظ ارد آخر: لهذا الحديث احتمالات أخرى: فيحتمل أن يكون الولي هو قرت العضية» اوسن تولبة اله ان هنف رركا ل وان كان يعيةا : أو:غيرها 4 فإن :ادها الحليتة :هذه التأويلات» انتفى أن يصيزفه إن بعضها دون بعضء إلا بدلالة تدل عليه من كتاب أو سُنَّةَ أو إجماع”". مناقشة الرد: الحديث صريح في اشتراط الوليء» وهلا نكاح إلا بولي» يقتضي أن يكون الولي رجلاء ولو كانت هي المراد لقال: لا نكاح ال وتقدم كلام الشوكاني في دلالة اللفظ . الرد على المناقشة بان التحدويث لم ينيف وأن فيه :اضطرانا فى اناده وف وتضاعرو ا تظاعة وارهال 7 الرد عليه من وجهين : الوجه الأول : قال ابن القيم: «الترجيح لحديث قير انيل فى وصله من وجوه عديدة: .5/7/١ أحكام القرآن. للجصاص‎ )١( .577 /7 اللباب في الجمع بين السّنّْة والكتاب» للمنبجي‎ )( .5٠ /94 الحاوي الكبيرء للماوردي‎ )( .595 /” (؟) شرح فتح القديرء لابن الهمام‎ خض‎

عدد الصفحات ٢٦٢

أحدها: تصحيح الأئمة له.» وحكمهم لروايته بالصحة؛ كالبخاري وعلي بن المديني والترمذي» وبعدهم الحاكم وابن حبا وابن خزيمة . الثاني : ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق» وهذا بشهادة الأئمة له» وإن كان شعبة والثوري أجل منهء لكنه الخالكة: شنا بع مو رافق اممراتيا على وضولة كشيريك شريك أحب إليك من أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شريك أحب إلى . وهو أقدم, وإسرائيل بار فلت : يوسس بن أبي إسحاق أحب إليك أو إسرائيل؟ فقال : كل ل الرابع: ما ذكره الترمذي» وهو أن سماع الذين وصلوه عن 5 إسحاق كان فى أوقات مختلفة. وشعبة والكووف سمعاه منه فى مجلس واحد. الخامس: أن وصله تإغاذة فين لذة لبن :دون مخ اسدلة: والزيادة إذا كان هذا حالها فهى مقبولة» كما أشار إليه البخاري عوانه أعلوي” . الوضة الناتى : أنهالأ يفن علنئ لفت الأحتاف الإارسال) وإنما أوردوا هذا الاعتراض مع أنهم ولواب اس ا ار 0( تهدستة الستن > لايد القيم ل ان 00 شرح فح القدير» ع الهمام 2 والتفين »6 للفارابى 1/5١‏ . 1

عدد الصفحات ٢٦٣

الدليل الشامن: عن عائشة وِيْيَا؛ عن النبى مله أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحهما باطل. باطل. باطل. فإن أصابها؛ فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولى من لا ولى له)”'' . وجه الاستدلال من الحديث : أن في الحديث دليلا على اعتبار إذن الولى في النكاح» وهو يعقادة لها أ يعوو ل الرد على وجه الاستدلال من وجوه. الوجه الأول: أن هذا على الأمّة تزوّج نفسها بغير إذن إفرة 0-7 مناقشة الوجه الأول: ١‏ - أن (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن. عله : يتن 50 لاحر سخصبص اللمحضسن درن حصن" 000( روأه الترمذي في سنية 6 هن 0 كتاتن النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا 01 ل (* 21١٠١‏ قال الترمذي: «هلا حديث حسن»22 وأصق داود ف 01 كتاب النكاح. باب فى الولى. ع كلا )5١‏ وَاضن ماحه 0 ا ون كبا النكاح. باب لا نكاح له مولي 2 (1/8م/١).2.‏ وصححه الألبانى. إرواء الغليل 577/57 7. (؟) سبل السلامء للصنعاني 59/7. (7) أحكام القرآن. للجصاص .487/١‏ (:) تحفة الأحوذيء للمباركفوري 7777/5. 55

عدد الصفحات ٢٦٤

١‏ - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ. ولا دليل يدل على التخصيص» فلزم أن يعمّ. الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها"''. ظ مناقشة الوجه الثاني : أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالبء وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق”"'". الوجه الثالث : أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعّفه البخاري وأسقط روايته”". مناقشة الوجه الثالث : لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بهاء ومثل هذا لا يرد به الحديث» ولهذا كان المشهور عن الي لديف اسيم ظ ظ الدليل التاسع: عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله عَلِ: الا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسّها؛ فإن الزانية هي التي تزوّج نفسّها)”” . ."57/9 المغنى» لابن قدامة‎ )١( () المرجع السابق. 015 اللحييان اتعلين لمكا 1 (4) شرح الزركشي .١18/60‏ (5) رواه ابن ماجه في سنئنه 5747/7» كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» ح (187): وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». إرواء الغليل 5/8/5 .١‏ 32336

عدد الصفحات ٢٦٥

© وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث صريح الدلالة على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرهاء فلا عبارة لها في النكاح إيجابًا ولا قبولاء فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره بولاية ولا وكالة"''. الرد على وجه الاستدلال من وجهين: الوجه الأول : فيه رجل غير معروف مناقشة الوجه الأول : أن الحويف: رحاله أقا 7 الوجه الثاني : لو صح الحديث لحمل على الكراهة؛ لمعارضته الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»”' . مناقشة الوجه الثاني : 000 بأنة لا تعارضن: شيخ الخديثيرة» ون الحديث صريح الدلالة. وتؤيذه أحاديق أخرى . ."5 /5 سبل السلام. للصنعاني‎ )١( .154/79 اللباب» للمنبجي‎ )0( ,)80730( بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجرء كتاب النكاح» ح‎ )( .750 ص‎ رواه مسلم 2151/4 كتاب النكاحء باب استئذان الثيب في النكاح‎ )5( .)*041( بالنطق» والبكر بالسكوت» ح‎ 5

عدد الصفحات ٢٦٦