معارضة الآية التى صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب"'' . وبهذا يتضح أن الراجح والله أعلم قول الجمهور؛ لأن الآية عامة. فلا تصرف عن عمومها إلا بدليل صريح. والذي روي عن ل عمر وي مره بالكراهة. ومرة بالتحريم. فعلم من ذلك أنه او 7 المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني : تحرير محل النزاع: اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان. ولا تتميدلون غلية دان باطل عند عامة العلماء.» وهو من جنس السفاح»” "". واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعداء ودم الإعلان عنه . قال ابن تيمية: (إذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا لا نزاع فى 5 0 () السيل الجرارء للشوكاني ”/ 1017. () هذا فى الجملة, وإلا فى دار الحرب فقد اختلفوا على قولين تالماجم اماه فر مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ .١6/8 (5:) مجموع فتاوي ابن تيمية 7"”7/ .17١ 51
عدد الصفحات ٢١٨واختلف العلماء في النكاح الذي شهد عليه الشهود» ولكنهم لم يعلنوه للناس» وتواصوا بكتمانه» واختلفوا في النكاح الذي أعلن عنه ولم يحضر أحد الشهود. وقبل أن امال و الخلافه بالمسأالة:.أوه.آن” اشير إلى قولة . ابن قي 005 «وا تفقوا على أن الفهادة :من شوط الدكاعء واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول» أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟)”". وعلى ذلك متأخري الي 0 الإشهاد ركن من عقد النكاح لا يصح النكاح بدونهء وبهذا فلا خلاف بينهم وبين الجمهورء. وقال بعض المالكية: إن مذهب مالك عدم الإشهاد: وإنه يكتفي بالإعلان9؟ . ظ القول الأول: يصح عقد الزواج من غير إشهاد. وإنما هو شرط كمال ويلع ركفي الا ةوهو فول المالكة” ”أ ويوروانة عن خسن : )١( هو: الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الوليد بن رشد الشهير بالحفيد. ولد سنة ١7٠05ه»ء وتوفى سنة 965ههء من مؤلفاته: الكليات فى القت وعمسا د لمستتعق فى راطو ل الجر نون لوقه داوق ص 2١5 والأعلام» للزركلي 03000 (؟ )يدانه النكيده أنه ونين اق (10) تقريت المعاني على .فتن “الرسالة للا زهرى” ص5 .1١ والشرح الصغير» لللتوذين 1157/7 (:) الاستذكار» لابن عبد البر 7١4/15 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ا" 78 السحعية العابقينة ) :والمغونةه اللقافى عيذ الزعات 135571 (5) المغنى» لابن قدامة 71541//4. ْ 1
عدد الصفحات ٢١٩© أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن البيوع ذكّر الله الإشهاد عليهاء وقام الدليل على الإشهاد فيهاء والنكاح لم يذكر الله فيه الإشهاد. فأحرى ألا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضهء وأنه مما تعم به البلوى”''. الرد على الدليل الأول : ورد 2 الحديث : له نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)7*. الول الغا لم يح قر الي وز وليل في تيان ني الزواج» فتبين أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم. وإنما الذي ورد في نكاح لم يحضره إلا رجل وامرأة”". الرد على الدليل : ويمكن الرد أن ل الدليل الثالث: عن أنس َه قال: أقام النبي مَكِلَد بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبنى عليه بصلفية » اقلاعوات المسلمين إلى وليمته. وما كان فيها خبز ولا لحمء وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع دبسطق دالدى رعليها' الكو بالا نظو المنمي». فقال«المعلمون: )١( الاستذكارء لابن عبد البر 25١5/١5 والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ؟/ .» والمغني» لابن قدامة 7”5//4. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1717//77. 6 رواه الدارقطني في سننه 2777/5 كتاب النكاح. ح (03071». والبيهقي في البيدن الكيرف 7 7ن كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بشاهدي عدل. ح (23371») قال ابن حجر: وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. التلخيص الحبير لابن حجر 85/ 7710. ح (2)19817 طبعة أضواء السلف . وقال الألباني : حديث صحيح . إرواء الغليل 108/57. ظ (9) الاستذكارء لابن عبد البر .5١5/١5 3
عدد الصفحات ٢٢٠إحدى أمهات المؤمنين هىء أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما :ارتسا روط ليا خلفة ومن اليا 777 © وجه الدلالة من الحديث: ظ أن أصحاب النبي كَلِةٍ استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجابء ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد» وهذا لال على حوفة العقن نبوا ندال ترقته فلن الا كياد . الرد على الدليل : أن نكاح النبي مَلدِ بلا شهود من خصائص النبي كَل فقد أباح الله له الزواج ممن وهبته نفسهاء فالتزوج بلا شهود من باب أولى”*' . القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو مذهب اللجدييور عه : جيني "وما عرض اللباكية "05و وفعي ” والحنابلة في المشهور" -. ظ )١( رواه البخاري 4١/8 ”4»: كتاب المغازيء باب غزوة خيبر» ح ., (0) المغني» لابن قدامة 4/8/9". قرت الإحطال على عستم المخارى اا (:) المغني» لابن قدامة 5"54/82/9. (5) المبسوط» للسرخسي 0/:, والاختيار لتعليل المختارء للموصلي .4١/7 0 حتويت السعانى على مقي الرسالة :للا زشرف اي 1171 والجري: العينان اللدودنن :5١09/5 7( الأمء للشافعيى 2.57/5 والحاوي الكبيرء للماوردي 14/5. (8) المغني» لابن قدامة 2751/4 والكافي» لابن قدامة 1717/5. 51١
عدد الصفحات ٢٢١© أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله كَكِةِ: (لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)”'' . © وحه الدلالة: النص واضح في اشتراط الولي والشهود. الدليل الثاني: لما خالف النكاح سائر العقود فى تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالثِ» هو الولدء الذي يَلْزْمِ حفظ نسبهء خالفهما في وجوب تبح سبي ا لغلا يبطل نسبه بتجاحد المرعي 0 القول المختار والله أعلم القول بوجوب الشهودء وذلك لها علي ١ - صحة الدليل فى الشهود. -١ وضعف أدلة القول الأول. تنبيه: قال الدكتور الأشقر: (وهذا الخدادب لبقن له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود احج لا تسجل إلا إذا أشهد 00 وإذا اكبيد عاييا ,ردنك عزن عنهاء وتكون بذلك قد صحّت على مذاهب أهل العلم من غير 3151 (0) سبق تخريجه ص .١7١ (0) الحاوي الكبير» للماوردي 08/49. (6) أحكام الزواج» للأشقرء ص59١. 57
عدد الصفحات ٢٢٢وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز ولا يصحء وذلك لما يلي : ١ - لعدم اشتراط الدين عند الزوجين. 5 - ولإهمال الولي وعدم ذكره. لان برا وتضف اتكنياسة: و نار تكو يدر عازن قر الخلجك: ؛ - لا ذكر للمهرء ولا حق للزوجة فيه. 5ه الشهود أمرهم اختياري . 5 - والشهود ليس لهم شروطء بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره. مسلم أو كافر. 10
عدد الصفحات ٢٢٣6 ا | ظ المطلب الرا ابع رأي القانون الكويتي جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة: «العرحتوط في رصيو الررا ع دوي اقامنين مسلمين بالقين: عاقلين» رجلين» سامعين معًا كلام المتعاقدين» فاهمين المراد عا ظ ظ وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهودء بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودّاء وإن شاء لم يُحضر. كذلك جاء في المادة العاشرة : اليشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين 0010 0 والزواج المدني صيغته استفهامية؛ أي: غير منجزة. وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين: «يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح)”” . واماافى الزواع المنقن نات كن المورة .ردس لاضن المطالبة به. .١17ص قانون الأحوال الشخصية الكويتيء )١( (0) قانون الأحوال الشخصية الكويتي.» ص7١. () قانون الأحوال الشخصية الكويتي» ص .١ 5 37 7
عدد الصفحات ٢٢٤وكذلك جاء في المادة الثامنة عشرة: «لا ينعقد: - زواج المسلمة بغير المسلم. - زواج المسلم بغير الكتابية. زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة» ولو كان الطرف الآخر كار والأمر في الزواج المدني أنه لا يشترط الدين» بل لكل طرف أن يتزوج. من أصبحاب الدين الذئ يريد لذلك يتبين لنا: حسب نصوضى نالو الالعوال«اللسفهيية الكويض ب أن الزواج: الصلني لا يجوزه. ولا يصح. ظ .١0ص السابق قانون الأحوال الشخصية الكويتى» )١( عرف
عدد الصفحات ٢٢٥لصتت _ ا م 0 ببس 55000177 سبي سه 7 را ظ المبحث السابع ظ زواج المسيار ظ وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : تعريف زواج المسيار. ظ ظ المطلب الثاني: الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي. المطلب الثالث : حكم زواج المستار: المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. اله _ ذا يعض
عدد الصفحات ٢٢٧6 ظ 23 ظ المطلب الأول ا تعريف زواج المسيار وفيه فرعان: الفرع الأول تعريف زواج المسيار لغه المسار لا َال ابن تاوس :«النين والناء يز الزاة: أل يول على مضي وجريان»”" سار الرجل يسير سيرًا ومسيرًا وتسيارًا ومسيرة وسيرورة. وتقول العرب: سار القوم يسيرون سيرًا ومسيرًا: إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لهاء ايان تفغال قوق المموه 2 والسير: الذهاب. قال تعالى: «#سبحن أأَزى سر عبرو #6 برااي سي بعرلي و لشي نا ليك يوا لنهنا وه زرا ما اشرق فلا بيكون :1ل ليا ففالك!”اسوفت وشدريف تسوت لات والعانية؟ اسطوانة يه حسما روه توسايرهة دسا راو افعيا تاهو الداءة مُسيّرّة: إذا كان الرجل راكبها والرجل سائر لهاء والقوم مُسيّرون. والسارية من السحاب: التي بين الغادية والرائحة ليلاء والسارية )010 معجم مقاييس اللغة. م فارس» ص 2/8 . 51"
عدد الصفحات ٢٢٨ا ا ال 0 50 . عد )20 النامن. وسيّارٌ: اسم رجل”'*. الفرع الثاني تعريف زواج المسيار اصطلا حا هذا النوع من الزواج لم يعرّفه المتقدمونء ولهذا اختلف المعاصرون في تعريفه : التعريف الأول: وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة» ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل» وفي الغالب تكون هذه زوجة ثانية» وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها . فروح هذا الزواج هو إعفاء الزوج من واجب المسكن والنفقة والتسوية في القسم بينها ويخ زاوجته أو :زوعحاتة تناز ل :ننه" . التعريف الثاني: هو الزواج الذي من خلاله تسقط المرأة بعض حقوقها الشرعية بالاختيار” ". التعريف الثالث : هو زواج اكتملت شروطه وأركانه» وانتفت موانع انعقاده» إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون .”89/5 ولسان العرب» لابن منظور »45/١ تهذيب اللغةء للأزهرى )١( ومفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانيى.» ص””47» ومعجم مقاييس اللغة. 1 لان اقارض #«عن 811/6 والتاموس الممخيظ > للقدروز اناف صن والمعباء لكر الفوض فى 3314171 4 ير )د )١( عقود الزواج المستحدثة. للنجيمي » فون 018 نتضرفه: (*) أحكام الزواج» للعنزي» ص5١". لق
عدد الصفحات ٢٢٩للزوجة حق المبيت أو القسمء وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته فيا ساعة من ساعات اليل أو النهار؛ فله ك7 العغخريك الترابع :ان يغورت وهل اسراة باركنان السكا وشروطه. ولكن دون أن يحدد يومًا معينًا يأتيها فيه. أو ساعة معينة. وإنما يكون خاضعًا لرغبته ووقت فراغه وتمكنه”'' . التعريف الخامس: هو أن يتزوج رجل بالغ عاقل امرأةً بالغة عاقلةً تحل له شرعًا على مهر معلوم» وشهود مستوفين لشروط الفهادة» على الا سيف عتددها لذ "الا اذ مبيوا ل يدن خليهاء سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقدء أو بشرط ثابت بالعرف ورا ظ ويلاحظ من التعاريف السابقة أنها اتفقت على أنه زواج ديدكول الاركات .و الشرو ع اجون الهر اناتقنا لو عر عفن عدو نيا حتى لا يفوتها الزواج؛ لأنها في الغالب تكون مطلقة أو أرملة أو كبيرة في السن» فيستغل الرجال حاجة النساء للزواج» اه زواج مخفف عليهم لعدم النفقة والمبيت» فيمكن أن نختار له تعريفًا: هو نكاح يتم بشروطه وأركانه الشرعية» ويتراضى فيه الزوجان على إسقاط بعض حقوقهما الزوجية» ويتفقان على إعلانه بصورة محدودة””'. .٠١ص المختارء للحجيلان» ص8١٠» وعقود الزواج المستحدثة» للنجيمي» )١( عقود الزواج المس ةل 0 للخيمي 2 ص 6 فر الزواج. للكردي . صن ١13 ' 620 عقود الزواج المستحددةه للنجيمى ١ ص .١١ ا
عدد الصفحات ٢٣٠ظ بم ظ الفرق بين زواج المسيار والرواج الشرعي زواج المسيار متوافق مع الزواج الشرعي في اعتكها ل الأركان والشروطء إلا أنه يخالفه في إسقاط المبيت عن الزوج» وفي إسقاط النفقة على الزوجة» وأيضًا إسقاط حق السكن؛ بحيث تكون الزوجة في بيتها إن كان لها ييت» أو في بيت أهلها ويأتيها الروج فيه وذكر بعضهم إسقاط المهرء ولعله أراد ألا يكون مثل مهر الزواج المعتاد. وزواج الحيوة إعلانه يكون بطريقة خاصة غالبًّاء بحيث لا تعلم الزوجة الأولى» أو أهل الزوج بزواجه. وطبيعة زواج المسيار ألا يكون للزوج قوامة على زوجتهء بخلاف الزواج المعتاد.» فهي تتصرف في حياتها إقامة في منزلها وخروجًا منه وفق رأيها غالبًا؛ لأن الزوج لا يقيم عندها"''. ظ )١( عقود الزواج المستحددة للنجيمي. ص 2١5 وعقود الزواح العيت كد للسهلى. ص86١2 وزواج المسيارء للمطلق.» ص88. 5١
عدد الصفحات ٢٣١المطلب الثالث حكم زواج المسيار اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على خمسة أقوال : القول 1 الجواز مع الكراهة. وهو قول الدكتور يوسف الفراضاوق '":::والدكقور .وهبة الرحيك "65 :والشية نعود الشريم '' إمام الحرم » والدكتور أحمد الكردي”*'» والدكتور أحمد موسى السهلي””'» وهو اختيار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي”" . © أدلة أصحاب القول الأول: لديل الول عن عائشة ل قالت: ما رأيت امر 0 () المختار في زواج المسيارء للحجيلان» ص١٠١ وما بعدها. (0) عقود الزواج المستحدثة» للنجيمي» ص9”؟ (9) مجلة الأسرة» العدد (557)» ص©6١» سنة 518١ه. 62 الزواج. للكرديء» ص/١١. )0( 1 الزواج المستحدثة» للسهليى» ص>26”. () زواج المسيارء للمطلق» ص57١١» موقع رابطة العالم الإسلامي: (17077/1.01:8عط]. 1777/577/ / :م1 اط) (0) مسلاخها: أي : في هديها وطريقتهاء ومسلاخ الحية: جلدهاء والسلخ بالكسر الجلد. النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 7/7 789. ضرف
عدد الصفحات ٢٣٢قالت: فلمًا كبرت جعلت يومها من رسول الله كَكْةِ لعائشة» قالت: يا رسول اللّهء قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله كك | يقسم لعائشة يومها ويوم سودة"' © وجه الاستدلال من الحديث: أةإنشاظ بعضن التحقوق من عق المراة: مثل المبيت والنفقة ؛ لإقرار ٠ النبي وَل ما تصرفت به سودة بنت زمعة» كما هو حال زواج المسيار''" . 5 مناقشة وحه الاستدلال من وحوه: الأول: أن سودة بنت زمعة وْيّنَا هي المتنازلة» أما في المسيار فالوس :يققرط ذلك الرد على الوجه الأول : أننا لا نسلم لكم بهذاء بل هو مبالغ فيه» فإن المرأة هي التي 6ك ره بمحضص رادتها الوجه الثاني : أ سوده كينا تنازلت بعد العقد. أما في زواج الفسعان فالعارل قل الو )١( رواه مسلم 4/» كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء ح .)١559( 00 030( المختار في زواج المسيارء للحجيلان» ص7/ا١ا2 وزواج الكتسيادة للمطلق. ص١ : .١ ره زواج المسيانة للمطلق. ص38 : .١ 62 عقود الزواج المستحلثة. للتمعق يوي ص 5" 27 والمختار في زواج المسيارء للحجيلان» ضر 11/5 (5) زواج المسيار للمطلق ص58١. يرفيف
عدد الصفحات ٢٣٣الرد على الوجه الثانى : أنه لا فرق بين ما كان من تنازل قبل العقد أو بعده طالما أنه 5 5 2030 ل الوجه الثالث: أن سودة وَقينَا تنازلت عن ليلتها بعدما كبرت ولم يكن لها حاجة فى الرجال» فأرادت المحافظة على أمومتها للمؤمنين» ولو كانت شابة لما وهبت ليلتها'". الرد على الوجه الثالث: هذا تحكم لا دليل عليهء فإن الله ويك قال: «إوَإنٍ أمرَآهٌ حَامَتْ ل ل ا لت ا لم اك وَألصّلْمَ خَيْر © [النساء: 178]. فالمهر:والتفقة والفسكة والمنيت كلها قوف للهرأة لها الاداكيرة اقيق الدليل الثاني: عن عائشة وِْيَا؛ أن رسول الله يَقِةِ وجد على ضية نع حي فى اشر عن فقا لع مين دعا نشد عل لفان تراضيو..رسول الله عي عنى . ولك يومى؟ فالك: عم فأخحذت خمادًا لها مصبوعًا بزعفران» فرشته بالماء ليفوح ريحه» ثم قعدت إلى جنب رسول الله علد فتمال النبي عاد : «يا عائشة. إليك عنيء إنه ليس .١58ص زواج المسيار» للمنطلق )١( 155 فر المرجع السان ضن 3 ظ
عدد الصفحات ٢٣٤