المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح تحميل PDF

بدر ناصر مشرع السبيعي

صفحة ١٣ من ٢٠

قاصد للنكاح وراغب فيهء بخلاف المحللء لكن لا يريد دوام المرأة معهء وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مدةء فقد قصد أمرًا عاك انه فاق قن جنع ظ الرد على الرد الثاني من وجوه: الوجه الأول: أما قوله: «ليس بنكاح متعة ولا يحرم» إلى قوله: الدوام المرأة معه)ا. فنعم صحيح 5 ولكنه 56 قاصدًا للدوام والااستمرارء وهل مفصود ورين قرت للنكاح كونه قاضبذا وراغبًا فيه» كلاء وإنما المقصود من النكاح ذوامة امقر ارم عودللم - لما يترتب على الدوام من فوائد عظيمة يحبها الله تعالى» ولذلك رغب الشارع فيه» ونهى عن التبتل» وشرح الوسائل التي يكون بها دوام النكاح. وحذر : من الطلاق» وأمر بإمساك المرأة واحرد قال تعالى: #ؤإن دَهْسموشنَ عل فُعسهه أن تكرهوأ سَيعًا ومجعل 21 1 كؤزيرا4» [التساء: 6]59وأما قصيده للنكاح دون قصد الدوام. فيشاركه فيه نكاح المتعة والتحليل» حيث إن كلا منهما قاصد للنكاح وحدها سيوع : لجاز نكاح التحليل والمتعة ا" الوجه الثانى: أما قوله: «ليس بشرطء فإن دوام المرأة معه 010( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/0 .١‏ (9) رزاع ونه الطلاقا» المتصرر مر 1 ظ 5١١‏

عدد الصفحات ٢٠١

نعم ) صحيح بسن سوط ولكن وجوده يضر بالمقصد الامان الذي من أجله شرع النكاح, أما دوام المرأة معهء ففرق بين أن يتزوج إنسان بنية دوام العشرة ثم لا يوفق؛ لآن القلوب بين يدي الله وبين إنسان زوج ونيته ا الدوام. بل أراده ليقضي منها وطدًا عاجلا أو منفعة ثم يطلقهاء ليذهب إلى أخرى؛ فالأول لا أحد يقول نكاحه ونية الطللاق موجودة قبل العقد ومع عق الوجه الثالث: «قصد أمرًا جائدًا). بل هو غير جائز؛ لأنه شبيه بالمتعة من حيث قصد كل منهما الطلاق بعد مدة. وغاية ما في الأمر أن المتعة صرح فيها بالمدة. وعدم التصريح بمدة لا يجعل العقد مشروعًاء ولا بد من اكتمال الشروطء وانتقاء الموانع» والزواج بنية الطلاق وجد فيه مانع يمنع كونه مشروعاء ألا وهو النية التي تنافي مقصد الشارع» فالنية كافية و 00 . الدليل الثالث: كتمان النية المستقبلية عن الزوجة أو أهلها يعتبر من الخداع والخيانة والغش» مما يجعله أجدر بالبطلان من العقد الم فهو 7 () الزواج بنية الطلاق» للمنصور ص 850. (0) الزواج بنية الطلاق» للمنصورء ص85» بتصرف. وقد رد على قول شيخ الإسلام رداً كاملاً» وهذا ملخص منه كيلا أطيل. () مستجدات فقهية» للأشقرء ص775». وعقود الزواج المستحدثة. للنجيمي » صن 4 6. ظ 0

عدد الصفحات ٢٠٢

الرد على الدليل : 7 ا ظ الدليل الرابع: تحريم الزواج بنية الطلاق يدخل تحت القاعدة الل ال ش تلكافه الرد على الدليل : تحت القاعدة؛ وإن سلمنا فلا يلزم بطلان العقد؟ وإنما القصد حرام الدليل الخامس: ومما يرجح تحريم الزواج بنية الطلاف قاعلة. الخروج من الخلااف ين ا الرذ هلل الدليل:: ويمكن الرد عليه بأننا لا نخالف فى هذه القاعدة. نا :هئ موافقة لقولناء ودليل لنا فى الحقيقة؛ لأن العلماء يرون الكراهة في هذه القاعدة إدا خالف» ون التحريم . ظ الدليل السادس: استدلوا بجملة من الققواعد الفقهية. مثل : إذا .01١/7 الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص55١. والمواهب السنية» للفاداني‎ )١( 164 (9)الزواع بنة الظلاق للسملي» ص‎ .17١ الأشباه والنظائرء للسيوطيء ص7507», والمواهب السنية» للفاداني ؟/‎ )( الزواج بنية الطلاق» للسهلي» ص04.‎ )5( "0

عدد الصفحات ٢٠٣

تعارض المانع والمقتضي قدم المانع'''» ودرء المفاسد مقدم على 55 الميال' 0 ااا الرد على الدليل : سبق الرد على مثل هذه الآدلة في الرد على الدليل الرابع سواء بالتسليم وعدم اللشان 7 ل السابع: من الأدلة على تحريم الزواج بنية الطلاق ا الرد على الدليل : ويمكن الرد عليه بأنه نسلم لكم إذا ثبت الضرر على من يتزوج بنية الطلاق» وإلا لم يدخل تحت هذه القاعدة. )١(‏ الأشباه والتاترة للسيوطي.ء ص78١2‏ والمواهب السنية» للفاداني ؟/ذى والمنثور فى القواعد. للزركشي 2/١‏ ". 66 شرح القواعد الفقهية: للزرقاء ص 2 6 والاشناء والنظائر» للسيوطي. 4111 والعوافئ الف اللقاوادى ب 11 0 نثينر الورودة للشنقيطي ؟/ هلام وتقرائت الوصول» 1 نر جزي» صة 21١‏ وأصول مذهب الإمام ايه لتر قي ص57 2 (5) الزواج بنية الطلاق» للسهلي.ء ص١5‏ - 15» وعقود الزواج المستجدة. للنجيمى . ص خ 0. (( انظر : ين 1 (0) شرح القواعد الفقهية» للزرقا»ء ص .١750‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي» د والمجمو المولهيسنت للعلائي 17 لال ركه الشكدةة 3070( الزواج بنية الطلاق» للسفلية ص 1١‏ 2 وعقود الزواج المي صدةه للنجيمي» ص4 5» وقد أطال الدكتور أحمد السهلى بالأدلة لمن أراد. وفصّل فيها جزاه الله خيراً . ظ ا

عدد الصفحات ٢٠٤

القول الثالث: أن الزواج بنية الطلاق مكروه. وهو قول لماللك 7 ودشي لل لي © أدئةالقول الثالث: مثل أدلة القول الثاني الذي يرى التحريم» غير أنهم حملوا التحريم على الكراهة» سواء التنزيهية أو التحريمية” '". القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» وهو دي وذلك لما يلى : لدان الع ة في العقوف التق ا مضه ل5 ع الالفاظ والمباني: وأن هناك أمورًا اكتملت أركانها وشروطها وقد حرمها الشارع» مثل: بيع السلاح في وقت الفتنة» وقد ظهر المقصود بهذا النكاح عيانا لاف ول رفيا اع البناته أن لاني ؟ - لتأثير النية على العقد صحة ا كما في الحديث السابق: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»”” 4 افأثريك وساتية أنه لم يعمل . ظ " - ظهور فساد هذا الزواج واقعيّاء حتى إنه قد 2 إلى ءليلة واحدةء وهذا من استغلال هذا النوع من الزواج في الواقع للشهوة وقضاء وطره. () المنتقىء. للباجي .١57/5‏ (؟) نهاية المحتاج» للرملي .7١5/7‏ والحاوي الكبيرء للماوردي 9/ 7". () عقود الزواج المستحدثة» للنجيمي» ص055. (4:) عقود الزواج المستحدثة». للنجيمي» ص056. (0) سبق تخريجه ص95١.‏ 6"

عدد الصفحات ٢٠٥

- أن النكاح المؤقت أسوأ حالًا من نكاح المتعة؛ لأنه بني أضيق الأبواب» فكان القصد حرامّاء والوسيلة باطلة؛ أما نكاح المتعة فإن كلا الطرفين قد عرف حاله ومآله”'' . ظ 5 مبنى العقود زواجًا أو غيره على التراضي وعدم الغش» وإن احتال أحد المتعاقدين بحيلة خفية لا يفطن لها الطرف الآخر ثبت الخيار» وأمثلته كثيرة» مثل: بيع المصراة وغيرهاء وإذا كان هذا في البيوع محرماء ويئبست الخيار» فكيف بمن يدلس في الأبضاع التي فيها مزيد من الاحتياط؟ فهل رضا المرأة وأوليائها متحقق إن / .)هس ان(52؟) 7ت المسفال بالباطل يعامل بنقيض قصذده شرعا وقدرًاء وهو تحايل على الشرع ليتوصل بحيلته إلى ما لا يجوز له فعله» وإلى مالا 'ترفياء المرا ةدرولا أولياوها لز حلموا الخال وهذا :من الممقوتة 3 96 : عد - .00 عقود الزواج المستحدثةء للسهلي. ص‎ )١( عقود الزواج المستحدثة. للسهلى» ص055.‎ )0( . المرجع السابق‎ )©( 55 ظ‎

عدد الصفحات ٢٠٦

6 أ ب ١‏ ا رأي القانون الكويتي جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة: ايشترط في الإيجاب والقبول : أ أن يكونا مُنجزين غير دالّين على التوقيت. مي عر انقة نبول لل هات فبراحة أو فو هذا في حال ذكر التوقيت في العقدء أما الواقع في الزواج السياحي» فهو عدم ذكر التوقيت في العقدء بل هو مجرد نية الطلاق عند الزوج» وعدم معرفة أهل الزوجة بذلك» ولم تتعرض قوانين الأحوال الشخصية لذكر الزواج بنية الطلاق صراحة. .١؟7ص قانون الأحوال الشخصية الكويتى»‎ )١( 5١ /ا‎

عدد الصفحات ٢٠٧

المبحت السادس 57 ع الزواج المدني 00 وفيه أربعة مطالب: 220 ظ ظ ظ المطلب الأول: تعريف الزواج المدني. المطلب الثاني: الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي. ظ المطلب الثالث: حكم الزواج المدني. المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. لخم _‏ ذا

عدد الصفحات ٢٠٩

ْ المطلب الأول ظ تعريف الرواج المدبي الفرع الأول تعريف الرواج المدني لغة مدن لغة: المدينة اسم لمدينة رسول الله مَك خاصةء وكل أرض يُبنى بها حصن في أطمتها فهي مدينة والنسية لبها مدني » ويقال للرجل العالم بالامر أ شو اد مهنا )أ عالم بأمرهاء مدن الرجن: إذا انق العدينة؛ :ونيدن) أع عاتن عيسة اهل المدن: وأخذ بأسباب الحضارة. والمدنية : الحضارة والاساء 7 الفرع الثاني تعريف الرواج المدني اصطلا حا التعريف الأول: هو الشركة التي تجمع بين الرجل والمرأة لاستمرار بقاء النسل» وليساعد كل منهما الآخر بالمعونة المتبادلة لحمل أعباء الحياة» وليتقاسما أقدارهما المشتركة”" . ص417. ومفردات ألفاظ القرآن». للأصفهانى» ص 277 والقاموس المحيطء للفوروز اناف ض 1177 والمصباح السنيوة للفيومى: 1ه ساد رج 6 الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية. لكنازة: ص1 ”2 "00١‏

عدد الصفحات ٢١٠

التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج”''. التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما نكنهها ا تحاذا عت له القانون؛ ولا يسشتطظطيعاة ان تقصضهاء ترغعهها المطلقة0؟ . التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معّاء وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل 5 ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني : "ع التعرينك الأول اعمد عن الف #دوركد عله وعلى افمنة: ؟" - والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة. يوالها لف فلن التوقيق اموا عر لاه رضي القانون» ؛ - والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله: «تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة»”*' وبهذا ب كوه العابيب مختلفة» ويمكن أن أجمع بينهم في - والزواج المدني دراسة مقارنة» لكبارة» ص87. )١(‏ الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال لحي لكبارة» ص””7. والزواج المدني دراسة فقهية مقارنة» لكبارة» ص565. (0) الم هين السابقين: (0) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية» لكبارة.ء ص7”, ظ والزواج المدني دراسة فقهية مقارنة» لكبارة» ص65. 00 (5) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية؛ لكبارة» ص57. 51١

عدد الصفحات ٢١١

تعريف اختارهء وهو: الزواج الذي يتم وفمًا لما حددته دولة ما في تشريعاتها القانونية بعد أن أقصت أي شرط ديني”'''» أو تدخل ديني في الزواج». لا من حيث صلاحية إبرامه فقطء ل من بي خرية وأركانه ومواصفاته الأخرى 0 وبعد هذاء أحب أن اه إلى ما عرّفه به العلماء والباحثون. من وجهة نظرهم لهذا العقد. التعريف الأآول: هو العقد الذي يجري في دوائر الدولة دون موافقة الولي» ولا يشترط حضور الشهود"”". التعربف الثاني: عرفه وهبه الزحيلي بأنه: مجرد رباط كبقية العقود المالية» ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان» وهو في الواقع خال من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة. وحقيقة هذا الزواج أنه اتفاق على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاء دون الالتزام بأحكام الزواج وآثارهء لا عند الانعقاد» ولا عند الفسخ والانهيارء وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارمة» إذ يمكن أن يقوم هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم؛ بحجة إلغاء الطائفية» عدي اللاو الو )١(‏ لأن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالتوثيق المدني فقط . الزواج المدني دراسة فقهية. لكبارة» ص846. 00( مسميات الزواج المعاصرة» لبديرء ص .١507‏ ف أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب» لو افع ف ان تال ا هذا لي لاا هر الاسام لك مقهوم كلاه حول الواج الدني (:) فتاوى معاصرة» للزحيلي» ص5١١.‏ 51

عدد الصفحات ٢١٢

لد سماسم 0 أ الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي يختلف الزواج المدني عن الزواج الشرعي في أمور أساسية» منها : كانتي شوو رن أررات لمعم دراملا يكون متزوججاء فالتعدد يعتبر مائعًا من موائع الزواجح6 ولا بد أن يقدء شهادة يثبت فيها عدم ارتباطه بامرأة أخرى» وإلا لم تقبل أوراقه. وهذا مأخوذ من القانون الكنسي الروماني؛ أخذه من القانون الفرنسي وعمل به“ بخلاف الزواج الشرعي» فله الحق في التعدد» ولا يمنع من التزوج إلا بما فوق الأربع. ؟ - يتفق المدني والشرعي في الرضاء ويختلفان في الصيغة. فالمدني يعتمد صيغة الاستفهام''. بينما الشرعي يعتمد صيغة الماضي أو المضارع . ظ "“‏ الزواج المدني لا يعتد بالصداق» وليس له ذكْر فيهء ولا حق للمرأة فيه" بخلاف الزواج الشوعي الذي لا يدهن كر الصداق فيه. .45 الزواج المدني دراسة مقارنة لكبارة» ص”97.؛‎ )١( (؟) أحكام الأحوال الشخصية» للرافعي. ص2”94 وفقه الأسرة المسلمة. للعمراني ا () فقه الأسرة المسلمة في المهاجرء للعمراني .5171١/١‏ ظ 5117

عدد الصفحات ٢١٣

1 ل بخلاف الزواج الشرعي؛ فإنه لا بد من الولي في البكرء واختلفوا في الثيب». والجمهور على وجوب الولي. 5 - لم يعتد الزواج المدني بالديانة”''» وجعل لكل الحق في الزواج من كل دين» فللمسالم أن يتزوج كافرة كتابية أو غيرهاء وللمسلمة كذلك»:يينما 'الزواج الشترعي يرق عله زواع المسلية بالكاف.» الشهود اختبار يا فميق أراد أحضر الشهود. ومن لم يرد فليس عليه شيء”'"'. بخلاف الزواج الشرعي الذي اشترط الشهود. - عدالة الشهود ليس لها ذكر في الزواج المدني”* لمن اختار أن يُحضر الشهود, أما في الزواج الشرعي فلا بد من عدالة الجهوة:. 7 الطلاق في الزواج المدني بيد القاضي» وجعل له أسبابًا ثمانية فقط : الرصية والإيذاء الجسدي المقصود. والمحسن مله سنتئين على الأقل. والجنون شرط مرور سنهة على جئونه. والهجر غير 6 وه ا في الغرب. ا 0 (5) أحكام الأخوال الشخصية للمسلمين فى الخرب: ا ص١ 24١٠‏ وال وفك لاد يعن حضون الشيوة روا لعقد الزواج المدني» بتاريخ 0/١‏ 18ام). ظ )"فته الأسيرة الكينيةاون المهاخن اللعمراتى ااام "1١

عدد الصفحات ٢١٤

العدر اكثر بون الاك سعراهم والقدة العتقطعا من اعبس تراك فأكثرء وانعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج» والاضطراب في الحاة الرونعة واتدعالة الاتشرارى عالدنا لارواض الشترع 7 4 عدة الطلاق في الزواج كي ثلاثمائة يوم» عدا الحامل ‏ حتى تضعء بخلاف الزواج الشرعي”'". فين إنافةة التوازيف نيف المسلمية والكفار في الزوا المدق: بخلاف الزواج الشرعي””". ١‏ - الرضاع ليس من موانع الزواج في الزواج المدني. بخلاف الزواج الشرعي””*'. 0117 215١ص الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية» لكبارة»‎ )١( . المرجع السابق‎ )( .١77 ١١ص المرجع السابق‎ )9( .١58ص المرجع السابق‎ ):( 51

عدد الصفحات ٢١٥

ال« << | المطلب الثالث ْ حكم الرواج المدبي بلااحظ وجود إشكالاات كثيزة وسأتطرق 5 أهمهاء وهو عدم اشتراط الدّين» وعدم اشتراط الشهودء أما مسألة الولى فسأوردها فى آخر البحث ‏ إن شاء الله - وذلك حتى لا أطيل» والله الموفق. مسألة عدم اشتراط الدّين: ‏ ام العلماء على تحريم التكاح ب بو الجسد هين او لمش قو 03 0 1 ا سا لشف 6ه ب جع عل م م لا 5 0 00 0 006 امنوأ إذا و الْمَوّمئنت مهجرَاتٍ 0 2 9 مح مم 7 صم ورحط 7 مه 0 ا .]٠‏ دام زواج المسلم بالكتابية» فالجمهور على جوازه من السلف ,45 والمبسوطء. للسرخسي ه/‎ .»407/١ أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 2579/5 والجامع لأحكام القرآن» قوطي 117 والأم للشافعي‎ 2 /1/ والحاوي الكبير» للمارودي 158/94. والمغني, يد قدامة‎ ."١6 /5 والكافي, لابن قدامة‎ "5

عدد الصفحات ٢١٦

(1 والخلف”"؛ لقوله تعالى : وحصت من الَدِنَ ونوا الكتبَ من كبل5» [المائدة: 150. 0ه 20 وخالف ابن عمر وكا وقال بحرمة نكاح المسلم للكتابية”' 8 دليل القول: ودليله ما جاء عن نافع؛ أن ابن عمر وَوْيا كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: (إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله" © وحه الدلالة: حم ضقن العلداء :فونه على ١‏ االكزاهة ودر فم از مدر نما فى ذلك”* . الرد على وجه الدلالة : على فرض ثبوته فهو فهمٌ منه واجتهادء ولا يقوى على )01 أحكام القرآن» للجصاص »50”/١‏ والمبسوطء. للسرخسي ه/ةع والجامع لأحكام القرآن» للقرظيى 1107 والأم. للشافعي 5759/5, واللخاوئ الكبير»: للشاروو: 79/5 والمخي»: لابن فدافة 157/1 راكاتي لابن قدامة ارما ْ (9) أحكام القراق» اللخصاص 18/١)‏ . (9) رواه البخاري »7١١/5‏ كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: «#إوَلا تشكحوا لْمتْرِكتٍ حَقٌّ يُفْينَ4» ح (0185). (4:) ولأن هناك أثراً آخر ذكره الجصاصء أن ابن عمر كرهه» فلذلك حمل حديث التحريم على الكراهة. أحكام القرآن.» للجصاص .407/١‏ 511/

عدد الصفحات ٢١٧