المبحث الرابع زواج الفرئل» (زواج الأصدفاء) وفيه أربعة مطالب : ١ المطلب الأول: تعريف زواج «الفرند». 0 ظ المطلب الثاني: الفرق بين زواج «الفرند» والزواج الشرعي. ظ المطلب الثالث : حكم زواج «الفرند»). ظ المطلب الرابع: رأي القانون الكويتي. 8 و لطا حل
عدد الصفحات ١٦٩المطلب الأو ل تعريف زواج «الفرند» وفيه فرعان: الفرع الأول تعريف زواج «الفرند» لغة عندما يتكلم العلماء في اللغة على مادة أثر يتطرقون إلى كلمة الفرند» وأثر السيف جوهره وأثر جودته. وهو: الفرند» وأثر السيف فرنده. أت السقية ونه اتلد يقال ل2ة الترلده وعنى اكلمة قاس معربة» وأصله برند بالباء"''. ويطلق الفرند على الحرير» والكك 0 )١( المعرب. للجواليقى»؛ ص"/1. العين» للفراهيدي» ص١١» وتهذيب اللغة» للأزهري 5١/4١١ء. ومفردات ألفاظ القرآن. للأصفهاني. ص257 ومعجم مقايبس اللغة» لابن فارس57» مادة: (أثر). (90) افو أبن العداسن احمد ون مشي عن سان التخرئ الكببانى. نالو لاي المعروقه كعات و لزه عدن بيو قلع الشنينا ل 6انزما. الكراقيين :الى اليتق واللغة» ومن مؤلفاته: الفصيح . ولد سنة ١٠٠هء وتوفي سنة ١191ه. وفيات الأعيان. لابن خلكان .٠١7/١ ١
عدد الصفحات ١٧٠ومما سبق يتبين لنا أنها كلمة غير عربية الأصلء وأن لها معنيين ؟ الأول 7 الجيية: والثاى : الحرير . . ها المرافهناءنى .عقا فقي :ذلكف-لانها كلهة العلوة لت 20 ومعنئاها: صذليى ؟ ع زواج الصديق. وجاءت 2 مقابل بوي فرند) (ن[580 2)1121620» و«جيرل فرند) (03111-1216020) السانةة :فى الغوني :رويد انتوم انها" لست دي قي الي الزواج» بل في مقابل ما هو مشهور في الدول الغربية» وأول من تكلم بهذا هو الشيخ عبد المجيد الزنداني» وقد ذكره كحل الفساد. فقالوا له: ما الحل؟ قال: الصديق «الفرند». ولم تكن إلى شكي" ١ ليا خض عد الناس إشكا لات واعتراضات. لمسماء وما يحصل في الغرب. اممتحدل اسهة: إلى الزواج اامعييدد أو اليسرء وهو السهولة واللين» ضد العسرء قال تعالى: ##إنَّ مم مسر مما 46 [الشرح: 1]» فطابق بينهما . الفرع الثاني تعريف زواج دالفرئند» اصطلا حا يمكن أن يعرف بأنه: تروج الفتي. والفتاة دول أن ببتوط ظ امتلاكه بينَاء» أو وجوب نفقة على الزوج في بلاد الغرب على أن )١( الزواج العرفي؛ لدريويش. ص218١. والزواج العرفي؛ للمطلق. ص5 245 وزواج «الفرند». للمطلق.» ص17١. ١/١
عدد الصفحات ١٧١يوفر لها ذلك حين قدرته"''. وقد 2 : فيه لعضر الميفا 1 2 ' 1 صرين ر صقا )1 7 ٠ 5 وهذا وإن كان صحيحًاء لكن أ 9 0 1 او ل :1 5 0 لحكم الصو و عيرة 6 والله أعلم . 2 26 010 عقود الزواج المستحدثة» للنجيمي 7 الفققّه الإسلامي. الدورة الثامنة 0 7 اوفك (بتصرف). ومجلة 0 ف ) المرجع السابق. ١/1
عدد الصفحات ١٧٢|| اليد الزواج اعون دروا «الفرند» كلاا هما مستكمل الششروط والأركان. وكلاهما موثق» ولكن في زواج «الفرند» تتنازل المرأة 6 ئ كم ' عن بعض حقوقها؛ كعدم اشتراط النفقة» والسكن» كما أن طبيعة العقد تقتضي عدم قوامة الرجل على المرأة» فهي تتصرف في حياتها كما تشاء؛ لإقامتها في منزل أهلها"''. فزواج «الفرند» بني على أساس رأي لحل مشكلة, بينما الزواج الشرعي بني على عهد النبي وَل لإقامة أسرةء وزواج «الفرند» قد يغلب عليه عدم الاستمرار؛ لطبيعته أنه مبني على الصداقة» بخلاف الزواج الشرعي» حبيث الأصل فية: الإنتحات6.ؤقد لا يتضور ذلك فى.زواج «الفرند)”'" . 010 عمود الزواج الم تيحلةة : للنجيمى , ص/ال/ا. 0( عقود الزواج المستحدثة. للنجيمي» ص 68 /. ١1
عدد الصفحات ١٧٣المطلب الثالث حكم زواج «الفرند» اختلف العلماء في حكم زواج الفرند على قولين: القول الأول: يجوز زواج «الفرند» بشرط ألا يُنصّ في العقد عق تأقيته» أو يكون بنية الطلاق. وهو قول عبد المجيد الزنداني» وعبد المحسن العبيكان» المستشار بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس الشورىء» وعبد الحميد حمدي. عضو المجلس الإسلامي بالدانمارك» والشيخ علي أبو الحسن. لجنة الفتوى بالأزهرء والدكتور سليمان عبد الله الماجد. القاضي في للا ظ © أدلة القول الأول: ظ الدليل الأول: أنه زواج مكتمل الأركان والشروط. من إيجاب وقبول وولي وشاهددة والزوجين الخاليين من الموانع ا [5 مناقشة الدليل: 0( الزواج العرفي» لدريويش. ص75١٠., وزواج «الفرند»» للمطلق» ص”57. والزواج العرفي. للمطلق. ص459. وعقود الزواج المستحدثة. للسهلي . ص4 وعقود الزواج المستحدثة؛ للنجيميى.؛ ص9". () عقود الزواج المستحدثة؛ للنجيمي» ص74. ١/5
عدد الصفحات ١٧٤الأعوان "ع تاخسنيى أن تمففل ويعما: 3 كالاعدات البدرم' إن لم توضع له ضوابط تحفظه '". الدليل الثاني: أن النفقة والسكن وإن كانا من واجبات الزواج» إلا أنهما ليسا من العقد. وعدم توافرهما 0 0 التنازل عنهما ما دامت تستطيع أن تسكن إلى جانب أبيها وأسرنه. ظ الرد على الدليل من وجوه: الوجه الأول : قولكم محل نظر وإن كان ا 11 5 من الواجبات الزوجية» ونجرده من مقاصله لنزوة جنسية بحتة» وعملٍ مشبوه لا يوفر المودة والرحمة لكلا الزوجين؛ لأن كلا الصديقين يدرك في قرارة نفسه أن هذا الزواج لا يدوم”". مناقشة الوجه الأول: 20 ويمكن الرد عليه بأننا لا نسلم لكم بأنه نزول إلى رغبة جنسية بحته. وأنه 55-5 فيه موده ورحمه؛ لذن الاتهيان قل يكون فقيدرًا )١( متخذات الأخدان: هن المتسترات اللاتى يصحبن واحداً واحداء ويزنين وا نا تل السام المعرر ارس اد فط لذ (0) ولهذا قال سيد طنطاوي» شيخ الأزهرء بعدما أجازه: «ينبغي علينا مراعاة ما بعد الزواج من مشكلات». الزواج العرفي» لدريويش» ص .١١50 (90) عقود الزواج المستحدثة؛ للسهلى.؛ ص*". (:) عقود الزواج المستحدثة» للنجيمي» ص9". (5) عقود الزواج المستحدثة؛ للسهلي» ص١6. ١١/6
عدد الصفحات ١٧٥ويعمل لجمع المال لتوفير سكن لعائلتهء وقد تصيبه فاقة في أثناء الزواج» فيجعل زوجته عند أهلها مدة قد تطول». ويأتيها على فترات عند أهلها إلى أن تتيسر أموره» ولم يقل أحد بحرمة هذه الصورة؛ كزواج النهاريات والليليات. الوجه الثاني : لو لم يكن في منع هذا الزواج إل سف الترينة وقطع دابر التحايل». ٠ للزم من هذا المنطلق تحريمه وذمه؛ حتى لا يفتح به الباب لأصحاب الأهواء والنزوات الذين استهوتهم المتع» ولعبت بهم ليون ل مناقشة الوجه الثاني : يمكن مناقشة أن الحيل لا ترد كلهاء ؛ بل فيها تفصيل كما سبق في تقسيم الحيل”'*'» ولا يمكن أن نحكم أنه للمتعة والشهوة؛ لأنه قل يكون لحاجة وفقرء ويريد مخرجًا للعفة والتحصين لنفسه ولغيره. لا سيما إذا كان في بلد غربي منحل أخلاقيًا . الوجه الثالث: لا يلزم من كون الواجبات الزوجية ليست من أركان العقد حلبّة النكاح؛ وإن صححنا العقد فقد يكون عقدٌ النكاح مستوفيًا ظاهريًا لاحر الاين الماترية» ويدرية لسري بو ارإع لزيا كالما" في الدار المغصوبة» فإن الفقهاء جميعهم يقطعون بالصحة مع الحرمة”" . .8١ص عقود الزواج المستحدثة» للسهلي.» )١( () انظر: ص ١5١ وما بعدها. (9) عقود الزواج المستحدثة» للسهلي. ص١8. ك/ا١
عدد الصفحات ١٧٦مناقشة الوجه الثالث : ويمكن مناقشته بأننا نسلم لكم بأنه إن اعتراه أمر ينافي مقاصد 2 الزواج أو الغاية منه» أنه قد يحرمء ولكن لا نرى أنه اعتراه شيء يؤدي إلى حرمتهء مع أن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة غير مسلم بهاء فين العلماء من يرى أن الصلاة غير صحيحة"'". فلا ل ودر الدليل الثالث: يؤدي هذا الزواج في الغرب بين أبناء 55 إلى اتقاء شرور الفتن الأخلاقية» إذ من الممكن أن يرتبطا بعقد زواج شرعي من .ؤوؤن ان يمتلكاءبينا فى البداية» إلى أن يتم لهما تنظيم حياتهما"''. الرد على الدليل من وجوه: الوجه الأول: أن اتقاء الفتن لا يكون في تغريب الإسلام» بل في أسلمة الغرب». وين المغتربين من شبابنا لمفاهيم الإسلام؛ لقوله تعالى: «#وَلْيسحفِذِ بْتَحَفِقٍ ادن لا يجدون يكحا حق يِعْنيم أَلَّهُ من فَضلِهء» [النور: #م] . وفي التعديية: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة : 5 )اه 06000 فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءظ؟ 0. .511/١ مطالب أولي النهي. للرحيباني .5797/١ الكافي. لابن قدامة )١( 0 "عتوف لرواك المسشدنا سول ان لاني 10 فر دق تخريجهء» ص57. .١8ص عقود الزواج الم للسهلي؛ء ):( ١/1 ظ
عدد الصفحات ١٧٧الرد على الوجه الأول : أن إسقاط المرأة حقها لا ينافي حقها من الزواج» وتشملها 6 الأدلة الدالة على طلب الزواج» مع أذ الا ولي اتير والصوم 02 وإلا لا نستطيع تحريم نوع من أنواع الزواج لم ينص دليل صريح على تحريمه”" . الوجه الثاني : أن القواعد تدفع هذا العقد المشبوه؛ لمنافاته المقاصد الإسلامية من الزواج؛ وأن الشيخ الزنداني. الذي أفتى بهذه الفتوى» ذكر أن الولد يأتي إلى بيت أبيه ومعه صديقته ويعاشرهاء والأب والأم يعلمان أنها صديقته. فرأى حل المشكلة بالعقد الشرعى ؟ اع يدل أن تكو العلافة آئمة: تكون علو قة و , الرد على الوجه الثاني : ويمكن الرد عليه بأننا لا نسلم لكم بأن العقد مشبوه إذا الستكمل الأركان والشروط. وكذلك لا يوجد مانع يمنع أن تحول المعاملات أو العلاقات من محرمة إلى شرعية؛ بل الشرع يأمر بأن يكون كل أمر موافقا للشريعة» وهذا هو الفقهء بأن ينظر العالم صاحب الأهلية في المعاملات أو العلاقات ويجعلها موافقة للشريعة. وإلا لم تسلم لنا كثير من المعاملات ولا العلاقات. والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. © زواج الفرند. للمطلق. ص١ .١ 20 عفود الزواج العج ةي للسهلي . ص 8/,. ١,
عدد الصفحات ١٧٨الوجه الثالث : أن واقع هؤلاء الطلبة المغتربين يدل على أنهم لا يتزوجون غالبًا إلا بنية الطلاق عندما تنقضي مهامهو"''. الرد على الوجه الثالث : ويمكن الرد عليه بأن هذا خارج محل النزاع» فنحن نتكلم على زواج «الفرند»» وأما الزواج بنية الطلاق فقد اختلف فيه العلماء» ومع ذلك فقد صححه بعضهم» فلا حجة في هذا الوجه. الوجه الرابع : أن هذه الور أ الصدفقة رهما تكرن غير املد 4 “كالم ا الخرفة ناذه ون قاهرا :كصبارى اسناء: ]ل اديع ال بهم الا اف هنذا العصر إلى الإلحاد المطلق والإباحية”" الرد على الوجه الرابع: - الأعئل أن الكعاية يتوق نكتاحها »:وذكر الفقهاء شرول" تذئلك رولكق الآ فيل لكم نوم كلهم متحدون» كه أنه لبس كليم متمسكين بدينهم. فمنهم من هو ملحدء ومنهم العاصي» ومنهم متمسك بدينه» كما هو حال المسلمين» والله المستعان» فإِن خالفت 00 ستيه المذكورة» فيحرم نكاحها لا لزواج «الفرند), بل لمخالفتها الشرع بعدم توفر الشروط والأركان التي هي الأصل عندنا . 460 عقود الزواج المستحدثة. للستهلق 2 ص5 /. (9) المحرر الوجيزء لابن عطية 59/5" والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي */ 555» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير / 57. ١/4
عدد الصفحات ١٧٩الدليل الرابع: أن هذا الزواج يتوافق مع ظروف الشباب المسلم الذي يعيش في الغرب. ويجنبه الوقوع في العلاقات الجنسية المحرمة» وهذا نؤافق تظزوت: عقباة الأقليات» المسلة” . الرد على الدليل لانن قد افكت الوجه الأول : الاضل أن الشبات المسلم يجب عليه أن يذعن للأحكام الشرعية الصافية في أي بلك و حت أي ظرف» ولاه يتتبع الرخص ؛ لأنها تدفع الإنسان المسلم إلى ظلمات المهالك» حتى قال أهل العلم: من تتبع الرخص فقد ضل وهلك””". الرد على الوجه الأول : نسلم لكم بأنه يجب على كل مسلم أن يتبع تقاليد الإسلام ومن وجهة نظرنا أنه لم يخالف ا إن تنازل أحد عن حقه» فهو صاحب الشأن» وأما تتبع الرخصء فالمقصود به التلفيق عند العلماءء بأن يأخذ من كل مذهب ما يوافق هواه. وهذا غير وارد على مسألتنا؛ لأننا لم نتتبع الرخصء بل الأركان والشروط موجودة في هذا العقد. وكل ه ما فى الآمر أن الهيرأة تتازلة: عن حقهاء وإن سلمنا لكم بأنها من باب تتبع الرخصء» فقد اختلف فيه )010( عمود الزواج الستهدة سبي ص خ لا. (0) الآيات البينات على شرح جمع الجوامعء للعبادي 2787/5 والرخصة الشرعية» لكامل. ص16 .١ ظ فر عقود الزواج المستحدثئة. للسهلى. ص .68١ ما
عدد الصفحات ١٨٠الغلياء كذلك بين مجيز ومان"1 الوجه الثاني : ظ غلا أن نطوع الشيات المسلم لتخالهه الدمن الحنيف. فكله بيخ ا ند وأخلاق ورحمة. ل 0 القواعد الفقهية للشباب ليحصلوا على ما يبتغون ولو كان فيه خدش للقاصد” : الرد على الوجه الثانى : ظ ويمكن الرد عليه بأنه صحيح. بل يجب على الشباب وغير الشباب أن ينقاد إلى تعاليم الإسلام» وأن هذا الدين جاء بجلب المصالح. ودفع المفاسدء» ومصلحة المسلم أن يقصد أحد مقاصد الشريعة» وهو أن يُعنفٌ نفسه عن الحرام» ل تهنا ا عات ولع يترك.ركا ولا شرا من النكاح. فلذلك لا نُسلَّمِ أن فيه خدشًا للمقاصد إذا كان عن رضّاء ولا أننا نكيف لهم ا الغرنيا على هواهم القول الثاني: أن زواج «الفرند» حرام» وهو قول الدكتور فريد واصلء» مفتى مصر السابق» والدكتور محمد الطبطبائى» عميد كلية الشريعة في الكويت سابقّاء وغيرهما””" . .١150ص الآيات البينات» للعبادي 4/ 787 والرخصة الشرعية» لكمال» )١( .8١ عقود الزواج الي نل للسهلي. ؛ ص 6 69 زواج «الفرند» للمطلق. ص77 2 والزواج العرفي, و ص 2١١6 والزواج العرفى. للمطلق. ص خ: 10 2 وعقود الزواج الشية كل للسهلى» ص1 لا وعقود الزواج المستحدثة. للنجيمى . ص .68١ 2 8١
عدد الصفحات ١٨١© أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن هذا الزواج فيه مخالفة لما حث عليه الني يله الشباب من الزواج الكامل بكافة سي الشرعية» والعاجز عليه الاستعفاف؛ لقوله تعالى: طوَلِسَتتِقٍ النَ لا يجَدُونَ يكلا حق لديم أَّهُ ين فصو [النور: *50. وعليه أن 58 لحديث: «ومن لم يستطع 91 بالصوم)»7"©. لوط من كين الرسياة الرد على هذا الدليل: 2 سبق الزة عل هذا الدليل :فى 'الرد على الدليل: القالك تمي القول ليوا 1 الدليل الثاني؛ شرع الله الزواج ليكون رباطًا وثيقًا بين الرجل والمرأة يقوم على المودة والرحمة» ومن مقاصده الأساسية اليكة والمودة» فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية. وأصبح مجرد شهوة”؟'. الرد على الدليل: لا نسلم لكم بعدم تحقق السكن إلى بعضهما البعض ولا المودة؛ لأنها أمور قلبية قد توجد وإن لم يوجد سكنء وإن سلمنا لكم بتقصير في المقاصد مع توفر الأركان والشروط». فيكون .7 سبق تخريجهء» ص7 )١( عقود الزواج المستحدثة؛ للسهلي. ص76/. )5( انظر: ص/7١ وما بعدها. )9( (؟:) عقود الزواج المستحدثة. للسهلي. » ص/ال/ا. وعقود الزواج المستحدثة. .٠١ص للنجيمي»ء حل
عدد الصفحات ١٨٢غاية ما فيه الكراهة لا التحريو'''. خاصة » وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن اله عير مفيل بأى ع1 لان أ > دس عه مهس شي سل ص سح اعرسم س8 سئرة كقوله تعالى: ##وأنكحرأ الأيى يدك وَالمَلِحِينَ مِنْ عِبَادِم وإنايكم)» [النور: م7 . ظ ظ ظ | الرد على الدليل الثالث: ليس من المهم أن يقيد أو يطلق لفظ الزواج بصفة أو غيرها طالما أنه استوفى أركانه وشروطه» ولا مشاحّة فى الاصطلاح إذا عرف المعنى الا الدليل الرابع: أن هذا النوع من النكاح سيكون مدخلا للفساد والإفساد. فإنه من السهل 8 يتزوج» وسهل عليه أن يطلق. ا اا ظ الرد على الدليل الرابع: صحيح هذاء وأنه محتمل أن يقع الفسادء وليس متيقئاء والأحكام الشرعية تبنى على صحة أركانها 5 .)2 ظ وشروطها ليس إلا : والقول المختار والله أعلم القول الأول القائل بالإباحة» .8٠١ص عقود الزواج المستحدثة» للنجيميء )١( .8١ عقود الزواج المستحدثة. للنجيمي . ص )0( .٠١ص عقود الزواج المستحدثة» للنجيمي» )( عقود الزواج المستحدثة» للنجيميء» ص١8» وعقود الزواج المستحدثة. ):4( ا .8١ص رد روات المستحدثة؛ للنجيمي» (0) ١/1
عدد الصفحات ١٨٣كه بالضرورة والساحة لكان أحييوة ررقت أحازه عبد الفقهي الإسلامي"' 5 وذلك لما يلي : ظ - أنه استوفى شروطه وأركانه وهو المهم - ١ اله اننشه تي ا اعلن: الملبيو»» لاسا الل“ الخرف:. ؟ - أن أصحاب القول الثاني ليس لديهم دليل صريح لنحمله على ار ظ 26 2 010( موقع رابطة العالم الام 71-8 عط 77/17 / نصاغخط ظ 184
عدد الصفحات ١٨٤