المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٧ من ٣٦

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 60 نهى عن الاستنجاء بالعظم لذذا الدع. وفي ذلك نظر. الثامن: علل الشارع الدنع من الذبح بالظفر لكونو مُدى الحبشة. فقيل الدعنى فيو أن لا يتشبو بهم؛ لأنهم كفار، وىو شعار لذم . وفي الحديث « من تشبو بقوم فهو منهم» .رواه أبو داود(). () في سننو (4/204 /رقم 4031) كتاب اللباس- باب في لبس الشهرة . بهذا اللفظ وكذا أخرجو أحمد في مسند (9/123 /رقم 5114،5115)،(9/478 /رقم 5667) .وابن أبي شيبة (4/212) كتاب الجهاد- ما ذكروا في فضل الجهاد والحث عليو، وعبد بن حميد (الدنتخب) (2/846)، والطبراني في مسند الشامي(1/135/216)، والبيهقي في شعب الإيدان(2/75/رقم 1199)، وابن الأعرابي في معجمو (2/576 /رقم 1137)، والذروي في ذم الكلام(2/391 /رقم 476) كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ «بُعثت بنٌ الساعة بالسيف... ومن تشبو بقوم فهو منهم »والحديث فيو عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان . قال ابن حجر: صع قم خطئ،م غفكم بآخكة. التقريب (ص 572) .وتابعو الأوزاعي، عن حسان بن عطية كما في شرح مشكل الآثار للطحاوي (1/212 /رقم 231) إلا أنو فيو شيخ الطحاوي وىو لزمد بن إبراىيم أبو أمية. قال ابن حجر: صع قم هل. التقريب (ص 820) .وفي الإسناد أيضاً الوليد بن مسلمولم صكحمبحوسنحعم يمروسنعم فننمىوم وقو. وللحديث شاىد عند البزار (7/368 /رقم 2966) من حديث حذيفة -  - ولفظو«من تشبو بقوم فهو منهم » قال البزار : وىذا الحديث لا نعلمو يروى عن حذيفة -  - مسنداً إلا من ىذا الوجو، وقد رواه غنً علي بن غراب، عن ىشام، عن لزمد ، عن أبي عبيدة عن أبيو (حذيفة -  - موقوفاً. انتهى. وفي مسند البزار شيخو لزمد بن مرزوق الباىلي البصري، قال ابن جحر : صع قموومأ ىحم. التقريب (ص 893 .) وقد ورد الحديث عن طاووس مرسلاً، عند ابن أبي شيبة(4/216) بلفظ«إن الله بعثني بالسيف بنٌ يدي الساعة ... ومن تشبو بقوم فهو منهم »وكذا عند القضاعي في مسند الشهاب (1/244 /رقم 390) دون الشطر الأول. وحسن ىذا الدرسل الحافظ في الفتح (6/115) .ولكن في السند سعيد بن جبلة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، (4/10/رقم 31) ولم يذكر فيو =

عدد الصفحات ٩٨

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 61 التادع: ذكر بعض أىل العلم، أن الحكمة في اشتراط الذكاة أن الله تعالى حرم الدم، وأن في الذكاة إنهاراً للدم، وإخراجاً لو، وأن الحكمة في تحريم الديتة بقاء دمها فيها. العاذر: أطلق في الحديث، من شرط الذكاة إنهار الدم ولم يخص ذلك بشيء من العروق فـي شيء من الكتب الستة، إلا في رواية رواىا ابن أبي شيبة في الدصنف() مـن روايـة من لم يسم، عن رافع بن خديج -  - قال: سألت رسول الله - " - عن الذبيحة بالليط() فقال: «كل ما فرى الأوداج، إلا سن، أو ظفر» .و شك أن ذلك لسصوص بمكان الذبح، والنحر لغلبة الدم فيو، ولكونو أسرع إلى إزىاق نفس الحيوان، وإراحتو من التعذيب، ولكن فيما يجب قطعو في الذبح وذلك لزصور في أربعة : الحلقوم، والدري، والودجنٌ [196/ب] فاشترط قطع الأربعة الليث، وداود، وكذلك أبو ثور، وابن الدنذر من أصحاب الشافعي، ومالك() في رواية. واكتفى مالك() بالحلقوم، والودجنٌ، واكتفى: أبو حنيفة، = جرحاً ولا تعديلاً . وذكر الحافظ بن حجر في لسان الديزان (3/25) نقلاً عن لزمد بن خفيف الشنًازي أنو قال : وفسمىومعنعىلمبيرك. روحع ثمبشورىعهم ك قيمبهحمإوىمدر ةمروحسنموغفكه، والله أعلم. وقد صحح الحديث الألباني في الإرواء (5/109 /رقم 1269 .) (( )4/253 /رقم 19810) كتاب الصيد(32) من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سناً أو عظماً . () قال ابن الأثنً في النهاية (4/286) :واللَّيطُ: قشر القصب وكل شيء كانت لو صلابة ومتانة، والقطعة منو: ليطة، ومنو حديث أبي إدريس «دخلت على أسن فأتي بعصافنً فذبحت بليطة » () بداية المجتهد(1/825 .) () الدقدمات لابن رشد (1/429 .)

عدد الصفحات ٩٩

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 62 وصاحبو() أبو يوسف في إحدى الروايات عنو بقطع ثلاثة من الأربعة . وعن أبي حنيفة() اشتراط الحلقوم واثننٌ من الثلاثة الباقنٌ، وعنو() أيضاً اشتراط الحلقوم، والدري وأحد الودجنٌ . واشترط لزمد بن الحسن() أن يقطع أكثر كل واحد من الأربعة . الحادي رذر: استدل بقولو « ما أنهر الدم» على أنو يجزئ فيما شرع ذنُو النحر، وفيما شرع نحره الذبح . وىو قول كافة العلماء إلا داود، ومالك () فيجزئ ذبح الدنحور، ولا يجزئ نحر الدذبوح . الثاني رذر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل، وذبح الغنم، واختلفوا في البقر. والصحيح إلحاقها بالغنم. وىو قول الجمهور، وقيل: يخنً فيها بنٌ الأمرين .    () بدائع الصنائع للكاسا(6/205 .) () حاشية ابن عابدين(9/426 .) () الذداية(4/128 ) () بدائع الصنائع للكاسا(6/205 .) () الدعونة على مذىب عالم الددينة(2/693 .)

عدد الصفحات ١٠٠

تَكْمِلَظ ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ الطِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 63 [1492] حدَّثنا ىَنَّادٌ، حدَّثنا أبٌ الأحٌصِ، عٍ سعيدِ بٍِ يسزًقٍ، عٍ عَبايةَ بٍِ رِفاعةَ بٍِ رافعِ بٍِ ِخديجٍ عٍ أبيوِ عٍ جدِّهِ رافعٍ -  - قال: « كُنَّا يع انن- ^ - في سفزٍ فندَّ بعيرٌ يٍ إبمِ انقٌوِ ًلم يكٍُ يعيُى خيمٌ، فزياهُ رجمٌ بسيىٍ فحبسوُ اللهُ، فقَالَ رَسٌُلُ انهَّوِ صَهَّى انهَّوُ عَهَيوِ ًسَهَّى إٌَّ لهذهِ انبيائىِ أًابدَ كأًابدِ انٌحشِ فًا فعمَ ينيا ىذا فافعهٌا بوِ ىكذا». حدَّثنا يَحًٌدُ بٍُ غَيلاٌَ، حدَّثنا ًكيعٌ حدَّثنا سُفيَاٌُ، عٍ أبيوِ، عٍ عَبايةَ بٍِ رِفاعةَ، عٍ جَدِّهِ رافعِ بٍِ خديجٍ -  - عٍ انن- ^ - نحٌهُ. ًلم يذكزْ فيوِ عَبايةَ، عٍ أبيوِ ًىذا أصحُّ ًانعًمُ عهى ىذا عِنْدَ أىمِ انعِهْىِ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: ● حديـث رافع أخرجو بقية الأئمة الستة، فرواه النسائي () عن ىناد، ولزمود بن غيلان، والبخاري ()، وأبو داود()، عن مسدد، عن أبي الأحوص، () جامع الترمذي (4/69 /رقم 1492) كتاب الأحكام والفوائد- باب ما جاء في البعير، والبقر، والغنم إذا ندَّ فصار وحشياً، يُرمى بسهم أم لا؟ () في الكبرى (4/203،204، رقم / 4110و4111) كتاب الدناسك- الاشتراك في الذدي. () في صحيحو (9/590 /رقم 5543) كتاب الذبائح والصيد- باب إذا أصاب قوم غنيمة، ... ). () في سننو (3/168 /رقم 2821) كتاب الضحايا- باب في الذبيحة بالدروة. [ بــــــــــاب]

عدد الصفحات ١٠١

تَكْمِلَظ ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ الطِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 64 والبخاري ()، أيضاً عن لزمد()، ومسلم() عن إسحاق بن إبراىيم كلاهما، عن وكيع، ورواه البخاري () من رواية شعبة، وأبي عوانة، وعمر بن عبيد، ومسلم() من رواية شعبة، وزائدة، وعمر بن سعيد بن مسروق، وإسماعيل بن مسلم، والنسائي() من رواية زائدة، وشعبة، وابن ماجو() من رواية زائدة، وعمر بن عبيد، ستتهم، عن سعيد بن مسروق، ولم يقل عنو أحد، عن رفاعة إلا أبو الأحوص . وتابعو ليث بن أبي سليم، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيو، عن جده . رواه الطبراني في الدعجم الكبير()، وقد تقدم في الباب قبلو، وتقدم أن مبارك بن سعيد أخا سفيان لم يقل فيو عن أبيو كأخيو . سفيان خلافاً لدا ذكره الدزي في الأطراف(). والله أعلم. الثاني: () في صحيحو (5/164 /رقم 2507) كتاب الشركة - باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القَسْم. () ىو ابن سلام البِيكَنْدي. () في صحيحو (3/1238 /رقم 1968( 21) )كتاب الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام. () في صحيحو (9/546 /رقم 5503) كتاب الذبائح والصيد- باب ما أنهر الدم من القصب والدروة والحديد. و(9/538/5498) كتاب الذبائح والصيد- باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمداً . و(9/590 /رقم 5544) كتاب الذبائح والصيد- باب إذا ندّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتلو، ... . () في صحيحو (3/1239 /رقم 1968،(22) ،(23) )كتاب الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام. () في السنن الكبرى (4/471 /رقم 4790) كتاب الصيد- الأنسية تستوحِش . و(4/353 /رقم 4483) كتاب الضحايا- ذكر الدنفلتة التي لا يقدرُ على أخذىا، ومن رواية شعبـة أيضـاً في السنن الصغرى (4/262 /رقم 4421) كتاب الضحايـا- ذكر الدنفلتة التي لا يقدر على أخذىا. () في سننو (2/1048 /رقم 3137) كتاب الأضاحي- باب كم تجزي من الغنم عن البدنة . و(2/1062 /رقم 3183) كتاب الذبائح- باب ذكاة النادّ من البهائم. () تقدم (ص 57) وىو ضعيف. () تقدم. انظر (ص 75 .)

عدد الصفحات ١٠٢

تَكْمِلَظ ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ الطِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 65 قولـو« فندّ» هـو بالنون وتشديـد الدال الدهملـة أي شرد، ونفر . و« الأوابد » جمع آبده بالدد وكسر الدوحدة؛ وىو الدتوحش، والدنفور يقال منو أبدت الإبل تأبد بضم الدوحدة وكسرىا . الثالث: لـم يحك الدصنف أيضاً خلافاً بين أىل العلم في العمل في متن الحديث. وقد خالـف في ذلك مالك بن أنس() فقال: إن الدتوحش، والنافر من الإبل، وغيرىا لا يحلو إلا النحر أو الذبح. وىو قول سعيد بن الدسيب() ، وربيعة ()، والليـث()، وخالفهم في ذلـك جمهور العلماء مـن الصحابـة، والتابعين فمـن بعدىـم . فمن الصحابـة علي()، وابـن مسعود()، وابن عمر()، وابن عباس()-  .- ومن التابعين عطاء بن أبي ربـاح ()، والشعبـي()، والحسـن()، ومن الأئمة الحكم()، وداود()، والثوري ()، وأبو حنيفة()، والشافعي()، وأحمد()، () بداية المجتهد (1/842 .) () مصنف عبدالرزاق (4/467 /رقم 8487) وسنده صحيح. () شرح مسلم للنووي (7/126 .) () الدصدر نفسو. () الدصدر نفسو. () الدصدر نفسو. () الدصدر نفسو. () الدصدر نفسو. () مصنف ابن أبي شيبة (4/251 /رقم 19784 )وسنده صحيح. () شرح مسلم للنووي (7/126 .) () الدصنف بن أبي شيبة(4/251 /رقم 19788) وفي سنده أشعث بن سوار الكندي،ضعيف. التقريب (ص 149 .) () شرح مسلم (7/126 .) () الدصدر نفسو.

عدد الصفحات ١٠٣

تَكْمِلَظ ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ الطِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 66 وإسحاق()، وأبو ثور()، والدزني()، وأىل الظاىر(). وخالف مالكاً أيضاً في ذلك جماعة من أصحابو منهم: ابن حبيب. قال ابن العربي(): وقول ابن حبيب أقوى في النظر، وأقرب على الرخصة . الرابع: ألحق أصحابنا بالدتوحش البعير، والشاة، أو نحوىا إذا تردى في بئر ولم يقدر على ذبحو فإنو يجوز رميو بالسهم، والرمح، ونحو ذلك لأنو ليس مقدوراً على ذبحو فكان كالبعير النادّ . لا خلاف في ذلك عند أصحاب الشافعي كما قال النووي () ويدل عليو قولو في بعض طرق الحديث في الصحيح « فما غلبكم منها فاصنعوا بو ىكذا»() .والله أعلم. الخامس: كما لا يجوز إرسال الجارحة عليو لأنو صار حكمو حكم الصيد . كما صرح = () الدصدر نفسو. () بدائع الصنائع (6/217) وانظر لستصر اختلاف العلماء للطحاوي(3/202 /رقم 1299 ) () الأم(2/371 .) () الإنصاف(10/394 .) () شرح مسلم للنوي (7/126 .) () الدصدر نفسو. () الدصدر نفسو. () المحلى لابن حزم (7/459) وانظر شرح مسلم للنووي (7/126 .) () عارضة الأحوذي (3/217 .) () شرح مسلم (7/126 .) () انظر تخريجو (ص 63 .)

عدد الصفحات ١٠٤

تَكْمِلَظ ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ الطِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 67 بو أصحابنا، وحكموا في حلّ الدتردي بإرسال الجارحة عليو وجه(): أصحهما أنو أنو لا يحل بذلك. الدادس: استدل بقولو « ولم يكن معهم خيل » على أنو ليس الدراد ندود البع وتوحشو لررد الانفلات بل العجز عن إمساكو بعدو واستعانة بالخيل، ونحوىا، فإن أمكن ذلك لم يحل إلا بالذكاة وبو صرح أصحابنا، والله أعلم . * [ * ] * يَتْلوه الأَضَاحِي () انظر شرح مسلم (7/126 .)

عدد الصفحات ١٠٥

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 68 e ( )أَبَواب الأَضَاحِي [1493] حدَّثنا أتٌ عًزًٍ يسهىُ تٍُ عًزًتٍ يسهى()، الحذَّاءُ المدَُِّ، ثنا عثدُاللهِ اتٍُ َافعٍ() انصاتغُ أتٌ محًد، عٍ أتِ المثنََّ، عٍ ىشاوِ تٍِ عزًجَ، عٍ أتْوِ، عٍ عَائِشَحَ -  - أٌَّ رَسٌُلَ انهَّوِ- صَهََّ انهَّوُ عَهَْوِ ًسَهَّى - قال: « يا عًمَ آديٌِّ يٍ عًمٍ ٌّوَ اننَّحزِ أحةَّ إلى اللهِ يٍ إىزاقِ اندَّوِ، (إََّوُ)() لخأتِ ٌّوَ انقْايحِ تقُزًنها، ًأشعَارِىا، ًأظلافِيا()، ًإٌَّ اندَّوَ نْقعُ يٍ اللهِ بمكاٌٍ قثمَ أٌ ّقعَ يٍ الأرضِ فطْثٌُا بها َفساً». قال: ًفي انثَابِ عٍ عًزاٌَ تٍِ حصينٍ، ًسّدِ تٍِ أرقىَ. قال أتٌ عْسَ: ىذا حَدِّثٌ حَسٌٍَ غَزّةٌ لا َعزفوُ يٍ حدّثِ ىشاوِ تٍِ عزًجَ، إلا يٍ ىذا انٌجوِ. ًأتٌ المثنََّ اسموُ سهًْاٌُ تٍُ ّشّدَ رًٍ عنوُ اتٍُ أتِ () سقط اسم الكتاب والباب وما تحتو، وبعض الوجو الأول واستكمل ىذا السقط من نسخة العراقي لعدم وجوده في النسخة السليمانية . () مسلم بن عمرو بن مسلم بن وىب الحذاء، أبو عمرو الدديتٍ، صدوق، من الحادية عشر. التقريب (ص 939.) () عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المحزومي، مولاىم، أبو لزمد الدديتٍ، ثقة صحيح الكتاب في حفظو لين، من كبار العاشرة مات سنة ست ومائتتُ، وقيل بعدىا . التقريب . (ص 552.) () ىكذا في الدخطوط في نسخة العراقي وفي الدطبوع «إنها». () جمع«ظِلْف»قال: ابن الأثتَ: الظلف للبقر كالحافر للفرس والبغل والخف للبعتَ . النهاية في غريب الحديث (3/159.) باب: ما جاء في فضل الأضحية

عدد الصفحات ١٠٧

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 69 فُدّكٍ. ًُـــرًٍ عــــٌ اننثــــِ - صَهََّ انهَّوُ عَهَْوِ ًسَهَّى - أٌَّــــهُ قَــــالَ في الأُضحِــجِ: « نصاحِثيا تكمِّ شعزجٍ حسنحٌ ًّزًٍ تقُزًُنها»(). الكلام عليه من وجوه: الأول:  حديث عائشة- رضي الله عنها - أخرجو ابن ماجو ()، عن عبدالرحمن بن إبراىيم، دحيم ()، عن عبدالله بن نافع. ورواه الحاكم في الدستدرك ()، من رواية يحتِ() بن الدغتَة الدديتٍ(). () جامع التًمذي (4/70/رقم 1493) وسيأتي تخريجو في الحديث الذي بعده . () في سننو (2/1045 /رقم 3126) كتاب الأضاحي- باب ثواب الأضحية. () عبدالرحمن بن إبراىيم بن عمرو العثماني، مولاىم الدمشقي، أبو يعبد، لقبو دحَيم بمهملتتُ مصغر، ابن اليتيم، ثِقَةٌ حَافِظ مُتْقِن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعتُ . التقريب (ص569.) (( )4/246 /رقم 7523) كتاب الأضاحي من طريق أبي الدثتٌ سليمان بن يزيد ، عن ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عائشة - رضي الله عنها - بو. والحديث فيو علتان: الأولى: أبو الدثتٌ سليمان بن يزيد . ىذا قال عنو أبـو حاتم: منكر الحديث ليس بقوي. وقال ابن حبان: يخالف الثقات في الرويات، لا يجوز الاحتجاج بو، ولا الرواية عنو إلا للاعتبار. ونقل ابن حجر عن الدارقطتٍ تضعيفو . وقال في التقريب : ضعيف. (الجرح والتعديل (4/149 /رقم 645)، الضعفاء لابن حيان(3/151)، تهذيب التهذيب (12/243)، التقريب (ص 1200)، وانظر ميزان الاعتدال (2/228 /رقم 3524 .) الثانية: الانقطاع . فإن أبا الدثتٌ ىذا لم يسمع من ىشام بن عروة. قالو البيهقي. ونقل العلائي، عن البخاري أن حديثو مرسل، لم يسمع من ىشام بن عروة . السنن الكبرى (9/261)، جامع التحصيل(ص 190 .) فالخلاصة: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - ضعيف. () يحتِ بن الدغتَة بن إسماعيل بن أيوب الدخزومي، أبو سلمة الددني، صدوق، من العاشرة . التقريب (ص 167.)

عدد الصفحات ١٠٨

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 70 [1/ب] نحوه ورواه أبو الشيخ بن حيان()، في كتاب الضحايا ()، من رواية نصـر بن حماد() عن لزمد بن راشد()، عن سليمان بن موسى()، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا أيها الناس ضحوا، وطيبوا بها نفساً، فإني سمعت رسول الله يقول: « ما من عبد يوج ه أضحيتو إلا كان دمها، وقرنها، وصوفها، حسنات لزضرات في ميزانو يوم القيامة، وإن الدَّم وإن وقع في التًاب فإنما يقع في حرز الله، حتى يوفيو صاحبو يوم القيامة»(). وقال رسول ا - ^ :- « اعملوا قليلاً تجزوا كثتَا». = () ما تقدم من الكلام ليس في النسخة السليمانية، إنما ىي من نسخة العراقي ثم اتحد الكلام بعد ذلك . () ىو عبدالله بن لزمد بن جعفر بن حيان، صاحب التصانيف الحافظ الدثبت، الدتقن. (الستَ/16/276) .تذكرة الحفاظ (3/945 - 947.) () لم أجد ىذا الكتاب ولعلو مفقود، والله أعلم. () ابن عجلان البجلي، أبو الحارث الورّاق، ضعيف. التقريب (ص 999.) () الدكحولي،صدوق يهم، ورمي بالقدر، من السابعة. التقريب (ص 844.) () سليمان بن موسى الأموي، مولاىم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيو، في حديثو بعض لين، وخولط قبل موتو بقليل، من الخامسة. التقريب (ص 414.) () وكذا أخرجو أيضاً ابن عبدالبر في التمهيد(23/193) من طريق نصر بن حماد، أيضاًوىو ضعيف. وأخرجـو عبدالرزاق في مصنفو (4/388 /رقم 8167) من طريق أبي سعيد الشامي عبدالقدوس بـن حبيب، عـن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة - رضي الله عنها -، وعبدالقدوس بن حبيب قال عنو البخاري : يروى عن عطاء أحاديث مقلوبة. وقال النسائـي، وأبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: منكر الحديث إإناداً ومتناً . التاريخ الكبتَ (6/119)، الضعفاء للنسائي(ص 208 /رقم 377)، الجرح والتعديل (6/55/رقم 295)، الكامل(5/1981.)

عدد الصفحات ١٠٩

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 71 ونصر بن حماد بغدادي ضعفو النسائي(). وروى أبو الشيخ() أيضاً من رواية غالب الجزري()، عن عطاء()، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : إذا ضحى أحدكم فليستقبل القبلة، ثم ليقل بسم الله اللهم منك وإليك، اللهم تقبل متٍ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات () انظر الكامل لابن عدي (7/2503)، وتهذيب التهذيب(10/380.) () تقدم أن كتاب الأضاحي لأبي الشيخ لم أعثر عليو . والحديث فيو غالب بن عبيدالله الجزري منكر الحديث. قال البيهقي في السنن الكبرى (9/285) كتاب الضحايا- باب السنة في أن يستقبل الذبيحة القبلة: (وروى) فيو حديث مرفوع عن غالب الجزري، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها - وإإناده ضعيف. وبعض ألفاظ الحديث قد جاءت كقولو (( فليستقبل القبلة )) وقولو (( اللهم منك وإليك )) وقولو ((وجهت وجهي - إلى آخر الآية)) جاءت في حديث جابر -  - عند أبي داود (3/158/رقم 2795) كتاب الضحايا- باب ما يستحب من الضحايا، وفي سنده أبو عياش، الدعافري مقبول. التقريب (ص 1187)، وعنعنة أبي إسحاق السبيعي، وكذلك رواه ابن ماجو (2/1043 /رقم 3121) كتاب الضحايا- باب ضحايا رسول الله -  - من طريق أ إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي، - وىو خطأ إنما ىو الدعافري الدصري كما في تحفة الأشراف (2/852 /رقم 3166) - عـن جابر بو، ويزيد بن أبي حبيب، يـروي عن أبي عياش الدعافري، وليس الزرقي، وكذلك الدعافري، يروى عن جابر، والزرقي لا يروي عنو . والله أعلم. ويبقى في الحديث تدليس أبي إسحاق السبيعي. () غالب بن عبيدالله العقيلي، الجزري، البصري، عن عطاء، ومكحول، وعنو يحتِ بن حمزة .. وغتَه. قال عنو أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر: متروك، وقال البخاري، وابن عدي : منكر الحديث وضعفو كل من ابن معتُ، وابن مهدي، وابن الدديتٍ، وابن سعد . وذكره ابن حبان، والعقيلي في الضعفاء . الجرح والتعديل (7/48 /رقم 272) التاريخ الكب (7/101) الضعفاء الصغ(ص 226 ) الطبقات الكبرى(4373 /1474) المجروح (2/201) الكامل(6/2033) الضعفاء الكب للعقيلي (3/431 /رقم 1474ىـ التلخيص الحب(2/194) لسان الديزان (4/414.) () ىو ابن أبي رباح .

عدد الصفحات ١١٠

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 72 والأرض حنيفاً مسلماً، إلى آخر الآية، فيكون روثها، ودمها، ووبرىا، وجلدىا لزضورات في ميزانو يوم القيامة . وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ( )فرواه أبو أحمد بن عدي الكامل()، من رواية إبراىيم بن يزيد الخُـوزي()، عـن عمرو بن دينار - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ^ - أنو قال: « ما أُنْفِقَت الوَرِقُ() في شيء أفضل من نحتَة تنحرىا في يوم عيد » وإبراىيم الخوزي متًوك الحديث . وقد اضطرب فيو لدا تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما .  ولابـن عمر - رضي الله عنهمـا - حديث آخر رواه أبو الشيخ أيضاً في الضحايا، من رواية عاصم بن مضرس ()، عن سلم الددائتٍ()، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ^ : - « من ذبح نسكو يوم الأضحى، () ىكذا أراد العراقي بقولو "يؤخر عند قولو (ولابن عمر )". () (1/228 .) وكذا أخرجو ابن حبان في المجروح (1/101)، والدارقطتٍ في سننو (2/187) باب الصيد والذبائح، والطبراني في الدعجم الكبتَ (11/17 /رقم 10894) .والبيهقي في السن الكبرى (9/260 - 261) كتاب الضحايا. كلهم من طرق عن لزمد بن ربيعة، عن إبراىيم بن يزيد الخُوزي بو. وإبراىيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث. قال البيهقي: تفرد بو لزمد بن ربيعة، عن إبراىيم الخُوزي، وليسا بالقويتُ. وقال الذيثمي: رواه الطبراني في الكبتَ، وفيو إبراىيم بن يزيد الخوزي وىو ضعيف . السنن الكبرى (9/261)، لرمع الزوائد(4/17.) () إبراىيم بن يزيد الخُوزي، بضم الدعجمة وبالزاي، أبو إسماعيل، الدكي مولى بتٍ أمية. متروك الحديث، من السابعة، مات سنة إحدى وخمستُ. التقريب (ص 118.) () قال ابن الأثتَ في النهاية(5/175) الوَرِق بكسر الراء، الفضة وقد تُسَكَّن. () عاصم بن مضرس ، نزيل الري، قال عبدالرحمن سألت أبي عنو فقال : شيخ كان يكون بالري منكر الحديث. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/351 /رقم 1395.) () لم أجده ولعلو"ابن سَلْم الددائتٍ" واسمو سلاّم بن سلم الطويل الددائتٍ فهو قريب من ىذا الطبقة. وىو متروك، من السابعة التقريب ص 425.)

عدد الصفحات ١١١

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 73 ثم قام إلى مسجده فصلى ركعتتُ، لم يسأل الله فيها شيئاً، إلا أعطاه إياه، ما لم يسأل قطيعة، أو ظلم مسلم، وعاصم بن مضرس، منكر الحديث. قالو أبو حاتم(). الثالث(): ليس لأبي الدثتٌ ىذا عند التًمذي، إلا ىذا الحديث [2/أ] الواحد، وىو عند ابن ماجو() أيضاً . وليس لو في بقية الكتب الستة شيء، وىو خزاعي، كعبي، مدني، وما ذكر الدصنف أن اسمو سليمان بن يزيد . قالو أبو حاتم الرازي ()، وأبو أحمد الحاكم. زاد الحاكم أن اسم جده قنفذ (). وقد اختلف في الاحتجاج بو. فقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث، ليس بقوي()، وذكره ابن حبان في الثقات(). الرابع: قال ابن العـربي في شـرح التًمذي (): ليـس في فضل الأضحية حديث () الجرح والتعديل (6/351 /رقم 1935) وقال العقيلي: حديثو غتَ لزفوظ. الضعفاء الكبتَ (3/338) رقم 1363.) () ىكذا في الدخطوط الوجو الثاني ساقط . () في سننو (2/1045 /رقم 3126) كتاب الأضاحي- باب ثواب الأضحية. () الجرح والتعديل (4/149/رقم 645.) () انظره في تهذيب الكمال (34/252 /رقم 7602.) () الجرح والتعديل (4/149 /رقم 645.) (( )6/395 .) قال ابن حبان: أبو المثنى شيخ ... يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج بو، ولا الرواية عنو، إلا للاعتبار. ونقل ابن حجر، عن الدارقطتٍ تضعيفو . وقال في التقريب : ضعيف. (ص 1200 .) تهذيب التهذيب(12/242)، المجروح (3/151 .) وتقـدم قول أبي حاتم الرازي عنو أنو منكـر الحديث . فالذي يظهـر أن الراجح فيو الضعف، والله أعلم . () (3/228.)

عدد الصفحات ١١٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 74 صحيح. قال: وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها: قولو إنها مطاياكـم إلى الجنة(). قلت: قد صحح الحاكم حديث الباب؛ وىو حديث عائشة() - رضي الله عنها - وصحح أيضاً حديث عمران بن حصتُ()، وحديث أبي ىريرة () - () رواه الضياء في الدنتقى من مسموعاتو بمرو (33/2) بواسطة السلسلة الضعيفة للألبا(3/411 .) والديلمي في مسند الفردوس بواسطة التلخيص الحب (2/152) كلاهما من طريق يحتِ بن عبيدا بن موىب، عن أبيو، عن أبي ىريرة مرفوعاً بلفظ «استفرىوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم إلى الصراط »ويحتِ بن عبيدالله بن موىب،متروك. التقريب (ص 1061 .) قال ابن حجر في التلخيص(2/152) :حديث«عظموا ضحاياكم فإنهاعلى الصراط مطاياكم»، لم أره ... قال ابن الصلاح: ىذا حديث غتَ معروف ولا ثابت فيما علمناه . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والدوضوعة للألباني (3/411 /رقم 1255) .وانظر الدرر الدنتثرة للسيوطي (ص 82)، وكشف الخفاء للعجلو (1/133.) () الدستدرك (4/246 /رقم 7523) تقدم تخريجو (ص 68.) () الدستدرك (4/247 /رقم 8524) كتاب الضحايا. وكذا رواه الطبراني في الدعجم الكبتَ (18/239/رقم 600) .وفي الدعجم الأوسط(3/132/رقم 2530) بلفظ«يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنو يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيو ... »وىو من طريق النضر بن إسماعيل البجلي، عن أ حمزة الثمالي واسمو (ثابت بن أبي صفية الثُّمالي) وىو ضعيف رافضي. التقريب (ص 185) .وقال ابن حجر التلخيص الحبتَ (2/107) :ضعيف جداً. قال الذىبي في التلخيص (4/247) :على رواية الحاكم: أبو حمزة ضعيف جداً، وإسماعيل ليس بذاك. وذكر الحاكم شاىد لو من حديث أبي سعيد الخدري -  - في الدستدرك (4/222) من طريق عطية العوفي، وىو صدوق يخطئ كثتَاً، ويدلس. التقريب (ص 680 .) قال الذىبي في التلخيص بعد ىذا الحديث: عطية واههٍ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/283)، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد في مسنديهما فيما ذكـر ابن حجـر في الدطالب العالية (3/35) كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي، عن لزمد بن علي، عن آبائو، عن علي - -، وعمر بن خالد،متروك. التقريب (ص 734.) () رواه البزار في مسنده كشف الأستار (2/61)، والحاكم في الدستدرك (4/247 /رقم 7526)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/271)، وابن عدي في الكامـل(1/334)، والعقيلي في الضعفاء (1/97/رقم 113) كلهم من طريق إسحاق بن إبراىيم الحنيتٍ عن ىشام بن سعد (الددني)، عن =

عدد الصفحات ١١٣

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 75  - كما تقدم. والله أعلم. الخامس: في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن أفضل الأعمال يوم النحر الأضحية، ولا شك أنو لزمول على غتَ فروض الأعيان، التي لابد منها،كالصلوات. وقد تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : « ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم من نفقة تراق بها دم »( )، فقدم فضل صلة الرحم على الأضحية. وقال ابن العربي: وإنما كان العمل بها في يوم النحر أفضل الأعمال لأجل أن = زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ىريرة -  - مرفوعاً. والحديث فيو أيضاً ىشام بن سعد الددني أبو عباد، صدوق لو أوىام. التقريب (ص 1021 .) قال الذىبي في التلخيص(4/247) :إسحاق ىالك، وىشام ليس بمعتمد. قال بن عدي مع ضعفو يكتب حديثو. () أخرجو الخطيب في تاريخ بغداد (3/272)، وابن عبدالبر في التمهيد(23/192) معلقاً وفي الإسناد سعيد بن داود الزنبري، ضعيف، يروى عن مالك مناكتَ . انظر تهذيب الكمال (10/417 /رقم 2264 .) ورواه الطبراني في الكب(11/32 /رقم 10948) من طريق الحسن بن يحتِ الخشتٍ عن إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً بلفظ «ما عمل ابن آدم في ىذا اليوم، أفضل من دم يهراق، إلا أن يكون رحماً مقطوعة توصل » .وىذا السند مسلسل بالضعفاء فالحسن بن يحتِ الخشتٍ صدوق كثتَ الغلط . (التقريب ص 244)، وإسماعيل بن عياش، مخلط في روايتو عن غير أىل بلده. (التقريب ص 142) وىو ىنا يروي عن ليث بن أبي سليم وىو كوفي، وليث اختلط حديثو جداً ولم يتميز فترك. التقريب (ص 818.)

عدد الصفحات ١١٤