المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٦ من ٣٦

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 45 الدصنف()، قاؿ: حدثنا علي بن مسهر، عن لزمد بن عمرو()، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - « أف الن- ^ :- أمر بقتل الكلاب» . وروى أحمد() من رواية الدغتَة()، عن إبراىيم ()، عن عائشة - رضي الله عنها - قاؿ: « أمر رسوؿ ا - ^ - بقتل الكلاب العِ» . وروى أحمد() أيضاً من رواية ليث بن أبي سُليم، عن لراىد، عن الأسود، () (4/262 /رقم 19918) كتاب الصيد- ما قالوا في قتل الكلاب. والحديث حسن بَذا لإسناد. () لزمد بن عمرو بن علقمة بن وقاض الليثي، الددني، صدوو لي أوه م، من السادسة، مات سنة خمس وأربعتُ على الصحيح . التقريب (ص 884 .) () في مسنده(41/298 /رقم 24785 )والحديث ايي علت ن: أ- ا إ ط ع ، فإف إبراىيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها - شيئاً . قاؿ ابن أبي حاتم في الدراسيل (ص9) :سمعت أبي يقوؿ لم يلق إبراىيم النخعي أحداً من أصحاب النبي - - ، إلا عائشة- رضي الله عنها - ، ولم يسمع منها شيئاً، فإنو دخل عليها وىو صغتَ. وكذلك قاؿ ابن الدديتٍ، العلل (ص 75) وغتَىم. ب- تدليس المغي ة بن س الضبي، لا سيما عن إبراىيم. التقريب (ص 966 .) والحديث قد حَسُن من حديث عائشة كما تقدـ في مصنف ابن أبي شيبة لكن دوف لفظة (العِتُ). () الدغتَة بن مِقسم، بكسر الديم، الضبي، مولاىم، أبو ىشاـ، الكوفي، الأعمى، ت ن أإي ن يدلسي و يم عن ب اهي ، من السادسة، مات سنة ست وثلاثتُ على الصحيح. التقريب (ص966 .) () ىو ابن يزيد النخعي . () في مسنده (42/139 /رقم 25243)، والطبراني في الأوسط(3/328 /رقم 3037) كلاهما من طريق شيباف، عن ليث بن أبي سُليم بو، وليث صدووي اختلط ول يتميز ديثي اتُ ك. التقريب (ص 817 .) وأخرجو البخاري في التاريخ (4/239 - 240 /رقم 2654) من طرؽ، عن شريك بن طارؽ، عن فروة بن نوفل، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي -  : - قاؿ: «الحية، والعقرب، والفأرة الفاسقة، والكلب الأسود البهيم شيطاف » =

عدد الصفحات ٨٢

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 46 عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: قاؿ رسوؿ الله - ^ : - « الْكَلب الأَسْود البَهِيم شَيطَاف» . ورواه الطبراني في الأوسط()، وقاؿ: لم يروه عن لراىد، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - إلا ليث، ولا عنو إلا شيباف ().  ولعائشة- رضي الله عنها - حديث آخر متنو: « لولا أف الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بَيم »، رواه الطبراني في الأوسط() من رواية ليث، عن إبراىيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها -. وقاؿ: = وشريك بن طارؽ، وفروة بن نوفل، ذكرهما البخاري في التاريخ الكبتَ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً . التاريخ الكبتَ (4/239 /رقم 2654)،(7/127 /رقم 570)، الجرح والتعديل (4/263/1590)،(7/82 /رقم 469 ) وذكرهما ابن حباف في الثقات (6/443)،(5/297 .) وقاؿ ابن حجر عن فروة بن نوفل: ختلي اي صحبتي، والصواب: أف الصحبة لأبيو. انتهى. ولم يصدر عليو حكماً . التقريب (ص 781 .) والحديث لو شاىد من حديث أبي ذر-  :- عند مسلم في صحيحو كتاب الصلاة - باب قدر ما يستً الدصلي، أخرجو أبو داود كتاب الصلاة - باب ما يقطع الصلاة. وغتَىم. صحيح مسلم (1/305 /رقم 510)، سنن أبي داود(1/317 /رقم 702 .) (( )3/328 /رقم 3037 .) () شيباف بن عبدالرحمن التميمي، مولاىم، النحوي، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ، صاحب كتاب، يقاؿ: إنو منسوب إلتِ "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو، من السابعة، مات سنة أربع وستتُ. التقريب (ص 441 .) (( )5/370 /رقم 5163)، وفيو ليث بن أبي سُليم، اختلط ولم يتميز حديثو فتًُؾ. التقريب (ص817 .) قاؿ الذيثمي في لرمع الزوائد(4/43) :وفيو ليث بن أبي سُليم، وىو ولكني دلس. وقد تقدـ حديث عائشة - رضي الله عنها - يشهد لو ولكنو ضعيف. ويشهد للحديث أحاديث أُخر صحيحة بالأمر بقتل الكلب الأسود. فيها ما ىو في صحيح مسلم وفي السنن قد تقدـ تخريجها في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي قبل ىذا.

عدد الصفحات ٨٣

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 47 تفرد بو عامر بن سعيد ()، عن عمار بن لزمد()، عن ليث.  وأما حديث أسامة-  - فرواه ابن أبي شيبة في الدصنف()، من رواية كريب () عن أسامة -  - قاؿ: دخلت على رسوؿ الله - ^ - وعليو الكآبة فقلت: مالك يا رسوؿ الله، قاؿ : « إف جبريل وعدني أف يأتيتٍ فلم يأتيتٍ منذ ثلاث» قاؿ فأجاز كلب، قاؿ أسامة -  : - فوضعت يدي على رأسي، وصحت فجعل النبي - ^ - يقوؿ« مالك يا أسامة؟» فقلت جاز كلب، فأمر النبي - ^ - بقتلو فقتل.    () لم أىتد لتًجمتو وذكر الخطيب في تاريخ بغداد بعض لشن يسمى باسمو : أ- عامر بن سعيد بن أبي داود، أبو حفص البلخي، روى عنو الدراقطتٍ، تاريخ بغداد (12/233 .) ب- عامر بن سعيد، أبو حفص البػَزَّار، وىو . تاريخ بغداد (12/232.) ج- عامر بن سعيد أبو إسماعيل الواسطي، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/321 /رقم 1797.) د- عامر بن سعيد الخرساني ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/322 /رقم 1798 .) () عمار بن لزمد الثوري، أبو اليقظاف الكوفي، ابن أخت سفياف الثوري، سكن بغداد، صدوو يخططي و ن ع بدااً ، من الثامنة، مات سنة اثنتتُ وثمانتُ. التقريب (ص 709 .) (( )4/263 /رقم 1992) كتاب الصيد- ما قالوا في قتل الكلاب. و ند سن. ولو شاىد عند مسلم في صحيحو (3/1325 /رقم 2105) كتاب اللباس، والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيواف . وأبو داود في سننو (4/249 /رقم 4157) كتاب اللباس- باب في الصور، والنسائي في سننو (4/211 /رقم 4294) كتاب الصيد- امتناع الدلائكة من دخوؿ بيت فيو كلب. كلهم من طريق ابن السباؽ، عن ابن عباس، عن ميمونة - رضي الله عنها - . () كريب مولى ابن عباس .

عدد الصفحات ٨٤

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 48 [1487] دذَّشنا أحمذُ تُِ ٍنْعٍ، دذَّشنا إسماعْوُ تُِ إتزاىٌَْ، عِ أٌُّّبَ()، عِ ّافعٍ، عِ اتِِ عٌـــــرَ - رضــِ الله عنيَــا - قاه: قَاهَ رَسٌُهُ اىيَّوِ - ^ - : «ٍِ اقرَنَ ميثاً، أً اذَّخذَ ميثاً ىْسَ تصْاد()، ًلا ميةَ ٍاشْحٍ، ّقصَ ٍِ() أجزهِ موَّ ًٌٍّ قيراطاُِ»( ). قاه: ًفي اىثَابِ عِ عثذِ اللهِ تِِ ٍُغفَّوٍ، ًأتِ ىُزَّزَجَ، ًسُفَْاَُ تِِ أتِ سىيرٍ -  - دذّسُ اتِِ عَزَ- رضِ الله عنيَا - دَذِّسٌ دَسٌَِ صَذِْخٌ. ًقذ رًَُُِ عِ اىنَّبيِّ - ^ :- أَّّوُ قَاهَ: أً ميةَ سرعٍ. [1488 ]دذَّشنا قُرَْثَحُ، دذَّشنا حمَّادُ تُِ سّذٍ، عِ عَزًِ تِِ دّنارٍ، عِ اتِِ عَزَ - رضِ الله عنيَا - « أَُّ رَسٌُهَ اىيَّوِ- ^ - أٍزَ تقروِ اىنلابِ، إلاَّ ميةَ صْذٍ، أً ميةَ ٍاشْحٍ » .قاه: قْوَ ىوُ إَُّ أتا ىُزَّزَجَ -  - ّقٌهُ: أً ميةَ سرعٍ، فقاه: إَُّ أتا ىُزَّزَجَ -  - ىوُ سرعٌ(). () ابن أبي تميمة السختياني. () أي كلب صيد . () قال الدباركفوري : قال القاري : أي من أجر عملو الداضي فيكون الحديث لزمولاً على التهديد؛ لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذىب أىل السنة والجماعة، وقيل أي من ثواب عملو الدستقبل حنٌ يوجد وىذا أقرب . تحفة الأحوذي (5/65 .) () قال النووي وىو يتكلم عن مقدار القنًاطان في اتباع الجنازة . قال: القنًاط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى وىذا الحديث يدل على عظم مقداره في ىذا الدوضع ولا يلزم من ىذا أن يكون ىذا ىو القنًاط الدذكور فيمن اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قنًاط وفي رواية قنًاطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل ىذا وأقل وأكثر. شرح مسلم (7/14 .) () جامـع الترمذي(4/67 /رقم 1487 - 1488) كتاب الأحكام والفوائد- باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره. باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره

عدد الصفحات ٨٥

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 49 [1490() ]دذَّشنا الحسُِ تُِ عيِ()، ًغيرُ ًادذٍ قاىٌا دذَّشنا عثذُ اىزسَّاقِ، دذَّشنا ٍعَزٌ، عِ اىشُّىزُِّ، عِ أتِ سَيَََحَ تِِ عثذِ اىزَّحمَِِ، عِ أتِ ىُزَّزَجَ -  - أَُّ رَسٌُهَ اىيَّوِ- ^ - قاه: « ٍِ اذَّخذَ ميثاً إلاَّ ميةَ ٍاشْحٍ، أً صْذٍ، أً سرعٍ اُخقصَ ٍِ أجزهِ موَّ ًٌٍّ قيراطٌاُ»( ) .ىذا دذّسٌدَسَِ صذْخٌ(). ًّزًٍ عِ عطاءِ تِِ أتِ رتاحٍ أَّّوُ رخَّصَ في إٍساكِ اىنيةِ ًإُْ ماَُ ىيزَّجوِ شاجٌ ًادذجٌ. دذَّشنا تذىلَ إسذاقُ تُِ ٍنصٌرٍ، دذَّشنا دجَّاجُ تُِ ٍُذَََّذٍ، عِ اتِِ جُزَّجٍ، عِ عطاءٍ بهذا. [1489 ]دذَّشنا عثْذُ تُِ أسثاطِ، دذَّشنا أتِ عِ الأعَشِ، عِ إسماعْوَ تِِ ٍسيٌٍ، عِ الحسِِ، عِ عثذِ اللهِ تِِ ٍُغفَّوٍ -  - قاه: « إِِّّ لمِ ّزفعُ أغصاَُ اىشَّجزجِ عِ رَسٌُهِ اىيَّوِ - ^ - ًىٌ يخطةُ فقاه: « ىٌلا أُ اىنلابَ أٍَّحٌ ٍِ الأٌٍِ لأٍزخُ تقريِيا، فاقرُيٌا ٍِنيا موَّ أسٌدَ بهٌٍْ، ًٍا ٍِ أىوِ تْدٍ ّزذثطٌَُ ميثاً، إلاَّ ّقصَ ٍِ عَييٌِ موَّ ًٌٍّ قيراطٌ. إلاَّ ميةَ صْذٍ، أً ميةَ دززٍ، أً ميةَ غنٌٍ ». ىذا دذّسٌ دسٌِ. () ىكذا الترقيم في الدطبوع لاختلاف الترتيب . () الحلواني أبو علي، نزيل مكة، ثِقَةٌ حَافِظٌ لَو تَصَانِيف، من الحادية عشر. التقريب (ص 240 .) () ىكذا في الدخطوط، وفي الدطبوع (قنًاط) وقد جاءت الأحاديث في الصحيحنٌ وغنًهما بذكر القنًاط والقنًاطان وكلها صحيحة . وذكر الحافظ ابن حجر كلام العلماء في الجمع بنٌ الروايات . انظر في فتح الباري (5/10) عند شرح حديث رقم (2322 .) () جامع الترمذي(4/68 /رقم 1490) كتاب الأحكام والفوائد- باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره .

عدد الصفحات ٨٦

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 50 ًقذ رًَُُِ ىذا الحذّسُ ٍِ غيرِ ًجوٍ عِ الحسِِعِ عثذالله تِِ ٍُغفَّوٍ عِ اىنَّبيِّ - ^- (). الكلام عليه من وجوه: الأول:  حـديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أخرجو البخاري ()، عن عبدالله بن يوسف، ومسلم()، عن يحنٍ بن يحنٍ كلاهما عن مالك، عن نافع . ورواه الشيخان()، والنسائي()، من رواية حنظلة بن أبي سفيان()، والنسائي() من ورواية الزىري، ولزمد بن أبي حرملة ()، ومسلم() أيضاً من رواية () الدصدر نفسو. () في صحيحو (9/524 /رقم 548) كتاب الذبائح والصيد- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. () في صحيحو (3/973 /رقم 1574) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخو وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك . () البخاري في صحيحو (9/523 /رقم 5481) كتاب الذبائح والصيد- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. ومسلم في صحيحو (3/974 /رقم 1574( 254) - )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخو... . () في سننو (4/212 /رقم 4295) كتاب الصيد- الرخصة في إمساك الكلب للماشية . () حنظلة بن أبي سفيان (الأسود) بن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية، الجمحي، الدكي، ثِقَةٌ ححُ جَّةٌ . التقريب (ص 279 .) () في سننو(4/213 /رقم 4298) كتاب الصيد- باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، ووَ (4/214 /رقم 4302) كتاب الصيد- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث . () لزمد بن أبي حرملة القرشي، الددني، مولى ابن حُويطب، وقد ينسب إليو، ثِقَةٌ ، من السادسة. التقريب (ص 835 .) () في صحيحو(3/974 /رقم 1574( 55) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخو... .

عدد الصفحات ٨٧

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 51 رواية عمر بن حمزة ()، أربعتهم، عن سالم، عن أبيو -  - وأخرجو الشيخان () الشيخان() من رواية عبدالله بن دينار، ومسلم() من رواية أبي الحكم، واسمو عمران عمران بن الحارث ()، كلاهما، عن ابن عمر - رضي الله عنهما .  وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الثاني، أخرجو النسائي ()، عن قتيبة، ومسلم()، عن يحنٍ بن يحنٍ، عن حماد بن زيد .  وحديث عبدالله بن مغفل، أخرجو النسائي ()، من رواية عوف()، عن عن الحسن لستصراً، من ااذ كلباً . وأصلو عند مسلم، وبقية أصحاب السنن من غنً ذكر القنًاط أو القنًاطنٌ. وتقدم في الباب قبلو().  وحديث أبي ىريرة -  - أخرجو بقية الأئمة الستة، فرواه أبو داود()، عن الحسن بن علي الحلواني()، ومسلم()، عن عبد بن حميد، () عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، العُمري، الددني، َ ِيفحُ ، من السادسة. التقريب (ص 716 .) ولكن حديثو في الشواىد والمتاب ات، كما بين الشارح ىنا . () البخاري في صحيحو (9/523 /رقم 5480) كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، أو ماشية. ومسلم في صحيحو (3/973 /رقم 1574( 52) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب. () في صحيحو (3/974 /رقم 1574( 56) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب. () عمران بن الحارث السُّلمي، أبو الحكم الكوفي، ثِقَةٌ ، من الرابعة . التقريب (ص 749 .) () في سننو(4/209 /رقم 4290 ) كتاب الصيد- الأمر بقتل الكلاب. () في صحيحو (3/972 /رقم 1571) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، ... ). () في سننو (4/214 /رقم 4299) كتاب الصيد- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث . () عوف بن أبي جَوَيلة، بفتح الجيم، الأعرابي، العبدي، البصري، ثقة، رمي بالقدر، وبالتشيع. التقريب (ص 757 .) () تقدم(ص 49 .) () في سننـو(3/181 /رقـم 2844) كتاب الصيـد- باب في اااذ الكلب للصيد وغنًه. وىو صحيح.

عدد الصفحات ٨٨

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 52 والنسائي()، عن إسحاق بن راىوية، كلهم عن عبدالرزاق، واتفق عليو الشيخان ()، وابن ماجو()، من رواية يحنٍ بن أبي كثنً، عن أبي سلمة . وأخرجو مسلم ()، والنسائي()، من رواية يونس()، عن الزىري، عن سعيد بن الدسيب، عن أبي ىريرة - - ، ومسلم() من رواية أبي رزين ()، عن أبي ىريرة -  .-  وحديث سفيان [بن]() أبي زى -  - أخرجو البخاري ()، ومسلم()، والنسائي()، وابن ماجو()، من رواية السائب بن يزيد -  - = () تقدمت ترجَتو (ص 48 .) () في صحيحو(3/974 /رقم (1575( )58) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب. () فـي سننـو (4/214 /رقم 4300) كتاب الصيد- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث . وىو صحيح. () أخرجو البخاري في صحيحو (5/8/رقم 2322) كتاب الحرث والدزارعة - باب اقتناء الكلب للحرث . كذلك (6/414 /رقم 3324) كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسو فإن في إحدى جناحو داء، وفي الأخرى شفاء . وكذلك أخرجو مسلم في صحيحو (3/974 /رقم 1575( 59) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب. () في سننو (2/1069 /رقم 3204) كتبا الصيد- باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث، أو ماشية . () في صحيحو (3/974 /رقم 1575) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب ... ). () في سننو (4/214 /رقم 4301) كتاب الصيد- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث . () يونس بن يزيد الأيلي . () في صحيحو (3/975 /رقم 1575( 60) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب ... ). () في الدخطوط (ابن رزين ) وىو خطأ، والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم. وأبو رُزين ىو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، ثِقَةٌ فَا ِل، من الثانية. التقريب (ص 936 .) () ما بنٌ القوسنٌ ساقط، والسياق يقتضيها. () في صحيحو (5/8 /رقم 2323) كتاب الحرث، والدزارعة وكذلك أخرجو (6/414/رقم 3325 ) كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسو، فإن في إحدى جناحيو داء، وفي الأخرى شفاء . () في صحيحو (3/975 /رقم 1576) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخو، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك . () في سننو (4/213 /رقم 4296) كتاب الصيد- الرخصة في إمساك الكلب للماشية .

عدد الصفحات ٨٩

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 53 عنو() قال: سمعت رسول الله - ^ - يقول: « من اقتنى كلباً لا يغني عنو زرعاً، و ضرعاً، نقص من عملو كل يوم قنًاط » . الثاني: فـي الباب مـما لـم يذكره، عن عبدالله بن مسعود، وعبدالله () بن عمرو -  . -  أما حديث ابن مسعود-  - فرواه أبو يعلى الدوصلي في مسنده() من رواية سـلاَّم بن أبي خبزة()، عـن عاصـم بـن أبي النجود()، عن زر()، عن = () في سننو (2/1069 /رقم 3206) كتاب الصيد- باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية . () أي عن سفيان بن أبي زىنً -  .- () لم يخرج حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقد أخرجو الطبراني في الأوسط (8/292 / رقم 8533) من طريق نَُنً بن أبي نَُنً وىو م هول. انظر التقريب (ص 163 .) قال الذيثمي في لرمع الزوائد(4/44) :رواه الطبراني في الكبنً، والأوسط وفيو نَُنً بن أبي نَُ . انتهى. () (8/439 /رقم 5025) ولفظو«من ااذ كلباً ليس بكلب ماشية، أو كلب صيد، انتقص من أجره كل يوم قنًاطان » .الحديث فيو سلاّم بن أبي خُبزة متروك. () سلاّم بن أبي خُبزوَة العطار البصري. قال البخاري : فو قتيبة، ولم يحدث عنو. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ولا كذاب . وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وذكره العقيلي والدارقطني في الضعفاء . وقال الذىبي: قال ابن الدديني: يضع الحديث. الضعفاء الصغنً للبخاري (ص 58)، الضعفاء للنسائي(ص 185)، الجرح والتعديل (4/260 /رقم 1123)، الضعفاء للعقيلي(4/160 /رقم 667)، الضعفاء للدارقط (ص 233)، ميزان الاعتدال (2/174 /رقم 3340 .) والحديث قد ثبت عن ابن عمر- ر ي الله عنهما - في الصحيحين وغيره (انظر حديث الباب). () عاصم بن بهدلة، وىو ابن أبي النَّجود، بنون وجيم، الأسدي، مولاىم، الكوفي أبو بكر الدقري، صدوق لو أوىام، ح ة في القراءة، وحديثو في الصحيحين مقرون. التقريب (ص 471 .) () زِرّ بن حُبيش.

عدد الصفحات ٩٠

تَكْمَلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 54 عبدا-  - قال: قال النبي - ^ - « موَنِ ااَّوَذوَ كوَلْباً لوَيْسوَ بِكوَلْبِ قنْصٍ، و كوَلْب موَاشِية، نـوَقوَصوَ مِنْ أوَجْرِه كُلَّ يُوم قِيـْروَاط »( ) .    () لم يتكلم الشارح عن فقو الحديث .

عدد الصفحات ٩١

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 54 [1491] حدَّثنا ىَنَّادٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ()، عٍ سعَدِ بٍِ يسسوقٍ()، عٍ عباٍةَ() بٍِ زِفاعةَ بٍِ زافعِ بٍِ خدٍجٍ، عٍ أبَوِ، عٍ جَدِّهِ زافعِ بٍِ خدٍجٍ قال: قهتُ: ٍا زسولَ اللهِ إََّا ََهقي انعدوَّ غداً، ونَستْ يعنا يُدًى؟ فقال اننَّبيُّ - " -: «يا أنهسَ اندَّوَ، وذُكسَ اسىُ اللهِ عهَوِ فكهوه، نََْسَ، السٍُّّ والظفسُ، وسأحدِّثكُى عٍ ذنكَ: أيا انسٍُِّّ فعظىٌ، وأيا انظُّفسُ فًَُدى الحبشةِ». حدَّثنا يُحًََّدُ بٍُ بَشَّازٍ، حدَّثنا يحَي بٍُ سعَدٍ()، عٍ سُفََاٌَ انثَّوزًِّ قال: حدَّثَني أبٌ، عٍ عَباٍةُ بٍِ زافع، عٍ زافعِ بٍِ خدٍجٍ -  - عٍ انن- " - نحوهُ. ولم ٍركسْ فَوِ عٍ عَباٍةَ عٍ أبَوِ. وىرا أصحُّ، وعَباٍةُ قد سمعَ يٍ زافعٍ -  -وانعًمُ عهي ىرا عِنْدَ أىمِ انعِهْىِ لا ٍسوٌَ أٌ ٍُركِّي بسٍٍّ ولا عظىٍ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: ● حديث رافع بن خديج -  - أخرجو بقية الأئمة الستة . فرواه () سلاّم بن سليم. () الثوري والد سفيان الثوري، ثقة، من السادسة. التقريب (ص 388 .) () بفتح أولو، والدوحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة، أبو رفاعة الددني، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص 489 .) () القطان. () جامع الترمذي (4/68/رقم 1491) كتاب الأحكام والفوائد- باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغنًه. بـاب بالذكــاة فــي القصــب وغيــره

عدد الصفحات ٩٢

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 55 النسائي() عن ىناد، والبخاري ()، وأبو داود()، عن مسدد كلاهما عن أبي الأحوص()، ورواه البخاري ()، والنسائي()، عن عمرو بن علي، ومسلم()، عن عن لزمد بن الدثنى كلاهما، عن يحنٍ بن سعيد (). ورواه البخاري ()، ومسلم()، من رواية شعبة وعمر بن عبيد(). [196/أ] والبخـاري ()، من رواية أبي عوانة()، ومسلم()، من رواية إسماعيل بن مسلم، وزائدة()، والنسائي()، من رواية شعبة، وعمر بن سعيد، وابن ماجو()، () في سننو (4/259 /رقم 4416) كتاب الضحايا- باب في الذبح بالسن. () في صحيحو (9/590 /رقم 5543) كتاب الذبائح والصيد- باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً، أو إبلاً بغنً أمر أصحابها لم تؤكل. () في سننو (3/168 /رقم 282) كتاب الضحايا- باب في الذبيحة بالدروة. () سلاّم بن سليم. () في صحيحو (9/554 /رقم 5509) كتاب الذبائح والصيد- باب ما ندّ من البهائم فهو بمنـزلة الوحش . () في سننو (4/262 /رقم 4422) كتاب الضحايا- ذكر الدنفلتة التي لا يقدر على أخذىا. () في صحيحو (3/1238 /رقم 1968) كتاب الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر، وسائر العظام. () القطان. () في صحيحو (9/590 /رقم 5544) كتاب الذبائح والصيد- باب إذا ندّ بعنً القوم، فرماه بعضهم بسهم فقتلو فأراد إصلاحهم، فهو جائز. () في صحيحو (3/1239 /رقم 1968( 23) )كتاب الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام. من رواية شعبة، عن مسروق. () الطنافسي. () في صحيحو (9/538 /رقم 5498) كتاب الذبائح والصيد- باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً . () الوضاح بن عبدالله اليشكري . () في صحيحو (3/1239 /رقم 1968( 22) )كتاب الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام. () (الدصدر نفسو). () في سننو (4/262 /رقم 4421) كتاب الضحايا- باب ذكر الدنفلتة التي لا تقدر على أخذىا. ووَ (4/259 /رقم 4415) كتاب الضحايا- باب النهي عن الذبح بالظفر.

عدد الصفحات ٩٣

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 56 من رواية عمر بن عبيد، ستتهم، عن سعيد بن مسروق. وقد اختلف فيو على سعيد بن مسروق، فرواه سفيان الثوري، وأخوه عمر بن سعيد، وشعبة، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد، وإسماعيل بن مسلم، وزائدة()، وداود بن عيسى الكوفي()، وحسان بن إبراىيم ()، وحبيب بن حبيب ()، وإسرائيل ()، وحماد بن شعيب ()، وأبو حنيفة()، ومندل بن علي()، عنو، عن عباية، عن جده -  . - ورواه أبو الأحوص عنو فزاد فيو، عن أبيو رفاعة . ولم يقل لشن رواه عن سعيد في الكتب الستة، عن رفاعة، إلا أبو الأحوص . وتابعو عليو مبارك بن سعيد أخو = () في سننو (2/1062/8 رقم 3183) كتاب الذبائح- باب ذكاة النادّ من البهائم. () ذكر الدؤلف رواية ىؤلاء وقد تقدمت . () ىو مولى للنخعي ذكره البخاري في التاريخ الكبنً (3/242)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/419 /رقم 1915 ) ولم يذكرم فوم كرحاًم وم تع ياًم، وذكره ابن حبان في الثقات (6/287 ) وقال: ذحنممتقنحاًمعز زمروحع ث. انتهى. وروايتو أخرجها الطبراني في الدعجم الكبنً (4/271 /رقم 4386 .) () حسان بن إبراىيم بن عبدالله الكرماني، أبو ىشام العوَنوَزي، بفتح النون بعدىا زاي، قاضي كرمان، صع قم خطئ، من الثامنة، مات سنة ست وثماننٌ. التقريب (ص 232) .وروايتو عند الطبرا الدعجم الكبنً (4/272 /رقم 4389 .) () لم أجد لو ترجمة، ولكن وردت روايتو عند الطبراني في الدعجم الكب (4/272 /رقم 4388) .وىو يروي عن سعيد بن مسروق. () إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وروايتو عند الطبراني في الكبنً (4/272 /رقم 4390 .) () حماد بن شعيب التميمي، أبو شعيب الحماتي، عن أبي الزبنً، يعد في الكوفي . قال البخاري : فومنظك. وقال النسائي:مضتففمذو ي. التاريخ الكبنً (3/25 /رقم 101)، الضعفاء(ص 167 /رقم 135)، وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/142) .وروايتو عند الطبراني في الدعجم الكب(4/273 /رقم 4392 .) () الإمام الدشهور النعمان بن ثابت. () مندل بن علي (مثلث الديم، ساكن الثاني، العنـزي، أبو عبدالله الكوفي، ضتفف. التقريب (ص970) .وحديثو عند الطبراني في الدعجم الكب (4/272 /رقم 4392 .)

عدد الصفحات ٩٤

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 57 سفيان فيما ذكره الدزي في الأطراف ()، والذي وافق من رواية مبارك أخيو سفيان، وبقية الرواة ليس فيو عن رفاعة (). رواه كذلك الطبراني في الدعجم الكبنً () . رواه ليث ابن أبي سليم، عن عباية، عن أبيو رفاعة، عن جده رافع -  .- والأصح كما قال الدصنف رواية سفيان، ومن تابعو . الثاني: () تحفة الأشراف (3/148 - 149 .) () وذكر الدزي في تحفة الأشراف (3/148 - 149) الدتابعنٌ لأبي الأحوص عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن عباية بن رفاعة . قال الحافظ بن حجر: "أما متابعة مبارك - فذكرىا الدارقطني في العلل، ولكن أخرجها الطبراني في الدعجم الكبنً (4/273 /رقم 4393) من طريقة، فقال (( عن جده، مثل ما قال الجمهور... وقد وجدت لو متابعة تامة أخرجها البيهقي (في سننو الكبرى (9/247) من طريق حسان بن إبراىيم الكرماني، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن أبيو، عن جده كما قال أبو الأحوص ". انتهى. النكت الظراف (3/148 /رقم 3561 مع تحفة الأشراف ). فتبيـن مـن ىـذا أن الذين رووا الحديث، عـن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن أبيو، عن جده -  -ىم: 1- أبو الأحوص، سلاّم بن سليم. 2- عبدالوارث بن سعيد . 3- مبارك بن سعيد بن مسروق في رواية لو . 4- حسَّان بن إبراىيم الكرماني في رواية لو. () (4/273 /رقم 4395) والحديث فيو ليث ابن أبي سليم،صع ق،مرختلطم عراًم ولم تنفزمرع ثوم تُكك. التقريب (ص 818 .) وقد تقدم قول الشارح ونقلو عن الترمذي بأن الأصح رواية سفيان الثوري ومن تابعو . أي عن مسروق بن سعيد عن عباية، عن جده رافع بن خديج -  - دون ذكر رفاعة .

عدد الصفحات ٩٥

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 58 (( الدُدوَى)): جمع مُديو، وىي السكنٌ. (( وأنهر الدم )): أسالو، وأجراه شبو ذلك نَريان الداء في النهر . ورواه بعضهم (( أنهز )) بالزاي . والنهز الدفع، وىو بعيد. والسِّن، والظُفر منصوبان بالاستثناء بليس. الثالث: إن قيل ما الدراد بكونهم يلقون العدو غداً، وليس معهم مُدى؟ فالجواب أنو يحتمل أمرين : أحدهما: إنهم ربما غنموا من العدو غنماً أو بقراً، أو نحو ذلك، وىم لزتاجون إلى أكلها، لقلة أزوادىم، فسألو ما يذنُون بو. الثاني: إن الدراد، إنهم يريدون، أن يتقووا للقاء العدو بأكل اللحوم وكانت معهم غنم، أو غنًىا، وأرادوا أكلها قبل ذلك ليصبحوا وبهم قوة على لقائهم كما قال قبل في الحديث الآخر: «إنكم لاقوا العدو غداً، والفطر أقوى لكم»() فندبهم للفطر ليتقووا بذلك على لقاء العدو. وىذا أولى؛ لأنو قد ثبت أصابوا نهب إبل، وغنم بذي الحليفة فقسمها بينهم كما ىو مبنٌ في أول القصة وعند ذلك سألو رافع -  - عن ذلك. الرابع: إن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم، وإنو لا يكفي في ذلك الرض، والدفع بالشيء الثقيل الذي لا حدّ لو، وإن أزال الحياة. وىذا لرمع عليو، وسواء في ذلك الحديد، والنحاس، والزجاج، والقصب، والحجر، وكل مالو حدّ إلا ما استثني في الحديث على ما سيأتي(). الخامس: () أخرجو مسلم في صحيحو (2/648 /رقم 1120) كتاب الصيام، باب أجر الدفطر في السفر إذا نوى العمل من حديث أبي سعيد الخدري  . () انظر الوجو السادس والسابع .

عدد الصفحات ٩٦

تَكْمَلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 59 فيو حجة لدن اشترط التسمية في الذبح. وفي ذلك مذاىب. اشتراطها، أو استحبابها، أو التفرقة بنٌ الترك عمداً، أو الترك ناسياً، وأجاب عنو من لم يشترط التسمية أن الدراد ما لم يذكر اسم الله تعالى عليو؛ ما ذُبح لغنً الله وقد تقدم ذلك. الدادس: فيو حجة لقول الجمهور، أنو لا يكفي الذبح بالسن، والظفر، سواء كانا متصلنٌ أو منفصلنٌ، ولم يحك الدصنف بنٌ أىل العلم في ذلك اختلاف . وادعى ابن العربي في عارضة الأحوذي () أنو لا خلاف فيما إذا كانا متصلنٌ، وإنما الخلاف في حالة الانفصال. وما حكاه من الاتفاق لم يتابع عليو، بل فيو رواية، عن نفس إمامو مالك بن أنس، أنو يحل الذبح بهما وإن كانا متصلنٌ ()، والحديث حجة عليو، وعنو رواية أخرى () أنو يصح بالدنفصل دون الدتصل، وىو قول أبي حنيفة، وصاحبو(). الدابع: فيو أنو لا يجوز الذبح بسائر العظام؛ لأنو علل منع الذبح بالسن لكونو عظماً . وأما الحكمة في منع الذبح بالعظم، فلم يتعرض لذا في ىذا الحديث. وذكر النووي() أن الحكمة في ذلك، كونو زاد الجنّ، يتنجس بالدم، فنهى عن ذلك، كما () (3/208 .) ()( الدقدمات(1/430) لابن رشد، وانظر حاشية الخرشي على لستصر خليل (3/348 .) () حاشية الخرشي على متن خليل (3/348 .) () لم أجد التنصيص على قول أبي حنيفة وصاحبو ولكن ىو قول الأحناف كما في الذداية (4/129 .) وبدائع الصنائع(6/209) .وكذا في لستصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/208/رقم 1307 .) () شرح مسلم (7/124 - 125 .)

عدد الصفحات ٩٧