المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٥ من ٣٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 29 رسول ا - "-: )يَكْفِيكم مِنَ اتضَْيَّة ضَرْبَةٌ بِسوطٍ، أَصَبْتُمُوىا أو أَخْطَأْتدُُوىَا (. قال الطبراني(): لا يُروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد، تفرد بو الشاذكوني().  وأما حديث عثمان بن أبي العاص-  - فرواه البزار في مسنده ()، من رواية عبدالرتزن بن إسحاق ()، عن يزيد ()، عن عثمان -  - قال: قال = () أبان بن عثمان بن عفان، الأموي، أبو سعيد، وقيل أبو عبدالله، مدني، ، من الثالثة، مات سنة تسس ومائة. التقريب (ص 103 .) () اتظعجم الأوسط(3/243 /رقم 2840 .) () سليمان بن داود بن بشير، أبو أيوب اتظنقري، اتضافظ ، البصري، متروك، من التاسعة. التقريب (ص 1315 .) (( )6/313 /رقم 2325) .وكذلك أخرجو الطبراني في اتظعجم الكب (9/36 /رقم 8344) وابن قانع في معجم الصحابة (2/257)، كلهم من طريق عبدالرتزن بن إسحاق عن يزيد بن اتضكم، عن عثمان بن أبي العاص -  - بو. واتضديث في سنده عبدالرتزن بن إسحاق، أبو شيبة، وىو ضعيف . التقريب (ص 570 .) وللحديث شاىد من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أخرجو أبو داود في سننو (5/257 / رقم 5250) كتاب الأدب- باب في قتل اتضيات، والإمام أتزد في مسنده (3/477 /رقم 2037)، والطبراني في اتظعجم الكب(11/301 /رقم 1801) كلهم من طريق عبدالله بن . وسنده حسن. وأخرجو عبدالرزاق في مصنفو (10/434/رقم 19617) من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بو وسنده صحيح. تنبيو: وقع في مسن د البزار اتظطبوع، بتحقيق د / تػفوظ الرتزن خطأ، فجاءت الرواية، عن عبدالله بن عبدالرتزن بن إسحاق . والصحيح ىو ما ذكره الشارح ىنا وىو عن عبدالرتزن بن إسحاق، وىو كذلك في كشف الأستار (2/72 /رقم 1231) باب قتل اتضيات، وكذلك من أخرج اتضديث ىنا كالطبراني، وابن قانع في معجم الصحابة. () عبدالرتزن بن إسحاق بن اتضارث، الواسطي، أبو شيبة، ويقال : كوفي، يي، من السابعة. التقريب (ص 570 .) () يزيد بن اتضكم الثقفي، من التاب ين، روى عن عمو عثمان بن أبي العاص، ذكره ابن أبي حاتم في اتصرح والتعديل (9/257 /رقم 1080)، والذىبي في الس(4/519 /رقم 212 .)

عدد الصفحات ٦٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 30 رسول ا -  : -وذكر اتضيات، فقال: ) من خشي ثأرىن فليس منا (. قال البزار : لا يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد().  وأما حديث جرير -  - فرواه الطبراني في الأوسط()، من رواية داود بن عبداتصبار() أنو تشع إبراىيم بن جرير () اتضديث، عن أبيو -  - ، عن الن النبي - " - قال: )من رأى حية فلم يقتلها خوفاً منها، فليس مني(. قال الطبراني: لم يروه، عن إبراىيم إلا داود (). () (6/313 /رقم 2325 .) (( )1/336 /رقم 816) وفي اتضديث علتان: 1- داود بن عبداتصبار: وىو منكر اتضديث. 2- الانقطاع : فإن إبراىيم بن جرير لم يسمع من أبيو . انظر اتظراسيل لابن أبي حاتم (ص11/رقم 26)، وجامع التحصيل (ص 139) .وقال ابن حجر في التقريب (ص 105) لم يسمع من أبيو. وقد تقدم تخريج بعض الأحاديث في ىذا اتظع عند تخريج حديث عثمان بن أبي العاص -  - الذي قبل ىذا. () داود بن عبداتصبار، أبو سليمان، الكوفي، اتظؤذن. قال ابن معين: يكذب. وقال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو داود: غير . وقال النسائي: ليس بث متروك الحديث. وقال ابن عدي: يتبين على روايتو و. التاريخ رواية الدوري (4/382 رقم 4896)، التاريخ الكب (3/240 /رقم 822)، تاريخ بغداد (8/351 /رقم 4456)، الكامل(3/952 .) وذكره الذىبي في ميزان الاعتدال (2/10 /رقم 2622) وذكر ىذا اتضديث في ترترتو . () إبراىيم بن جرير بن عبدالله البجلي، صدوق، إلا أنو لم يسمع من أبيو وقد روى عنو بال ن ن ، و اءت رواي لو بصريح التحديث، لكن الذنب لغيره. من الثالثة. التقريب (ص 105 .) (( )1/336 /رقم 816 .)

عدد الصفحات ٦٧

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 31 الثالث: الطُفْية: بضم الطاء اتظهملة، وسكون الفاء، وبعدىا ياء مثناة من تحت. الواحدة من خوص الْمُقْل(). واتظراد بذي الطُفْيتين: ما كان فوق ظهره خطان، أبيضان()، شبو اتططان بخوصتي اتظقل. والأبتر الذي لا ذنب لو كأنو مقطوع الذنب، أو يكون قصير الذنب . قال النضر بن شميل: ىو صنف من اتضيات، أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليو حامل إلا ألقت ما في بطنها(). قال ابن عبدالبر(): ويقال: إن الأبتر الأفعى، وقيل أنو حنش أبتر مقطوع الذنب. واتصِنَّان، بكسر اتصيم، وتشديد النون الأولى. واختلف فيو، ىل ىو ترع، أو مفرد؟ فق ال اتطليل (): اتصنّان اتضية. وقال نفطويو: اتصنان اتضيات(). قال ابن العربي(): فإن كان مفرداً، فواحده فعلان، وإن كان تريعاً فواحده جنّ . قال: والأصح أنو ترع. قلت ليس ترعاً تصنّ، وإ ا ىو ترع جان كما جزم بو اتصوىري في الصحاح()، وابن الأثير في النهاية()، والنووي في شرح مسلم (). والله أعلم. () ىو ورق تذر الدّوم. انظر مادة (خوص) في الصحاح (3/872) وكذلك انظر مادة (اتظُقْل) في الصحاح (4/1481 .) () في اتظخطوط(( أبيض )) وىو خطأ، () انظر مشارق الأنوار (1/77) مادة( ب ت ر ). () التمهيد (16/23 .) () انظر العين للخليل(6/20)، والتمهيد(16/18 .) () انظر التمهيد(16/268 .) () عارضة الأحوذي (3/219 .) (( )5/1690 .) (( )1/308 .) (( )7/232 .)

عدد الصفحات ٦٨

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 32 والعوامر ترع عامرة . الرابع: اختلف في اتظراد بقولو )يلتمسان البصر(. فقيل: اتظراد أنهما إذا نظرا إلى الإنسان ذىب بصره، وذلك باتطاصة فيهما، وقيل : اتظراد أنهما يقصدان البصر باللسع، والنهش حكاهما اتططابي()، وغيره. والأول أصح، واشهر. وقال النووي(): ويؤيده الرواية الأخرى في مسلم : يخطفان البصر، والرواية الأخرى : يتبعان البصر ويحتمل أن اتظراد أنهما إذا لسعا أحداً في أي موضع كان منو ذىب بصره وىذا ىو الذي يظهر فإنو مشاىد، معروف، أن اللسعة من بعض اتضيات يذىب البصر. والله أعلم. وإما إسقاط اتضبل، فيحتمل أنو من شدة خوف اتظرأة إذا رأتهما وشدة اتطوف يسقط اتضبل، ويحتمل أن ذلك بالنظر باتطاصية كما تقدم في كلام النضر بن شميل . وف ي بعض طرق مسل م، عن الزىري ()[ 194/ب] أنو قال: يُرى ذل ك من من تشه ا، فيحتمل أن اتظراد إذا لسعت اتظرأة أسقطت ما ف ي بطنها، والله أعلم . الخامس: استدل بعضهم بعموم قولو )اق ْت ُلُوا اتضَيَّات( على عموم اتضال في تريع أنواعها، وفي تريع الأمكنة من البيوت، والصحاري، واتظساجد، وتريع البلاد، من اتظدينة الشريفة وغيرىا وىو الذي ذىب إليو بعض أىل العلم مطلقاً . لكن حديث () معالم السنن (8/105 .) () شرح مسلم (7/230 .) () في صحيحو(4/1398 /رقم 2233( 129))، كتاب السلام - باب قتل اتضيات.

عدد الصفحات ٦٩

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 33 أبي لبابة- - ، اتظتفق عليو()، يدل على ورود النهي عن قتل جنان البيوت بعد الأمر اتظتقدم، وىو الذي يقتضي ظواىر الأحاديث اتظتقدمة، من حديث أبي لباب ة، وحديث زيد بن اتططاب، وحديث أبي سعيد، وحديث سهل بن سعد () - رضي الله عنهم - [فهو الصواب لكن يستث من ذوات البيوت، الأسود، وذو الطُفيتين؛ تظا فيهما من الضرر اتظشار إليو في اتضديث]() وقد ور التصريح بذلك في مسند أتزد() من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - أنو كان يأمر بقتل اتضيّات كلها فقال لو [أبو لبابة]() أن رسول ا - " - نهى عن قتل ذوات البيوت وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر، وفي رواية القعنبي()، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة - - () أن الن- " - نهى عن قتل اتضيات التي تكون في البيوت إلا أن تكون ذا الطفيتين والأبتر. ىكذا انفرد القعنبي عن مالك باستثناءهما عن ذوات البيوت ولم يستثنهما أحد من رواة اتظوطأ عن القعنبي. قال ابن عبدالبر(): وليس بصحيح من حديث أبي لبابة - - ، وىو وىم وإ ا ىذا اللفظ تػفوظ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - "-، ومن حديث سائبة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - "-. انتهى. () البخاري في صحيحو (6/399 /رقم 3297) كتاب بدء اتطلق- باب قول الله تعالى       . ومسلم في صحيحو(4/1398 /رقم 2233) كتاب السلام- باب قتل اتضيات وغيرىا. () تقدم تخريجها في الوجو الأول والثاني . () بياض في اتظخطوط وأكملت النص من نسخة الشارح العراقي [ب/254 .] (( )25/29/رقم 15751 ) () بياض في اتظخطوط والتصويب من نسخة العراقي [ب/254] وىو كذلك في اتظسند . () التمهيد (16/27 - 28 .) () في اتظخطوط(أمامو) وىو خطأ، والتصويب من نسخة الشارح العراقي [ب/254 .] () التمهيد(16/20 .)

عدد الصفحات ٧٠

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 34 وقد تقدم حديث سائبة، عن عائشة- رضي الله عنها - في اتظصنف() لابن أبي شيبة، وذكر ابن عبدالبر() أن بكير بن الأشبح() وعبد ربو بن سعيد عن عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فاستث من ذوات البيوت ذا الطُّفْيتين والأبتر، قال وىو الصواب في ىذا الباب. الدادس: استدل تظا ذىب إليو عبدالله بن نافع من اتظالكية()، وكذلك اتظازري ()، والقاضي عياض() في تخصيص النهي عن قتل ذوات البيوت ببيوت اتظدينة تضديث أبي سعيد() اتطدري -  - أن باتظدينة جناً قد اسلموا، وتضديث سهل() بن سعد -  - إن تعذه البيوت عوامر. اتضديث. وقد تقدم ما قال ابن عبدالبر، فيحتمل أن تكون إشارتو إلى بيوت اتظدينة وىو الأظهر، ويحتمل أن تكون إلى جنس البيوت. قال ابن العربي(): والصحيح أن أن اتظدين ة، وغيرىا سواءً لقولو: نهى عن عوامر البيوت. وكذلك قال مالك رتزو الله، والله أعلم. () لم أجد ىذه الرواية في اتظطبوع وإ ا رواىا ابن عبدالبر في التمهيد (16/132) من طريق ابن أ شيبة. () التمهيد (16/30 .) () كلام غير واضح باتظخطوط والتصويب من نسخة الشارح . () انظر التمهيد (16/263) وعبدالله بن نافع ىو الأسدي الزبيري اتظدني، الفقهي، روى عن مالك وتراعة. () اتظعلم بفوائد مسلم (3/188 .) () إكمال اتظعلم بفوائد مسلم(7/167 وَ171 .) () رواه مسلم(4/1401 /رقم 2236) كتاب السلام- باب قتل اتضيات وغيرىا، وأبو داود في سننو (5/260 /رقم 5259) كتاب الأدب- باب في قتل اتضيات، والنسائي في الكبرى (8/140 / رقم 8820) كتاب الس- إذن الإمام للرجل، وىو يخاف عليو . () تقدم تخريجو (ص 22 )وسنده حسن. () عارضة الأحوذي (3/223 .)

عدد الصفحات ٧١

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 35 الدابع: قولو: ) فَحَرّجوا عَلَيهنّ ثَلاثاً ...( اتضديث. الظاىر أن اتظراد بهذا بالتحريج، ما ذكر في حديث أبي ليلى() بقولو: )إِنَا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوح وبِعَهْدِ سُلَيمَانَ ...( اتضديث. وحكى القاضي عياض ()، عن مالك قال: يكفيو أن يقول أحَرنِّيج عليك بالله وباليوم الآخر، أن لا تبدو لنا ولا تأذينا . وكان مالك يأخذ ذلك من حديث أبي سعيد اتظذكور . الثامن: ىل اتظراد بقولو ثلاثاً، ثلاث مرات، أو ثلاثة أيام؟ يحتمل كلا الأمرين إلا أنو ورد في صحيح مسلم () التصريح بالثاني . فقال فيو: فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإ ا ىو شيطان. وفي ىذه الرواية ما يقتضي أن ما لا يكون شيطاناً لا يب دو بعد الإنذار ثلاثاً . وقد تقدم في اتظعجم الأوسط()، من حديث أبي أبي ىريرة -  - )فإنو لا يبدوا لكم مسلموىم(. والله أعلم. وقد ورد من طريق آخر تضديث أبي سعيد -  - فحرّجوا عليهنّ ثلاث مرات، فإن بدا لكم بعد ثلاث، فاقتلوه، فإ ا ىو شيطان . رواه ابن عبدالبرّ في التمهيد()، ولكن في ىذه الرواية عبدالله بن تعيعة، والرواية الأولى صحيحو. () أخرجو أبو داود في سننو (5/260 /رقم 5260) كتاب الأدب، باب في قتل اتضيات. والنسائي في اليوم والليلة (ص 537 /رقم 968) باب ما يقول إذا رأى حية في مسكنو . واتضديث تقدم وأن فيو تػمد بن عبدالرتزن بن أبي ليلى وىو يي. () إكمال اتظعلم بفوائد مسلم (7/167 .) () في صحيحو(4/1401 /رقم 2236) كتاب السلام- باب في قتل اتضيات وغيرىا. () (6/291 /رقم 6223) وقد تقدم قول الشارح أن اتضديث منقطع (ص 21 .) () التمهيد(16/262 .)

عدد الصفحات ٧٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد رَنْ رَدُولِ الله ^) 36   

عدد الصفحات ٧٣

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 37 [1486] حدَّثنا أحمدُ بــنُ منيــعٍ، أوا ىشيمٌ()، أوا منصٌرُ تهُ زاذانَ، ًيٌوسَ()، عــن الحســنِ()، عــن عةــدِ اللهِ بــنِ مُغفَّـــلٍ -  - قــال: قَالَ رَسٌُلُ انهَّوِ - ^ : - « نٌلا أنَّ انكلابَ أُمَّةٌ مه الأممِ لأمرتُ تقتهِيا كهِّيا، فاقتهٌا مِنيا كمَّ أسٌدَ بهيمٍ »( ). قال: ًفي انثَابِ عه اتهِ عمرَ ًجاترٍ ًأتي رافعٍ ًأتي أيٌُّبَ() -  .- حديثُ عثدِاللهِ تهِ مُغفَّمٍ-  - حَدِيثٌ حَسَهٌ صَحِيحٌ، ًيُرًٍ في تعطِ الحديثِ « أنَّ انكهةَ الأسٌدَ انثييمَ شيطانٌ» ًانكهةُ الأسٌدُ انثييمُ7لا يكٌنُ فيوِ شيءٌ مه انثياضِ. ًقد كرهَ تعطُ أىمِ انعهمِ صيدَ انكهةِ الأسٌدِ انثييمِ. الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث عبدالله بن مغفل - - ، أخرجو مسلم ()، وبقية أصحاب () ابن بشتَ الواسطي. () ابن عبيد. () ابن أبي الحسن البصري . () جامع التًمذي (4/66/رقم 1486) كتاب الأحكاـ والفوائد- باب ما جاء في قتل الكلاب. الحديث فيو عنعنة الحسن البصري . وسيأتي تخريج الأحاديث في الوجو الأوؿ وأف الحسن البصري قَدْ تُوبِعَ وَأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيح . () لم يخرج الشارح حديث أبي أيوب -  - وقد بحثت عنو فلم أجده. () في صحيحو (1/198 /رقم 280) كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلاب من طريق مطرؼ . باب ما جاء في قتل الكلاب

عدد الصفحات ٧٤

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 38 السنن فرواه أبو داود()، عن مسدد، والنسائي()، عن عمراف بن موسى ()، كلاهمػا عن يزيد بن زريع ()، وابن ماجو()، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أحمد بن يونس()، عن أبي شهاب الحناط كلاهما، عن يونس فقط . وقد رواه الدصنف() أتم أتم من ىذا في الباب الذي يليو من رواية إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وسيأتي. ورواه مسلم()، وبقية أصحاب السنن()، من رواية مطرؼ () عن ابن الدغفل قاؿ: أمر رسوؿ الله - ^ - بقتل الكلاب، ثم قاؿ: « ما بالذم، وباؿ الكلاب، ثم رخص لذم في كلب الصيد، وكلب الغنم ». () في سننو(3/181 /رقم 2845) كتاب الصيد- باب في اتخاذ الكب للصيد وغتَه. () في سننو (3/210 /رقم 4291) كتاب الصيد- صفة الكلاب التي أمر بقتلها. () عمراف بن موسى القزاز البيتي، أبو عمر البصري، صَدُووقٌ ، من العاشرة، مات بعد الأربعتُ . التقريب (ص 752 .) () في سننو(2/1069 /رقم 3205) كتاب الصيد- باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية، وفيو عنعنة الحسن، ولكن تابعو مطرؼ بن عبدالله كما في مسلم وسيأتي . () أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس الكوفي، التميمي، التَبوعي، ِ َ قٌ َ اِ قٌ ، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين . التقريب (ص 93 .) () موسى بن نافع الأسدي، ويقاؿ: الذذلي، أبو شهاب الحنّاط، بمهملة ونوف مشهور بكنيتو، البصري، وىو الأكبر، صَدُووقٌ ، من السادسة. التقريب (ص 986 .) () جامع التًمذي(4/67/رقم 1489) كتاب الأحكاـ والفوائد- باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره . () تقدـ تخريجو . () أخرجو أبو داود في سننو (1/49 /رقم 74) كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب. والنسائي في سننو (1/193 وَ194 /رقم 335 وَ336) كتاب الدياه- باب تعفتَ الإناء بالتًاب من ولوغ الكلب فيو . وابػن ماجػو في سننو (2/1068 /رقم 3200 وَ3201) كتاب الصيد- باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع . كلهم من طريق مطرؼ، عن عبدالله بن مغفل -  - كما ذكر الدصنف. وقد تابع مطرؼ في ىذا الطريق الحسن، عن عبدالله بن مغفل -  . - () مطرؼ بن عبدالله الشخ .

عدد الصفحات ٧٥

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 39  حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أخرجو البخاري ()، ومسلم()، ومسلم()، والنسائػي()، وابن ماجو()، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - عمر - رضي الله عنهمػا -: «أف رسوؿ ا [195/أ] - ^ - أمر بقتل الكلاب» . ورواه مسلم() من رواية عبيدالله بن عمر، عن نافع، فأرسل في أقطار الددينة الددينة أف تػُقْتَل. ولو() من رواية إسماعيل بن أمية، عػن نافػع، عػن ابن عمر - رضي رضي الله عنهما -: كاف رسوؿ الله - ^ - يأمر بقتل الكلاب فننبعثُ في الددينة، وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب الْمُرَيّة() من أىل البادية يتبعها. وقد رواه مسلم()، والتًمذي()، والنسائي()، من رواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وسيأتي في الباب الذي يليو إف شاء الله تعالى. () في صحيحو (6/414 /رقم 3323) كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسو، فإف في إحدى جناحيو داء، وفي الآخر شفاء. () في صحيحو (3/972) رقم 1570) كتاب الدساقات- باب الأمر بقتل الكلاب وبياف نسخو وبياف تحريم اقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك . () في سننو (4/209 /رقم 4288) كتاب الصيد- الأمر بقتل الكلاب. () في سننو (2/1068 /رقم 3203) كتاب الصيد- باب قتل الكلاب إلا كلب صيد، أو زرع . () في صحيحو (3/972 /رقم 1570( 44) )كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب ، وبياف نسخو، وبياف تحريم اقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك . () أي مسلم في صحيحو (3/972 /رقم 1570( 45) )الدصدر نفسو. () لعلها تصغتَ كلمة امراه . () في صحيحو (3/972 /رقم 1571) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبياف نسخو، وبياف تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك . () في سننو (4/67 /رقم 1487) كتاب الأحكاـ والفوائد- باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره . () في سننو (4/209 /رقم 4290) كتاب الصيد- الأمر بقتل الكلاب.

عدد الصفحات ٧٦

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 40 ورواه النسائي()، وابن ماجو() من روايػة يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيو -  - قاؿ: سمعت النبي -^ -رافعاً صوتو يأمر بقتل الكلاب.  وحديث جابر -  - أخرجو مسلم () من رواية ابن جريج قاؿ : أخبرني أبو الزبتَ أنو سمع جابر بن عبدالله -  - يقوؿ: أمرنا رسوؿ الله -^ - بقتػل الكلاب، حتى أف الدػرأة تقدـ مػن البادية بكلبها فنقتلو، ثم نهى رسوؿ ا - ^ -عن قتلها، وقاؿ: «عليكم بالأسود البهيم، ذي النقطتتُ، فإنو شيطاف» . ورواه أبو داود()، وىو في رواية ابن داسة()، وابن العبد()، وليس في اللؤلؤي ولجابر -  - حديث آخر، رواه أحمد()، من رواية عيسى بن جارية ()، جارية ()، عن جابر -  - قاؿ: أمر رسوؿ الله - ^ - بكلاب الددينة أف تقتل، () في سننو (4/209 /رقم 4289) كتاب الصيد- الأمر بقتل الكلاب. () في سننو (2/1068 /رقم 3203) كتاب الصيد- باب قتل الطلاب إلا كلب صيد، أو زرع . وهو صَحِيحقٌ . () في صحيحو (3/972 /رقم 1572) كتاب الدساقاة- باب الأمر بقتل الكلاب، وبياف نسخو، وبياف تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك . () في سننو (3/182 /رقم 2846) كتاب الصيد- باب في اتخاذ الكلب للصيد، وغتَه. () أبو بكر لزمد بن بكر بن لزمد بن عبدالرزاؽ بن داسة، البصري، التّمَّار، راوي السنن، وىو آخر من حديث بالسنن كاملاً، عن أبي داود. توفي سنة ستٍ وأربعتُ وثلاث منو . الستَ (15/538 / رقم 317) .وشذرات الذى (1/373 .) () تقدمت ترجمتو (ص 3 .) () في مسنده(22/377 /رقم 14494) وكذا أخرجو أبو يعلى في مسنده (3/339 /رقم 1804 .) وأبو نعيم في طبقات المحدث(2/35) من طريق أبي يعلى، وابن سعد في الطبقات (4/208 .) وابن عدي في الكامل(5/1889) .كلهم من طريق عيسى بن جارية بو . وَ َنَدُ ُ َ ِييقٌ . وعيسى بن جارية فيو لتُ . التقريب (ص 766 .) () عيسى بن جارية، بالجيم، الأنصاري، الددني، اِييِ لِيْنقٌ ، من الرابعة . التقريب (ص 766 .)

عدد الصفحات ٧٧

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 41 تقتل، فجاء ابن أـ مكتوـ-  - فقاؿ: إف منػزلي شاسع، ولي كلب . فرخص لو أياماً، ثم أمر بقتلو.  وحديث أبي رافع () -  - أخرجو أحمد () من رواية الفضل() بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع -  - أف الن- ^ - قاؿ: « ياأبا رافع اقتل كل كلب بالددينة » الحديث. ورواه أيضاً ()، من رواية سالم بن عبدالله()، عن أبي رافع -  - ورواه () أبو رافع -  - القبطي مولى رسوؿ ا - - ، اسمو إبراىيم، وقيل: أسلم، أو ثابت أو ىُرمز، مات في أوؿ خلافة علي، على الصحيح. التقريب (ص 1144 .) () في مسنده(39/292 /رقم 23865)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده . بغية الباحث (1/483 / رقم 417)، والبزار في مسنده (9/320 /رقم 3869)، والروياني في مسنده(1/456 - 457 .) كلهم من طريق العباس بن أبي خداش، عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي رافع -  - بو. والحديث ايي: أ - ال ب س بن أبي خِدَاش ذكره ابن حباف في الثقات (7/275) وقاؿ: يروي الدقاطيع ...). وذكره البخاري في التاريخ (7/4) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/2177 /رقم 1195) وابن حجر في تعجيل الدنفعة(ص 142 /رقم 515) ولػم يذكروا فيو جرحاً و تعديلاً . ب - الفضل بن عبيدالله بن أبي رااع، مقبوؿ. التقريب (ص 783.) وقد تقدمت أحاديث صحيحة بالأمر بقتل الكلاب. () الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع، الددني، ذكره ابن حباف في الثقات (5/295) وقاؿ ابن حجر التقريب (ص 783 ) َ ْبُوو، من السادسة. () أي الإماـ أحمد في مسنده (45/167 /رقم 27188)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/53)، والطبراني الدعجم الكبتَ (1/313 /رقم 927) كلهم من طريق يعقوب بن لزمد بن طحلاء، عن أبي الرجاؿ، عن سالم بن عبدالله بو وَ َنَدُ ُ صَحِيحقٌ . () في الدخطوط (سالم عن عبدالله) وىو خطأ والتصحيح من الدسند وغتَه.

عدد الصفحات ٧٨

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 42 ابن أبي شيبة في الدصنف() من رواية سلمى() أـّ رافع، عن أبي رافع -  .- الثاني: في الباب، لشا لم يذكره، عن أبي ىريرة، وابن عباس، وميمونة، وعائشة، وأسامة بن زيد -  .-  وأما حديث أبي ىريرة -  - فرواه البزار في مسنده () من رواية الجريري، عن ثمامة بن حَزْف()، عن أبي ىريرة، أف رسػوؿ الله - ^ - قػاؿ: « اقتلوا الكلاب»، فقاؿ أىل الددينة: يا رسوؿ الله إنها تنفعنا، إنها تكوف في غنمنا، وزرعنا، قاؿ: «فاقتلوا منها البهيم»؛ والبهيم الذي تقوؿ الناس إنو الجن. () (4/262 /رقم 19919)، كتاب الصيد - ما قالوا في قتل الكلاب. وكذا أخرجو ابن جرير الطبري في التفستَ (4/88) عن تفستَ قولو      . والطحاوي في شرح معانػي الآثار (4/57) .والطبرا الدعجم الكبتَ (1/326 /رقم 972) .كلهم من طريق موسى بن عبيد الربذي، عن أباف بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أـ رافع، عن أبي رافع -  - بو. وىذا الإسناد فيو: موسى بن عبيدة الربذي، يي. التقريب (ص 983 .) () زوجة أبي رافع - رضي الله عنها -، واسمها سلمى. التقريب (ص 1357 .) () كشف الأستار(2/71 /رقم 1228) وسنده فيو سعيد بن العاص الجريري، اختلط بأخره، والراوي عنو ىنا ىو إسحاؽ بن يوسف الأزرؽ وىو لشن سمع منو بعد الاختلاط . الكواكب النتَات (ص 44) إلا أف الحديث لو شواىد منها حديث الباب حديث عبدالله بن مغفل رواه مسلم في صحيحو (تقدـ تخريجو ص 37 .) وحديث ابن عمر في الصحيح (تقدـ تخريجو ص 39 .) قاؿ الذيثمي في لرمع الزوائد(4/43) عن حديث أبي ىريرة ىذا : رواه البزار ورجالو رجاؿ الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ولم أجد من ترجمو . انتهى. والأمر ليس كما قاؿ : إنما حديث الجريري في الصحيحتُ قبل الاختلاط. وأما ترجمة شيخ البزار فهي في تاريخ بغداد (9/59 .) () ثمامة بن حَزْف بفتح الدهملة وسكوف الزاي، ثم النوف، القشتَي البصري والد أبي الورد، ، من الثانية لسضرـ . التقريب (ص 189 .)

عدد الصفحات ٧٩

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 43  وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - فرواه أبو يعلى الدوصلي في مسنده()، والطبراني في الأوسط()، من رواية عبدالدلك() بن الخطاب بن عبيدالله بػن أبي بكرة، عن عمارة () بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ^ -قاؿ: « لَولا أَفَّ الْكِلابَ أُمَّة مِنَ الأُمَمِ، لأَـَ ػرْتُ بِقَتْلِ كُلّ أَسْودٍ بََِيم، فَاقػْتػُلُوا الدَعِينَة() من الكلاب، فَإِنػَّهَا الدلعونة من ااِ ػفّ » .قاؿ الطبرا(): الطبراني(): لم يروه، عن عمارة إلا عبدالدلك، تفرد بو عبدالله بن الفضل (). () (4/330 /رقم 2442 .) (( )3/208 /رقم 2740) وكذلك في الدعجم الكب (11/349 /رقم 11979) كلهم من ىذا الطريق من طريق عبدالدلك بن الخطاب بن عبدالله بن أبي بكرة ، وهو َ ْ ُووُ الْحَ وِ . والحديث شطره الأوؿ يشهد لو ما في صحيح مسلم (1/198 /رقم 280) كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب . من طريق مطرؼ بن عبدالله عن عبدالله بن الدغفل، وحديث الباب عند التًمذي، وأخرجو بقية أصحاب السنن من طريق الحسن بو وهو صَحِيحقٌ . () عبدالدلك بن الخطاب بن عبيدالله بن أبي بكر، الثقفي، البصري . ذكره البخاري في التاريخ الكبتَ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وَلَ ْ يَ ْ ُ َا اِيي َ ْ َ اً وَ تتََ ْدِيْ اً . وذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ ابن القطاف الفاسي في بياف الوىم والإيهاـ: وَعَبْدُالملك يتَُ ْ فُ بِأَ ْثَ ن رواي حمد بن عبدال زيز ال ليي وعبدالله بن المفضل ال ف عنيي و لي َ ْ ُووقٌ . وذكره الذىبي في ميزاف الاعتداؿ : وق و إي لّ دااً . وأن ابن ال ط ن تكل ايي. التاريخ الكبتَ (5/412/رقم 1341)، الجرح والتعديل (5/349 /رقم 1649)، الثقات(8/386)، بياف الوىم والإيهاـ (3/232 /رقم 961)، ميزاف الاعتداؿ (2/654/5202 .) () عمارة ابن أبي حفصة، نابت، أولو نوف، ويقاؿ مثلو، وىو تصحيف فيما جزـ بو الفلاس، ي، من السادسة، مات سنة اثنتتُ وثلاثتُ. التقريب (ص 711 .) ()( الْمَعِينَةَ) ىػي الكلاب، الواسعة العيػن، وىي بمعتٌ (العتُ) الذي جاء في حديث عائشة - رضي الله عنهما - عند مسند الإماـ أحمد (41/298 /رقم 24785) وىو جمع(أعتُ) والأعتُ، واسع العتُ. انظر لساف العرب (13/302 /مادة ع). وانظر النهاية لابن الأثتَ (3/333 .) () في الأوسط(3/208 /رقم 2740 .) () عبدالله بن الفضل العلاؼ، أبو عبدالرحمن . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/137/رقم 635 )ول ي ايي اً و ت دي.

عدد الصفحات ٨٠

تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( أَبْوَابُ الصَّيد صَنْ رَسُولِ الله ^) 44  وأما حديث ميمونة- رضي الله عنها - فأخرجو مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي()، من رواية ابن السباؽ()، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قاؿ: أخبرتتٍ ميمونة - رضي الله عنها - أف رسوؿ الله - ^ - أصبح يوماً واجماً، فقالت ميمونة - رضي الله عنها -: يا رسوؿ الله لقد استنكرت ىيئتك منذ اليوـ؟ ! فقاؿ رسوؿ الله - ^ :- « إف جبريل كاف وعدني أف يلقاني الليلة، فلم يلقتٍ، أـَ والله ما أخلفتٍ» .قاؿ فظلَّ رسوؿ ا- ^ - يومو على ذلك، ثم وقع في نفسو، فوجد بيتو جرو كلب، تحت فسطاط لنا فأمر بو فأخرج، ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانو، فلما أمسى لقيو جبريل عليو السلاـ، قاؿ لو: « لقد كنت وعدتتٍ أف تلقا البارحة؟ » فقاؿ: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيو كلب، ولا صورة. فأصبح رسوؿ الله - ^ - يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنا نأمر بقتل كلب الحائط الصغ . ونتًؾ كلب الحائط الكبتَ. ورواه النسائي() من رواية، ابن سباؽ، عن ميمونة - رضي الله عنها - من غتَ ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما -.  وأما حديث عائشة- رضي الله عنها - فرواه ابن أبي شيبة في () في صحيحو (3/1325 /رقم 2105) كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيواف، وتحريم اتخاذ ما فيو صورة غتَ لشتهنة بالفرش ونحوه، وأف الدلائكة عليهم السلاـ لا يدخلوف بيتاً فيو صورة ولا كلب . () في سننو (4/249 /رقم 4157) كتاب اللباس- باب في الصور. () في سننو (4/211 /رقم 4294) كتاب الصيد- إمتناع الدلائكة من دخوؿ بيت فيو كلب . () عبيد بن السبّاؽ، بمهملة وموحدة شديدة، الددني، الثقفي، أبو سعيد، ، من الثالثة. التقريب (ص649 .) () في سننو(4/208 /رقم 4287) كتاب الصيد- الأمر بقتل الكلاب. فيكوف الحديث روي على الوجهتُ بذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - ودوف ذكره؛ لأف ابن السباؽ سمع من ميمونة - رضي الله عنها -.

عدد الصفحات ٨١