تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 5 فذكر أحاديث منها : أن رسول الله - ^[ -71/أ] قال: « لا تحلفوا بالطواغي، و تحلفوا بآبائكم، واحلفوا بالله » . قال البزار : لا نعلمو عن سمرة - -إلا بهذا الإسناد. وأما حديث بريدة؛ فرواه أبو داود () من رواية ابن بريدة، عن أبيو، قال : قال رسول الله - ^ -« من حلف بالأمانة فليس منا » . لم يسم أبو داود في روايتو عن ابن بريدة، وقد اختلفت الروايات فيو، ففي رواية أحمد بن حنبل في مسنده()، وكذلك الحاكم في الدستدرك ()، عبدالله() بن بريدة . وقال: ىذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه . وفي رواية الحارث بن أبي أسامة في مسنده، سليمان() بن بريدة، والأول أصح، وبو صدر الدزي كلامو في الأطراف (). ولبريدة- -حديث آخر رواه الحاكم في الدستدرك ()، من رواية = السابعة. التقريب (ص 295 .) () سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري، مقبول، من الثالثة التقريب (ص 408 .) () في سننو(3/371 /رقم 3253) كذا الأيدان والنذور- باب في كراىية الحلف بالأمانة من طريق زىتَ بن معاوية . () (38/82 /رقم 22980) من طريق وكيع بن الجراح . () (4/331 /رقم 7816) كتاب الأيدان والنذور من طريق عبدالله بن داود كلاهما عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبدالله بن بريدة بو، وسنده صحيح. () تقدمت ترجمتو (ص 109) وىوثقة. () تقدمت ترجمتو (ص 213) وىوثقة. () (2/92 /رقم 2005 .) (( )4/331 /رقم 7818) كتاب الأيدان والنذور.
عدد الصفحات ٤٨٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 6 الحسي ن() بن واق د، ع ن عبدالله بن بري دة، عن أبيو - -قال: قال رسول الله - ^ -« من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالداً » . ورواه النسائي()، وابن ماجو()، وكذلك أبو داود ()، ولكن ليس في رواية رواية اللؤلؤي، ورواه البيهقي() بلفظ: « من حلف أنو بريء من الإسلام » . وأما حديث زيد بن ثابت - -فرواه البيهقي()، من رواية سليمان() سليمان() بن أبي داود الحراني، عن الزىري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيو - -ق ال: « سئ ل رسول ا - ^ -عن رجل يقول : ىو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، في اليمتُ يحلف عليو فيحنث، قال : كفارة يدتُ ». () تقدمت ترجمتو (ص 153) وىوثقة لو أوىام. () في سننو (4/10 /رقم 3781) كتاب اليمان والنذور- الحلف بالبراءة من الإسلام. () في سننو (1/679 /رقم 2100) كتاب الكفارات - باب من حلف بملة غتَ الإسلام، وسنده صحيح. () في سننو (3/373 /رقم 3258) كتاب الأيدان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة، وبملة غتَ الإسلام. () في سننو (10/30) كتاب الأيدان- باب من حلف بغتَ الله ثم حنث ... . () الدصدر نفسو. () سليمان بن أبي داود الحراني، كنيتو أبو أيوب، واسم أبي داود سالم مولى محمد بن مروان . قال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدااً . وقال أبو زرعة : كان لين الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدااً ، يروى عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج بو إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنو عنو. التاريخ الكبتَ (4/11 /رقم 1793)، والجرح والتعديل (4/115 /رقم 501)، والمجروح (1/335 .)
عدد الصفحات ٤٨٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 7 قال البيهقي: ىذا لا أصل [لو]( ) من حديث الزىري، ولا غتَه، تفرد بو سليمان بن أبي داود الحراني، وىو منكر الحديث ضَعَّفَو الأئمة، وتركوه. الثالث: ب َوَّب الدصنف عليو كراىية الحلف بغتَ الله، فاقتضى أنو مكروه، وليس بحرام وبو جزم [71/ب] النووي في شرح مسلم () فقال: وىو عند أصحابنا مكروه، وليس بحرام . انتهى. وىو مُسَلَّم فيما إذا حلف بالكعبة، أو بالنبي - ^ - أو بأبيو، أو نحو ذلك، أما إذا حلف باللات والعزى أو بملة غتَ الإسلام، أو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني أو نحو ذلك، فقد جزم الداوردي في الحاوي () بتحريم ذلك، وبو وبو جزم النووي أيضاً في الأذكار() في أواخر الكتاب، فقال : يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو نحو ذلك، فإن قال وأراد حقيقة فعلو وخروجو عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال، وجرت عليو أحكام الدرتدين، فإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكنو ارتكب محرماً فتجب عليو التوبة. انتهى. وقال الخطابي() أيضاً : تلزمو التوبة والاستغفار . () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط، والتصويب من السنن الكبرى للبيهقي. () (6/106 .) (( )15/263 .) (( )2/871) باب في ألفاظ يكره استعمالذا . () معالم السنن (4/358 .)
عدد الصفحات ٤٨٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 8 وقال ابن الرفعة في الدطلب أنو معصية . وفرق الرافعي () في ذلك بحسب الدقصد قال: وقول القائل إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الله تعالى، أو من رسولو، أو من الإسلام، أو من الكعبة، أو مستحل الخمر، مضمر تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن اليهود. ثم قال: إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد الرضى باليهود وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل فهو كافر في الحال. انتهى. سكت الرافعي عن حالة الإطلاق أن لا يقصد تعظيم الإسلام، ولا الرضى بذلك كمن مات عقب كلامو ذلك، وغاب وانعدمت مراجعتو . قال شيخنا في الدهمات(): والقياس يقتضي التكفتَ إن عُري عن القرائن الحاملة على غتَه؛ لأن اللفظ بوضعو يقتضيو قال وكلام النووي في الأذكار يقتضي أنو لا يكفر لذلك، والقياس خلافو. انتهى. وىذا كلو إذا أمكن فيو حملو على ذلك يكون اليمتُ مستقبلة أما إذا حلف على الداضي بذلك، وىو كاذب، فقد قال - ^ -« فهو كما قال »( ). وسيأتي مزيد كلام [72/أ] على ذلك حيث ذكره الدصنف بعد ىذا وا أعلم. الرابع: م ا حكاه الدصنف، عن أبي عبيد، من أن الدراد بقول عمر - - (( و () الشرح الكبتَ (12/236 .) () لم أطلع عليو. () تقدم في حديث بريدة - - (ص445 )وسنده صحيح.
عدد الصفحات ٤٨٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 9 آثرا )) ولا ذ اكراً لو عن غتَي. قد يقال الحاكي لذلك عن غتَه ليس حالفاً بو، والجواب عن و: أنو يجوز أن يكون العامل فيو محذوفاً أي ما حلفت بو ذاكراً، ولا ذكرتو آثراً كقولذم: علفتها تبناً وماءً بارداً ()، أي وسقيتها، ويجوز أن يضمن حلفت معتٌ نطقت أو قلت، أو نحو ذلك، كما قالو الجمهور في قولذم علفتها تبناً وماءً بارداً، ويجوز أن يكون الدراد بقولو (( ولا آثراً )) أي مختاراً، يقال آثرا الشيء اخت اره، وعل ى ىذا فيكون قولو ذاكراً من الذكر بالضم خلاف النسيان أي ما حلفت بها ذاكراً ليمتُ، ولا مختاراً مريداً لذلك، ويك ون معناهما واح داً، أو متقارباً والله أعلم. ويحتمل أن يكون معتٌ قولو (( آثراً )) أي على طريق التفاخر بالآباء، والإكرام لذم، فقال: أث ره أي أكرمو لكن على عادة العرب في النطق بذل ك لا على سبيل التعظيم، والإكرام كما سيأتي في الوجو الذي يليو . الخامس: فإن قيل فقد قال - ^ -في الحديث الصحيح() « أفلحوأبيو إن صدق» فكيف الجمع بتُ ذلك وبتُ النهي عن الحلف بالآباء؟ والجواب عنو من وجوه : أحدىا: أن ىذه كلمة تجري على اللسان، لا يقصد بها اليمتُ، وبو أجاب النووي في شرح مسلم ()، مقتصراً عليو. () تقدم (ص 167)، انظر ابن عقيل(1/476) وقال السيوطي: قال: يعتٍ في الكبرى: ىذا رجز مشهور بتُ القوم لم أر أحداً عزاه إلى راجز. شرح شواىد الدغتٍ (2/929 .) () أخرجو مسلم في صحيحو (1/49 /رقم 11( 9) )كتاب الأيدان- باب بيان الصلوات التي ىي أحد أركان الإسلام . () (6/105 .)
عدد الصفحات ٤٨٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 0 والثاني: أنو - ^ - أضمر فيو اسم الله، تقديره ورب أبيو، وإنما نهاىم؛ لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك، وإنما يقصدون بذلك تعظيم آبائهم. والثالث: ما ذكره بعضهم أن ىذا تصحيف من بعض الرواة، وإنما ىو، والله فظنها الراوي، وأبيو، وفيو نظر. الدادس: فيو حجة على أبي حنيفة في قولو() بوجوب الكفارة فيما إذا حلف باللات والعزى وحنث، قال : ولا يلزم من كونو منهياً [72/ب] عنو أن لا يكون فيو كفارة؛ فقد أوجب الله الكفارة في الظهار، مع كونو منكراً من القول وزوراً . وخالف و الجمهور، وىو قول مالك ()، والشافع ي()، وأحم د() فقالوا: ليست ىذه يديناً شرعية والأصل عدم وجوبها حتى تثبت بدليل، ولم يأمر النبي - ^ - من حلف بذلك بكفارة بل أمره بكلمة الشهادة، فلو وجبت [كفارة ]( ) لأخبره بها، وما ذكره من القياس على الظهار منقوض بقولو [...]() كفارة عليو فيما إذا قال : إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي - ^- ، أو فأنا يهودي، وحنث، فما الفرق ب الدوضعتُ. والله أعلم. الدابع: () لم أطلع عليو. () انظر بداية المجتهد ونهاية الدقتصد (1/762 .) () انظر الأم(8/149 .) () انظر الإنصاف(27/465 .) () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط، والسياق يقتضيها. () بياض في الدخطوط.
عدد الصفحات ٤٨٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 1 في قولو« ليحلف حالف بالله أو ليسكت» حجة على أحمد في قولو أنو تجب الكفارة بالنبي - ^ - مع الحنث()، قال: لأنو؛ أحد كلمتي الشهادة . وقال الجمهور(): ليس ذلك يديناً شرعية، فلا كفارة فيها. () انظر الشرح الكبتَ لابن قدامة (27/466 .) ورجح ابن قدامة أن الكفارة لا تجب على من حلف بالن - - لأنو غتَ منصوص علي و، ولا ىو في معتٌ الدنصوص، وحمل كلام أحمد في الكفارة بذلك على الاستحباب . (الدصدر نفسو). () انظر الدغتٍ (13/472 .)
عدد الصفحات ٤٩٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 2 [1535] حدَّرنا قُخَْبَتُ، دوا أبٌ خاىدٍ() الأحمسُ، عه الحسهِ() بهِ عبْدِاللهِ، عه سعدِ() بهِ عُبْدةَ، أنَّ ابهَ عمــزَ - زضِ الله عنيمـــا - سمــــعَ زســـلاً ّقـــًهْ: لا ًاىنعبتِ، فقــاه ابـــنُ عمـــزَ - زضـــِ الله عنيمــا - : [()لا ُّحيفُ بغيرِ اللهِ؛ فإوِِّ سمعجُ زَسٌُهَ اىيَّوِ - ^ -ّقٌه] :«مه حيفَ بغيرِ اللهِ فقدْ مفسَ أً أشسكَ» . ىرا حدّذٌ حسهٌ، ًحفسيرُ ىرا الحدّذِ عِنْدَ بَعضِ أىوِ اىعِيمِ أنَّ قٌىوُ «مفسَ أً أشسكَ» عيَ اىخَّغيْظِ، ًالحجَّتُ في ذىلَ حدّذُ ابهِ عمسَ - زضِ الله عنيما - « أنَّ اىن- ^ - سمعَ عمسَ ّقٌهُ، ًأبِ ًأبِ فقاه: ألا إنَّ اللهَ ّنيامُم أن تحيفٌا بآبائنُم» . ًحدّذُ أبِ ىُسَّسَةَ- - عه اىن- ^ - أوَّوُ قَاه: « مه حيف، فقاه في حيفوِ، ًاىَّلاثَ ًاىعُزٍَّ فيْقوْ لا إىوَ إلاَّ اللهُ». ًىرا مزوُ ما زًُ عه اىن- صَيََّ اىيَّوُ عَيَْوِ ًسَيَّم - أوَّوُ قَاه: « اىسِّّاءُ شسكٌ».ًقد فسَّسَ بعضُ أىوِ اىعيمِ ىرهِ آّتَ: ...() آّت. قاه: لا ُّسائِ(). () ىو سليمان بن حيان، تقدمت ترجمتو وىو صدوقٌ يخطئ. () الحسن بن عبيدا﵁ بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، ثِقَةٌ فَاضِل، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثنٌ. التقريب (ص 239 .) () سعد بن عُبيدة السلمي، أبو حمزة الكوفي،ثقة، من الثالثة، مات في ولاية عمر بن ىبنًة على العراق . التقريب (ص 370 .) () ما بنٌ الدعقوفتنٌ ساقط من الدخطوط، واستدرك من جامع الترمذي الدطبوع . () سورة الكهف آية رقم (110 .) () جامع الترمذي(4/93 /رقم 1535) كتاب النذور والأيدان. باب
عدد الصفحات ٤٩١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 3 الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ابن عمر- رضي ا﵁ عنهما - أخرجو أبو داود ()، عن أبي كريب ()[ 73/أ]، عن ابن() إدريس، عن الحسن بن عبيدا﵁ وىو في رواية ابن العبد، وليـس في رواية اللؤلؤي()، ورواه الحاكم في الدستدرك () من رواية، سهل بن بن عثمان()، عن أبي خالد الأحمر، وقال: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخنٌ، ولم يخرجاه . وقد اختلف فيو على سعد بن عبيدة، كما رواه الدارقطني في العلل ()، قال: قال: فرواه لزمد بن فضيل() عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن عبدالرحمن السلمي، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -. () في سننو (3/371 /رقم 3251) كتاب الأيدان والنذور- باب في كراىية الحلف بالآباء . () ىو لزمد بن العلاء. () ىو عبدا﵁ بن إدريس الأودي، تقدمت ترجمتو (ص 345) وىوثقة. () وىكذا قال الدزي في الأطراف أيضاً (5/419 /حديث رقم 7045) وكذلك في لستصر سنن أ داود للمنذري كما قالا لزققا الكتاب، وكلها أدرجت في الدطبوع الآن كما تقدم تخريجها . () (4/330 /رقم 7814) كتاب الأيدان والنذور. وكذا أخرج ىذه الرواية من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، أحمد في مسنده (10/249 / رقم 6072 .) () سهل بن عثمان بن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري، نزيل الري، أحد الحفاظ لو غرائب، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثنٌ . التقريب (ص 420 .) () في الجزء الدطبوع ليس فيو مسند ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - . وكذا أخرجو أبو عوانة في مسنده (4/44 /رقم 5968 )وسندىا حسن. () لزمد بن فضيل بن غَزْوان، بفتح الدعجمة، وسكون الزاي، الضبي، مولاىم، أبو عبدالرحمن الكوفي، صَدُوقٌ، عَارِف، رُمِي بِالتَّشَيُّع، من التاسعة. التقريب (ص 889 .)
عدد الصفحات ٤٩٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 4 وخالفو الثوري، وعبدالرحمن () بن داود الحربي فروياه عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن لزمد() الكندي، عن ابن عمر() - رضي ا﵁ عنهما -. وخالفو الثوري [ ]( ) بن عطاء، فروياه، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -. وقيل عن الثوري، عن أبيو ()، والأعمش ومنصور، وجابر الجعفي ()، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -. قال وكذلك رواه () الحسن بن عبيدا﵁، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -. () لم أعرفو . () قال ابن أبي حاتم، روى عن علي - - مرسل، وروى عنو عبدا﵁ بن يحنٍ التوأم سمعت أبي يقول ذلك، وسمعتو يقول ىو مجهول. الجرح والتعديل (8/132 /رقم 592 .) () وتابع الأعمش منصور، فرواىا عن سعد بن عبيدة، عن لزمد الكندي، عن ابن عمر وىي عند أحمد في مسنده (9/275 /رقم 5375 )وسندىا ضعيف لجهالة لزمد الكندي. () يوجد طمس في الدخطوط . () رواية الثوري عن أبيو، والأعمش، ومنصور، أخرجها عبدالرزاق في مصنفو (8/467 /رقم 15926 ) ومن طريو أحمد في مسنده (8/503 /رقم 4904 .) () تقدمت ترجمتو (ص 27) وىوضعيف. () ىي رواية حديث الباب عند الدصنف، والحاكم كما تقدم، وغنًىم . وفي رواية أبي عوانة في مسنده (4/44 /رقم 5967) تصريح من سعد بن عبيدة بالسماع لذذا الحديث من ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -.
عدد الصفحات ٤٩٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 5 ورواه عمر() بن عبيد، عن سعيد بن مسروق، عن رجل لم يسمو، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - وىو سعد بن عبيدة وسماه الثوري، عن أبيو (). قلت: اختلف فيو ىل ىو من حديث ابن عمر، أو من روايتو، عن() ابن عمر، فرويناه(). () عمر بن عبيد بن أمية الطَنَافِسِي، بفتح الطاء، والنون، وبعد الألف فاء مكسورة، ثم سنٌ مهملة، الكوفي، صدوق، من الثامنة. التقريب (ص 724 .) ( )والخلاصة في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - ىذا: أن سعد بن عبيدة قد روى ىذا الحديث عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - مرة مباشرة، ومرة بواسطة؛ فرواه عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما وسنده صحيح. ورواه عن لزمد الكندي، عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - ولزمد الكندي لرهول. ورواه من غنً واسطة عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - ولو حالتان في الرواية: الأولى: بإسقاط الواسطة بينو وابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - وىو لزمد الكندي، وفي ىذا يقول البيهقي: ((وىذا لشا لم يسمعو سعد بن عبيدة عن ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -)). السنن الكبرى (10/29 .) الثانية: سماعو من ابن عمر للحديث مباشرة، وقد صرح بسماعو منو كما في رواية أبي عوانة كما تقدم في التخريج . وقد صحح ىذا الحديث جماعة من العلماء، كالحاكم، ووافقو الذىبي، وابن حجر (2/186 ) التلخيص الحبنً، والألبا: (2/99) صحيح الترمذي. والحديث لا يقل عن درجة الحسن . وا﵁ أعلم. () ىكذا في الدخطوط وكأنو وىم، وكأن الدراد : ىل ىو من حديث ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - أو من روايتو عن عمر - .- () ىكذا انتهى الكلام في الدخطوط ولم يكملو .
عدد الصفحات ٤٩٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 6 الثاني: الحسن بن عبيدا﵁ بن عروة النخعي، الكوفي، لو عند الترمذي ثلاثة() أحاديث؛ ىذا الحديث أحدىا. وقد وثقو ابن معنٌ()، وأبو حاتم()، والعجلي()، والنسائي(). وقال الدارقطني في العلل (): ليس بقوي، ولا يقاس بالأعمش . قال الفلاس(): توفي سنة تسع وثلاثنٌ، ومائة. الثالث: القاعدة أنو إذا روى الحديث الواحد [....]() رجل في الإسناد، وتارة يحذفو، وإن كان الناقص بصيغة [....]( ) للزائد، ويكون الناقص مرسلاً كما ذكره () والحديث الثاني رقم (796)، والثالث رقم (3390 .) ورابعاً لم يذكره برقم(3547)، وخامساً معلقاً، عند رقم(169 .) () انظر التاريخ رواية الدارمي (93/رقم 252 .)) () الجرح والتعديل (3/23 /رقم 96 .) () معرفة الثقات (1/296 /رقم 298 .) () انظر تهذيب الكمال(6/201 /رقم 1242 .) (( )2/204 /رقم س : 222 .) قال ابن حجر: وضعفو الدارقطني بالنسبة للأعمش . التهذيب (2/254 /521 .) () انظر تهذيب الكمال(6/201 /رقم 1242 .) () بياض في الدخطوط. () بياض في الدخطوط.
عدد الصفحات ٤٩٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 7 ابن الصلاح، في علوم الحديث(). وإذا علم ذلك فحديث الباب عنعنو [73/ب] [73/ب] سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، كما في رواية أبي داود، والدصنف، والحاكم()، وأبي داود الطيالسي()، وانضم إلى ذلك قول الدارقطني : إن الحسن ابن ابن عبيدا﵁ لا يقاس بالأعمش، فعلى ىذا تكون رواية الدصنف، ومن ذُكر معو منقطعة لكووا بالعنعنة، ويكون من رواه زائداً أوثق لشن رواه ناقصاً . ىذا إذا رجحنا رواية لزمد بن فضيل، عن () الأعمش. وبو جزم الدزي في الأطراف ()] [ () رواه الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عـن ابـن عمـر- رضي رضي ا﵁ عنهما -. وصرح بسماع سعد بن عبيدة لو من ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما -، رواه كذلك ابن أبي شيبة في الدصنف ()، عن وكيع، عن الأعمش، عن () قال ابن الصلاح: (( ...؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرسالو، ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيو الزائد )) . مقدمة ابن الصلاح (ص174 .) () تقدمت الروايات في الوجو الأولى وتخريجها . () في مسنده (1/257 /رقم 1896 .) () تقدمت في الوجو الأول . () ىكذا في الدخطوط، ولم أجد للمزي جزماً، ولعل الكلام فيو سقط. انظر تحفة الأشراف (5/419 / رقم 7045 .) () ىكذا في الدخطوط والكلام فيو نقص. () (3/79/12280) كتاب الأيدان والنذور- باب الرجل يحلف بغنً ا﵁، أو بأبيو . وكذا أخرجها أحمد في مسنده (9/182 /رقم 5222 .) والضياء في الدختارة (1/314 /رقم 206 .) وأخرجو مسدد في مسنده (إتحاف الخنًة 5/346 /رقم 4815) من طريق عبدا﵁ بن داود عن الأعمش بو لستصراً .
عدد الصفحات ٤٩٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 8 سعد بن عبيدة، قال: كنا مع ابن عمر، في حلقة فسمع رجلاً يقول: لا وأبي، فرماه بالحصاة، وقال: إوا كانت يدنٌ عمر، فنهاه النبي - ^ - عنهـا، وقال: «إوا شرك » . وىكذا رواه ابن حبان في صحيحو() في النوع الرابع والخمسنٌ، من القسم الثاني من رواية عبدالرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبدا﵁ النخعي، عن سعد بن عبيدة، قال: كنت عند ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - فحلف رجل بالكعبـة، فقال ابن عمر - رضي ا﵁ عنهما - ويحك لا تفعل، سمعت رسول الذب - ^ -يقول، فذكره . فترجحت روايتو أيضاً . وا﵁ أعلم. الرابع: في ىذا الحديث النهي عن الحلف بما يكون تعظيمو من الدين كالكعبة، والأنبياء، والإسلام، والأمانة، وأن ىذا التعظيم لستص با﵁ تعالى، وىو كذلك . وقد روى ابن أبي شيبة في الدصنف() عن يزيد بن ىارون، عن ىشام ()، عن الحسن() الحسن() قال: مرّ عمر بالزبنً - رضي ا﵁ عنهما - وىو يقول: لا والكعبة فرفع عليو الدرة، وقال : الكعبة لا أم لك تطعمك، وتسقيك. وىذا منقطع. () الإحسان (10/199 /رقم 4358) كتاب الأيدان- ذكر الزجر عن أن يحلف الدرءُ بشيء سوى ا﵁ جل وعلا. وسنده حسن. () (3/79 /رقم 12282) كتاب الأيدان والنذور- الرجل يحلف بغنً ا﵁ أو بأبيو . () ىو ابن حسان. () البصري .
عدد الصفحات ٤٩٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 45 9 وروى ابن أبي شيبة() أيضاً، عن أبي الأحوص()، عن سماك()، عن عكرمة، قال : قال عمر: حدثت قوماً حديثاً فقلت: لا وأبي فقال رجل من خلفي «لا تحلفوا[74/أ] بآبائكم»، قال: فالتفت فإذا رسول ا﵁ - ^ - فقال: «لو أن أحدكم حلف بالدسيح لذلك، والدسيح خنً من آبائكم » .ىذا منقطع أيضاً ب عكرمة، وعمر، ووصلو ابن أبي شيبة () في رواية أخرى، وابن عباس بينهما، وليس فيو ذكر الدسيح. وروى ابن أبي شيبة()، عن كعب () قال: إنكم تشركون، قالوا : وكيف يا أبا أبا إسحاق، قال: (( يحلف الرجل لا وأبي، لا وأبيك، لا لعمري، لا وحياتك، لا حرمـة الدسجد، لا والإسلام، وأشباىو من القول )). وروى() أيضاً عن القاسم بن () في مصنفو (3/78 /رقم 12278) كتاب الأيدان والنذور- الرجل يحلف بغنً ا﵁ أو بأبيو . () ىو سلاّم بن سليم. () ىو ابن حرب . () في مصنفو (3/79 /رقم 12279) كتاب الأيدان والنذور- الرجل يحلف بغنً ا﵁ أو بأبيو . وكذا أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (8/467 /رقم 15925) - كتاب الأيدان والنذور- باب الأيدان، ولا يحلف إلا با﵁ . وأحمد في مسنده (1/270 /رقم 116) .والحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة، وىي مضطربة. التقريب (ص 415 .) ولكن قد صح حديث عمر- - في النهي عن الحلف بالآباء وىو لسرج في الصحيحنٌ وغنًهما وقد تقدم في الوجو الثاني . () في مصنفو (3/79 /رقم 12283) كتاب الأيدان والنذور- الرجل يحلف بغنً ا﵁ أو بأبيو . () ىو كعب بن ماتع الحمنًي، أبو إسحاق الدعروف بكعب الأحبار، ثقة، من الثانية، لسضرم، كان من أىل اليمن، مات في آخر خلافة عثمان. التقريب (ص 812 .) () أي ابن أبي شيبة في مصنفو(3/79 /رقم 12286 .)
عدد الصفحات ٤٩٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 46 0 لسيمرة ()، قال: ما أبالي حلفت بحياة رجل، أو بالصليب . وروى أيضاً () عن ميمون بن مهران قال : إن ا﵁ تعالى يقسم بما شاء من خلقو، وليس لأحد أن يقسم إلا با﵁. الخامس: الحديث الذي أشار إليو الدصنف، من قولو « الرياء شرك » ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم شداد بن أوس، ومعاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وعبادة بن الصامت، وأبي ىريرة، ولزمود بن لبيد - .- أما حديث شداد بن أوس، فرواه ابن ماجو() من رواية عبادة بن نسي()، عن شداد بن أوس - - قال: قال رسول ا﵁ - ^ -« إن أخوف ما ما أتخوف على أمتي، الإشراك با﵁؛ أما إني لست أقول يعبدون شمساً، ولا قمراً، ولا وثناً، ولكن أعمالاً لغنً ا﵁، وشهوة خفية » .وفي إسناده رواد بن الجراح ()، وقد ضعفو الجمهور(). () القاسم بن لسُيمرة، بالدعجمة، مصغر، أبو عُروة الذمْداني، بالسكون، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالث، التقريب (ص 795 .) () ابن أبي شيبة في مصنفو(3/79 /رقم 12288 .) () في سننو(2/1406 /رقم 4205) كتاب الزىد - باب الرياء والسمعة . وفي سنده رواد بن الجراح كما قال الشارح، وكذلك شيخو عامر بن عبدا﵁، مجهول. التقريب (ص477 .) () تقدمت ترجمتو (ص 96) وىوثقة فاضل. () تقدمت ترجمتو (ص 272 )صدوق اختلط فترك. () ضَعَّفَو البخاري، وأبو حاتم، وابن عدي، والنسائي، والدارقطني، والذىبي، وابن حجر. التاريخ الكبنً (3/336 /رقم 1139)، والجرح والتعديل (3/524 /رقم 2368)، والكامل (3/1039)، والضعفاء للنسائي(ص 167 /رقم 194)، والضعفاء للدارقط (ص213 / رقم 329)، والكاشف(1/243 /رقم 1603)، والتقريب (ص 329 .)
عدد الصفحات ٤٩٩