تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 9 مسلم() من رواية ىشاـ بن حُجتَ عن طاووس عن أبي ىريرة - .- ورواه البخاري () من رواية مغتَة بن عبدالرتزن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ىريرة - .- وقد اختلف فيو على أبي الزناد، فقيل ىكذا، وقيل تسعتُ، بتقديم التاء اتظثناة على الستُ، رواه البخاري () من رواية شعيب بن أبي تززة، ومسلم()، من رواية ورقاء كلاهما عن أبي الزناد، وذكره البخاري () أيضاً تعليقاً عن ابن أبي الزناد . قاؿ البخاري : وىو أصح. ورواه مسلم() من رواية تػمد بن ستَين، عن أبي ىريرة - - قاؿ: «كاف ؿسليماف عليو السلاـ ستوف امرأة » . ورواه الشيخاف() من رواية سفياف بن عيينة، عن أبي الزناد، فقاؿ : «لأطوفَن «لأطوفَنَّ الليلة على مائة امرأة» .ىكذا ساؽ البخاري لفظو . ولم يذكر مسلم () (3/1033 /رقم (23 )1654 .) () في صحيحو(6/528 /رقم 3424) كتاب أحاديث الأنبياء- باب قوؿ الله تعالى . () في صحيحػو(11/533 /رقػم 6639) كتػاب الأيػماف والنذور- باب كيف كانت يدتُ النبي - .- () في صحيحو(3/1033 /رقم (25 )1654 .) () في صحيحو(6/528 /رقم 3424 .) () في صحيحو(3/1032 رقم (22 )1654 .) () البخاري في صحيحو (11/610 /رقم 6720) كتاب كفارات الأيداف - باب الاستثناء في الإيداف. ومسلم في صحيحو (3/1033 /رقم (23 )1654 .)
عدد الصفحات ٤٦٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 0 لفظو؛ بل أحاؿ على ما قبلو بقولو: مثلو أو تؿوه. قاؿ النووي في شرح مسلم () ىذا كلو ليس بمتعارض لأنو ليس في ذكر القليل نفي الكثتَ، وىو من مفهوـ العدد، ولا يعمل بو عند تراىتَ الأصوليتُ . الخامس رذر: في قصة سليماف بن داود - ^ - تظا حكي عن اتضنفية()، من أف قوؿ القائل ((لأفعلن)) كذا، ونوى بقلبو والله لأفعلن [68/أ] فإنو يكوف يدناً، وإف لم ينطق باسم الله؛ لأف اتظنقوؿ في القصة؛ لأفعلن من غتَ ذكر اسم الله، ومع ذلك فقد قاؿ - ^ - « ولو قاؿ إف شاء الو لم يحنث» فدؿ ذلك على جعلو يديناً. ولم ير أصحاب الشافعي () ذلك يديناً بل لا بد من التلفظ بالمحلوؼ بو، ويحملوف اتضديث على أنو اختصره الراوي فذكر منو آخره، أو أف شرع من قلبنا ليس شرعاً لنا على اتطلاؼ اتظعروؼ في الأصوؿ(). الدادس رذر: قد يقاؿ ما الذي حلف عليو سليماف عليو السلاـ ىل ىو تريع ما حكاه عنو الشارح من إطافتو بالنساء، وتزلهن، ووضع كل واحدة منهن ذكراً يقاتل في () شرح مسلم (6/120 .) () لم أطلع عليو. () انظر روضة الطالبتُ (11/10 .) () قاؿ شيخ الإسلاـ ابن تيمية: (( ... الذي عليو الأئمة، وأكثر العلماء أنو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافو، وىذا إنما ىو فيما ثبت أنو شرع تظن قلبنا من نقل ثابت عن نبينا - - أو بما تواتر عنو)). تغموع الفتاوى (1/258) .وانظر روضة الناظر(1/400 .)
عدد الصفحات ٤٦٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 1 سبيل الله، والمحلوؼ عليو إنما ىو إطافتو بنسائو فقط؛ لأنو ىو اتظقدور لو بخلاؼ اتضمل، وكونو ذكراً وكونو يعيش حتى يجاىد في سبيل الله؛ لأف ىذا ليس إليو، وإنما ىو تدتٍ تظا يتًتب عليو على طريق إرادة اتطتَ، ويدينو تحتمل كلاً من الأمرين، ويدؿ [على]() الاحتماؿ الأوؿ قولو في آخره لو قاؿ : «إف شاء الله لم يحنث » فدؿ ذلك على حنثو مع كونو [ ]( )بهنفتكوف اليمتُ شاملة تصميع كلامو، وفيو نظر من حيث أف لا يخلو إما أف يكوف حلفو على ذلك، أو كلامو ذلك بوحي من الله، أـ لا فإف كاف ذلك [ ]( ) بوحي من الله فإنو لا يقع إلا ما أوحي إليو، وإف كاف بغتَ وحي فكيف يحلف على غتَ مقدور لو، وإف قيل كاف بوحي إلا أنو لم يوح إليو الاستثناء، وإنما دلو عليو اتظلك فلم يقلو نسياناً فيبعد أف يوحي إليو ما يدؿ على وقوع ذلك بشرط من غتَ ذكر الشرط، وإف قيل كاف بوحي وذكر لو الشرط فيو ولكنو نسي الاستثناء كما ثبت في صحيح مسلػم () « فلم يقل ونسي »، وىذا أقرب الأمور، لكنو قد يقاؿ لا يجوز على [68/ب] الأنبياء النسياف فيما يتعلق بالوحي . والله تعالى أعلم. الدابع رذر: فيػو دليل على ما خص بو الأنبياء صلوات الله عليهم من إطاقتهم تظثل ذلك في ليلة واحدة، وقػد كاف - ^ - يطوؼ على نسائو في ليلة واحدة، وىن إحدى عشرة، أو تسع على اتطلاؼ (). وروى تػمد بن سعد في الطبقات()، () ما بتُ اتظعقوفتتُ ساقط، والسياؽ يقتضيو. () كلمة غتَ واضحة. () كلمة غتَ واضحة. () (3/1033 /رقم (33 )1654) من رواية ىشاـ بن حجتَ، عن طاوس. () أخرج البخاري في صحيحو (1/449 /رقم 268) من طريق قتادة، عن أنس - - قاؿ: «كاف النبي - - يدور على نسائو في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وىن إحدى عشرة ...» =
عدد الصفحات ٤٧٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 2 من رواية طاووس قاؿ: « أعطي الن- ^ - قوة أربعتُ رجلاً في اتصماع». ورواه أيضاً() من رواية تغاىد مرسلاً كذلك بنحوه. وقد ورد مرفوعاً، ولا يصح، ورواه ابن عبدالبر() من رواية أبي شيبة() عن أسامة بن زيد، عن صفواف بن سليم()، عن عطاء بن يسار، عن أبي ىريرة - - قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - ^ - «أتاني جبريل بقدر يقاؿ تعا الكفيت فأكلت منها أكلة فأعطيت قوة أرب عتُ = اتضديث. وأخرجو أيضاً (1/465 /رقم 284) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة . ومسلم في صحيحو (2/878 /رقم 1462) من طريق سليماف بن اتظغتَة، عن ثابت كلاهما عن أنس - - قاؿ: «كافؿلنبي - - تسع نسوة» قاؿ ابن حجر بعد أف عدّ زوجات الن- - ومن مات منهن ومن عاش: قاؿ فعلى ىذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أف سودة كانت وىبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانو فرجحت رواية سعيد لكن تحمل رواية ىشاـ على أنو ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهم لفظ «نسائو»تغليباً. فتح الباري (1/449 - 450 .) وقاؿ ابن القيم بعد أف عدّ زوجات الن- - الإحدى عشرة قاؿ : (( ولا خلاؼ أنو - - توفي عن تسع... )). زاد اتظعاد (1/114 .) (( )1/374 .) وكذا أخرجو عبدالرزاؽ في مصنفو (7/506 /رقم 14049 .) واتضارث في مسنده . (الزوائد 2/877 /رقم 943) وىو موقوؼ على طاوس. () (1/374 .) () لم أجده. وكذا أخرجو أبو نعيم في حلية الأولياء (8/376) من طريق سفياف بن وكيع، عن أبيو، عن أسامة بن زيد بو، وسفياف بن وكيع بن اتصراح، ابتلي بوراقو فأدخل عليو ما ليس من حديثو فنُصح فلم يقبل فسقط حديثو. التقريب (ص 395 .) () لم أعرفو . () تقدمت ترترتو (ص 287) وىوثقة.
عدد الصفحات ٤٧١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 3 رجلاً()» وأبو شيبة ضعيف. الثامن رذر: وقولو « نصف غلاـ » أي أف أحد شقيو[ ]( ) كما ثبت في الطرؽ الصحيحة. وذكر بعض اتظفسرين () أف ىذا ىو اتصسد الذي ألقي على كرسي سليماف عليو السلاـ. والله أعلم. التادع رذر: فيو جواز قوؿ الرجل (( لو )) وَ (( لولا )) وقد ثبت ذلك في الكتاب كقولو تعالى إخباراً عن لوط عليو السلاـ حتُ قاؿ لقومو ()، وقولو تعا () أخرج البخاري في صحيحو (1/449 /رقم 268) كتاب الغسل- باب إذا جامع، ثم عاد ومن دار على نسائو في غسل واحد من حديث أنس - - قاؿ: كنا نتحدث أنو أعطي قوة ثلاثتُ. () كلمة غتَ واضحة، ولعلها "ساقطاً " ىكذا جاءت في الأحاديث الصحيحة كما تقدـ تخريجو وىو في الصحيحتُ وغتَهما. () قاؿ اتضافظ في الفتح: حكى النقاش في تقستَه أف الشق اتظذكور ىو اتصسد الذي ألقي على كرسيو، وقد تقدـ قوؿ غتَ واحد من اتظفسرين أف اتظراد باتصسد اتظذكور شيطاف، وىو اتظعتمد، والنقاش صاحب مناكتَ. (6/532 .) () آية رقم (80) سورة ىود .
عدد الصفحات ٤٧٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 4 () الآية. وقولو - ^ - في اتضديث الصحيح « لو كنت راتراً أحداً بغتَ بينة...»( ) اتضديث، وقولو« ولو مد الشهر...»() اتضديث في الوصاؿ، وقولو« لولا حدثاف قومك بالكفر ...»() اتضديث، وقولو « لولا اتعجرة لكنت امرأً من الأنصار»() وتؿو ذلك. وأما قولو - ^ - في اتضديث الصحيح()« لا يقل أحدكم لو، قاؿ : اللو تفتح عمؿ الشيطاف» فهو محـوؿ على ما [لم]() يحُط بو الإنساف [69/أ] علماً، وكاف تحكماً على الغيب لقولو تعالى حكاية عن اتظنافقتُ ()،وقولو: ()، وقولو () آية(143) سورة الصافات . () أخرجو البخاري في صحيحو (12/187 /رقم 6855) كتاب اتضدود- باب من أظهر الفاحشة... وغتَه. () أخرجو البخاري في صحيحو (13/237 /رقم 7241) كتاب التم- باب ما يجوز من اللو... وغتَه. () أخرجو البخاري في صحيحو (3/513 /رقم 1583) كتاب اتضج- باب فضل مكة وبنيانها ... وغتَه. () أخرجو البخاري في صحيحو (7/644 /رقم 4330) كتاب اتظغازي - باب غزوة الطائف ... وغتَه. () أخرجو مسلم في صحيحو (4/1629 /رقم 2664) كتاب القدر- باب في الأمر بالقوة وترؾ الضجر . () ما بتُ اتظعقوفتتُ ساقط والسياؽ يقتضيو. () سورة آؿ عمراف، آية رقم (156 .) () سورة آؿ عمراف آية رقم (168 .)
عدد الصفحات ٤٧٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 5 () . فهذا[ ]() وظن تؼطئ من قائلو، والنهي تػموؿ على تؿو ىذا، ويدؿ عليو قولو في بعض الطرؽ الصحيحو () « وإف أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكاف كذا» .فأما إخبار الله تعالى أنو لولا كذا لكاف كذا فهذا إخبار عن علم الغيب، وكذا أخباره - إنما يقولو عن إطلاع بوحي كقولو في ىذا اتضديث « لو قاؿ إف شاء حصل لو ما حلف عليو أو تدناه» .والله أعلم. وترجم البخاري () على أحاديث: باب ما يجوز من اللو . قاؿ النووي(): والذي يفهم من ترترة البخاري، وما ذكره في الباب أنو يجوز يجوز استعماؿ " لو "، و " لولا "، تؽا يكوف للاستعماؿ تؽا امتنع من فعلو لامتناع غتَه، وىو من باب اتظمتنع من فعلو لوجود غتَه؛ لأنو لم يدخل في الباب سوى ما ىو للاستقباؿ أو ما ىو حق صحيح متيقن دوف اتظاضي، أو ما ىو اعتًاض على الغيب والقدر السابق. والله أعلم. () سورة آؿ عمراف آية رقم (168 .) () كلمة غتَ واضحة في اتظخطوط. () تقدـ تخريجو وىو في صحيح مسلم . () في صحيحو (13/237 /رقم 7238) كتاب التم- باب رقم (9 .) () شرح مسلم (6/122 .)
عدد الصفحات ٤٧٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 6 [1533] حــدَّثنا قُتٍَةَــجُ، ثيــا سُفًَــاىُ()، عـــى الزُّهـــزيِّ، عـــى ســالمٍ، عي أتًــهِ - - أًوسـمــعَ النَّبيُّ - ^ - عوسَ- - ًىٌ ٌقٌهُ، ًأتً ًأتً، فقـــاه0« ألاَّ إىَّ اللهَ ٌنيامُن أىْ تحلِفٌا تآتائنُن »قاه عوسُ- - فٌاللهِ ها حلفتُ توِ تعدَ ذللَ [ذامِسا]( ) ًلا آثِسا. قاه0ًفي الثَابِ عي ثاتتِ تيِ الضَّحَّاكِ، ًاتيِ عَثَّاسٍ()، ًأتً ىُسٌَسَجَ، ًقتٍلحَ()، ًعثدِالسَّحمَيِ تيِ سَوُسَجَ. ًىرا حَدٌِثٌ حَسَيٌ صَحٍِحٌ. قاه أتٌ عثٍد()0 هعنى قٌلوُ« ًلا آثِسا» أيآثسهُ عي غيري، ٌقٌه لم أذمسهُ عي غيري. [1534] حدَّثنا ىَنَّادٌ، ثنا عةـــدجُ()، [69/ب] عـــى عثٍدِاللهِ بـــىِ عنـــزَ، () ىو ابن عيينة. () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط من الدخطوط، والتصويب من جامع التًمذي. () لم يخرج الشارح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ولم أجده . () قُتيلة، بالدثناة، والتصغتَ، بنت صيفي الأنصاري، أو جهنية، صحابية - رضي الله عنها - من الدهاجرات، لذا حديث . معرفة الصحابة (6/3427 /رقم 3991)، الإصابة(4/389 .) () غريب الحديث (2/59 .) () ىو بن سليمان، تقدمت ترجمتو، وىو ثقة ثبت (ص 11 .) باب في كراهية الحلف بغير
عدد الصفحات ٤٧٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 7 عي ًافعٍ، عي ابـــىِ عنـــزَ - زضً الله عنيوــا - أىَّ زَسٌُهَ اللَّوِ - ^ - أدزكَ عنــزَ - - ًىٌ في زمةٍ، ًىٌ يحلفُ تؤتٍوِ فقاَهَ زَسٌُهُ اللَّوِ- ^ - « إىَّ اللهَ ٌنيامُن أى تحلفٌا تآتائنُن، لٍحلفْ حالفٌ تاللهِ، أً لٍسنُتْ» ( ). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أخرجو من الطريق الأول، مسلم()، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزىتَ بن حرب . والنسائي() عن قتيبة، وعبيدالله بن سعيد، كلهم عن ابن عيينة، وذكره البخاري () تعليقاً فقال: وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزىري . وأخرجو من الطريق الثاني مسلم ()، عن محمد بن الدثتٌ، والنسائي في الكبرى()، عن عبيدالله() بن سعيد كلاهما، عن يحتِ بن سعيد . () جامع التًمذي (4/93 /رقم 1533 وَ1534) كتاب النذور والأيدان. () في صحيحو (3/1025 /رقم 1646) كتاب الأيدان- باب النهي عن الحلف بغتَ الله تعالى. () في سننو (4/7/رقم 3775) كتاب الأيدان والنذور- الحلف بالآباء. () في صحيحو (11/538 /رقم 6647) كتاب الأيدان والنذور- باب لا تحلفوا بآبائكم. () في صحيحو (3/1026( /4) رقم 1646 .) (( )7/124 /رقم 7616) كتاب النعوت- بسم الله وبالله. () عبيدالله بن سعيد بن يحتِ اليشكري، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابوري، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ سُنِّي، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعتُ . التقريب (ص 639 .)
عدد الصفحات ٤٧٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 8 ومسلم أيضاً، عن محمد بن عبدالله بن نمتَ، عن أبيو كلاهما()، عن عبيدالله بن عمر. وأخرجو البخاري () من رواية مالك، والبخاري ()، ومسلم() من رواية الليث، ومسلم() من رواية أيوب، والوليد() بن كثتَ وإسماعيل بن أمية، والضحاك() بن عثمان، وابن أبي ذئب، وعبدالكريم() الجزري، سبعتهم عن نافع . نافع. واتفق الشيخان()، والنسائي() من رواية عبدالله بن دينار، عن ابن عمر - -رضي الله عنهما - . () ىذه الكلمة "كلاهما" استدركها الناسخ في الحاشية ولكن وَضَعَها بعد كلمة "ومسلم أيضاً " وَوَضَعْت ُهَا في مكانها الدناسب، والدراد ب "كلاهما" يحتِ بن سعيد القطان وعبدالله بن نمتَ. () في صحيحو (11/538 /رقم 6646) كتاب الأيدان والنذور- باب لا تحلفوا بآبائكم. () في صحيحو (10/532 /رقم 6108) كتاب الأدب- باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاىلاً . () في صحيحو (3/1025 /رقم 1646( 3) )كتاب الأيدان- باب النهي عن الحلف بغتَ الله تعالى. () الدصدر نفسو رقم (4 .)) () الوليد بن كثتَ الدخزومي، أبو محمد الددني، ثم الكوفي، صَدُوقٌ عَارِفٌ بِالْمَغَازِي، رُمِيَ ب َرَأْي الْخَوارِج، من السادسة، مات سنة إحدى وخمستُ. التقريب (ص 1041 .) () تقدمت ترجمتو (ص 170) وىوصدوق يهم. () تقدمت ترجمتو (ص 352) وىوثقة متقن. () البخاري في صحيحو (7/183 /رقم 3836) كتاب مناقب الأنصار- باب أيام الجاىلية. ومسلم (30/1026 /رقم 1646( 4) )كتاب الأيدان- باب النهي عن الحلف بغتَ الله. () في سننو (4/7 /رقم 3773) كتاب الأيدان والنذور- التشديد في الحلف بغتَ الله تعالى.
عدد الصفحات ٤٧٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 43 9 ورواه جماعة آخرون من طريق الزىري، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - [ ... ]() . قلت: رووه أيضاً من رواية نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وسيأتي في الوجو الثاني . وحديث ثابت بن الضحاك - -رواه الأئمة الستة، وسيأ() حيث حيث ذكره الدصنف في بقية الأيدان والنذور في باب منفرد . وحدي ث ابن عباس -رضي الله عنهما - رواه ابن أبي شيبة في الدصن ف() الدصن ف() إلا أنو جعل و م ن رواي ة ابن عب اس - رضي الله عنهما - عن عمر - .- () بياض في الدخطوط. () في لوحة رقم [90/أ] . (( )3/79 /رقم 12279) كتاب الأيدان والنذور- الرجل يحلف بغتَ الله أو بأبيو عن ابن عباس عن عمر - - أنو قال: حلفت بأبي، وإذا رجل من خلفي يقول : «لا تحلفوا بآبائكم»فالتفت، فإذا ىو رسول الله - . - وىو من طريق أسباط بن نصر . وكذا أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (8/466 /رقم 15925) كتاب الأيدان والنذور- باب الأيدان ولا يحلف إلا بالله . والبزار في مسنده (1/313 /رقم 203) عن إسرائيل. وأخرجو أحمد في مسنده (1/270 /رقم 116) عن زائدة ثلاثتهم عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بو. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما لقن. التقريب (ص 415 .)
عدد الصفحات ٤٧٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 0 وحديث أبي ىريرة - - أخرجو الأئمة الستة () من رواية الزى ري، ع ن حميد بن عب دالرحمن بن عوف، عن أبي ىريرة - -عن الن- ^ -قال: « مَنْ حَلَفَ ف َقَالَ فيِ حَلِفِو بِالَّلاتِ وَالعُزَّى، ف َلْيَقل لا إِلَو إِ لاّ الله،[ 70/أ] وَمَنْ قَال لِصَاحِبِو ت َعَالَ أُقَامِرُك ف َلْيَتَصَدَّق » . ولأبي ىريرة - -حديث آخر رواه النسائي() من رواية عوف()، ع ن محم د بن ستَين، عن أبي ىريرة - - قال: قال رسول الله - ^ - « لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » . والحديث عند أبي داود في رواية ابن داسة، وابن العبد()، وليس في رواية اللؤلؤي عنو. () أخرجو البخاري في صحيحو (11/545 /رقم 6650) كتاب الأيدان والنذور- باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت . ومسلم في صحيحو (3/1026 /رقم 16471) كتاب الأيدان- باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إلو إلا الله. وأبو داود في سننو (3/369 /رقم 3247) كتاب الأيدان والنذور- باب الحلف بالأنداد. والتًمذي في سننو (4/99 /رقم 1545) الكتاب النذور والأيدان- باب (17 .) والنسائي في سننو(4/11 /رقم 3784) كتاب الأيدان والنذور- الحلف باللات. وابن ماجو في سننو (1/678 /رقم 2096) كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغتَ الله. () في سننو (4/8 /رقم 3778) كتاب الأيدان والنذور- الحلف بالأمهات. وسنده صحيح. () عوف بن أبي جميلة الأعرابي، تقدمت ترجمتو (ص 51) وىوثقة. () الحديث موجود في سنن أبي داود (3/370 /رقم 3248) كتاب الأيدان والنذور- باب في كراىية الحلف بالآباء.
عدد الصفحات ٤٧٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 1 ولأبي ىريرة - -حديث آخر رواه الحاكم في الدستدرك ()، من رواي ة عُبيس() ب ن ميمون، عن يحتِ بن أبي كثتَ، عن أبي سلمة ()، ع ن أبي ىريرة - -قال: قال رسول الله - ^ :-« من حلف على يدتُ فهو كما حلف إن قال: ىو يهودي، فهو يهودي، وإن قال: ىو نصراني فهو نصراني، فإن قال ىو بريء من الإسلام فهو بريء من ا لإسلام...» الحديث. قال ىذا حديث صحيح الإسناد. وحديث قُتيلة، أخرجو النسائي() من رواية عبدالله() بن يسار، عن قتيلة () (4/331 /رقم 7817) كتاب الأيدان والنذور. وكذا أخرجو أبو يعلى في مسنده (10/400 /رقم 6006 .) وابن حبان في المجروح (2/186) وسنده فيو عُبيس بن ميمون، وىو ضعيف. () عُبيس بن ميمون التيمي، أبو عبيدة الخزار البصري العطار، ضعيف، من الثامنة. التقريب (ص655 .) () في الدخطوط"مسلم" وىو خطأ، والتصويب من الدستدرك . () في سننو (4/10 /رقم 3782) كتاب الأيدان والنذور- الحلف بالكعبة. وكذا أخرجو الطبراني في الكبتَ (25/14 /رقم (7) )من طريق مسعر بن كدام، عن معبد بن خالد، عن عبدالله بن يسار بو. وقال ابن حجر: وسنده صحيح. (الإصابة 4/389 .) وأخرجو ابن سعيد في الطبقات (8/309 .) وابن راىوية في مسنده(5/254 /رقم 2407 .) وأحمد في مسنده(45 /43 /رقم 27093 .) وابن أبي عاصم في الآحاد والدثا(6/180 /رقم 3408 .) والطبراني في الكب(25/13 /رقم (5 .)) والبيهقي في الكبرى(3/216) كتاب الجمعة- باب ما يكره من الكلام في الخطبة . كلهم من طرق عن الدسعودي، عن معبد بن خالد بو . والدسعودي عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي الدسعودي، اختلط. (التقريب ص586) ولكنو قد تابعو مسعر بن كدام كما تقدم . () عبدالله بن يسار الجهتٍ الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة . التقريب (ص 559 .)
عدد الصفحات ٤٨٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 2 امرأة من جهينة أن يهودياً أتى الن- ^ -فقال: إنكم تندِّدون()، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون، والكعبة، «فأمرىم الن - ^ -إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقول وا ورب الكعبة، ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت » . وأخرجو الحاكم في الدستدرك ()، وقال ىذا حديث صحيح الإسناد. وقد اختلف فيو على عبدالله بن يسار، فقيل ىكذا، وقيل عنو، عن حذيفة() مقتصراً على النهي عن قولذم ما شاء الله، وشئت. وحديث عبدالرحمن بن سمرة، أخرجو مسلم ()، والنسائي()، وابن ماجو()، من رواية الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، قال : قال رسول الله -^ -« لا لا تحلفوا بالطواغي [70/ب] ولا بآبائكم ». الثاني: () أي تشركون كما في رواية الحاكم . () (4/331 /رقم 7815) كتاب الأيدان والنذور. وفي سنده الدسعودي كما تقدم إلا أنو توبع، فقد تابعو مسعر بن كدام . () ق ال التًمذي في العلل: سألت محمداً عن ىذا الحديث فقال ىكذا روى معبد بن خالد عن عب دالله بن يسار عن قتيلة - رضي الله عنها - وق ال منص ور عن عبدالله بن يسار، عن حذيفة - .- قال محمد: حديث منصور، أشبو عندي وأصح. العلل رواية أبي طالب (ص 254 .) فتبتُ أن الاختلاف ىو في ذكر الصحابي، ولعلهما حديثان، وإن لم يكن فالعلة غتَ قادحة. والله أعلم. () في صحيحو (3/1027 /رقم 1648) كتاب الأيدان- ب اب من حلف باللات والعزى فليقل : لا إلو إلا الله. () في سننو (4/10 /رقم 3783) كتاب الأيدان والنذور- الحلف بالطواغيت. () في سننو (1/678 /رقم 2095) كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغتَ الله تعالى.
عدد الصفحات ٤٨١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 3 في الب اب مدا لم يذكره، عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وسمرة بن جندب، وبريدة بن الحصيب، وزيد بن ثابت - .- أما حديث عمر- - فأخرجو البخاري ()، ومسلم()، من رواية يونس بن يزيد، ومسلم () من رواية معمر، وعقيل، والنسائي()، وابن ماجو()، ماجو()، من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن الزىري، عن سالم، عن أبيو، عن عن عمر . وكذا رواه أبو داود () في رواية ابن العبد، من رواية معمر، عن الزىري . وعلى ى ذا فقد اختلف() على ابن عيينة فيو؛ فرواه محمد بن عبدالله بن يزيد يزيد بن الدقرئ، وسعيد بن عبدالرحمن الدخزومي، ومحمد بن يحي بن أبي عمر العدني عنو ىكذا. وخالفهم الجمهور، فرووه عن ابن عيينة من غتَ ذكر لعمر كما تقدم () في حديث ابن عمر. واختلف أيضاُ عن نافع، فرواه الجمهور عنو من غتَ ذكر عمر كما تقدم، () في صحيحو (11/538 /رقم 6647) كتاب الأيدان والنذور- باب لا تحلفوا بآبائكم. () في صحيحو (3/1025 /رقم 1646) كتاب الأيدان- باب النهي عن الحلف بغتَ الله تعالى. () الدصدر نفسو. () في سننو (4/8 /رقم 3776) كتاب الأيدان والنذور- الحلف بالآباء. () في سننو (1/677 /رقم 2094) كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغتَ الله. () في سننو (3/370 /رقم 3249) كتاب الأيدان والنذور. () انظر فتح الباري (11/542 .) () ف ي حدي ث الباب، وق ال ابن حجر في الجمع بتُ الروايات: ىل ىو من حديث ابن عم ر أو عمر - - قال: ويشبو أن يكون ابن عمر - رضي الله عنهما - سمع الدتن من النبي - -والقصة ال وقعت لعمر - -منو فحدث بو على الوجه .
عدد الصفحات ٤٨٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 44 4 ورواه أبو داود()، من رواية زىي ر () ع ن عبيدالله بن عمر، عن ابن عمر، عن عمر - .- وأما حديث سعد بن أبي وقاص- -فرواه النسائي()، وابن ماجو()، من رواية أبي إسحاق()، عن مصعب() بن سعد، عن أبيو قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاىلية فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله - ^ -بئس ما قلت، ائت رسول ا -^ -فأخبره فإن ا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيتو فأخبرتو فقال : « قلإلو إلا الله وحده لا شريك لو ثلاث مرات، وت َعَوَّذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات» . وأما حديث سمرة بن جندب، فرواه البزار في مسنده ()، من رواية خبيب() بن سليمان عن أبيو سليمان() بن سمرة، عن سمرة بن جندب - - () في سننو(3/370 /رقم 3249) كتاب الأيدان والنذور- باب في كراىية الحلف بالآباء . () ىو زىتَ بن معاوية . () في سننو (4/11 /3785 و3786) كتاب الأيدان والنذور- الحلف باللات والعزى من طريق زىتَ بن معاوية، ويونس بن أبي إسحاق . () في سننو (1/678 /رقم 2097) كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغتَ الله من طريق إسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي بو. والحديث حسن، وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث في رواية النسائي . () ىو السبيعي. () مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزىري، أبو زرارة الددني، ثقة، من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث ومائة. التقريب (ص 946 .) () كشف الأستار(2/120 /رقم 1343) كتاب الأيدان والنذور. وكذا أخرجو الطبراني في الكبتَ (7/254 /رقم 7031 .) وفي سنده خُبيب بن سليمان، وىو مجهول. وأبوه مقبول، وتقدمت في الباب أحاديث صحيحة في ىذا. () خُبيب بموحدتتُ، مصغر، ابن سليمان بن سمرة بن جندب، أبو سليمان الكوفي، مجهول، من =
عدد الصفحات ٤٨٣