المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٢٩ من ٣٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 3 [1531] حذَّحنا ٍَحٌَدُ بُِ غَْلاَُ، حنا عبذُ اىصَذِ بِِ عبذِ اىٌاسثِ، حذَّحَني أبِ()، ًحمَّادُ بُِ سَيَََتَ، عِ أٌُّّبَ()، عِ ّافعٍ، عِ ابِِ عَشَ - سضِ الله عنيَا- أَُّ سَسٌُهَ اىيَّوِ - ^ - قاه0 « ٍِ حيفَ عيَ يمينٍ فقاه إُْ شاءَ اللهُ ف حِنجَ عيْوِ» . قاه0ًفي اىبَابِ عِ أبِ ىُشَّشَةَ - - . ًحذّجُ ابِِ عَشَ - سضِ الله عنيَا - حذّجٌ حسٌِ. ًقذ سًاهُ عبْذُاللهِ بُِ عَشَ، ًغيرهُ، عِ ّافعٍ، عِ ابِِ عَشَ ٌٍقٌفاً، ًىنزا سًٍ عِ سالمٌ، عِ ابِِ عَشَ - سضِ الله عنيَا - ٌٍقٌفاً، ًلا ّعيٌُ أحذاً سفعوُ غيرَ أٌُّّبَ اىسِّختْاِِّّ. ًقاه إسماعْوُ بُِ إبشاىٌَْ ماَُ أٌُّّبَ أحْاّاً ّشفعوُ، ًأحْاّاً لا ّشفعوُ. ًاىعَوُ عيَ ىزا عِنْذَ أمخَشِ أىوِ اىعِيٌِْ، ٍِ أصحابِ اىنَّبيِّ - ^ - ًغيرىٌِ أَُّ الإستخناءَ إرا ماُ ٌٍصٌلاً باىَْينِ فلا حنجَ عيْوِ. ًىٌ قٌَهُ سُفَْاَُ اىخٌَّسُِّ()، () ىو عبدالوارث بن سعيد العنبري . () ىو ابن أبي تديمة السختياني. () انظر مصنف عبدالرزاؽ (8/518 /رقم 16122) كتاب الأيداف والنذور- باب الاستثناء في اليمتُ. باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

عدد الصفحات ٤٥٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 4 ًالأًصاعِِ()، ًٍاىلِ()، ًعبذِاللهِ بِِ المباسكِ()، ًاىشَّافِعِِّ()، ًأحمذَ()، ًإسحاقَ(). [1532 ]حذَّحنا يحَْ() بُِ ٌٍسَ، حنا عبذُ اىشَّصَّاقِ، أّا ٍعَشٌ، عِ ابِِ طاًسَ()، عِ أبْوِ، عِ أبِ ىُشَّشَةَ - - أَُّ سَسٌُهَ اىيَّوِ- ^ - قاه0 « ٍِ حيفَ فقاه إُْ شاءَ اللهُ لم يحنجْ» . سأىتُ ٍُحَََّذَ بِِ إسماعْوَ عِ ىزا الحذّجِ فقاه0 ىزا حذّجٌ خطأٌ؛ أخطأَ فْوِ عبذُ اىشصَّاقِ اختصشهُ ٍِ حذّجِ ٍعَشٍ، عِ ابِِ طاًسٍ، عِ أبْوِ، عِ أبِ ىُشَّشَةَ -  - عِ اىن- ^ - قاه0« إَُّ سيَْاَُ بِِ داًدَ قاه0 لأطٌُفِ اىيَّْيتَ عيَ سبعينَ اٍشأةً، تيذُ موُّ اٍشأةٍ غُلاٍا فطافَ عيْيَِّ، فيٌ تيذْ ٍنيَِّ() إلاَّ اٍشأةً ّصفَ غلاًٍ، فقَاهَ سَسٌُهُ اىيَّوِ - ^ - ىٌ قاهَ0 إُْ شاءَ اللهُ ىناَُ مَا قاه» .ىنزا سًٍ عبذُ اىشصَّاقِ، عِ ٍعَشٍ، عِ ابِِ طاًسٍ، عِ أبْوِ ىزا الحذّجَ بطٌىوِ [64/ب] ًقاه0 « سبعينَ اٍشأةً» . () انظر شرح مسلم للنووي (6/119 .) ونقل ابن قدامة عن الأوزاعي أنو لا يشتًط الاتصاؿ . اتظغتٍ (13/485 .) () انظر اتظوطأ(ص 357) كتاب النذور والأيداف- باب ما لا يجب فيو الكفارة من اليمتُ . () لم أجده. () انظر الأـ للشافعي (8/152) كتاب الأيداف والنذور- الاستثناء في اليمتُ. () انظر مسائل أتزد وإسحاؽ للكوسج (5/2446 /رقم 1746 .) () اتظصدر نفسو. () تقدمت ترترتو (ص 170) وىو ثقة. () ىو عبدالله بن طاوس بن كيساف، تقدمت ترترتو (ص 112) وىوثقة. () ىكذا في اتظخطوط وفي واتظطبوع «فلم تلد امرأة منهن ».

عدد الصفحات ٤٥٣

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 5 ًقــد سًَُُِ هـــرا الحذُـــثُ ًـــُ غِــسِ ًدــــهٍ عـــُ أبِ ىُشَّشَةَ -  - عِ اىنَّبيِّ - ^ - قاه0« قاه سيَْاُُ بُِ داًدَ لأطٌُفَِّ اىيَّْيتَ عيَ ٍائتِ اٍشأةٍ » ( ). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجو بقية أصحاب () السنن كلهم من رواية عبدالوارث، والنسائي () أيضاً من رواية وىيب()، عن أيوب. وحديث أبي ىريرة -  - أخرجو النسائي ()، عن نوح () بن حبيب، وعن العباس العنبري كلاهما عن عبدالرزاؽ . () جامع التًمذي (4/92/رقم 1532) كتاب الأيداف والنذور. () أخرجو أبو داود في سننو (3/374 /رقم 3262) كتاب الأيداف والنذور- باب الاستثناء في اليمتُ. والنسائي في سننو (4/18 /رقم 3802) كتاب الأيداف والنذور- باب الاستثناء في اليمتُ. وابن ماجو في سننو (1/680 /رقم 2105) كتاب الكفارات - باب الاستثناء في اليمتُ. () في سننو (4/32 /رقم 3839) كتاب الأيداف والنذور- الاستثناء. () وىيب بالتصغتَ ابن خالد بن عجلاف الباىلي، مولاىم، أبو بكر، البصري، ثقة ثبت لكنو تغير قليلاً بآخره، من السابعة. التقريب (ص 1045 .) () في سننو(4/38 /رقم 3864) كتاب الأيداف والنذور- الاستثناء. () نوح بن حبيب القُوْمٍي، بضم القاؼ، وسكوف الواو آخره مهملة، أبو تػمد، ثقة سُنِّي، من العاشرة . التقريب (ص 1010) .وقد وقع خطأ في التقريب تحقيق أبي الأشباؿ حيث قاؿ : (( نوح ابن أبي حبيب )) فزاد (( أبي )) وىو خطأ والتصويب من تهذيب الكماؿ (30/39/رقم 6488) وكما ذكر الشارح ىنا .

عدد الصفحات ٤٥٤

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 6 الثاني: ذكر اتظصنف أنو لا يعلم أحداً رفع حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - غتَ أيوب السختياني، وتبع اتظصنف في ذلك البخاري؛ فإف اتظصنف حكى في العلل() عن البخاري أنو سأؿ البخاري عن ىذا اتضديث، فقاؿ : (( أصحاب نافع رووا ىذا اتضديث، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً إلا أيوب فإنو يرويو عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - ^ - يقولوف إف أيوب في آخر أمره أوقفو )). انتهى. قلت: وىذا الذي حكاه البخاري عن قائلو، وأبهمو ىو تزاد بن زيد، رواه البيهقي في سننو() عنو قاؿ: كاف أيوب يرفع ىذا اتضديث، ثم تركو . قاؿ البيهقي: لعلو إنما تركو لشك اعتًاه في رفعو . قاؿ: وقد روى ذلك موسى() بن عقبة وعبدالله بن عمر، وحساف () بن عطية، وكثتَ () بن فرقد ()، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ^ .- () العلل رواية أبي طالب(ص 253 .) () السنن الكبرى(10/46 .) () تقدمت ترترتو (ص 158) وىوثقة. () حساف بن عطية المحاربي، مولاىم، أبو بكر الدمشقي، ثقة فقيو عابد، من الرابعة . التقريب (ص233 .) () كثتَ بن فرقد اتظدني، نزيل مصر، ثقة، من السابعة. التقريب (ص 809 .) () بعد كلمة "فرقد " كلاـ سقط من كلاـ البيهقي استدركو الناسخ في حاشية اتظخطوط ولم يشر إلى موضعو في اتظخطوط وفيو كلمة "حدثهم" في أوؿ الكلاـ زائدة.

عدد الصفحات ٤٥٥

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 7 قاؿ: ولا يكاد يصح رفعو إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيو أيضاً . قاؿ: ورواية اتصماعة من أوجو صحيحة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قولو . انتهى. وكذلك روي من رواية أبي عمرو بن العلاء () أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما مرفوعاً .  فأما رواية كثتَ بن فرقد، فرواىا اتضاكم في اتظستدرؾ ()، من رواية عمرو() بن اتضارث أف كثتَ بن فرقد حدثو، أف نافعاً حدثهم()، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسوؿ الله - ^ - قاؿ: « من حلف على يدتُ ثم قاؿ: إف شاء فإف لو ثنياه» قاؿ اتضاكم ىذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه . ىكذا.  وأما رواية أيوب بن موسى()، فرواىا ابن حباف في صحيحو() من رواية رواية ابن وىب عن سفياف، عن أيوب بن موسى، عن نافع [65/أ] عن ابن عمر () أبو عمرو بن العلاء بن العُرياف اتظازني النحوي، القارئ، اتشو زَبَّاف، أبو العرياف، أبو يحتِ، أو جَزء، بفتح اتصيم، ثم زاي ثم همز، والأوؿ أشهر، والثاني أصح عند الصّولي، ثقة، من علماء العربية، من اتطامسة. التقريب (ص 1182 .) (( )4/336 /رقم 7832) كتاب الأيداف والنذور. وكذا أخرجهما النسائي (4/31. /رقم 3837) كتاب الأيداف والنذور- الاستثناء، وسندىا صحيح. () تقدمت ترترتو (ص 112) وىوثقة. () ىكذا "حدثهم" في اتظخطوط وفي اتظستدرؾ وسنن النسائي . () تقدمت ترترتو (ص 247) وىوثقة. () (الإحساف 10/183 /رقم 4340) كتاب الأيداف- ذكر اتطبر اتظدحض قوؿ من زعم أف ىذا اتطبر تفرد بو أيوب السختياني، وسنده صحيح.

عدد الصفحات ٤٥٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 8 -رضي الله عنهما - قػاؿ: قاؿ رسػوؿ اتعا - ^ -« من حلف، فقاؿ: إف شاء الله لم يحنث » . ورواىػا البيهقي في سننو() الكبرى من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا سفياف بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - ^ - « من حلف على شيء فقاؿ إف شاء الله فلو ثنياه» . قاؿ البيهقي كذا وجدتو، وىو في الأوؿ في فوائد أبي عمرو () بن تزداف، أيوب بػن موسى وكذلك روى عن ابن وىب () عن سفياف، عن أيوب بن موسى. قاؿ: وإنما يعرؼ ىذا اتضديث مرفوعاً من رواية أيوب السختياني.  وأما رواية موسى بن عقبة، فرواىا بن عدي في الكامل()، والبيهقي فػي السنن() من رواية داود ابن عطاء() - رجل من أىل اتظدينة -، عن موسػى بػن عقبة، حدثتٍ نافػع، عن ابػن عمر - رضي الله عنهما - أف رسػوؿ الله - ^ - كاف يقػوؿ: « من حلف على يدتُ فقاؿ في إثر يدينو إف شاء الله ثم حنث فيما حلف فيو فإف كفارة يدينو إف شاء » أورده ابن عدي في ترترة داود بن عطاء . () (10/46) كتاب الأيداف- باب الاستثناء باليمتُ وسنده صحيح. () ىو أبو عمرو تػمد بن أتزد بن تزداف بن علي بن سناف اتضتَي، الإمام الثقة مسند خرسان، توفي سنة ست وسبعتُ وثلاث مائة. قالو الذىبي (الستَ 16/356 .) () تقدمت عند ابن حباف في صحيحو. () (3/954 .) () السنن الكبرى(10/47) كتاب الأيداف- باب صلة الاستثناء باليمتُ. وفي سندىا داود بن عطاء، وىو ضعيف. () داود بن عطاء اتظزني، مولاىم، أبو سليماف اتظدني، أو اتظكي، ضعيف، من الثامنة. التقريب (ص307 .)

عدد الصفحات ٤٥٧

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 9 وحكى عن أتزد () أنو قاؿ فيو: ليس شيء  فأما رواية عبدالله بن عمر، قد ذكرىا البيهقي في سننو () بغتَ إسناد كذلك. [و]() رواية حساف() بن عطية، ذكرىا البيهقي ().  فأما رواية أبي عمرو بن العلاء()، عن نافع، فذكرىا ابن عدي في الكامل() أيضاً مع رواية أيوب السختياني. الثالث: ما ذكره اتظصنف، من رواية عبيدالله بن عمر، وغتَه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً ، وعن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - موقوفاً، رواه البيهقي() في سننو، من رواية ابن وىب، عن عبيدالله() بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة() بن زيد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله () انظر العلل ومعرفة الرجاؿ، رواية عبدالله (2/256 /رقم 185 .) (( )10/46) وأخرجها عبدالرزاؽ في مصنفو (8/515 /رقم 16111) كتاب الأيداف والنذور- باب الاستثناء في اليمتُ، وسندىا ضعيف لضعف عبدالله بن عمر العمري. () مابتُ اتظعقوفتتُ ساقط من اتظخطوط، والسياؽ يقتضيو. () تقدمت ترترتو (ص 416) وىوثقة. () في سننو (10/46) أيضاً من غتَ إسناد. () تقدمت ترترتو (ص 417) وىوثقة. () (3/954) في ترترة داود بن عطاء . () (10/46) كتاب الأيداف- باب الاستثناء باليمتُ، وسنده صحيح. () وقع في اتظطبوع "عبدالله بن عمر" وأطنو خطأ وذلك أف البيهقي قد ذكر رواية عبدالله بن عمر العمري من غتَ إسناد كما ذكر الشارح فيما تقدـ . ورواية عبدالله بن عمر العمري أخرجها أيضاً عبدالرزاؽ في مصنفو (8/516 /رقم 16112) كتاب الأيداف - باب الاستثناء في اليمتُ وسندىا صحيح. () أسامة بن زيد الليثي، مولاىم، ابو زيد اتظدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وتسستُ. التقريب (ص 124 .)

عدد الصفحات ٤٥٨

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 0 عنهما- قاؿ: من قاؿ: والله ثم قاؿ: إف شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليو لم يحنث. [65/ب] . وروى البيهقي() أيضاً من طريق سعيد بن منصور، ثنا عبدالرتزن() بن أبي أبي الزناد، عن أبيو، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قاؿ: ((كل استثناء موصوؿ فلا حنث على صاحبو، وإف كاف غتَ موصوؿ، فهو حانث )). الرابع: استدؿ بعضهم بعموـ قولو « من حلف على» على أف الاستثناء يرفع تريع الأيداف بشروطو الآتية، سواء فيو اليمتُ بالله تعالى، أو اليمتُ بالطلاؽ، أو العتاؽ. وفيو ثلاث مذاىب: أحدىا: ىذا، وىو قوؿ أبي حنيفة()، والشافعي() وأصحابهما. والثاني: وىو قوؿ مالك()، والأوزاعي ()، أف الاستثناء تؼصوص باليمتُ () في سننو الكبرى (10/47) كتاب الأيداف- باب صلة الاستثناء باليمتُ. ورجالو ثقات إلا شيخ البيهقي أبا نصر بن قتادة واتشو عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة لم أجد لو ترترة . () عبدالرتزن بن أبي الزناد، عبدالله بن ذكواف اتظدني، مولى قريش، صدوق تغير حفظو لما قدم بغداد، ووان فقيهاً ، من السابعة. التقريب (ص 578 .) () انظر اتظبسوط(3/244 .) () انظر الأـ(8/153 .) () بداية المجتهد(1/769 .)

عدد الصفحات ٤٥٩

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 1 بالله تعا. [دوف]() الطلاؽ، والعتق. الثالث: وىو قوؿ أتزد() التفرقة بتُ الطلاؽ، فيصح الاستثناء في الطلاؽ، دوف العتق لتشوؼ الشارع للعتق، وقد ورد فيو حديث . الخامس: استدؿ أيضاً بعموـ قولو « من حلف على» على أف الاستثناء يصح في اتضلف على أمر ماض وأف ذلك لا يختص باتظستقبل. وبو صرح اتظتولي () في التتمة في كتاب الأيداف، أنو لو قاؿ : والله ما قمت إف شاء الله، وكاف قد قػاـ، فإنػو = () انظر اتظغتٍ (10/472 .) () ما بتُ اتظعقوفتتُ ساقط والسياؽ يقتضيو لأنو ىو مذىب مالك والأوزاعي . () الذي ورد عن الإماـ أتزد في مسالة اتضلف بالطلاؽ والعتاؽ أنو لا استثناء فيها . انظر مسائل إسحاؽ الكوسج (5/2447 /رقم 1749) .وسئل شيخ الإسلاـ ابن تيمية عن رجل حلف بالطلاؽ، ثم استثتٌ ىنيئة بقدر ما يدكن فيو الكلاـ، فأجاب لا يقع فيو الطلاؽ، ولا كفارة عليو، واتضاؿ ىذه لو قيل لو قل: إف شاء الله ينفعو ذلك أيضاً . الفتاوى (32/238 .) وذكر اتظرداوي قولاً عن الإماـ أتزد وقوع الاستثناء في الطلاؽ دوف العتق، وىذا في الاستثناء مطلقاً دوف اتضلف بو كقولو «وإف قاؿ: أنت طالق إف شاء الله تعالى » ولو أقواؿ أخرى في ىذا الاستثناء ذكرىا اتظرداوي منها أف اتظذىب في ذلك وقوع الطلاؽ والعتاؽ وأنو لا استثناء فيهما. انظر الإنصاؼ، والشرح الكبتَ، واتظقنع (22/562 .) وانظر الفتاوى(35/283 - 284) فقد ذكر أقواؿ العلماء في دخوؿ الطلاؽ والعتاؽ في حديث الاستثناء. () ىو العلامة شيخ الشافعية، أبو سعيد عبدالرتزن بن مأموف بن علي النيسابوري اتظتولي، ولو كتاب التتمة الذي تدم بو "الإبانة" لشيخو أبي القاسم الفوراني فعاجلتو اتظنية عن تكميلو، توفي سنة تذاف وسبعتُ وأربعمائة . الستَ (18/585 .)

عدد الصفحات ٤٦٠

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 2 لا يحنث. وقاؿ في اتظهمات(): أنو يدؿ عليو كلاـ الرافعي في الدعاوى ()، حتُ قاؿ: إف النظر في اليمتُ إلى نية القاضي اتظستحلف ولو استثتٌ، أو وصل باللفظ شرطاً بقلبو ونيتو وفعل ذلك بلسانو ولم يسمعو اتضاكم فكذلك وإف تشعو اتضاكم عزره، وأعاد عليو اليمتُ . قاؿ في اتظهمات(): ومعناه صحيح؛ فإنو لم يفعل شيئاً، وقد شػاء الله أف لا يفعلو إذ لا يقع شيء إلا بمشية الله تعالى. انتهى. والذي جزـ بو ابن الرفعة () في الكفاية()[ 66/أ] تقييد ذلك باليمتُ على أمر مستقبل نفياً أو إثباتاً ويجوز أف يحمل كلاـ الرافعي في الدعاوى على ما إذا حلفو اتضاكم على أمر مستقبل لأمر اقتضى. الدادس: في قولو « إف شاء ا» دليل على أنو لا ينفع الاستثناء إلا إذا كاف متصلاً باليمتُ؛ لأف الفاء دالة على التعقيب، وىو قوؿ اتصمهور، كمالك ()، والأوزاعي ()، () لم أطلع عليو. () الشرح الكبتَ (13/198 .) () لم أطلع عليو. () ىو أتزد بن تػمد بن علي، تؾم الدين، أبو العباس، شيخ الشافعية بمصر، توفي عاـ (716ىػ). انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/66/رقم 500 .) () لم أطلع عليو. () انظر اتظوطأ (ص 357 .)

عدد الصفحات ٤٦١

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 3 والأوزاعي ()، والشافعي()، ولا يضر التنفس، والنحنحة العارضة، والعيِّ في اللفظ. وقاؿ أتزد(): يصح ما لم يػُفْصَلُ بِكَلاـ أجنبي، وَاسْتَدَؿَّ لَوُ بِاتضَْدِيثِ الصحيح في قصة سليماف بن داود حتُ قاؿ: « لَيَطُوفَنَّ عَلَى نِسَائِوِ، فػَقَاؿ لَوُ اتظلك أو صاحبو قل إف شاء الله فػَلَمْ يقل » اتضديث(). وأجاب الجمهور عنو بأوجو: أحدىا: أنو يكوف قاؿ لو ذلك وىو في أثناء اليمتُ. والثاني: أف الذي وقع من سليماف - ^ - لم يكن في يدتُ؛ فإنو ليس اتضديث تصريح بيمتُ، لكن فيو أف النبي - ^ - قاؿ: « لو قاؿ إف شاء ا يحنث» فقد يستدؿ بهذا على وجود اليمتُ؛ لأنو لا يصح تزل اتضنث على ا حق الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم -. والثالث: أف ىذا فصل يستَ لا يعد بو معرضاً عن الاستثناء كزمن التنحنح وتؿوه. وذىػب بعض العلماء إلى أنو لا يشتًط الاتصاؿ في الاستثناء، فػروى عن () ذكره التًمذي في حديث الباب، ولو قوؿ آخر في عدـ الاشتًاط . اتظغتٍ (13/485 .) () انظر الأـ(8/153 .) () انظر مسائل أتزد وإسحاؽ للكوسج(5/2465 /رقم 1765 .) () أخرجو البخاري في صحيحو (11/610 /رقم 6720) كتاب كفارات الأيداف - باب الاستثناء في الأيداف. ومسلم في صحيحو (3/1032 /رقم 1654) كتاب الأيداف- باب الاستثناء.

عدد الصفحات ٤٦٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 4 ابن عباس() -رضي الله عنهما - أف لو الاستثناء أبداً متى تذكره، لقولو تعػالى      () . وقاؿ تغاىد(): لو الاستثناء إلى سنتتُ. وعن سعيد بن جبتَ() إلى أربعة أشهر . وقاؿ طاووس()، واتضسن()، وتراعة من التابعتُ () ما لم يقم من تغلسو. وعن قتادة(): [قبل أف يقوـ]() أو يتكلم. وعن عطاء() قدر حلب ناقة. [66/ب] [66/ب] وقد جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما - أف تأختَ الاستثناء من () أخرجو ابن حزـ في المحلى (8/46 /مسألة رقم 1137) من طريق ابن أبي شيبة وسنده صحيح. قاؿ اتضافظ في الفتح: قاؿ أبو عبيدة: وىذا لا يؤخذ على ظاىر؛ لأنو يلزـ منو أف لا يحنث أحداً في يدينو، وأف لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على اتضالف، قاؿ؛ ولكن وجو اتطبر سقوط الإثم عن اتضالف لتًكو الاستثناء؛ لأنو مأمور بو قولو تعالى        ...  . قاؿ ابن حجر: وحاصلو تزل الاستثناء اتظنقوؿ عنو على لفظ إف شاء الله فقط وتزل إف شاء الله على التبرؾ. الفتح (11/611 /رقم اتضديث 6720) .وسيأتي قوؿ ابن عباس-رضي الله عنهما - في شرط الاتصاؿ باليمتُ . () سورة الكهف آية رقم (24 .) () انظر المحلى(10/45 /مسألة1137 .) () اتظصدر نفسو. () انظر مصنف عبدالرزاؽ (8/518 /رقم 16119 .) () انظر شرح مسلم للنووي (6/119 .) () اتظصدر نفسو. () انظر المحلى (10/46 /مسألة رقم 1137 .) () ما بتُ اتظعقوفتتُ بياض، والتصويب من المحلى وشرح مسلم للنووي . () انظر المحلى (10/46 /مسألة رقم 1137 .)

عدد الصفحات ٤٦٣

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 5 خصائصو- ^ - وليس لغتَه أف يستث. رواهما الطبراني في معجمو الأكبر() والأوسط(). الدابع: يستدؿ بإطلاؽ اتضديث لأحد الوجهتُ لأصحاب الشافعي أنو لا يشتًط في الاستثناء أف يقصده اتضالف من أوؿ اليمتُ، ولا في أثناء اليمتُ، فإنو يكفي قصده حتُ النطق بو بعد فراغو من اليمتُ، وىو الذي حكاه في الصباغ ()، عن () (11/90 /رقم 11143 .) (( )7/103 /رقم 6872 .) وكذا أخرجو في الصغ (2/115 /رقم 876) من طريق صفواف بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن عبدالعزيز بن حصتُ، عن ابن تؾيح، عن تغاىد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قولو عز وجل       قاؿ إذا نسيت الاستثناء فاستثتٌ إذا ذكرت، قاؿ : ىي خاصة لرسوؿ الله -  -وليس لأحد أف يستثتٍ إلا في صلة اليمتُ. قاؿ الطبراني: لم يروه عن ابن تؾيح إلا عبدالعزيز بن اتضصتُ، تفرد بو الوليد بن مسلم . انتهى. واتضديث في سنده صفواف بن صالح الدمشقي، ثِقَةٌ يُدَلِّس تَدْلِيس التَّسْوِيَة. التقريب (ص 453 .) وفي سنده أيضاً عبدالعزيز بن اتضص. قاؿ ابن معتُ: ليس بشيء. وقاؿ البخاري : ليس بالقوي عندىم. وقاؿ أبو حاتم: ليس بقوي، منكر الحديث، وقاؿ أبو زرعة : لا يكتب حديثو. وقاؿ ابن عدي: وعبدالعزيز بن اتضصتُ بيِّن الضعف فيما يرويو. سؤالات ابن اتصنيد (ص166 /رقم 274)، التاريخ الكب (6/30 /رقم 1586)، اتصرح والتعديل (5/380 /رقم 1777)، الكامل(5/1924 .) () ىو أبو نصر عبدالسيد بن تػمد بن عبدالواحد بن أتزد بن جعفر البغدادي، الفقيو اتظعروؼ بابن الصباغ، شيخ الشافعية، توفي سبع وسبعتُ وأربعمائة . الستَ (18/464 .)

عدد الصفحات ٤٦٤

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 6 أكثر أصحاب الشافعي. لكن الذي اقتضى كلاـ الرافعي () يرجحو اشتًاط نية الاستثناء من حتُ الابتداء باليمتُ. وصحح النووي() أنو يشتًط نية الاستثناء في أثناء اليمتُ، وحكاه ابن العربي () عن علماءىم، وضعفو. الثامن: إطلاؽ اتضديث يقتضي أف وجود لفظ الاستثناء كاؼ في رفع اليمتُ، وعدـ اتضنث سواء قصد بو رفع اليمتُ، أو التبرؾ، أو لم يقصد شيئاً؛ بل جرى على لسانو. ولا شك أنو لا بد من اعتبار قصد الاستثناء، وإلا لكاف الاستثناء لغواً كما لو جرى أصل اليمتُ، وكذلك لو لم يقصد التعليق، وإنما قصد التبرؾ باتظشيئة لم يرتفع اليمتُ أيضاً، وىو واضح. التادع: ظاىر قولو « من حلف على» أف اليمتُ إذا تعقبها الاستثناء أف يقاؿ أنها انعقدت، ثم اتؿلت بالاستثناء. وفيو وجهاف لأصحاب الشافعي وتسميتها يديناً يدؿ على انعقادىا. وقد يقاؿ تشاىا يديناً باعتبار الصورة. والوجو الثاني : إنها لم تنعقد. وقد يقاؿ، ما فائدة ىذا اتطلاؼ؟ فيقاؿ: فائدتو فيما لو حلف أف لا يحلف فحلف واستثتٌ ىل يحنث أـ لا؟. () انظر الشرح الكبتَ (12/232 .) () انظر شرح مسلم (6/119 .) () انظر عارضة الأحوذي (4/13 .)

عدد الصفحات ٤٦٥

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 7 العاذر: قد يستدؿ على أف يقدـ الاستثناء على اليمتُ كقولو (( إف شاء الله لأفعلن كذا )) أو بواسطة كقولو (( والله إف شاء الله لأفعلن [67/أ] كذا )) لقولو من حلف فعقب اتضلف بالاستثنػاء، وىذا لم يعقبو، ولكن الذي صرح بو [ ] () وغتَه من أصحابنا أنو لا يصح الاستثناء مع تقديدو، وبواسطة، وىذا [ ] ( ) . الحادي رذر: فيو أف الاستثناء بالنية لا يؤثر في رفع اليمتُ، لقولو : « فقاؿ: إف شاء الله» وبو صرح أصحابنا البوشنجي، واتضاملي، واتظاوردي، وغتَىم، وحكاه النووي شرح () مسلم عن الأئمة الأربعة، وكافة العلماء إلا ما حكى عن بعض العلماء اتظالكية: أف قياس قوؿ مالك صحة الاستثناء بالنية من غتَ لفظ يعم للنية أثر في التخصيص كقولو : والله لا أفعل كذا، ونوى في ىذا الشهر، أو في ىذا اتظكاف، فإف النية تنفع في التخصيص دوف الرفع ترلة . والله أعلم. الثاني رذر: لا يشتًط في الاستثناء الرافع لليمتُ كونو بهذا اللفظ الوارد، بل لو قاؿ : إف أراد الله، أو إف قدر الله، أو إف اختار الله، أو إلا إف شاء الله، أو ألا إف شاء الله، أو يريد الله، أو تؿو ذلك، فكلو استثناء صحيح بما تقدـ من الشروط . () مابتُ اتظعقوفتتُ كلاـ ساقط . () مابتُ اتظعقوفتتُ كلاـ ساقط . () شرح مسلم (6/119 - 120 .)

عدد الصفحات ٤٦٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 42 8 الثالث رذر: ما حكاه اتظصنف عن البخاري من تخطئتو لعبد الرزاؽ في ىذا اتضديث، ذكره أيضاً في العلل() فقاؿ: سألت تػمداً عن ىذا اتضديث، فقاؿ: جاء مثل ىذا من قبل عبدالرزاؽ وىو غلط... إلى آخر كلامو . وقد ناقشو ابن العربي() فقاؿ: وما ذكره عبدالرزاؽ لا يناقض غتَه؛ لأف ألفاظ الأحاديث تختلف، إما في اختلاؼ أقواؿ النبي - ^ - في التعبتَ عنها لتب الأحكاـ بألفاظ ومن طرؽ، وإما ينقل اتضديث على اتظعتٌ على أحد القولتُ للصحابي. قلت: لا شك أف قوؿ عبدالرزاؽ في حديث الباب « من حلف على » ليس معناه ما في قصة سليماف- عليو السلاـ - من قولو: لو قاؿ [67/ب] إف شاء الله لم يحنث، ولا يلزـ من حكايتو - ^ - لذلك عن سليماف- ^ - أف يكوف اتضكم كذلك في كل أحد فهو تؼالف لو من حيث اتظعتٌ . والله أعلم. الرابع رذر: ذكر اتظصنف اختلاؼ الرواة في قصة سليماف - ^ - قاؿ: « لأَطُوفَن عَلَى سَ بْعِتُ امْرَأَة » كما قاؿ عبدالرزاؽ . وقد رواه مسلم في صحيحو()، عن عبد بن تزيد، عن عبدالرزاؽ. ولم ينفرد عبدالرزاؽ بقولو : « سبع» فقد رواه () العلل رواية أبي طالب (ص 253 رقم 456 .) () عارضة الأحوذي (4/12 .) (( )3/1033 /رقم (24 )1654) كتاب الأيداف- باب الاستثناء.

عدد الصفحات ٤٦٧