تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 7 وأما نهيو عبدالربضن بن بظرة - - -عن طلب الإمارة، فيحتمل أنو علم منو ضعفو عن ذلك كما ثبت أنو قال لأبي ذر - :- « يا أبا ذر إني أراك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنتُ، ولا تلتُ مال يتيم»() .فصرح لو أولاً بالعلة التي لأجلها نهاه عن الإمارة؛ وىو كونو ضعيفاً. وابعواب أن آخـر حديـث عبدالربضن بن بظرة - - يدل على أنو ير عبدالربضن بن بظرة ضعيفاً عن الإمرة، وإلا لنهاه عن الإمرة مطلقاً سواء فيما سأبؽا [أو]() لم يسأبؽا وإنما نهاه عن طلبها، وأخبر أنو يعان عليها إذا أخذىا عن غتَ مسألة، والدليل على أن ىذا ليس لضعف في عبدالربضن قولو - ^ - في الرجلتُ اللذين سألاه العمل : « إنا لا نولي على عملنا ىذا من سألو، أو حرص عليو»() فهذا عام فيمن سأل العمل. وابعـواب عـن الآية مـا أجاب بو أبو ىريرة - -عمر بن ابػطاب- -بقولو: (( ذاك نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله )) () أراد أن ذلك معصوم لكونو نبياً فهو معان على العمل وإن سألو. وابعواب عن سؤال الفضل، وربيعة انو - ^ - لم يؤمّرهما بؼا سألاه، وفي أول ابغديث أن علي بن أبي طالب - -نهاهما عن سؤال ذلك، وأن زينب () أخرجو مسلم في صحيحو (3/1158 /رقم 1825) كتاب الإمارة - باب كراىية الإمارة بغتَ ضرورة . () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط والسياق يقتضيو. () ابغديث أخرجو البخاري في صحيحو (12/280 /رقم 6923) كتاب استتابة ابؼرتدين، وابؼعاندين وقتالو. ومسلم في صحيحو (3/1157 /رقم 1824) كتاب الإمارة - باب النهي عن طلب الإمارة، وابغرص عليها، وغتَىا من حدث أبي موسى الأشعري - . - () تقدم بزريجو (ص 396) وىو جزء من ابغديث، وىو ليح.
عدد الصفحات ٤٣٦تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 8 [60/ب] أم ابؼؤمن- رضي الله عنها - جعلت تليح إليهما من رواء ابغجاب أن لا يكلماه في ذلك وأجابهما - ^ - بقولو« إن الصدقة لا برل لآل بؿمد...» ابغديث. وأما قصة أبي سفيان، فقال ابن حزم (): إنو حديث موضوع، لا شك في وضعو وقد بسطت الكلام في ذلك في كتاب بصعتو فيما تكلم فيو من أحاديث الصحيحتُ والله أعلم. السادس(): وقولـو « فرأيت غتَىا ختَاً منها» ويشمل ما إذا كان المحلوف عليو أن () انظر المحلى (2/32 .) قال ابن القيم: (( ... ثم تزوج أم حبيبة، تزوجها وىي ببلاد ابغبشة مهاجرة، وأصدقها عنو النجاشي أربعمائة ديناراً، وسيقت إليو من ىناك، وماتت أيام أخيها معاوية، ىذا ىو ابؼعروف ابؼتواتر عند أىل الستَ، والتواريخ ... وأما حديث عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا سفيان قال للنبي - - «أسالك ثلاثاً، فأعطاه أياىن، منها وعندي أبصل العرب أم حبيبة أزوجك إياىا» فهذا ابغديث غلط لإخفاء فيو، قال أبو بؿمد بن حزم، وىو موضوع بلا شك، كذبو عكرمة بن عمار، وقال ابن ابعوزي في ىذا ابغديث : ىو وىم من بعض الرواة، لا شك فيو، ولا تردد ... وأيضاً ففي ىذا ابغديث أنو قال: «وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل ابؼسلمتُ، قال : نعم » .و يعرف أن النبي - - أمَّر أبا سفيان البتة)). زاد ابؼعاد (1/109 - 112 .) وقال شيخ الإسلام بن تيمية: (( ... ولكن ىذا لو نظائر روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط، مثل قول أبي سفيان بؼا أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة، ولا خلاف بتُ الناس أنو تزوجها قبل إسلام أبي سفيان، ولكن ىذا قليل جداً ... )) بؾموع الفتاوى (17/236 .) وقد ذىب بعض أىل العلم لتصحيح ىذا ابغديث، وذىبوا يتأولون ىذا ابغديث. انظر شرح مسلم (8/63 / 64 .) () ىكذا في ابؼخطوط والوجو الذي قبلو الرابع، فلا أدري أخطأ ىو أم سقط .
عدد الصفحات ٤٣٧تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 9 يفعلو أفضل، وليس بدهم كأن يحلف على أن لا يتطوع بصلاة، أو صيام أو صدقة، أو بكو ذلك، ويشمل ما إذا كان المحلوف [عليو] أن لا يفعلو بؿرم التًك كحلفو أن لا يصوم رمضان، أو أن لا يصلي ابػمس، أو كان المحلوف عليو أن يفعلو بؿرم الفعل كشرب ابػمر، والزنا، وإن لم يكن في فعل ىذا وترك ذلك ختَ، وىذا واقع كثتَاً في كلامهم، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سئل عن الاستمناء فقال: (( ختَ من الزنا، ونكاح الأمة ختَ منو )) () وعلى ىذا فتجب الكفارة في ابؼثلتُ معاً كما سيأتي. السابع: اختلفت ألفاظ الأحاديث في تقديم لفظ الكفارة على ابغنث، وتقديم لفظ الإتيان بالمحلوف عليو قبل الكفارة، وقد تقدمت ألفاظها في الوجو الأول والثاني (). قال أبو داود في سننو() من رواية ابن داسة عنو: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم، وأبي ىريرة، وأظنو قال : وعبدالربضن - - روى كل واحد منهم ما دل على ابغنث قبل الكفارة، وبعضها دل على الكفارة قبل ابغنث وأكثرىم قالوا : فليكفر يدينو، وليأتي الذي ىو ختَ، ولم يذكر اللؤلؤي () في روايتو عن () أخرجو البيهقي في الكبرى (7/199) كتاب النكاح- باب الاستمناء من طريق مسلم البطتُ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال البيهقي: ىذا مرسل موقوف ومن طريق أبي الزبتَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وىو مدلس وقد عنعنو. () تقدم (ص 382 وَ390 .) () انظر ورقة رقم (168/م) في بـطوط سنن أبي داود رواية ابن داسة، مكتبة الشيخ بضاد الأنصاري ربضو الله تعالى . () سنن أبي داود (3/380 .)
عدد الصفحات ٤٣٨تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 0 أبي داود: أن الأكثرين قالوا ذلك، ولا ذكر عبدالربضن - - مع الصحابة ابؼذكورين . قلت: وقد ورد [61/أ] في بعض طرق ابغديث التصريح بتقديم الكفارة رواه أبو داود() من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابغسن، عن عبدالربضن بن بظرة - - قال: «فكفر عن يدينك ثم ائت الذي[ىو خ]()». وىذه الرواية في صحيح مسلم() أيضاً إلا أنو لم يسق لفظها بل أحال على ما قبلو من الطرق بقولو (( بهذا ابغديث )). ورواه النسائي() من ىذا الوجو فقال فيو : « وائت الذي ىو خ» ورواه النسائي() أيضاً من رواية جرير بن حازم، قال: بظعت ابغسن، قال: ثنا عبدالربضن بن بظرة، فقال فيو : « فكفر عن يدينك ثم ائت الذي ىو خ» .وىكذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - عند ابغاكم() وصححو « ثم ائت الذي ىو خ» وقد وقد تقدم. وىكذا في حديث أم سلمة عند الطبراني():« ثم ليفعل الذي ىو خ» . خ» . الثامن: () في سننو (3/380 /رقم 3278)، وقد تقدم بزريجو، دىوق ليح. () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط من ابؼخطوط والسياق يقتضيو. () تقدم بزريجو (ص 382 .) () تقدم بزريجو (ص 382 .) () في سننو(4/15/3792) كتاب الأيدان والنذور- الكفارة قبل ابغنث . () تقدم بزريجو (ص 385 .) () تقدم بزريجو (ص 388) وىو نقطع.
عدد الصفحات ٤٣٩تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 1 اختلف العلماء في جواز تقديم الكفارة قبل ابغنث، على ثلاثة أقوال : أحصىك:قابعواز مطلقاً سواء فيو التكفتَ بابؼال، أو الصوم، وىو قول مالك()، والثوري، والأوزاعي ()، واختاره أبو بؿمد بن حزم (). د اثكنس: ابؼنع مطلقاً : وىو قول أبي حنيفة()، وداود الظاىري ()، وأشهب من ابؼالكية(). د اثكاث: التفرقة بتُ التكفتَ بابؼال، وبتُ التكفتَ بالصوم . وىو قول الشافعي، كما رواه عنو البيهقي في ابؼعرفة ()، أنو قال: ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنـث، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث، فإن كفر قبل ابغنث بإطعام رجـوت () أن يجزئ عنو، وإن كفر بصوم قبل ابغنث لم يجز عنو؛ وذلك إنا نزعم أن أن لله حقاً على العباد في أنفسهم، وأموابؽم فابغق الذي في أموابؽم إذا قدموه قبل () انظر ابؼدونة لسحنون (2/38 .) () انظر الاستذكار (5/196 .) () المحلى(8/67 .) () انظر بـتصر اختلاف العلماء للطحاوي(3/246 /رقم 1350 .) () انظر المحلى(8/65 .) () انظر شرح مسلم للنووي (6/109 .) (( )14/175 .) وفي السنن الكبرى(10/54) والنص موجود في كتاب الأم (8/155 - 156) كتاب الأيدان والنذور - الكفارة قبل ابغنث وبعده . () في ابؼخطوط (وجوب ) وىو خطأ والتصحيح من كتاب الأم .
عدد الصفحات ٤٤٠تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 2 بؿلو أجزأه . وأصل ذلك أن النبي - ^[ - 61/ب] تسلف من العباس- - صدقة عام قبل أن يدخل. وأن ابؼسلمتُ قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا ابغقوق التي في الأموال قياساً على ىذا. فأما الأعمال التي على البدن فلا بذزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم . قال البيهقي: ىذا ىو الأصل الذي اعتمد عليو الشافعي في ىذا. انتهى. وقد بحث الطحاوي() في كلام الشافعي فقال ما ملخصو : إنو لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة أشبو منها بالزكاة، وأين شبو الإطعام بالزكاة؟ فمن أين جوز تقديم العتق، ولا أصل لو يرده إليو، ولو أعتق قبل أن يظاىر لم يجز عنده، ولا عند غتَه، فوجب أن يرد رقبة اليمتُ إلى ىذه الرقبة . فإن قال لم يظاىر بعد. قلنا ولم يحنث بعد، والنكاح سبب للظهار، كما أن ابغلف سبب لليمتُ لا فرق بينهما . انتهى. التاسع: أجاب من لم ير تقديم الكفارة على ابغنث عن الرواية التي فيها ثم ابؼقتضية للتًتيب بأن " ثم " ىنا بدعتٌ الواو، بدليل قولـو تعالـى ققق ققق() وكقولو تعالى قققق () قال النووي في جواز تقديم الكفارة قبل ابغنث : جوزىا مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأربعة عشر صحابياً، وبصاعا من التابعتُ، وىو قول بصاىتَ العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد ابغنث. شرح مسلم (6/109 .) () سورة البلد آية رقم (17 .)
عدد الصفحات ٤٤١تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 3 ق() وكقولو تعا قق قققق قق قق() . قال ابن حزم (): وليس كما ظنوا، أما قولو تعالى قق قققق بعد قولوققق؛ فإن وجود الإيدان بعد فك الرقبة الكفر، والإطعام في الكفر يحصل لو ما فعلو من ذلك في حالة الكفر بدليل قولو - ^ - بغكيم بن حزام « أسلمت على ما سلف لك من ختَ...» ابغديثوىو في الصحيح(). فالآية على ظاىرىا . وأما قولو تعالى قققق ق فإنو بعد قولوقق ققق ق قال والصراط الذي [62/أ] أمرنا الله باتباعو ىو صراط إبراىيم، وكان قبل موسى بلا شك، ىذا تعقيب بدهلة . وأما قولو تعالى ققق قققق قق () سورة الأنعام آية رقم (17 .) () سورة الأعراف آية رقم (11 .) () المحلى(8/67 - 68 .) () أخرجو البخاري في صحيحو (3/354 /رقم 1436) كتاب الزكاة - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. ومسلم في صحيحو (1/105 /رقم (123) )كتاب الإيدان- باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.
عدد الصفحات ٤٤٢تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 4 ق فعلى ظاىره لأن الله تعالى خلق أنفسنا، ثم صورىا، وىي ال أخذ عليها العهد قققق قق ثم بعد ذلك أسجد ابؼلائكة لآدم. قال: فبطل تعلقهم بهذه الآيات حتى لو خرجت عن ظاىرىا، وكانت ثم لغتَ التعقيب فيها لم يجب بذلك أن تكون ثم لغتَ التعقيب حيث ما وجدت؛ لأن ما خرج عن موضوعو في اللغة بدليل في موضع ما لم يجز أن يخرج في غتَ ذلك ابؼوضع عن موضوعو في اللغة. قال: وقولنا ىذا ىو قول عائشة - رضي الله عنها - ثم ذكر مثلو عن مسلمة بن بـلد، وسلمان الفارسي، وأبي الدرداء - .- وقال الشيخ بؿي الدين النووي(): جوزه أربعة عشر صحابياً، وبصاعت من التابعتُ، وجوزه بصاىتَ العلماء؛ لكن قالوا يستحب كونها بعد ابغنث . قال: واستثتٌ بعض أصحابنا حنث ابؼعصية. انتهى. وابؼنع من التقديم في حنث العصية ىو اختيار ابن القاص()، والبغوي في التهذيب() وقال الرافعي في المحرر (): إنو الأصح. لكنو قال في ابؼعجم الصغتَ(): () شرح مسلم (6/109 .) () انظر الشرح الكب (12/259 .) (( )8/109 .) () لم أجده. () لم أجده.
عدد الصفحات ٤٤٣تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 5 إنو أظهر الوجهتُ ابعواز . وقال في الكبتَ(): إنو الأقيس عند الشيخ أبي حامد، والإمام والروياني، وغتَىم. العاشر: ورد في بعض طرق حديث الباب، ما يقتضي أنو لا كفارة فيما إذا كان ابغنث أفضل. فلم يذكر الكفارة في حديث عدي بن حاتم () - - ولا حديث أنس() - - كما تقدم. وقال ابن ماجو() في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده: « فليتًكها، فإن تركها [62/ب] كفارتها » .وعند أبضد() في حديث أبي سعيد ابػدري - - « فكفارتها تركها »، وعند ابن عدي() في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - « فليأتها فإنها كفارتها » .وقد تقدمت. وروى البيهقـي() مـن رواية يحتِ بن عبيدالله()، عن أبيو، عن أبي ىريرة - - مرفوعاً: « من حلفعلى يدتُ فرأى غتَىا ختَا ًمنها، فأتى الذي ىو ختَ فهو كفارتو » .قال البيهقي: ىذا بـالف للأحاديث الصحيحة. ثم روى عن أبي () الشرح الكبتَ (12/259 .) () تقدم(ص 383) ىو ليح. () تقدم (ص 385) ىو ليح. () تقدم (ص 387) ىوضعيف. () تقدم (ص 392) ىوضعيف. () تقدم (ص 391) ىوضعيف. () في السنن الكبرى (10/34) كتاب الأيدان- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمتُ إذا كان حنثها طاعة. () يحتِ بن عبيدالله بن عبدالله بن موىب، بفتح ابؼيم وابؽاء بينهما واو ساكنة، التيمي، ابؼدني، َتردكظق دأفلشق الكومقفر كهقاكاوضع ، من السادسة. التقريب (ص 1061 .)
عدد الصفحات ٤٤٤تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 6 داود قال: كلها عن النبي - ^ - « وليكفر عن يدينو»، إلا ما لا يعبأ بو. قال أبو داود(): قلت لأبضد بن حنبل: روى يحتِ بن سعيد عن يحتِ بن عبيدالله. فقال: تركو بعد ذلك، وكان لذلك أىلاً . قال أبضد(): أحاديثو مناكتَ، وأبوه لا يعرف . واستدل أيضاً بقصة أبي بكر في إضافتو، وحلفو أن لا يأكل ثم أكل، وأخبر النبي - ^ - فقال: « أنت أبرىم، أختَىم » .قال: ولم يبلغتٍ كفارة . رواه مسلم(). مسلم(). وأجاب عنو البيهقي() بأنو إنما لم يأمره بها لعلمو معرفة وجوبها . قال: ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الكفارة . قال: والأول أشبو. الحادي صشر: أطلق في أكثر ألفاظ أحاديث الباب إتيان الذي ىو ختَ، والتكفتَ فيما إذا كان أي غتَ المحلوف عليو ختَاً منو. وتقدم() أن في حديث ابن عباس - رضي () في سننو (3/379 /رقم 3274 .) () سؤالات أبي داود لأبضد(ص 361 /رقم 565 .) () في صحيحو(3/1296 /رقم (2057( )177) )كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . () في سننو الكبرى (10/34 .) () تقدم(ص 391 .)
عدد الصفحات ٤٤٥تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 7 الله عنهما- « إلا طلاقاً أو عتاقاً » وابغديث وإن كان ضعيفاً فالعمل عليو. وقد روى ابن أبي شيبة في ابؼصنف() عن عمر بن ابػطاب - - قال: « أربع جائزات على كل حال : العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر » . وعـن سليمان بن حبيب المحار() قال: كتب إليّ عمر بن عبدالعزيز: ((ومهما أقلت السفهاء من أيدانهم، فلا تقلهم العتاق، والطلاق)) ()، وفيو أنو كتب بذلك عبدابؼلك بن مروان، وسليمان، ويزيد بن عبدابؼلك (). وبظعت بعض ابغفاظ ينقل [63/أ] عن ابؼصنف أن فيو عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: كل يدتُ(). وقال الرافعي () في مسألة لغو اليمتُ: فإن حلف [و]() قال: ولم أقصد () (4/114 /رقم 18403 .) وكذا أخرجو سعيد بن منصور في سننو (1/417 /رقم 1610) من طريق سعيد بن ابؼسيب عن عمر - .- وفي سنده ابغجاج بن أرطأة، صدوقوثيرق اغلطقد اتصايسق . التقريب (ص222 .) () سليمان بن حبيب المحاربي، أبو أيوب الداراني، القاضي بدمشق، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص406 .) () أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو (4/115 /رقم 18407) وىوحسنقإنشاء الله. () ابؼصـدر نفسو (4/114 /رقم 18405) وىو حكاية عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبدابؼلك بن مروان، وسليمان، وعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن عبدابؼلك، د لإ نكدقإاىق مردقانق هكجرق ليح. () ىكذا في ابؼخطوط والكلام مبتور، ونقل ابن عبدالبر كلاماً لعائشة - رضي الله عنها - في ىذا الباب وىو قوبؽا: ((كل يدتُ وإن عظمت لا يكون فيها طلاق، ولا عتاق فيكفرىا كفارة يدتُ )) . التمهيد (20/90 .) () الشرح الكب (12/230 .) () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من الشرح الكب .
عدد الصفحات ٤٤٦تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 8 اليمتُ صدق،[و]() في الطلاق والعتاق والإيلاء، لا يصدق في الظاىر لتعلق حلق الغتَ بو. قال الإمام في الفرق : جرت العادة بإجراء ألفاظ اليمتُ من غتَ قصد، وما جرت بإجراء ألفاظ الطلاق، والعتاق فدعواه أنو لم يقصد يخالف الظاىر، و[قال]() في اليمتُ أيضاً، لو اقتًن باللفظ ما يدل على قصده، لا يقبل قولو على خلاف الظاىر. قلت: وما ذكره من الفرق مسلّم في إنشاء الطلاق، والعتق، فإما جعل ذلك بدنـزلة اليمتُ، وحلفو بو فإنو يجري على اللسان كثتَاً من اعتاد ابغلف بذلك. () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من الشرح الكب . () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من الشرح الكبتَ .
عدد الصفحات ٤٤٧تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 40 9 [1530] حدَّثنا قُتَْثَحُ، عٍ يانكِ تٍِ أَسٍ، عٍ سيْمِ تٍِ أتِ صالحٍ، عٍ أتْوِ، عٍ أتِ ىُزَّزَجَ - - عٍ انن- - قال: «يٍ حهفَ عهَ يمينٍ فزأٍ غيرَىا خيراً ينيا، فهُْكفِّزْ عٍ يمْنوِ ًنْفعمْ» . [قال: ًفي انثَابِ عٍ أوِّ سَهًََحَ. قال أتٌ عْسَ: حدّثُ أتِ ىُزَّزَجَ حَدِّثٌ حَسٌٍَ صَحِْحٌ](). ًانعًمُ عهَ ىذا عِنْدَ أكثَزِ أىمِ انعِهْىِ يٍ أصحابِ انن- -،ًغيرىِى أٌَّ انكفَّارجَ قثمَ الحنثِ تجزئُ. ًىٌ قٌَلُ يانكٍ تٍ أَس()، ًانشَّافِعِِّ()، ًأحمدَ، ًإسحاقَ() . ًقال تعضُ أىمِ انعهىِ: لا ُّكفِّزُ إلاَّ تعدَ الحنثِ. قال سُفَْاٌُ انثٌَّرُُّ: إٌ كفَّزَ تعدَ الحنثِ أحةُّ إليَّ ًإٌ كفَّزَ قثمَ الحنثِ أجزأهُ(). () ما بنٌ الدعقوفتنٌ ساقط، والتصويب من جامع الترمذي. () انظر الددونة لسحنون (3/117 .) () تقدم(ص 401) قول الشافعي وتفصيلو في الدسألة. () انظر مسائل أحمد، وإسحاق رواية الكوسح (5/2451 /رقم 1752 .) () جامع الترمذي(4/90 /رقم 1530) كتاب النذور والأيمان. باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
عدد الصفحات ٤٤٨تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 0 الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث أبي ىريرة - - أخرجو مسلم ()، والنسائي()، من طريق مالك، ومسلم() فقط من رواية سليمان بن بلال، وعبدالعزيز () بن الدطلب كلاهما عن سهيل، ورواه أيضاً من رواية يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي ىريرة - - . وحديث [63/ب] أم سلمة- رضي الله عنها - أخرجو الطبراني في الدعجم الكبنً، ولفظو «فليكفر عن يمينو ثم ليفعل الذي ىو خ» .وقد تقدم الباب() قبلو. الثاني: في الباب مدا لم يذكره، عن عائشة ()، وعبدالرحمن بن سمرة ()، وقد تقدما في () في صحيحو (3/1030 /رقم 1650( 12) )كتاب الأيمان والنذور- باب ندب من حلف يميناً فرأى غنًىا خنًاً منها أن يأتي الذي ىو خنً، ويكفر عن يمينو. () في الكبرى (4/439 /رقم 4704) كتاب الأيمان والنذور- الكفارة قبل الحنث . () في صحيحو (3/1030 /رقم 1650( 13،14) )كتاب الأيمان والنذور- باب ندب من حلف يميناً فرأى غنًىا خنًاً منها أن يأتي الذي ىو خنً، ويكفر عن يمينو. () عبدالعزيز بن الدطلب بن عبدالله بن حنطب، الدخزومي، أبو طالب الددني، صدوق، من السابعة، مات في خلافة الدنصور. التقريب (ص 616 .) () تقدم(ص 388) وىومنقطع السند. () تقدم (ص 385) وأنالصحيح وقفه على الصديق - . - () تقدم(ص 382) وىوصحيح.
عدد الصفحات ٤٤٩تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 1 في الباب قبلو، وفي كل منهما « ثم »بدل«الواو»() . الثالث: استدل الدصنف بحديث أبي ىريرة - - على إجزاء الكفارة قبل الحنث وىو في جميع طرقو بالواو الدالة على مطلق الجمع، لا على الترتيب، فما وجو استدلالو بو؟ والجواب: أنها لدا كانت تدل على الجمع حسن الاستدلال بها على جواز تقديم كل من الأمرين فكان في مطلقو دلالة على ذلك، وأنظم إلى ذلك أن في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - الذي أشار إليو تقديم الكفارة مع الإتيان بعد ذلك بثم الدقتضية للتعقيب، وكذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها - الدتقدم، وبعض طرق حديث عبدالرحمن بن سمرة - - ولا يعلم أنو ورد في شيء من طرق الحديث تقديم المحلوف عليو في اللفظ مع الإتيان بلفظ [ثم]() وكأن الحكمة في ذلك أن السامع ربما ظن أنو لا يجزئ تقديم الكفارة قبل وجوب () ثم ليس لو ] [() تقديم الكفارة على الحنث ولم يرد عكس ذلك؛ لأنو لا يجب تقدم الحنث الحنث بل ىو أولى للخروج من الخلاف كما تقدم () نقلو عن الشافعي، وسفيان الثوري . والله أعلم. () نعـم فـي حديث عائشـة - رضي الله عنها - لفظة « ثم»، وأما في حديث عبدالرحمن بن سمرة - - فلفظ البخاري ومسلم، والترمذي، وأبي داود ليس فيها « ثم »إنما ىو طريق عند أبي داود فقط. () بياض في الدخطوط والدعنى يقتضي كلمة « ثم .» () ىكذا في الدخطوط. () ما بنٌ الدعقوفتنٌ كلمة غنً واضحة . () تقدم (ص 409 .)
عدد الصفحات ٤٥٠تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 41 2 الرابع: أطلق الدصنف النقل عن الشافعي بأن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وإنما يقولو الشافعي في التكفنً بالدال، دون التكفنً بالصوم كما تقدم () نقلو عنو. وأما جواز تقديم التكفنً بالصوم فحكى الرافعي () أن في شرح مختصر الجويني أن أبا زيد حكاه قولاً عن القديم. وقد ذكر الدصنف في آخر الكتاب أن أكثر ما رواه عن الشافعي أخبره بو الزعفراني () عنو، والزعفراني ىو أحد رواة القديم . () تقدم(ص 401) في الوجو الثامن . () الشرح الكبنً (12/258 .) () ىو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح، البغدادي، الزَّعْفَرَاني،شيخ الفقهاء والمحدثين، قرأ على الشافعي كتابو القديم حدث عنو البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجو، وغنًىم، مات سنة ستنٌ ومائتنٌ. السنً (12/262 .)
عدد الصفحات ٤٥١