المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٢٧ من ٣٦

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 1 [1529] حدَّثنا هُحَوَّدُ بيُ عبدِالأعلى() الصنعاًً، ثنا المعخوسُ() بيُ سلٍنـــاىَ، عـــى ٌىىـــسَ - هـــى ابــي عبٍد - ثنا الحسيُ()، عي عبدِ السَّحمَيِ بيِ سَوُسَةَ -  - قال: قَالَ زَسُىلُ اللَّهِ - ^ - « ٌا عبدَالسَّحمَيِ لا حسألِ الإهازةَ، فإىكَ إىْ أحخكَ عي هسألتٍ وكِلجَ إلٍها، وإىْ أحخكَ عى غيرِ هسألتٍ أُعنجَ علٍها، وإذا حلفــثَ على يمينٍ فسأٌجَ غيرَها خيراً هنها فائثِ الَّري هى خيرٌ، ولخُكفِّس عــى يمٍنكَ » . قال: وفي البَابِ عي عديِّ بيِ حاتمٍ، وأبً الدَّزداءِ، وأًسٍ، وعَائِشَتَ، وعبدِاللهِ بيِ عوسو، وأبً هُسٌَسَةَ، وأمِّ سَلَوَتَ، وأبً هىسى. حدٌثُ عبدِ السَّحمَيِ بيِ سَوُسَةَ -  - حَدٌِثٌ حَسَيٌ صَحٍِحٌ(). () بؿمد بن عبدالأعلى الصنعاني، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة بطس وأربعتُ . التقريب (ص868 .) () معتمر بن سليمان التيمي، أبو بؿمد البصري، يلقب الطفيل، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وبشانتُ ومائة، وقد جاوز الثمانتُ. التقريب (ص 958 .) () ىو ابن أبي ابغسن البصري . () جامع التًمذي (4/90 /رقم 1529) كتاب النذور والأيدان. باب : ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

عدد الصفحات ٤٢٠

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 2 الكلام عليه من وجوه: الأول:  حديث عبدالربضن بن بظرة -  -أخرجو بقية الأئمة الستة () خلا ابن ماجـو، كلهم من رواية ابغسن عنو . وقد رواه عن ابغسن مع يونس؛ جرير () بن حازم، وقتادة ()، وبضيد()، وبظاك() بن عطية، وبظاك() بن حرب، ومنصور () بن بن ابؼعتمر، ومنصـور() بـن زاذان، وىشام () بن حسان، والربيع () بن صَبيح، () أخرجو البخاري في صحيحو (13/132 /رقم 7147) كتاب الأحكام- باب من سأل الإمارة وكل إليها . ومسلم في صحيحو (3/1031 /رقم 1652) كتاب الأيدان- باب من حلف يديناً فرأى غتَىا ختَاً منها أن يأتي الذي ىو ختَ، ويكفر عن يدينو. وأبو داود في سننو (3/380 /رقم 3277) كتاب الأيدان والنذور- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. والنسائي في سننو (4/16 /رقم 3798) كتاب الأيدان والنذور- الكفارة بعد ابغنث . () أخرجو البخاري في صحيحو رقم (6622) ومسلم رقم (1652 .) () أخرجو مسلم في صحيحو (رقم 1652 .) () ابؼصدر نفسو. () ابؼصدر نفسو. وفي ابؼخطوط "بظاك وعطية" وىو خطأ، والصواب "بظاك بن عطية" كما في صحيح مسلم. وبظاك بن عطية البصري ابؼِرْبِدي، بكسر ابؼيم، وسكون الراء بعدىا موحدة، ثقة، من السادسة. التقريب (ص 415 .) () أخرجها البزار في مسنده رقم (2279 .) () أخرجها النسائي في سننو رقم (3800 .) () أخرجها النسائي في سننو رقم (3798 .) () أخرجها مسلم في صحيحو رقم (1652 .) () الربيع بن صَبيح، بفتح ابؼهملة، السعدي البصري، صدوق سيق الحفظقدوكنق كاص اًق مكىص اًق، =

عدد الصفحات ٤٢١

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 3 وعبدا() بن عون، وعلي() بن زيد جُدعان، وثابت() البناني، وحبيب ()، وسليمان() التيمي، وقرة () بن خالد().  وحديث عدي بن حا -  - أخرجو مسلم ()، والنسائي()، وابن ماجو()، من رواية بسيم() بن طرفة، عن عدي بن حاتم -  -بظعت رسول الله - ^ - يقول: « من حلف على يدتُ ثم رأى اتقى لله منها فليأت التقوى » و أولو قصة. = قال الرامهرمزي : ىو أول من صنف الكتب بالبصرة، من السابعة . التقريب (ص 320 .) ورواىا البخاري معلقة حديث رقم (6722) ووصلها ابغافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وقال رواه أبو عوانة في صحيحو عن ابن ابغميد، عن أسود بن عامر عن الربيع بن صبيح. تغليق التعليق (5/211 - 212 .) () أخرجها النسائي في الكبرى رقم (4414 .) () أخرجها أبو عوانة في مسنده رقم (5942) وقد تقدمت تربصتو (ص 224) وىوضعيف. () أخرىا البزار في مسنده رقم (2281 .) () ىو ابن الشهيد الأزدي البصري، ثقةقثبت. التقريب (ص 220) .وروايتو أخرجها البزار في مسنده (2281 .) () ىو ابن طرخان اليتمي، وروايتو أخرجها مسلم في صحيحو رقم (1652 .) () أخرجها أبو عوانة في مسنده رقم (5913 .) () وبؼزيد من معرفة الرواة بؽذا ابغديث عن ابغسن، انظر فتح الباري ( 11/623 - 624 /حديث رقم 6722 .) () في صحيحو(3/1030 /رقم 1651) كتاب الأيدان- باب ندب من حلف يدينا فرأى غتَىا ختَاً منها، أن يأتي الذي ىو ختَ، ويكفر عن يدينو. () في سننو (4/15 /رقم 3795 - 3796) كتاب اليمان والنذور- الكفارة بعد ابغنث . () في سننو (1/681 /رقم 2108) كتاب الكفارات - باب من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَا ً منها. () تقدمت تربصتو (ص 358) وىوثقة.

عدد الصفحات ٤٢٢

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 4  وحديـث أبي الدرداء أخرجو ابغاكم في ابؼستدرك () من رواية بسر() بسر() بن عبيدابؽد عن ابـن [57/ب] عائذ() عن أبي الدرداء -  - عن النبي - ^ - قال: « أفاء الله علـى رسولو إب [ففرقها ]()» ، فقال أبو موسى الأشعري -  :-يا رسول الله أجدي ()؟ قال: لا. فقال لو ثلاثاً [فقال]( ) () رسول ا - ^ - لا أفعل()، قال: وبقي أربع غر الذرى () فقال: يا أبا موسى خذىن. فذكر ابغديث ... وفيو فقال رسول الله - ^ :- « إني إذا حلفت فرأيت أن غتَ ذلـك أفضل كفرت عن يديتٍ، وأتيت الذي ىو أفضل » . قال: ىذا حديث صحيح على شرط الشيختُ، ولم يخرجاه ().  وحديث أنس -  - رواه أبضد في مسنده()، قال ثنا ابن أبي () (4/334 /رقم 7825) كتاب اليمان والنذور. وكذا أخرجو أبو عوانة في مسنده (4/405 /رقم 5955)، والطبراني في الكبتَ على ما ذكر ابؽيثمي في المجمع (4/184)، وفي مسند الشامي(2/209 /رقم 1201)، والبيهقي في الكبرى (10/52) كتاب الأيدان- باب الكفارة قبل ابغنث، وىو حديث حسن. () تقدمت تربصتو (ص 370) وىوثقةقحكفف. () ىو عبدالربضن بن عائذ، تقدمت تربصتو (ص 296) وىوثقة. () بياض في ابؼخطوط والتصويب من ابؼستدرك . () ىكذا في ابؼخطوط، وفي ابؼستدرك (( ابضلتٍ )) وفي ابؼخطوطتُ اللتتُ اعتمد عليهما بؿقق إبراف ابؼهرة (( أجدي )) كما ىهنا (12/609) ولعلها بدع(( اعطتٍ )). () ما بتُ ابؼعقوفتتُ بياض في والتصويب من ابؼستدرك . () ىكذا في ابؼخطوط لا يوجد فيو ذكر القسم وكذلك في ابؼطبوع من ابؼستدرك، وفي مسند أبي عوانة وسنن البيهقي وتقدم بزريج ذلك فيو ذكر القسم وىو مناسب بؼا ذكر في ابغديث . () (( غُرّ الذُّرى )) أي بيض الأسنمة بظانها، والذُّرى بصع ذروة وىي أعلى سنام البعتَ. قالو ابن منظور في لسان العرب (14/284 .) () ىكذا قال ابغاكم ووافقو الذىبي في التلخيص وليس كما قالا فإن عبدالربضن بن عائذ ليس من رجال الشيختُ. التقريب (ص 584 .) وكذلك ابؽيثم بن بضيد (التقريب ص 1030) وتقدم أن ابغديثحسن.

عدد الصفحات ٤٢٣

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 5 عـدي()، عن بضيد، عـن أنس -  - أن أبا موسى-  - استحمل الن- ^ - فوافق منو شغلاً فقال: والله لا أبضلك فلما قضى دعاه فحملو، فقال يا رسول الله « إنك حلفت أن لا برملتٍ؟ قال: فأنا أحلف لأبضلنّك ». ورواه البزار في مسنده ()، ثم قال: معناه عندنا على ما روى عنو - ^- :« لا أحلف على يدتُ فأرى غتَىا ختَاً منها إلا أتيت الذي ىو خ» .  وحديث عائشة - رضي الله عنها - رواه ابن حبان في صحيحو()، وابغاكـم في ابؼستـدرك ()، من رواية بؿمد بن عبدالربضن () الطفاوي، عن ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - ^ -إذا حلـف على يدتُ لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليم . فقال: « لا أحلف على يدتُ فأرى غتَىا ختَاً منها[إلا كفرت عن يديتٍ ثم أتيت الذي ىو = () (19/113 /رقم 12056 .) ومن طريقو الضياء في ابؼختارة (6/30 /رقم 1988 .) وأخرجو أبو يعلى في مسنده (6/446 /رقم 3835) وعبدالربضن بن بضيد في مسنده (1/409 / رقم 1391 .) قال ابؽيثمي: رواه أبضد والبزار، ورجال أبضد رجال الصحيح . بؾمع الزوائد (4/183 .) () ىو بؿمد بن إبراىيم. () كشف الأستار (2/120 - 121 .) ()( الإحسان10/195 /رقم 4353) كتاب الأيدان- ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منو من يدتُ إمضاء ما رأى ختَاً لو ... () (4/334 /رقم 7826) كتاب الأيدان والنذور، وابغديث شاذ بؼخالفة الطفاوي بؼن ىو أوثق منو، حيث جعلو مرفوعاً للنبي - - ، والصحيح وقفو على الصديق-  - كما سيأ. () بؿمد بن عبدالربضن الطفاوي، أبو ابؼنذر البصري، صدوقيهم، من الثامنة. التقريب (ص 871 .)

عدد الصفحات ٤٢٤

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 6 خ » ىذا حديث صحيح على شرط الشيخ ]() ولم يخرجاه . قلت: ىكذا رواه بؿمد بن عبدالربضن الطفاوي، وخالفو من ىو أثبت منو عبدالله بن ابؼبارك، والنضر بن شميل، فروياه، عن ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر الصديق -  - فجعلاه موقوفاً عليو، ىكذا رواه البخاري في صحيحو مفرقاً في موضعتُ()، وىكذا رواه عن ىشام يحتِ بن سعيد [58/أ] ووكيع ()، وبؿمد بن كناسة () وغتَىم من الثقات فهو أولى بالصواب. قال ابؼصنف في كتـاب العلل (): سألت بؿمداً عن حديث الطفاوي؟ فقال: الطفاوي خطأ، والصحيح عن ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عائشة - رضي الله عنها - كان أبو بكر ... -  - والله أعلم. () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتكميل من ابؼستدرك . () ابؼوضع الأول في كتاب الأيدان والنذور (11/525 /رقم 6621) باب قول الله تعاقق قققق ق... من رواية ابن ابؼبارك عن ىشام بو . وابؼوضع الثاني في كتاب التفستَ (8/125 /رقم 4614) باب قولوقق قققق قق من رواية النضر بن شميل، عن ىشام بو. () انظر فتح الباري (11/526) وكذلك رواه عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفاً على أبي بكر كل من ابن جريج ومعمر كما في مصنف عبدالرزاق (8/497 /رقم 16038) كتاب الأيدان والنذور- باب من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَا منها . وكذلك جرير بن عبدابغميد، وأبو بضزة (أنس بن عياض) وشريك، وابن ىشام، والثوري، ومالك بن سُعتَ على ما ذكره الدارقطتٍ في العلل (1/265 - 266) وقال: وىم فيو الطفاوي، والقول قول جرير ومن تابعو، أي أنو موقوف على أبي بكر الصديق . () ىو بؿمد بن عبدالله بن عبدالأعلى الأسدي، أبو يحتِ بن كُناسة بضم الكاف وبزفيف النون وبدهملة وىو لقب أبيو أو جده، وىو صدوق كرفقاكلأدب ، من التاسعة. التقريب (ص 862.) () علل التًمذي(ص 251 .)

عدد الصفحات ٤٢٥

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 7  وحديث عبدالله بن عمرو أخرجو النسائي () من رواية عبيدالله() بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده أن رسول الله - ^ - قال: « من حلف على يدتُ فرأى ختَاً منها فليكفر عن يدينو وليأت الذي ىو خ » .وقد رواه ابن ماجو() بلفظ آخر من رواية عبيدالله() بن عمر، عن عمرو بن شعيـب فقال فيـو « فليتًكها () فإن تـَرْكُهَا كفارتها» لم يقل فيو« فليكفر عن يدينو ». وبغديث عبدالله بن عمرو أخرى () رواه ابن حبان في صحيحو()، من رواية () في سننو (4/14 /رقم 3790) كتاب الأيدان والنذور- الكفارة قبل ابغنث من طريق يحتِ بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن الأخنس بو ، وسنده حسن. () تقدمت تربصتو (ص 356) وىوثقةقيخطئ. () في سننـو (1/682 /رقم 2111) كتاب الكفارات - باب من قال كفارتها تركها من طريق عون بـن عمارة، عن روح بن القاسم، عن عبيدالله بن عمر بو، وعون بن عمارة ضعيف. التقريب (ص 758) .وكذلك شيخ ابن ماجو عبدالله بن عبدابؼؤمن الواسطي، قبول. التقريب (ص523 .) وأخرجو أبو داود في سننو (3/378 /رقم 3274) كتاب الأيدان والنذور- باب اليمتُ في قطيعة الرحم أن لا كفارة في اليمتُ إذا كان حنثها طاعة . وأبضد بن مسنده (11/568/رقم 6990) من طريق عبدالله بن بكر السهمي عن عبيدالله بن الأخنس بو. وأخرجو أيضاً (11/348 /رقم 6736)، وأبو داود الطيالسي في مسنده(1/299 / رقم 2258) كلاهما من طريق خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب بو . ومتن ابغديث يخالف الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالكفارة من حنث . قال أبو داود عقب ىذا ابغديث: الأحاديث كلها عن النبي -  - «وليكفر عنيدينو »لا فيمايعبأ. السنن (3/379 .) وقال البيهقي عقب ابغديث: وروى ذلك من وجو آخر أضعف من ىذا . السن الكبرى (10/37 .) () ىو العمري . () في ابؼخطوط «لفوه تركها »والتصويب من سنن ابن ماجو. () ىكذا سياق الكلام فإما أن يكون ىناك سقط لكلمة (( طريق )) ما بتُ كلمة (( عبدالله بن عمرو )) وكلمة "أخرى ". =

عدد الصفحات ٤٢٦

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 8 رواية مسلم() بن خالد الزبقي عن ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله - ^ :- « من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَا ًمنها فليأت الذي ىو ختَ، وليكفر عن يدينو» .  وحديث أبي ىريرة - أخرجو مسلم، وأبو داود، والتًمذي، ذكره في الباب الذي يليو وسيأتي().  وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أخرجو الطبراني في ابؼعجم الكبيـر() مـن رواية عبدالربضن () بن أبي ابؼوال، عن عبدالله بن ابغسن()، عـن أم سلمـة - رضي الله عنها - أنها حلفت في غلام بؽا استعتقها، قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقتو أبداً، ثم مكثت ما شاء الله، فقالت سبحان الله بظعت رسول الله - ^ - يقول: « من حلف على يدتُ فرأى ختَاً منها فليكفر عن يدينو = أو أن الكلام غتَ مرتب ومعناه (( ولعبد الله بن عمرو حديث آخر)) والأول أقرب . () الإحسان (11/188 /رقم 4347) كتاب الأيدان- ذكر بيان بأن ابغالف إنما أمر بتًك يدينو إذا رأى ذلك ختَاً لو مع الكفارة. وفي سنده مسلم بن خالد الزبقي، صدوق كثتَ الأوىام، ولكن قد تابعو عبيدالله بن الأخنس، فكالصيثقحسن كما تقدم . () مسلم بن خالد ابؼخزومي، مولاىم، ابؼكي، ابؼعروف بالزبقي، فقيو، صدوقوثيرق لأدىكم ، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعتُ أو بعدىا. التقريب (ص 938 .) ()( ص409 .) (( )23/307 /رقم 694) وكذا أخرجو القضاعي في مسند الشهاب (1/308) .قال ابؽيثمي: رجالو ثقات، إلا أن عبدالله بن حسن لم يسمع من أم سلمة - رضي الله عنها . بؾمع الزوائد (4/185 .) () عبدالربضن بن أبي ابؼوال، وابظو زيد، وقيل أبو ابؼوال جده، أبو بؿمد مولى آل علي، صدوقرامكق أخطأ، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعتُ. التقريب (ص 601 .) () عبدالله بن ابغسن بن ابغسن بن علي بن أبي طالب ابؽاشمي ابؼدني، أبو بؿمد،ثقةقجليلق اقصر، من ابػامسة، مات في أوائل بطس وأربعتُ، ولو بطس وسبعون . التقريب (ص 500 .)

عدد الصفحات ٤٢٧

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 9 [58/ب] ثم ليفعل الذي ىو خ» فأعتقت العبد، ثم كفرت عن يدينها .  وحديث أبي موسى -  - أخرجو الأئمة الستة () خلا ابؼصنف، من رواية أبي بردة، عن أبي موسى في حديث « إلا كفرت عن يديتٍ، وأتيت الذي ىو ختَ، أو أتيت الذي ىو ختَ، وكفرت عن يديتٍ » لفظ البخاري . وأخرجو الشيخان ()، النسائي()، أيضاً من رواية زىدم() ابعرمي، عن أبي موسى -  .- الثاني: في الباب بفا لم يذكره، عن عمران بن حصتُ، وابن عباس، ومعاوية بن () البخاري في صحيحو (11/525 /رقم 6623) كتاب الأيدان والنذور- باب قول الله تعالى قق قققق ق... . ومسلمفي صحيحو (3/1027 /رقم 1649) كتاب الأيدان- باب ندب من حلف يديناً، فرأى غتَىا ختَا ًمنها ... ). وأبو داود في سننو (3/379 /رقم 3276) كتاب الأيدان والنذور- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. والنسائي في سننو (4/13 /رقم 3789) كتاب الإيدان والنذور- الكفارة قبل ابغنث . وابن ماجو في سننو (1/681 /رقم 2107) كتاب الكفارات - باب من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَاً منها. () البخاري في صحيحو (11/616 /رقم 6721) كتاب كفارات الأيدان - باب الكفارة قبل ابغنث وبعده. ومسلم في صحيحو (3/1028 /رقم (1649( )9) )كتاب الأيدان والنذور. () في سننو (4/13 /رقم 3788) كتاب الأيدان والنذور- من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَاً منها. () زَىْدَم، بوزن جعفر، ابن مضرب ابعَرمي، بفتح ابعيم، أبو مسلم البصري، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص 341 .)

عدد الصفحات ٤٢٨

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 0 ابغكم السلمي، وأبي سعيد ابػدري، وأبي الأحوص ()، عن أبيو، وعبدالربضن بن أذينة()، عن أبيو -  .-  وأمـا حديث عمران بن حصتُ، فرواه الطبراني في الأوسط() من رواية سعيـد بـن زربي() عن ابغسن()، عن عمران بن حصتُ، قال: قال رسول ابؽن - ^ -« من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَاً منها فليأت الذي ىو ختَ وليكفر عن يدينو » . قال الطبرا: لا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد، تفرد بن [سعيد بن زربي]( ) .  وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - فرواه ابن عدي في الكامل()، من رواية يحتِ() بن عمرو بن مالك النُكري، عن أبيو()، عن أبي () ىو عوف بن مالك، تقدمت تربصتو (ص 18) وىوثقة. () سيأتي الكلام عليو (ص 394 .) (( )4/372 /رقم 3956 .) وكذا أخرجو في ابؼعجم الكب (18/58 /رقم 346) مطولاً. وأبو يعلى في مسنده (إبراف ابػتَة 5/351 /رقم 4827) من طريق سعيد بن زربي وىو منكر ابغديث، وابغسن البصري لم يصرح بالتحديث، وىو معنعناً، ولكن قد صحت أحاديث في ذلك كما تقدم. () سعيد بن زَرْبي، بفتح الزاي، وسكون الراء بعدىا مكسورة، ابػزاعي البصري، العباداني، أبو عبيدة، أو أبو معاوية، نكرق الصيث، من السابعة. التقريب (ص 377 .) () ىو ابن أبي ابغسن البصري . () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط من ابؼخطوط، والتصويب من معجم الأوسط للطبراني. () (7/2662 .) =

عدد الصفحات ٤٢٩

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 1 ابعوزاء ()، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ^ - قال: « من حلـف على يديـن فرأى غتَىا ختَاً منها، فليأتها؛ فإنها كفارتها، إلا طلاقاً أو عتاقاً » . أورده في تربصة يحتِ بن عمرو بن مالك النكري، وقال : ليس بؿفوظ، ويحتِ بن عمرو ضَعَّفَو يحتِ بن معتُ()، والنسائي().  وأما حديث معاوية بن ابغكم السلمي، فرواه الطبراني في الأوسط()، من رواية حستُ() بن الوليد، قال: [59/أ] ثنا أسامة() بن زيد، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن ابغكم السلمي -  -قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء ثم أندم عليو، فقال رسول الله - ^ :- « من حلف على يدتُ فرأى = وكذا أخرجو الطبراني في ابؼعجم الكبتَ (12/172 /رقم 12793 .) قال ابؽيثمي: رواه الطبراني في الكبتَ، وفيو يحتِ بن عمرو بن مالك النُكري، رماه بضاد بن زيد بالكذب، وضعفو غتَه، وقال الدارقطتٍ : صويلح يعتبر بو. بؾمع الزوائد (4/183 .) () يحتِ بن عمرو بن مالك النُكري، بضم النون، البصري،ضعيفظقديقكل:قإنقحمكدقانقزيصقوذاو ، من السابعة. التقريب (ص 1063 .) () عمرو بن مالك النُكري، بضم النون، أبو يحتِ، أو أبو مالك، البصري، صدوقاوقأدىكم، من السابعة، مات سنة تسع وعشرين . التقريب (ص 744 .) () أوس بن عبدالله الربَعي، بفتح ابؼوحدة، أبو ابعوزاء بابعيم والزاي، بصري،ير لقوثير اًظقثقة، من الثالثة، مات دون ابؼائة سنة ثلاث وبشانتُ. التقريب (ص 155 .) () انظر التاريخ لابن معتُ برواية الدوري (4/123 /رقم 3490 .) () انظر الضعفاء وابؼتًوكتُ للنسائي (ص 249 .) (( )7/144 /رقم 6987) وفي سنده أسامة بن زيد لم أعرفو . قال ابؽيثمي: وفيو من لم أعرفو . بؾمع الزوائد (4/184 .) () ابغستُ بن الوليد القرشي، النيسابوري، أبو علي، ويقال أبو عبدالله، لقبو كُميل، مصغر، ويلقب أيضاً بشمتُ، ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتتُ أو ثلاث ومائتتُ. التقريب (ص 251 .) () لم أعرفو .

عدد الصفحات ٤٣٠

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 2 غتَىا ختَاً منها فليأت الذي ىو ختَ، وليكفر عن يدينو» . قال الطبرا: لا يروى عن معاوية بن ابغكم -  - إلا بهذا الإسناد، تفرد [بو]() حس[بن الوليد]() .  وأما حديث أبي سعيد ابػدري -  -فرواه أبضد في مسنده(): ثنا حسن() [ثنا]() ابن بؽيعة، ثنـا درَّاج()، عن أبي ابؽيثم()، عن أبي سعيد ابػدري ابػدري -  -أن رسول ا - ^ - قال: « من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَاً منها فكفارتها تركها ».  وأما حديث أبي الأحوص()، عن أبيو، فرواه النسائي()، وابن ماجو()، () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من ابؼعجم الأوسط للطبراني. () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من ابؼعجم الأوسط للطبراني. () (18/252 /رقم 11727) وفي سنده ابن بؽيعة،خلطقاعصق حتر وقوتبو . التقريب (ص 538 .) ورواية درَّاج عن أبي ابؽيثم فيها ضعف. التقريب (ص 310) .وقد صحت أحاديث بهذا كما تقدم . () ابغسن بن موسى الأشيب تقدمت تربصتو (ص 197) وىوثقة. () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من مسند أبضد. () درَّاج، بتثقيل الراء، وآخره جيم، ابن بظعان، أبو السمح، بدهملتتُ، الأولى مفتوحة، وابؼيم ساكنة، قيل ابظو عبدالربضن، ودرَّاج لقب، السهمي مولاىم، ابؼصري، القاص، صدوقفسقحصيثوق نقأاسق اهيثمقضعف، من الرابعة . التقريب (ص 310 .) () ىو سليمان بن عمرو بن عبد، أو عبيد الليثي العتواري، أبو ابؽيثم، ابؼصري، ثقة، من الرابعة . التقريب (ص 411 .) () ىو عوف بن مالك، تقدمت تربصتو (ص 18) وىوثقة. () في سننو (4/16 /رقم 3797) كتاب الأيدان والنذور- الكفارة بعد ابغنث من طريق بؿمد بن =

عدد الصفحات ٤٣١

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 3 ماجو()، من رواية أبي الزعراء ()، عن عمو أبي الأحوص، عوف بن مالك ابعشمي، عن أبيو -  - قال: قلت يا رسول الله أرأيت ابن عمي لي آتيو فأسألو، فلا يعطيتٍ ولا يصلتٍ، ثم يحتاج إلي فيأتيتٍ، ويسألتٍ، وقد حلفت أن لا أعطيو، ولا أصلو؟ « فأمرني أن آتي الذي ىو ختَ، وأكفر عن يدي» .لفظ النسائي. ولم يذكر أبا الأحوص ولا أبيو، وبظاهما ابن ماجو، وقال : «كفر عن يدينك».  وأما حديث عبدالربضن بن أذينة، عن أبيو -  -فرواه الطبرا الكبتَ() من رواية أبي الأحوص()، عـن أبي إسحاق، عن عبدالربضن بن أذينة عن أبيو -  -قال: قال رسول الله - ^ - « من حلف علىفرأى غتَىا ختَاً منها فليأت [الذي]( ) ىو ختَ وليكفر عن يدينو» . = منصور. () في سننو (1/681 /رقم 2109) كتاب الكفارات - باب «من حلف على يدتُ فرأى غتَىا ختَاً منها» بـتصراً من طريق بؿمد بن أ عمر العدني كلاهما، عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء بو، وابغديث صحيح. () ىو عمرو بن عمرو، أو ابن عامر بن مالك بن نَضْلَة ابعُشمي، بضم ابعيم، وفتـح ابؼعجمة، أبو الزَّعراء، بفتح الزاي، سكون ابؼهملة الصغتَ، الكوفي، ثقة، من السادسة. التقريب (ص 742 .) () في ابؼعجم الكب(1/297 /رقم 873 .) وكذا أخرجو أبو داود الطيالسي في سننو (1/195 /رقم 1370)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/309 /516) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/361 /رقم 255)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/52 /رقم 47 .) وابغديث فيو عنعنة أبي إسحاق. جامع التحصيل (113) .وابغديث يشهد لو ما تقدم من الأحاديث الصحيحة بهذا ابؼعتٌ (ص 382) حديث الباب وىو في الصحيحتُ وغتَهما. () ىو سلام بن سليم. () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، التصويب من معجم الطبراني الكبتَ.

عدد الصفحات ٤٣٢

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 4 وأُذينة ىذا ذكره ابن عبدالبر في الصحابة()، وذكر لو ىذا ابغديث. وىو أُذينة بن مسلم، وقيل بن ابغارث، قال: والأول أصح. وقال ابن حبان في الثقات(): ابظو أُذينة بن سلمة. ىكذا نسبو ابن السكن()، والباوردي () في الصحابة. وذكره الطبراني في ابؼعجم الكبتَ ()، فقال: أُذينة بن ابغارث، وروى لو ىذا ابغديث، وقد روى ابؼصنف في العلل() ىذا ابغديث عن قتيبـة، عن أبي [59/ب] الأحوص بإسناده، ثم قال: سألت بؿمداً عن ىذا ابغديـث؟ فقال: ىذا مرسل، وأذينة لم يدرك النبي - ^ - وىو الذي روى عنو عمـرو بن دينار، عن أُذينة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في العنبر. قلت: قد فرق بتُ التًبصتتُ البخاري فـي التاريـخ ()، وكذلك فعل أبو حاتم حاتم الرازي، أبو حاتم بن حبان . قال ابن أبي حاتم في ابعرح والتعديل (): أُذينة العبدي، بصري، روى عن النبي - ^- ، وعن عمر بن ابػطاب-  - روى عنو عبدالربضن، بظعت أ يقول ذلك. ثم قال: أُذينة روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عنو عمرو بن دينار، وبؿمد بن ابغارث . قال ابن عيينة: كان من أىل عمان. بظعت () الاستيعاب (1/136 .) (( )3/19 .) () ىو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزيل مصر، توفي سنة ثلاث وبطستُ، وثلابشائة. تذكرة ابغفاظ (3/937 .) () ىو أبو منصور بؿمد بن سعد البارودي، نسبة إلى باورد، ويقال أبيورد، بليدة بخرسان، بتُ سرخس، ونسا. الرسالة ابؼستطرفة (ص 128 .) (( )1/297 .) () العلل(ص 251 .) (( )2/60 - 61 /رقم 1686 و1687 .) (( )2/329 /رقم 1254 و1256 .)

عدد الصفحات ٤٣٣

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 5 أبي يقول[ذلك]( ) . وكذلك فرق بينهما ابن حبان ()، فذكر التًبصتتُ معاً في طبقة التابعتُ. الثالث: فقـد اختلف في رواية ابؼصنف بؽذا ابغديث، من رواية ابؼعتمر، عن يونس بن عبيد. وفي صحيح مسلم() من رواية ابؼعتمر، عن أبيو، عن ابغسن، وعلى ىذا فرواه بؿمد بن عبدالأعلى الصنعاني، عن يونس بن عبيد، كما ذكره ابؼصنف . ورواه عبيدالله بن معاذ العنبري، عن ابؼعتمر بـن سليمـان، عـن أبيو، عن ابغسن، وىي رواية مسلم، عن العنبـري، وىـي أولى؛ فـإن العنبـري احتج بو الشيخان وكان يحفظ أحاديث ابؼعتمر، كما قال أبو داود ()، وبؿمد بن عبدالأعلى() لم يحتج البخاري بو . والله أعلم. الرابع(): استدل من ذىب إلى أنو لا بأس بسؤال الإمارة بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب، فإخباره تعالى عن يوسف - ^ - أنو قال: ق ققق ققققق () ما بتُ ابؼعقوفتتُ ساقط، والتصويب من ابعرح والتعديل . () (4/59 - 60 .) () تقدم بزريجو (ص 382 .) () انظر سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (2/55 /رقم 1105 .) () انظر التقريب (ص 868) وقد تقدمت تربصتو (ص 381) وىوثقة. () ىكذا في ابؼخطوط بعد الوجو الثاني فلا أدري أخط ىو أم ساقط الثالث !

عدد الصفحات ٤٣٤

تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 39 6 () . وصح عن عمر-  - أنو قال لأبي ىريرة -  -قد سأل العمل من ىو ختَ منك(). وقد سأل بصاعة من الصحابة الإمرة، ولم ينههم - ^ - عن ذلك[60/أ] طلب ذلك منهم: الفضل بن العباس، وعبدابؼطلب [بن] () ربيعة بن ابغارث، كما ثبت في صحيح مسلم()، من حديث عبدابؼطلب بن ربيعة، في حديث طويل فيو : فيو: فجئنا لتؤمرنا () على بعض ىذه الصدقات . ابغديث. ومنهم أبو سفيان بن حرب، كما ىو عند مسلم () أيضاً، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما أن أبا سفيان قال للنبي - ^ - ثلاث أعطينهن، قال: نعم. ابغديث. وفيو وأن تؤَمِّرني فأقاتل. ابغديث. () سورة يوسف - عليو السلام - آية (55 .) () أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (11/323 /رقم 20659) أيوب السلطان- باب الإمام راع، من طريق معمر عن أيوب عن ابن ستَين عن عمر -  . - وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص 282 - 283 /رقم 667 و668) من طريق ابن عون ويزيد بن إبراىيم التستًي عن عمر وأبي ىريرة - رضي الله عنهما - . وابن سعـد في الطبقات (4/335) من طريق ابن عون وأبي ىلال عن ابـن ستَيـن عن أبي ىريرة -  -وضمن حديث طويل. وقد بظع ابن ستَين من أبي ىريرة . جامـع التحصيـل (ص264 ) والقصة صحيحة كما قال الشارح . () مابتُ ابؼعقوفتتُ ساقط. () (2/617 /رقم 1072) كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة . () في ابؼخطوط «ليؤمر»وىو خطأ والتصويب من صحيح مسلم. () في صحيحو (4/1544 /رقم 2501) كتاب فضائل الصحابة-  - باب من فضائل أ سفيان بن حرب -  . -

عدد الصفحات ٤٣٥