تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 5 نفسو، بذبح كبش . ذكره البيهقي في اتطلافيات (). وروى في اتطلافيات() عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنو أمر رجلاً نذر أف ينحر نفسو بنحر مائة من الإبل. () انظر تؼتصر اتطلافيات (5/113/رقم اتظسألة 347) كتاب الأيداف والنذور وكذلك أخرجو الكبرى (10/73) كتاب الإيداف- باب ما جاء فيمن نذر أف يذبح ابنو ونفسو. وعبدالرزاؽ في مصنفو (8/460 /رقم 15904) كتاب الأيداف والنذور- باب من نذر لينحرف نفسو من طريق ابن خريجو قاؿ : أخبرني عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما - وسنده صحيح. وأخرجو عبدالرزاؽ في مصنفو (8/460 /رقم 15905) ومن طريقو الطبراني في الكب (11/353 / رقم 11995) من طريق معمر عن يحنٍ بن أبي كثنً، عن عكرمة قاؿ : أحسبو عن ابن عباس- رضي الله عنهما - من قولو دوف ذكر للسائل. () انظر تؼتصر اتطلافيات (5/113 /مسألة347) كتاب الإيداف والنذور. وكذا أخرجو في الكبرى (10/73) كتاب الأيداف- باب ما جاء فيمن نذر أف يذبح ابنو أو نفسو، من طريق كريب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيو قصة. وأخرجو عبدالزاؽ في مصنف (8/461 /رقم 15908) من طريق ابن طاووس عن أبيو عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تؼتصراً وسنده صحيح. وأخرجو (8/461 /رقم 15910) من طريق معمر بن قتادة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وىذا الإسناد فيو عنعنة قتادة وقد صح كما تقدـ . وأخرجو عبدالرزاؽ في مصنفو (8/463 /رقم 15914)، ومن طريقو الطبراني في الكب (11/410 /رقم 12163) من طريق يحنٍ بن العلاء، عن رشدين بن كريب، عن أبيو، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، عن النبي - -مرفوعاً وفيو قصة ولكنو موضوع لأف يحنٍ بن العلاء البجلي الرازي، ربُ ي بال ع. التقريب (ص 1063 .) قاؿ البيهقي في الكبرى بعد أف ذكر تنوع فتوى ابن عباس - رضي اتعل عنهما - ىذا قاؿ: اختلاؼ فتاويو في ذلك فيمن نذر أف ينحر ابنو يدؿ على أنو كاف يقولو استدلالاً ونظر، لا أنو عرؼ فيو توقيفاً . (10/74 .) قاؿ ابن قدامة بعد أف ذكر أثر ابن عباس فيمن نذر أف ينحر نفسو أف يهدي مئو بدنة قاؿ: والصحيح في ىذا أنو نذر معصية حكمو حكم نذر سائر اتظعاصي لا غنً . (اتظغني 13/478 .)
عدد الصفحات ٤٠٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 6 قاؿ شيخنا قاضي القضاة علاء الدين التركما (): ويدؿ لو أف الله تعالى أمرنا بالإقتداء بإبراىيم، وقد أُمر بذبح ولده، فخرج عن موجبو بشاة، والنذر واجب بالأمر والسلف()[ 54 /ب][ و]() اتفقوا على وجوب شيءٍ واختلفوا في قدرة، فمن لم يوجب شيئاً فقد خالفهم تريعهم(). التادع: ذكر اتظصنف أف القائلنٌ بعدـ وجوب الكفارة في نذر اتظعصية احتجوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - اتظذكور آخر الباب، وفي الاستدلاؿ بو نظر؛ فإنو لا يلزـ من ذكر بعض اتضكم، وىو النهي عن اتظعصية أنو لا كفارة في ذلك بدليل وجوب الكفارة في اتضلف على فعل اتظعصية على أنو ورد في بعض طرؽ حديث عائشة - رضي الله عنها - ىذا ذكر الكفارة . فروى الطحاوي في كتاب اتظشكل() من رواية حفص بن غياث، عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة - رضي الو عنها - عن النبي - ^ .- اتضديث. دوف ذكر الكفارة ثم قاؿ : قاؿ حفص: وتشعت ابن تغبر()، وىو عند عبيدالله يذكر عن القاسم، عن عائشة () ىو علي بن عثماف بن إبراىيم بن مصطفى اتظاردني اتضنفي قاضي القضاء، علاء الدين، اتظعروؼ بابن التركماني، صاحب كتاب اتصوىر النقي . ذيل اتضفاظ (125 .) () ىكذا في اتظخطوط، وفي اتظطبوع، وفي اتصوىر النقي (10/73 - 74 .) () مابنٌ اتظعقوفتنٌ ساقط، والتصويب من اتصوىر النقي. () اتصوىر النقي (10/73 - 74 .) (( )5/394) وانظر(ص 360) ىامش(9) وبينت أف المحقق قد حذؼ لفظ"ابن تغبر" وخطائها وأثبت مكانها لفظة " ابن تػنًيز" ولم يذكر دليلا ًعلى ذلك . () تقدمت ترترتو (247) وىو .
عدد الصفحات ٤٠٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 7 -رضي الله عنها - عن النبي - ^ - وقاؿ فيو: «يكفر عن يدينو»( ) . قاؿ ابن القطاف(): وابن تغبر؛ ىو عبدالرتزن بن بمجبر بن عبدالرتزن بن عمر بن اتططاب. () قد شكك ابن القطاف الفاسي في بياف الوىم والإيهاـ(2/288 - 298) في ىذه الزيادة وجعلها من مدرجة من قوؿ القاسم بن تػمد وأنها ليست في اللفظ اتظرفوع . () بياف والوىم والإيهاـ (2/289 /رقم 281 .)
عدد الصفحات ٤٠٦تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 8 [1527] حدَّحنا أحمدُ بهُ منيعٍ، حدَّحنا إسحاقُ() [بهُ]() يوسفَ، عه هشامٍ الدستوائي، عه يحيى بهِ أبي كخيرٍ، عه أبي قلابةَ()، عــن ثــابـــتِ بهِ الضَّحَّاكِ - - عه الن- ^- : قال « ليسَ على العبدِ وذرٌ فيما لا يملكُ » . قال: وفي البَابِ عه عبدِ اللهِ بهِ عمزو، وعمزانَ بهِ حصينٍ. هذا حَدِيجٌ حَسَهٌ صَحِيحٌ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ثابت بن الضحاك- -أخرجو بقية الأئمة () الستة، خلا ابن ماجو،كلهم من رواية يحيى بن أبي كثير، بزيادة في أولو، وآخره، وقد تقدم بعض ألفاظو في الباب قبلو. () إسحاق بن يوسف بن مرداس الدخزومي، الواسطي، الدعروف بالأزرق، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين. التقريب (ص 133 .) () ما بين الدعقوفتين ساقط، والتصويب من جامع الترمذي. () ىو عبدالله بن زيد الجرمي . () جامع الترمذي (4/89/1527 .) () أخرجو البخاري في صحيحو (11/546 /رقم 6652) كتاب الأيدان والنذور- باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. ومسلم في صحيحو (1/98 /رقم 110) كتاب الإيدان- باب غلظ تحريم فتل الإنسان نفسو، وإن من قتل نفسو بشيء عذب بو في النار. وأبو داود في سننو (3/394 /رقم 3313) كتاب الأيدان والنذور- باب ما يؤمر بو من الوفاء بالنذر. والنسائي في سننو (4/25 /رقم 3822) كتاب الأيدان والنذور- النذر فيما لا يدلك. باب : لا نذر فيما لا يملك ابن آدم
عدد الصفحات ٤٠٧تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 9 وحديث عبدالله بن عمرو، أخرجو أبو داود ()، والنسائي() من رواية عبيدالله() بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، وقد تقدم بعض ألفاظو في الباب قبلو. [55/أ]() ورواه أبو داود() من رواية مطر() الوراق، عن عمرو بن شعيب، شعيب، بالكفارة () وقال فيو: «وَلا وَفَاء نذر إلا فيما تدلك» .ورواه() أيضاً من رواية عبدالرحمن () بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإسناده، ومعناه . وحديث عمران بن حصين، أخرجو مسلم، وأبو داود، والنسائي، من رواية () في سننو (3/393 /رقم 3312) كتاب الأيدان والنذور- باب ما يؤمر بو من وفاء النذر. () في سننو (4/17 /رقم 3801) كتاب الأيدان والنذور- اليمين فيما لا يدلك. تقدم تخريجو (ص355) وىو حديثحسن. () تقدمت ترجمتو (ص 356) وىو ثقة يخطئ. () في أول اللوحة جملة مكررة فتكون بداية اللوحة من ىنا . () في سننو (2/444 /رقم 2190) كتاب الطلاق- باب في الطلاق قبل النكاح. وفي سنده مطر الوراق، صدوق كثير الخطأ، ولكن الرواية التي بعدىا تشهد لذا فيكون الحديث حسناً كما قال الخطابي في معالم السنن (3/116 .) () مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء السلمي، مولاىم، صَدُوق كَثير الخَطَأ، وَحَدِيثِو عَن عَطَاء ضعيف، من السادسة. التقريب (ص 947 .) () ىكذا في الدخطوط، والحديث ليس فيو ذكر للكفارة، انظر تحفة الأشراف (6/337 /رقم 8804 .) () في سننو أيضاً(2/445 /رقم 2191) والحديثحسن. () عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة الدخزومي، أبو الحارث الددني، صدوق لو أوىام، من السابعة. التقريب (ص 574 .)
عدد الصفحات ٤٠٨تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 0 أبي قلابة عن أبي الدهلب، عن عمران بن حصين، وقد تقدم في الباب قبلو(). الثاني: في الباب مما لم يذكره، عن عمر بن الخطاب - -، وعبدالرحمن بن سمرة، والنواس بن سمعان - رضي الله عنهما -. [فأما حديث]( ) عمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - فتقدما في الباب الذي قبلو(). وأما حديث النواس بن سمعان- - فرواه الطبراني في الأوسط()، من رواية الواقدي() عن الوليد بن [أ]() السائب()، حدثني بسر() بن عبيدالله، عبيدالله، عن النواس بن سمعان - - [قال]() سرقت ناقة رسول ا - ^ - الجدعاء، فذكر الحديث . وفيو: « لا نذر لكإلا فيما ملكت يدينك » . () تقدم(ص 348 .) () ما بين الدعقوفتين ساقط والسياق يقتضيو، وفي الدخطوط عدم ترتيب للكلام فرتبتو فهماً لدعناه. () (ص 350 وَ354) حديث سمرة ضعيف، وحديث عمر - - صحيح. () (1/419 /رقم 1075 .) وكـذا أخرجو في الدعجم الكبير على ما ذكر الذيثمي في لرمع الزوائد (4/187) وقال: وفيو عمرو بن واقد القرشي، وقد وثقو لزمد بن الدبارك الصوري، ورُد عليو، وقد ضعفو الأئمة، وترك حديثو. وقال ابن حجر: متروك. التقريب (ص 748 .) () ىكذا في الدخطوط ولا أدري من الدراد بالواقدي فإن كان الواقدي الدشهور لزمد بن عمر بن واقد الأسلمي، صاحب الدغازي والسير فالإسناد ليس لو ذكر فيو، وإن كان قصده عمرو بن واقد فهو من رجال الإسناد وإن كان ليس بمشهور بالواقدي . () ما بين الدعقوفتين ساقط والتصويب من الأوسط للطبراني. () ىو الوليد بن سليمان بن أبي السائب القرشي، ثقة، من السادسة. التقريب (ص 1038 .) () بُسر بن عبيدالله الحضرمي، الشامي،ثقة حافظ، من الرابعة . التقريب (ص 166 .) () ما بين الدعقوفتين ساقط، والسياق يقتضياه، والتصويب من الدعجم الأوسط.
عدد الصفحات ٤٠٩تَكْمِلَة شَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 1 الثالث: ليس لثابت بن الضحاك - - ىذا عند الدصنف إلا ىذا الحديث الواحد، وفيو ألفاظ أُخر عند الشيخين()، وفرقو الدصنف في موضعين ىنا، وفي بقية بقية الأيدان، فيمن() حلف بملة سوى الإسلام. ولو عند مسلم() حديث آخر في في الدزارعة، وعند أبي داود () حديث: نذر الرجل أن ينحر ببوانو. وكأنو الحديث الأول ذكره [في]() سننو. وىو ثابت بن الضحاك بن خليفة [بن]() ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبدالأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي الدزني، كنيتو أبو زيد، نزل البصرة وكان ممن بايع تحت الشجرة كما ثبت في الصحيحين ()، وكان رديفو - ^ - يوم الخندق، وكان دليلو إلى حمراء الأسد . توفي سنة خمس وأربعين قالو الفلاس (). () جامع الترمذي(98 /رقم 1543) وسيأ. () حديث رقم 1543 .) () في صحيحو(3/959 /رقم 1549) كتاب البيوع - باب في الدزارعة والدؤاجرة . () في سننو (3/394 /رقم 3313) كتاب الأيدان والنذور- باب ما يؤجر بو من الوفاء بالنذر، وسنده صحيح. () ما بين الدعقوفتين ساقط، والسياق يقتضيو. () ساقط في الدخطوط والتصويب من تهذيب الكمال. () البخاري في صحيحو (7/515 /رقم 4171) كتاب الدغازي - باب غزوة الحديبية. ومسلم في صحيحو (1/98 /رقم 110) كتاب الإيدان- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسو. () انظر تهذيب الكمال (4/359 /رقم 820 .)
عدد الصفحات ٤١٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 2 [55/ب] [1528] حدَّثنا أحمدُ() تنُ منيعٍ، ثنا أتو تكسِ() تنُ عيَّاشٍ، حدَّثَني مُحَمَّدٌ() مولى المغيرجِ تنِ شُعثحَ، حدَّثَني كعةُ تنُ مالك() تن علقمحَ()، عن أتي الخيرِ()، عن عقثحَ تنِ عامسٍ - - قال0قَالَ زَسُولُ اللَّهِ- ^ 0 - « كفَّازجُ النَّرزِ إذا لم يسمَّ كفَّازجُ اليمينٍ» . هرا حَدِيثٌ حَسَنٌغسية صَحِيحٌ(). الكلام عليه من وجوه: () أحمد بن منيع بن عبدالرحمن، أبو جعفر البغوي، نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ، من العاشرة . التقريب (ص 100 .) () أبو بكر بن عيّاش، بتحتانية، ومعجمة، ابن سالم الأسدي، الكوفي، الدقرئ، الحَنَّاط، بمهملة ونون، مشهور بكنيتو، والأصح أنها اسمو، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابو صحيح، من السابعة. التقريب (ص 1118 .) () لزمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، مولى الدغنًة بن شعبة، نزيل مصر، مجهول الحال، من السادسة. التقريب (ص 908 .) () ىكذا في الدخطوط"كعب بن مالك بن علقمة" وسينبو الشارح عليو في الوجو الثالث . () ىو كعب بن علقمة بن كعب الدصري التَّنوخي، أبو عبدالحميد، صدوق، من الخامسة. التقريب (ص 811 .) () ىو مرثد بن عبدالله بن اليز (تقدمت ترجمتو ص 138) وىوثقة. () جامع الترمذي (4/89 /رقم 1528) كتاب النذور والأيمان. وىذا الإسناد فيو لزمد مولى الدغنًة، وىو لرهول الحال، والحديث صحيح دون الزيادة، وىي قولو « إذا لم يسم»لأن الحديث في صحيح مسلم وسيأتي تخريجو . باب : ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسم
عدد الصفحات ٤١١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 3 الأول: حديث عقبة بن عامر، أخرجو مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي()، دون قولو « إذا لم يسم» . فرواه أبو داود، عنىارون() بن عباد() الأزدي، عن أبي بكر بن عياش كذلك . ورواه أيياً () من رواية يحنٍ() بن أيوب، ومسلم من رواية عمرو بن الحارث () كلاهما عن كعب () بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة ()، عن أبي الخنً، فزاد في إسناده ابن شماسة . ورواه النسائي من رواية عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن عقبة - -دون ذكر أبي ا. () في صحيحو (3/1024 /رقم 1645) كتاب النذر- باب في كفارة النذر . () في سننو (3/398 /رقم 3323) كتاب الأيمان والنذور- باب من نذر نذراً لم يسمو. () في سننو (4/33 /رقم 3841) كتاب الأيمان والنذور- كفارة النذر . () ىارون بن عباد الأزدي، أبو لزمد الأنطاكي، مقبول، من العاشرة . القريب (ص 1014 .) () في الدخطوط" ىارون بن عمار " وىو خطأ، والتصويب من سنن أبي داود وتحفة الأشراف . () أبو داود في سننو، الدصدر السابق (رقم 3324 .) () يحنٍ بن أيوب الغافقي، بمعجمة، ثم فاء، وقاف، أبو العباس الدصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة. التقريب (ص 1049 .) () تقدمت ترجمتو (ص 112) وىوثقة. () تقدمت ترجمتو (ص 372) وىوصدوق. () عبدالرحمن بن شمِاسة، بكسر الدعجمة، وتخفيف الديم، بعدىا مهملة، الدَهْري، بفتح الديم، وسكون الذاء، الدصري، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص 582 .)
عدد الصفحات ٤١٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 4 وأخرجـو ابن ماجـو ()، مـن رواية خالد() بن يزيد، عن عقبة بن عامر - -بلفظ: « من نذر نذراً، ولم يسمو فكفارتو كفارة » . الثاني: لم يذكر الدصنف في الباب، غنً حديث عقبة، وفيو عن ابن عباس، وعائشة - .- أمـا حديـث ابن عباس- رضي الله عنهمـا - فرواه أبو داود، وابن ماجو، من رواية كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهمـا - أن رسول الله - ^ - قال: « من نذر نذراً لم يسمو فكفارتو كفارة» .الحديث وقد تقدم() في أول النذر. وأما حديث عائشة- رضي الله عنها - فرواه الدارقطني ()، من رواية غالب() بن عبيدالله العُقيلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة - رضي الله عنها عنها - قالت: قال رسول الله - ^ - « من جعل عليو نذراً في معصية الله فكفارتو يمنٌ» ، ثم قال: «ومن جعل عليو نذراً لم يسمو فكفارتو» .قال الدارقط : غالب بن عبيد الله ضعيف. الثالث: () في سننو (1/687 /رقم 2127) كتاب الكفارات - باب من نذر نذراً ولم يسمو، وفي سنده خالد بن يزيد، مقبول، والحديث حسن لغيره دون ىذه الزيادة وىي قولو «ولم يسم » () خالد بن يزيد، أو ابن زيد، أو ابن أبي يزيد الجهني، مقبول، من الثالثة. التقريب (ص 286 .) () تقدم(ص 350) والراجح وقفو على ابن عباس - رضي الله عنهما - وسنده حسن. () في سننو (2/92 - 93 /رقم 4276 )وسسده ضيي دا، فيو غالب بن عبيدالله العقيلي الجزري، متروك. () غالب بن عبيدالله العُقيلي الجزري، البصري، تقدمت ترجمتو (ص 71) وىومتروك.
عدد الصفحات ٤١٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 5 لزمد مولى الدغنًة()[ 56/أ] لم يُنسب في رواية الدصنف، ولا في رواية أبي داود. وىو لزمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، نزيل مصر، ليس لو عند الدصنف إلا ىذا الحديث الواحد، ولو عند أبي داود()، وابن ماجو()، حديث آخر، عن عبدالرحمن () بن رزين الغافقي عنو، ولو عند ابن ماجو () حديث آخر من روايتو، عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -، ورواية() أبي بكر العنسي() عنو(). وليس لو عندىم غنً ىذه الأحاديث الثلاثة. قال فيو أبو حاتم(): لرهول [روى عنو]( ) إسماعيل() بن رافع حديث الصور، ولم يصح . وقد فرق صاحب الكمال بنٌ لزمد مولى الدغنًة، وبنٌ لزمد بن يزيد بن أبي () تقدمت ترجمتو (ص 372) وىومجهول الحال. () في سننو (1/83 /رقم 158) كتاب الطهارة - باب التوقيت في الدسح. () في سننو (1/184 /رقم 557) كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الدسح بغنً توقيت. () عبدالرحمن بن رَزِين، بفتح الراء، وكسر الزاي، وآخره نون، ويقال ابن يزيد، والأول ىو الصواب، الغافقي، بمعجمو، وفاء مكسورة، وقاف، الدصري، صدوق، من الرابعة . التقريب (ص 577 .) () في سننو(2/1174 /رقم 3546) كتاب الطب- باب السحر. () في الدخطوط زيادة "عن" وىو خطأ. () أبو بكر العنسي، بالنون، مجهول، قاله ابن عدي، من السابعة.التقريب (ص 1120 .) () الذي في سنن ابن ماجو ىي رواية أبي بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب عنو . () الجرح والتعديل (8/126 /رقم 567 .) () بياض في الدخطوط والسياق يقتييو، والتصويب من الجرح والتعديل . () إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري، الددني، القاضي، نزيل البصرة، يكنى أبا رافع، ضيي الحفظ، من السابعة. التقريب (ص 139 .)
عدد الصفحات ٤١٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 6 زياد . قال الدزي (): وهما واحد. وأما كعب بن مالك بن علقمة، فهكذا وقع في بعض أصول الترمذي؛ كعب بن مالك. والدشهور كعب بن علقمة، كما ىو عند مسلم، وأبي داود، والنسائي (). والنسائي(). وىو كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي، الدصري، يكنى أبا عبدالحميد(). ليس لو عند الدصنف إلا ىذا الحديث، وحديث آخر () من روايتو عن عبدالرحمن () بن جبنً الدصري، ورواية حيوة () بن شريح عنو . وقد ذكره ابن حبان في الثقات (). وقال ابن يونس() توفي سنة تسع وعشرين ومائة فيما يقال . وقال يحنٍ بن بكنً() مات سنة ثلاثنٌ ومائة. ولو عند () انظر (تهذيب الكمال 27/17 /رقم 5699) وذكر بشار عواد لزقق تهذيب الكمال عن الدزي بعض النسخ الخطية من تعليقاتو أنهما واحد. () تقدم تخريج ىذه الأحاديث (ص 373 .) () انظر تهذيب الكمال(24/182 /رقم 4976 .) () في سننو(5/547 /رقم 3614) كتاب الدناقب- باب في فيل النبي - -، وىوصحيح. () عبدالرحمن بن جبنً الدصري، الدؤذن، العامري، ثقة، عارف بالفرائض، من الثالثة، مات دون الدائة . التقريب (ص 573 .) ( )حَيوة بفتح أولو وسكون التحتانية، وفتح الواو ابن شُريح بن صفوان التجيبـي، أبو زرعة الدصري،ثقة ثبت فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة ثمان، وقيل تسع وخمسنٌ. التقريب (ص 282 .) (( )7/355 .) () انظر تهذيب الكمال(24/182 /رقم 4976 .) () الدصدر نفسو.
عدد الصفحات ٤١٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 7 مسلم ثلاثة أحاديث ىذا الحديثان، وحديث آخر () من روايتو عن بلال() بن عبدالله بن عمر، ومن رواية سعيد بن أبي أيوب() عنو. الرابع(): في رواية الدصنف تقييد كفارة اليمنٌ بالنذر الذي لم يسم، وكذلك في رواية ابن ماجو، وفي رواية مسلم، وأبي داود، والنسائي() إطلاق النذر، وينبغي حمل الإطلاق على التقييد، وعليو حملو مالك بن أنس()، والأكثرون، وىو أحد الأقوال الأربعة في حمل الدطلق . والقول الثاني: إن إطلاقو لزمول على نذر اللجاج()، والغيب، وىو النذر الذي لا يقصد بو التبرر، وكذا يقصد بو الناذر منع نفسو [56/ب] من شيء، () (1/275 /رقم 442( 140) )كتاب الصلاة- باب خروج النساء إلى الدساجد إذا لم يترتب عليو فتنة. () بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، ثِقَة، من الثالثة. التقريب (ص 180 .) () سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاىم، الدصري، أبو يحنٍ ابن مقلاص، ثِقَةٌ ث َبْت، من السابعة، مات سنة إحدى وستنٌ، وقيل غنً ذلك. التقريب (ص 374 .) () في الدخطوط"الثالث" وىو خطأ في الترقيم. () تقدم تخريج ىذه الأحاديث (ص 373 .) () انظر الدوطأ(ص 358 .) () قال النووي: نذر اللجاج: وىو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً إن كلمت زيدا مثلاً فللو علي حجة، أو غنً ذلك، فيكلمو، فهو بالخيار من كفارة يمنٌ، وبنٌ ما التزمو . شرح مسلم (6/104 .)
عدد الصفحات ٤١٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 8 فيمنع نفسو منو بالتزام نذر . وىو الذي حكاه النووي() عن جمهور أصحابنا. والقول الثالث: إن إطلاقو لزمول على نذر الدعصية؛ للأحاديث التي تقدمت في الباب الأول من النذر. وىو قول أحمد() وبعض أصحاب الشافعي. والقول الرابع: حملو على إطلاقو، وأنو لسنً في سائر النذور بنٌ الوفاء وبنٌ الكفارة وىو قول جماعة من فقهاء أصحاب الحديث . الخامس(): اختلف العلماء في حكم النذر الذي لم يسم، كأن يقول : علي نذر لله تعالى. فقال جابر بن زيد (): إذا قال علي نذر فإن سمى فهو ما سمى، وإن نوى فهو ما نوى، فإن لم يكن سماه، صام يوماً أو صلى ركعتنٌ(). وأنكر ابن حزم () () شرح مسلم (6/104 .) () لم أجد التنصيص على ذلك ولعلو فهم ىذا من مذىبو. انظر الدغني (13/622) .والذي نص على ذلك النووي في شرح مسلم (6/104) ونقل عنو الشارح ىنا . ولعل القول في إطلاق ىذا الحديث يبقى على عمومو إلا ما استثنى من الوفاء بالنذر وىو نذر الطاعة الدقدور عليو لقولو تعالى: وقولو «من نذر أن يطيع الله فليطعو»فيبقى العموم ما دون ذلك كنذر الدعصية والنذر إذا لم يسم وغنً ذلك والله أعلم. () في الدخطوط "الرابع" وىو خطأ في الترقيم. () جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي، ثم الجَوْفيِ، بفتح الجيم، وسكون الواو بعدىا فاء، البصري، مشهور بكنيتو، ثقة فقيه، من الثالثة. التقريب (ص 191 .) () أخرجو عبدالرزاق في مصنفو موصولاً عنو(8/440 /رقم 15833) وسنده صحيح وأخرجو ابن أ شيبة (3/69 /رقم 12181) كتاب الإيمان والنذور، ذكره معلقاً عنو. () المحلى (8/24 /رقم الدسألة 1115) كتاب النذور.
عدد الصفحات ٤١٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 37 9 إلزامو بشيء من أعمال البر؛ لأنو لم يلتزم بها، ولا جاء بإلزامو إياىا نص . وقال إبراىيم النخعي()، والشعبي()، والحسن البصري () عليو كفارة يمنٌ لحديث الباب . الدادس(): القائلون بوجوب الكفارة في النذر الذي لم يسم اختلفوا في مقدار الكفارة . فقال ابن عباس عليو عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعنٌ، أو إطعام ستنٌ مسكيناً ()، وروى عن ابن عباس أيياً قال: النذر أغلظ اليمنٌ، وفيها أغلظ كفارة عتق رقبة (). قال ابن حزم () وكلاهما صحيح عن ابن عباس، ولا نعلم لو لسالفاً من من الصحابة. قلـت: الثاني ليس بصحيح عنو؛ لأنو من رواية سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، كما رواه سعيد بن منصور في سننو ()، وابن أبي شيبة في الدصنف()، () أخرجـو ابن أبي شيبة في مصنفو (3/69 /رقم 12179) كتاب الإيمان والنذور، من طريق الدغنًة بن مِقسم اليبي، ثقة إلا أنه كان يدلس، ولاسيما عن إبراهيم . التقريب (ص 966 .) () انظر المحلى لابن حزم (8/24 /رقم الدسألة 1115) كتاب النذور. () أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (8/445 /رقم 15852) كتاب الأيمان والنذور، وىوصحيح. () في الدخطوط "الخامس" وىو خطأ في الترقيم. () أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو (3/69 /رقم 12182) كتاب الأيمان والنذور، وفيو تدليس قتادة. () سيأتي حكم الشارح عليو . () المحلى (8/24 /رقم الدسألة 1115) كتاب النذور. () لم أجده.
عدد الصفحات ٤١٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 38 0 الدصنف()، وعطاء اختلط بآخره، وإنما سمع منو ابن عيينة في اختلاطو (). ولشن قال عليو عتق رقبة ابن مسعود - -أيياً. رواه ابن أبي شيبة(). وروي عن ابن عمر() - رضي الله عنهما - نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن حزم (): ولا حجة في أحد دون قول رسول الله - ^ - فعليو كفارة كفارة يمنٌ لا يجزيو غنً ذلك لحديث الباب . وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قول ثالث أن عليو كفارة يمنٌ . رواه ابن أبي شيبة()[ 57/أ] في الدصنف، الدصنف، ورواه أبو داود والنسائي مرفوعاً من حديثو كما تقدم(). (( )3/68 /رقم 12176) كتاب الأيمان والنذور، دونو قولو«عتق رقب ة » وكذا أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (8/441 /رقم 15837) كتاب الأيمان والنذور. () قال ابن الكيال بعد أن ذكر الرواة الذين نقل روايتهم عن عطاء الذي رووا عنو قبل الاختلاط قال: وينبغي أن يستثنى أيياً سفيان بن عيينة، فقد روى الحميدي عنو قال: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماً، ثم قدم علينا قدمة فسمعتو يحدث ببعض ما كنت سمعت فخلط فيو، فاتقيتو، واعتزلتو، فينبغي أن يكون روايتو عنو صحيحة . الكواكب الننًات (ص 327 .) فعلى ىذا يكون الإسناد لابن عباس- رضي الله عنهما - حسن. والله أعلم. () في مصنفو (3/69 /رقم 12177) كتاب الأيمان والنذور ، وفيو بعض رجال الإسناد لم أعرفهم . () لم أجده. () المحلى (8/24 /رقم الدسألة 1115) كتاب النذر. () في مصنفو (3/69 /رقم 12185) كتاب الأيمان والنذور وىوحسن. () تقدم (ص 350 )ولا ييح مَرفوعااً والموقوو أَصَح.
عدد الصفحات ٤١٩