المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي تحقيق ودراسة من باب ماجاء في قتل الوزغ من أبواب الصيد حتى نهاية باب ماجاء في كراهية الح.

إياد بن عبد الله دخيل المحطب

صفحة ٢٥ من ٣٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 34 9 -قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - ^ -« لا نذر في معصية، وكفارتو كفارة »،وفي رواية لو « لا نَذر فيِ غَضَب ». قاؿ النسائي: تػمد بن الزبنً ضعيف لا تقوـ بمثلو حجة، وقد اختلف عليو في ىذا اتضديث. ثم رواه من طريق () ابن إسحاؽ، عن تػمد بن الزبنً [52/أ] عن أبيو، عن رجل من أىل البصرة عن عمراف -  . -ثم رواه من رواية سفياف()، عن تػمد بن الزبنً، عن اتضسن ()، عن عمراف -  .-ثم رواه من رواية منصور()، عن اتضسن، عن عمراف -  -بلفظ« لا نذر لابن آدـ فيما يدلك، ولا في معصية [ا]() عز وجل » . وقد أخرجو مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي()، من رواية أبي قلابة()، عػن قلابة()، عػن أبػي اتظهلب()، عػن عمراف بػن حصيػن -  -فػي قصة ناقػة () في سننو (4/36 /3854 .) () وىو الثوري (4/36/3856 .) () وىو البصري . () ىو ابػن زاذاف (4/37 /رقم 3858) وفي سندىا انقطاع فإف اتضسن البصري لم يسمع من عمراف بن حصنٌ. (اتظراسيل لابن أبي حاتم ص 38 - 39) .ولكنالحديث صح ح كما سيأتي وىو في صحيح مسلم. () ما بنٌ اتظعقوفتنٌ ساقط من اتظخطوط والتصويب من سنن النسائي. () في صحيحو (3/1022 /رقم 1641) كتاب النذر- باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يدلك العبد. () في سننو (3/395 /رقم 3316) كتاب الأيداف والنذور- باب في النذر فيما لا يدلك. () في سننو (4/37 /رقم 3860 .) () ىو عبدالله بن زيد اتصرمي . () اتظهلب بن أبي صَفْرة، بضم اتظهلمة، وسكوف الفاء، واتشو ظالم بن سارؽ العَتَكي، بفتح اتظهملة، واتظثناة، الأزذي، أبو سعيد ، البصري، ن ات الأ راء، من الثانية، ولو رواية مرسلة . التقريب (ص 976 .)

عدد الصفحات ٣٨٨

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 0 رسوؿ ا - ^ -العضباء، ونذر اتظرأة التي ركبتها ذبحها وفيو : « لا وفاء لنذر معصية الله، ولا فيما لا يدلك العبد » . الثاني: فػي الباب تؽا لم يذكره عن عبدالرتزن بن تشرة، وعبدالله بن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن اتططاب، وعبدالله بن عمرو، وثابت بن الضحاؾ، وأبي ثعلبة اتطشني، وعبدالله() بن بدر العجلي، وعدي بن حاتم -  .-  أما حديث عبدالرتزن بن تشرة -  - فرواه النسائي() من رواية علي() بن زيد بن جدعاف، عن اتضسن، عن عبدالرتزن بن تشرة -  - عن الن النبي - ^ -قاؿ: « لا نذر في معصية، ولا فيما لا يدلك ابن آدـ » قاؿ النسائي: علي بن زيد ضعيف، وىذا اتضديث خطأ، والصواب عمراف بن حصنٌ .  وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - فرواه أبو داود()، من رواية رواية عبدالله() بن سعيد، عن بكنً بن عبدالله بن الأشج، عن كريب، عن ابن () عبدالله بن بدر، صحابي -  -ذكروا أف لو صحبة، وذكروا لو حديثاً في النذر سيذكره الشارح. ولم ينسبوه . انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/1599 /رقم 1581)، والإصابة(2/280 /رقم 4558 .) () في سننو(4/37 /رقم 3859) كتاب الأيداف والنذور- كفارة النذر . واتضديث في سنده علي بن زيد بن جدعاف كما قاؿ النسائي، وفيو أيضاً عنعنة اتضسن البصري. () مرت ترترتو (ص 224) وىو ي. () في سننو (3/398 /رقم 3322) كتاب الأيداف والنذور- باب من نذر نذراً لا يطيقو. قاؿ اتضافظ في الفتح: رواتو ثقات؛ لكن أخرجو ابن أبي شيبة موقوفاً وىو أشبو (11/595) .وسند اتظوقوؼ حسن وسيأتي. وللمرفوع شاىد من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجو الدارقطني في سننو (2/92 /رقم 4276) كتاب النذور- من طريق غالب بن عبيدالله العقيلي، قاؿ الدارقطني عقبو : غالب ضعيف. () عبدالله بن سعيد بن أبي ىند الفزاري، مولاىم، أبو بكر اتظدني، صقَدبُوقٌ ربُبَّمقَا وقَىثِ قَ ، من السادسة، =

عدد الصفحات ٣٨٩

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 1 عباس- رضي الله عنهما - أف رسوؿ الله - ^ -قاؿ: « من نذر نذراً لم يسمو فكفارتو كفارة يدنٌ، ومن نذر في معصية فكفارتو كفارة يدنٌ، ومن ف ػذر نذراً لا يطيقو فكفارتو كفارة يدنٌ، [ومن نذر نذراً أطاقو] () فليف بو»(). ورواه ابن ماجو()، من رواية خارجة () [بن]() مصعب، عن بكنً بن = مات سنة بضع وأربعنٌ . التقريب (ص 512 .) () ما بنٌ اتظعقوفتنٌ ساقط من اتظخطوط، والتصويب من سنن أبي داود. () في اتظخطوط (فيو) والتصويب من سنن أبي داود. () في سننو (1/687 /رقم 2127) كتاب الكفارات - باب النذر في معصية، وفي سنده خارجة بن مصعب، تروك. وكذا أخرجو الدارقطني في سننو (2/92،93 /رقم 4274/4277) كتاب النذور من طريق ثور بن زيد الديلي، أو عن خالو موسى بن ميسرة . وقد وقع في اتظطبوع "ثور بن خالد" وىو خطأ. انظر إتحاؼ اتظهرة (7/690 /رقم 8764 .) والطبراني في اتظعجم الكب(11/412/12169) من طريق ثور بن زيد، وداود بن اتضصنٌ، وموسى بن ميسرة، وفي سندىا عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك الأصبحي، صقَدبُوقٌ يقَهثِ . التقريب (ص 518 .) والبيهقي في الكبرى(10/72) كتاب الأيداف- باب من جعل فيو كفارة يدنٌ من طريق ابن أبي ىند وفي سنده عنعنة ابن جريج فهو مدلس . كلهم عن بكنً بن عبدالله بن الأشج بو. وأوقفو وكيع بن اتصراح على بن عباس - رضي الله عنهما - كما عند ابن أبي شيبة في مصنفو (3/69 /رقم 12185) كتاب الأيداف والنذور والكفارات - النذر إذا لم يسم لو كفارة . وسنده حسن. وكذلك رواه عبدالرزاؽ في مصنفو (8/440 /رقم 15832) كتاب الأيداف والنذور موقوفاً، وفي سنده إبراىيم بن أبي يحنٍ اتظكي، ابن أبي حية، تروك. لساف اتظيزاف (1/52 وَ124 .) والخلاص أن الحديث روي رف عاً و ق فاً. قاؿ ابن حجر: واتظوقوؼ أشبو. فتح الباري (11/595 .) وقاؿ في بلوغ اتظراـ بعد أف ذكر اتضديث : قاؿ: وإسناده صحيح، إلا أف اتضفاظ رجحوا وقفو (2/1450 .) وقاؿ أبو حاتم، وأبو زرعة : رواه وكيع، عن مغنًة فأوقفو، واتظوقوؼ الصحيح . علل اتضديث لابن أبي حاتم (2/307 /رقم 1326 .) وقاؿ ابن القيم عن ىذا اتضديث: لم يثبت رفعو . تهذيب السنن (9/117 .)

عدد الصفحات ٣٩٠

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 2 الأشج. ورواه وكيع ()، وغنًه، وروى من وجو آخر () ضعيف؛ فرواه() من رواية خطاب() عن عبدالكريم()، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ^ -قاؿ: « إف النذر نذراف فما كاف لله فكفارتو الوفاء بو، وما كا ف للشيطاف فلا وفاء بو وكفارتو كفارة يدنٌ » . ورواه ابن أبي شيبة في اتظصنف()، عن وكيع، عن عبدالله بن سعيد بن أبي ىند، عن بكنً، عن كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً . وروى الطبراني في الأوسط()، من رواية عكرمة [52/ب] عن ابن عباس- = () خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو اتضجاج السرخسي، قَت قْربُوكٌ، وكان يبُدقَلِّسبُ عن الكقَذَّابثِ ن، وقَي بُ قَال أن ابنقَ قَ ثِ ن كقَذَّبقَو، من الثامنة، مات سنة تذاف وستنٌ. التقريب (ص 283 .) () ما بنٌ اتظعقوفتنٌ ساقط من اتظخطوط والتصويب من سنن ابن ماجو. () ىو ابن اتصراح، وتقدمت روايتو اتظوقوفة على ابن عباس - رضي الله عنهما - . () أخرجو ابن اتصارود في اتظنتقى (1/235 /رقم 935) باب ما جاء في النذور. ومن طريقو البيهقي في الكبرى (10/72)، ولم يتبنٌ لي ضعفو، إلا أف يكوف عبدالكريم ىذا ىو ابن أبي اتظخارؽ الضعيف، ولكن الراوي ىنا خطاب ىو يروي عن عبدالكريم بن مالك اتصزري الثقة؛ فإف كاف كذلك فالإسناد حسن. والله أعلم. () ىكذا في اتظخطوط ولا أعلم الضمنً عائد على من . () خطاب بن القاسم اتضرّاني، قاضيها، ثِ قَ ٌ ، يقاؿ: اختلط قبل موتو، من الثامنة. التقريب (298 .) () ىو عبدالكريم بن مالك اتصزري، أبو سعيد، مولى بني أمية، وىو اتطضرمي، باتطاء والضاد اتظعجمتنٌ، نسبة إلى قرية من اليمامة، ثِ قَ ٌ بُتقْ ثِنٌ ، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين . التقريب (ص 619 .) () تقدـ تخريجو وسنده حسن . () (2/352 /رقم 2050) وفي سنده شيخ الطبراني أتزد بن يحنٍ بن أبي العباس اتطوارزمي، تروك. الضعفاء واتظتروكوف للدارقطني (ص 130 .) وكذا أخرجو في اتظعجم الكب (11/27 /رقم 10933) وزاد فيو«ولا نذر في قطيعة رحم » =

عدد الصفحات ٣٩١

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 3 رضي الله عنهما - مرفوعاً « لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيو، ف غضب، ولا طلاؽ، ولا عتاؽ فيما لا يدلك » وإسناده ضعيف.  وأما حديث علي بن أبي طالب-  - فرويناه في اتظعجم الصغ() للطبراني من رواية سعيد() بن عبدالرتزن بن رقيش () الأنصاري أنو تشع خالو عبدالله() بن أبي أتزد() بن جحش يقوؿ: قاؿ علي بن أبي طالب -  - = والدارقطني في سننو (2/13 /رقم 3893) كتاب الطلاؽ. وابن عدي في الكامل (3/1110 .) كلهم من طريق سليماف بن أبي سليماف الزىري اليمامي . قاؿ عبداتضق الإشبيلي في الأحكاـ الوسطى: إسناده ي. وقاؿ ابن القطاف الفاسي: سليماف بن أبي سليماف، ش خ ي الحديث، قالو أبو حاتم الرازي . انتهى. وزاد أبو حاتم: نكر الحديث أعع لو حديثاً صح حاً . وقاؿ ابن عدي: يروي عن يحنٍ بن أبي كثنً أحاديث ليست تػفوظة . الأحكاـ الوسطى (4/31)، بياف الوىم والإيهاـ(3/555 /رقم 1336)، اتصرح والتعديل (4/110 /رقم 487)، الكامل لابن عدي(3/1110 .) (( )1/169 /رقم 266 .) وكذا أخرجو في اتظعجم الأوسط (1/147 /رقم 292)، والعقيلي في الضعفاء(4/428 /ترترة 2057)، والبيهقي في الكبرى(6/57) كتاب اتضجر- باب البلوغ بالاحتلاـ، تؼتصراً . وابن حزـ في المحلى (8/297) كتاب اتضجر. وفي سنده أبو شاكر عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ست ر. التقريب (ص 502 .) ولكن ىذا الشطر من اتضديث يشهد لو حديث عائشة- رضي الله عنها - في صحيح البخاري . تقدـ تخريجو (ص 345 .) () سعيد بن عبدالرتزن بن يزيد بن رُقيش، بالقاؼ، والشنٌ اتظعجمة، مصغر، الأسدي، اتظدني، ، من الرابعة . التقريب (ص 383 .) () في اتظخطوط"وقيش" وىو خطأ والتصويب من معجم الطبراني الصغنً، والأوسط. () في اتظخطوط " عبدالرتزن " وىو خطأ والتصويب من معجم الطبراني الصغنً، والأوسط. () عبدالله بن أبي أتزد بن جحش الأسدي، ولد في حياة النبي - -، وروى عن عمر-  - =

عدد الصفحات ٣٩٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 4 حفظػت لكػم من رسوؿ ا - ^ -سنناً فذكػر فيو«لا وفاء لنذر في معصية ا» .  وأما حديث عمر بن اتططاب، فرواه أبو داود()، من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد بن اتظسيب أف أخوين من الأنصار كاف بينهما منًاث...اتضديث. وفيو فقاؿ عمر -  : تشعت رسوؿ ا - ^ -يقوؿ: « لا يدنٌ عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة رحم، وفيما لا تدلك » . ورواه ابن عدي في الكامل() من رواية سعيد() بن سناف اتضمصي، عن أبي الزاىدية()، عن كثنً () بن مرة، عن عمر بن اتططاب -  :- «لا نذر = وغنًه، وذكره جماع في ات التاب ن. التقريب (ص 491 .) () في سننو(3/377 /رقم 3272) كتاب الأيداف والنذور- باب اليمنٌ في قطيعة الرحم . وكذا أخرجو البزار في مسنده (1/419 /رقم 194 .) وابن حباف في صحيحو(الإحساف 10/197 /رقم 4355) كتاب الأيداف- ذكر نفي جواز مضي اتظرء في أيدانو، ونذوره التي لا يدلكها، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا . والبيهقي في الكبرى (10/33) كتاب الأيداف- باب شبهة من زعم أف لا كفارة في اليمنٌ إذا كاف حنثها طاعة. قاؿ ابن حجر بعد أف ذكر اتطلاؼ في تشاع سعيد بن اتظسيب، عن عمر -  :- قلت: وقد وقع لي حديث إسناده صحيح لا مطعن فيو، فيو تصريح سعيد بسماعو من عمر -  ...-فذكره . تهذيب التهذيب (4/77 .) فعلى ىذا إذا ثبت تشاع سعيد من عمر -  -فاتضديث صحيح، والله أعلم. () (3/1199 .) () سعيد بن سناف اتضنفي، أو الكندي، أبو مهدي، اتضمصي، تروك، ور اه الدارقطني وغ ره بال ع، من الثامنة، مات سنة ثلاث، أو تذاف وستنٌ. التقريب (ص381 .) () ىو حُدير اتضضرمي، أبو الزاىدية، اتضمصي،صدوق، من الثالثة، مات على رأس اتظائة . التقريب (ص 226 .)

عدد الصفحات ٣٩٣

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 5 معصية» اتضديث. وسعيػد متروؾ اتضديث، وفي ترترتػو أورده ابن عػدي، وأورده () أيضاً مػن رواية ابن تعيعػة، عن بكنً بػن عبدالله، عن سليماف() بن بشار، عن عمر -  .- ورواه أيضاً() من رواية ذوّاد() بن علبة، عن مطرؼ ()، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن اتظسيب، عن عمر -  -وذوّاد ضعيف.  وأما حديث عبدالله بن عمرو فرواه أبو داود()، والنسائي()، من رواية = () كثنً بن مرة اتضضرمي، أبو شجرة، اتضمصي، ، من الثانية، ووى ن عده في الصحاب . التقريب (ص 810 .) () الكامل(4/1467) في ترترة عبدالله بن تعيعة . واتضديث في سنده ابن تعيعة خلط بعد احتراؽ كتبو، وكذلك في سنده سليماف بن بشار، متهم . () سليماف بن بشار، ىكذا في اتظطبوع فإف كاف ىو فقد قاؿ عنو ابن حباف : يروي عن الثقات ما لم يحدثوا بو، ويضع على الأثبات... يحل ا حتجاج بو. وقاؿ ابن عدي: ي عب الأسان د، ويسرؽ. وقاؿ الذىبي: ته ب ع الحديث. المجروحنٌ (1/325)، الكامل(3/1141)، اتظيزاف (2/197 .) () الكامل(3/986) في ترترة ذوّاد بن علبة اتضارثي الكو. () ذوّاد بن عُلْبَة، بضم اتظهملة، وسكوف اللاـ، بعدىا موحدة، اتضارثي، أبو اتظنذر الكوفي، ي عابد، من التاسعة. التقريب (ص 313 .) ت ن و: وقع في التقريب في نسخة أبي الأشباؿ "ذؤاد" باتعمز وفي تهذيب الكماؿ، والكاشف، والتاريخ الكبنً، واتصرح والتعديل من غنً همز مع تشديد الواو، وىكذا ضبطو ابن ماكولا فقاؿ : أولو ذاؿ مفتوحة معجمة وبعدىا واو مشددة . الإكماؿ (3/337 .) () مطرّؼ ىو ابن طريف الكوفي، أبو بكر، أو أبو عبدالرتزن، فا ل، من صغار السادسة. التقريب (ص 948 .) () في سننو(3/378 /رقم 3274) كتاب الأيداف والنذور- باب يدنٌ في قطيعة الرحم من طريق عبدالله بن بكر. () في سننو (4/17 /رقم 3801) كتاب الأيداف والنذور- اليمنٌ فيما لا يدلك، من طريق يحنٍ بن سعيد كلاهما عن عبيدالله بن الأخنس بو . =

عدد الصفحات ٣٩٤

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 6 عبيدا() بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - ^ : - « لا فذر، ولا يدنٌ فيما لا يدلك ابن آدـ، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم » .  وأما حديث ثابت بن الضحاؾ فرواه أبو داود في سننو()، من رواية أبي قلابة() حدثني ثابت بن الضحاؾ قاؿ: نذر رجل على عهد النبي - ^ - أف ينحر ببوانة() وفيػو [53/أ] « فإنو لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يدلك ابن آدـ ».  وأما حديث أبي ثعلبة اتطش-  -فرواه ابن أبي شيبة في اتظصنف() = واتضديث حسن ما عدا زيادة في اتضديث وىي قولو «ومن حلف على يدنٌ فرأى غنًىا خنًاً منها فليدعها، وليأت الذي ىو خنً، فإف تركها كفارتها »فهذه الرواية عند أبي داود وىي شاذة. قاؿ أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -  - «وليكفر عن يدينو»إلا فيما لا يعبأ بو. () عبيدالله بن الأخنس النخعي، أبو مالك اتطزّاز، بمعجمات، من السابعة. قاؿ ابن معنٌ: . وقاؿ أتزد: ش خ . وقاؿ أبو داود: . وذكره ابن حباف في الثقات وقاؿ : يخطئ كث راً . وقاؿ ابن حجر: صدوق. انتهى. التاريخ رواية الدارمي (ص 139)، سؤالات أبي داود(ص 332) سؤالات الأجري (1/382 /رقم 719)، الثقات لابن حياف(7/147)، التقريب (ص 635 .) (( )3/394 /رقم 3313) كتاب الأيداف والنذور- باب ما يؤمر بو من الوفاء بالنذر ، وسنده صحيح. () ىو عبدالله بن زيد اتصرمي . () بوانة: ىي بضم الباء، وقيل بفتحها ىضبة من رواء ينبع. قالو ابن الأثنً. غريب اتضديث (1/164 .) (( )3/67 /رقم 12158) كتاب الأيداف والنذور. ومن طريقو الطبراني في اتظعجم الكبنً (22/226 /رقم 597 .) والحديث سنده ن طعفإف عروة بن رويم أرسل عن أبي ثعلبة اتطشني -  . -جامع التحصيل (ص 236 .) وفي سنده أيضاً أبو فروة، ضعيف.

عدد الصفحات ٣٩٥

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 7 قاؿ: ثنا أبو أسامة() عن أبي فروة يزيد () بن سناف، عن عروة() بن رويم، عن أبي ثعلبة اتطشني -  - عن الن- ^ - قاؿ: «لا وفاء لنذرمعصية».  وأما حديث عبدالله بن بدر-  -فرواه ابن أبي شيبة في اتظصنف() من رواية شعبة()، عن أبي جويرية () قاؿ: تشعت عبدالله بن بدر -  -يذكر عن النبي - ^ - قاؿ: « لا نذر معصية الله » . () ىو تزاد بن أسامة. () يزيد بن سناف بن يزيد التميمي، اتصزري، أبو فروة الرّىاوي، ي، من كبار السابعة، مات سنة تسس وتسسنٌ. التقريب (ص 1076 .) () عروة بن رُويم، بالراء مصغراً اللخمي، أبو القاسم،صدوق يرسل كث راً ، من اتطامسة، مات سنة تسس وثلاثنٌ، على الصحيح. التقريب (ص 674 .) (( )3/67 /رقم 12157) كتاب الأيداف والنذور والكفارات . ووقع في اتظطبوع عن شعبة أو عن ابن اتصويرية - الشك من أبي بكر - ىكذا. وكذا أخرجو في مسنده كما في اتظطالب العالية (2/242 /رقم 1800)، وإتحاؼ اتطنًة للبوصنًي (5/368 /رقم 4861) من طريق شعبة عن أبي اتصويرية من غنً شك أو خطأ في الاسم . وذكر ىذا اتضديث ابن حجر في الإصابة في القسم الأوؿ في ترترة عبدالله بن بدر (2/280 /رقم 4558 .) وأخرجو الطبراني في الكبنً على ما ذكر اتعيثمي في تغمع الزوائد (4/187) وقاؿ: (( رواه الطبراني في الكبنً، وفيو أبو اتضويرث ...)) وىذا وىم؛ فإنو لا يوجد في الإسناد أبو اتضويرث وتؽا يدؿ على ذلك أف الضياء أخرجو في اتظختارة (9/35 /رقم 18،19) من طريق الطبراني وليس فيو أبو اتضويرث بل ىو عن أبي اتصويرية . ولم أجده عند الطبراني في اتظطبوع ولعلو في اتصزء اتظفقود . وكذا أخرجو أبو نعيم في معرفة الصحابة (3/1599 /رقم 4028 .) والإسناد ظاىره الصحوالله أعلم. () ىو ابن اتضجاج. () ىو حِطّاف ، بالكسر، وتشديد اتظهملة، ابن خُفَاؼ، بضم اتظعجمة، وفاءين الأولى خفيفة، أبو اتصويرية، مشهور بكنيتو، ، من الثالثة. التقريب (ص 256 .)

عدد الصفحات ٣٩٦

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 8 وعبدالله بن بدر-  - ىذا ذكره البغوي في معجم الصحابة ()، وروى لو ىذا اتضديث وجعلو بعضهم عبدالله بن بدر اتصهني، وفرؽ الطبري () بينهما، فالله أعلم.  وأما حديث عدي بن حا-  - فرواه الدارقط ()، من رواية تديم()، عن عدي بن حاتم -  - مرفوعاً: « من نذر نذراً في معصية فكفارتو كفارة يدنٌ » . الثالث: حكى ابن عبدالبر في التمهيد() عن قوـ من أىل اتضديث أف حديث عائشة - رضي الله عنها - الأخنً انفرد بو طلحة () بن عبداتظلك، عن القاسم، وقاؿ أيضاً من قبل نفسو: إنو يدور على طلحة ولو كاف كما ذكر لم يكن انفراد طلحة بو تؽا يضر، وقد وثقو ابن معنٌ()، وأبو حاتم()، وأبو داود()، والنسائي()، () (4/193 /رقم 1702 .) () ىكذا في اتظخطوط ولعلو الطبراني ولم أجده . () في سننو (2/92 /رقم 4273) كتاب النذور. ولفظو «النذرنػذراف : فمن فذر نذراً لله فليف بو، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارتو كفارة يدنٌ » وكذا أخرجو ابن حزـ في المحلى (8/7) تؼتصراً. وفي سنده تػمد بن الفضل بن عطية، كَذّبوه. التقريب (ص 888 .) () تديم بن طَرَفَة، بفتح الطاء، والراء، والفاء، الطائي، اتظسلي، بضم اتظيم وسكوف اتظهملة، ، من الثالثة، مات دوف اتظائة سنة تسس وتسعنٌ. التقريب (ص 182 .) (( )6/94) و(6/90 .) () تقدمت ترترتو (ص 342) وىو . () انظر التاريخ رواية الدوري (3/ص183 /رقم 820 .)

عدد الصفحات ٣٩٧

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 35 9 والنسائي()، وابن حباف()، وقاؿ ابن عبدالبر: ىو ثقة، مرضي حجة فيما نقل . ومع ذلك فقد تابعو عليو أيوب()، ويحنٍ بن أبي كثنً، وتػمد بن أباف () اتظزني اليمامي، وعبيدالله بن عمر العمري، وعبدالرتزن () بن تغَُبرَّ .  أما رواية أيوب، ويحنٍ، فرواهما ابن حباف في صحيحو، وقد تقدـ().  وأما رواية تػمد() بن أباف، فوراىا ابن حباف في صحيحو()، من رواية = () انظر اتصرح والتعديل (4/478 /رقم 2098) حيث قاؿ: لا بأس بو. () انظر سؤالات الآجري (2/181 /رقم 1533 .) () انظر تهذيب التهذيب(5/18 /رقم 34 .) () انظر الثقات(6/487 .) () ىو ابن أبي تديمة السختيا. () تػمد بن أباف اتظزني، يدامي . قاؿ ابن أبي حاتم: ى ش خ ن أىل ال ما أعع أحداً روى عنو غ ر يح ى بن أبي كث ر والأوزاعي . وقاؿ الذىبي: ... حدثنا أباف حدثنا يحنٍ عن تػمد بن أباف، عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قاؿ النبي -  - «من فذر أف يعصي الله ... اتضديث »تابعو حباف بن ىلاؿ، ورواه علي بن اتظبارؾ، عن يحنٍ فقاؿ عن أيوب عن القاسم . ذكره البخاري في الضعفاء . انتهى. وقيل لابن معنٌ: قد روى يحنٍ بن أبي كثنً عن تػمد بن أباف، قيل ليحنٍ من تػمد بن أبن : قاؿ لا أدري . وقاؿ ابن عبدالبر: وتػمد بن أباف ىذا ىو تػمد بن أباف اتظزني اليمامي. وقيل: أف تػمد بن أباف ىذا لم يرو عنو إلا يحنٍ بن أبي كثنً وىو تغهوؿ . وقاؿ آخروف: ىو مدني معروؼ روى عنو الأوزاعي أيضاً ولو عن القاسم، وعروة، وعوف بن عبدالله رواية وىذا ىو الصحيح. انتهى. التاريخ لابن معنٌ رواية الدوري (4/332 /رقم 4652)، اتصرح والتعديل لابن أبي حا (7/199 / رقم 1120)، التمهيد(6/95)، ميزاف الاعتداؿ (3/454 /رقم 7130 .) () تقدمت ترترتو (ص 274) وىو . () تقدمت (ص 346) وسندىاصح ح.

عدد الصفحات ٣٩٨

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 0 الأوزاعي، عن تػمد بن أباف، عن القاسم. ورواىا البزار () من رواية يحنٍ بن أبي كثنً، عن تػمد بن أباف، عن القاسم، ومن طريقو رواه ابن عبدالبر في التمهيد ()، وقاؿ: تػمد بن أباف شيخ يدامي، ثقة. انتهى. إلا أف رواية البزار تدؿ على أنو اختلف فيو [53/ب] على يحنٍ بن أبي كث في زيادة تػمد بن أباف، ونقصانو . والله أعلم.  وأما رواية عبيدالله بن عمر، فرواىا الطحاوي في اتظشكل()، لم يُذكر() بنٌ عبيدالله وبنٌ القاسم، وروى عنو. والله أعلم.  وأما رواية عبدالرتزن بن تغَُ() رواىا الطحاوي في اتظشكل()، وسيأتي ذكرىا في الوجو التاسع إف شاء الله تعالى . الرابع: = () تقدمت ترترتو (ص 359) والأكثر على عدـ معرفة حالو . () (الإحساف 10/235 /رقم 4390) وفي سندىا تػمد بن أباف لم تعرؼ حالو ولكن اتضديث ثابت كما تقدـ (ص 345 .) () لعلها في اتصزء اتظفقود . () (6/95 - 96 .) (( )5/394 - 395)، وقػاؿ: فوجدنا حفص بن غياث حدث بو عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن تػمد وكاف ظاىره تشاع عبيدالله إياه من القاسم فكشفنا ذلك فوجدناه لم يسمع منو، وإنما أخذه من غنًه. () يعني تػمد بن أباف. () تقدمت ترترتو (ص 274) وىو . () في مشكل الآثار 5/394، طبعة اتظكتب الإسلامي و(3/37) الطبعة اتعندية. قاؿ حفص: تشعت ابن تػنًيز ىكذا في اتظطبوع وأشار المحقق أف في الأصل "ابن تغبر" وىو خطأ. ىكذا قاؿ! وقد نقل ىذه الرواية ابن القطاف الفاسي في بياف الوىم والإيهاـ (2/288 - 289 /رقم (281) )عن الطحاوي في اتظشكل وفيها : قاؿ حفص: وتشعت ابن تغبر.

عدد الصفحات ٣٩٩

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 1 حكػى اتظصنف، عن قوـ من أىل العلم، من الصحابة،وغنًىم ، قالوا: « لا نذر في معصية وكفارتو كفارة » . فمن قاؿ ذلك من الصحابة: ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعمر بن اتططاب، وعائشة، وحفصة، وأـ سلمة - رضي الله عنهم -. رواه ابن أبي شيبة() من قوؿ ابن مسعود -  -بهذا اللفظ، ومن قوؿ ابن عباس() - رضي الله عنهما - بلفظ « ومن نذر في معصية فكفارتو كفارة يدنٌ» . ومن قوؿ ابن عمر() - رضي الله عنهما - : أنو سئل عن نذر اتظعصية فيو فيو وفاء؟ قاؿ: لا» . ومن قوؿ جابر() -  - بلفظ: « لا وفاء لنذر في معصية»( ) . وتقدـ في الوجو الأوؿ () قوؿ ابن عمر - رضي الله عنهما - وليكفر عن يدينو. وروى البيهقي في اتطلافيات()، من رواية أبي رافع أف مولاتو أرادت أف تفرؽ () في مصنفو (3/67 /رقم 12161) كتاب الأيداف والنذور- النذر ما كفارتو وما قولوا فيو؟ والإسناد صح ح. () في مصنفو (3/66 /رقم 12185) تقدـ تخريجو (ص 351) وسندهحسن. () في مصنفو (3/67 /رقم 12155) اتظصدر نفسو وسندهصح ح. () فػي مصنفو (3/66 /رقم 12148) اتظصدر نفسو، وفي سنده الدلاني، يزيد بن عبدالرتزػن، أبو خالد، صدوق يخطئ كث راً، وكان يدلس. التقريب (ص 1139) .وقد عنعن في الإسناد. () لم يخرج قوؿ عمر بن اتططاب وتقدـ حديثو (ص 354) وىوصح ح. () (ص 346 .) () انظر تؼتصر اتطلافيات(5/110 /مسألة رقم (346))، كتاب الأيداف والنذور . وكذا أخرجو في الكبرى (10/66) كتاب الأيداف- باب من جعل شيئاً من مالو صدقة أو في سبيل الله، أو في تاج الكعبة. =

عدد الصفحات ٤٠٠

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 2 تفرؽ بينو، وبنٌ امرأتو فقالت : ىي يوماً يهودية ويوماً نصرانية، وكل تؽلوؾ تعا حر، وكل ما تعا في سبيل الله، وعليها اتظشي إلى بيت اتعن أف تفرؽ بينهما . فسألت عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأـ سلمة () -  - اتضديث. وفيو «وأمروىا أف تكفر يدينها، وتخلي بينهما». الخامس: فيو أف نذر اتظعصية لا يصح، ولا يحل، وىو كذلك اتفاقاً، وإنما اختلفوا في وجوب الكفارة كما سيأتي . الدادس: قد يستدؿ بو على صحة النذر في الأمور اتظباحة؛ لأنو نفى النذر في اتظعصية فقط فبقي ما عداىا على الصحة. ويدؿ عليو أيضاً ما رواه أبو داود() من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده -  -أف امرأة أتت الن - ^ - فقالت يا رسوؿ الله إني نذرت أف أضرب على رأسك بالدؼ فقاؿ : «أوفي بنذرؾ » . وروى الترمذي() أيضاً من حديث بريدة -  -نحوه، وأف ذلك وقت = والدارقطني في سننو (2/94 - 95 /رقم 4286) كتاب النذور وسنده حسن. () في اتظخطوط "أف سليم" وىو خطأ والتصويب من تؼتصر اتطلافيات للبيهقي، من السنن الكبرى. () في سننو (3/393 /رقم 3312) كتاب الأيداف والنذور- باب ما يؤمر بو من الوفاء بالنذر ومن طريقو البيهقي في الكبرى (10/77) كتاب النذور- باب ما يوو بو من نذر ما يكوف مباحاً ... وفي سنده اتضارث بن عبيد الأيادي، صدوق يخطئ، إلا أف حديث بريدة القادـ يشهد لو فيكوف حسناً إف شاء الله تعالى. () في سننو (5/579 /رقم 3689) كتاب اتظناقب- باب في مناقب عمر بن اتططاب -  .- وكذا أخرجو أتزد في مسنده (38/93 /22989)، وابن حباف في صحيحو(الإحساف 10/232 / رقم 4386)، والبيهقي في الكبرى(10/77) كتاب النذور- باب ما يوو بو من نذر ما يكوف =

عدد الصفحات ٤٠١

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 3 خروجو - ^ - في بعض مغازيو فنذرت إف رده الله صاتضاً أف تضرب بنٌ يديو بالدؼ، وتغني. وقاؿ حديث حسن صحيح. قاؿ البيهقي(): يشبو أف يكوف - ^ - إنما أذف تعا[54/أ] في الضرب؛ لأنو مباح وفيو إظهار الفرح بظهور رسوؿ اتعأ - ^ - ورجوعو ساتظاً، لا أنو يجب النذر، والله أعلم. انتهى. وذىب ترهور() العلماء إلى أنو لا يصح نذر الأمور اتظباحة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري () من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - في قصة أبي إسرائيل أنو نذر أف يقوـ، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوـ ولا يفطر، فقاؿ: « مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومو»، فأمره بفعل الطاعة، ونهاه عن اتظباح. والله أعلم. الدابع: فيو وجوب الكفارة على من نذر معصية فلم يفعلها . وقد اختلفوا في وجوب الكفارة على من نذر فعل معصية أو فعل مباح، فلم يفعلو . فذىب بعضهم لعدـ صحة النذر، وىو قوؿ مسروؽ() بن الأجدع، وعلماء أىل اتضجاز، وىو قوؿ مالك()، والشافعي()، وحكاه النووي في شرح = مباحاً . وسنده صح ح. () السنن الكبرى (10/77 .) () سيذكر في الوجو السابع الذي يليو من ىم اتصمهور . () في صحيحو (11/594 /رقم 6704) كتاب الأيداف والنذور- باب النذر فيما لا يدلك وفي معصية. () انظر مصنف ابن أبي شيبة (3/66 /رقم 12150 .) () انظر اتظوطأ(ص 356) كتاب النذور والأيداف- باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله.

عدد الصفحات ٤٠٢

تَكْمِلَة ذَرْح التِّرْمِذيّ للحَافِظ العِرَاقيّ ( أَبْواب النُّذُور والأَيْمَانِ ) 36 4 مسلم() عن أبي حنيفة، وترهور العلماء، وذىب أكثر الصحابة، والتابعنٌ (). وقػاؿ بػو من التابعنٌ: علقمة، وإبراىيم النخعي()، واتضسن البصري ()، وىو قػوؿ أبي يوسف، وتػمد بن اتضسن()، وأتزد، وإسحاؽ(). الثامن: القائلوف بوجوب الكفارة، اختلفوا في مقدار الكفارة، فقاؿ أكثرىم : تجب كفارة يدنٌ . وىو ظاىر الأحاديث، ولم يفرقوا بنٌ أنواع النذور، إذا كانت في معصية وفرؽ بعضهم بنٌ أف يكوف النذر لذبح نفسو، أو ذبح ابنو، أو غنً ذلػك. فقالوا في ىذه الصورة يجب ذبح شاة، وىو قوؿ أبي حنيفة، وتػمد بن اتضسن(). وقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنو أمر رجلاً نذر أف ينحر = () انظر الأـ (3/655 و662) كتاب النذور- باب النذور التي كفارتها كفارة أيداف، وباب نذر التبرر. () (6/96 و101) ذكر تػمد بن اتضسن عن أبي حنيفة أف عليو الكفارة . انظر مسند أبي حنيفػة لأبي نعيم الأصبهاني (ص 48 .) () ىكذا في اتظخطوط، حيث أف اتظعنى لم يتم ومعناه انعقاد النذر وعدـ فعلو في المحرـ وفيو الكفارة وىذا مذىب من ذكرىم الشارح . () انظره في اتظصنف لابن أبي شيبة (3/66 /رقم 12151 و12152) كتاب الأيداف والنذور. () انظر مصنف ابن أبي شيبة (3/68 /رقم 12171) كتاب الإيداف والنذور. () انظر مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني (ص 48 .) () انظر مسائل أتزد وإسحاؽ(5/2462 /رقم 1763 .) () انظر اتظبسوط للسرخسي (8/139 .)

عدد الصفحات ٤٠٣