تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 4 قال صاحب النهاية(): وأرى الفتح أولى . وكذا روى أبو الشيخ [ ]() . وقيل إن الحكمة؛ ح[ ]() ولم يستحبو مالك . الدابع: فيو حجة على أبي حنيفة، حيث ذىب إلى أن الذبح في الولادة بدعة ()، واحتج بقولو في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وغنًه لشا تقدم() »ولا أحب العقوق « وليس فيو حجة؛ فإنو قال في بقية الحديث»كأنو كره الاسم « ثم قال فيو: »من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل« فلو كره تسميتها عقيقة لكان لو وجو . فأما كراىة الذبح فلا يدل عليو ىذا الحديث، بل الحديث يقتضي الإذن فيو. والله أعلم. قال صاحب النهاية(): وإنما كره الاسم، وأحب أن يسمى بأحسن منو، كالنسيكة، والذبيحة جرياً على عادتو في تغينً الاسم القبيح. الثامن: () (4/181.) () مابنٌ معقوفتنٌ كلام غنً واضح . () مابنٌ معقوفتنٌ كلام غنً واضح . () لم أجد التنصيص على ذلك. () (ص 264) وىو حديث. () النهاية في غريب الحديث (3/277.)
عدد الصفحات ٣٢٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 5 اختلف أىل اللغة في اشتقاقو. فقال أبو عبيد(): أن العقيقة ىو الشعر الذي يخرج على رأس الدولود فسميت الشاة الدذبوحة في الولادة عقيقة . وكذا جعل الزلسشري (): الشعر أصلاً . وقال أتزد بن حنبل(): أنو مأخوذ من العق؛ وىو الشق، والقطع، والذبح مأخوذ من ذلك، ورجحو ابن عبدالبر ()، والذروي في الغريبنٌ ()، وصاحب النهاية(). التادع: قولـو في حديث سلمان() - - » مع الغلام عقيقتو« إخبار فلا يؤخر يؤخر عن الوقت الدأذون فيو، وىو السابع، وفي لفظ لأبي الشيخ »في الغلام عقيقتو« وفي لفظ لو() أي أن وقتها بعد ولادة الدولود . ولا يتقدم عليو، وسيأتي الكلام على ذلك ذُكر حديث في باب مقرر في [40/ب] أواخر الأضاحي. العاذر: قولو » فأىريقوا عنو دماً« ىكذا وقع في الراوية» فأىريقوا « وىي لغة () غريب الحديث (2/154.) () الفائق(3/11.) () انظر تحفة الدودود(ص 89.) () التمهيد(4/310 - 311.) (( )4/1310 - 1311.) (( )3/276.) () تقدم(ص 254) وىو صحيح. () ىكذا في الدخطوط، وكأن الكلام فيو نقص .
عدد الصفحات ٣٢٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 6 ضعيفة والصحيح في الأمر منو» ىريقوا « نُذف الذمزة. قالو الجوىري (). الحادي رذر: استدل بالأمر فيو من ذىب إلى وجوب العقيقة، وىم الظاىرية، ومن ذكر معهم كما تقدم (). الثاني رذر: الدراد بقولو » وأميطوا عنو الأذى« حلق رأسو . حكاه أبو عبيد()، عن الأصمعي، وقد ورد التصريح في حديث عائشة - رضي الله عنها - الدتقدم() ذكره ذكره في الدستدرك للحاكم وصححو » وأمر أن يداط عن رؤوسوما الأذى« . ويحتمل أن الدراد بإماطة الأذى، إماطة ما على جسم الدولد حنٌ ينـزل من بطن أمو، من الدماء، والأقذار. وفي بعض طرق حديث عبدالله بن عمرو » ويداط عنو أقذاره « رواه أبو الشيخ. ويدل عليو قولو في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الدتقدم() الذي قال: » ويداط عنو الأذى« ثم قال» ويحلق رأسو «، فجعل إماطة الأذى غنً حلق الرأس، ويحتمل أن الدراد أعم من ذلك. والله أعلم. وفيو استحباب حلق رأس الدولود في اليوم السابع، وقد تقدم ذلك في حديث علي()، وبريدة () - رضي الله عنهما - . () انظر الصحاح (4/1289) مادة(ىرق ) فإني لم أجد ىذا الكلام. () انظر الوجو الثالث . () غريب الحديث (2/154.) () تقدم(ص 256) وىو حديثحسن. () تقدم (ص 272) وىوضعيف. () تقدم (ص 257) وىو حديثصحيح لكن ليس فيو أن الحلق في اليوم السابع إلا أن يكون في حديث الطبراني الذي لم أجده. وكذلك حديث علي تقدم(ص257) وىوحسن لشواىد.
عدد الصفحات ٣٢٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 7 الثالث رذر: في قولو [في]( ) حديث أم كُرز() - رضي الله عنها - » ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً « أن سنة العقيقة تتأدى بالذكر، والأنثى، سواء كان الدولود ذكراً، أم أنثى، وىو كذلك ولكن الأفضل كما تقدم (). الرابع رذر: في حديث أبي رافع() - -استحباب الآذان- آذان الصلاة في أذن الدولود حنٌ يولد، وىو كذلك، وقد استحبو الغزالي ()، والرافعي () من أصحابنا. الخامس رذر: الذي وقع في رواية الدصنف، وفي سنن أبي داود() في ىذا الحديث »الحسن« مكبراً، ووقع في مسند أتزد()»الحس« مصغراً للفظ، و وز أن يكون وقع ذلك لذما معاً، إلا أن الطريق واحد، والله أعلم. الدادس رذر: = () تقدم (ص 260) وىوصحيح. () ما بنٌ الدعقوفتنٌ ساقط والسياق يقتضيو. () تقدم (ص 258) وىو حديثصحيح. () لعلو أن الأفضل ىو الذكر من ذلك لفعلو - -أنو عق عن الحسن والحسنٌ بالكباش. () (ص 273) وىوضعيف. () لم أطلع عليو. () الشرح الكبنً (12/119) .وقد استحبو الحنابلة كما في الدغ (13/401)، والإنصاف(9/446)، وتحفة الدودود فإنـو قـال: باستحبابو (ص 61)، ولم يثبت فيو حديث صحيح عن الن - . - () تقدم(ص 273) وىو حديثضعيف. () لم أجدىا في مسند أتزد إنما ىي في مستدرك الحاكم، وتقدم تخريج الحديث (ص 273) وأن ىذه الرواية شاذة.
عدد الصفحات ٣٢٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 8 ذكر بعض أصحاب الشافعي كما يستحب الآذان فيؤذن في أذنو [41/أ] اليمنى ويقيم في أذنو اليسرى، وقد ورد فيو حديث رواه أبو يعلى الدوصلي مسنده()، والبيهقـي في شعب الإيدان() من رواية طلحة بن عبيدالله، عن الحسنٌ الحسنٌ بن علي عن رسول الله -^ -أنو قال» من ولد لو مولود، وأذن في أذنو اليمنى، وأقام في أذنو اليسرى رفعت عنو أم الصبيان « . وذكر الذروي() في الغربينٌ : أن أم الصبيان ريح تعرض للصبيان فربما غشي على أحدىم منها. وذكر الرافعي (): أن عمر بن عبدالعزيز كان يفعل ذلك إذا ولد لو ولد(). () (12/105 /رقم 6780.) (( )6/ص390 /8619 .) وكذا أخرجو ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 220 /رقم 623 .) وابن عدي في الكامل(7/2655 - 2656 .) وابن بشران في الأما (1/211 /490 .) وابـن عساكر في تاريخ دمشق (57 /ص281) كلهم من طريق يحنٍ بن العلاء الرازي عن مروان بن سالم، عن طلحة بن عبيدالله بو. ويحنٍ بن العلاء الرازي، رُمي بالوضع. التقريب (ص 1063) .وفي سنده أيضاً مروان بن سا الغفاري، متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع. التقريب (ص 931) .وطلحة بن عبيدالله العقيلي، مجهول. التقريب (ص 464 .) فعلى ىذا يكون الحديث موضوعاً. والله أعلم. () (1/109 .) وقال ابن حجر: ىي التابعة من الجن. التلخيص الحبنً (2/164.) () الشرح الكب (12/119.) () والأثر أخرجو عبدالرزاق في مصنفو (4/336 /رقم 7985) وفي سنده إبراىيم بن لزمد بن أ يحنٍ الأسلمي، متروك، من السابعة. التقريب (ص 115.)
عدد الصفحات ٣٢٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 28 9 الدابع رذر: حكم الدصنف على حديث أبي رافع - -بالصحة، وقـد ضعفـو أبو الحسن القطان في كتاب بيان الوىم والإيهام () بكونو من رواية عاصم بن عبيدالله العمري قال : وىو ضعيف الحديث منكره، ومضطربو . الثامن رذر: ذكر الرافعي () أنو يستحب أن نقول في أذن الدولود إني أعيذىا بك وذريتها من الشيطان الرجيم . ىكذا أطلق القول في أذن الدولود من غنً تقييد بكونو أنثى، وينبغي أن يذكر الضمنً في الذكر، وقد يقال نتبع في ذلك لفظ التلاوة تبركاً ويزاد التسمية. والله أعلم. التادع رذر: استدل بعموم قولو » وفي العقيقة شاة وشات« على أنو يكفي في العقيقة ما لا يكفي في الأضحية لشا ىو دون الجذع من الضأن . والثني من الدعز. ونقلو الرافعي () عن صاحب الحاوي(). () (4/594 /رقم 2135.) () الشرح الكب (12/120.) () الشرح الكب (12/118.) (( )15/128.)
عدد الصفحات ٣٢٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 0 وروى أبو الشيـخ() عن إبراىيم التيمي قال: (( العقيقة حق واجبة ولو بعصفور)) (). والصحيح أنو لا زئ في العقيقة إلا ما زئ في الأضحية، من جذع الضأن، أو ثني الدعز، أو ما زئ في الأضحية، وكذلك يشترط فيها سلامتها من العيوب الدانعة من الإجزاء في الأضحية(). وروى أبو الشيخ() () وكذا أخرجو مالك في الدوطأ (ص 377 /رقم 1086) عـن ربيعـة بن أبي عبدالرتزن، عن لزمد بن إبراىيم التيمي أنو قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وسنده صحيح. ومن طريقو ابن حزم في المحلى (7/527) عن يحنٍ بن سعيد الأنصاري عن لزمد بن إبراىيم التيمي بو. ورواه الشافعي في الأم (3/589 /رقم 1374) من طريق مالك عن يحنٍ بن سعيد قال : سمعت لزمد بن إبراىيم التيمي يقول: تستحب العقيقة لو بعصفور. فجعلو من قول إبراىيم. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفو (5/113 /رقم 24237) من طريق أشعث عن يحنٍ بن سعيد، عن لزمد بن إبراىيم قال: كان يؤمر بالعقيقة، ولو بعصفور. () قـال ابن عبدالبر: أما قولو (( ولو بعصفور )) فإنو كلام خرج على التقليل والدبالغة، كما قال رسول الله - -لعمر في الفرس«ولو أعطاكو بدرىم »وكما قال في الأمة إذا زنت «بعها ولو بظف» وقد أترع العلماء أنو لا وز في العقيقة إلا ما وز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ لشن لا يعد خلافاً . الاستذكار (5/321.) () قال ابن حجر: واستدل بإطلاق الشاة، والشاتنٌ على أنو لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيو وجهان للشافعية، وأصحهما يشترط، وىو بالقياس لا بالخبر . فتح الباري (9/507 .) وقـال ابن قدامة: (( وترلتو أن حكم العقيقة حكم الأضحية؛ في سنها، وأنو يدنع فيها من العيب ما يدنع فيها ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها..)) . الدغني (13/399 .) وقال ابن القيم: (( وفي قول النبي - - «من ولد لو مولود فأحب أن ينسك عنو فليفعل» كالدليل على أنو إنما زئ فيها ما زئ النسك سواء من الضحايا، والذدايا...)) . تحفة الدودود (ص 133 .) قال الإمـام مالك: (( من عق عن ولده فإنما ىي بمنـزلة النسك، والضحايا لا وز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة . لا يباع من لحمها شيء ولا جلدىا )). قال أبو عمر: على ىذا =
عدد الصفحات ٣٢٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 1 العذرون: استدل [41/ب] أيضاً بما تقدم من ذكر الكبش، والشاة أن غيـر الشاة زئ في العقيقة . ىكذا استدل بو أبو الشيخ، وفيو نظر، نعم ذىب بعض أصحابنا أن الغنم في العقيقة أفضل من الإبل، والبقر، وىو وجو حكاه الرافعي () عن بعض الأصحاب، ويدل لذلك ما رواه أبو الشيخ من رواية عطاء، عن كرز () وأبي كرز قالا: قالت امرأة من آل عبدالرتزن : إذا ولدت امرأة عبدالرتزن ذنُنا جزوراً . فقالت عائشة - رضي الله عنها -: من السنة شاتان مكافأتان؛ عن الغلام، وعن الجارية شاة الحديث. والصحيح أفضلية الإبل، ثم البقر، ثم الجذع من الضأن كالأضحية وفصل() الدالكية كالأضحية . قـال الرافعي (): وينبغي أن تتأدى السنة بسبع من البدنة، أو البقرة . وقد = ترهور الفقهاء أنو تنب في العقيقة من العيوب ما تنب في الأضحية، ويؤكل منها، ويتصدق، ويهدى إلى الجنًان. وىو قول الشافعي... ولضو ىذا كلو قال أتزد وأبو ثور وتراعة العلماء . الدوطأ (ص 377)، الاستذكار (5/321 .) وقال الشوكا : (( ىل يشترط فيها - العقيقة - ما يشترط في الأضحية، وفيو وجهان للشافعية . وقد استدل بإطلاق الشاتنٌ على عدم الاشتراط، وىو الحق، لكن لا لذذا الإطلاق؛ بل لعدم ورود ما يدل ىهنا على تلك الشروط، والعيوب الدذكورة في الأضحية وىي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل )). نيل الأوطار (3/163 .) () ىكذا في الدخطوط فلعلو نقص أو زيادة . () الشرح الكبنً (12/118.) () لم أجد لو ترترة، والدصدر مفقود . () ومذىب الدالكية في الأفضل في العقيقة ىو كالأضحية : الضأن ثم البقر، ثم الإبل. بداية المجتهد ونهاية الدقتصد (1/858.) () الشرح الكب (12/118.)
عدد الصفحات ٣٣٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 2 ورد أيضاً فـي العقيقة ذكر الإبل، والبقر، كمـا رواه الطبراني في الدعجم الصغيـر()، مـن روايـة مسعدة() بن اليسع عن حريث بن السائب ()، عن الحسن، عن أنس - -قال: قال رسول الله -^ -» من ولد لو غلام فليعق عنو من الإبل والبقرة والغنم « . قال الطبرا: لم يروه عن حريث إلا مسعدة، تفرد بو عبدالدلك () بن معروف الواسطي. انتهى. () (1/150 /رقم 229) .قال الذيثمي: رواه الطبراني في الصغنً، وفيو مسعدة بن اليسع، وىو كذاب . لرمع الزوائد (4/58 .) وفيو أيضاً عبدالدلك بن معروف لم أجد لو ترترة، وفيو أيضاً إبراىيم بن أتزد بن مروان الواسطي، شيخ الطبراني. قال عنو الدارقطني : ليس بالقوي. سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 101 .) وفيو أيضاً عنعنة الحسن البصري. () مسعدة بن اليسع بن قيس اليشكري، الباىلي، البصري . قال أتزد: ليس بشيء، خرقنا حديثو، أو تركنا حديثو منذ دىر . قال البخاري : قال قتيبة: أدركتو ولم أكتب عنو ، وكان يذكر بالصلاح . وقال أبو حاتم: ىو ذاىب منكر الحديث لا يشتغل بو يكذب على جعفر بن محمد عندي والله أعلم. وقال أبو داود: ليس بشيء، كان من الكذابين . وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الأ ياء المقلوبات، حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة علن أنو لا أصول لها. وقال ابن عدي: ومسعدة ىذا ضعيف الحديث، كل ما يرويو من المراسيل، ومن المسند وغيره . العلل ومعرفة الرجال للإمام أتزد برواية عبدالله 2/241 /رقم 1735)، التاريخ الكب (8/26/رقم 2029)، الجرح والتعديل (8/370 /رقم 1693)، سؤالات الآجري لأبي داود (1/243 /رقم 328)، المجروح (3/35)، الكامل(6/2386.) () تقدمت ترترتو (ص 266.) () لم أجد لو ترترة .
عدد الصفحات ٣٣١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 3 ومسعدة بن اليسع ضعيف عندىم، وكذبو أبو داود ()، ولكن لم ينفرد بو كما قال الطبراني، بل تابعو عليو مسلم بن إبراىيم الفراىيدي، وىو ثقة . رواه أبو الشيخ في كتاب الأضاحي؛ قال : ثنا يوسف() بن لزمد الدؤذن، ثنا أتزد() بن يحنٍ الدؤدب، ثنا مسلم، ثنا حريث ()، قال: سمعت الحسن يحدث، عن أنس - -قال: قال النبي -^ -» يعق عنو يوم سابعو من الإبل، والبقر، والغنم«( ) .وىذا إسناد جيد ليس فيو لزل نظر، إلا أنو من رواية الحسن، عن أنس - -معنعناً، وىو مدلس. فإن حريث بن السائب ثقة (). ومسلم بن إبراىيم () سؤالات الآجري (1/243 /رقم 328.) () لم أجد لو ترترة . () ىو أتزد بن يحنٍ بن زيد بن سيار، أبو العباس، النحوي، الشيباني، مولاىم، الدعروف بثعلب، وعمِّر، وأصم مات سنة إحدى وسبعنٌ ومئتنٌ. قال الخطيب: وكان ثقة حجة ديناً، صالحاً . تاريخ بغداد (5/414 /رقم 2997)، وانظر س أعلام النبلاء (14/5.) () ىو ابن السائب تقدم في الإسناد عند الطبرا. () وأخرج ابن أبي الدنيا كتاب العيال (1/206 /رقم 64)، من طريق مسلم بن إبراىيم وابـن عدي الكامل (2/618) من طريق أبي داود كلاهما عن حريث بن السائب، عن الحسن أن أنسـا - - كان يعق عن ولده بالجُزر. وفيو عدم تصريح سماع الحسن أو إدراكو لدشاىدة فعل أنس - . - () وثقو ابن معنٌ في رواية الدوري (4/133 /رقم 3555 .) وفي رواية لو نقلها ابن أبي حاتم أنو قال: صالح. وقال أبو حاتم عنو في رواية: ما بو بأس، وفي رواية قال: ضعيف. الجرح والتعديل (3/264 /رقم 1180 .) وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العجلي في الثقات . وضعفو كل من ابن عدي في الكامل، وذكر أن الساجي أدخلو في كتابو الضعفاء والعقيلي، وابن الجوزي . =
عدد الصفحات ٣٣٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 4 ثقة، وأتزد بن يحنٍ الدؤدب ىو ثعلب إمام أىل اللغة ثقة مأمون، ويوسف[42/أ] ابن موسى() الدؤذن(). = التاريخ لابن معنٌ رواية الدوري (4/133 /رقم /3555)، الجرح والتعديل (3/264 /رقم 1180)، الثقات لابن حبان (6/234)، معرفة الثقات (1/290 /282)، الكامل لابن عدي(2/618)، الضعفاء للعقيلي (1/287 /رقم 351)، الضعفاء والدتروكنٌ لابن الجوزي (1/196 /رقم 792.) () ىكذا قال: (( يوسف بن موسى الدؤذن )) والذي ذكره في الإسناد نقلاً عن أبي الشيخ ىـو (( يوسف بن لزمد الدؤذن )) فلا أدري أخطأ ىو أم ىو نفسو . () ىكذا انتهى الكلام لم يقل فيو شيئاً أثقة ىو أم لا؟.
عدد الصفحات ٣٣٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 5 [1517] حدَّثنا سَلَمَحَ تهُ شثيةٍ()، ثنا أتو المغيرجِ()، عه عفيرِ() تهِ معدانَ، عه سُليمِ() تهِ عامزٍ، عه أتي أُمامحَ - - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -^ - « خيرُ الأضحيحِ الكثشُ وخيرُ الكفهِ الحلَّحُ()». وفي الثاب عه عثادج- -هذا حديثٌ غزيةٌ وعفيرُ تهُ معدانَ، يُضعَّفُ في الحديثِ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث أبي أمامة- -أخرجو ابن ماجو ()، عن العباس() بن () سلمة بن شبيب الدسمعي، النيسابوري، نزيل مكة، ثقة، من كبار الحادية عشر، مات سنة بضع وأربعين . التقريب (ص 400.) () ىو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني، أبو الدغيرة الحمصي، ثثِققَةةٌ ، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشر. التقريب (ص 618.) () عُفير، بالتصغير، ابن معدان، الحمصي، الدؤذن، قَ ثِ يةٌ ، من السابعة. التقريب (ص 682.) () سُليم بن عامر الكلاعي، ويقال: الخَبَائِزِي، بخاء معجمة وموحدة، أبو يحيى، الحمصي، ثقة، من الثالثة، قَ قَ قَ قَ لقَ : إثِنَّو أقَدْرقَك النبي - -، مات سنة ثلاثين ومئة. التقريب (ص 404.) () قال ابن الأث: الحلة واحدة الحلل، وىي برودة اليمن، ولا تسمى حُلَّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النهاية (1/432.) () جامع الترمذي(4/83 /رقم 1517) كتاب الأضاحي- باب (18.) () في سننو(2/1046 /رقم 3130) كتاب الأضاحي- باب ما يستحب من الأضاحي، وزاد فيو «الأقران »وقد تقدم تخريجو (ص 96) وىو حديث ي. () عباس بن عثمان بن محمد البجلي، أبو الفضل الدمشقي، الدعلم، صقَدُوقةٌ يُخْطثِئ، من كبار الحادية عشر، مات سنة تسع وثلاثين. التقرب (ص 487.) باب
عدد الصفحات ٣٣٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 6 عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان. وحديث عبادة بن الصامت - -أخرجو أبو داود () من رواية عبادة() بن نسي، عن أبيو()، عن عبادة - -وزاد فيو « الأقران» . ورواه الحاكم في الدستدرك ()، وقال: ىذا حديث صحيح الإسناد. الثاني: ليس لعفير بن معدان عند الدصنف إلا ىذا الحديث، وحديث آخر ()، عن عثمان() بن عبيد، عن ابن عائذ()، عن عمارة () بن زعكرة مرفوعااً . من أىل حمص، وقيل أنو حضرمي، وقيل يحصبي، واختلف أيضااً في كنيتو () تقدم تخريجو (ص 96) وىو ي. () تقدمت ترجمتو (ص 96) وىوثقة. () تقدمت ترجمتو (ص 96) وىو جهول. () (4/228 .) والخلاصة: أن حديث عبادة وأبا أمامة لا يصحان، ولا يشهد بعضهما لبعض . ولكن قولو « خ الأضحية الكبش »قد جاء في السنة على أن التضحية بالكبش أفضل لفعلو - -، وأنو ضحى بو عن نفسو وأمتو كما تقدم . () سنن الترمذي (5/532 /رقم 3580) كتاب الدعوات- باب (119 .) قال: ىذا حديث غريب لا نعرفو إلا من ىذا الوجو، ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة - -عن الن- -إلا ىذا الحديث الواحد. () عثمان بن عُبيد اليحصبي، أبو دوس الشامي، قبول، من السابعة. التقريب (ص 666.) () ىو عبدالرحمن بن عائذ، بتحتانية ومعجمو، الثمالي، بضم الدثلثة، ويقال الكندي، الحمصي، ثقة، من الثالثة، وقَهثَِقَمقَ ذكره في الصح بة . قال أبو زرعة يدرك معاذااً . التقريب (ص 584.) () عمارة بن زَعْكرة، بفتح الزاي، وسكون الدهملة، الكندي، أبو عدي الحمصي،صح بي لو حديث. انظر معرفة الصحابة لأبي نعم (4/2081 /2173)، والإصابة(2/515 /رقم 5716.)
عدد الصفحات ٣٣٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 7 فقيل أبو عائذ، وقيل أبو معدان(). ضَعَّفو أحمد بن حنبل()، ويحيى بن معين()، وأبو حاتم الرازي ()، ودحيم()، والنسائي()، وغيرىم، وقال أبو داود() شيخ صالح ضعيف الحديث. الحديث. قيل أنو توفي سنة ست وستين، ومئة. الثالث: استدل بو لدالك على أن الكبش في الأضحية أفضل من البدنة، والبقرة، وقد تقدمت الدسسلة أيضااً . الرابع: استدل بو على أفضلية الذكر على الأنثى، وىو الصحيح، عند أصحبنا، وقيل ا سواء، وقد تقدمت الدسسلة أيضااً . () انظر تهذيب الكمال (20/176.) () انظر الكامل لابن عدي(5/2016.) () التاريخ لابن معين رواية الدوري (4/422 /رقم 5088.) () الجرح والتعديل (7/36 /رقم 195.) () الدصدر نفسو. () الضعفاء والدتروكون (ص 219 /رقم 443.) () سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (2/252 /رقم 1753.)
عدد الصفحات ٣٣٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 8 الخامس: في حديث عبادة - -تقييده بالأقرن، وىو أفضل من الأجم، وإن يكن في القرن زيادة في اللحمم لكنو أحسن منظرااً . الدادس: فيو استحباب التكفين في الحلة، وىي ثوبان [42/ب] ويستحب وقد ورد في حديث آخر أن النبي - ^ -كفن في حلة() حبرة(). الدابع: () أخرجو ابن الجعد في مسنده (1/465 /رقم 3209) عن الحسن البصري مرس. وابن عدي في الكامل (7/2730) في ترجمة يزيد بن أبي زياد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ويزيد ضعيف . وقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها - كما في البخاري (10/287 /رقم 5814 :) «أن رسول الله - -حين توفي سجُي ببرُد حبرة» . وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (2/462 /رقم 11045) عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول ا - - كفن في ثلاثة أثواب يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة، فقلنا لعائشة - رضي الله عنها - إنهم يزعمون أنو كان كفن في برد حبرة؟ فقالت قد جاءوا ببرد حِبرَة، و يكفنوه فيو »وسنده صحيح. فتبين أنو إنما سُجي رسول الله - -ببرد حبرة و يُكفن فيو، وإنما كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية يمانية كما ثبت ذلك في البخاري (3/162 /رقم 1264) وابن أبي شيبة كما تقدم . قال الترمذي بعد حديث عائشة - رضي الله عنها - «أن الن- -كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة »: حديث عائشة- رضي الله عنها - حديث حسن صحيح، وقد روي في كفن النبي - -روايات مختلفة، وحديث عائشة - رضي الله عنها - أصـح الأحاديث التي رويت في كفن النبي - -، والعمل على حديث عائشة- رضي الله عنها - عند أكثر أىل العلم من أصحاب النبي - -وغيرىم... سنن الترمذي (3/321 /رقم 996.) () قال ابن الأث: الحبير من البرود ما كان موشيااً مخططااً، يقال بـُرْدُ حبير، وبـُرْدُ حِبرَة بوزن عينة . على الوصف، والإضافة، وىو بُرد يمانٍ، والجمع حِبـَرٌ، وحِبرَات . النهاية (1/328.)
عدد الصفحات ٣٣٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 29 9 فـإن قيل كيـف تكون الحلـة خير الكفن، وىي ثوبان، وقد كفن الن - ^ - في ثلاثة أثواب ومقتضى الحديث أن يكون الثوبان أفضل؟ والجواب: إنو إنما أراد بحديث الباب تفضيل الحلة على الثوب، وإن كان الثوب الواحد مجزئااً في التكفين. والذي يدل عليو أنو يرد تفضيل الحلة على الأثواب الثلاثة أن قولو في أول الحديث « خير الأضحية الكبش» يرد تفضيل الكبش الواحد على الكبشين، إنما أراد تفضيلو على ما ىو دونو، فكذلك كما ما زاد على الثوبين مدا ىو مشروع أما [ما]() تشرع فيو الزيادة على العدد فالوقوف عند الدشروع ىو الأفضل، والزيادة عليو [بدعة]() كالوضوء ثلاثااً ثلاثااً ونحو ذلك، والله أعلم. () ما بين الدعقوفتين ساقط والتوصيب من نسخة العراقي . () ما بين الدعقوفتين ساقط والتصويب من نسخة العراقي .
عدد الصفحات ٣٣٨