تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 0 رسول ا - ^ -فقرب إليو من لحم الأضاحي فأبى أن يأكلو حتى يسأل رسول ا - ^ - فقال لو رسول ا - ^ :- »كل من ذي الحجةإلى ذي الحجة«. قال الطبرا: لم ترو أم سليمان عن عائشة - رضي الله عنها - غتَ ىذا، تفرد بو عمرو . وحديث نبيشة () - - أخرجو أبو داود ()، والنسائي()[ 30/ب] وابـن ماجو()، مـن روايـة خالد الحذاء، عن أبي الدليح()، عن نبيشة - -قال: قال: قال رسول الله - ^ :- »إنا كنا نهي ناكم عن لحومها أن تأكلوىا فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة، فكلوا، وادخروا، وأبذروا « .الحديث. وحديث أبي سعيد الخدري - -رواه مسلم() في إفراده من رواية الجريري ()، وقتــادة، فرقهما كلانذا، عن أبي نضرة ()، عن أبي سعيد الخدري - -قال: قال رسول الله - ^ : -»يا أىل الددينة، لا تأكلوا لحم الأضاحي فـوق () ىو نبيشة بن عبدالله الذذلي، ويقال لو نبيشة الختَ، صحابي - - قليل الحديث. انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/2702 /رقم 2923)، والإصابة(3/551 /رقم 8680.) () في سننو(3/165 /رقم 2813) كتاب الضحايا- باب في حبس لحوم الأضاحي. () في سننو (4/192 /رقم 4241) كتاب الفرع والعتتَة - تفستَ العتتَة. () في سننو (2/1055 /رقم 3160) كتاب الأضاحي- باب إدخار لحوم الأضاحي وىو صحيح. () أبو الدليح بن أسامة بن عمتَ، أو عامر بن عمتَ بن حنيف بن ناجية الذذلي، ا و عامر، وقيل زياد، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص 1210.) () في صحيحو(3/1241 /رقم 1977) كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث... وبيان نسخو. () ىو سعيد بن إياس. () ىو الدنذر بن مالك بن قُطَعة، بضم القاف، وفتح الدهملة، العبدي، العَوَقي، بفتح الدهملة، والواو، بٍ قاف البصري، أبو نضرة، بنون ومعجمة ساكنة، مشهور بكنيتو، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص971.)
عدد الصفحات ٢٥٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 1 ثلاث«. وقـال ابـن الدثتٌ بـو ثلاثة أيام- فشكوا إلى رسول الله - ^ - أن لذم عيالاً، وحشماً، وخدماً . فقال: » كلوا، وأطعموا، واحتبسوا، وادخروا« .قال ابن الدثتٌ : شك عبد الأعلى. ورواه النسائي() من رواية لزمد بن ستَين، عن أبي سعيد - -في النهي عن ذلك بٍ قال: » كلوا وأطعموا« . وحديث قتادة بن النعمان - - أخرجو البخاري ()، والنسائي()، من رواية عبدالله بن خباب() أن أبا سعيد الخدري - -قدم من سفر فقُدِّم إليو إليو لحـم من لحوم الأضاحي فقال: ما أنا بآكلو حتى أسأل فانطلق إلى أخيو قتادة بن النعمان - -وكان بدرياً فسألو فقال: إنو قد حدث بعدك أمر، نقضاً لدا كانوا ينهون عنو من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. وحديث أنس - - رواه أحمد في مسنده() من رواية عبدالوارث () () في سننو (4/271 /رقم 4446) كتاب الضحايا- الإدخار من الأضاحي. () في صحيحو (10/26 /رقم 5568) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. () في سننو (4/268 /رقم 4439) كتاب الضحايا- الإذن في ذلك. () عبدالله بن خباب الأنصاري، البخاري، مولاىم، الددني، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص502.) (( )21/141 /رقم 13487) وكذا أخرجو أبو يعلى في مسنده (6/373 /رقم 3707) من طريق نزتِ بن الحارث بو . ونزتِ ىذا ىو ابن عبدالله بن الحارث الجابر، لين الحديث. التقريب (ص1059 .) وأخرجو البيهقي في الكبرى (4/77) من طريق إبراىيم بن طهمان عن عبدالوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر بو. وفي سنده أبو حذيفة مولى بن مسعود النهدي، صدوق سيء الحفظ. التقريب (ص 985) .وفيو =
عدد الصفحات ٢٦٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 2 عبدالوارث () مولى أنس بن مالك - -، وعمرو بن عامر()، عن أنس بن مالك - -قال: نهى رسول الله - ^ -عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء، والنقتَ، والدزفت، قال : بٍ قال رسول الله - ^ - بعد ذلك: » [إلا إ]() قد كنت نهيتكم عن ثلاث، بٍ بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور، بٍ بدا لي () أنها ترق القلب، وتدمع العتُ، وتذكر [31/أ] الآخرة فزوروىا، ولا تقولوا ىُجرا()، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوىا فوق ثلاث ليال، بٍ بدا لي أن الناس، يتحفون ضيفهم، ونسبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم« . الحديث. وفي رواية لو: » أن الناسيبتغون أدمهم « . ورواه البـزار من روايـة حنظلة السدوسي، عن أنـس، وقد تقدم () في الباب = أيضاً أبو جعفر بن دحيم، وىو لزمد بن علي بن دحيم لم أجد لو ترجمة. وأخرجو أبو يعلى في مسنـده (6/372 /رقـم 3705) من طريق نزتِ بن الحارث عن عمرو بن عامر الأنصاري وحده، عن أنس - -بو. ونزتِ ابن الحارث لين الحديث كما تقدم . ويشهد للحديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة (تقدم بزرنرو ص 214 .)فيكون حسناً إن شاء الله تعالى. () عبدالوارث مولى أنس - -روى عنو نزتِ بن عبدالله الجابر، وجابر الجعفي وغتَىم . وقال أبو حابً: ىو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وابن حجر في لسان الديزان . الجرح والتعديل (6/74 /رقم 384)، الثقات(5/130)، لسان الديزان (4/86.) () عمرو بن عامر الأنصار الكوفي،ثقة، من الخامسة. التقريب (ص 739.) () ساقط في الدخطوط والتصويب من نسخة العراقي . () في الدخطوط «بٍ بدالي فيهن أنو»والتصحيح من الأصل. () ىُجْرا أي فُحشاً . قالو ابن الأثتَ. النهاية (5/245.) () ص(207) وىو ضعيف. =
عدد الصفحات ٢٦١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 3 قبلو. الثاني: في الباب لشا لـم يذكره عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمرو، وسلمة بن الأكوع، وابن عباس، وأبي قتادة، وثوبان، وحيان () الأنصاري - . - أمـا حديـث علي- - فرواه أحمد() من رواية علي بن = لم نسرج حديث أم سلمة - رضي الله عنها - فلا أدري أسقط أم نسيان أم غتَ ذلك . وقد بحثت عنو فلم أجده. () قال ابن حجر: حيان بن ندلة الأنصاري، أبو عمران، قال ابن مندة ذكره البخاري، وفي صحبتو نظر... ولم أر من ى أباه ندلة إلا ابن مندة، وإندا قالوا حيان الأنصاري . انتهى. وقال ابن حبان: يروي الدراسيل، وروى عنو ابنو عمران بن حيان . الإصابة (1/365)، التاريخ الكب (3/53 /رقم 202)، الثقات(4/171.) () في مسنده(2/397 /رقم 1236)، وكذا أخرجو أبو يعلى في مسنده (1/240 /رقم 278) ومن طريقو ابن عدي في الكامل (3/1019) ومسدد في مسنده. إبراف الختَة للبوصتَي (4/359 / رقم 3741) والعقيلي في الضعفاء(2/54/رقم 487)، وابن عبدالبر في التمهيد(3/226)( وابن عساكر في تاريخ دمشق (60/136 .) وأخرجو لستصراً ابن أبي شيبة في مسنده(5/69/رقم 23770) .وكذلك الطحاوي في شرح معا الآثار (4/185 .) والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وىو ضعيف. التقريب (696)، وكذلك ربيعة بن النابغة، وىو ضَعِيف، ووالده النابغة مَجْهُول ٌ . وقال البخاري : ربيعة بن النابغة، عن أبيو، عن علي - -عن الن- : - «لا تشربوا مسكراً، ورخص في الأضاحي» ولا يصح . التاريخ الكبتَ (3/289 .) وقال ابن حجر عن قول البخاري : لا يصح، قال: مراده ... لا يعمل بو لأنو منسوخ . تعجيل الدنفعة =
عدد الصفحات ٢٦٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 4 زيد ()، ................................................................. عن ربيعة بن النابغة ()، عن أبيو() عن علي - -أن رسول ا - ^ : -نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن بربس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بٍ قال : »إ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروىا « الحديث. بٍ قال: » ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن بربسوىا بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدالكم«. = (1/530 /رقم 317 .) وىذا غتَ واضح لأن النسخ واضح في نفس الحديث، ولأن الدتبادر من كلمة "لا يصح" ىو الضعف، وىذا ىو الذي فهمو ابن عدي، والعقيلي، والذىبي وغتَىم. وقد روى حديث علي - -ىذا الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/185) من طريق عبدالوارث عن علي بن زيد عن النابغة بن لسارق بن سليم، عن أبيو، عن علي - -لستصراً بلفظ «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروىا فوق ثلاث أيام، فادخروىا ما بدا لكم» وأخرجو كذلك الفسوي في الدعرفة والتاريخ (3/125 - 126) .وفيو أيضاً علي بن زيد بن جدعان، وىو ضعيف، والنابغة بن لسارف بن سليم، مجهول. انظر لسان الديزان (6/143 .) وقال الدارقطتٍ عن حديث عبدالوارث عن علي بن زيد قال : تفرد بو عبدالوارث، عن علي بن زيد، عن النابغة بن لسارق، عن أبيو وقال حماد ابن سلمة : عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة . وقول عبدالرواث أشبو بالصواب، وكذلك قال الفسوي : وىذا الصحيح، بعد أن ذكر رواية حماد. انظر أطراف الغرائب 1/268 /رقم 408)، والعلل(4/132 /رقم 469)، والدعرفة والتاريخ (3/125 - 126 .) وقد صحت الأحاديث بدعتٌ ىذا الحديث. انظر حديث الباب وبزرنرو (ص 214.) () علي بن زيد بن عبدالله بن زىتَ بن عبدالله بن جُدعان التيمي،ضعيف، من الرابعة . التقريب (ص696.) () ربيعة بن النابغة، روى عن أبيو، وروى عنو علي بن جدعان، ضَعَّفَو ابن عدي في الكامل والعقيلي، وذكره ابن حبان في الثقات . الكامل (3/1019) والضعفاء الكب(2/54 /رقم 487)، الثقات لابن حبان(6/300.) () النابغة عن علي- - وعن ابنو ربيعة، مجهول. انظر تعجيل الدنفعة (2/299 /رقم 1090.)
عدد الصفحات ٢٦٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 5 وأما حديث جابر- -فأخرجو البخاري ()، ومسلم()، [()والنسائي]() من رواية ابن جريج، عن عطاء، عن جابر - قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث متًٌ، فرخص لنا النبي - ^ -فقال: »كلوا، وادخروا« . الحديث. ورواه الثلاثة() الدذكورون من رواية عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر - :- »كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد الن- ^ -إلى الددينة« .لفظ البخاري . ورواه مسلم() مـن روايـة زيـد بن أبـي أنيسة ()، عن عطاء، عن جابر - -كنا لا ندسـك لحـوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول ا -^ -أن نتزود منها، ونأكل منها، يعتٍ فوق ثلاث. () في صحيحو (3/652 /رقم 1719) كتاب الحج- باب ما يأكل من البدن، وما يتصدق. () في صححيو (3/1241 /رقم 1972( 30) )كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... وبيان نسخو. () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط من الدخطوط والتصويب من نسخة العراقي . () في الكبرى (4/208 /رقم 4124) كتاب الحج- الأكل من لحوم البدن. () فقد رواه البخاري في صحيحو (10/26/رقم 5567) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي. ومسلم (3/1241 /رقم 1972( 29) )كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... وبيان نسخو. والنسائي في الكبرى (4/214 /رقم 4140) كتاب الحج- التزود من لحوم الذدي. () في صحيحو (3/1241 /رقم 1972( 31) )كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... وبيان نسخو. () زيد بن أبي أُنيسة الجزري، أبو أسامة، ثِقِةٌ لو أَف ْرَاد، من السادسة. التقريب (ص 350.)
عدد الصفحات ٢٦٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 6 ورواه مسلم()، والنسائي()[ 31/ب] من طريق مالك، عن أبي الزبتَ عن جابر - -عن الن- ^ -أنو نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث بٍ قال بعد: »كلوا وتزودوا، وادخروا«. وأما حديث عبدالله بن عمرو فرواه الطبراني في معجمو الصغ()، والأوسط()، من رواية يزيد بن جابر ()، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، جده، عن رسول الله - ^ - أنو نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك، قال رسول الله - ^ -»كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم« . قال الطبرا: لم يروه، عن يزيد بن جابر إلا ابنو عبدالرحمن ()، ولا عنو إلا () في صحيحو (3/1241 /رقم (1972( )29) )كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... وبيان نسخو. () في سننو (4/268 /رقم 4438) كتاب الضحايا- الإذن في ذلك. () (2/116 /رقم 879.) (( )7/58 /رقم 6823) والحديث في إسناده يزيد بن جابر والد عبدالرحمن . قال عنو ابن القطان،: لرهول الحال. وذكره ابن حبان في الثقات . بيان الوىم والإيهام (3/150 /رقم 859)، الثقات(5/535 .) وفي سنده أيضاً عبدالحميد بن بكار الدمشقي فهومقبول. والتقرب (ص 563 .) والحديث يشهد لو ما تقدم من الأحاديث كحديث الباب، وىو صحيح تقدم (ص 214.) () يزيد بن جابر الأزدي، من أىل الشام، والد عبدالرحمن بن يزيد، ذكره ابن حبان في الثقات كما تقدم. وقال ابن القطان: مجهول الحال. وذكره ابن أبي حاتـم في الجرح والتعديل (9/255 .)ولم يذكر فيو رحاً وو عدييً . () ىو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأوزدي، أبو عتبة الشامي، ثقة، من السابعة. التقريب (ص 604.)
عدد الصفحات ٢٦٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 7 لزمد بن شعيب() بن شابور، تفرد بو عبدالحميد بن بكار () الدمشقي. وأما حديث سلمة بن الأكوع - - فاتفق عليو الشيخان() من رواية يزيد بن أبي عبيد () عن سلمة بن الأكوع - -قال: قال النبي - ^ :- »من ضحىمنكم [فلا يصبحن]() بعد ثالثة وفي بيتو منو شيء«، فلما كان العام العام الدقبل، قالوا: يا رسـول الله - ^ - نفعل كما فعلنا في العام الداضي، قال : »كلوا، وأطعمـوا، وادخـروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها«. وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - فرواه الطبراني في الأوسط() من رواية أبي نزتِ الحماني()، عن النضر() أبي عمر، عن عكرمة، عن () لزمد بن شعيب بن شابور؛ بالدعجمة والدوحدة الأموي مولاىم الدمشقي، صَدُوق صَحِيح الكِتَاب، من كبار التاسعة . التقريب (ص 854.) () عبدالحميد بن بكار السلمي، أبو عبدالله الدمشقي، البتَوبٌ،مَقْبُولٌ ، من العاشرة . التقريب (ص563.) () أخرجو البخاري في صحيحو (10/26/5569) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي. ومسلم في صحيحو (3/1242 /رقم 1974) كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخو. () يزيد بن أبي عُبيد السلمي، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة، من الرابعة . التقريب (ص 1080.) () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط والتصويب من نسخة العراقي . () (3/204 /رقم 2730) وكذا أخرجو في الدعجم الكب (11/253 /رقم 11653 .) والحديث في إسناده النضر بن عبدالرحمن أبو عمر، متروك. قال الذيثمي: رواه الطبراني في الكبتَ، والأوسط، وفيو النضر أبو عمر، وىو ضعيف داً . لرمع الزوائد (3/59 .) ومعتٌ الحديث ثابت صحيح، وقد تقدم بزريج أحاديث بهذا الدعتٌ، مثل حديث الباب وىو =
عدد الصفحات ٢٦٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 8 عن ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - ^ -قال: »نهيتكمعن زيارة القبور فزوروىا، ولا تقولوا ىجراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وامسكوا« الحديث. قال الطبراني: لم يروه عن النضر إلا أبو نزتِ. وأما حديث أبي قتادة فرواه أبو الشيخ في الأضاحي() من رواية عبدالله بن نافع()، عن أبيو()، عن أبي قتادة أن رسول الله - ^ - رخص في لحوم الأضاحي وقال: »كلوا وادخروا« . وأما حديث ثوبان- -فأخرجو مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي() مـن روايـة جبتَ() بن نفيـر، عن ثوبان - -قال: ذبح رسول الله - ^ - = صحيح. انظر (ص 214.) () ىو عبدالحميد بن عبدالرحمن الحِمَّاني، بكسر الدهملة، وتشديد الديم، أبو نزتِ الكوفي لقبو بَشْمِتُْ، بفتح الدوحدة، وسكون الدعجمة، وكسر الديم، بعدىا برتانية ساكنة بٍ نون، صدوق يخطئ ورمي بالإر اء ، من التاسعة. التقريب (ص 566.) () النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزار، بدعجمات، متروك، من السادسة. التقريب (1002.) () في إسناده عبدالله بن نافع مولى أبي قتادة، لم أجد من ترجمو . () لم أجد لو ترجمة . () ىو نافع بن عباس، بدوحدة، أو برتانية ومعجمة، أبو لزمد الأقراع الددني، مولى أبي قتادة، قيل لو ذلك للزومو، وكان مولى عقيلة الغفارية، ثقة، من الثالثة. التقريب (ص995.) () في صحيحو(3/1242 /رقم 1975) كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام، وبيان نسخو. () في سننو (3/166 /رقم 2814) كتاب الضحايا- باب في الدسافر يضحي. () في السنن الكبرى (4/214 /رقم 4142) كتاب الحج- التزود من لحوم الذدي. () جُبتَ بن نـُفَتَ، نون وفاء مصغر، ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة ليل، من الثانية لسضرم، ولأبيو صحبة . التقريب (ص 195.)
عدد الصفحات ٢٦٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 22 9 أضحيتو، بٍ قال: »يا ثوبان[32/أ] أصلح لحم ىذه « فلم أزل أطعمو منها ح قدم الددينة. وأما حديث حيان الأنصاري - -فرواه الطبراني في الكب()، من رواية عمران بن حيان عن أبيو، وقد تقدم في كتاب الجنائز . الثالث: ذكر الجمهور أن ىذا الحديث لشا صرح فيو بالنسخ، وأن النهي عن الإمساك بعد ثلاثة منسوخ بهذه الأحاديث . وقد تقدم في الباب قبلو نقلاً عن الشافعي في الرسالة أنو لم نرعلو نسخاً، وإندا جعلو حكماً معللاً فعلو. فلما زالت العلة زال () (4/35 /رقم 3573) من طريق دحيم الدمشقي وسعيد بن عمرو الأشعث، عن مروان بن معاوية، عن حميد بن علي الرقاشي بو . ولفظو: قال: خطب رسول الله - - يوم خيبر، فنهاىم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، وأن يوطئن الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها، ويؤمن عليها العاىة. زاد دحيم في حديثو: وأحلّ لذم ثلاثة أشياء كان نهاىم عنها؛ أحل لذم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية. وأخرجو ابن أبي عاصم في الآحاد والدثاني (4/219 /رقم 2204 .) وأخرجو البخاري في التاريخ الكب (2/353 /رقم 2723) لستصراً. والحديث في إسناده حميد بن علي الرقاشي لم يوثقو غتَ ابن حبان . الثقات (6/190) .وفيو أيضاً عمران بن حيان . قال الذيثمي: وعمران لم يرو عنو غتَ حميد . ومعتٌ الحديث قد صحت فيو روايات: أما قولو (( فنهاىم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، وأن ي وطئن الحبالى حتى يضعن )) يشهد لو ما أخرجو النسائي في سننو (4/346 /رقم 4695) وهو حسن. وأما قولو (( وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ..)) فقد أخرجها البخاري في صحيحو (4/465 /رقم 2199) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - . وأما قولو (( وأحل لذم ثلاثة أشياء كان نهاىم عنها؛ أحل لذم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية )) فقد أخرجها مسلم . انظر بزرنرو (ص 214)، وحديث الباب .
عدد الصفحات ٢٦٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 0 الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم . والله أعلم. الرابع: قال ابن العربي(): فيو رد على الدعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخف للأثقل. قال: وقد كان أكلها مباحاً، بٍ حرم بٍ أبيح. قال: وأي ىذين كان أخف أو أثقل فقد نسخ أحدنذا الآخر . انتهى. قلت: وقد ينفصلون عن ىذا الاعتًاض بأمرين : أحدىما: إنا لا نسلّم أن الأول نسخ، فإن جواز الأكل أولاً قد يكون بالبراءة الأصلية فلا يكون النهي عن الإمساك ناسخاً لأن رفع البراءة الأصلية ليس نسخاً كما ىو مقرر في الأصول. والثاني: إنو وإن سُلّم أنو نسخ فربدا كان كل واحد من الأمرين أخف في وقت دون وقت، أو أخف بالنسبة إلى قوم دون قوم، فإن الإمساك في زمن المجاعة أثقل على الفقراء في زمن السعة، وعدم الإمساك أثقل على الدضحتُ في زمن المجاعة من زمن السعة . وقد يراعى مصلحة المحتاجتُ في وقت، ومصلحة أرباب الأموال في وقت آخر. ولكن الصحيح أنو لا يتقيد الناسخ بكونو أخف. والله أعلم. الخامس: إذا قلنا أن تغتَ الحكم في الدرتتُ نسخ فيهما فقد يقال في النسخ الأول نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن الله تعالى أمرنا بالأكل منها في قولو تعالى () عارضة الأحوذي (3/245.)
عدد الصفحات ٢٦٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 1 فثبت الإباحة بحكم الشرع، وردت السنة بالنهي عن الأكل بعد ثلاث، فكان ذلك نسخاً للكتاب بالسنة، وىو لشتنع() على الصحيح. والجواب عنو من وجهتُ : أحدىما: أن ذلك ليس نسخاً وإندا ىو بزصيص لأن السنة لم تنو عن الأكل مطلقاً إندا الأكل الدنهي عنو بعد ثلاث، ونسخ() الكتاب بالسنة جائز. الثاني: أنو ليس نسخاً، وإندا ىو إنراب للإطعام في المجاعة كما وجبت الزكاة في الأموال بعد أن كانت غتَ واجبة . والله أعلم. [32/ب] . الدادس: () ىذا مذىب الشارح وىو مذىب إمامو الشافعي ورواية عن أحمد، ذكرىا ابن قدامة في روضة الناظر واختارىا . وذىب بعض أىل العلم في التفريق بتُ نسخ القرآن بالدتواتر من السنة أو بالآحاد . قال الشوكاني : نروز نسخ القرآن بالسنة الدتواترة عند الجمهور . واختاره الشيخ لزمد الأمتُ الشنقيطي واستدل بأدلة منها نسخ آية خمس رضعات بالسنة الدتواترة . وأما نسخ القرآن بالآحاد من السنة فأجازه بعضهم كابن حزم الظاىري وىو رواية عند أحمد، ورجحو الشيخ لزمد الأمتُ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقو، وقال آخرون بالدنع، وذىب قوم إلى التفصيل . انظر روضة الناظر (1/223 - 227)، إرشاد الفحول للشوكا (ص 284 - 285) مذكرة أصول الفقو (ص 101 - 104.) () ىكذا في الدخطوط ولعلو خطأ وأراد أن يقول(( وبزصيص الكتاب بالسنة جائز لأنو ذكر أن نسخ الكتاب بالسنة ىو لشتنع على الصحيح، أو أنو نزكي جواب من نريز ذلك )). والله أعلم.
عدد الصفحات ٢٧٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 2 فيو وقوع النسخ مرتتُ على تقدير كون الأول نسخاً، وكذلك الثاني، وقد اختلف في جواز النسخ كما وقع مثالو في نسخ القبلة، على أحد قولتُ . والله أعلم. الدابع: ما الدراد بالنهي عن الإمساك فوق ثلاث؟ ىل الدراد من يوم النحر، أو الدراد من حتُ التضحية؛ حتى لو ضحى في اليوم الأختَ من أيام الذبح؟ ىل لو إمساك ذلك ثلاثاً، أو ليس لو ذلك إلا بعض الثلاث؟ حكى القاضي عياض() فيو احتمالتُ، وقال: إن ىذا الأختَ أظهر؛ أي أن الدراد من يوم النحر . الثامن: في قولو »فكلوا ما بدا لكم« ما يدل على جواز إمساك لحوم الأضاحي، وادخارىا ما شاء من الددة؛ الشهور والأعوام . وأما قولو - ^ - في حديث عائشة- رضي الله عنها - الدتقدم ذكره () عند الطبراني »كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة« فالظاىر أنو ليس الدراد بو أن ما بعد الغاية لسالف لدا قبلها حتى أنو لا يأكل من الأضحية بعد مضي سنة، وإندا خرج على الدبالغة، وقلّ في الناس من نزبس شيئاً من الأضحية مدة سنة، فكأنو قال: ولو بلغ الأكل إلى ذي الحجة من العام القابل، ولو تأخر بعضها إلى ما بعد السنة، فلا بأس بأكلو؛ لأنو لا مفهوم لدا خرج لسرج الغالب . والله أعلم. التادع: () إكمال الدعلم (6/424 .) ()( ص219 )وىو حسن.
عدد الصفحات ٢٧١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 3 قد يستدل بقولو» فكلوا، وأطعموا « من ذىب إلى وجوب الأكل من الأضحية، والتصدق ببعضها، وقد تقدمت() الدسألة، وأما الادخار، فأجمعوا على أنو لا نرب. العاذر: »الإدخار« بالإنذال كالإدكار، وأصلو من (( ذخر )) بالدعجمة بٍ أدخلت عليو تاء الافتعال، فصار (( اذبزر )) بٍ أدغمت الدال() في التاء، وأشتَ إلى أن المحذوف للادغام ذال مهملة() فجعل الثاني بعد الإدغام دالاً [ ]() من الدعجمة فصار ادخروا() وكذلك قولو تعالى () .والله أعلم. الحادي رذر: قال ابن العربي() فيو أن الإدخار جائز، وسنة خلافاً للصوفية. انتهى. قلـت: قد وردت أحاديـث في كراىية الادخار كالحديث الصحيح »أنو- ^[ -33/أ] كان لا يدخر شيئاً لغد«( )، ونحو ذلك، وأحاديث أُخَر في فعلو كما () انظر (ص 173.) () ىكذا في الدخطوط ولعلها(الذال). () ىكذا في الدخطوط ولعلها (ذال معجمة) لأن الكلام على الذال. () مابتُ معقوفتتُ بياض. () قال الدباركفوري في برفة الأحوذي : قولو «وأطعموا وادخروا» بتشديد الدال الدهملة وكأن أصلو إذبزروا فأبدلت تاء الافتعال بالدال الدهملة، وأبدلت الذال الدعجمة أيضاً بها، بٍ أدغمت الأولى في الثانية؛ أي اجعلوىا ذختَة. () سورة يوسف آية (45.) () عارضة الأحوذي (3/246.) () أخرجو التًمذي في سننو (4/501 /رقم 2362)، وابن حبان في صحيحو(الإحسان 14/270 / 14/270 /رقم 6356)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/262 /رقم 437) والبيهقي =
عدد الصفحات ٢٧٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 4 كما في الحديث الصحيح»أنو- ^ -كان يدخر لأىلو قوت سنة«( )، والجمع بينهما أنو كان لا يدخر لنفسو ويدخر لعيالو، أو أنو نستلف باختلاف الأوقات فيكره الادخار مع حاجة الناس، ويفعلو عند عدم الحاجة فربدا كان ادخاره ليخرجو، ويتبرع بو عند حاجة الناس إليو . والله أعلم. الثالث رذر(): قد يستدل بأمره - ^ - بالأكل، والإطعام، والادخار على استحباب بذزيئها أثلاثاً على حسب ذلك. وىكذا ثبت في حديث أبي سعيد()، وسلمة بن الأكوع ()، - رضي الله عنهما - وكذا في حديث نبيشة ()، إلا أنو قال: »ابذروا« مكان»اطعموا«،وىو بدعناه، وىو افتعال مهموز من الأجر لا من التجارة . وذكر الخطابي() وغتَه أنو نروز إدغامو، والأولى ترك الإدغام خشية في = شعب الإنشان (2/ص171 /رقم 1464)، وابن عدي في الكامل(2/575)، والخطيب في تارنسو (7/100 /رقم 3538)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (32/196) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت ، عن أنس - -بو. والحديث كما حكم بو الشارح . () رواه البخاري (6/110 /رقم 2904) كتاب الجهاد والس- باب الْمِجَنّ ومن يـَتًَِّسُ بتًس صاحبو. ومسلم (3/1104 /رقم 1757) كتاب الجهاد والس- باب حكم الفيء. () ىكذا التًقيم في الدخطوط والدفروض أن يكون الوجو (الثاني عشر)، فلا أدري أسقط الوجو الثاني عشر أم ىو خطأ في التًقيم. () تقدم بزرنرو (ص 220 )وىو في صحيح مسلم وغيره. () تقدم بزرنرو (ص 227 )وىو متفق عليو. () تقدم بزرنرو (ص 220 )وىو صحيح. () معالم السنن للخطابي (4/111.)
عدد الصفحات ٢٧٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 23 5 الإلباس. وقد صرح باستحباب مفهوم الحديث على ىذا الوجو الغزالي في الوجيز () فقال: ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث، ويدخر الثلث . قال الرافعي (): يريد أنو الدرجة الدرضية الدستحبة، ونروز أن يكون فوقها ما ىو أحب منها. قال الرافعي : بٍ التثليث بالكيفية التي أوردىا بعيد نقلاً، ومعتًٌ؛ أما النقل فلأنو لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر . قال: وليس في النهاية، ولا في الوسيط تصريح، وإندا الدذكور أنو يكفي التصدق بالثلث قال: وأما الدعتٌ فلأن الادخار، والأكل نستص فائدتهما بو فلا وجو لجعل أحدنذا في حيز()، وإندا الدعقول أن نرعلا في حيز واحد بٍ تارة يذكران معاً، وتارة يستغتٍ بأحدنذا عن الآخر كما اقتصر كثتَون على ذكر الأكل، ولم يتعرضوا الادخار. وعن البويطي: أنو يبقى الثلث أي لنفسو، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، والصدقة والذدية يرجع فائدتهما إلى صنفتُ فحسن جعل كل واحد منهما في حيز . قال: ويشبو [33/ب] أن يكون الدوىم للكيفية التي أوردىا في الكتاب ما ذكره الإمام أن من قال بالتثليث احتج بدا روي أنو - ^ -قال في حديث الدافة: »أ فكلوا وادخروا وابذروا«() أي واطلبوا الأجر بالصدقة فذكر ثلاث جهات . قال(): ولك أن بسنع كونها ثلاث جهات، ونرعل الأكل، والادخار جهة () (12/105 مع الشرح الكب ). () الشرح الكبتَ (12/111.) () في الدخطوط"ختَ" وىو خطأ، والتصويب من نسخة العراقي . () انظر بزرنرو (ص 217 - 218) من حديث عائشة- رضي الله عنها - وىو في الصحيحتُ. () أي الرافعي (الشرح الكبتَ 12/112.)
عدد الصفحات ٢٧٤