تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 4 قلت: وما نقلو عن بعض الغافلتُ، قد ورد ما يدؿ لو في مسند أبي يعلى () من رواية أبي الزبتَ، عن جابر - :-أف رجلاً ذبح قبل أف يصلي الن-^ - عتوداً جذعاً، فقاؿ الن- ^ -«لا يجزئ عن أحد بعدؾ أف يذبح حتى يصلي » . ففيو التي كاف ذتْها قبل الصلاة عتود جذع، وأنو رخص لو ذلك، ولكن ىذه الطريق وإف كاف رجالذا رجاؿ الصحيح فهي شاذة لدخالفتها للأحاديث الصحيحة أف ذتْو للعتود، إنما كاف بعد الصلاة، وأف الدرخص لو فيو إجزاؤىا عنو . والله أعلم. الدادس رذر: تقدـ() في حديث عقبة بن عامر - - أنو- ^ - قاؿ لو في الجذع من الدعز: «لن يجزئ عن أحد بعدؾ » وتقدـ الجمع بينو وبتُ قصة أبي بردة بن نيار - . - الدابع رذر: ما حكاه الدصنف من إتٚاع أىل العلم؛ أف لا يجزئ الجذع من الدعز . موجود () (3/316 /رقم 1779) ومن طريقو ابن حباف في صحيحو (الإحساف 13/230 /رقم 5909)، وأتٛد في مسنده(23/190 /رقم 14927)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/172) كلهم من طريق تٛاد بن سلمة عن أبي الزبتَ بو . ومع ما ذكر الشارح أنو شاذة فإف فيها أيضاً عنعنة أبي الزبتَ عن جابر - . - ( )تقدـ(ص 150) في الوجو التاسع وأنو تسائل في ذلك ولم يذكر جواباً ىناؾ فلعلو سقط، وقد ذكرت كلاـ الحافظ بن حجر في الجمع بينهما .
عدد الصفحات ٢٤٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 5 أيضاً في كلاـ غتَه كالقاضي عياض لكن حكى العبدري من الشافعية أف الأوزاعي ذىب إلى أنو يجوز الجذع مطلقاً من الإبل، والبقر، والغنم، وحكي أيضاً عن عطاء بن أبي رباح (). ( )تقدـ(ص 149.)
عدد الصفحات ٢٤٤تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 6 [1509 ]حدَّثنا قُتَيبَةُ، ثنا اللَّيثُ، عي ًافعٍ، عي ابيِ عورَ-رضي الله عنهوا- عي النَّبيَّ - ^ -قال: « لا يَأْكُلُ أُحَدُكُن هِي لَحن أضحيته فىق ثلاثة أيام » . قال: وفي البَابِ عي عَائِشَةَ، وأًسٍ - . - حديثُ ابيُ عورَ- رضي الله عنهوا - حَدِيثٌ حَسَيٌ صَحِيحٌ، وإًَّوا كاىَ النَّهيُ هي النَّبيِّ - ^ - هتقدهاً ثُنَّ رخَّصَ بعدَ ذلكَ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - اتفق عليو الشيخان()، وأخرجو مسلـم()، عن قتيبة، ولزمد بن رمح، عن الليث، ومن رواية ابن جريج، والضحاك بن عثمان، [ كلاهما]() عن نافع، ورواه النسائي() من رواية معمر، عن الزىري، () جامع التًمذي (4/79 /رقم 1509) كتاب الأضاحي. () ليس من ىذا الطريق وسيذكر الشارح التفصيل في ذلك . () في صحيحو (3/1240 /رقم 1970) كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخو ...). () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط من الدخطوط والتصويب من نسخة العراقي . () في سننو (4/267 /رقم 4435) كتاب الضحايا- النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكها. باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام
عدد الصفحات ٢٤٥تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 7 عن سالم، عن ابن عمر- رضي الله عنهما - . ورواه البخاري () من رواية ابن أخي ابن شهاب، عن عمو [عن]() سا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ^ : -«كلوا من لحوم الأضاحي ثلاثاً »[ 28/أ] ىكذا ىو في النسخ الصحيحة من البخاري . والذي ذكره الدزي في الأطراف ()، عن البخاري « لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث» . وحديـث عائشة - رضي الله عنها - أخرجو البخاري () من رواية يحتِ بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: الضحية كنا نملح منها، فيقدم بو إلى النبي - ^ -فقال: « لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»، وليست بعزيمة؛ ولكنو أراد أن نطعم منو . والله أعلم. وسيأتي حديث عائشة - رضي الله عنها - في الباب الذي بعده في النهي، والأذن. وحديث أنس - -رواه البزار في مسنده () من رواية الحارث بن نبهان()، ثنا حنظلة السدوسي()، عن أنس - -عن الن- ^ : -«أنو نهى () في صحيحو (10/27 /رقم 5574.) ( )ما بتُ معقوفتتُ ساقط والتصويب من الأصل. () (5/389 /رقم 6921.) () فـي صحيحو(10/26 /رقم 5570) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. () كشف الأستار (2/63) رقم 1211) والحديث فيو الحارث بن نبهان الجرمي، متروك الحديث، وفيو حنظلة السدوسي، ضعيف. قال الذيثمي: ((وفيو الحارث بن نبهان، وىو ضعيف )). لرمع الزوائد (4/27.) ( )الحارث بن نبهان الجرمي، بفتح الجيم، أبو لزمد البصري، متروك الحديث، من الثامنة. التقريب (ص 214.) ( )حنظلة السدودسي، أبو عبدالرحيم، ضَعِيفٌٌ، من الخامسة، واختلف في اسم أبيو، فقيل عبدالله، أو عبيد الله ، أو عبدالرحمن . التقريب (ص 279.)
عدد الصفحات ٢٤٦تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 8 نهى عن نبيذ الجر()، وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام...» الحديث وفيو الإذن بعد النهي أيضاً. قال البزار : لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث . ورواه أحمد من وجو آخر وسيأتي في الباب الذي يليو إن شاء الذن تعالى . الثاني: فـي الباب لشـا لم يذكره عن علي بن أبي طالب، والزبتَ بن العوام، وجابر - .- أما حديث علي- -فأخرجو البخاري ()، ومسلم()، والنسائي()، والنسائي()، من رواية أبي عبيد() مولى ابن أزىر، أنو شهد العيد يوم الأضحى مع مع عمر - ... -الحديث). وفيو قال أبو عبيد: ثم شهدتو مع علي بن أبي طالب - -فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله - ^ - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. () قال ابن الأثتَ: الجرُّ، والجِرار جمع جرَّة وىو الإناء الدعروف من الفخار. النهاية (1/260.) () في صحيحو(10/26 /رقم 5571 و5573) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. () في صحيحو (3/1239 /رقم 1969) كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخو وإباحتو إلى متى شاء. () في سننو (4/267 /رقم 4436 و4437) كتاب الضحايا- النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكها. () ىو سعيد بن عبيد الزىري، مولى عبدالرحمن بن أزىر، يكتٌ أبا عبيد، ِ َ ةٌ ، من الثانية، وقيل لو إدراك . التقريب (ص 370.)
عدد الصفحات ٢٤٧تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 9 وأما حديث الزبتَ، فرواه أحمد ()، وأبو يعلى() في مسنديهما، من طريق ابن إسحاق قال: حدثتٍ عبدالله() بن عطاء بن إبراىيم مولى الزبتَ، عن أمو ()، وجدتو أم عطاء () قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبتَ بن العوام حتُ أتانا على بغلة لو لو بيضاء فقال: يا أم عطاء إن رسول الله - صلى الله عليو [28/ب] وسلم قد نهى الدسلمتُ أن يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث، فلا() تأكليو. قال: قلت() يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف نصنع بما أىدي لنا؟ قال : ما أىدي إليكم فشأنكم بو. لفظ أبي يعلى. () في مسنده (3/38 /رقم 1422.) ( )في مسنده(2/34 /رقم 671) وكذا أخرجو الضياء في الدختارة (3/74 /رقم 879)، والطبراني في الدعجم الكبتَ (25/100 /رقم 259)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/3541 /رقم 8005)، والحازمي في الاعتبار (ص 154 .) كلهم من طريق ابن إسحاق بو . والحديث في إسناده عبدالله بن عطاء مولى آل الزبتَ، وىو ضعيف . ولكن يشهد لو حديث الباب، تقدم تخريجو (ص 206) وىو في الصحيحتُ وغتَهما. () عبدالله بن عطاء بن إبراىيم مولى الزبتَ بن العوام القرشي، روى عن أبيو وجدتو أم عطاء، وروى عنو ابن إسحاق. قال ابن معتُ: لا شيء، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره الذىبي في الضعفاء، وميزان الاعتدال، وذكره ابن حبان في الثقات . الجرح والتعديل (5/132 /رقم 608)، الدغتٍ في الضعفاء(1/347 /رقم 3266)، ميزان الاعتدال (2/462 /رقم 4456)، الثقات(7/29.) ( )وىي أم عبدالله بن عطاء، لم أجد لذا ترجمة . () وىي أم عطاء مولاة الزبتَ بن العوام، صَحَابِيَّ ، وقد ذكرىا في الصحابة أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/3541) وابن حجر في الإصابة(4/476) وغتَىم. () في الدخطوط «ولا تأكليو » بالواو والتصويب من مسند أبي يعلى. () ىكذا الرواية التي ذكرىا الشارح وكذلك في مسند أبي يعلى وىي قولو (( قال: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ... )) فهو كلام ابن الزبتَ . وفي مسند أحمد، والأحاديث الدختارة، والطبراني في الكبتَ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وفي الإصابة وغتَىم أن القول والسؤال ىو لأم عطاء تسأل ابن الزبتَ - -وىذا أقرب للصواب وأنسب . والله أعلم.
عدد الصفحات ٢٤٨تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 0 وأما حديث جابر- -فرواه ابن عدي في الكامل()، من رواية عبدالجبار() بـن عمـر الأيلي، عن لزمد بن الدنكدر، عن جابر - -عن الن- ^ -قال: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» .الحديث. الثالث: اختلف أصحابنا في ىذا النهي الدتقدم عن إمساك لحوم الضحايا فوق ثلاث، ىل كان نهي تحريم، أو إرشاد؟ الدشهور كما قال الرافعي (): أنو كان نهي تحريم. قال: وعن صاحب الإفصاح() أنو يحتمل الإرشاد، والاستحباب . انتهى. ويدل عليو قول عائشة - رضي الله عنها - في رواية البخاري (): وليست بعزيمة . وىكذا الحديث الذي ذكره الدصنف في آخر الباب الذي يليو . () (5/1962 .) والحديث في سنده عبدالجبار بن عمر الأيلي، ضعفو ابن معتُ، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن عدي،والنسائي وغتَىم . سؤالات ابن الجنيد ليحتِ بن معتُ (ص 158)، الضعفاء الصغتَ للبخاري (ص 82)، الجرح والتعديل (6/31 /رقم 163)، الضعفاء والدتًوكتُ للنسائي (ص 211)، الكامل لابن عدي (5/1962 .) والحديث يشهد لو ما في الصحيحتُ، وقد تقدم تخريج أحاديث النهي في ذلك (ص 238.) ( )عبدالجبار بن عمر الأيلي، بفتح الذمزة، وسكون التحتانية، الأموي مولاىم، ضعيف، من السابعة، مات بعد الستتُ. التقريب (ص 562.) ( )الشرح الكب (12/111.) () لم أجده. () في صحيحو (10/26 /رقم 5570) كتاب الأضاحي- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها.
عدد الصفحات ٢٤٩تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 1 الرابع: إذا قلنا بالدشهور، أنو كان حراماً، فهل كان التحريم عاماً لم ينسخ؟ أو كان لسصوصاً بتلك الحالة الحادثة فلما [انتهت]() انتهى التحريم؟ حكى فيو الرافعي () وجهتُ، ثم حكى وجهتُ آخرين تفريعاً على الوجو الثاني في أنو لو حدث مثل ذلك في زماننا، وبلادنا، ىل يحكم بالتحريم؟ قال الرافعي : والظاىر أنو لا يحرم اليوم بحال . وتابعو النووي في الروضة() على الصحيح. القول بأنو لا يعود التحريم. وىو خلاف ما نص عليو الشافعي في الرسالة () فقال: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل، والتزود، والادخار، والصدقة(). () ما بتُ الدعقوفتتُ ليست بالدخطوط والتصويب من نسخة العراقي . () الشرح الكبتَ (12/111.) ( )روضة الطالب(3/224.) ( )(ص239.) ( )وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (( ولم ينسخ تحريم الادخار عام لراعة؛ لأنو سبب التحريم، وقالو طائفة من العلماء )). الاختبارات الفقهية (178 ..) وقال أحمد شاكر بعد أن نقل أكثر من قول للشافعي في ىذه الدسألة. قال: (( والذي أراه راجحاً عندي، أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي - -لدعتٌ دف الدافة، وأنو تصرّف منو - - على سبيل تصرِّف الإمام، والحاكم، فيما ينظر فيو لدصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منو أن للحاكم أن يأمـر وينهى في مثل ىذا ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحداً لسالفتو، وآية ذلك أن النبي - - حتُ أخبروه عمَّا نابهم من الدشقة في ىذا سألذم«وما ذاك؟»فلما أخبروه =
عدد الصفحات ٢٥٠تَكْمِلَة شَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 2 قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال. انتهى. فجزم الشافعي بثبوت الحكم مع وجود العلة وانتفائو [29/أ] مع عدمها، وجعل ثبوت النسخ احتمالاً. والله أعلم. الخامس: قـد يستدل بقولو « من لحم أضحيتو» على أن النهي كان لسصوصاً بما ذبحو الدضحي، لا بما تصدق عليـو، أو أىدى لو، وىو مصرح بو في حديث الزبتَ الدتقدم() حيث قال: كيف نصنع بما أىدي إلينا، قال: «ما أىدي إليكم فشأنكم بو» . = عن نهيو، أبان لذم عن علتو، وسببو، فلو كان ىذا النهي تشريعاً عاماً لذكر لذم أنو كان نُسخ، أما وقد أبان لذم عن العلة في النهي فإنو قصد إلى تعليمهم أنَّ مثل ىذا يدور مع الدصلحة التي يراىا الإمام وأن طاعتو فيو واجبة . ومن ىذا نعلم أن الأمر فيو على الفرض لا على الاختيار وإنما ىو فرض لزدّد بوقت، أو معتٌ خاص، لا يتجاوز بو ما يراه الإمام من الدصلحة. (ىامش الرسالة للشافعي (ص242.)) ( )انظر(ص 209) وىو ضعيف.
عدد الصفحات ٢٥١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 3 [1510] حدَّحناتنداز، ويَحًىدُ تٍُ غٍَلاٌَ، والحسٍُ() تٍُ عهًٍّ الخلاَّلُ قانىا: حنا أتى عاصىٍ اننَّثٍمُ()، حنا سُفٍَاٌُ()، عٍ عهقًحَ تٍِ يسحدٍ()، عٍ سهًٍاٌَ تٍِ تُسٌدجَ()، عٍ أتٍهِ - -قال: قَالَ زَسُىلُ انهَّهِ - ^ :- » كنتُ نهٍتكُى عٍ لحىوِ الأضاحً فىقَ حلاثٍ نٍتَّسعَ ذو انطَّىلِ عهى يٍ لا طىلَ نهُ فكُهىا يا تدا نكُى، وأطعًُىا وادَّخسوا «. قال: وفي انثَابِ عٍ اتٍِ يسعىدٍ، وعَائِشَحَ، وَُثٍشحَ، وأتً سعٍدٍ، وقَتَادَجَ تٍِ اننُّعًاٌِ، وأَسٍ، وأوِّ سَهًََحَ - .- حدٌجُ تُسٌدجَ- - حَدٌِجٌ حَسٌٍَ صَحٍِحٌ. وانعًمُ عهى هرا عِنْدَ أهمِ انعِهْىِ يٍ أصحابِ اننَّبيِّ - صَهَّى انهَّهُ عَهٍَهِ وسَهَّى - وغيرهِى. () ىو الحلواني. () ىو الضحاك بن لسلد. () ىو الثوري . () علقمة بن مَرْثد، بفتح الديم، وسكون الراء، بعدىا مثلثة، الحضرمي، أبو الحارث الكوفي، ثقة، من السادسة. التقريب (ص 689.) () سليمان بن بريدة بن الحُصيب الأسلمي الدروزي، قاضيها،ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة. التقريب (ص 405.) باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
عدد الصفحات ٢٥٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 4 [1511 ]حدَّحنا قُتٍَثَحُ، حنا أتى الأحىصِ()، عٍ أتً إسحاقَ، عٍ عاتسِ تٍِ زتٍعحَ() قال: قهتُ لأُوِّ الدؤينينَ أكاٌ زَسُىلُ انهَّهِ - ^ - نهى عٍ لحىوِ الأضَاحً؟ قانت: لا ونكٍْ قمَّ يٍ كاٌَ ٌُضحًِّ يٍ اننَّاسِ، فأحةَّ أٌ ٌطعىَ يٍ لم ٌكٍ ٌُضحًِّ ونقد كُنَّا َسفعُ انكُساع فنأكههُ تعدَ عشسجِ أٌاوٍ. هرا حدٌجٌ حسٍ صحٍحٌ. وأوُّ الدؤينينَ؛ هً عَائِشَحُ - زضً الله عنها - شوجُ اننَّبيِّ - ^ - وقد زُوِيَ هرا الحدٌجُ عنها يٍ غيرِ وجهٍ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث بريدة - -أخرجو مسلم ()، عن حجاج بن الشاعر، عن أبي عاصم النبيل. ورواه أيضاً في الجنائز()، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن قبيصة() بن () ىو سلاّم بن سليم الحنفي. () عابس بدوحدة مكسورة مهملة ابن ربيعة النخعي، الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية. التقريب (ص471.) () جامع التًمذي(4/79 /رقم 1510 وَ1511)كتاب الأضاحي. () في صحيحو (3/1242 /رقم 1977) كتاب الأضاحي- باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخو وإباحتو إلى متى شاء. () في صحيحو (2/560 /رقم 977) كتاب الجنائز- باب استئذان النبي - - ربو عز وجل زيارة قبر أمو . () قبيصة بن عقبة بن لزمد السُّواني، بضم الدهملة، وبزفيف الواو والدد، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة خمسة عشر على الصحيح التقريب (ص 797.)
عدد الصفحات ٢٥٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 5 [29/ب] عقبة، عن الثوري، وقد رواه أيضاً[عن]() بريدة ابنو عبدالله، أخرجو مسلم()، وأبو داود()، والنسائي()، من رواية لزارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيو - -قال: قال رسول الله - ^ :-» نهيتكم عن زيارة القبور فزوروىا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدالكم«...الحديث. وحديث ابن مسعود - -أخرجو أحمد () من رواية فرقد () السَّبخي، () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط من الدخطوط والتصويب من نسخة العراقي . () في صحيحو (3/1242 /رقم 1977) كتاب الأضاحي- باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث... وبيان نسخو. () في سننو (4/65 /رقم 3698) كتاب الأشربة - باب في الأوعية. () في سننو (4/269 /رقم 4441) كتاب الضحايا- الأذن في ذلك. () في مسنده (7/341 /رقم 4319 .) وكذا أخرجو من ىذا الطريق أبو يعلى في مسنده (9/202 /رقم 5299)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/228)، والدارقطتٍ في سننو (2/173 /رقم 4633 .) والحديث في إسناده فرقد بن يعقوب السَّبخي فقد ضعفو كل من البخاري والقطان، وأحمـد، وأ حابً، والنسائي وغتَىم. الضعفاء الصغتَ للبخاري (ص 98)، الجرح والتعديل (7/81 /رقم 464)، العلل للإمام أحمد(ص 73)، الضعفاء الدتًوكتُ للنسائي (ص 227 .) وفي سنده أيضاً جابر بن يزيد الجعفي، وىوضعيف أيضاً . التقريب (ص 192 .) وأخرجو الحاكم في مستدركو (1/531 /رقم 1387)، والبيهقي في الكبرى(4/77) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن ىانئ، عن مسروق بن الأجدع بو . وفي سنده أيوب بن ىانئ الكوفي، صدوق فيو لين. التقريب (ص 161 .) وفيو أيضاً عنعنة ابن جريج، والحديث حسن باعتبار الشواىد ويشهد للحديث ما ثبت في صحيح مسلم (3/1242 /رقم 1977) من حديث بريدة - -وىو حديث الباب. () فرقد بن يعقوب السَّبخي، بفتح الدهملة، والدوحدة، وبخاء معجمة، أبو يعقوب البصري، صدوق عابد لكنو ليّن الحديث كثير الخطأ، من الخامسة، التقريب (ص 780.)
عدد الصفحات ٢٥٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 6 السَّبخي، ثنا جابر بن يزيد() أنو ع مسروقاً () نزدث عن عبدالله - -عن النبي - ^ -أنو قال: » إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروىا، ونهيتكم أن بربسوا لحوم الأضاحي فـوق ثلاث فاحبسوا، ونهيتكـم عن الظروف، فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر « .ورواه أبـو يعلى الدوصلي في مسنده() من ىذا الوجو . وحديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجو البخاري ()، والنسائي()، من رواية عبدالرحمن () بن عابس بن ربيعة، عن أبيو () قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها - أنهى النبي - ^ -أن تُؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعلو إلا فـي عام جاع فيو الناس؛ فأراد أن يطعم الغتٍ والفقتَ، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكلـو بعد خمس عشرة . لفظ البخاري، ورواه ابن ماجو () بلفظ: إندا نهى رسول الله - ^ - عن لحوم الأضاحي لجهد الناس، بٍ رخص فيها . وفي رواية للنسائي() - سألتها عن لحوم الأضاحي قالت: كنا نخبأ الكراع () ىو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبدالله الكوفي، ضعيف، رافضي، من الخامسة. التقريب (ص 192.) () ىو ابن الأجدع . () (9/202 /رقم 5299.) () في صحيحو(9/463 /رقم 5423) كتاب الأطعمة- باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارىم من الطعام واللحم وغتَه . () في سننو (4/270 /رقم 4444) كتاب الضحايا- الادخار من الأضاحي. () عبدالرحمن بن عابس، بدوحدة ومهملة، ابن ربيعة النخعي الكوفي، ثقة، من الرابعة . التقريب (ص584.) () تقدمت ترجمتو (ص 214) وىو ثقة. () في سننو (2/1055 /رقم 3159) كتاب الأضاحي- باب ادخار لحوم الأضاحي. () في سننو (4/271 /رقم 4445) كتاب الضحايا- الادخار من الأضاحي.
عدد الصفحات ٢٥٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 7 لرسول ا - ^ -شهراً بٍ يأكلو. وقـد ذكر الدصنف أنو روي عنها من غتَ وجو؛ وقد جاء من رواية عروة بن الزبتَ، وعمرة بنت عبدالرحمن، وأم سليمان ()، وابن [أ]() مليكة، والأسود بن يزيد . فأمـا رواية عـروة فرواىا البخـاري، وقد تقدمـت في الباب الذي قبل ىذا (). وأما رواية عمرة فأخرجها مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي()، من رواية [30/أ] عبدا() بـن أبي بكر()، عـن عمرة قالت : عت عائشة - رضي الله عنهـا - تقول: دفّ أىل أبيـات من أىل البادية، حضرة الأضحى، زمن رسول الله - ^ - فقال رسول ا - ^ - » ادخروا ثلاثاً بٍ تصدقوا بدا بقي«، فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله - ^ - إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياىم، ونزملون منها الودك، فقال رسول الله - ^ -»وما ذاك؟ « قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم () أم سليمان بن أبي سليمان، عن عائشة - رضي الله عنها - وعنها ابنها سليمان. تعجيل الدنفعة (2/665 /رقم 1667) وثقها وابنها الإمام أحمد بي الدسند(44/12 /رقم 26415) وقال ابن حجر: مجهولة. تعجيل الدنفعة (1/613 رقم 418 ترجمة سليمان بن أبي سليمان ). () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط والتصحيح من نسخة العراقي . () ىذا وىم من الشارح، فإنو لم تتقدم رواية عروة عن عائشة - رضي الله عنها - بل الذي تقدم رواية عمرة عن عائشة وىي في صحيح البخاري . انظر (ص 207.) () في صحيحو(3/1240 /رقم 1971) كتاب الأضاحي- باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث من أول الإسلام، وبيان نسخو. () في سننو (3/165 /رقم 2812) كتاب الضحايا- باب في حبس لحوم الأضاحي. () في سننو (4/269 /رقم 4443) كتاب الضحايا- الادخار من الأضاحي. () عبدالله بن أبي بكر بن لزمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، الددني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثتُ. التقريب (ص 495.) () في الدخطوط(عبدالله بن أبي بكرة ) وىو خطأ والتصويب من نسخة العراقي .
عدد الصفحات ٢٥٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 8 الضحايا بعد ثلاث، فقال: »إندا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا، وادخروا، وتصدقوا« . وأما رواية ابن أبي مليكة، فرواىا أبو الشيخ في الأضاحي()، من رواية لزمد بن عبدالله بن عبيد بن عمتَ، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: عت رسول الله - ^ -يقول: » إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا «. وأما رواية الأسود() [فروىا]() أبو الشيخ، من رواية إبراىيم ()، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - نحوه -. ورواه أيضاً من رواية ىشام بن عروة، عن أبيو. وأمـا رواية أم سليمان عنها؛ فرواىا الطبراني في الأوسط() من رواية عمرو بن () وفي سند ىذه الرواية لزمد بن عبدالله بن عبيد بن عمتَ الليثي قال عنو البخاري : ليس بذاك الثقة، وقال: منكر الحديث. وقال أبو حابً: ليس بذاك الثقة، ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة : لتُ الحديث، وقال ليس بالقوي. وقال ابن عدي: وىو مع ضعفو يكتب حديثو. التاريخ الكبتَ (1/142/424)، التاريخ الأوسط (2/134 /رقم 1302)، الجرح والتعديل (7/300 /رقم 1627)، الكامل(6/2225 .) ولكن يشهد للحديث أحاديث صحيحة كما في حديث الباب وتقدم بزرجو (ص 214.) () وىو ابن يزيد بن قيس النخعي . () ما بتُ معقوفتتُ ساقط والتصحيح من نسخة العراقي . () ىو ابن يزيد النخعي . () (4/253 /رقم 3689) وكذا أخرجو ابن حبان في صحيحو (13/256 /رقم 5933) كلانذا من طريق عبدالله بن وىب بو . وأخرجو أحمد في مسنده (42/122 /رقم 25218) ومن طريقو الخطيب البغدادي في موضع أوىام =
عدد الصفحات ٢٥٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 21 9 بن الحارث ()، عن أبيو()، [و]() عبدالعزيز بن صا ()، عن يزيد () مولى سلمة، عن أم سليمان() امرأتو سألت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - ^ -عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علي بن أبي طالب من غزوة فدخل على فاطمة بنت = الجمع (1/193) من طريق حجاج . وأخرجو إسحاق بن راىويو في مسنده (3/973 /رقم 1692) عن أبي الوليد الطيالسي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/187) من طريق شعيب بن الليث، والخطيب البغدادي في موضع أوىام الجمع (1/194) من طريق نزتِ بن عبدالله بن بكتَ، أربعتهم عن الليث بن سعد، عن الحارث بن يعقوب الأنصاري عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري، عن امرأتو - وىي أم سليمان- عن عائشة - رضي الله عنها . والإسناد فيو يزيد بن أبي يزيد الأنصاري . وىو لرهول الحال لم يوثقو غتَ ابن حبان . الثقات (7/631 .) ورواه الإمـام أحمد في مسنده(44/12 /رقم 26415) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن أبي سليمان، عن أمو عن عائشة - رضي الله عنها - وسنده حسن. وسليمان بن أبي سليمان وثقو الإمام أحمد، وابن شاىتُ. وقال الحسيتٍ في الإكمال: لرهول، وقد استدرك عليو الحافظ ابن حجر في تعجيل الدنفعة ذلك وأبان أنو ليس بدجهول. الدسند (44/12/26415)، الثقات لابن شاى(ص 148 /رقم 444)، تعجيل الدنفعة (1/613.) () تقدمت ترجمتو (ص 112) وىو ثقة. () ىو الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاىم، الدصري، والد عمرو، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة ثلاثتُ ومائة. التقريب (ص 215.) () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط، والتصحيح من نسخة العراقي وىو موافق للأصل . () عبدالعزيز بن صالح، مولى بتٍ أمية، روى عن عروة بن أبي قيس، روى عنو ابن لذيعة وعمرو بن الحارث، وىو ضعيف. انظر لسان الديزان (4/31)، الدغتٍ في الضعفاء(2/397 /رقم 3735)، الضعفاء والدتًوكتُ لابن الجوزي (2/109 /رقم 1949.) () ىو يزيد بن أبي يزيد، مولى الأنصار عن امرأتو، روى عنو الحارث بن يعقوب . التاريخ الكبتَ للبخاري (8/370 /رقم 3364.) () تقدمت ترجمتها (ص 217.)
عدد الصفحات ٢٥٨