تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 18 8 [1508] حدَّثنا عيُِّ بُِ حُجْسٍ،أّا إسماعْوُ بُِ إبساىٌَْ، عِ داًدَ بِِ أبِ ىندٍ، عِ اىشَّعبيِّ، عِ اىبراءِ بِِ عاشبٍ - -قاه: خطَبَنَا زَسٌُهُ اىيَّوِ - ^ - في ًٌِّ نحسٍ فقاه: «لا َّربحَِّ أحدمٌُ ححَ ّصيِِّ»، قاه: فقاً خالي فقاه ّا زسٌهَ اللهِ ىرا ًٌٌّ اىيَّحٌُ فْوِ ٍنسًهٌ، ًإِِّّ عجَّيثُ ّسُكجِ لأُطعٌَ أىيِ، ًأىوَ دازُ، أً جيراِّ، قاه: «فؤعدْ ذبحلَ بآخسَ»، فقاه ّا زسٌهَ اللهِ - ^ -عندُ عناقُ ىبنٍ ىِ خيرٌ ٍِ شَاجِ لحٌٍ أفؤذبحُيا؟ قاه: «ّعٌْ ًهُ خيرُ ُسْلتّلَ ًلا تجصئُ جرعةٌ بعدكَ». قاه: ًفي اىبَابِ عِ جابسٍ، ًجندبٍ، ًأّسٍ، ًعٌُيمسِ بِِ أشقز، ًابُِ عَسَ، ًأبِ شّدٍ الأّصازُِّ - . - ًىرا حَدِّثٌ حَسٌَِ صَحِْحٌ، ًاىعَوُ عيَ ىرا عِنْدَ أىوِ اىعِيٌِْ أُ لا ُّضحِِّ بالمصسِ ححَ ّصيِِّ الإٍاًُ، ًقد زخَّصَ قًٌٌ ٍِ أىوِ اىعيٌِ لأىو اىقُسٍ في اىرَّبحِ [إذا]( ) طيعَ اىفجسُ ًىٌ قٌَهُ ابِِ المبازكِ. قاه أبٌ عْسَ: ًقد أجمعَ أىوُ اىعيٌِ أُ لا يجصئُ الجرعُ ٍِ المعصِ، ًقاىٌا إََّّا يجصئُ الجرعُ ٍِ اىضَّؤُِ(). () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط من الدخطوط، والتصويب من الجامع الدطبوع . () جامع التًمذي (4/78 /رقم 1508) كتاب الأضاحي. بـاب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
عدد الصفحات ٢٢٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 18 9 الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث البراء- - أخرجو بقية الأئمة الستة، خلا ابن ماجو؛ فرواه مسلم() عن يحتِ بن يحتِ، عن ىشيم، وعن لزمد بن الدثتٌ، عن ابن أبي عدي كلاهما، عن داود بن أبي ىند، والنسائي()، من رواية شعبة، وزكريا بن أبي زائدة كلاهما، عن داود بن أبي ىند، واتفق عليو الشيخاف، والنسائي()[ 24/ب] من () في صحيحو (3/1234 /رقم 1961( 5) )كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في الكبرى (2/299 /رقم 1776) كتاب العيدين- الخطبة يوـ النحر قبل الصلاة من رواية شعبة. وفي المجتبى (4/254 /رقم 4406) كتاب الضحايا- ذبح الضحية قبل الإماـ من رواية ابن أبي زائدة. () البخاري في صحيحو (2/538 /رقم 976) كتاب العيدين- باب استقباؿ الإماـ الناس في خطبة العيد. ومسلم (3/1234 /رقم 1961( 7) )كتاب الأضاحي- باب وقتها. والنسائي (2/202 /رقم 1562) كتاب صلاة العيدين- الخطبة يوـ العيد. كلهم من رواية زبيد اليامي. وأخرجو البخاري في صحيحو (2/546 /رقم 983) كتاب العيدين- باب كلاـ الإماـ والناس في خطبة العيد، إذا سئل الإماـ عن شيء وىو يخطب. ومسلم (3/1235 /رقم 1961( 7) )كتاب الأضاحي- باب وقتها. والنسائي (4/255 /رقم 4407) كتاب الضحايا- ذبح الضحية قبل الإماـ. كلهم من رواية منصور بن الدعتمر. وأخرجو البخاري (10/22 /رقم 5563) كتاب الأضاحي- باب من ذبح قبل الصلاة فأعاد. ومسلم (3/1234 /رقم 1961( 6) )كتاب الأضاحي( باب وقتها. والنسائي (4/254 /رقم 4406) كتاب الضحايا- ذبح الضحية قبل الإماـ. كلهم من رواية فراس .
عدد الصفحات ٢٢٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 0 رواية زبيد اليامي ()، ومنصور()، وفراس()، والشيخاف() أيضاً من رواية مطرؼ، والبخاري ()، والنسائي() من رواية ابن عوف()، ومسلم() من رواية عاصم الأحوؿ، وأبو داود() من رواية منصور، ومطرؼ، والنسائي () من رواية لرالػد، سبعتهم، عن الشعبي واتفق عليو الشيخاف()، من رواية شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي جحيفة()، عن البراء - - وورد من رواية تٚاعة عن البراء - () ىو زبيد بن الحارث بن عبدالكريم، بالتحتانية، أبو عبدالرتٛن الكوفي، ثقة، ثبت، عابد، من السادسة، مات سنة اثنتتُ وعشرين، أو بعدىا . التقريب (ص 334.) () ىو ابن الدعتمر. () فِراس بكسر أولو، وتٔهملة، ابن يحتِ الذمذاني، الخارفي، تٔهملة وفاء، أبو يحتِ الكوفي الدكتب، صَدُوق، رُبَّمَا وَىِم، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين . التقريب (ص 780.) ( )البخاري في صحيحو (10/15 /رقم 5556) كتاب الأضاحي- باب قوؿ النبي بيلأ بردة ضح بالجذع من الدعز ولن تٕزئ عن أحد بعدؾ . ومسلم في صحيحو (3/1234 /رقم 1961) كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في صحيحو (11/558 /رقم 6673) كتاب الأيداف والنذور- باب إذا حنث ناسياً في الأيداف. () في الكبرى (2/299 /رقم 1777) كتاب العيدين- الخطبة يوـ النحر قبل الصلاة. () ىو عبدالله بن عوف بن أرطباف البصري . () في صحيحو (3/1235 /رقم 1961( 8) )كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في سننو (3/160 /رقم 2800 و2801) كتاب الضحايا- باب ما يجوز من السن في الضحايا. () في الكبرى (2/299 /رقم 1777) كتاب العيدين- الخطبة يوـ النحر قبل الصلاة. () البخاري في صحيحو (10/15 /رقم 5557) كتاب الأضاحي- باب قوؿ النبي بيلأ بردة : ضح بالجذع من الدعز، ولن تٕزئ عن أحد بعدؾ . ومسلم في صحيحو (3/1235 /رقم 1961( 9) )كتاب الأضاحي- باب وقتها. () ىو وىب بن عبدالله السواني - . -
عدد الصفحات ٢٢٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 1 -منهم يزيد بن البراء ()، وأبو إسحاؽ السبيعي(). وحديث جابر - -أخرجو مسلم في أفراده ()، من رواية ابن جريج، قاؿ: أخبرني أبو الزبتَ، أنو سمع جابر بن عبدالله - -يقوؿ: صلى بنا النبي - ^ -يوـ النحر بالددينة فتقدـ رجاؿ فنحروا، وظنوا أف الن - ^ -قد نحر، فأمر الن - ^ -من كاف نحر قبلو أف يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر الن - ^ . - وروى() أبو يعلى في مسنده()، ومن طريقو أبو الشيخ من رواية تٛػاد ()، تٛػاد()، عػن أبػي الزبتَ، عن جابر - -أف رجلاً ذبح قبل أف يصلي الن- ^ -عتوداً جذعاً فقاؿ رسوؿ ا- ^ : -«لا يجزئ عن أحد بعدؾ » . وروى أبو الشيخ() أيضاً من رواية لرالد()، عن الشعبي، عن جابر، والبراء والبراء - رضي الله عنهما - قالا: قاؿ رسوؿ الله - ^ : -«من ذبح قبل أف يصلي () يزيد بن البراء بن عازب - -الأنصاري الكوفي، صَدُوقٌ ، من الثالثة. التقريب (ص 1072 .) وروايتو في مسند الإماـ أتٛد(30/445 /رقم 18489 و18490.) ( )أخرجو الطبراني في الكب (22/192/رقم 505 - 508.) () أخرجو في صحيحو (3/1236 /رقم 1964) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () يوجد تقديم وتأختَ والتصويب من نسخة العراقي . () (3/316 /رقم 1779) وكذا أخرجو أتٛد في مسنده (23/190 /رقم 14927)، وابن حباف في صحيحو (13/230 /رقم 5909) كلهم من طريق تٛاد بن سلمة بو . وىو صحيح. () ىو ابن سلمة. () وكذا أخرجو أتٛد بن منيع في مسنده (5/312 /رقم 4739) كما في إتٖاؼ الختَة للبوصتَي من طريق لرالد بو، وىو ليس بالقوي . والحديث يشهد لو حديث الباب وىو صحيح. () ىو لرالد بضم أولو، وتٗفيف الجيم، ابن سعيد بن عمتَ الذمداني بسكوف الديم، أبو عمرو الكوفي، لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَقَد ت َغَي َّرَ فِي آخرِ عُمرِه، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعتُ . التقريب (ص 920.)
عدد الصفحات ٢٣٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 2 فليعد ذتْو». وحديث جندب بن سفياف - - أخرجو البخاري ()، ومسلم()، والنسائي()، وابن ماجو()، من رواية الأسود بن قيس، قاؿ: حدثتٍ جندب بن سفياف - -قاؿ: شهدت الأضحى مع رسوؿ الله - ^ -بعد أف صلى، وفرغ من صلاتو سلم، فإذا ىو يرى لحم أضاحي قد ذتْت قبل أف يفرغ من صلاتو فقاؿ: «من كاف ذ بح أضحيتو قبل أف يصلي، أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كاف لم يذبح فليذبح بسم الله». وحديث أنس - - أخرجو البخاري ()، ومسلم()، وابن ماجػو()، ماجػو()، مػن روايػة لزمد بن ستَين، عن أنس - -قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - ^ - ^ -يوـ النحر: «من كاف ذبح قبل الصلاة فليعد » فقاـ رجل [25/أ] فقاؿ يا رسوؿ الله - ^ -ىذا يوـ يشتهى فيو اللحم، وذكر ىهَننّةً() من جتَانو، فقاؿ رسوؿ الله - ^ :- «صدقة»، قاؿ وعندي جذعة ىي أحب إلي من شاتي لحم أفأذتْها؟ قاؿ فرخص لو، قاؿ : لا أدري أبلغت رخصتو من سواه، أـ لا ... الحديث. () في صحيحو (10/22/5562) كتاب الأضاحي- باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. () في صحيحو (3/1233 /رقم 1960) كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في سننو (4/244 /رقم 4380) كتاب الضحايا- ذبح الناس بالدصلى. () في سننو (2/1053 /رقم 3152) كتاب الأضاحي- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. () في صحيحو (10/5/رقم 5546) كتاب الأضاحي- باب سنة الأضحية. () في صحيحو (3/1236 /1962) كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في سننو (2/1053 /رقم 3151) كتاب الأضاحي- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وكذلك أخرجو النسائي (4/256 /رقم 4408) كتاب الضحايا- ذبح الضحية قبل الإماـ. () قاؿ النووي قولو (( ىهَننّةً من جتَانو )) أي حاجة. شرح مسلم (7/116.)
عدد الصفحات ٢٣١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 3 وحديػث عويدػر بن أشقر - -أخرجو ابن ماجو () من رواية عباد ابن ت٘يم()، عن عويدر بن أشقػر - -أنو ذبح قبل الصلاة. فذكره للنبي - ^ -قاؿ: قاؿ: « أعد أضحيتك» . وحديث ابن عمر ()، وحديث أبي زيد أخرجو ابن ماجو ()، من رواية عمرو بن تّجداف () عن أبي زيد الأنصاري - -قاؿ: مر رسوؿ الله - ^ - بدار () في سننو (2/1053 /رقم 3153) كتاب الأضاحي- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وىو صحيح. قاؿ الحافظ ابن حجر في ترتٚة عويدر بن أشقر : (روى عن النبي - -حديثاً في الأضاحي وعنو عباد بن ت٘يم .. وذكر ابن معتُ أف عباداً لم يسمع منو ولكن وقع التصريح بسماعو منو في حديث الدراوردي، عن يحتِ بن سعيد، عن عباد بن ت٘يمي سمعت عويدراً ...) تهذيب التهذيب (6/157)، وانظر الاستذكار (5/223.) ( )عباد بن ت٘يم ين غزية الأنصاري، الدازني، الددني، ثقة، من الثالثة. التقريب ( ص480.) () ىكذا في الدخطوط وكذلك نسخة العراقي لم يكتب شيئاً. قاؿ الدباركفوري : أخرجو البخاري (تٖفة الأحوذي 5/97) .ولم أجده . () في سننو (2/1053 /رقم 3154) كتاب الأضاحي- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وكذا أتٛد في مسنده (34/334) و(34/207) والطبراني في الدعجم الكب(17/29 /رقم 52)، وابن أبي عاصم في الآحاد والدثا(4/200 .) كلهم من طريق عمرو بن تّجداف عن أبي زيد - -بو. وفي بعض لفظ أتٛد والطبراني ((... ما عندي إلا جذع من الضأف أو تٛل )) وفيو عمرو بن تّداف وىو لرهوؿ الحاؿ. قاؿ البخاري : ولا أعرؼ لعمرو بن تّداف سماعاً من أبي زيد - -(العلل ص249 .) ولكن رواه الطبػراني في الدعجم الكب (17/29 /رقم 251) من طريق أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أو عن أبي الدهلبي عن أبي زيد - -بو. وظاىر الإسناد الصحة ولكن قولو (( ما عندي إلا جذع من الضأف أو الحمل )) لسالف للروايات الصحيحة التي تفيد جواز التضحية بالجذع من الضأف، وأف الدراد بقولو «لا يجزئ جذع بعدؾ »أي من الدعز. () عمرو بن تّجداف، بضم الدوحدة، وسكوف الجيم، العامري، البصري، ت َفَرد عنو أبو قلابة، من الثانية، لا يعرف حالو. التقريب (ص 731.)
عدد الصفحات ٢٣٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 4 بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار ()، فقاؿ: من ىذا الذي ذبح، فخرج إليو رجل منا فقاؿ : أنا يا رسوؿ الله - ^ -ذتْت قبل أف أصلي لأطعم أىلي، وجتَاني، فأمره أف يعيد فقاؿ : لا والله الذي لا إلو إلا ىو ما عندي إلا جذع، أو تٛل من الضأف()، قاؿ: اذتْها، ولن تٕزئ جذعة عن أحد بعدؾ . الثاني: في الباب لشا لم يذكره عن أبي بردة بن نيار، وأبي ىريرة، وأبي جحيفة، وعبدالله بن عمرو، وسهل بن أبي حثمة - . - أما حديث أبي بردة - -فرواه النسائي()، من رواية يحتِ بن سعيد، [عن بشتَ بن يسار]() عن أبي بردة - -«أنو ذبح قبل الصلاة، فأمره الن - ^ -أف يعيد...» الحديث. ورواه أتٛد() مػن روايػة ابػن إسحػاؽ، قاؿ: حدثتٍ بشتَ بن يسار()، مولى () قاؿ الجوىري : والقجتار: ريح الشواء . الصحاح (2/673.) ( )قاؿ ابن منظور: والحهَمهَل: الخروؼ، وقيل ىو من ولد الضأف الجذع فما دونو . لساف العرب . (11/181.) ( )فػي سننو(4/256 /رقم 4409) كتاب الضحايا- ذبح الضحية قبل الإماـ من طريق يحتِ بن سعيد، عن بجشتَ بن يسار، عن أبي بردة - -بو. () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط والتصحيح من نسخة العراقي . () في مسنده (27/17 /رقم 16490) لستصراً وكذا مالك في الدوطأ(ص 362 /رقم 1044) ومن طريقو الدارمي في سننو (1/510) رقم 1897) وابن حباف في صحيحو(الإحساف 13/226 /رقم 5905)، والبيهقي في سننو(9/263) كلهم من طريق بجشتَ بن يسار عن أبي بردة- -بو. والحديث منقطع فإف بشتَ بن يسار لم يسمع من أبي بردة - -ىذا الحديث ولم يحضر القصة . قاؿ الدارقطتٍ عن ىذا الحديث : يرويو يحتِ بن سعيد عن بشتَ حدث بو معن بن عيسى وأبو علي الحنفي، عن مالك، عن يحتِ بن سعيد عن بشتَ، عن أبي بردة، وخالفهما ابن وىب، والقعنبي عن مالك، فقالوا عن يحتِ عن بشتَ أف أبا بردة . وكذلك قاؿ تٛاد بن سلمة، وتٛاد بن زيد، وابن عيينة، ويحتِ وىو المحفوظ (العلل 6/24 .) وقاؿ ابن عبدال: يقاؿ إف بشتَ بن يسار لم يسمع من أبي بردة . التمهيد (23/180 .) ولكن قصة أبي بردة ثابتة في الصحيحتُ وغتَه وتقدـ تٗريجو (ص 189) وىو الرجل الدقصود في حديث البراء حديث الباب. () بجشتَ بن يسار الحارثي، مولى الأنصار، مدني، ثِقَة وَفَقِيو، من الثالثة. التقريب (ص 174.)
عدد الصفحات ٢٣٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 5 مولى بتٍ حارثة عن أبي بردة بن نيار قاؿ : « شهدت العيد مع رسوؿ ا - ^ - قاؿ: فخالفتْ امرأتي حيث غدوة إلى الصلاة إلى أضحيتي، فذتْتها، وصنعت منها طعاماً ...» الحديث. وفيو فرخص لو رسوؿ الله - ^ -في الجذع من الضأف، فضحى بو حيث لم يجد الدسنة. وأما حديث أبي ىريرة - - فرواه البزار في مسنده ()، قاؿ: ثنا لزمد بن مرداس الأنصاري ()، ثنا بكر بن سليماف()، ثنا لزمد بن عمرو()، عن أبي سلمة، عن أبي ىريرة - -عن الن- ^ -أنو قاؿ في يوـ أضحى«من كاف ذبح - أحسبو قاؿ: قبل الصلاة فليعد ذتْو»[ .25/ب] قاؿ البزار لا نعلمو عن أبي ىريرة - -إلا من ىذا الوجو، ولا رواه، عن لزمد بن عمرو إلا بكر . قاؿ: وبكر مشهور بالستَ. قلت: لم ينفرد بو بكر، بل تابعو عليو زياد بن عبدالله العامري ()، رواه أبو () كشف الأستار (2/60 /رقم 1205) والحديث في إسناده لزمد بن مرداس، وىو مقبول. التقريب (ص 894 .) وفيو أيضاً بكر بن سليماف الأسواري البصري. قاؿ عنو أبو حاتم: مجهول. وقاؿ عنو الذىبي: لا بأس بو إن شاء الله. وذكره ابن حباف في الثقات . والحديث يشهد لو حديث الباب وىو لسرج في الصحيحتُ وغتَىا (ص189 .) الجرح والتعديل (2/387)، ميزاف الاعتداؿ (1/345)، الثقات(8/148.) () لزمد بن مرداس الأنصاري، البصري ، مقبول، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعتُ . التقريب (ص 894.) () بكر بن سليماف أبو يحتِ البصري الأسوار . الجرح والتعديل (2/387)، الديزاف (1/345.) () لزمد بن عمرو بن علقمة. تقدمت ترتٚتو (ص 45) وىو صدوؽ. () زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري، البهَكَّائي، بفتح الدوحدة، وتشديد الكاؼ، أبو لزمد الكوفي، =
عدد الصفحات ٢٣٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 6 الشيخ في الأضاحي()، قاؿ: ثنا البزار، ثنا لزمد بن مرداس، ثنا زياد بن عبدالله العامري، ثنا لزمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ىريرة - -أف رجلاً ذبح قبل أف يصلي النبي - ^ -يوـ الأضحى فأمره أف يعيد أضحية أخرى، وقاؿ : تلك شاة لحم. فهذا كما تراه إسناد البزار بدؿ فيو زياداً ببكراً واللفظ الدختلف. والله أعلم. وأما حديث أبي جحيفة- -فرواه أبو يعلى في مسنده()، وأبو الشيخ في كتاب الأضاحي من رواية عبدالجبار () بن العباس()، عن عوف بن أبي جحيفة()، عن أبيو، أف رجلاً ذبح قبل أف يصلي رسوؿ الله - ^ -يوـ النحر، فقاؿ رسوؿ الله - ^ : -« لا يجزئ عنك » فقاؿ يا رسوؿ ا - ^ - إف عندي جذعة قاؿ: « تٕزئ عنك، ولا تٕزئ بعدؾ » . وأما حديث عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما - فرواه أتٛد في = صدوؽ، ثبت في المغازي، وفي حديثو عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعاً كَذَّبَو، ولو في البخاري موضع واحد متابعة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتٙانتُ. التقريب (ص 346.) () وفي سنده لزمد بن مرداس وقد تقدـ الكلاـ عليو في الإسناد الذي قبلو . () (2/192 /رقم 897) وكذا ابن أبي شيبة في مسنده (الدطالب العالية 3/34 /رقم 2321) والطبرا في الدعجم الكبتَ (22/108 /رقم 271) كلهم من طريق عبدالجبار بن عباس بو وسنده حسن إف شاء الله تعالى. وقاؿ الذيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبتَ بنحوه، ورجاؿ الجميع ثقات . () عبدالجبار بن العباس الشِبهَامي، بكسر الدعجمة ثم موحدة خفيفة، نزؿ الكوفة، صدوق يتشيع، من السابعة. التقريب (ص 562.) ( )في الدخطوط(بن أبي العباس) وىو خطأ والتصويب من الدصادر والتقريب . () عوف بن أبي جحيفة السُّوائي، بضم الدهملة الكوفي، ثِقَة، من الرابعة مات سنة ست عشر . التقريب (ص 758.)
عدد الصفحات ٢٣٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 7 مسنده()، قاؿ: حدثنا حسن()، ثنا ابن لذيعة، حدثتٍ حجيهَي() بن عبدالله الدعافري ()، أف أبا عبدالرتٛن الحبلي () حدثو، عن عبدالله بن عمرو - رضي الو عنهما - أف رجلاً أتى النبي - ^ -فقاؿ: إف أبي ذبح ضحيتو قبل أف يصلي، فقاؿ النبي - ^ : -«قل لأبيك يصلي ثم يذبح» . وأما حديث سهل بن أبي حثمة؛ فرواه الطبرا() من رواية لزمد بن () (11/170 /رقم 6596) وكذا أبو يعلى في مسنده (إتٖاؼ الختَة للبوصتَي 5/312 /رقم 4741) وقاؿ البوصتَي: رواه أتٛد بن حنبل... ىذا إسناد ضعيف لضعف ابن لذيعة. وفي سنده أيضاً حجيي بن عبدالله الدعافري، صَدوق يهم. التقريب (ص 282.) ( )ىو الحسن بن موسى الأشيب، تٔعجمة ثم تٖتانية، أبو علي البغدادي، قاضي الدوصل، وغتَىا، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع أو عشر ومائتتُ. التقريب (ص 243.) () حجيي بضم أولو، ويائتُ، من تٖت الأوؿ مفتوحة، ابن عبدالله بن شريح الدعافري الدصري،صدوق يهم، من السادسة، مات سنة تٙاف وأربعتُ . التقريب (ص 282.) ( )في الدخطوط(يحتِ) بن عبدالله وىو خطأ والصواب ما أثبت من الدصادر. () ىو عبدالله بن يزيد الدعافري، ثقة، من الثالث. التقريب (ص 558.) () في الدعجم الأوسط(9/146 /رقم 9149 .) والحديث فيو لزمد بن صدقة الفدكي . قاؿ ابن القطاف الفاسي: لا تعرف حالو. وقاؿ الذىبي: حديثو حديث منكر. وقاؿ الدارقطتٍ : ليس بالمشهور لا بأس بو، وذكره ابن حباف في الثقات . بياف الوىم والإيهاـ (5/549 /رقم 2776)، ميزاف الاعتداؿ (3/585 /رقم 7703)، العلل للدارقطتٍ (2/143 /س168)، الثقات(9/67 .) قاؿ الذيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، قاؿ الذىبي: حديثو منكر. لرمع الزوائد (4/24 .) والحديث فيو أيضاً: لزمد بن يحتِ بن سهل بن أبي حثمة: قاؿ ابن القطاف الفاسي: لا يعرف حالو، وذكره ابن حباف في الثقات . بياف الوىم والإيهاـ (5/549/رقم 2776)، والثقات(9/44 .) وفيو أيضاً أبو عجفتَ لم يوثقو غتَ ابن حباف. الثقات (7/398 .) ولكن قصة أبي بردة بن نيار - -ثابتة وقد تقدمت في حديث البراء- -حديث الباب وىو صحيح.
عدد الصفحات ٢٣٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 8 صػدقة الفدكي، ثنا لزمد بن () بن سهل بن أبي حثمة، عن عمو أبي عجفتَ() بن سهل() بن أبي حثمة، أف أباه أخبره أف أبا بردة بن نيار - -ذبح ذبيحتو بسحر، فلما انصرؼ ذكر ذلك لرسوؿ الله - ^ -فقاؿ: «من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية، إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة. اذىب فضح» فقاؿ: يا رسوؿ الله - ^- ما أجد شيئاً أضحيو، وما عندي إلا جذع من الدعز، فقاؿ: «اذىب فضح بها، وليس فيها رخصة لأحد بعدؾ » . الثالث: فيو مشروعية الخطبة في العيد وىو أمر لرمع عليو، والدشروع خطبتاف ولكن الخطبتاف ليستا شرطاً في صحة الصلاة كالجمعة؛ لأف الشرط متقدـ على الدشروط، والصلاة متقدمة على الخطبتتُ، وقد مضت على الصحة. الرابع: فيو أنو يستحب للإماـ أف يعلمهم [26/أ] في خطبة العيد أحكاـ النحر، ومتى يدخل وقت النحر، وما يتعلق بذلك لشا عساه يخفى عليهم وىو كذلك . الخامس: وقولو «لا يذتْن أحدكم حتى يصلي » الدشهور في الرواية«نصلي» بالنوف ورواه بعضهم «حتى يصلي» بالدثناة من تٖت، وليس تّيد فإف صلاة الدصلي للعيد () لزمد بن يحتِ بن سهل بن أبي حثمة - -الأنصاري الحارثي، الأوسي، أبو عبدا . الجرح والتعديل (8/123 /رقم 550.) ( )في الدخطوط(( عن عمو عفتَ بن سهل )) وىو خطأ والصواب ما أجثبت، والتصحيح من مصدر الحديث، والدراجع الأخرى . () أبو عفتَ ىو لزمد بن سهل بن أبي حثمة - -الأنصاري، تابعي. انظر طبقات بن سعد (5/281)، والدقتتٌ في سرد الكتٌ للذى (1/506.)
عدد الصفحات ٢٣٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 19 9 ليست شرطاً في صحة أضحيتو، أو دخوؿ الوقت تٓلاؼ صلاة الإماـ، أو مقدار صلاتو على ما سيأتي. الدادس: علق الذبح في ىذا الحديث على الصلاة فيستدؿ بو لدن ذىب أنو لا يفتقر ذلك إلى وقوع خطبتتُ، أو مضي قدر زمنهما، أو تقدـ ذبح الإماـ، وفي الدسألة خلاؼ مشهور للعلماء؛ فذىب الشافعي()، وآخروف إلى أنو يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد، وخطبتتُ، سواء صلى الإماـ أـ لا، وسواء صلى الدضحي أـ لا، وسواء ذبح الإماـ أـ لا، وسواء في ذلك أىل الأمصار، وأىل القرى، وىو قوؿ ابن الدنذر، وداود (). وقاؿ مالك(): لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإماـ، وخطبتو، وذتْو . وقاؿ الأوزاعي ()، وأتٛد()، وإسحاؽ(): لا يجوز قبل صلاة الإماـ، ويجوز قبل ذتْو. وقاؿ سفياف الثوري (): يجوز بعد صلاة الإماـ، وقبل خطبتو. وقاؿ أبو حنيفة(): لا يدخل وقتها في حق أىل الأمصار حتى يصلي الإماـ ويخطب. ويدخل وقتها في حق أىل القرى، والبوادي إذا طلع [الفجر]() الثا () انظر الأـ (3/581.) ( )انظر المجموع للنووي (8/389.) ( )انظر الددونة الكبرى لسحنوف(2/2.) ( )انظر المجموع للنووي (8/389.) ( )انظر مسائل الإماـ أتٛد برواية صا(ص 289)، وانظر الكافي لابن قدامة(2/489.) ( )وانظر مسائل أتٛد وإسحاؽ(8/4014 /رقم 2854.) ( )انظر المجموع للنووي (8/389.) () انظر الدبسوط للسرخسي (6/10 .) ( )ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط والتصويب من نسخة العراقي .
عدد الصفحات ٢٣٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 0 واختلف أصحاب الشافعي في وقت دخوؿ الصلاة. ىل يدخل بطلوع () الشمس؟ الشمس؟ أو بارتفاعها قيد رمح؟ واختلف فيو تصحيح الرافعي ()، والنووي() كاختلافهما في دخوؿ وقت صلاة الضحى. الدابع: قوؿ البراء - -(( فقاـ خا)) خاؿ البراء - - ىو أبو بردة بن نيار كما ورد مصرحاً بو في الصحيح، واسمو ىانئ بن نيار. الثامن: [26/ب] قولو: « ىذا يوـ اللحم فيو مكروه» اختلف الشارحوف وأصحاب الغريب في ضبط (( اللحم )) ىل ىو بإسكاف الحاء، أو بفتحها؟ فالدشهور على السنة قراء الحديث الإسكاف على الجادة . وقاؿ القاضي عياض(): قاؿ بعض شيوخنا : صوابو (( اللَّحهَم )) بفتح الحاء؛ أي ترؾ الذبح، والتضحية وبقاء أىلو فيو بلا لحم حتى يشتهوف واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم، قاؿ: وقاؿ الأستاذ أبو عبدالله بن سليماف(): معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية لشا ىو لحم مكروه، ولدخالفتو السنة. وقاؿ أبو موسى الدديتٍ(): ىذا يوـٌ طلب اللحم فيو مكروه، شاؽ. () في الدخطوط (يدخل بدخوؿ طلوع الشمس ) وىو خطأ والتصويب من نسخة العراقي . () انظر الشرح الكبتَ (2/348.) ( )انظر روضة الطالب(2/70.) () انظر إكماؿ الدعلم(6/405.) () انظر شرح مسلم للنووي (7/113.) ( )الدصدر السابق.
عدد الصفحات ٢٣٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 1 وقاؿ النووي(): وىذا أحسن. وقاؿ ابن العربي(): إف من قرأه بإسكاف الحاء فهو غلط؛ لأف ذات اللحم لا تكره فيو، قاؿ : وإنما الرواية، والدراية بفتح الحاء، يقاؿ : لحم الرجل يلحِم، بكسر الحاء في الداضي، وفتحها في الدستقبل، والدصدر، إذا كاف يشتهي اللحم، قاؿ ولذذا قاؿ في الصحيح من طريق أخرى في ىذا الحديث « ىذا يوـ يشتوى فيو اللحم » الحديث. التادع: ىكذا وقع في رواية الدصنف «اللحم فيو مكروه» بالكاؼ، وآخره ىاء، وىكذا وقع في أكثر الروايات عند مسلم، ووقع في رواية العبدري ()«مقروـ» بالقاؼ والديم. قاؿ القاضي عياض(): وصوب بعضهم ىذه الرواية، وقاؿ معناه يشتهي فيو فيو اللحم يقاؿ: قرمت إلى الحم، وقرمتو إذا اشتهيتو . قاؿ: وىي معتٌ قولو في غتَ مسلم (( عرفت أنو يوـ أكل، وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أىلي وجتَاني )). () الدصدر السابق. () عارضة الأحوذي (3/242.) () ىكذا في الدخطوط وذكره القاضي عياض . (إكماؿ الدعلم 6/404) العذري . وانظر شرح مسلم للنووي (7/113.) ( )إكماؿ الدعلم(6/404.)
عدد الصفحات ٢٤٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 2 العاذر: إف قيل كيف الجمع بتُ رواية الدصنف، والدشهور عند مسلم ()«اللحم فيو مكروه» وبتُ رواية البخاري «ىذا يوـ يشتوى فيو اللحم» وكونو يشتهى فيو يخالف كونو يكره؟ الجواب: إنو يجوز أف يحمل ذلك على وقتتُ؛ أي أنو يشتهى في أوؿ النهار قبل كثرتو، وذبح الناس [27/أ] أتٚعتُ، والشيء إذا كثر ملنّ وكره فكأنو يشتهى قبل الذبح لقلتو، ويدلنّ بعد ذلك لكثرتو. أو يكوف الدراد بالكراىة الشرعية، لا كراىة النفس لأكلو كما تقدـ تٛل بعض العلماء للحديث على ذلك؛ أي قصد اللحم من غتَ إرادة القربة مكروه شرعاً لتفويت مثل ىذه القربة. وفيو بعد(). الحادي رذر: قولو (( وإني عجلت نسكي )) سماىا نسيكة بعد توقيت النبػي - ^ -للذبح لذا بعد الصلاة، وسماىا نسيكة باعتبار الصورة، والقصد؛ ولذلك قػاؿ لػو النبي - ^ - بعد ذلك: «وىي ختَ نسيكتيؾ» فأطلق على الأولى نسيكة لقصده القربة، ووقوع صورة الأضحية، وإف لم يعتد بها . وتٛلو بعضهم على أف الأضحية صحيحة كما سيأتي. () تقدـ تٗريجو (ص 189.) () وقاؿ القرطبي في الدفهم (5/359) معناه: اللحم فيو مكروه التأختَ فحذؼ لفظ التأختَ لدلالة قولو عجلت.
عدد الصفحات ٢٤١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 20 3 الثاني رذر: استدؿ بو من قاؿ بوجوب () الأضحية لقولو - ^ -«فأعد ذتْك بآخر» فأمر بالإعادة، والأمر للوجوب، وتٛلو من لم ير وجوبها على الندب، وإعلامو بذلك، إنها لم تٖصل بها سنة الأضحية التي قصدىا، والله أعلم. الثالث رذر: قولو (( عندي عناؽ لبن )) العهَنهَاؽ بفتح العتُ ىي الأنثى من الدعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وأضافها إلى اللبن لكونها صغتَة قريبة من الرضاع . الرابع رذر: وفي قولو (( وىي ختَ من شاتي لحم )) إشارة إلى أف الدقصود في الضحايا طيب اللحم وأف شاة سمينة نفيسة أفضل من شاتتُ غتَ سمينتتُ بقيمتها، وىو كذلك تٓلاؼ العتق فإف عتق رقبتتُ بقيمة رقبة أفضل لأف الدقصود في العتق فك الرقبة، والدقصود ىنا الانتفاع بالأكل . والله أعلم. الخامس رذر: قاؿ ابن العربي(): ظن بعض الغافلتُ والدتسورين على الدين أف 4 قولو «تٕزيك » يريد الشاة الأولى التي ذتْها قبل الصلاة؛ لأنو ذبح يتأوؿ فكاف عذراً كما كانت الجهالة تْالة الصلاة لدن توجو إلى بيت الدقدس عذراً؛ لأنو تعلق بشرع. قاؿ: وىذا باطل إنما ذكر لو الإجزاء [27/ب] عن الشاة الثانية؛ العناؽ الجذعة من الدعز. () تقدـ حكمها (ص 183.) () عارضة الأحوذي (3/243.)
عدد الصفحات ٢٤٢