تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 6 وىديَّة() بن عبدالوىاب الدروزي فرقهما ثلاثتهم عن الفضل () بن موسى السياني. السياني. وحديث أبي الأشد ()، عن أبيو()، عن جده - -رواه أحمد [17/ب] في مسنده()، من رواية بقية()، حدثتٍ عكمان بن زفر () الجهتٍ، حدثتٍ حدثتٍ أبو الأشد السلمي، عن أبيو عن جده - -قال كنت سابع سبعة مع رسول الله - ^ -قال: فأمرنا فجمع كل رجل منا درهماً، فاشتًينا أضحية بسبـع الدراىم () فقلنا يا رسـول الله - ^ : -لقد أغلينا بها. فقال رسول الله - ^ :-«إن أفضل الضحايا أغلاىا، وأسمنها» فأمر رسول ا - ^ -فأخذ رجل برجل، ورجل () ىديَّة، بفتح أولو وكسر ثانيو، وتشديد التحتانية، ابن عبدالوىاب الدروزي، أبو صالح، صَدُوقٌ رُبَّمَا وَىِ َ ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعتُ . التقريب (ص 1018.) ( )تقدمت ترجمتو (ص 153) وىو ثقة. () قال ابن حجر: أبو الأشد السلمي، عن أبيو، عن جده أنو كان سابع سبعة ... فذكر الحديث الأضحية، روى عنو عكمان بن زفر الددائتٍ . تعجيل الدنفعة (ص 305.) ( )لم أجد لو ترجمة . () (24/250 /رقم 15494) وكذا أخرجو ابن سعد في الطبقات (7/423 - 424)، والحاكم في مستدركو (4/257 /رقم 7561) إلا أنهما قالا عن أبي الأسود السلمي، وأخرجو البيهقي في الكبرى (9/268) وابن عساكر في تاريخو (10/330 .) قال ابن حجر: وأبو الأشد وأبوه لا يعرفان. إتحاف الختَة (16/2/814 .) وعكمان بن زفر الجهتٍ،مَجْهُولٌ . التقريب (ص 662 .) وبقية بن الوليد،صَدُوقٌ كَثِير التَّدْلِيس عَنِ الضُّعَفَاء. قال الذيكمي: رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقو، ولا جرحو، وكذلك أبوه . لرمع الزوائد (4/21) .فتبتُ أن الحديث ضعيف. () ىو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يحُْمِد، صَدُوقٌ كَثِيرُ التَّدْلِيس عَن الضَّعَفَاء، من الكامنة، مات سنة سبع وتسعتُ. التقريب (ص 174.) () عكمان بن زفر الجهتٍ، الدمشقي،مجهول، من السادسة، مات بعد الكلاثتُ. التقريب (ص 662.) ( )ىكذا في الدخطوط(بسبع الدراىم ) وفي الدسند.
عدد الصفحات ١٩٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 7 برجل، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع وكبرّنا عليها جميعاً . وقد اختلف في جد أبي الأشد ىذا، فحكى أبو موسى الدديتٍ في ذيل الصحابة() عن الحسن العسكري أن جده أبو الدعلّى. قال: ولا أعلمو سماه أبا الدعلى غتَه. وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في الوشي() الدعلم: ذكر بعضهم أن جده ىذا ىو عمر بن عكسة(). واختلف أيضاً في ضبط أبي الأشد فالذي وقع في الدسند() أنو بفتح الستُ الدهملة، وبتخفيف الدال، وكذا ذكره الجارودي في الأسماء والكتٌ ()، ولزمد بن سعد()، وابن سميع(). وقال ابن البرقي عن أحمد بن عمرو بن السرح أنو بالستُ الدهملة أي مع تشديد الدال. وقال موسى بن أيوب النصيبي، وأحمد بن الفرج الحجازي من رواية خيكمة بن سليمان عنو بالشتُ الدعجمة. وقال ابن ماكولا (): وكان شيخنا أبو عبدالله الصوري إلا بالشتُ الدعجمة . () لم أطلع عليو. () لم أطلع عليو. () ىكذا في الدخطوط وفي الإكمال لابن ماكولا والإصابة "عمرو بن عنبسة"، وفي تعجيل الدنفعة "عمرو بن عيينة" (ص 305.) ( )في الطبعة الديمنية(3/424) والطبعة المحقق بتحقيق الأرنؤوط ىي بالش. () لم أطلع عليو. () انظر الطبقات (7/423.) () لم أطلع عليو. وانظر مقدمة كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم فقال : صاحب الرسالة أن أككر ىذه الكتب مفقودة. () الإكمال (1/84.)
عدد الصفحات ١٩٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 8 قال ابن ماكو: وىذا ىو الصحيح. وحديث أبي أيوب - -أخرجو الدصنف في الباب الذي يليو من رواية عطاء بن يسار عنو وسيأتي. وحديث جابر - -أخرجو مسلم ()، والنسائي()، عن قتيبة، ومسلم() أيضاً عن يحتِ بن يحتِ، وأبو داود() عن القعنبي، وابن ماجو() عن لزمد بن يحتِ، عـن عبدالرزاق كلهم عن الليث (). وقد رواه عن أبي الزبتَ عمـرو بن بن الحارث ()، ولزمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ()، وأشعث()، وموسى بن عقبة()، ورواه عن جابر [ 18/أ] عن() عطاء بن أبي رباح، وأبو سفيان طلحة بن نافع(). () في صحيحو (2/779 /رقم 1318) كتاب الحج- باب الاشتًاك في الذدي، وأجراء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. () في الكبرى (4/202 /رقم 4108) كتاب الدناسك0 الاشتًاط في الذدي. () في صحيحو (2/779 /رقم 1318( 351) )كتاب الحج- باب الاشتًاك في الذدي، وأجزاء البقرة، والبدنة كل منهما عن سبعة . () في سننو (3/164 /رقم 2809) كتاب الضحايا- باب في البقر، والجزور عن كم تجزي؟ . () في سننو (2/1047 /رقم 3132) كتاب الأضاحي- باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ () ىكذا في الدخطوط ولعلو خطأ وىؤلاء كلهم رووه عن مالك عن أبي الزبتَ عن جابر - . - ( )الدصري، أبو أمية، تقدمت ترجمتو (ص 112) وىو ثقة وروايتو عند ابن خزيدة في صحيحو (4/288.) ( )تقدمت ترجمتو (ص 13) وىو صدوق سيط الحفظ جداً وروايتو في شرح معاني الآثار (4/175.) ( )ىو ابن سوَّار الكندي النجار الأفرق، صاحب التوابيت، قاضي الأىواز، َعِييٌ ، من السادسة، مات سنة ست وثلاثتُ. التقرب (ص 149.) () صاحب الدغازي، ثِقَةٌ فَقِيو. التقريب (ص 983.) ( )الظاىر أنها زائدة، ورواية عطاء عن جابر في صحيح مسلم(2/780 /رقم 1318/355.) ( )طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكافي نزل مكة، صَدُوقٌ ، من الرابعة . التقريب (ص465) .وروايتو في مسند الإمام أحمد(22/292 /رقم 292.)
عدد الصفحات ١٩٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 9 وحديث علي - - الأول أخرجو النسائي () لستصراً من رواية شعبة، شعبة، وابن ماجو()، من رواية الكوري كلاهما، عن سلمة بن كهيل . وحديث علي - -الكاني أخرجو بقية أصحاب السنن () كلهم من رواية قتادة، ولو طريق آخر رواه أبو الشيخ، عن حميد بن مهران ()، عن ابن ستَين، ستَين، عن علي - -أن رسول ا - ^ -«نهى عن عضباء الأذن، والقرن »، وفيو انقطاع؛ لزمد بن ستَين لم يسمع من علي - - () . ( )في سننو(4/248 /رقم 4388) كتاب الضحايا- الشرقاء : وىي مشقوقة الأذن. () في سننو (2/1050 /رقم 3143) كتاب الأضاحي- باب ما يكره من الأضاحي، ومدار الحديث على حُجَيَّة بن عدي وىو صدوق يخطط، تقدمت ترجمتو (ص 129) ولكن يشهد لو حديث علي - -وىو صحيح تقدم تخريجو (ص 128) ىذا في الدرفوع منو . وأما الدوقوف منو على علي - -في الباب عند التًمذي ففي سنده أيضاً شريك بن عبدا النخعي وىو صدوق يخطط ككتَاً تغتَ حفظو. (تقدمت ترجمتو (ص 16) وكذلك حُجَيَّة بن عدي. تنبيو: وقع في الدطبوع من سنن ابن ماجو تصحيف وىو ابن عيينة بدل الكوري . الصحيح ىو الكوري كما في تحفة الأشراف (7/359/رقم 10064) وكما تقدم من كلام التًمذي . () أبو داود في سننو (3/163 /رقم 2805) كتاب الضحايا- باب ما يكره من الضحايا، والنسائي (4/248 /رقم 4389) كتاب الضحايا- العضباء، وابن ماجو (2/1051 /رقم 3145) كتاب الأضاحي - باب ما يكره أن يضحى بو . والحديث في سنده جُري بن كليب، مقبول. وقد تقدمت ترجمتو (ص 155.) ( )حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكندي، أو الدالكي، ثقة، من السابعة. التقريب (ص276.) () لم أجد من نص على ذلك، ولم ينص أحد لشن ترجم لو أنو سمع من علي - -وبتُ وفاتهما سبعتُ سنة، فيحتمل الانقطاع . والله أعلم.
عدد الصفحات ١٩٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 0 الثاني: في الباب لشا لم يذكره، عن بن مسعود، وأنس، وحذيفة، وأبي ىريرة، والحسن بن علي، ورافع بن خديج - .- وأما حديث ابن مسعود- -فرواه الطبراني في الأوسط()، والصغتَ()، من رواية حفص() بن جميع، عن مغتَة()، عن إبراىيم عن علقمة، عن عبدالله - -عن الن- ^ - قال: « الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة في الأضاحي » لم يقل في الصغتَ في الأضاحي. ومن رواية أبي الجمل أيوب اليمامي()، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن ()، عن عبدالله - -قال: قال رسول الله - ^ -« اذبح الجزور الأضاحي عن عشرة »( ) . (( )6/253 /رقم 6128) ( )(2/106 /رقم 862) وكذا أخرجو الطبراني في الكب (10/83 /رقم 10026 .) والبزار في مسنده (5/9/رقم 1563 .) كلهم من ىذا الطريق والحديث فيو حفص بن جمُيع وىو ضعيف . قال الذيكمي: رواه الطبراني في الكلاثة وفيو حفص بن جميع وىو ضعيف. لرمع الزوائد (4/20.) ( )حفص بن جمَُيع بالجيم مصغراً، العجلي، الكوفي، َعِيي، من الكامنة. التقريب (ص256.) ( )ىو ابن مقسم الض. () ىو أيوب بن لزمد، أبو سعل اليمامي لقبو أبو الجمل. عيي. () ىو السلمي عبدالله بن حبيب. () والحديث أخرجو أبو يعلى في مسنده (5/319 /رقم 4752)، والدارقطتٍ في سننو (1/217 /رقم 2508) كتاب الحج، والطبراني في الدعجم الكب(10/202 /رقم 10330)، وابن عدي الكامل (1/349) كلهم من طريق أيوب بن لزمد أبي الجمل، عن عطاء بن السائب بو . وأبو الجمل ضعفو ابن معتُ، وأبو زرعة الرازي، وابن عدي، والعقيلي، وابن حبان، وقال أحمد : =
عدد الصفحات ١٩٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 1 وأما حديث أنس- -فرواه أبو الشيخ()، من رواية معاوية بن يحتِ()، عن الزىري، عن أنس - -أن الن- ^ -كان يشرك التسعة () من أصحابو في البدنة عام الحديبية، ورواه أيضاً من رواية أبان()، عن قتادة، عن أنس - -بلفظ: «الجزور عن سبعة»( ) . وأما حديث[حذيفة]() - -فرواه أبو الشيخ() أيضاً، من رواية = لا أعرفو، وقال أبو حاتم : لا بأس بو. الجرح والتعديل (2/257)، والكامل(1/348)، والضعفاء للعقيلي(1/116)، المجروح (1/166)، العلل برواية الدروذي(ص 45 .) وفيو أيضاً عطاء بن السائب،اختلط. التقريب (ص 678) فالحديث ضعيف. والله أعلم. () وكذا أخرجو الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/175 .) والطبراني في الدعجم الأوسط(6/208 /رقم 6024) وابن عدي في الكامل(6/2396) من ىذا الطريق إلا أنو بلفظ (السبعة من أصحابو). والحديث فيو معاوية بن يحتِ الصدفي، َعِيي، فقد ضعفو كل من البخاري وأبي حاتـم، وأبي زرعة، والنسائي، وابن عدي وغتَىم ككتَ . الضعفاء الصغتَ للبخاري (ص 112)، والضعفاء للنسائي(ص 237)، والجرح والتعديل (8/383)، والكامل(6/2395.) ( )معاوية بن يحتِ الصدفي، أبو روح الدمشقي، سكن الري، َعِيي، وَمَا حَدَّثَ بالشَّام أَحسن مِمَّا حَدَّث بِالرَّي، من السابعة. التقريب (ص 957.) ( )ىكذا في الدخطوط وفي الدصادر الأخرى لذذا الحديث لفظة «السبعة » ( )ىو أبان بن يزيد العطار البصري، أبو يزيد، ثِقَةٌ لَو أفراد، من السابعة، مات في حدود الستتُ. التقريب (ص 104.) ( )وكذا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/175 )وسنده صحيح إن شاء الله. () ما بتُ الدعقوفتتُ ساقط والسياق يقتضيو. () وكذا رواه أحمد في مسنده (38/437 /رقم 23446 .) وأبـو داود الطيالسـي(1/23 /رقـم 431) كلاهما من ىذا الطريق، والحديث حسن إن شاء الله تعالى.
عدد الصفحات ٢٠٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 2 الحكـم()، عـن الدغيـرة بن حَذَف() عـن حذيفة - -قال: أشرك رسول الله - ^ -من الدسلمتُ في الجزور عشرة، وفي البقرة سبعة . وأما حديث أبـي ىريرة - -فرواه أبو الشيـخ() أيضاً، من رواية مسلمة، عـن ابن عجـلان، عـن الدقبري، عن أبي ىريرة، عن رسول الله - ^ -مكل حديث قبلو، ومتنو أن رسول الله - ^ -قال: « الجزور عنعشرة [18/ب] من أىل البيت لا يشركهم فيو أحد، والبقرة عن سبعة من أىل البيت لا يشركهم فيها أحد. وأما حديث الحسن بن علي- رضي الله عنهما - من رواية أبي صالح()، عـن الليث()، عن إسحاق بن بـَزُرْج()، عن الحسن بن علي - رضي الله () ىو ابن عتيبة الكندي، تقدمت ترجمتو (ص 80) وىو ثقة. () الدغتَة بن حَذَف العبسي، روى عن حذيفة وعائشة - - وروى عنو الحكم بن عتيبة، وزىتَ بن أبي ثابت وغتَهما . قال ابن معتُ: مشهور، وذكره ابن خلفون في الكقات . الجرح والتعديل (8/220 /رقم 988)، وتعجيل الدنفعة(ص 268.) ( )لم أجده والكتاب مفقود. () ىو عبدالله بن صالح بن لزمد بن مسلم الجُْهتٍ، أبو صالح الدصري كاتب الليث، صَدُوق كَثِير الغَلَطِ، ث َبْت في كتابو، وكانت فيو غفلة ، من العاشرة، مات سنة اثنتتُ وعشرين . التقريب (ص515.) ( )ىو ابن سعد. () إسحاق بن بـُزُرْج، بضم الدوحدة، والزاي، وسكون الراء، وبعدىا جيم معقودة، وقد تبدل كافاً اسم فارسي، ومعناه الكبتَ، بموحدة . لسان الديزان (1/353.)
عدد الصفحات ٢٠١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 3 الله عنهما- قـال: قال النبي - ^ : -« البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة »() . وأما حديث رافع بن خديج، فرواه الأئمة الستة، من رواية عباية بن رفاعـة بن رافـع بـن خديج، عـن جـده رافـع - -قال: كنا مع رسول الله - ^ - في سفر. فذكر الحديث في الأخذ من الدغالً، وطبخها، وفيو ثم قسم بينهم، فعدل بعتَاً بعشر شياه الحديث، وقد ذكره الدصنف في الستَ (). الثالث: ليـس لعِلْبَاء بن أحمـد اليشكري، البصري، عند الدصنف إلا ىذا الحديث الواحد،، وحديث آخر عن عمرو بن أخطب - -ولو صحبة، في خطبتو- ^ -وإخباره بما كان، وما ىو كائن . وليس لو عند ابن ماجو() إلا حديث الباب، () والحديث أخرجو أيضاً الحاكم في مستدركو (4/256 /رقم 7560) كتاب الأضاحي. والطبراني في الدعجم الكبتَ (3/90 /رقم 2756) كلاهما من ىذا الطريق، بلفظ عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول ا - -في العيدين أن نلبس أجود ما لصد، وأن نتطيب بأجود ما لصد، وأن نضحي بأسمن ما لصد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبتَ، وعلينا السكينة، والوقار » . والحديث في سنده أبو صالح كاتب الليث، صَدُوق كَثير الغَلَط. تقدمت ترجمتو . وإسحاق بن بـُزُرْج: عفو الأزدي، وقال الحاكم: مجهول، وذكره ابن حبان في الكقات . وقال الذيكمي: رواه الطبراني في الكبتَ، وفيو عبدالله بن صالح. وقال الحاكم: لولا جهالة إسحاق بن بـُزْرج لحكمت للحديث بالصحة. لسان الديزان (1/353)، الدستدرك (4/256)، الكقات(4/24 .) ولكن قولو«البقرة عن سبعة، والجزور عن ع شرة »يشهد لو حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - وىو حسن تقدم تخريجو وىو حديث الباب . () (4/131 /رقم 1600) باب ما جاء في كراىية النهبة . () تقدم تخريجو (ص 155.)
عدد الصفحات ٢٠٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 4 وليس لو عند مسلم()، إلا حديكو عن عمرو بن أخطب، ولو عند النسائي() حديث الباب، وحديث أفضل نساء أىل الجنة خديجة وفاطمة ()، - رضي الله عنهما - الحديث ليس لو في الكتب غتَهما. وعِلْبَاء بكسر العتُ الدهملة، وسكون اللام، والباء الدوحدة فممدودة . وقد وثقو أحمد()، وابن معتُ()، وأبو زرعة ()، وابن حبان(). وأبوه أحمر آخره راء مهملة . الرابع: استدل بو الجمهور على جواز الاشتًاك في الأضحية وخالف في ذلك مالك بن أنس فقال: لا يجوز الاشتًاك فيها مطلقاً ()، والحديث حجة عليو، إلا أنو قد يحُتج لو بقولو في حديث أبي ىريرة - -الدتقدم()«منأىل البيت» فيكون لزمولاً على أىل البيت؛ لأن الأضحية سنة على الكفاية، والله أعلم. () في صحيحو (4/1757 /رقم 2892) كتـاب الفتـن وأشراط الساعـة- باب إخبار النبي - -فيما يكون إلى قيام الساعة. () تقدم تخريجو (ص 155.) ( )الحديث في سنن النسائي الكبرى(7/389 /رقم 8299) و(7/391 /رقم 8306) كتاب الدناقب - آسية بنت مزاحم، مناقب خديجة - رضي الله عنها - . () انظر الجرح والتعديل (7/28 /رقم 151.) ( )تاريخ الدارمي (657.) ( )انظر الجرح والتعديل (7/28 /رقم 151.) ( )الكقات(5/280.) ( )انظر الدوطأ(ص 364) والذي منعو الإمام مالك ىو الاشتًاك من غتَ أىل البيت الأضحية. () تقدم (ص 190.)
عدد الصفحات ٢٠٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 5 الخامس: استدل إسحاق بن راىويو بحديث ابن عباس () - رضي الله عنهما - على أن البدنة تجزئ عن عشرة وقد تقدم () ذلك في حديث حذيفة، والحسن، وعلي، وأبي ىريرة، - . - وقـال الجمهـور: إنها تجزئ عن سبعة [ 19/أ] كالبقرة، لحديث جابر - -الدتقدم() وحديث أنس، وابن مسعود - - كما تقدم()، وقد يجيب إسحاق عنو قائلاً بالحديث معاً؛ لأن من قال يجزئ عن عشرة يقول يجزئ عن سبعة فرواية العشرة فيها زيادة وىي مقبولة . من الكقة فتًجح قول إسحاق بذلك (). بذلك(). وحكى عن بعض أىل العلم جواز الاشتًاك في الأضحية وإن زادوا على العشرة للحديث الصحيح في تضحيتو - ^ -عن أىل بيتو، وعمن لم يضح من () تقدم (ص 155.) () تقدم(ص 161) وىي في الوجو الكا . () تقدم (ص 161) وىي في الوجو الكا . () تقدم (ص 153.) ( )وقد ذىب بعض أىل العلم جمعاً بتُ الأحاديث بأن البدنة في الأضحى تجزئ عن عشرة، و الذدي عن سبعة. قال الشوكاني : وقد اختلف في البدنة، فقالت الشافعية، والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة، وقالت العتًة وإسحاق بن راىويو وابن خزيدة أنها تجزئ عن عشرة، وىذا ىو الحق ىنا (يريد في الأضاحي) لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الدتقدم في باب: إن البدنة من الإبل، والبقر عن سبع شياه. والأول ىو الحق في الذدي للأحاديث الدتقدمة ىناك، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقاً في الذدي والأضحية. نيل الأوطار 32/143)، وانظر تحفة الأحوذي (5/88 .) وذىب ابن خزيدة على أن البدنة تجزئ عن أككر من سبعة حيث قال : باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر «لضرنا مع رسول ا - -البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أككر من سبعة... »ثم ذكر حديث جابر- .-صحيح ابن خزيدة(4/289.)
عدد الصفحات ٢٠٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 6 أمتو()، من غتَ تقييد بالعشرة . والجواب: أن ىذا ليس فيو حقيقة الشركة؛ أن يشتًي كل واحد منهم سبعهـا، أو عشرىـا، فهذا ىو حقيقة الشركة، فأما ما وقع في ىذا فلم يشرك معو - ^ -في الأضحية بمعتٌ أنها لم تدخل في ملكهم، وإنما أشركهم - ^ -في أضحيتو تفضلاً، وإحساناً إليهم فليسوا شركاء في نفس الأضحية. والله أعلم. الدادس: استدل بعمومو الشافعي()، ومن تابعو على جواز الاشتًاك في الأضحية لا يتوقف على اتفاق فيو الشركاء في قصد التقرب، حتى إنو لو كان قصد بعضهم اللحم ولم يقصد التقرب بالأضحية، إن من قصد الأضحية حصل لو ذلك . وخالف في ذلك أو حنيفة فقال : إنما يجوز الاشتًاك مع اتفاق قصد الشركاء كلهم في التقرب (). الدابع: قد يستدل بحديث جابر - -لأحد قولي مالك()، في أن السُّنة في البقر النحر كالإبل فإنو قال : « لضرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة »( )، أو يستدل بو للقول الآخر في أنو يختَ بتُ الذبح والنحر. والجواب عن قول الجمهور أنو يقدر في الكاني « وذبحنا البقرة »، وىذا شائع () تقدم تخريجو (ص 85) من حديث عائشة- رضي الله عنها - وىو صحيح في مسلم وغتَه. () انظر المجموع للنووي (87/422) والشرح الكبتَ للرافعي (12/70.) ( )انظر الدبسوط للسرخسي (6/12.) ( )انظر الدقدمات لابن رشد (1/429.) () حديث الباب.
عدد الصفحات ٢٠٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 7 واقع في كلام العرب كقولذم : علفتها تبناً، وماءً بارداً ()، أي وسقيتها ماءاً بارداً . فإن قيل فقد ورد في غتَ ما حديث لضر البقر من غتَ عطف على [19/ب] الإبل. ففي سنن ابن ماجو() من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - ^ -لضر عن آل لزمد- ^ -في حجة الوداع بقرة واحدة . وعنده() من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : قلَّت الإبل على عهد رسول الله - ^ -فأمرىم أن ينحروا البقر . فالجواب: إن أككر الأحاديث فيها التصريح في البقر بالذبح فيحمل ما خالف ذلك على إرادة الذبح، أو على أن الدراد بيان الجواز، أو يكون ذلك حجة لدن قال بالتختَ بتُ الذبح، والنحر في البقر، وىو أحد الأقوال. الثامن: قول علي - -(( اذبح ولدىا معها)) جواب للذي سألو فإن ولدت لزمول على الأضحية بالدنذورة، فإنو يجب ذبح ولدىا معها، فأما إذا لم يتعتُ فهو بالخيار في ولدىا، فإن كان الدراد أعم من ذلك فيحمل الأمر في ذلك على الندب؛ لأنو اشتًاىا بقصد التقرب بها أضحية فاستحب أن لا يؤخر ولدىا بعدىا . () قال السيوطي: قال العيتٍ في الكبرى: ىذا خبر مشهور بتُ القوم لم أر أحداً عزاه إلى راجز. شرح شواىد الدغتٍ (2/929) وانظر شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو (1/476.) (( )2/1047 /رقم 3135) كتاب الأضاحي- باب عن كم تجزئ البدنة، والبقرة . وكذا أخرجو أبو داود في سننو (2/249 /رقم 1750) كتاب الدناسك- باب في ىدي البقر. والنسائي في الكبرى (4/205 /رقم 4113) كتاب الدناسك- النحر عن النساء. كلهم من طريق ابن وىب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عمرة، بو وىو صحيح. () سنن ابن ماجو (2/1047 /رقم 3134) كتاب الأضاحي- باب عن كم تجزئ البدنة، والبقرة . والحديث حسن. والله أعلم.
عدد الصفحات ٢٠٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 8 التادع: توىم بعضهم أن فيو حجة لأبي حنيفة()، في أن ذكاة الأم لا تكفي عن ذكاة الجنتُ؛ لأنو أمر بذبح الولد، وىذا خطأ لشن ظنو؛ لأنها لا توصف بالولادة بعد الدوت فإنما سألو السائل فإن [ ]() وإنما تكون ولادتها في حال حياتها و بد حينئذ من ذبح ولدىا عندنا، وعندىم، فليس فيو حجة على ذبح الدوجود في جوفها بعد الذبح. والو، أعلم. العاذر: استدل بقول علي - -حتُ سئل عن العرجاء (( إذا بلغت الدنسك )) لقول أبي حنيفة() بأن العرج البتُ لا يدنع التضحية بالعرجاء، وإنما يدنعو إذا لم يطق الدشي والله أعلم. الحادي رذر: وقول علي - -لدا سئل مكسورة القرن [ ]() ثم ىو قول الجمهور؛ لأن القرن ليس فيو تنقيص اللحم . وقال مالك رحمو الله (): إذا كان القرن يدمي فإنو لا يجزئ . وكأنو جعل ذلك من جملة الأمراض التي تؤدي إلى ضعف الحيوان والله أعلم. الثاني رذر: [20/أ] ( )انظر الدبسوط للسرخسي (6/6.) ( )ما بتُ الدعقوفتتُ كلام غتَ واضح والذي ينبغي أن يكون كلمة (ولدت) كما في الحديث. () انظر الدبسوط للسرخسي (6/16.) ( )ما بتُ الدعقوفتتُ كلام غتَ واضخ وجواب علي ىو قولو"لا بأس". () انظر بداية المجتهد (1/804.)
عدد الصفحات ٢٠٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 16 9 إن قيـل كيـف الجمـع بتُ قول علي - -في مكسـورة القرن ((لا بأس)) وبتُ حديكو الدرفوع بعده في النهي أن يضحى بأعضب القرن، والأذن؟ والجواب: إن حديكو الدرفوع إنما فيو النهي عن أعضبها معاً، أما القرن فقط أو الأذن أعضب فقط فليس في الحديث تعرض لو، إذ لو أراد ذلك لقال أو الأذن . وحديكو الدوقوف إنما رخص في مكسورة القرن فقط ليس فيو تعرض لدقطوعة الأذن، ولا تعارض بينهما . وقد علم أنو لا يجزئ أعضب الأذن من حديث البراء - -الدتقدم. والله أعلم. الثالث رذر: تفستَ سعيد بن الدسيب: للعضب ما بلغ النصف فأككر، موافق لقول أبي حنيفة وأىل الرأي في انو لا يضر قطع ما دون النصف من الأذن، وخالفهم في ذلك الجمهور، وقد تقدم() ذلك في باب ما يكره من الأضاحي . ( )انظر(ص 159.)
عدد الصفحات ٢٠٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 17 0 [1505] حدَّثنا يحَْ تهُ مٌصَ()، ثنا أتٌ تنزٍ الحنفُِّ()، ثنا اىضَّحَّاكُ تهُ عُثمَانَ()، حدَّثَني عمارجُ بـــنُ عةـــدِ اللهِ() قـــاه: سمعـــتُ عطاءَ تهَ ّضارٍ ّقٌهُ: صأىتُ أتا أٌُّّبَ - -مْفَ ماوت اىضَّحاّا عيَ عيدِ رَصٌُهِ اىيَّوِ- ^ -فقاه مانَ اىزَّجُوُ ُّضحِِّ تاىشَّـاجِ عنوُ ًعه أىوِ تْتوِ فْأميٌنَ ًّطعمٌنَ حتَ تثَاىَ اىنَّاسُ فصارتْ مما تَزٍ. ىذا حَدِّثٌ حَضَهٌ صَحِْحٌ ًعمارجُ تهُ عثدِ اللهِ ىٌ مدنٌُّ، ًقد رًٍَ عنوُ ماىلُ تهُ أوشٍ، ًاىعموُ عيَ ىذا عِنْدَ تَعضِ أىوِ اىعِيمِ، ًىٌ قٌَهُ أحمدَ()، ًإصحاقَ()، ًاحتجٌا بحدّثِ اىنَّبيِّ - ^ -أوَّوُ ضحََّ تنثشٍ() فقاه: « ىذا عمَّه لم ّضحِّ عن أمَّتي»( ) . ( )يحتِ بن موسى البلخي، لقبو خَتّ، بفتح الدعجمة، وتشديد الدثناة، ثِ قَ ةٌ ، من العاشرة، مات سنة أربعتُ . التقريب (ص 1067.) ( )ىو عبدالكبتَ بن عبدالمجيد بن عبيدالله البصري، أبو بكر الحنفي، ثِ قَ ةٌ ، من التاسعة، مات سنة أربع ومائيتتُ . التقريب (ص 618.) ( )الضحاك بن عثمان بن عبدالله الحِزامي، بكسر أولو، وبالزاي، أبو عثمان، الددني،صقَدُوقةٌ يقَهثِم، من السابعة. التقريب (ص 458.) ( )عمارة بن عبدالله بن صياد، أبو أيوب الددني، ثِ قَ ةٌ فقَاضثِل، من الرابعة، مات بعد الثلاثتُ، وأبوه ىو الذي كان يقال إنو الدجال . التقريب (ص 712.) ( )انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنو عبدا(3/862.) () انظر مسائل أحمد وإسحاق(8/4014 /رقم 2855.) () في الدخطوط بكبشتُ، والتصويب من جامع التًمذي. () جامع التًمذي (4/77 /رقم 1505) وتقدمتخريجو مثل ىذا الحديث (ص 92) في الوجو الثا - باب ما جاء في الأضحية بكبشتُ. وهو ابت بهذا المعنى. باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت
عدد الصفحات ٢٠٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 17 1 ًقاه تعضُ أىوِ اىعيمِ لا تجزئُ اىشَّاجُ إلاَّ عه وفشٍ ًاحدجٍ، ًهـــً قــــًَهُ عثدُاللهِ تهِ المثاركِ()، ًغيرهِ مه أىوِ اىعيمِ. الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث أبي أيوب- -أخرجو ابن ماجو ()، عن عبدالرحمن بن إبراىيم ()، عن ابن أبي فديك()، عن الضحاك بن عثمان. وقد روي من رواية عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب - -رواه الطبرا الأوسط() من رواية [20/ب] مالك عن الزىري، عن عطاء بن يزيد . قال الطبراني: لم يروه عن مالك، عن الزىري إلا عبدالله بن نافع الصائغ (). انتهى. والدعروف من حديث مالك في الدوطأ(). وسيأتي في الوجو الذي يليو . () انظر المحلى (7/381.) ( )في سننو(2/1051 /رقم 3147) كتاب الأضاحي- باب من ضحى بشاة عن أىلو. وقد تقدم تخريجو (ص 87) وىو صحيح. () تقدم (ص69) وىو ثقة. () ىو لزمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك، بالفاء مصغر، الديلي، مولاىم الددني، أبو إسماعيل، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مائتتُ. التقريب (ص 826.) ( )(4/420 /رقم 4085.) ( )تقدمت ترجمتو (ص 68) وىو ثقة. () ص (364) .وكأن الشارح ىنا يشتَ إلى أن رواية الطبراني ىذه غتَ مشهورة والدعروف كما قال من رواية مالك في الدوطأ وىي من رواية عمارة بن عبدالله بن صياد عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري - -بو. ولعل الوىم من راويو وىو عبدالله بن نافع الصانع قال عنو ابن عدي: قد روى عن مالك غرائب . الكامل (4/1555.)
عدد الصفحات ٢١٠