تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 0 في أحاديثو؛ لدا كف بصره، وبعد عن الددينة، حدث بأحاديث أىل الددينة، فأنكر بعضها. وقال الحاكم: ىذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (). وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه الطبراني في الأوسط()، من رواية ابن لذيعة عن أبي الأسود()، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ^ -أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من الدعز، فأمره أن يضحي بو. قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود، إلا ابن لذيعة. انتهى. ىكذا قال فيو: جذعاً من الدعز. ولم أر في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر الجذع من الضأن . والله أعلم. () قال الذىبي في التلخيص: إسحاق ىالك، وىشام ليس بمعتمد. قال ابن عدي: مع ضعفو يكتب حديثو. انتهى. الدستدرك (4/247 .) وقد تقدم تخريج الحديث (ص 75.) (( )9/76 /رقم 8974)، وكذا أخرجو في الدعجم الكب (11/205 /رقم 11504 .) والحديث فيو عبدالله بن لذيعة،خَلَط َع احتِرَاو كدُتدُ ِه، والراوي عنو ليس من العبادلة. وفيو أيضاً شيخ الطبراني ىو الدقدام بن داود بن عيسى الرُّعيني الدصري ضعفو النسائي، وابن يونس، وقال ابن القطان الفاسي: وقال فيو الدارقطني ضعيف. انظر الديزان (4/175 /رقم 8745)، ولسان الديزان (6/84).، الوىم والإيهام(1/332 /رقم 325.) () ىو لزمد بن عبدالرتزن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود الددني، يتيم عروة، ثِقَةٌ ، من السادسة. التقريب . ص (871.)
عدد الصفحات ١٧٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 1 وحديث أم بلال () بنت ىلال، عن أبيها()، رواه ابن ماجو()، من () أم بلال بنت ىلال الأسلمية، ثِقَةٌٌ، من الثانية، ويقال لذا صحبة. التقريب (ص 1377 .) وقد اختلف في صحبتها فأثبتها كل من أبي نعيم، وابن عبدالبر، وغنًىم . وقال العجلي: تا عية ثقة، وقال الذىبي: لا تعرف، وقال ابن حزم : مجهولة. وقال الألباني: الحق ما قالو ابن حزم فيها، فإنها لا تعرف إلا في ىذا الحديث، ومع أنو ليس فيو التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة. وجعلها ابن حجر في الإصابة من الصحابة وفي التقريب : قال تا عية ثقة، ويقال لذا صحبة. معرفة الصحابة (6/3475 /رقم 4058)، الاستيعاب بهامش الإصابة(4/437)، الإصابة (4/435)، معرفة الثقات (2/461 /رقم 2360)، ميزان الاعتدال (4/611 /رقم 11008)، المحلى (7/365) .التقريب (ص 1377)، السلسلة الضعيفة(1/89 /رقم 65.) () ىو ىلال بن أبي ىلال الأسلمي- . - () في سننو(2/1049 /رقم 3139) كتاب الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي . وكذا أخرجو أتزد في مسنده (44/633 /رقم 27073)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/413 /رقم 5723)، والبيهقي في معرفة السنن (14/28/رقم 18962 .) كلهم من ىذا الطريق . وأخرجو ابن قانع في معجم الصحابة (3/203) من طريق أنس بن عياض عن لزمد بن أ عن أبيو، عن أم بلال، عن أبيها، بو. وأخرجو أتزد في مسنده (44/632 /رقم 27072)، وابن أبي عاصم في الآحاد والدثا(6/166 / رقم 3395)، والبيهقي في السنن الكبرى(9/271) من طريق يحنٍ بن سعيد القطان . وأخرجو البيهقي في السنن الكبرى (9/271) وفي معرفة السنن والآثار (14/29 /رقم 18964 ) عن أنس بن عياض، كلاهما، عن لزمد بن أبي يحنٍ، عن أمو، عن أم بلال بو دون ذكر أبيها . قال البيهقي: وليس فيو عن أبيها، وىو الصحيح. وأخرجو الطبراني في الدعجم الكبنً (25/164 /رقم 397) من طريق يحنٍ بن سعيد وأنس بن عياض، عن لزمد بن أبي يحنٍ عن أبيو، عن أم بلال دون ذكر أبيها بو. الراجح أن الح يث مرسل وىو من مسند أم بلال وأصح طرقو رواية يحنٍ بن سعيد القطان التي عند أتزد، وابن أبي عاصم، والبيهقي، والتي تابعو عليها أنس بن عياض في رواية عند الطبراني، وىذا الذي رجحو البيهقي كما تقدم والحديث يشهد لو حديث عقبة بن عامر - -وىو صحيح لسرج في الصحيحنٌ، وغنًىا وسيأتي تخريجو (ص 142 .)
عدد الصفحات ١٨٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 2 رواية لزمد() بن أبي يحنٍ السلمي، عن أمو()، عن أم بلال بنت ىلال، عن أبيها، - -أن رسول ا - ^ -قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية . حديث جابر- -أخرجو مسلم ()، وأبو داود()، والنسائي()، وابن ماجو()، من رواية زىنً ()، ثنا أبو الزبنً، عن جابر - -قال قال رسول ا - ^ : -« لا تذنُوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذنُوا جذعة من الضأن» . وحديث عقبة بن عامر - -أخرجو بقية الأئمة الستة، خلا أبا داود، فرواه الشيخان()، والنسائي()، عن قتيبة، والبخاري ()، عن عمرو بن خالد، ومسلم()، وابن ماجو()، عن لزمد بن رمح، كلاهما، عن الليث . () لزمد بن أبي يحنٍ الأسلمي، الددني، واسم أبي يحنٍ سمعان، َ دُ وٌ ، من الخامسة. التقريب (ص908.) () أم لزمد والدة لزمد بن أبي يحنٍ الأسلمي،مَقْ دُولَة، من الخامسة. التقريب (ص 1385.) () في صحيحو(3/1236 /رقم 1963) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () في سننو (3/159 /رقم 2797) كتاب الضحايا- باب ما يجوز من السن في الضحايا. () في سننو (4/249 /رقم 4390) كتاب الضحايا- الدسنة والجذعة. () في سننو (2/1049 /رقم 3141) كتاب الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي . () ىو ابن معاوية. () رواه البخاري في صحيحو (5/160 /رقم 2500) كتاب الشركة - باب قسم الغنم، والعدل فيها. ومسلم (3/1237 /رقم 1695) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () في سننو (4/249 /رقم 4391) كتاب الضحايا- الدسنة، والجذعة. () في صحيحو (10/12 /رقم 5555) كتاب الأضاحي- باب في أضحية النبي - ^ -بكبش أقرننٌ، ويذكر سميننٌ . () في صحيحو (3/1237 /رقم 1965) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () في سننو (2/1048 /رقم 3138) كتاب الأضاحي- باب ما تجزي من الأضحية .
عدد الصفحات ١٨١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 3 وأما رواية بعجة() عنو، فرواىا الشيخان()، والنسائي()، من رواية ىشام ىشام الدستوائي، ورواه مسلم()، من رواية معاوية بن سلام، والنسائي()، من رواية رواية إسماعيل بن إبراىيم بن عبدالدلك القناد، كلاهما عن يحنٍ بن أبي كثنً . وحديث الرجل من أصحاب الن - ^ -رواه النسائي()، من رواية عاصم() بن كليب [ 15/أ]، عن أبيو() قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري، الْمُسِنَّة بالجذعنٌ، والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة، كنا مع رسول الله - ^ -في ىذا اليوم فجعل الرجل يطلب الْمُسِنَّةَ بالجذع [والثلاثة فقال رسول الله - ^] -( ):« إِنَّ الجذع يوفي لشا يوفي منو الث» . ورواه أبو داود()، وابن ماجو()، أيضاًٌُ إلا أنهما قالا رجل من بني سليم يُقال لو لراشع. () ىو ابن عبدالله بن بدر الجهني. () البخاري في صحيحو (10/6/رقم 5547) كتاب الأضاحي- باب قسمة الإمام الأضاحي بنٌ الناس. ومسلم في صحيحو (3/1237 /رقم 16) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () في سننو (4/249 /رقم 4393) كتاب الأضاحي- الدسنة والجذعة. () في صحيحو (3/1237 /رقم 16) - كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () في سننو (4/249 /4392) كتاب الضحايا- الدسنة والجذعة. () في سننو (4/250 /رقم 4395) كتاب الضحايا- الدسنة والجذعة. () عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرَمي، الكوفي، َ دُ وٌ، دُمِيَ ِالإِ ْجَاء، من الخامسة. التقريب (ص 473.) () كليب بن شهاب، والد عاصم، َ دُ وٌ ، من الثالثة. التقريب (ص 813.) () ما بنٌ الدعقوفتنٌ ساقط من الدخطوط، والتصحيح من الأصل. () في سننو (3/159 /رقم 2799) كتاب الضحايا- باب ما يجوز من السن في الضحايا. () في سننو (2/1049 /رقم 3140) كتاب الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي . الح يث حسن، والله أعلم.
عدد الصفحات ١٨٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 4 الثاني: أبو كِباش، ىـذا بكسر الكاف، وبالباء الدوحدة، وآخره شنٌ معجمة، لا يعرف اسمو، وىو عَيشي()، وقيل سلمي، وكناه بعضهم أبا عياش، بالعنٌ والدثناة من تحت وكذلك وقع في كتاب الأضاحي لأبي الشيخ، ولم يرو عنو غنً كِدام() بن بن عبدالرتزن، وليس لو عند الترمذي إلا ىذا الحديث الواحد، ولا يعرف لو ذكر إلا فيو. قال صاحب الديزان (): لا يعرف . وكذلك ليس لكِدام بن عبدالرتزن شيء عند الدصنف، إلا ىذا الحديث، ولا يعرف حالو أيضا . وقد روى عنو أبو حنيفة(). وأما عثمان بن واقد العمري، فلو عند الدصنف ثلاثة أحاديث . وقد اختلف في الاحتجاج بو؛ فوثقو يحنٍ بن معنٌ()، وأبو حاتم()، وضعفو أبو داود(). () بفتح العنٌ نسبة إلى قبيلة بني عايش. انظر الأنساب للسمعاني (3/387.) () تقدم ص(137) وىو لرهول. () ميزان الاعتدال (4/564 /رقم 10534 .) وقال ابن حجر: أبو كباش، بصيغة الجمع . السُّلمي، أو العيشي، وقيل ىو أبو عياش، وأبو كباش لقب. مَجْهدُول، من الثالثة. التقريب (ص 1195)، وانظر لسان الديزان (7/479.) () الإمام النعمان بن ثابت. () التاريخ (2/396) وانظر رواية الدارمي (ص 614.) () الجرح والتعديل (6/272 /رقم 940.) () انظر تهذيب التهذيب(7/143 /رقم 314) وقال ابن حجر: َ دُ وٌ دُ بَّ َا َ ِ َ، ق َث بَّقَه الإمام أَحْ . والدارقطني، وابن شاىنٌ، وذكره ابن حبان في الثقات . العلل برواية عبدالله (1/402 /رقم 2612)، الثقات لابن حبان(7/197)، تاريخ أسماء الثقات لابن شاى (ص204)، تهذيب التهذيب (7/143) .تقريب التهذيب ( ص 670.)
عدد الصفحات ١٨٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 5 وقد اختلف فيو على عثمان بن واقد، فرواه وكيع ()، ولسلد بن يزيد الحراني() عنو بهذا الإسناد، وخالفهما حفص بن غياث، فرواه عن عثمان بن واقد، عن داود() بن الحصنٌ، فيما يراه حفص، عن أبي كباش . ذكره الدزني في الأطراف (). وبعجة بن عبدالله بن بدر الجهني، ليس لو عند الدصنف إلا ىذا الحديث الواحد، وكذلك لم يخرج لو البخاري، ولو عند مسلم ()، والنسائي()، وابن ماجو() ماجو() حديث آخر، عن أبي ىريرة - -وليس لو في الكتب غنًىا. وروى عن عن أبيو ولو صحبة - . - قال النسائي(): ثقة. الثالث: لـم يحك الدصنف خلافاً بنٌ أىل العلم في إجزاء الجذع من الضأن في الأضحيـة. وىـو قول العلماء كافة [ 15/ب] إلا ما حكي عن ابن عمر() - () ابن الجراح . () لسلد بن يزيد القرشي الحرّاني، َ دُ و لَهدُ أَ َام، من كبار التاسعة . التقريب (ص 928.) () داود بن الحصنٌ، الأموي، مولاىم، أبو سليمان الددني، ثِقَة إلا فِي عِكْرِمَة، دُمِيَ َرَأي الخَوا ِج، من السادسة. التقريب (ص 305.) () تحفة الأشراف (11/89/15456) وقد تقدم تخريج الحديث في الباب وأنو ضعيف . () في صحيحو (3/1195 /رقم 1889) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط . () في الكبرى (8/118 /رقم 877) كتاب الس- باب الفضل في ذلك. () في سننو (2/1316 /رقم 3977) كتاب الف- باب العزلة . () انظر تهذيب التهذيب (1/415 /رقم 877.) () أثر ابن عمر أخرجو ابن حزم في المحلى (7/361) وقد جاء عن ابن عمر- رضي الله عنهما - جواز الأضحية بالجذع . انظر المحلى (7/365) وقول الزىري ذكره النووي في شرح مسلم (7/117.)
عدد الصفحات ١٨٤تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 6 رضي الله عنهما -، والزىري : إنو لا يجزئ الجذع مطلقاً من الضأن وغنًه. وقد يحتج لذما بظاىر حديث جابر() - -أنو لا ينتقل إلى الجذعة من الضأن إلا إذا تعسر حصول الدُسنة. ونقل النووي() عن الجمهور، أنهم تزلوا الحديث على الاستحباب، الأفضل الأفضل قال: وتقديره يستحب لكم أن لا تذنُوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. قال: وليس فيو تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ نُال . قال: وقد أترعت الأمة على أنو ليس على ظاىره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غنًه، وعدمو . وابن عمر - رضي الله عنهما - والزىري يدنعانو مع وجود غنًه، وعدمو، فتعنٌ تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب . الرابع: حكى الدصنف عن وكيع سن الجذع، ولم يحكي عن غنًه . وقد اختلف العلماء في سن الجذع من الضأن المجزئ في الأضحية على سبعة أقوال: أح ا: وىو الأشهر عن أىل اللغة، والأصح عن أصحاب الشافعي أنو ما تدت لو سنة(). () روه مسلم في صحيحو (3/1236 /رقم 1963) كتاب الأضاحي- باب سن الأضحية. () شرح مسلم (7/117.) () وىو قول ابن الأثنً في غريب الحديث (1/250)، وانظر الصحاح(3/994)، ولسان العرب لابن منظور (8/43) .وقد ذكر ىذه الأقوال كلها النووي في شرح مسلم (7/117.)
عدد الصفحات ١٨٥تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 7 الثاني: ستة أشهر. الثالث: سبعة. الرا ع: تذانية. الخامس: عشرة . السادس: التفرقة بنٌ ما يولد من شابنٌ، ومن ىرمنٌ، فإن كان من شابنٌ فستة أشهر، وإن كان من ىرمنٌ فثمانية أشهر . حكاه القاضي عياض() وىو غريب . السا ع: إنو لا يجزئ الجذع من الضأن حح يكون عظيماً . حكاه ابن العربي() قال: وىو باطل. الخامس: قال ابن العربي(): الجذعة وإن وجدت فالدسنة أفضل منها؛ وىي التي ثبتت أسنانها، وقيل التي زادت على العام، ويقال ىو الثني . قلت: وما ذكره مسلَّم في الدسنة من الضأن، أما الدسنة من الدعز والبقر، والإبل فالجذع من الضأن أفضل منو وعليو يحمل حديث جابر () - : -« لا تذنُواإلا مسنة »، أي من الضأن ، ترعاً بينو وبنٌ حديث أبي ىريرة - - () انظر شرح مسلم للنووي (7/117.) () عارضة الأحوذي (3/238.) () عارضة الأحوذي (3/238.) () تقدم تخريجو (ص 142) وىو في صحيح مسلم.
عدد الصفحات ١٨٦تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 8 الذي رواه أتزد() والحاكم وصححو: « الجذع من الضأن خنً من السيد من الدعز [16/أ] والبقرة وا لإبل » . الدادس: قولو في حديث عقبة - -فبقي عتود. قال الجوىري (): العتود من أولاد الدعز ما قوي،ورعي، وأتى عليو حول، والجمع أَعْتِدَه، وعدَّان. قال: وأصلو عِتْدَان فأدغم. وقال أبو موسى الدديني(): ىو الصغنً من أولاد الدعز . ثم ذكر مثل كلام الجوىري . الدابع: اختلفت الرواية في الجذع الذي ضحى بو عقبة، ىل كان من الدعز، أو من الضأن؟ فالدشهور في الرواية عتود، وفي رواية البخاري جذعة، وفي رواية لدسلم جذع وهما لزمولتان على الدعز. وروى أبو الشيخ في الأضاحي من رواية معاذ() بن عبدالله بن خُبيب قال: سألت سعيد بن الدسيب عن الجذع من الضأن من () يضحي بو؟ فقال سعيد: ما () تقدم تخريجو (ص 139) وىو في صحيح مسلم. () الصحاح (2/439.) () المجموع الدغيث في غريبـي القرآن والحديث (2/400.) () معاذ بن عبدالله بن خُبيب، مصغر الجهني، الددني، َ دُ و دُ بَّ َا َ ِ ، من الرابعة . التقريب (ص952.) () ىكذا في الدخطوط ولعل الدراد(ىل).
عدد الصفحات ١٨٧تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 14 9 كانت سنة الجذع من الضأن إلا فيكم . سأل عقبة بن عامر - -رسول ا - ^ -فأمره أن يضحي بو . وروى أبـو الشيـخ أيضاً مـن رواية معاذ بن عبدالله، عن عقبة بن عامر - -قال: ضحينا مع رسول الله - ^ -نَذع من الضأن (). والصواب ما ثبت في الصحيحنٌ من أنو عتود. وأما رواية أبي الشيخ الأولى فهي مرسلة، وروايتو الثانية أيضاً الظاىر انقطاعها() بنٌ معاذ بن عبدالله، وبنٌ عقبة - -؛ بدليل الرواية الأولى وعلى تقدير صحتها فلا مانع أنو ضحى معو نَذع من الضأن سنة من السننٌ، وضحى سنة نَذع من الدعز . والله أعلم. الثامن: اختلف العلماء في إذنو - ^ -لعقبة، ولأبي بردة بن ينار - رضي الله عنهما - في التضحية بالجذع من الدعز، ىل ىو خاص بهما أم لا؟ . فذىب أكثر العلماء إلى أن ذلك لسصوص بمن أذن لو فيو. وحكى القاضي عياض() الإتراع على انو لا يجوز الجذع من غنً الضأن في الأضحية . وفيو نظر فقد حكي عن [16/ب] عطاء، والأوزاعي (): أنو يجزئ الجذع من الدعز، والبقر () وكذا أخرجو النسائي في سننو (4/250 /رقم 4394)، ويشهد لو ما في الصحيحنٌ؛ البخاري (10/6/رقم 5547) ومسلم(3/1237 /رقم 1965(16.)) () لم أجد من ذكر أن معاذ لم يسمع من عقبة- -ولعل من أسباب الحكم بعدم السماع ىو تباعد وفاتهما حيث أن بينهما ما يقرب من الستنٌ عاماً . والله أعلم، ولدا مضى من الرواية الأولى حيث أنو سأل ابن الدسيب عن الجذع . () إكمال الدعلم (6/408.) () انظر شرح مسلم للنووي (7/117.)
عدد الصفحات ١٨٨تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 0 أيضاً، والإبل. ولشن حكاه عن الأوزاعي العبدري () من الشافعية. ويـدل لقول الجمهـور ما رواه البيهقـي() في حديث عقبة - -أنو- ^ -قال: « ولا رخصة لأحد فيها بعدك » . التادع: فإن قيل فقد ثبت في الصحيحنٌ() من حديث البراء - -أنو- ^ - أذن لأبي بردة بن نيار - -في التضحية نَذعة من الدعز، وقال: « لن يجزئ عن أحد بعدك » .فكيف الجمع بينو، وبنٌ قولو لعقبة- -« لا رخصة لأحد فيها بعدك »، فكيف تثبت الرخصة لأحدهما بعد الآخر؟ وقد روى أبو داود() من حديث زيد بن خالد - -أنو- ^ -أعطاه عتوداً جذعاً، وقال: « ضح بو» . وللطبراني في الأوسط() من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنو - ^ -أعطى سعد بن أبي وقاص- -جذعاً من الدعز فأمره أن يضحي بو. () انظر شرح مسلم للنووي (7/117.) () في السنن الكبرى(9/270) وسنده صحيح بهذه الزيادة وأصلو في الصحيحنٌ كما تقدم تخريجو . () أخرجو البخاري في صحيحو (10/5 /رقم 5545) كتاب الأضاحي- باب سنة الأضحية. ومسلم في صحيحو (3/1234 /رقم 1961) كتاب الأضاحي- باب وقتها. () في سننو (3/159 /رقم 2798) كتاب الضحايا- باب ما يجوز من السن في الضحايا. والحديث فيو عمارة بن عبدالله بن طعمة، ل يوثقه غير ا ن ح ان، وقال ابن حجر في التقريب : مَقْ دُول. إلا أن الحديث يشهد لو حديث عقبة بن عامر - -الدتقدم تخريجو (ص 142) في الصحيح وغنًه. الثقات لابن حبان (7/260)، التقريب (ص 712.) () تقدم تخريجو (ص 140) وىوضعيف.
عدد الصفحات ١٨٩تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 1 ولابن ماجو () من حديث أبي زيد الأنصاري - -أنو- ^ -قال لرجل من الأنصار: « اذنُها، ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك » . ولأبي يعلى الدوصلي () من حديث أبي ىريرة - -أن رجلاً قال: يا رسول الله ىذا جذع من الضأن مهزول خسيس، وىذا جذع من الدعز سمنٌ سيد، وىو خنًهما أفأضحي بو؟ قال: « ضحي بو؛ فإن لله ا» . () في سننو(2/1053 /رقم 3154) كتاب الأضاحي- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وكذا أخرجو أتزد في مسنده (34/334 /رقم 20734)، والطبراني في الدعجم الكب(17/29/رقم (52))، ابن أبي عاصم في الآحاد والدثا(4/200) .كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن نَدان عن أبي زيد - -بو. والحديث فيو عمرو بن نَدان، مَجْهدُول الْحَال. التقريب (ص 731) وىو أيضاً لم يسمع من أ زيد الأنصاري - . - قال البخاري : لا أعرف لع ر ن ج ان س اعاً من أ ي زي . علل الترمذي (ص 249 .) وقد اختلف على خالد الحذاء فيو. ولكن الحديث يشهد لو حديث الباب وىو حيح. () في مسنده (11/92 /6223) وكذا أخرجو الحاكم في مستدركو (4/253 /7545) كلاهما من طريق قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة عن حنش، عن أبي ىريرة - -بو. وقزعة بن سويد، ضعيف. انظر التاريخ الكبنً للبخاري (7/192 /رقم 854) وسؤالات الآجري لأبي داود (1/373 /رقم 689)، والجرح والتعديل لابن أبي حا (7/139 /رقم 782)، التقريب (ص 801 .) وفيو أيضاً سلمة بن جنادة وىومق ول. التقريب (ص 399 .) وحنش في الإسناد جاء في رواية الحاكم أنو ابن الحارث والذي يروي عن أبي ىريرة - -ويروي عنو سلمة بن جنادة ىو حنش بن العبدي. وحنش بن الحارث، لا أس ه. التقريب (ص 278) وأما ابن العبدي فلم يوثقو غنً ابن حبان. الثقات (4/184 .) قال الذيثمي: رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترترو . لرمع الزوائد (4/20.)
عدد الصفحات ١٩٠تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 2 ففي ىذه الأحاديث إذنو لجماعة من الصحابة في ذلك فكيف الجمع ب ىذه الأحاديث؟ والجواب(): () ىكذا في الدخطوط لم يذكر الجواب . وقد استشكل الشارح مسألتنٌ في ىذا الوجو وهما : الأ لى: إذنو لأبي بردة بن نيار، وعقبة بن عامر - رضي الله عنهما - بالتضحية بالجذع من الدعز مع قولو لكل واحد منهما «لا تجزئ لأحد من بعدك »فكيف يثبت الرخصة لأحدهما بعد الآخر؟ قال ا ن حجر مجي اً على ذا الإشكال: (( ... وأقرب ما يقال فيو : إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك لأنو لم يقع في السياق استمرار الدنع لغنًه صريحاً )). قال: (( وأما ما أخرجو ابن ماجو من حديث أبي زيد الأنصاري أن رسول الله - ^ -قال لرجل من الأنصار : «اذنُها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك »فهذا يحمل على أنو أبو بردة بن نيار؛ فإنو من الأنصار، وكذا ما أخرجو أبو يعلى، والطبراني من حديث أبي جحيفة - -أن رجلاً ذبح قبل الصلاة فقال رسول ا- ^ : - «لا تجزئ عنك »، قال: إن عندي جذعة، فقال: «تجزئ ب عد » فلم يثبت الأجزاء لأحد، ونفيو عن الغنً إلا لأبي بردة، وعقبة - رضي الله عنهما - وإن تعذر الجمع الذي قدمتو فحديث أبي بردة - -أصح لسرجاً. والله أعلم. الفتح (10/16 - 17 .) الثانية: وىي إذنو لجمع من الصحابة بالتضحية بالجذع من الدعز مع ورود النهي في ذلك؟ قال الحافظ جواباً عن ذلك: (( والحق أنو لا منافاة بنٌ ىذه الأحاديث وبنٌ حديثي أبي بردة وعقبة - رضي الله عنهما - لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من الدعز لا يجزئ، واختص أبو بردة، وعقبة بالرخصة في ذلك ...)). الفتح (10/17.)
عدد الصفحات ١٩١تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 3 [1501] حدَّثنا أتٌ عَمَّازٍ الحضينُ تهُ حُسٌثٍ()، ثنا اىفضوُ تهُ مٌصى()، عه الحضينِ تهِ ًاقدٍ()، عه عيثاءَ تهِ أحمسَ()، عه عِنسِمحَ، عه اتهِ عَثَّاسٍ قاه0 «منَّا مع زَصٌُهِ اىيَّوِ- ^ -في صَفَسٍ فحضسَ الأضحى، فاشترمْنا في اىثقسجِ صثعحٌ ً اىثعيرِ عشسجٌ ». ًفي اىثَابِ عه أتً الأشَد() الأصيمًِّ [17/أ] عه أتٍوِ، عه جَدِّهِ، ًأتً أٌٌُّبَ - .- ًحدٌثُ اتهُ عَثَّاسٍ- زضً الله عنيما - حَدٌِثٌ حَضَهٌ غَسٌةٌ، لا ٌُعسف إلاَّ مه حدٌثِ اىفضوِ تهِ مٌصى(). [1502] حدَّثنا قُتٍَثَحُ، ثنا ماىلُ تهُ أوشٍ، عه أتً اىزُّتَيرِ، عه جاتسٍ - -قاه0«نحسوا مع زَصٌُهِ اىيَّوِ- ^ -تالحُدٌثٍحِ اىثدوحَ عه صثعحٍ ًاىثقسجَ عه صثعحٍ » . ىرا حَدٌِثٌ حَضَهٌ صَحٍِحٌ، ًاىعموُ عيى ىرا عِنْدَ أىوِ اىعِيْمِ مه أصحابِ () الحستُ بن حُريث الخزاعي مولاىم، أبو عمار الدروزي، ثِقَةٌ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعتُ . التقريب (ص 246.) () الفضل بن موسى السيناني، بمهملة مكسورة ونونتُ، أبو عبدالله الدروزي، ثِقَةٌ ث َبْت وَرُبَّمَا أَغَرب، من كبار التاسعة. التقريب (ص 784.) () الحستُ بن واقد الدروزي، أبو عبدالله القاضي، ثِقَةٌ لَوٌ أَوىَام، من السابعة. التقريب (ص 251.) ( )عِلْبَاء، بكسر أولو وسكون اللام بعدىا موحده ومدّ، ابن أحمر اليشكري بفتح التحتانية، وسكون الدعجمة، بصري، صَدُوقٌ مِنَ القُرَّاء، من الرابعة . التقريب (ص 688.) ( )وفي الدطبوع (أبو الأسد) بالستُ الدهملة وسيذكر الشارح الخلاف في ذلك . () جامع التًمذي (4/75 /رقم 1501) كتاب الأضاحي. باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية
عدد الصفحات ١٩٢تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 4 اىن- ^ -ًغيرىِم. ًىٌ قٌَهُ صُفٍَانَ اىثٌَّزيِّ()، ًاتهِ المثازكِ()، ًاىشَّافِعًِّ()، ًأحمدَ()، ًإصحاقَ(). ًقاه إصحاقُ0يجزئُ أٌضاً اىثعيرُ عه عشسجٍ()، ًاحتجَّ بحدٌثِ اتهِ عَثَّاسٍ() - زضً الله عنيما -. [1503] حدَّثنا عيًُّ تهُ حُجْسٍ،أوا شسٌلٌ()، عه صَيَمَحَ تهِ ميٍوٍ()، عه عه حُجٍَّحَ() تهِ عديٍّ، عه عيًٍّ - -قاه0« اىثقسجُ عه صثعحٍ قـيد0فإنْ ًىدخْ؟ قـاه0اذتحْ ًىدَىا معيا. قـيد0فاىـعسجاءُ؟ قاه0إذا تيغدْ المنضِلَ. قيد0فمنضٌزجُ اىقسنِ؟ قاه لا تأسَ. أمسواك، ًأَمَسَوا زَصٌُهُ اىيَّوِ - ^ -أن وضتشسفَ اىعين() ًالأُذوينِ » . قاه0ىرا حَدٌِثٌ حَضَهٌ صَحٍِحٌ. قاه أتٌ عٍضى0 ًقد زًاهُ صُفٍَانُ اىثٌَّزي، عه() صَيَمَحَ تهِ مُيٍوٍ. () انظر المحلى (7/381)، والدغ(13/363.) ( )انظر شرح السنة للبغوي (4/355.) ( )انظر الأم(3/579.) ( )مسائل الإمام أحمد برواية ابنو صا(ص 289 /رقم 1049.) ( )ىو ابن راىويو انظر مسائل أحمد وإسحاق الكوسج(8/4058 /رقم 2893.) ( )انظر شرح السنة للبغوي (4/355.) () سيأتي تخريجو (ص 155.) () ىو ابن عبدالله النخعي، تقدمت ترجمتو (ص 16) وىو صدوق يخطط ككتَاً. باب ما جاء في الأضحية بكبشتُ. () سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحتِ، ثِقَةٌ ي َتَشَيع، من الرابعة . التقريب (ص 402.) ( )تقدمت ترجمتو (ص 129) وىو صدوق يخطط. () ىكذا في الدخطوط وفي الدطبوع « العين». () في الدخطوط(وسلمة بن كهيل ) وىو خطأ والصواب ما أثبت كما في الدطبوع، وتحفة الأشراف وىو =
عدد الصفحات ١٩٣تَكْمِلَة ذَرْح التِّرمذيّ للحافَظ العِرَاقِيّ ( كِتَاب الأَضَاحِي ) 15 5 [1504] حدَّثنا ىَنَّادٌ()، ثنا عثدجُ()، عه صعٍدٍ()، عه قَتَادَجَ، عه جُسَي() تهِ مُيٍةٍ اىنيديِّ، عه عيًٍّ - -قاه0« نهى زَصٌُهُ اىيَّوِ- ^ -أنْ ٌُضحًِّ تأعضَةَ اىقسنِ، ًالأذُنِ ». قاه قَتَادَجُ0 فرمسخُ ذىلَ ىضعٍدِ تهِ المضٍِّةِ فقاه0اىعضةُ ما تيغَ اىنصفَ فما فٌقَ ذىلَ. ىرا حَدٌِثٌ حَضَهٌ صَحٍِحٌ(). الكلام عليه من وجوه: الأول: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أخرجو النسائي ()، عن إسحاق بن إبراىيم ()، وابن ماجو()، عن لزمد بن عبدالعزيز بن غزوان ()، = عند ابن ماجو (2/1050 /رقم 3143) إلا أنو وقع ىناك تصحيف ابن عيينة بدل الكوري وسيأ . () ابن السري . () ىو عبدة بن سليمان الكِلابي، أبو لزمد الكوفي، يقال اسمو عبدالرحمن، ثِقَةٌ ث َبْت، من صغار الكامنة، مات سنة سبع وثمانتُ، وقيل بعدىا. التقريب (ص 635.) ( )ىو ابن أبي عروبة. () ىكذا في الدخطوط والدطبوع جزي بن كليب النهدي، والذي في تهذيب الكمال، والتهذيب والتقريب بأن الذي يروي عن علي - -ويروي عنو قتادة ىو جُري بن كليب السدوسي البصري . وعلى كل حال فكلاهما مقبول . انظر التقريب (ص 197.) () جامع التًمذي(4/76/رقم 1503 وَ1504) كتاب الأضاحي. () في الكبرى (4/203 /رقم 4109) كتاب الدناسك- الاشتًاك في الذدي. () ىو ابن راىويو. () في سننو (2/1047 /رقم 3131) كتاب الأضاحي- باب عن كم تجزئ البدنة، والبقرة من طريق ىدية بن عبدالوىاب، ولم أجده من طريق لزمد بن عبدالعزيز بن غزوان وىي عند النسائي في سننو (4/253 /رقم 4404 )والحديث حسن. والله أعلم. () لزمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمة، بكسر الراء وسكون الزاي، غَزْوان بفتح الدعجمة، سكون الزاي، أبو عمرو الدروزي، ثِقَةٌ ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعون . التقريب (ص 872.)
عدد الصفحات ١٩٤