المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سجود التلاوة وأحكامه تحميل PDF

صالح اللاحم

صفحة ٨ من ١١

سسسمبي في أحكامه خارج الصلاة حدي14 1 | 2 القول الأول: أنه يسجد في كل مرة: ذهب إليه المالكية”''. والشافعية”"'» والحنابلة في وجه”” . ‎١‏ - لتجدد السبب بعد توفية الحكم الأول . ؟ - وقياساً على ركعتى الطواف" . © القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل: ذهب إليه الشافعية في وجه”''. ولم أجد دليله» ولعله القياس على اختلاف المجلس. 0 القول الثالث: أنه د يكفيه سجدة واحدة: ذهب إليه الحنفية 9" والشافعية في وجه”*». والحنابلة في الوجه الغا: 2 في واستدلوا بما يلى: ‎١‏ أن جبريل ظَلنِهُ كان ينزل بآية السجدة على رسول الله يلل ويقرأ النبي كيد على أصحابه ويسجد 1 )000 وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة» للمشقة. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎"١١/١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي ‎.0075/١‏ (؟) مغني المحتاج ‎27117/١‏ روضة الطالبين ‎.*50/١‏ (9) الإنصاف ؟/195. المبدع ‎."١/7‏ (5) مغني المحتاج ‎27١0/١‏ كشاف القناع ‎»559/١‏ حاشية ابن قاسم 770/7. (5) الروض المربع ؟/0"؟. 0ن مغني المحتاج ‎2717/١‏ روضة الطالبين ‎.570/١‏ (0) بدائع الصنائع ١/١18.ء‏ البناية ؟١/‏ ٠”الاء‏ اللباب ‎»٠١5/١‏ رد المحتار ‎2٠١5/7‏ ‏المبسوط ‎.١7/7‏ () روضة الطالبين ‎"7٠١/١‏ مغني المحتاج ‎.7١09/١‏ (9) الإنصاف 195/5ء المبدع ‎.8١/7‏ ‎)9١(‏ ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه ؟/ ٠“ا/ء‏ وكذا الكاساني في بدائع الصنائع ‎١‏ ولم أجده .

عدد الصفحات ١١٨

في أحكامه خارج الصلاة سمسسدمق ونوقش: بأن نزول جبريل بآية السجدة وغيرها من القرآن صحيح لا ‎١‏ ولما روي أن أبا موسى الأشعري ذَيه كان يعلم الناس القرآن فى مسجد البصرة وتكرر السجدة» فلا يسجد إلا 20 ‏2200 ‏20؟, ‏ويمكن أن يناقش من وجهين: ‏الوجه الأول: أنه لا يعرف من خرجه ولا إسناد له. ‏الوجه الثاني: أنه في المعلم. ‎ '*>‏ ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي» وهو معلم الحسن والحسين.ء أنه كان يعلم الآية الواحدة مراراً ولا يزيد على سجدة ‏قرف ‏واحدة : قالوا: وقد أخذ التلاوة عن الصحابة فالظاهر أنه أخذ حكمها 2 : - ودفعاً للحرج» وذلك أن المسلمين يحتاجون إلى تعليم القرآن» وتعلمه وذلك يحتاج إلى التكرار غالباً» فإلزام التكرار في السجدة يفضي إلى الحرج لا محالة» والحرج مدفوع”"'. الترجيج: ‏والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنه يكفيه سجدة واحلة» لقوة ما أوردوه من المعقول» وهو دفع الحرج» ‏عنهم ‎)١(‏ البناية ”/ ‎٠١‏ *الا. ‏(؟) ذكره الكاساني في البدائع ١/١18ء‏ وكذا العيني في البناية ‎2/٠/7‏ ولم يعزه لأحد رغم سعة اطلاعهء ولم أجده . ‏(') ذكره العيني في البناية ”/ ٠*الا»‏ ولم يعزه لأحد. ‏(5) البناية ؟/ ٠ث*الا.‏ ‏(6) البناية ”21/797/7 بدائع الصناتع ‎.18١/١‏

عدد الصفحات ١١٩

8 في أحكامه خارج الصلاة ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو فى الاقتصار على قراءة السجدة اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجودء وهو أن ينتزع الآيات التى فيها السجودء أو موضع السجدة فيسجد؛ الأقوال ب موصحع 2 فو التالية: 4# 0 القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة: ذهب إليه المالكية في قول0©. قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة» وهو خلاف 0 القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها: ذهب إليه المالكية في القول الثاني”". والحنابلة. وهو قول الحسن» والشعبى» والنخعى» و[مسياق 7 . واحتجوا بما يلي : ‎١‏ - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه!* . () الشرح الصغير وحاشية الصاوي ‎/١‏ ١؟لاه‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎.5"09/١‏ (5) حاشية الدسوقى ‎8094/١‏ () المنتقى ‎050١/١‏ الشرح الكبير ‎»04/١‏ حاشية الدسوقي ‎,04/١‏ شرح الخرشي ‎0/١‏ المدونة ‎.١١١7/١‏ (:) المغني ؟/٠#0.‏ المبدع 77/7 كشاف القناع ‎.444/١‏ .”"601١/١ ‏المنتقى‎ )6(

عدد الصفحات ١٢٠

في أحكامه خارج الصلاة 8 06 ؟ - ولأنه لم يرد عن السلف7"', بل روي عنهم كراهته. وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة. وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجووة', - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه . 5 - ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره©؟ . © القول الثالث: أنه لا يكره مطلقاً: ذهب إليه الحنفية””'» والشافعية”"". وهو قول أبي ثور”” . ‎١‏ - لأن فيه مبادرة إلى السجدة”" . ١؟‏ ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور. وذلك لا بأس به" . 535 الترجيح: ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك. لا فرق بين أن يقرأ الآية كلهاء أو موضع السجدةء وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال» ووجاهة ما ذكروه من تعليل . ."١/5 ‏المغني ؟/٠/”. المبدع‎ )١( .477 /5 ‏(؟) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف‎ (9) المغني ؟/٠لا".‏ (5:) المبدع ؟/١".‏ الكافي ‎.17١/١‏ ‏(5) المبسوط ‎2.5/١‏ الهداية ‎28١/١‏ بدائع الصنائع ‎/١‏ 147» البناية 797/57. (5) روضة الطالبين ‎."97/١‏ 0) المغني ؟/ ٠لا".‏ (8) البناية 6/7”ال/اء مجمع الأنهر ‎.199/١‏ (4) المبسوط 4/7.

عدد الصفحات ١٢١

ذا سس في أحكامه خارج الصلاة د ‎٠1١١‏ | المطلب السابع إسقاط آية السجدة: أو موضع السجدة أثناء القراءة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود. المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود. © المساألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود: ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة» وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة» أو موضع السجدة من التلاوة» إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة» والسترة. وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة0' . وإنما يكره لما يلي: ‎١‏ - لأنه لم يرو عن السلف. بل المنقول عنهم كراهته”") فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا”". ؟" ‏ ولأنه يشبه الاستنكاف عنها”؟ . *“- ولأنه في صورة الفرار عن السجدة. وليس ذلك من أخلاق الموهقه 180 كاه 5 . 5 000 : - ولآانه في صورة هجر السجدة» وليس شيء من القرآن مهجوراً"'. ‎)١(‏ انظر: المبسوط 50”/5.» البناية ؟/ 0”ا/اء بدائع الصنائع ‎2197/١‏ الشرح الصغير ‎0١‏ المدونة ‎21١١/١‏ المنتقى ‎087/١‏ روضة الطالبين ‎2555/١‏ المغني ”/ الال المبدع ؟/”". ‏(0) المغنى ؟/١/09”.‏ (0) سبق تخريجه ضص١5؟١.‏ ‏(5) البناية #705/7. بدائع الصنائع ‎.197/١‏ (0) المبسوط 4/1. ‏() المبسوط 5/ 5. البناية 7/75 ”"لا.

عدد الصفحات ١٢٢

في أحكامه خارج الصلاة 85 ‎١7"‏ - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف. قال تعالى: ظأهدًا رَأتَهُ هايم 5 ءانه الك [القيامة: ‎]١8‏ أي : تأليفه. وبغير التأليف بكرة مكرو كر © المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السحود: ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان: 0 القول الأول: أنه يكره: حيث أطلقوا القول بالكراهة. ولم يفرقوا بين موضع وآخر. واستدلوا: بما سبق فى الاستدلال للمسألة السابقة7" . 0 القول الثاني: أنه لا يكره. ذهب إليه المالكية”” : واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة» وهو ممنوع من قراءتها دون السجودء وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت7*©. .197 7/١ ‏بدائع الصنائع‎ ,.5/١ ‏المبسوط‎ )١( () انظر: المبسوط ‎.5/١‏ البناية ؟/6”الاء بدائع الصنائع ‎2197/١‏ والمغني ؟/١لا”ء‏ المبدع بفسضة الفروع ‎١‏ . روضة الطالبين ‎.777/١‏ (9) الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي ‎2709/١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١/١لاه,‏ المنتقى ‎/١‏ 2”57, التاج والإكليل ؟/50. وقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية» أو محل السجدة من الآية؟ والذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلهاء قالوا: لعلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود. قال الصاوي: : ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في , بعض المواضع محل السجود فقطء. لا يغير المعنى. (انظر: حاشية تي العار على الي الصغير ١/١/ا0).‏ .”07/١ ‏المنتقى‎ )54(

عدد الصفحات ١٢٣

في أحكامه خارج الصلاة 0314 التريجيع: والذي يظهر لى رجحانه كراهية إسقاط موضع السجدة مطلقاًء لما ذكرنا ورجحنا فيما سبق من أنه ليس بصلاة» وعلى فرض أنه صلاة وأنه يحتاج إلى ما تحتاج له الصلاة من طهارة ونحوه فإن فيما ذكره أصحاب القول الأول ما يكفي للقول بالكراهة. المطلب الثامن السجود على الراحلة إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفرء أومأ بالسجود حيث كان وجهه. ذهب إليه عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة» وأصحابهه'" بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً”" . واحتجوا بما يلى: سجدة) فسجد الئاس كلهم" منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن لاب لس عل ا 0 بالإيماء © . /١ ‏الشرح الصغير‎ 2707/١ ‏حاشية الدسوقي‎ .٠١7/7 ‏المبسوط ”/لاء رد المحتار‎ )١( ‏روضة الطالبين ا مغني المحتاج ”37 المغني ؟/ 00“”, الإنصاف‎ »4 .١/7“/١ ‏غاية المنتهى‎ »*٠٠/؟‎ زفهة المغني اا () أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الرجل يسمع السجدة» وهو راكب وفي غير الصلاة 0/7 والبيهقي 75/7 والحاكم ‎50١‏ :© والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي عليه . (5) أخرجه البيهقي 7/7 70".

عدد الصفحات ١٢٤

في أحكامه خارج الصلاة | 5 _- "" - وروي عن ابن عمر وكيا أنه سئل عن السجود على الدابة؟ . فقال: اسجد وأومب0©'. ؛ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع”" . ه ‏ ولأنه أداها كما التزمهاء فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع, فكما تجوز هناك تجوز ها هنا" . 0 القول الثاني: أنه لا يجزئه: ذهب إليه بِشْرٌ من الحنفية2), والشافعية في مقابل الأصح من )022 الوجهين : ‎١‏ احتج بشرٌ من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذورة» فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر”' . ‏ونوقش : بأ القياس مع الفارق؟؛ أن النذر ليس بشروع في أداء الواجب» فكان الوجوب بالنذر مطلقاً» فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى”" . ‏واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانهاء ‎)١(‏ أخرجه البيهقي في الموضع السابق. ‏(0) المغني ؟/٠/"اء‏ مغني المحتاج ‎21١9/5‏ وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه. ‏20 المبسوط ؟/لاء وهم ممن يقول بوجوب السجودء فليس بنافلة. ‏(5) المبسوط ؟/7. ‏(5) مغني المحتاج ١/9١5ء‏ روضة الطالبين ‎.776/١‏ ‏(5) المبسوط ”/لاء بدائع الصنائع 1 ‏60 المبسوط 7/7,. وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

عدد الصفحات ١٢٥

ة في أحكامه خارح الصلاة اكلا وهو التصاق الجبهة من موضع السجود'" . وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه. الترجيح: والراجخ: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون. المطلب التاسع سجود الماشي 2 القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض: ذهب إليه الحنفية”"©» والمالكية””» والشافعية”*'» والحنابلة في المذهب”*' . ‎١‏ لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب9'. ‏© القول الثابي: أنه يؤمي: ‏ذهب إليه الحنابلة فى سوا وهو قول الأسود بن يزيد» وعطاء» ومجاهد.» وعلقمة0 . ‎١‏ لأن المتطوع في الصلاة ماشياً لا يلزمه السجود بالأرض» فها هنا ‎)١(‏ مغني المحتاج ‎.1١9/١‏ (؟) المبسوط ؟/8. (9) الشرح الصغير ‎.059/١‏ (4) مغني المحتاج ‎.5١9/7‏ ‏)2( المغني ؟/ ٠لااء‏ غاية المنتهى ١/"ا/ا١.‏ (5) المبسوط ؟/48. 42 المغني ا )م2 المغني كان

عدد الصفحات ١٢٦

في أحكامه خارج الصلاة 9 ين 3 ع _ 2 1-2 1 مثله لعدم الفرق”"©. ‎١‏ - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمى برأسه ثم سل ؟, الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرضء» لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب» فيسجد بالأرض» ولا يكفي الإيماء. )1غ( المغني اا (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب الرجل يسجد السجدة» وهو على غير القبلة ؟/5ء قال ابن حجر في الفتح ‎2/١‏ : بسند حسن.

عدد الصفحات ١٢٧

آذ ” في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود ‎١4‏ ج02 0ر000 3 و ُ المبحث العاشر 0 : أي قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود أ اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة» ومن ثم السجودء على ثلاثة أقوال: © القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة: فإن فعل سحد !0 ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ؛ ومنهم: الحنفية”"» والشافعية""2 والحنابلة”*>» والظاهرية©». واستدلوا بما يلي: ‎١‏ حديث أبي سعيد الخدري 5 وين ؛ قال: قرأ رسول الله َل على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال: (إنما هي توبة نبي » ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود. فنزل فسحد.ء وسحدو ا ‏ووجه الدلالة: ظاهر: ‎١‏ - ما صح عن عمر بن الخطاب نه أنه قرأ سورة النحل على ‎)١(‏ إما وجوباً كما هو عند الحنفية» وإما استحباباً كما عند بقية أصحاب هذا القول. ‏(0) فتح القدير 2707/7 البناية 2775/7 بدائع الصنائع ‎.١197/١‏ ‏(0) المهذب ‎2١١9/١‏ روضة الطالبين 2557/7 المجموع / 50. مغني المحتاج ‎/١‏ ‏05 ,. ‏(5:) المغني ”/ ١18ء‏ الفروع ‎.1١١5/5‏ (5) المحلى ؟165/7. ‏(1) سبق تخريجه ص08.

عدد الصفحات ١٢٨

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود مق اهلك الهثيير يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد 200) ١ ‏الناس . ل ال‎ ووجه الدلالة : قراءته» وسجوده. وكون ذلك بمحضر الصحابة. ونوقش: بأن هذا مما لم يتبع عليه عمر به ولا عمل به أحد بعده» ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليماً للناس» وخاف أن يكون في ذلك خلاف فيبادر إلى حسمهء وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس» وقد تقررت الآن الأحكام, وانعقد الإجماع على كثير منهاء وعرف الخلاف السائغ في سواها فلا وجه لذلك""'. وأجيب عنه: بأن هذا غير مسلم فقد روي العمل به عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: أبو موسى””"» والنعمان بن بشير”*"'» وعقبة بن عام #0 وعمار بن ياس © © ولأنه سنة وجد سببهاء لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله إذا عطس» وتشميت العاطسر””' . 0 القول الثاني: أنه تكره فراءة السجدة:» كما يكره له السجود إذا قرأ: ذهب إليه مالك» وعليه أكثر أصحابه2" . () سبق تخريجه ص١”".‏ (0) المنتقى ‎.”01١/١‏ ‏() أخرجه ابن أبى شيبة» فى الصلاة» باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها ‎/١‏ ‏1 (4) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق 18/7. (6) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق 19/7. (7) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق» وعبد الرزاق في فضائل القرآن» باب كم فى القرآن من سجدة ‎.74٠/7”‏ 0 المغنى /181. (8) المنتقى ‎00١/١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي ‎2017/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎.8٠١ /١‏

عدد الصفحات ١٢٩

ردم في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 2 سنك واحتجوا بما يلي : ‎١‏ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد''"'. وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة”"". ‏ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحبء وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة. وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة. ‏؟ ‏ ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها"". ‎ '"‏ ولأنه صلاة تطوع. فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة» كصلاة رعشن 147 , ‏ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجدء ويطول الفصل ا 2 القول الثالث: أنه تكره القراءة» فإن فعل فلينزل فليسجدها: ‏ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك" . ‏واحتج: بفعل عمر ذَبه ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة ‏عددهو”” . ‏وهو مناقش : بأنه كما كان حجة فى السجودء فليكن حجة في عدم كراهة القراءة. الترجيح: ‏والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة ‎8١٠١/١ ‏حاشية الدسوقى‎ )١( ‏(5) المنتقى ‎0١/١‏ حاشية الصاوي ‎.0178/١‏ ‏(*) الشرح الكبير ‎29١ /١‏ الشرح الصغير ‎.517/78/١‏ ‏(5) ذكره لهم ابن قدامة في المغني ”181/7. ‏(5) المغني 181/8. (5) المنتقى ‎"01/١‏ ‏(0) المصدر السابق.

عدد الصفحات ١٣٠

فى قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 2 ههه آ0آ واستحباب السجود إذا قرأء لقوة ما بنى عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده الآخرون لقولهم من استدلال. المطلب الحادى عشر فى استحباب الاسرار بقراءة السجدة استحسن فقهاء الحنفية”'2 إخفاء السجدة عن السامعين» فلا يجهر بقراءة آية السجدة. وقد عللوا لذلك: بأن السامع ربما لا يؤديها في الحال لمانع» فلا يؤديها بعل ذلك بسبب النسيان» فيبقى عليه الواجب فيأئه 7" . رفصل بعضهم فقال: إن كان القوم مهيئين للسجود؛ ووقع في قله أنه ل ا لا جدو؛ البق هليه أداوعا بيني أن كراها في نفد تسروو ف ولم أجد لغيرهم من المذاهب من تعرض لهذاء ولعل مرده عدم وجوب السجود.» فالسامع مخير بين. السجود وعدمه» ولا تعلق له بلمته إن لم يسجد حالاً. العطلب. الثانى عشر فى صفة أداء السجدة وفيه مسائل : المسألة الأولى: في القيام من الجالس. المسألة الثانية: فى التكبير. 2000 وهم ممن يقول بوجوب السجود على المستمع» والسامع» كما على التالي. () الهداية والبناية 7/7 ”الال فتتح القدير 777/7. (”) العناية ”/لااء البناية 7/7 5”الا.

عدد الصفحات ١٣١

ميري فى قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير. المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده. المسألة الخامسة: في التشهد. المسألة السادسة: في التسليم. المسألة السابعة: في هيئة السجدة. ات المسألة الثامنة: فى صفوف السامعين. المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي. © المسألة الأولى: في القيام من الجالس: اختلف أهل العلم في حكم القيام لسجود التلاوة من الجالس على قولين : القول الأول: أنه يستحب: ذهب إليه الحنفية”"'» والشافعية فى أحد الوجهين”''. وبعض الحنايلة” وعيو اعبار ابن يوي , 8 5 الادلة : 4 © ‏قوله تعالى : «وَيئرة لفان يكيب وَتيذفر خُثرة9‎ - ١ .])٠9 ‏[الإسراء:‎ ‏ويك‎ 1 0000 وقوله تعالى: #أإدَا نل َع لت امن حَروأ سَجّد [مريم: 58]. .159/١ ‏مجمع الأنهر‎ 2197/١ ‏البناية ”/ ٠5/اء فتح القدير 557/7» بدائع الصنائع‎ )١( .50/4 ‏المجموع‎ 255١/١ ‏روضة الطالبين‎ )0( 9) الإنصاف 198/5., المبدع ؟/١*,‏ الفروع ‎.505/١‏ (:) مجموع الفتاوى 77/ ‎.١77‏

عدد الصفحات ١٣٢

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 000 انه 00 والشاهد: أنه مدحهم في كون سجودهم عن قيام» إذ الخرور سجود عن قياء90 . ظ ويمكن أن يناقش: بأن هذا في خرور القائم ولا ننازع فيه» وإنما الخلاف في قيام القاعد ليخر. ‎١‏ - ولما ثبت عن النبي كَلِ أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم.. فتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائمء دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعاً ) لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام”" . ‏ويمكن أن يناقش: بأن قيامه ليركع لقدرته على الركوع الأصلي» وهو أفضل بلا شك» بخلاف ما نحن فيه. ‏"" - ولما روي عن عائشة ويا : أنها كانت تقرأ فى المصحف»ء فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت9؟. | 1 ‏ونوقش: بأن الأثر ضعيف فلا يصلح للاحتجاج”*؟. ‏: - وتشبيهاً له بصلاة النفل" . ‏ونوقش: بالفارق: للنقل الصحيح في النافلة» بخلاف ما نحن فيه . ‏© القول الثاني: أنه غير مشروع: ذهب إليه المالكية”''. والشافعية في الوجه الثاني وهو الأصح” . ‎)١(‏ فتح القدير 757/7» البناية ؟/ ‎5٠‏ (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ 7/ا1. ‏(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 27777/7 وعزاه صاحب كشاف القناع إلى مسند إسحاق بن راهويه ‎»459/١‏ وقد ضعفه النووي من روته عن عائشة وهي: أم سلمة الأسدية. انظر: المجموع 10/4. ‏(4:) انظر: تخريجه في هامش (”37) نفس الصفحة. (0) كشاف القناع ‎.559/١‏ ‏(7) حيث لم يذكروا إلا السجود. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎2731١ 1٠١/١‏ القوانين الفقهية ص””. الفواكه الدوانى ‎/١‏ 257908 7395. ‏() المجموع 10/5. روضة الطالبين ‎2771/١‏ مغني المحتاج ‎.117/١‏

عدد الصفحات ١٣٣