المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سجود التلاوة وأحكامه تحميل PDF

صالح اللاحم

صفحة ٩ من ١١

س8 في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود لآنه لم ينقل» وليس له أصل فيقاس عليه فهو من والذي يظر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم. في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال. © المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة: وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح . الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه. الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير. الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح : اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين: 0 القول الأول: أنه لا يشرع: ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحعفية” '"ء والمالضية©؟؛ والسدايلة في المذهب” ». والشافعية في وجه”" . .10/4 ‏الإنصاف 198/7. (؟) المجموع‎ )١( .٠١/؟ ‏المبسوط‎ ,»1594/١ ‏مجمع الأنهر‎ 21417//١ ‏فتح القدير 1/7”ء بدائع الصنائع‎ )( (5:) الشرح الصغير ‎2554/١‏ القوانين الفقهية ص57» الشرح الكبير ‎.”01/١‏ ‏(5) 5/٠5”“ء‏ الإنصاف 2177/5 المبدع 51/7 () روضة الطالبين ات المهذب ا المجموع :/2, مغني المحتاج ‎715/١‏

عدد الصفحات ١٣٤

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود [ س852 ب مم١‏ واستدلوا بما يلي: ١-مارواهابن‏ عمر وَيه؛ قال: كان رسول الله كَل يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كيّر وسجد وسجدنا معه0؟. قالوا: وظاهره أنه كبّر واحدة”" . ‎١‏ - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به”". ‏*" - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة» وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها”' . ‎ :‏ ولأنه سجود مفرد فلم يشرع فى ابتدائه تكبيرتان» كسجود السهو 2 . ْ ‏0 ولأنه سجود تلاوة» فأشبه ما لو سجده فى الصلاة9' . ‏0 القول الثابي: أنه يستحب: ذهب إليه الشافعية في وجه””" . ولم يذكروا له دليلاً» ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق». ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مسشتحباً ا شبرطا. ‎)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة ل والبيهقي ا قال النووي: وإسناده ضعيف. المجموع 254/5 وقال الحافظ في التلخيص 25/5 وفيه العمري» عبد الله» المكبّره وهو ضعيف. وانظر: معالم السئن 2155/7 نيل الأوطار ‎»1١8/7‏ الجوهر النقي 70/7". ‏(0) المغني 7/5 759. 9) المغني ”/359. (5) بدائع الصنائع ا/لاما. (5) المغنى ؟/ ‎.””5١‏ ‏(5) المغني 3”50/7. ‏272 المجموع 50/54. روضة الطالبين ‎251/١‏ مغني المحتاج 75/0

عدد الصفحات ١٣٥

مق في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 2 اسن ه القول الثالث: أن التكبير شرط: ذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب”''» وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب”" . واستدلوا بما يلى: ‎١‏ حديث ابن عمر وَيِبَا؛ِ قال: كان رسول الله ككلِِ يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا”". ‏قالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي وَل يفعل7' . ‏ونوقش من وجهين: ‏الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج”” . ‏الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام» بل هي للهوي . ‏؟ - ولأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود» كما لو صلى ركسي 20 ‏ونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو. ‏وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان» فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجودء وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام» فأجزأه تكبيرة واحدة» كالمسبوق إذا كبر ‏.وسسعجد» أو ركع”" . ‎)١(‏ المصادر السابقة. (0) الإنصاف 2197/7 المبدع لض (9) سبق تخريجه ص 176. (5) مغني المحتاج ‎.1١17/١‏ ‏0( انظر: تخريجه ص ‎.11١60‏ ‏(0) المغني ا الشرح الكبير ‎/١‏ هلالا المبدع ‎»*١7‏ مغني المحتاج 7/1 0) المغني ؟/ ٠5لء‏ الشرح الكبير ‎."106/١‏

عدد الصفحات ١٣٦

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود سميج 0 تمشلف << الترجيح: والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام؛ لقوة أدلتهم. وأهمها ولاا شك عدم الدليل الصحيح عليه. الفرع الثاني : في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة: ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية: 0 القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي» والرفع منه: ذهب إليه الحنفية"''. والمالكية في المذهب”". والشافعية"", والحنابلة في المذهب””'. ْ الأدلة : ‎١‏ حديث ابن عمر وَقِْيَا؛ قال: كان النبى يلي يقرأ علينا القرآنء ذا مر بالسيطة كبر وسصجد وسوفا وى ‏والشاهد منه: قوله: «كبّر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي” . ‏ويمكن أن يناقش من وجهين: ‏الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج. ‏الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفضء أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر. ‎)١(‏ المبسوط ‎2.٠١/5‏ الهداية وفتح القدير 0/7”ء البحر الرائق ‎»١1577/7‏ البناية ؟/ 5"الا. (0) المنتقى ؟/67. الشرح الصغير ‎»059/١‏ القوانين الفقهية ص””. ‏(6) المجموع 55/5» المهذب 29/7 روضة الطالبين ١/١7"ء‏ مغني المحتاج ‎.7١7/١‏ ‏(5) المغني ‎"5٠١/5‏ المبدع ؟/١لاء‏ الإنصاف 2191/5 المستوعب ؟7/١551.‏ ‏(6) سبق تخريجه ص7"0١.‏ ‏(5) المغني ؟/ ‎25١‏ المبدع ‎١/5‏ المجموع والمهذب 54/7.

عدد الصفحات ١٣٧

ايع في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود إسنك 1 ‎"١‏ ولأنه سجود منفرد» فشرع التكبير في ابتدائه» والرفع منئه كسجود السهو بعد السلام”"2» وقد ثبت أن النبي يل كبر فيه للسجود والرفع”" . ‏” - وقياساً على سجدات الصلاة”" . ‏؛ - وقياساً على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة» فإنه يسجد كذا 240 ‏0 القول الثاني: أنه يكبر قي الخفض دون الرفع: ول ‏ذهب اليه 5 حنيقة ذ آأنة 6 ؛ وبعض الشافعية وبعض ‎٠‏ 6م ‎٠.‏ وم في رواد و الحناء دا ‏واحتجوا: بحديث ابن عمر السابق... فإذا مر بالسجدة» كبر وسجد وسجدنا”". وهو ظاهر فى كون التكبير فى الانحطاط دون ‎١ ١ 660‏ الرفع . ‏2 القول الثالث: أن يكبر في الرفع دون الخفض: ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنهما””'". ‏الانحظاط3107 , ‎)١(‏ الغني "/ ”© المبدع م ‏(0) أخرجه البخاري في الصلاة» باب يكبر في سجدتي السهو 255/5 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‎٠" /١‏ 5. ‏(9) المبسوط ”/ ‎.»٠١‏ كشاف القناع ‎1١‏ »© المعونة ‎.5857/١‏ ‏(:) المنتقى ‎,"07”/١‏ البناية 75/7/. ‏(0) البناية ”؟/ 5"الاء رد المحتار ‎.١٠١57/15‏ (5) المجموع 5/5" ‏(0) الإنصاف 1917/5» المغني 5 » المستوعب ‎»55١/7‏ المبدع ‎.5١/7‏ ‏(40) سبق تخريجه ص758١.‏ (9) حاشية المستوعب ؟7/١551.‏ ‎)٠١(‏ البناية ؟/ 5"الاء رد المحتار 5/7 ‎.١٠١‏ (١١)المصدر‏ السابق.

عدد الصفحات ١٣٨

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 8-7 2 القول الرابع: أنه يخير في التكبير فيهما وعدمه: ذهب إليه ابن القاسم من المالكية”"'. ولم أعثر على دليل هذا القول» ولعله نظر إلى تقابل الأدلة فقال بالتخيير . 2 القول الخامس: أنه لا يشرع له تكبير مطلقاً: ذهب إليه أبو حنيفة""', ومالك في رواية عنهما””» وابن تيمية”*'. احتج لمالك: بأن هذه عبادة لا يشرع لها تحليل فلم يشرع لها إحرام كالصوم”” . واحتج ابن تيمية: بأن هذا هو المعروف عن النبي يله وعليه عامة الساف” "+ الترجييح: والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من عدم مشروعية التكبير فى كلّء لعدم الدليل عليه» وما ذكره الأولون من الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير”” : إذا كبّر للسجود فإنه يجهر بالتكبير يرفع صوته بما يسمع به نفسه إن كان منفرداً» ومن خلفه إذا كان معه أحد. وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية » ولم أجد لغيرهم تعرضاً لهذاء ."7١/١ ‏"اه" حاشية العدوي‎ /١ ‏المنتقى‎ )١( (؟) رد المحتار ‎.١٠١5/7‏ 9) المنتقى ‎"07/١‏ حاشية العدوي ‎."7١7/١‏ زفق مجموع الفتاوى 77/ 1564. (0) المنتقى ‎.”07/١‏ 0020 مجموع فتاوى ابن تيمية *7؟/ ‎.١56‏ (0) عند من يقول بمشروعية التكبير. (6) انظر: رد المحتار 7//ا١٠١.‏

عدد الصفحات ١٣٩

0 في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة» ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان . سيسجدل معه غيره. © المسألة الثالثة: فى رفع البدين مع التكبير: اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين 0 القول الأول: أنه يسن: ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام”'"'»: والحنابلة في قول وهو المذهب”" . قالوا: لأنها تكبيرة إحرام”". 0 القول الثاني: أنه لا يشرع: ذهب إليه الحنفية”؟2» والمالكية”* » والشافعية في تكبيرة الهوي9, والحنابلة في قول”" . ئ واحتج لهذا القول بما يلي: . ‏بأن المأمور به هو السجودء فلا يزاد عليه بمجرد الرأي”"‎ ١ ‎)١(‏ إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام» وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي» قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام» دون سجدة الهوي» كما لو سجد في صلب الصلاة. انظر: المهذب والمجموع 255/54 مغني المحتاج ‎.7١5/١‏ ‏(؟) المغني ‎.”5١/7‏ الإنصاف ”/144. المبدع ‎."١/7‏ ‏(©) المهذب والمجموع 2.55/5 مغني المحتاج ‎»175/١‏ المغني ‎.551١/7‏ ‏(5) البناية ؟/ ثا”الاء رد المحتار ‎6٠١1/7‏ مجمع الأنهر ‎.١1094/١‏ ‏(0) شرح الخرشي ‎."58/١‏ ‏() المهذب والمجموع 45/5, الحاوي ‎»75١5/7‏ روضة الطالبين ‎257١/١‏ مغني المحتاج ‎.7107/١‏ ‏0) المبدع ؟5/١".‏ الإنصاف 1494/75. (8) مجمع الأنهر ‎.159/١‏

عدد الصفحات ١٤٠

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 2 ا ؟ - وقياساً على سجدات الصلاة("' . الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة ما بني عليه من استدلال» ومنه عدم ورود الدليل للرفع : © المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده: ذهب عامة انيع إلى أنه يستحب أن يقول في سجو ده ما ورد؟ ومنه : ‎١‏ ما يقول فى سجود الصلاة من التسبيح والدعاء. ‏؟- ما روته عائشة كينا ؛ قالت: كان رسول الله كةٌ يقول في سجود القرآن بالليل: «سحد وجهى للذى خلقه وصوره. وشق سمعه ‏وبصرهء بحوله وقوته»”". ‏- وما روي عن ابن عباس '#يا؛ قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله» إنى رأيتنى الليلة أصلى خلف شجرة» فقرأت السجدة فسجدت» يدت الشجرة لسجوض» فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً.ء وضع عني بها ورزآء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داودء فقرأ النبي يَلِلهِ سجدة ثم ‎.7107//١ ‏البناية ؟/ 5 *الاء مغني المحتاج‎ )١( ‏الفواكه‎ »1594/١ ‏مجمع الأنهر‎ 2197/١ ‏انظر: فتح القدير 15/7» بدائع الصنائع‎ )0 ‏الداوني كو ي”/, المسائل الفقهية راثت المجموع 21/5 مغني المحتاج ‎/١‏ ‏/ا1”, المهذب الى المغنى يا المبدع ؟/"",؛ كشاف القناع ١/ةغغ.‏ ‏() أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب ما يقول إذا سجد 7/ 50» والترمذي في أبواب ‏السفرء باب ما يقول فى سجود القرآن ؟//ا5» وابن ماجه فى الصلاة» باب سجود القرآن ‎"34/١‏ والحاكم ‎.57١/١‏ ‏والحديث سكت عنه أبو داودء» وصححه الترمذي» والحاكم.

عدد الصفحات ١٤١

ا في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود هنا 5 1_ا سجدء فقال ابن عباس: فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشج :3 وذهب الشافعى”"”'» وبعض الحنفية””"» إلى أنه يقول: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً». 8 7 لخ اير ع 7 و مت مس 1 وه ور 0 بقوله تعالى: #قل عامنوا بهو أو لا نَوْمِنوا إن الزين أونوأ الهلم ين قله إِذَا نَل عَلَهْمَ حِرونَ اذفان سجَّدا (0) ويقولون سْبْحَنَ ينآ إن كن وعد 57 0 49 [الإسراء: 38307 - 4ذ1]. وذهب جماعة من أهل العلم”'' إلى أنه يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن قرأ سورة السجدة #المّ (لَزِيلُ* قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك». وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك . وإن قرأ سجدة #سْبَحَنَ* قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك”" . © المسالة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة: واختلف أهل العلم في مشروعية التشهد على قولين: ‎)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب السفرء باب ما يقول في سجود القرآن 45/5» وقال: حديث غريب. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن ‎/١‏ ‏5 والحاكم في كتاب الصلاة ‎»519/١‏ والحديث صححه الحاكم. وقال الحافظ في التلخيص ‎:٠١/7‏ وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد» فقال: فيه جهالة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي ؟/ واختلف في وصله وإرساله.اه. ‏(0) المجموع ”/505» مغني المحتاج ؟//1١5.‏ ‏(9) فتح القدير 7175/7. ‏(5) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي ‎»5١5/١‏ المبدع ‎.5١/7‏ ‏(5) انظر: المسائل الفقهية ‎.7١57/١‏

عدد الصفحات ١٤٢

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطية والنزول للسجود عد - 9 ب ع 3 2 القول الأول: أنه لا يشرع: ذهب الحنفية”''» والمالكية فى المشهور من المذهب”"'» والشافعية في الأصه”", واتحنايلة في قول وهو المذهب9© 2 وابن تيمية(© . واحتج لهذا القول بما يلي: ‎١‏ لأنه لم ينقل عن النبي كلِةِ ولا عن أحد من أصحابه فلا ‎. ‏ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد'"‎ - "١ . ‏ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة””‎ . ‏؛ - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه"‎ ‏0 القول الثاني: أنه يتشهد: ‏ذهب إليه المالكية في قول”'''»: والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في وجه”"" . ‏واحتجوا بما يلي : ‎. ‏بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلامء فافتقر إلى التشهد'"""‎ - ١ ‎2061) ‎4 ‎.١97/١ ‏بدائع الصنائع‎ 2٠١1/7 ‏البناية ؟/ ه"الاء رد المحتار‎ ,.٠١5/١ ‏اللباب‎ )١( .757/١ ‏(؟) الكافى‎ ‏() الحاوي 2704/7 المجموع 7/4: مغني المحتاج ‎.111/١‏ ‏(5) المغني ؟/7”57. المبدع ‎271١/7‏ الإنصاف 2198/7 المستوعب 7/75 757. ‏(0) مجموع الفتاوى 7”/ ‎.١586‏ (5) المغني 7517/7 ‏0) المهذب والمجموع 1/5 . ‏(4) الحاوي ؟00/7١5.‏ المبدع 5/١ء‏ كشاف القناع ‎.559/١‏ ‏(9) مجمع الأنهر ‎)٠١( .159/١‏ حاشية العدوي ‎.7970/١‏ ‎)١١(‏ المهذب مع المجموع 2.55/5 روضة الطالبين ‎"77/١‏ مغني المحتاج ‎.5١5/١‏ ‎)1١(‏ المستوعب ؟557/1. الإنصاف 2198/7 المبدع ؟/١".‏ ‏(1) المهذب مع المجموع 14/5.

عدد الصفحات ١٤٣

رن 0 ؟ ‏ وقياساً على الصلاة7' . في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود كد 2 َه 8 التريجيح: والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛؟ لقوة أدلته» ومن أهمهما: عدم ورود الدليل عليه» مع ضعف مأ أورد للقول الثاني من استدلال. © المسأآلة السادسة: في التسليم: وفيها فرعان: الفرع الأول: في حكمه. الفرع الثاني: في عدده. الفرع الأول: فى حكمه: اختلف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين: 0 القول الأول: أنه يسلم» وهو شرط أو واجب: ذهب إليه الشافعية في الأصح”"“. وأحمد في رواية عنه وهي المذهب"". وهو قول أبي قلابة» وأبي عبد الرحمن”*'. واستدلوا بما يلي : ‎١‏ قول النبي تَكلِ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»””". ‏وهذا عام في كل صلاة» وسجود التلاوة صلاة. ‏؟ - ولأنها صلاة ذات إحرام» فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات”" . ‎.7"١/؟ ‏المبدع‎ )١( ‏زفم المجموع 22/5 مغني المحتاج 5/» الحاوي 7 ‏() المغني 7/5 777. المستوعب ‎»55١/5‏ المبدع ؟/١7.‏ ‏(5) المغني ؟/705. (4) سبق تخريجه ص ‎.٠١‏ ‏(0) المهذب والمجموع 55/5.» مغني المحتاج ‎25١5/١‏ المغني 777/7

عدد الصفحات ١٤٤

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود 5 ه15 اح د القول الثاني: أنه لا تسليم: ذهب إليه الحنفية'''». والمالكية””'. والشافعية في مقابل الأاعسية6, وأحمد في رواية عن 9©» ‎١‏ وهو قول النخعي» والحسن» وسعيد بن جبير» ويحيى بن وثاب”*) واحتحوا بما يلي : ‎١‏ - أنه لم ينقل عن النبي كف فيه سلام”'"'. ‏؟ ‏ ولأنه السلام للتحليل وهو أي: التحليل ‏ يقتضي سبق التحريمة" . ‏"" - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة» وسجود الصلاة لا يقتضي التسلي © , الترجيح: ‏والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه . ‏الفرع الثاني : عدد التسليم: هذا وقد اختلف القائلون بوجوب اله أو شرطيته» فى عدد التسليم على قولين: ‎)١(‏ المبسوط ‎».٠١/7‏ بدائع الصنائع ‎/١‏ 197» اللباب ‎»٠١ 5/١‏ البناية ؟/ 0"الا. ‏() الكافي ‎»557/١‏ القوانين الفقهية ص””» الفواكه الدواني ‎»595/١‏ الشرح الصغير ‎١‏ المعونة ‎.75857/١‏ ‏(©) المجموع والمهذب 55/5. مغني المحتاج ‎25١5/١‏ الحاوي ؟9/1١5.‏ ‏(5) الإنصاف 198/7» المغنى 2757/7 المستوعب ؟”7351/7. ‏(5) المغنى 85/7. ْ ‏000 المغني فسرنضة مجموع فتاوى ابن تيمية ‎.1١/1/77‏ ‏0) البناية 7/ ه”الاء اللباب ‎5/١‏ ١٠غ»‏ المبسوط ‎.٠١/7‏ ‏(48) البناية 7/ هثالا.

عدد الصفحات ١٤٥

يا في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود د القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة: ذهب إليه أحمد في رواية عنه» وهي المذهب”"» والشافعية”" . وهو قول إسحاق”". واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيهاء فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصافة الجن :0 القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين: ذهب إليه أحمد فى رواية ا ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قيامنٌ على الصلاة» أو هو صلاة 3 1 . 0020 فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين” '. © المسالة السابعة: فى هدئة السجود: وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة» ووضع اليدين والركبتين» والقدمين» والأنف». ومجافاة المرفقين عن الجنبين» وإقلال البطن عن الفخذين» ورفع أسافله على أعاليه» وتوجيه أصابعه إلى القبلة» وغير ذلك”” , © المسألة الثامنة: فى اصطفاف المستمعين"): إذا سجد التالى» فإنه إمام المستمعين» فحكمهم فى اللاصطفاف» () المغني ‎4557/1١‏ الإنصاف ”/198» المستوعب ‎»55١/”‏ المبدع ‎.5١/7‏ (؟) حيث قاسوه على الصلاة» ولا يجب عندهم إلا التسليمة الأولى. انظر: المهذب ”/ 2817 مغني المحتاج ١/لالا١.‏ (9) المغنى 7537/7 (؟) المغنى ”757/7 (5) الإنصاف 198/7» المغنى 57/7, المستوعب 757/7. (7) وفي حكم التسليمة الثانية في الصلاة روايتان عن أحمدء أحدهما: أنها واجبة» والرواية الثانية: أنها ركن. انظر: الإنصاف ‎.1١١97 21١5/5”‏ 0) انظر: المجموع 19/54. (4) على اعتبار أنه صلاة» كما هو قول الجمهورء فيكون فيها حكم الاقتداء» أما عند -

عدد الصفحات ١٤٦

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطية والنزول للسجود 5 3 حكم المأموم خلف الإمام» وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة. قال البهوتي: . . . فلا يسجد المستمع قدام القارئن» ولا عن يساره مع خلو يمينه”"" . ولم أجد لغيرهم تعرضاً لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الإثتمام”" . وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع» فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة» فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان: وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين:... وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم» ولا السامعون بالاصطفاف"”". ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي كَل كما في حديث ابن مسعود في قراءته و للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر”*“. ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا موضعاً ليا © المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي: يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين» غيرهم ممن لا يعده صلاة» فلا اقتداء» وإنما سجود مجرد في حق المستمع كالتالي. قال ابن حزم: وأما سجودها على غير وضوءء وإلى غير القبلة كيفما يمكن» فلأنها ليست صلاة. المحلى 8/ ‎.١56‏ .١97 /١ ‏غاية المنتهى‎ »555/١ ‏كشاف القناع‎ )١( (؟) انظر: ص١:‏ من هذا البحث. (9) رد المحتار 7//ا١1.‏ 2 سبق تخريجه ص 77. )2( سبق تخريجه ص7 7.

عدد الصفحات ١٤٧

5 في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود ك 52 نلظ والسامعين» فكانوا في حكم المقتدين من وجه فلا يرفعون رؤوسهم قبله لهذا . فإن فعلوا أجزأهم؛ لأنه ليس إمامهم في الحقيقة» يدل له أنه وإن تبين فساد سجدته بسبب» لم تفسد عليهه""". المطلب الثالث عشر ترك السجود لخوف الرياء إذا كان التالى يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فمر بالسجدة» فهل يسجدء أو يدع السجود لئلا يتهم بالرياء. سئل ابن تيمية عن مثل ذلك فأجاب بكلام» قال فيه: ومن كان له ورد مشروع» فإنه يأتي به حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاصء ولهذا قال الفضيل ابن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شرك. ... قال ابن تيمية: ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياءء فنهيه مردود عليه من وجوه. أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء» بل يؤمر بالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه» وإن جزمنا أنه يفعلها رياء»ء فالمنافقون الذين قال الله فيهم: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحَدِعُونَ اله وَهْوَ خَدِعْهَُ وَإِدَا كَاموأ إل الصّلرةِ دَامُوأْ كْمَاكَ هون اناس و بذكيو لَه ِل يلا 40 [النساء: 147]» فهؤلاء كان النبي كَل والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا مرائين» ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياءء .155/7 ‏الإنصاف‎ ». ١ ‏رد المحتار ”7/ا١٠» المبسوط 5/7. كشاف القناع‎ )١(

عدد الصفحات ١٤٨

في قراءة ما فيه سجدة حال الخطية والنزول للسجود م - كك كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك ر الناس . الثانى: لأن الإنكار إنما على ما أنكرته الشريعة». وقد قال رسول الله كَكهِ: «إني لم أومر أن أنقب عن بطون الناسء ولا أن أشق بطو 200 د نهم . الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد قالوا: هذا مراءء فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من لمزهم وذمهمء. فيتعطل الخيرء ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم» وهذا من أعظم الفساد. الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطغن على من يظهر الأعمال المشروعة قال الله تعالى: #الدِت بِلْمِرْوت الْمَطُوّعِينَ ص .- رحس مخ« مج م ل لْمْؤْميِينَ ف َلصَدَقَنتِ وَأَلدِرت 5 يدون َ جَهَدَهرٌ فيسحرون هنم سر َلَهُ مِنُْمَ ولج عَذَابُ م 56 [التوبة: 04] . بصرة كادت يده تعجز عن حملهاء فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع فلان”". فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك» وصار عبرة فيمن يلمز المطيعين لله ورسوله”". ‎)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى اليمن / ‎2٠١١‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 7/ 547. ‏(0) أخرجه مسلم في الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل ؟77/7١7.‏ ‏() مجموع فتاوى ابن تيمية «77/ 5/ا3. ‎.١76‏

عدد الصفحات ١٤٩