صحسموق في أحكامه خارج الصلاة | ٠٠" المطلب الأول في دخوله في مسمى الصلاة اختلف أهل العلم في سجود التلاوة هل يعد صلاة فتشترط له شروط الصلاة من طهارة الحدث» والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان» وسكثر العورة. واستقبال القبلة» أو لد؟ فل" تشترط له هذه الشروط. ودونك أقوالهم : 2 القول الأول: أنه يعد صلاة: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة؛ وأصحابهو”" . الأدلة : ١_أنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليهء له تحريم وتحليل» فكان صلاة كسجود الصلاة”" . ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا تحريم ولا تحليل له عندناء فلا يصح القياس . ؟ - ولأنه بعض الصلاة فكان صلاة كسجدات الصلاة”” . ونوقش : بأن هذا لا يصح لوجهين : الوجه الأول: أنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما (0) انظر: فتح القدير 55/7» البناية 8/7 "الا تبيين الحقائق ,.5١8/١ بداية المجتهد /١ »١17* القوانين الفقهية ص"5. المنتقى 2707/١ الشرح الصغير 2577/١ التفريع ااا المعونة "3/6/١ التلقين هتلق المهذب 1 مغني المحتاج /١ /اات37 الحاوي ا المجموع 0 المغني اة المبدع فيقث المستوعب ”/757» الإنصاف 7/7 197. (0) المغني .*08/١ المبدع 707/7 فرق بدائع الصنائع 2185/١ رد المحتار .1١57/7
عدد الصفحات ١٠٢في أحكامه خارج الصلاة بت اح أحد: إنه صلى شيئاً . الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة» والتكبير بعض الصلاة» وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة» والجلوس بعض الصلاة» والسلام بعض الصلاة ة فيازمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة» ولا تقولون بذلك ك4 قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة. والسترة» بدليل ما يلى: ١ قوله كَكلِنَةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”"', فيدخل في عمومه سسجود العادووة” , ؟ - وقياساً على سائر الصلوات”*» - وقياساً على سجدات الصلاةء والركوع”" . - وقياساً على سجود السهة9؟. ه القول الثاني: أنه لا يعد صلاة. فلا تشترط له شروطها: 0 4# 00 8 290 ذهب إليه ابن جرير »© وابن حرم 4 وابن تيمية 2 وحكاه ابن 3 . له 8 للف بطال عن كثير من السلف” 6 وهو قول الشعبي » وصعيك بين المسيب" . .٠١5/١ المحلى )١( .7١ 5/١ (؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة .5"07/١ المغني 2558/7 المبدع 707//7. (5) المنتقى )9( (0) بدائع الصنائع 0»© رد المحتار 2٠١7/5 المغني ”/508. (5) المغني 08/5" المبدع ؟/77. 60 حاشية ابن قاسم على الروض المربع 777/7. (0) المحلى ١/ه١٠2 ه/0"١. (9) مجموع الفتاوى 2.10/71 وما بعدها. )١١( حاشية ابن قاسم ؟'/77. )١( المغني 2/5 المحلى 2156/6 فتح الباري ؟/005.
عدد الصفحات ١٠٣1 8و في أحكامه خارج الصلاة حفر !ل | ع الآدلة : واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي: ١ قوله يكهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”"© ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه» فدل على أنه ليس منها. ؟ حديث علي عن النبي كَلْة: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»”". قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم : كالصلاة التي فيها ركوع وسجودء وهذه منتفية في سجود التلاوة» فإن. النبي ككِ لم يسم ذلك صلاة» ولا سن فيها سلاماً ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة» ولا جعل لها تكبير افتتاح”” . '" - حديث عبد الله بن عمر ذئهء عن النبي كَلِيةِ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»' . ؛ - وحديثه الآخر عن النبي ككِْ: «الوتر ركعة من آخر الليل»”. )١( أخرجه البخاري في الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيه وما يخافت »185/١ ومسلم في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /١ 198. () أخرجه أبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء »15/١ والترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 25/١ وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور .٠١١/١ (9*) مجموع الفتاوى *5/ .17١ (4:) أخرجه أبو داود فى الصلاةء باب صلاة النهار ؟/759» والبيهقى 2541/7 والحديث سكت عنه أبو داو 1 (5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل .518/١
عدد الصفحات ١٠٤في أحكامه خارج الصلاة #6 ه6١ حسم فليس صلاة: 0 د في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعنين فليس لم30 قالوا: فإذا لم يكن من الصلاة لم يشترط له ما يشترط للصلاة ومما يدل على ذلك ما يلى: ١ - حديث عبد الله بن مسعود وليه إه أن النبي ككل قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد”". والشاهد منه: سجود جميع من معه من المسلمين والمشركين» غير ذلك الشيخ» والمشرك نجس ليس له وضوء”". ١ - حديث ابن عمر وهْياء أن النبي يك كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا أ لجبهته . والشاهد منه: سجودهم جميعاً حتى أن أحدهم لا يجد لجبهته موضعاً. وهذا ظاهر في عدم اشتراط الطهارة له إذ يبعد اتفاقهم على استحضارهم ا - أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود. ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوءء فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاهء وإن لم يكن صاحبه متوضئاًء وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا سجود إيمان0© )١( المحلى .٠١6/١ (؟) سبق تخريجه ص/”. زفرة مجموع فتاوى ابن تيمية 2157/51 فتح الباري ”/005. (14) سبق تخريجه ص/ا". (5) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ؟/777. 030 مجموع فتاوى ابن تيمية *1577/77.
عدد الصفحات ١٠٥ام في أحكامه خارج الصلاة 2 شكس - 4 00 فم إفرة 53 أن الله أمر بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداًء ويقولوا: حطة ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوع» ولا كان الوضوء مشروعا لهمء بل هو من خصائص أمة محمد. أن الله أخبر عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله: #أوْليكَ لين أنهم ََُ هم ون ان من در د وََِنْ حَمَلَا مم نوع ون دري لي دام سس سما سر 1 ا م وَإسَرِيلَ وَمِمَنْ هِدَينَا وَلَبَيناً إذا نل عله َينتُ يمن خَروأ سجّدا و 8 59 [مريم : 1 . ولم يكونوا مأمورين بالوضوءء فإن الوضوء من خصائص أمة 20 أنه روي عن عثمان في الحائض تسمع السجدة: «تؤمئ برأسها)”"' . ونوقش: بأنه روي عنه قوله: لا يسجد الرجل إلا وهو طاه (4) هر . وأجيب : بأنه يحمل على الطهارة الكبرى» أو على الاستحباب جمعاً بين الرواش 1 - ما رواه عطاء عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: كان يقرأ قرف مجموع الفتاوى 21557/757 1757. ذكره صاحب المغني 2708/7 ولم أجده. أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليس له وضوء ؟/ 7لا ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ١5/5 وانظر: تغليق التعليق 508/7. أخرجه البيهقي في الصلاة» باب لا يسجد إلا طاهر 47057/7» وقد صححه الحافظ كما في الفتح */00. تغليق التعليق 24٠8/١ فتح الباري ”/004.
عدد الصفحات ١٠٦في أحكامه خارج الصلاة مع مت جح السجدة» وهو على غير القبلة» وهو يمشي فَيُؤمي برأسه ثم يسلم'") 4 - أن جنس العبادة لا يشترط له الطهارة» بل إنما تشترط للصلاة» فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه» وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة. بخلاف سجود التلاوة» وسجود الشكره»ء وسجود 000 الايات . الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من أنه لا يعد صلاةء لقوة أدلته في مقابل ضعف ما أورده الجمهور لقزليم من استدلال» فإذا لم يكن صلاة» لم يجب له وضوء لما ذكره أصحاب القول الثاني» ولأنه لم يرد بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة» ولا إجماع. ولا قياس صحيح”" . المطلب الثاني في حكم السجود في وقت النهي اختلف القائلون بأن سجود التلاوة يعد صلاة في حكم الإتيان بالسجدة في وقت النهي على الأقوال التالية. 0 القول الأول: أنه يسجد فق كل وقت: ذهب إليه الشافعى7), وأحصمك فى رواية 6" وروى ذلك عن )١( أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب الرجل يسجد السجدة» وهو على غير القبلة ؟/ 5٠ء قال الحافظ في الفتح : سنده حسن 7/ 0805. (؟) مجموع فتاوى اين تيمية 7/957 .١1١5 (9) انظر: المحلى »٠١9/١ حاشية ابن قاسم ؟/777. 2( فتح العزيز مع المجموع 2١١١/7” حاشية قليوبي 25١5/١ فتح الوهاب .57/١ (4) المغني 255/5 الإنصاف ,35١8/5 المبدع ؟9/5".
عدد الصفحات ١٠٧0-6 في أحكامه خارج الصلاة سكظ الحسن» والشعبي» وسالمء والقاسمء وعطاءء وعكرمة7"'. واستدلوا: بأنها صلاة ذات سبب وهو التلاو”'"؟, وإذا كانت ١ 00 (0) فتح ره 0( ك4 أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله يَكلِةِ:ْ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)”". عام محفوظ لا خصوص فيهء وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام» بل كلها مخصوصة. فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيهء فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم؛ بخلاف الثاني» وهو أقوى منه بلا ريب. أنه ثبت أن النبي كله أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا خلاف عنه لثبوت النص به» والنهى عن الصلاة في هذا الوقت أشد بلا ريب» فإذا فعلت هناكء فهناك أولى29. ومنها* أن -حديت ابن عمر في الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»”*'. والتحري هو التعمد والقصدء وهذا إنما يكون في التطوع المطلق» فأما ما له سبب فلم يتحره؛ بل فعله لأجل |/ بباح وال 5 ب ألجأه إليه. وهذا اللفظ المقيد يفسر سائر الألفاظء ويبين ن أن النهي إنما كان عن التحري» ولو كان عن النوعين لم يكن للتخصيص فائدة: ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير. المغني 55/7". العزيز ,.٠١8/7 المغني 2755/7 المبدع فالكرة أخرجه البخاري» في الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 21١١/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين .5410/١ مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ .751١١ أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس »١55/١ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها .5717/١
عدد الصفحات ١٠٨في أحكامه خارج الصلاة - 000 000 ووه | سس 0 ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص» كالركعة الثانية من الفجرء وكركعتي الطواف» وكالمعادة مع إمام الحي»ء وبعضها بالنص والإجماعء. كالعصر عند الغروب» وكالجنازة بعد العصرء وإذا نظر في المقتضي للجواز لم توجد له علة صحيحة. إلا كونها ذات سبب» فيجب تعليق الحكم بذلك. وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجدء والأمر بهذا أصحء وكذلك الكسوف قد أمر بها في أحاديث كثيرة صحيحه . أن النهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين» فيفضى إلى الشرك» وما كان منهياً عنه لسد الذريعة» لا لآنه مفسدة في نفسه؛ يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحةء ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة» والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة» فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس في المنع منه مفسدة» ولا تفويت مصلحة» لإمكان فعله في سائر الأوقات”7"' . أن ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي: مثل سجود التلاوة» وتحية المسجدء. وصلاة الكسوفء. ومثل الصلاة عقب الوضوءء وكذلك صلاة الاستخارة؛ إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة» ونحو قضاء السئن الرواتب كما قضى النبي يَةِ ركعتي الظهر بعد العصر'"". وكما أقر الرجل على قضاء أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما
عدد الصفحات ١٠٩ا في أحكامه خارج الصلاة حدهر ١ل ا مصلحة المبادرة إلى القضاءء فإن القضاء مأمور به على الفورء فى الواجب واجب» وفى المستحب مستحب ”1 . القول الثاني: أنها إن وجبت قبل وقت النهي منع من أدائها فيه» وإن وجبت في وقت النهي كره عند طلوع الشمسء. وعند قيامها في الظهيرة» وعند غروبهاء ويجوز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين من أوقات النهي وهما - من بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب. ذهب إليه الحنفية”" . واحتجوا: للمنع فيما إذا وجبت قبل وقت النهي: بأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص. أما الجواز مع الكراهة في الثلاثة الأول: فقالوا: لأنها وجبت بالتلاوة» وتكره؛ لأنها أديت ناقصة. أما الجواز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين: فقالوا : لأن النهي فيها لمعنى في غير الوقت» وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكماً وهو أفضل من النفل» فلا يظهر في حق فرض آخر مثلهء فلا يظهر تأثيره 25١/15 أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب من فاتته ركعتا الفجر متى يقضيها )١( والترمذي في الصلاة» باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر حتي يصليهما ؟/ وابن ماجه في الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى »:14 من طرق مرسلاً» وموصولاً. 2715/١ وأحمد 05/. والحاكم 2750/١ يقضيهما قال أحمد شاكر بعد بحث واستقصاء : ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضاًء ويكون .781//7 بها الحديث صحيحاً لا شبهة في صحته .اه. تحقيقه لسئن الترمذي فرق مجموع فتاوى ابن تيمية *77/ 27515 .١7١6 () الهداية »5٠ /١ البناية 2857/١ فتح القدير .775/١ اللباب 289/١ مجمع الأنهر /70.
عدد الصفحات ١١٠في أحكامه خارج الصلاة سم اللندرك إلا فى كراهة النافلة0"' . 2 القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفرء وبعد العصر ما لم تصفر الشمس: ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه» وهي المذهب عند أعسنابه13 , واحتجوا بما يلي : لأنها صلاة اختلف في وجوبهاء فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر» وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة”" . ١ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة”؟' . 0 القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقاً: ذهب إليه مالك في رواية عنها” '؛ وأجمذد ة في الرواية الثانية عنه وهي المذهب"") 020 وروي عن سعيد بن المسيب» وإسحاق» وأبي ور ١ - لقول» 876 متيعد التيجر حني الطلع اسمن ول يعار العتدر لني .775/1١ فتح القدير والعناية 2487/١ البناية »50/٠١ الهداية 2.84/١ اللباب )١( () المدونة »٠١١/١ الفواكه الدواني 5917/١ الشرح الصغير 201١/١ المنتقى /١ 5 * بداية المجتهد .١177/١ (*) المنتقى ."07/١ (:) الفواكه الدوانى .791//١ (©) الكافي 2»555/١ المنتقى ١/7ه", الموطأ ١/ل/ا١٠2 بداية المجتهد 2١57/١ المعونة /١ 2580 التفريع .07٠١/١ () المغني 2771/5 الإنصاف »5١08/5 المبدع 94/7". 0) المغنى ؟/57". فك أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 2١55/١ ومسلم في الصلاة» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها .0717/١
عدد الصفحات ١١١ل في أحكامه خارج الصلاة د لششهمه ؟ - ولحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث أوقات نهانا النبي كله أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب""' . قالوا: وسجود التلاوة نافلة فمنعت في هذه الأوقات كسائر النوافل”" . ولما أخرجه أبو داود عن أبى تميمة الهجيمى؛ قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح» فأسجد فنهاني اين عمر» فلم أنته ثلاث مرات» ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي يلخ ومع أبي بكرء برع وعثمان» فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس"". ونوقش الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن فى سنئده أبا بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية» ولا يحتج بحديئه9؟. الوجه الثانى: أنه على تقدير ثبوته مرفوعاً فيحمل على أن المختار تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة» وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على التطوع المطلق بالصلاة””'» وهي هنا ذات سبب» وقد بينا فيما سبق ما يدل على جواز فعل ما له سبب في وقت النهى" . 3 .058/1١ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )١( 25739 23514 المغنى ؟7/ 2586/١ المعونة »15/١ المنتقى ١/57"ء بداية المجتهد )0( المبدع 9/7". (*) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح »31١/75 وسكت عنه . والبيهقي فتشارة (4) معالم السئن للخطابي ؟/ .١7١ (5) السئن الكبرى للبيهقي ؟/ .1١١ . ٠١8 ١٠١ا/ص انظر: 000
عدد الصفحات ١١٢في أحكامه خارج الصلاة سح مرق المطلب الثالث في تحديد وقت السجود للتلاوة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود. المسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة» أو استمع إليها وهو على غير وضوء. © المسألة الأولى: في اشتر تراط الفورية للسجود: اختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة» هل تلزم المبادرة به» أو أن وقته موسع”'' على قولين: 2 القول الأول: أنه على التراخي» أي: أن وفته موسع: ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه» وعليها معظم أصحابه"" . ولم أعثر على دليل هذا القول» ولعله عدم ورود الدليل على الفورية . 0 القول الثاني: أنه على الفور: ذهب إليه المالكية”"», والحتابلة”؟'» وأبو يوسف. وأبو حنيفة في )١( الخلاف في غير حالة الصلاة» أما لو قرأها الإمام في الصلاة ة فلم يسجدء فإنه لا يسجد بعد السلام اتفاقاً . انظر: المغني 2697/7 الهداية وفتح القدير 27١ 21١8/١ والسبب عند القائلين بالفورية ظاهرء وهو طول الفصل» أما عند الحنفية» فلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص أي: خارج الصلاة -. انظر: الهداية وفتح القدير له 0) رد المحتار .١٠١9/7 () حيث قالوا: بخطر فوتها وقت النهي» فلو كانت لا تفوت لقالوا: بقراءة الموضع وتأخير السجود إلى خروج وقت النهي. انظر: الشرح الصغير .011/١ (5) المغني 2769/7 كشاف القناع .449/١
عدد الصفحات ١١٣0 في أحكامه خارج الصلاة #كلنا الرواية الثانية عنه0" . احتج الحنابلة: بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجدء كما لو قرأ سجدة فى الصلاة فلم يسجدء فإنه لاا يسجد بعدها”" . وظاهره إلزام للحنفية لتسليمهم بأنها لا تؤدى جارح الصلاة» وهو غير لازم؛ لأنهم يقولون بأنها وجبت كاملة» وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص”” . وأما الحنفية: فلم أجد دليلهم؛ ولعله وجوبها عندهم» وهو مقيد بسبب وهو التلاوة فيتوجب المبادرة عند وجود السبب. مسألة : وعلى القول بالفورية» هل تقضى إذا لم يتمكن من أدائها على الفور؟. أما الحنفية: فقالوا بالقضاء””'". بل قال ابن عابدين: وينبغى أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمهء حتى لو أداها بعد مدةء كان مؤدياً لا قاضيا* . وأما الحنابلة: فقالوا بعدم القضاءء كما لا تقضى صلاة الكسوف» والاستسقاء وتحية المسجد9؟ . وقد أورد عليهم قفضاء الرواتب؟ وأجابوا عنه: بالفارق؟؛ لأن الرواتب تابعة للفرضص”"'. ولأن النص ورد بقضائها© . وقد استثنوا من ذلك الفاصل القصير كما لو تيمم لعدم الماء ونحوه. انظر: كشاف القناع ١/5غ:. )١( رد المحتار .٠١*/7 (0) المغنى ؟809/7. (5) انظر: الهداية وفتح القدير 218/5 .1١ ْ (5) وهو مبني على أصلهم في وجوب سجود التلاوة فهو باق في الذمة. (5) رد المحتار .٠١9/١ (5) كشاف القناع .4494/١ 0) المصدر السابق. (8) انظر: ص١٠١٠١ من هذا البحث.
عدد الصفحات ١١٤في أحكامه خارج الصلاة 25 يرح © المسالة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء: مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمهاء لو سمع السجدة.ء أو تلاها وهو على غير وضوء. ماذا يفعل؟. اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية'": القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوءء ولا التيمم: ذهب إليه الحنابلة”" . واحتجوا لعدم لزوم الوضوء: بأنها تتعلق بسبب» فإذا توضاً طال الفصل» وفات السبب فلا يسجد”". أما عدم التيمم؛ فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجر . 0 القول الثاني: أنه يتيمم ويسجد: ولم أعثر على دليله» ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء. 2 القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد: ذهب | : ه الحتهم 7 لل" وأحمك فى رواية و )١( الخلاف عند المشترطين للطهارة» ثم هو في غير العادم للماءء أو العاجز عن استعماله» وإلا فله التيمم قولاً واحداً. 0) انظر: المغني 2709/7 كشاف القناع .450/١ (9) المغني 2509/7 كشاف القناع .550/١ (5) كشاف القناع /١ 540» المغني 809/7. (5) المغني 5094/7. (5) رد المحتار 5/7 .١٠١ (372٠ المغني ل ره
عدد الصفحات ١١٥#1 في أحكامه خارج الصلاة حورا والثوري» وإسحاق""'. احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماءء» خشية الفوت». ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي”" . ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد» ولعله كون الوضوء فاصلاً يسيراً فلا يؤثر. المطلب الرابع في نياية الركوع عن السجود اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين : القول الأول: أنه لا يقوم مقامه: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية”"» والمالكية”؟', والشافعية”'» وأكثر الحنابلة» وهو المذهب9©. - لأنه سجود مشروع» فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة” . ؟ - ولأنه لم ينقل عن النبي كلةِ. 0 القول الثاني: أنه يقوم مقامه: ذهب إليه بعض الحنابلة© . .٠١5 7/7 المغلى ؟809/7. (؟) رد المحتار )١( 1940/١ بدائع الصنائع .٠١5/7 انظرة رد المحتار 00 (4) مواهب الجليل ؟١/ .5٠0 حاشية الدسوقى 817/7. ١ .١1١7ص التبيان )5( (00) كشاف القناع الإنصاف ؟/196. (0) كشاف القناع ١/ا54. (8) الإنصاف ؟196/7.
عدد الصفحات ١١٦في أحكامه خارج الصلاة سقلا ١ قوله تعالى: وح راكه أكها وَأَابَّ4 [ص: ةك حيث عبر عن ه عن السجود بالركوع . ١ - ولأن المقصود التعظيم والخضوع وهو حاصل بالركوع. الترجيح: والراجح هو القول الأول؛ لقوة ما بني عليه»ء ومن أهمه أنه لم في تكرارالسجود وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة. المسألة الثانية: إذا اتحدت. © المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة: إذا مر التالى في قراءته بمواضع متعددة من مواضع السجدة» كما لو قرأ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق أهل العلم'"' . وذلك لعدم الحرجء فإن آيات السجدة محصورة» والغالب عدم تلاوة الجميع في السجلس الو اع © المساألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة» كما لو كرر حزباًء أو وجهاً فيه سجدة في مجلس واحد: ولأهل العلم في تكرار السجود الأقوال التالية: )١( انظر: حاشية الدسوقى 29١/١ البناية ١/7 "الا. (؟) البناية ؟/ اثالا.
عدد الصفحات ١١٧