المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سجود التلاوة وأحكامه تحميل PDF

صالح اللاحم

صفحة ٦ من ١١

” في أحكامه داخل الصلاة 8 كا 0 القول الثالث: أنه لا يكره مطلقاً: ذهب إليه الشافعية”". والحنابلة في قول”"©. وابن حزه©" . واستدلوا بما يلي : ‎١‏ حديث عبد الله بن عمر َيه : أن النبي كله سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع. فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة””' . ‏ونوقفش من وجهين: ‏الوجه الأول: أن الحديث لا يصح؛ لآن في سنده أمية وهو. مجهول» ثم هو من رواية سليمان التيمي » ‎٠»‏ وهو الي 0 ‏الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث» فيحمل على أنه لبيان الجوازء فلم يكن مكروهاً؛ لأنه في مقام التشريع"". ‏” - أنه لا دليل على الكراهة» فعلى مدعيها إيراد الدليل. ‏الترجيح: ‏والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة» وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك. ‎.1٠١/؟ ‏الحاوي‎ »5١6/١ ‏روضة الطالبين 2.44/1 المجموع 04/7., مغني المحتاج‎ )١( ‏(0) المغني ؟/ ١لا"اء‏ الإنصاف ”1994/7» المبدع 7/7". ‏(9) المحلى ه8/لا5١.‏ ‏(5:) أخرجه أبو داود» في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ‎/١‏ ‏64 » وسكت عنهء وكذا الحاكم ‎255١/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والطحاوي ‎.15١8/4‏ ‏(5) انظر: التلخيص الحبير 7/ ‎»٠١‏ نيل الأوطار 7/75 ‎.١١5‏ ‎.١97 /١ ‏بدائع الصنائع‎ )6(

عدد الصفحات ٨٦

في أحكامه داخل الصلاة ميقع الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية: وفيه جانبان: الجانب الأول: في سجود الإمام. الجانب الثاني: في سجود المأموم. الجانب الأول: في سجود الامام: اختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين: © القول الأول: أنه يشرع له السجود: ذهب إليه الحنفية”'؟2», والمالكية””'2» والحنابلة فى قول7" . فركع. فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة”'©. ونوقش من وجهين: الوجه الأول : ضعف الحديث لضعفف إسئاده» فلا يصح الاحتجاج”* . الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث» فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروها لكونه في مقام التشريع. .ال٠١/؟ ‏الهداية ١/3لاء المبسوط‎ )١( (0) المنتقى ‎070٠/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎"٠١/١‏ الشرح الصغير ‎.51/7/١‏ ‏لكن قال المالكية: إن اقتحم النهي وقرأء جهر ندبا في قراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوهه فيتبعوه. الشرح الكبير والدسوقي ‎"١٠١/١‏ (9) الإنصاف 194/5. المبدع 27/7 المغني 711/7. (4:) سبق تخريجه ص”85. (5) التلخيص الحبير ”7/7 ‎»١١‏ نيل الأوطار ‎.١١5/7‏

عدد الصفحات ٨٧

ميق في أحكامه داخل الصلاة حي 44 | 5 5 2 الإبل4ق ؟ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة ‎٠.‏ 0 القول الثاني: أنه يكره: ذهب إليه الحنابلة فى المذهب”" . واحتجوا: بأن فيه إيهاماً على المأمومين” ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلاً عند آية السجدة» أو 5 2 الترجيح: والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة, بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب فى حقه» في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة. وف الجانب الثاني: في سجود المأموم : المأموم للإمام فيما لو سجدء على الأقوال التالية: 0 القول الأول: أنه يتبعه قُ سجوده: ذهب إليه الحنفية””2» والمالكية”2» والحنابلة في قول”" . .٠١/95 ‏المبسوط‎ )١( .500/7 ‏الإنصاف ؟194/7» المستوعب‎ 2١/7 ‏المغني‎ )0( إفرة المغني الا (5) الشرح الممتع لزاد المستقنع ‎.١58/5‏ (5) المبسوط ؟/١٠.‏ (7) الشرح الكبير ‎79١/١‏ حاشية الصاوي ‎/١‏ “51 حاشية الدسوقي ‎."١٠١/١‏ ‏0) المغني ؟7/١/*.‏ الإنصاف ؟1994/9.

عدد الصفحات ٨٨

فى أحكامه داخل الصلاة ميقي سجد فاسجدوا2' . ؟ - ولأنه لو كان بعيداً لا يسمعء أو أطروشاً في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا” . ‎٠‏ ولأن الأصل عدم السهو”". ه القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه: ذهب إليه بعض المالكية”*“. لاحتمال سهوو* , ونوقش: بأن الأصل عدم السهو. القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه: ذهب إليه الحنابلة في قول» وهو المذهب"". واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام» ولا يوجد الاستماع المقتضي للسجود”” . ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيداً في صلاة الجهرء لا يسمع» أو أطروشاً فإنه يسجد بسجود إمامه مع ها كروي , الترجيح: رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية» وجواز سجوده تبعاً لذلك» وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه. ‎)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ‎2177/١‏ ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام م" ‏(؟) المغني ؟/١ا".‏ (0) الشرح الكبير ‎.9٠١ /١‏ (5) حاشية الدسوقي ‎.5١١/١‏ (5) المصدر السابق. ‏إف4 المغني */لا”, الإنصاف ‎2١99/7‏ المبدع ففضة (49 المغني خف ؤارة )2 المغني رةه

عدد الصفحات ٨٩

#0 في أحكامه داخل الصلاة حداهى ‎١‏ )| وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة» لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث. وصحة ما أوردوه من القياس» وكما لو كان في صلاة جهرية» والله أعلم . المطلب الثائي قيام الركوع مقام سجود التلاوة اختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين: © القول الأول: أنه يقوم مقامه: ذهب إليه الحنفية”"'» وأحمد فى رواية عنهء انختاره بعض أصحابه”" . واحتجوا بما يلي : ‎١‏ قوله تعالى عن داود: 5 راكع نآب # [ص: 5؟]. ‏والدلالة فيه من وجهين: ‏الوجه الأول: أن الركوع قام مقام السجود كما هو ظاهر الآية"". ‏ونوقش من وجهين: ‏الوجه الأول: أن المراد بالآية السجود؛ لأنه قال: #وَكرَّ # ولا يقال للراكع: خر. ‏الوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة» له لسجود التلاوة7؟؟ , ‎.18947/١ ‏المبسوط 28/5 فتح القدير 187/7»ء بداتع الصنائع‎ )١( .504/7 ‏الإنصاف ”/190» المبدع ”259/7 المستوعب‎ )١( ‏المغني ”/2*597 المبدع 59/”7. (:) المصدر السابق.‎ )0

عدد الصفحات ٩٠

فى أحكامه داخل الصلاة جيهي الوجه الثانى: فى الاستدلال: أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خرّ ساجداًء فعبر بالركوع عن السجودء فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه27 . ونوقش من وجهين : الوجه الأول: بأن الذي روي عنه 4 السجود لا الركوعء لا أنه 3 . زفق عبر عنه بالركوع ‏ . ش الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب 5 - ما روي عن ابن عمر وَّيّاء أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركه 0 , ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع» كما يحصل بالسجود”؟'. 0 القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه: ذهب إليه المالكية”*'» والشافعية', وأحمد فى رواية عنه» وهى المذهب”" . ‎-١‏ لأنه سجود مشروع» فل" يقوم مقامه الركوع كسجود | :00 ‎)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ‎."8١/"‏ (0) المغني 559/7. ‏قرف ذكره السرخسي في المبسوط ؟رى ولم أجده. ‏(5) المبسوط 28/7 فتح القدير 19/7» بدائع الصنائع ‎.140/١‏ ‏(5) المدونة ‎»١١١/١‏ مواهب الجليل ‎»550/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/؟7١"ء‏ 7ع المغني7/ 27569 الإنصاف 2 المبدع /03, المستوعب ؟/ 70 ‏(4) المغني 2359/5 المبدع 19/7.

عدد الصفحات ٩١

ميق في أحكامه داخل الصلاة حدق 11 | ؟ ‏ ولأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدهاء وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتهاء وذلك غير جائز؛ لأنه تغيير للموضوع اله 2000 لشرعي”"*: ىَّ. 5 0 : 20 “" - ولآن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود . : - ولأنه هو الذي استمر عمل النبي تَللِ ومن بعده عليه" . التوجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال؛ ومنه أنه هو الذي روي عن النبي يله ولم ينقل عنه مرة واحدة لا بحديث صحيح ولا ضعيف الاكتفاء بالركوع عن السجود. المطلب الثالث فى تكرار(؟) السجود لتكرار قراءة ما فيه سجدة ذكرنا فيما سبق حكم قراءة الإمام لما فيه سجدة» وأتبعناه في حكم سجوهه إذا قرأ السجدة» واختلافهم في ذلك بين قائل بالجواز» وقائل بالكراهة» ومن هو مفرق بين ذلك فى السرية» والجهرية» واتفاقهم على جواز ذلك للمنفرد دون كراهة. والذي نريد بيانه هنا هو: حكم سجوده فيما لو كرر قراءة ما فيه سجدة فى صلاة واحدة. ."1١7/١ ‏الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم ‎.779/١‏ (9) المصدر السابق. (5) نقصد بالتكرار إعادة تلاوة موضع السجدة» لا من جمع بين تلاوة آيات السجدة في صلاة واحدة» فالظاهر اتفاق أهل العلم على السجود في كل موضعء» لعدم الحرج»ء فإن آيات السجدة محصورة» والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس . انظر: البناية ”/ ١“الا»‏ حاشية الدسوقي ‎.7"١١/١‏

عدد الصفحات ٩٢

فى أحكامه داخل الصلاة م حمق : 1 اسلطة ا فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية: 2 القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة: ذهب إليه المالكية""'. والشافعية في الأصح”"“». والحنابلة في 5 © إفرى قول ". واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب9©؟. القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل: ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصا 2 . القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين: أما إذا كان فيْ واحدة ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية”"» والشافعية في الوجه الثالث”''» وبعض الحنابلة" . واحتجوا بما يلي : ‎١‏ لأن الركعتين كالمجلسين» وقد تجدد السبب بعد توفية ‎)١(‏ كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرارء باستثناء المعلم للمشقة. انظر: الشرح الكبير ١/١الاء‏ الشرح الصغير ١/"/ا01.‏ ‏(؟) روضة الطالبين ‎/١‏ ١٠ل‏ مغني المحتاج ١//ا١7.‏ ‏(9) الإنصاف 195/5» المستوعب ‎255١/5‏ الروض المربع 2775/7 كشاف القناع ‎/١‏ ‏6 ‏() روضة الطالبين ‎٠١/١‏ مغني المحتاج ‎25١1/١‏ كشاف القناع ‎»459/١‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/0»”70,. ‏(5) روضة الطالبين ‎/١‏ ١٠ل‏ مغني المحتاج ‎.711//1١‏ ‏(5) المبسوط 218/9 بدائع الصنائع ‎/١‏ 187. ‏0) روضة الطالبين ‎/١‏ ١٠٠ل‏ مغني المحتاج ‎.7311//١‏ ‏(6) الإنصاف 1957/7.

عدد الصفحات ٩٣

مم في أحكامه داخل الصلاة هدم الحكم الأول" . ؟ - ولأن للقراءة في كل ركعة حكماً على حدة؛ حتى يسقط به فرض القراءة فكانت الإعادة فى الركعتين نظير الإعادة في الصلاتين”"' . ه القول الرابع: أنه لا يشرع التكرار مطلقاً: ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير"”". واحتج: بأن المكان مكان واحدء وحرمة الصلاة حرمة واحدة» والمتلو آية واحدة» فلا يجب”'' إلا سجدة واحدة» كما لو أعادها في الركعة الأولى”"” . ونوقش: بأن المكان وإن اتحد حقيقة وحكماًء لكن لا يمكن أن نجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلت الثانية تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى لخلت الثانية عن القراءة» ولفسدت؛ وحيث إنها لم تفسد دل على أنها لم تجعل مكررة» بخلاف ما إذا كرر التلاوة فى ركعة واحدة؛ لأنه أمكن هناك جعل التلاوة المتكررة مستجدة المع 0 الترجيح: والذي يظهر لى رجحانه أنه يكفيه سجدة واحدة وذلك قياساً على ما لو كرر قراءة الموضع الواحد خارج الصلاة""'. بل هو ههنا آكدء للاتفاق على جواز التكرار خارج الصلاة دون كراهة» والاختلاف في كراهة قراءة السجدة» والسجود في صور كثيرة في الصلاة”” . ‎)١(‏ مغني المحتاج ‎.1١7/١‏ (؟) المبسوط ؟17/7. (*) المبسوط ”/17. بدائع الصنائع ‎.187”/١‏ ‏(4:) مذهب الحنفية وجوب سجود التلاوة. ‏ (©0) المبسوط 1"/79. (0) بدائع الصنائع ”8 . 90) انظر: ص72 ‎.١١‏ ‏() انظر: ص١2»8‏ وما بعدها.

عدد الصفحات ٩٤

في أحكامه داخل الصلاة موق المطلب الرابع في صفة أداء السجدة فى الصلاة وفيه مسألتان : المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع. المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما. © المسالة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع: ذهب عامة أهل العلم”'' إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة إذا كان ذلك في الصلاة» لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجودء أو الرفع 1 , واستدلوا: بما ثبت عن النبي ككهِ: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفخ ا وقد نقل النووي في المجموع وجهاً في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذا“. © المسالة الثانية: فى رفع الددين: أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: .590 /١ ‏وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقاً. انظر: الفواكه الدواني‎ )١( ْ .188/١ ‏(؟) انظر للحنفية: بدائع الصنائع‎ 23١6/١ ‏المسائل الفقهية‎ 2590/١ ‏وللمالكية: المدونة ١/١١١غ الفواكه الدوانى‎ .717١/١ ‏التفريع‎ ‎.551/١ ‏المجموع 27/5 روضة الطالبين‎ ,97/١ ‏وللشافعية: المهذب‎ /١ ‏وللحنابلة: المغني 2709/7 الإنصاف 1917/7ء المبدع 7/”. كشاف القناع‎ ‏ش‎ 44 .1931/١ ‏(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود‎ .57 /4 ‏انظر: المجموع‎ )4(

عدد الصفحات ٩٥

سمسامبرع فى أحكامه داخل الصلاة لمكه : القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين: ذهب إليه الحنفية”'2» والمالكية”'"'. والشافعية”"» وأحمد في رواية عنهء اختارها بعض أصحابها”؟'. واحتجوا بما يلي : ‎-١‏ حديث عبد الله بن عمر َه ؛ قال: «رأيت رسول الله كَل إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع... ولا يفعل ذلك فى السجود)””' . ‏ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجودء وما نحن فيه ‏032 ‏منه 2 ‎. ‏وكما لو سجد في صلب الصلاة”"‎ - ١ ‏© القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه: ‏ذهب إليه أحمد فى الرواية الثانية عنه») وهى المذهب2" . ‏واحتج يما يلي ؛ ‎١‏ حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله عَلِلةٍ ‎)١(‏ الهداية ‎.8١ /١‏ البناية 7/ 5 ”الا. ‏(0) الثمر الداني ص١55»‏ الشرح الصغير ‎.559/١‏ ‏(*) روضة الطالبين ١/١”"ء‏ المهذب ‎»97/١‏ مغني المحتاج ‎.7١7/١‏ ‏(5) المغني ‎.71١/7‏ الإنصاف ‎»194/١‏ المستوعبء 2550/5 المبدع 57/7. ‏(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا كبرء وإذا رفع ‎218١/7‏ ومسلم في الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع ‎/١‏ ‏0_0 ‏(5) المغنى ؟7/5١7”0.‏ ‏(0) مغني المحتاج ‎2717/١‏ البناية ؟/ 75. ‏(8) المغني ‎."5١/75‏ الشرح الكبير ١/1لا,‏ الإنصاف 198/15» المبدع ؟/؟”, المستوعب "5

عدد الصفحات ٩٦

في أحكامه داخل الصلاة 2 هادم 00 فكان يكبر إذا خحفض ورفع» ويرفع يليه فى التكبير)”"' . قال أحمد: هذا يدخل فى هذا كله”" . ونوقفشس: بأن حديث ابن عمر أخص منه وأصحء فيتعين تقديمه عليه» ولذلك قدم عليه في سجود الصلاة كذلك ههنا”” . ١؟ ‏ ولأنه يسن له الرفع لو كان خارج الصلاة فكذلك إذا كان فبه]7؟, ونوقش: بعدم التسليم بسنيته خارج الصلاة؛ لعدم الدليل عليه. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه أنه لا يرفع يليه» لصحة ما ذكروه من المطتب الجايس في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام استحب له أن يقرأ من بقية السورة شيئاً» فإن كانت السجدة في آخر السورة» كما في الأعراف» قرأ من سورة أخرى . ذهب إلى هذا عامة الفقهاء* . واحتجوا بما يلي: ‎١‏ - بما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس بالفجر فقرأ في ‎)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0 (0) المغنى ؟751/7. ‏6 الشرح الكبير ‎07/5/1١‏ المبدع 7/7 المغني 851/5. ‎.”5١/7 ‏المغنى‎ )5( ‏)2 انظرة المبسوط ”/8» المنتقى ‎236٠/١‏ الشرح الصغير ١/0/ا0:‏ المجموع 257/5 المغني 2359/5 المبدع ؟/0".

عدد الصفحات ٩٧

0-56 في أحكامه داخل الصلاة جا تفلمتهم الركعة الأولى بسورة يوسف. ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجدء ثم قام فقرأ: #إدًا رُلْزتِ الْأَرسُ رَلْرَاهَا 7402" . ويبما روي عن مسروق؟ قال: صليت خلف عثمان الصبح». فقرأ: رقم ف ب الهف ع لسع 0 40 #وَالئَحرِ 4 فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخحرى : “ - وبما روئ مسروق؛ قال: قال عبد الله0© : «إذا قرأ أحدكم سورة واخرها سجدة فليركع إن شاع وإن شاء فليسجد» فإن الركعة مع السجدة. وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة» ثم ليركع)”/ . فى سجود المأموم لقراءة نفسه إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة» فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال: إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم . 0 القول الأول: أنه لا يسجد: ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية”*'». والمالكية"', والشافعية”""'» وأحمد فى رواية عنه وهى المذهب” . .7005 /١ ‏والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »١١5/7 ‏أخرجه عبد الرزاق‎ )١( .800 /١ ‏أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )5( إفوة يقصد عبد الله بن مسعود طل . (5) ذكره ابن قدامة في المغني 2779/7 ولم أجده. (5) المبسوط ”/ ‎.٠١‏ بدائع الصناتع ‎/١‏ 21817 فتح القدير ‎.١5/7‏ (؟) حاشية الدسوقى ‎.7٠١/١‏ (0) المجموع 54/4: روضة الطالبين ‎.850/١‏ )20 المبدع كشاف القناع /5::.

عدد الصفحات ٩٨

في أحكامه داخل الصلاة ميق واستدلوا بما يلي : . ‏قوله ككلِ: «إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...700‎ ١ قالوا: وسجوده لقراءة نفسه من الاختلاف عليه فيكون داخلا في النه 7 , 7 ؟ - ولأنه زاد سجوداً عمداً”” . ولأنه لو سجد التالي وتابعه الإمام انقلب التابع متبوعاًء وإن لم يتابعه الإمام كان هو مخالفاً لإمامه» وإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هذا خلااف موضوع السجدةء فإن التالي المعتد به إمام 3 ولأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه» 8 1 )2 وصرف المحجور لا حكم له : 2 القول الثاني: أنه يسجد: ذهب إليه أحمد فى رواية عنه 2 . ولم يذكروا لها دليلاً» ولعله تقرر السبب وهو القراءة لما فيه سجدة فيسجد. 0 القول الثالث: أنه يسجد في النفل دون الفرض: ذهب إليه ميك فى رواية ين .04/١ ‏أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة» باب اتئتمام المأموم بالإمام‎ )١( (؟) كشاف القناع ‎»5457/١‏ المجموع 08/54. إفرة المجموع 1/5 (5:) المبسوط ‎2٠١/5‏ فتح القدير ؟/15ء العناية ‎.١9/7‏ (0) فتح القدير والهداية 7/ ‎»٠5‏ المبسوط ‎.٠١/١‏ العناية ‎٠5/7‏ وهذا بناء على أصلهم في منع المأموم من التلاوة. (5) المبدع 18/7. 0) المبدع ؟/58.

عدد الصفحات ٩٩

ل في أحكامه داخل الصلاة ولم يذكروا لها دليلاآء ولعله تقرر السبب ثم إن مبنى النفل على التخفيف». فيكون نوع مفارقة. وقد يناقش بأنه يخالف القاعدة: أن ما ثبت فى الفرض ثبت فى النفل إلا بدليل» ولا دليل. 2 القول الرابع: أنهم يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة: ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية''2» وبعض الحنابلة0" . واحتج لهذا القول: بأن السبب قد تقرر ولا مانع» بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة”” . وأجيب عنه من وجهين: الوجه الأول: عدم التسليم بتقرر السبب؛ لأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له). الوجه الثاني: أن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة لا تؤدى بعد الفراغ منها كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة . الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه أنه ممنوع من السجود مع اقتدائه بالإمامء يترجح لي توجه السجود بعد الصلاة لتقرر السبب» وعدم المانع» وإكمال الصلاة فارق يسير فلا يضر. .١8/7 ‏الهداية وفتح القدير‎ 2٠١/5 ‏المبسوط‎ )١( زفق المبدع 8 (9) الهداية وفتح القدير ‎»١5/7‏ المبسوط ؟/١٠.‏ 0( الهداية وفتح القدير 215/7 المسبوط ‎0٠١/75‏ وهذا من الحنفية؛ لأنهم يمنعون المأموم من القراءة مطلقاً. (0) المبسوط ؟/١٠.‏

عدد الصفحات ١٠٠

في أحكامه خارج الصلاة تميق ها ١ل‏ اح م 002002222220000 0 0 2 2 م0 5 -- حار 4 < م ْ فى أحكامه خارج الصلاة ْ وفيه ثلائة عشر مطلباً: المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة. المطلب الثاني: في السجود وقت النهي عن الصلاة. المطلب الثالث : في تحديد وقت السجود للتلاوة. المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود. المطلب الخامس: في تكرار السجود لتكراره قراءة ما فيه سجدة. المطلب السادس: الاقتصار على قراءة آبة السجدة أو موضع السحدة. المطلب السابع : حذف آية السجدة أو موضعها في أثناء القراءة. المطلب الثامن: السجود على الراحلة. المطلب التاسع : سجود الماشي. المطلب العاشر: في سجود الخطيب لقراءة السحدة. المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة. المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة. المطلب الثالث عشر: ترك السجود خوف الرياء. د لمم نا

عدد الصفحات ١٠١