المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سجود التلاوة وأحكامه تحميل PDF

صالح اللاحم

صفحة ٥ من ١١

الفصل الثالتث مواضع السجود من آيات سجود التلاوة وفيه مبحثان : المبحث الأول: ما اتفق على موضعه. المبحث الثاني : ما اختلف في موضعه. 9

عدد الصفحات ٦٩

حب انه مود لهم 00000000000 جه ا 0 3 0 المبحث الأول ُّ علبي |3 اتة فق أرباب المذاهب الأربعةء وكذا المذهب الظاهري""' على ‎١‏ -الأعرافء. الرعدء الإسراءء مريمء الحج الأولى »ء ‏الفرقان» السجدة. ‏كما اتفق القائلون بمشروعية السجود في الحج في الثانية» وكذا في ‏المفصل» على موضع السجدة الثانية في الحج. وسجدة النجمء وسجدة العلق. ‎١ ‏وإليك بيان ذلك: - سجلة الأعراف: عند آخرها وهو قوله: و ‎١‏ مسْجِدُوتَ ‏[الأعراف: ‎.]1١5‏ ‏سجدة الرعد: عند قوله: #اوَظِللْهُم بِلْْدْرٌ وَالْآصَالِ4 [الرعد: ‎]٠6‏ ‏سجدة النحل : عند قوله: ##وِيَفَعلُونَ ما يُؤّمَرُونَ* [النحل: ‎]5١٠‏ ‏رك بير ‏سجدة الإسراء: عند قوله: ##أوَيَزِدهر خُشوعًا» [الإسراء: ‎.]1٠١9‏ ‏سجدة مريم: عند قوله: #حَروأ سَجَّدًا و45 [مريم: 08]. سجدة الحج ‏ الأولى -: عند قوله : "#إِنَّ أله يفعل ما يسآم [الحج: 18]. ‏انظر: البناية ‎27١9/7‏ فتح القدير ‎»١١/7‏ شرح معاني الآثار ‎2509/١‏ الشرح الصغير ١/١لا5»,‏ المنتقى ‎."07/١‏ بداية المجتهد ‎»١57/١‏ المعونة ‎2584/١‏ ‏الحاوي ‎,7١7/”‏ المهذب ‎»57/١‏ المغنى 251/7 المستوعب 7080/7»: كشاف القناع 1 المحلى ‎2١65/6‏ 156. 1

عدد الصفحات ٧٠

ما اتفق على موضعه ا المسا /ا - سجدة الحج ‏ الثانية : عند قوله: #وافسلواً ألْخَْر عَلََكُمْ حورت # [الحج: 19/7 . 8 - سجلدة الفرقان: عند قوله: #وزادهم ورا # [الفرقان: ‎.]6١‏ 4 - سجدة سورة السجدة عند قوله: ##وَهُمٌ لا يِسَتَكيروق4 [السجدة: 15]. © 8 ‏سجلة النجم عند آخرها: : وهو قوله: ##فاتعد تعدا يلد عدوا‎ - ٠ ‏[النجم: ؟1].‎ .]14 ‏وفي العلق في آخرها: وهو قوله: #وَسَجْدٌ وَأقرّب4 [العلق:‎ - ١

عدد الصفحات ٧١

جبمو ما اختلف في موضعه ا شف حدم 490 49 69 49 692 69 69 69 692 692 9 02 ©9160 © 402 يكن 2 م 2-4 0 ‎١ 2-‏ 2 المبحث الثا د 2 5 ي خّ : 0 : ما اختلط في مود 1 اختلف أهل العلم في موضع السجود في السور التالية: النمل» فصلت» ص2 الإنشقاق. وإليك بيان ذلك: أولاً: موضع السجود ذ في سورة العمل القول الأول: أن موضعه عند قوله قعالى : 0 1 إِله 5 هر و َلْعَرْشُ الْعَظِير* [النمل: 1؟]. : و درف س(ة»26 ذهب إليه المالكية والشافعية' '» والحتابلة © . قالوا: لإتمام الكلام . القول الثاني : إنه عند قوله: أل سَجِدُوا يد َِهِ الى يحرج الْحَبْء في لصوت وَالْاضٍ وَبَتَلدُ ما مُشْنَ وما م 409 [انسل: ه ذهب إليه الحنفية”2» وبعض الشافعية””"» وهو قول ابن زه ‎)١(‏ سواء كان مما وقع الاتفاق على مشروعية السجود فيه» أو ما اختلف فيه. ‏(؟) بداية المجتهد ‎2777/١‏ المنتقى ‎2757/١‏ المعونة ‎/١‏ 584» الشرح الصغير ‎.01١/١‏ ‏(9) المهذب ‎247/١‏ المجموع ‎».5١0/4‏ مغني المحتاج ‎.1١5/١‏ ‏(5) المغني ”75/7 المستوعب ؟7//ا75. كشاف القناع ‎»4548/١‏ المحلى 0/ا15. (5) المنتقى ‎.3"07/١‏ ‏(5) البناية ”/ ‎2/٠١‏ شرح معاني الآثار ‎709/1١‏ ‏(0) الحاوي ‎25١7/5‏ المجموع ‎.5١/5‏ (8) المحلى ه/لا6١.‏

عدد الصفحات ٧٢

ما اختلف هد ضعه صيام ا "شا _- قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به» والمبادرة إلى فعل الخير”''. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول» لوجاهة ما ذكروه» ثم إن فيه احتياطاًء وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع. الموضع الثاني: في (فصلت): وقد اختلف أهل العلم فى موضع السجود فيها على ثلائة أقوال: 0 القول الأول: أن ذلك عند قوله: «َوَمُمَْ لا يَعَمُوكه [فصلت: 8]: ذهب إليه الحنفية”"'2: وبعض المالكية”"» والشافعية في الأصح”*'. وأحمد فى رواية عنه > وهى المذهب”©' . وهو قول: سعيك بن المسيب» وابن سيرين » وأبي وائل» والثوري» وإسحاق"' . واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ ما روي عن ابن عباس و##: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة ‏من #حم © نَزِيلٌ* [فصلت: 01 05" . ‎.١6ال/ه ‏المحلى‎ )١( ‏(؟) المبسوط 5/لاء البناية ؟/ ‎١‏ الاء بدائع الصنائع ‎.194/١‏ ‏(9) المنتقى ‎2707/١‏ الشرح الصغير ‎.01٠/١‏ ‏(5) المهذب ‎2975/١‏ روضة الطالبين ‎27”١97/١‏ المجموع 5/5 ‏(5) المغني 1//ا270 المستوعب ”//751» الإنصاف 1917/7, المبدع ‎."1١/7‏ ‏قف المجموع 5/5 ‏(0) أخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن» باب كم في القرآن من سجدة 2778/7 وكذا الطحاوي في الصلاة» باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ‎,5594/١‏ والحاكم في التفسير» تفسير سورة السجدة ‎.45١/7‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وقد وافقه الذهبي.

عدد الصفحات ٧٣

آي 4“ وروي عنه أنه رأى رجلاً سجد في الآية الأولى من «حم» فقال: عجل هذا بالسجوؤ0, ‎١‏ - ولأنه أقرب إلى الاحتياط» فإنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلهاء وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية9' . ‏ولأن تمام الكلام في الثانية» فكان السجود بعدهاء كما كان في سجدة النحل عند قوله: ومن ما يمرو [النحل: 60]» وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا"". ‏0 القول الثاني: أن ذلك عند قوله: «إن نتم إِيَّاهُ بد تجوت » [فصلت: /ا"]: ‏ذهب إليه الإمام مالك» وهو المذهب المشهد:ةة ‎١‏ والشافعية فى مقابل الأصح””'» وبعض الحنابلة”'". وابن حزه”” . وحكي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» ‎٠‏ وأبي صالحء ‏وطلحة بن مصرف. وزيد بن الحارث» 00 واستدلوا بما يلى : ‎6 ‏الأولى من ااحم) ‎.509/١ ‏أخرجه الطحاوي في الموضع السابق‎ )١( ‏(؟) المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائع ‎.194/١‏ ‏() المغني ؟/58”ء كشاف القناع ‎.458/١‏ ‏(5:) المدونة ‎22١١/١‏ المنتقى ‎2707/١‏ بداية المجتهد ١/57؟5»‏ الشرح الصغير ‎/١‏ ‏الادء شرح الخرشي ‎230٠/١‏ المعونة ‎.584/١‏ ‏)2 المجموع 5/ ‎»١‏ مغني المحتاج ‎2١75/١‏ الحاوي ‎275١7/7‏ روضة الطالبين ‎.51١9/١‏ ‏(5) المستوعب 508/5» الإنصاف 2197/5 المبدع ‎7١/5‏ ‎.5١/4 ‏المجموع‎ )6( .١59/6 ‏المحلى‎ )0 ‏(9) أخرجه الطحاوي في الصلاة» باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ‎5٠/١‏ والحاكم في التفسيرء تفسير سورة «حم السجدة» ‎»45١/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

عدد الصفحات ٧٤

ما اختلف في موضعه مح 5 . ‏وروى نافع عن ابن عمر وها أنه كان يسجد بالأولى""‎ - ١ وهو مناقش: بأنه معارض بمثله» وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود. “" - أنه موضع الأمر بالسجودء واتباع الأمر أولى”". . ‏أن فيه مسارعة إلى الطاعة» والمسارعة إلى الطاعة أفضل”"‎ : القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد ف الآية الأول» وإن شاء سجد في ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه'*'» وهو قول ابن وهب من المالكية* . ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع. الخريجمح” والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول» الجميع . الموضع الثالث: في سجدة (ص): اختلف القائلون بمشروعية السجود في «ص» وأنها من مواضع سجود التلاوة» في موضع السجدة من السورة على قولين : - وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولىء المصنف ‎.١١/7‏ .١١/7 ‏أخرجه ابن أبى شيبة فى الصلاةء باب من كان يسجد فى الأولى‎ )١( (0) المحلى 2169/0 2202 (© المصدر السابق والصفحة. (:) الإنصاف 2191/15 المبدع ؟/١1".‏ (5) المنتقى ‎."07/١‏

عدد الصفحات ٧٥

ممصمو ما اختلف في موضعه القول الأول: أن موضعه عند قوله: «وَحَّ ركم وَأنَآبَ4 [ص: 14]: ذهب إليه الحنفية”'2» وبعض المالكية”''» وبعض الشافعية", وبعض الحنايلة”؟' . واحتجوا: بأن قوله: #فَعَفَرَيَا لم4 [ص: 150] كالجزاء على السجودء ٍ. 5 )2 وهو يدل على تعديم السجود لتقديم السبب على المسبب ‎١‏ رد سليرس سر ساسا 2 القول الثاني: أنه عند قوله: وِوَإنَّ َم عِسَنا لَرْلَيَ وَحَسْنَّ مََابِ)4 [ص: 15]: ذهب إليه بعض المالكية”"'»: ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لى رجحانه هو القول الأول» لوجاهة ما بنى عليه الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق): كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين: .”"51/١ ‏البناية 7/ ١1لا شرح معاني الآثار‎ )١( (0) المنتقى ‎2707/١‏ الفواكه الدواني ‎2740/١‏ حاشية الصاوي ‎251١/١‏ بداية المجتهد ؟/ 757 . () المهذب ‎247/١‏ المجموع 10/54. نهاية المحتاج 88/7. 0( الفروع ‎١‏ المستوعب 708/7. (5) الفواكه الدوانى ‎.546/١‏ () المنتقى وس الفواكه الدواني ‎»790/١‏ حاشية الصاوي ‎/١‏ ١الا5»‏ المعونة ‎/١‏ ‏035

عدد الصفحات ٧٦

ها لختلق شي موضعه حيسم د القول الأول: أنه عند آخر قوله تعاى: وَوَإدَا ف عَلَهِمْ لفان لا ْجُدُون8 409 [الانشقاق: ‎:]1١‏ ‏ذهب إليه الحنفية”"): وبعض المالكية9©, والشافعية9, والججد الول لآق ما بعذه للا تعلق له يذكر السجووة . 0 د القول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة, في قوله تعالى: «ِإِلّا أَلَدنَ امنأ آذه 2 فحن بح 0 اصن 0 5 01 يع آذك وَحَِلُوا الصّلِحَتِ طم أجر غَيْرُ مَمْوْنٍ (40 [الانشقاق: 26]: ذهب إليه بعض المالكية"''. ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو الأولء لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام. ."55/١ ‏البناية 7/١الاء شرح معاني الآثار‎ )١( (0) المنتقى ‎.507/١‏ (*) المجموع 551/4» الحاوي 507/7. (8:) المغنى 7//اه". (0) المنتقى ‎."07/١‏ (5) المنتقى ١/7ه"م.‏

عدد الصفحات ٧٧

بع في | حكام سجود ال لعالذوة وفيه ظ مبحثان ن: لمبحث ظ ال ” ول ة اسم 0 لصلاة ب . لصلاة.

عدد الصفحات ٧٩

دمع في أحكامه داخل الصلاة دي ١1م‏ م لير 22) جيه 2 2 ‎١ 1‏ ث الا ‎١‏ 2 َْ ىَْ أحكامه داخل الصلاة ٍ وفيه سنة مطالب: المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة في الصلاة. المطلب الثاني: في قيام الركوع مقام سجود التلاوة. المطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه السجود. المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة. المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه. فخ حا كنا المطلب الأول في قراءة الامام لما فيه سجدة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في الصلاة الجهرية. المسألة الثانية: في الصلاة السرية. © المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية: وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين:

عدد الصفحات ٨٠

في أحكامه داخل الصلاة سمهي يام حت © القول الأول: مشروعية ذلك: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية''"'» والشافعية )2 زفق 3 والحنابلة”"» والظاهرية”*2» ومالك فى رواية ابن وهب عنه واستدلوا بما يلي : ‎١‏ حديث أبي هريرة ذبه؛ قال: كان النبي كَلْةِ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: #المَ تَنيلُ» [السجدة: ‎٠‏ ؟]ء و#مّل أن عل الإنسّن4”'' [الإنسان: ‎.]١‏ ‏ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة. ‏ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه”" . ‏وأجيب عنها من وجهين: ‏الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة. ‏الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المديئة"" . ‏5 - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي كَل في: #إدًا آله أسَقَتَ 2402 و#أفراً» [العلق: 70" . ‏ووجه الدلالة: ظاهر. ‏ونوقش: بما نوقش به سابقه. ‎.١5/7 ‏ةلاء البناية ؟/ ١٠٠لا فتح القدير‎ /١ ‏الهداية‎ )١( ‏(؟) روضة الطالبين ‎2597/١‏ الحاوي ؟/ ‎2٠٠١‏ المجموع 1/1 مغني المحتاج ‎1/١‏ ؟. ‏() المغني ‎/١‏ الا”ء الإنصاف 1914/7» الفروع ‎.6505/١‏ ‏(5) المحلى ه/لاة١.‏ (6) المنتقى ‎2”6٠/١‏ الكافي 57/1 ‎/١ ‏أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة‎ )١( .0194/7 ‏ومسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة‎ »15 ‏(0) الشرح الصغير ‎/١‏ ”الا حاشية الدسوقي ‎.71١١/١‏ ‏(6) المحلى ‎.١1١7”/60‏ (9) سبق تخريجه ص07".

عدد الصفحات ٨١

عا في أحكامه داخل الصلاة قن *"- أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ ملهم : عمر» وابئله» وأبو هريرة» وعثمان”". ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا”" . 0 القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة: ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي: ‎١‏ أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد ‏ أي: اللوم ‏ المشار له ‏بقوله تعالى: ##وَإدًا مر عَلَيِمْ الْمْرَانُ لا يسَمُدُود8 409 [الانشقاق: ١']ء‏ وإن سجد زاد فى عدد سجودها” ' . ‏قرف ‏ونوقش من أوجه: ‏الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة» فهذا ليس قولكم. ‏الوجه الثانى: بأن هذه العلة موجودة فى النافلة ولا كراهة فيه ‏وأجيب : بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس ‎, ‏الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة» استدلال بمحل النزاعء فهو مسنون بفعل النبي عد وليس بزيادة . ‎."0٠0/١ ‏انظر: تخريجها ص7”7”. (0) المنتقى‎ )١( /١ ‏الشرح الصغير ١/7ا5. حاشية الدسوقي‎ »٠١١/١ ‏المدونة‎ 26٠/١ ‏المنتقى‎ )9( ‏التفريع‎ 25١9/١ ‏المسائل الفقهية من تفسير القرطبي‎ »5957/١ ‏الفواكه الدواني‎ »”٠ ‏لال ‏(5) المسائل الفقهية ‎7١5/١‏ الشرح الصغير ‎/١‏ 2017 الفواكه الدواني ‎2597/1١‏ حاشية الدسوقي ‎.5٠١/١‏ ‏)0( الشرح الصغير ‎/١‏ لاه.

عدد الصفحات ٨٢

في أحكامه داخل الصلاة سا ‎١‏ - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه؛ لأنه أمر غير معتاد فى الصلاة”" . ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة» وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر البسهرد فيباةة, أما عدم الكراهة في النافلة: فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة» والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائداً بخلاف الفرض”". ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة فى الفرض البطلان» فكذلك فى النافلة . ْ 1 وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها لبسف وأقنة موف , الوجه الثانى: أنه لا فرق فى الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق . الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته للا للسجدة» وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ, أو احتمال التخليط. () المنتقى ‎.7"0٠/١‏ الشرح الصغير ‎»517/١‏ المسائل الفقهية ‎.1١8/١‏ ‏(0) المنتقى ١/٠ه".‏ () حاشية الدسوقي ١/١٠١ء‏ حاشية الصاوي ‎.007/١‏ ‏حدم المصادر السابقة.

عدد الصفحات ٨٣

صم في أحكامه داخل الصلاة © المسألة الثانية: فى الصلاة السرية: وفيه فرعان: الفرع الأول: في حكم قراءة ما في سجدة. الفرع الثاني: في السجود. الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة: هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية على الأقوال التالية. 2 القول الأول: أنه يكره: ذهب إليه الحنفية”"2. والحنابلة في قول» وهو المذهب”'“'. وبعض المالكية”” . ‎١‏ لأنه إذا لم يسجد كان تاركاً للسنة» وإن سجد أوهم على المأمومين ين؛ إذ قد يظنون أنه غلط فقدم السجود على الركوع» وفيه من الفتنة ما لا يخفى9'. ‏ونوقش من وجهين: ‏الوجه الأول: أن ترك السنة لا يقتضى الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهاً» وإلا قلنا: إن صلاتنا في غير النعال مكروهة» ولقلنا بالكراهة إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» ولقلنا بالكراهة إذا الم عجر بلجي ‎.١197/١ ‏بدائع الصنائع‎ »٠١/” ‏المبسوط‎ )١( ‏(6) المغني ؟/لالا”. الإنصاف ؟194/7» المبدع 2777/7 المستوعب ”/500. ‏(9) المنتقى ١/٠6ه".‏ ‏(5) المبسوط ‎.٠١/5‏ المنتقى ‎2”0٠0/١‏ الشرح الصغير ١/١لا.‏ المغني ؟“/١2”07‏ الروض المربع ‎.55١/7‏ ‏(5) الشرح الممتع ‎.١58/54‏

عدد الصفحات ٨٤

في أحكامه داخل الصلاة ! مد ازع الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه'" . ؟ ‏ ولأنه إذا سجد زاد فى عدد سجود الفريضة”". ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع» والثابت عنه كَل السجودء فليس بزيادة. 0 القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة: ذهب إليه المالكية”" . واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول. أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة» والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائد*'. وقد نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة فى الفرض البطلان فكذلك فى النافلة . ْ ْ وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة. الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين» ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض. ."1٠١ /١ ‏الشرح الكبير للدردير‎ )١( (0) الشرح الصغير ‎/١‏ ”51» المسائل الفقهية ‎.5١6/١‏ (9) المنتقى ‎760٠/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ‎2٠١/١‏ الشرح الصغير ‎/١‏ ”لا5؛ والمسائل الفقهية ‎2510/١‏ التفريع ‎.71٠/١‏ ‏وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه» فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى ‎27”86٠ /١‏ المسائل الفقهية ‎.5١6/١‏ (4:) حاشية الصاوي ‎.”/7/١‏ حاشية الدسوقي ‎7٠١/١‏

عدد الصفحات ٨٥