الغ لفصل الأول في ح حكم سجود ا لتلاوة وفيه مبحثا فيه ظ 1 ها٠ ن: لمبحث 31 الأول : فى حكمه لمبحث الثاز 7 ف للتالي للمستمع» وا لسا ع لا
عدد الصفحات ١٩مومع في حكمه للتالي حق. ' لا مد لع ر 02 جه ع 0 2 ْ ل 1 . الميبحث ١ ول ًّ َ في حكمه للتالي َ وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول: إن ذلك واجب مطلقاً أي: في الصلاة وخارجها : ذهب إليه الحنفية”''. وأحمد فى رواية عنه”". اختارها ابن تيمية”” . وقد استدل هؤلاء بما يلي: ْ أولة من الكتاب: - قوله تعالى: مما لحُمَ لا يُوْمِبوَنَ © وَإَا عم عَلَهِمْ الْقررانُ ل 0-6 409 7الانشقاق: .]1١- 7١ ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجودء وإنما استحق الذم بترك الواجب9©» ونوقش الاستدلال من أوجه: الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة” . الوجه الثاني : أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود )١( انظر: الهداية ١/8لاء المبسوط 25/7١ بدائع الصنائع 218١ /١ البناية 1777لا تبيين الحقائق .5١6/١ (0) الإنصاف 197/5.ء المبدع .58/١ (9) مجموع الفتاوى77/ 2,174 الإنصاف ؟/1917. (5) البناية 14/”7لاء المبسوط 25/7 بدائع الصنائع ارللكف مجموع فتاوى ابن تيمية ا/لااكء المبدع 238/١ المجموع ».5١/5 الحاوي ؟7/١٠3. المغني 7509/7. )0( مجموع فتاوى ابن تيمية *71/ .1١7/
عدد الصفحات ٢٠في حكمه تاس ل استكباراً؛ بدليل ما تعقبه من الوعيد الذي لا يستحقه من ترك سجود التلاوة37؟ , ٠ وأجيب: بأن هذا خلاف قولكم؛ لأنكم تستحبون السجود في الآية. وردت الاجابة: بأنا نسجد مبالغة فى مخالفة الكفارء وترك الاستكبار» وذلك يستحبء ولهذا يستحب فى المرة الثانية والثالثة ولا يجب بالإجماع بيننا”"' . ْ الوجه الثالث: أن معنى: لا يسَجُدُونَ» أي: لا يعتقدون» فضل» ولا مشروعيته. ولذلك قال: بل لد لين كفرواً مُكرنوض د 409 [الانشقاق: 50 ؟ قوله تعالى: تدا يد َه واعيذواه © [النجم: 2]57» وفي العلق سيد وَأَقَرّب #4 [العلق: 9١]ء» وهذا أمرء ومطلق الأمر الوجوب9©؟. ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن المراد بالسجود فى هذه الآيات» سجود الصلاة0* . ْ الوجه الثانى: أن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً -» وهو عند القراءة» أي: عند قراءة آية السجود » ولو كان الأمر كما زعموا لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التى فيها الأمر بالصلاة» وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر .755/7 المجموع 57/5. المغني 270١/5 الحاوي )١( (5) .الانتصار في المسائل الكبار 2.9٠/7 () الحاوي 2701/5 المغني 851/7. (5) البناية 14/7لاء مجموع فتاوى ابن تيمية 184/78 158غ المجموع 51/4. (5) المجموع 57/54.
عدد الصفحات ٢١ام في حكمه للتالي بالسجود من الأمر بالسجود'"'. وأجيب: بأن المسلمين قد أجمعوا على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة أي عند التلاوة -» وورد الأمر به مطلقاً فوجب حمل المطلق على المقيد وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة» فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر. وأيشبا: نان التبي لق ذه سبك فيها بين لنا بالك معني الأمر بالسجود الوارد فيها فيها 5 : أنه عند التلاوة - فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب 3 الوجه الثالث: على فرض التسليم بأنه أمر بالسجود عند التلاوة» فإنه يتعين حمله على الندب: جمعاً بينه وبين ما ورد يَكخِ من ترك السجود أحيان © . “* - قوله تعالى: 8إِنّما يون باينا ألَذِنَ إدا دُحكروا يبا حَروا سجدًا وسَبّحوأ بِحَمَدِ رَبَهِمْ وَهُمَ لا يسَْكِيرود8 409 [السجدة: .]1٠6 فهذا الكلام يتعضى أنه لا يوسن بآبانه إلا من إذا ذكر بها ع ساجداً؛ وسبح بحمد ربهء وهو لا يستكبر”». ونوقش: بأن المراد به التزام السجود واعتقاده» فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعاًء ولذا قرنه بالتسبيح» وهو قوله: #حَروا سُجَّدًا وسبحوأ # [السجدة: »]1١6 وليس التسبيح و س0 ولأن ظاهر الآية يقتضي أن جميع الآيات يجب أن يسجد لها إذا .157/١ نقلة ابن رشد عن الجوينىء بداية المجتهد )١( (؟) بداية المجتهد 2159/١ 2 (5) الانتصار "4٠0/9 (5) مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ 141ء الانتصار .88٠/7 (0) الانتصار .4١/7 كشاف القناع .445/١
عدد الصفحات ٢٢في حكمه للتالي 8 #ء للا ذكرهاء وهذا لا يقول به أحدء فسقط ظاهرها وعلم أن المراد بها ما ذكرنا("' , 5 أن أي السجدة تفيد الوجوب أيضاً؛ لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به» وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به» وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من الامتثال» والاقتداءء ومخالفة الكفرة واجب”"' . ويمكن أن يناقش: بأنه لا يصح من الحنفية؛ لأنهم لا يقولون بالسجود في مواضع الأمرء وأما الاقتداء فلا يجب فيما فعلوه على وجه الاستحباب» أما ما ورد في شأن ذم الكفار لتركهم السجودء فلعدم اعتقادهم فضله ولا مشروعيته» ولتركهم له استنكافاً واستكبارا” . ثانياً: من السنة: - حديث أبي هريرة وَهء عن النبي ذكَلِ؛ قال: «إذا قرأ ابن آدم السحدة تبج اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله - وفي رواية: يا وبلتى - أمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأُمِرْتُ بالسجود فأبيت فلي النار»”؟' . والاستدلال به من وجهين: الوجه الأول: أنه قال: «أمر ابن آدماء والأمر للوجوب* . الوجه الثاني : أنه قربة» فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة؛ فكذا هذه , .719/7 الانتصار 91/7". (؟) فتح القدير 217/7 البناية )١( *) انظر: ص١75. (4:) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١/لا4.» حديث .١77 (5) المبسوط /١ 5» فتح القدير 17"/7» البناية 7/ 19١لا مجموع فتاوى ابن تيمية 195/117. 91١9/7 البناية )1(
عدد الصفحات ٢٣اعم في حكمه للتالي 2 نه ونوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: بأن هذا حكاية قول إبليس”“'»: وهو ليس إلا قوله: «أنأ حير مِنْهُ خَلََيِ من نار و وَعَلَقَنَمٌ من طِينٍ © [الأعراف: ؟7١]. وأجيب : بأن البي كل أخبر بذلك ولم ينكره”" . الوجه الثاني: أنه إخبار عن السجود الواجب”© الوجه الثالث: أنه لو سلم بأنه أمرء فقد ورد ما يصرفه عن الوجوب. وهو ما يأتي في أدلة القول الثالث. ثالثاً: من أقوال الصحابة: ١ - ما صح عن عثمان َبهِ؛ أنه قال: (إنما السجدة على من استمعها)9؟ . ١ - ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال: (إنما السجدة على من جلس له1)© , - وعن ابن عمر؛ أنه قال: (إنما السجدة على من سمعها)؟ . قالوا: و«على» كلمة إيجاب؛ فدل على وجوب السجود”” . ونوقش: الاستدلال من أوجه: ./١19 7/7 البناية 7/7 18ل. (؟) البناية )١( (*) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي .5١5/١ ددع أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. في أبواب سجود القرآن» وسننهاء باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود ؟/77. وقد وصله ابن أبي شيبة» كما في المصنف, كتاب الصلوات» باب من قال: السجدة على من جلس لهاء ومن سمعها 0/7» وعبد الرزاق في المصنف» في كتاب فضائل القرآن» باب السجدة على من استمعهاء وسعيد بن منصور كما في التعليق »14١7/7 من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» وقد صححها الحافظ كما في الفتح 1ه (5) أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في الموضع السابق. (1) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب» والباب السابق. 0) الميسوط 7/ 5» البناية 17//7/ا.
عدد الصفحات ٢٤في حكمه للتالي 56 15# اح الوجه الأول: أنها ليست بصريحة فى الإيجاب إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع. الوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منهاء وهو ما ثبت عن النبي كله من ترك السجود أحياناً””': ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر فى الخطبة: (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء)”" . رابعاً: من المعقول: ١ ولأنها لولم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة») وهى تطوع توجب الفسادة” . ونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة ة أنه يقضيها؟. وأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها هسزية الصلاة» فكان وجوبها كاملاً» وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص 60 ويمكن أن ترد الإجابة : بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة وج إلى دليل» ولا دليل. ١ - ولأنه سجود يفعل فى الصلاة» فكان واجباً كسجود الصلاة"' . ل ا 0 ا : 49 ونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب”" دق انظر: ص7 7. زفق انظر: ص١0 "3 () البناية ١/9الاء بدائع الصنائع .١48٠0/١ (4) الانتصار 41/7". (5) الهداية وفتح القدير 218/1 .1١ (7) الحاوي ؟7/١501» المغني ؟1//ا5"ء المبدع 18/7. زف4 المغني اا
عدد الصفحات ٢٥8 في حكمه للتالي هام وأجيب : بأن هذا غير صحيح » إذ الصحيح من المذهب وجوبوة, " - ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلية شرعت قربة خارج الصلاة فوجب أن تكون واجبة» قياساً على القيام في صلاة الجنازة”" . 0 القول الثاني: إنه واجب قْ الصلاة» مسنون خارحها: ذهب إليه أحمد فى رواية عنه”” . ولم أجد مستند أحمد فيما ذهب إليه من هذا التفصيل» ولعله ما ثبت من مواظبة النبى كَلِلَةِ من السجود فى الصلاة» مع ما نقل عنه من عدم سجوده أحياناً خارج الصلاة» كما في حديث زيد بن ثابت”*/. القول الثالث: إنه سنة مطلقاً: ذهب إليه المالكية”؟». والشافعية 2» وأحمد فى رواية عنه» وهى المذهب”", والظاهرية20, والليث بن سعدء» والأوزاعي”"', وإسحاق» | ده 6١١ وابو بور 7/4/١ أي: مذهب الحنفية. انظر: الهداية )١( (؟) البناية ؟97/5١1/. (9) الإنصاف 19/5. مجموع فتاوى ابن تيمية 18/7. 1080. المبدع 258/١ الانتصار ؟/٠8". (5) يأتي قريباً: ص77. (6) القوانين الفقهية ص”5» المعونة »585/١ المدونة ١/١١٠ء بداية المجتهد 2١51/١ المنتقى "49/١ شرح الخرشي 800/١ (5) الحاوي 23٠١/5 المجموع 11/5. المهذب .47/١ مغني المحتاج 25١5/١ روضة الطالبين ."١87/١ (0) الإنصاف ”/19, المبدع 78/7. المغني 55/7*,. الفروع ,.0500/١ الكافي /١ 4» الانتصار 2780/7 المستوعب ؟701/7. (8) المحلى 2٠١5/5 المجموع 5/5 )0( المغني ولد رة 0( المجموع 5/5.
عدد الصفحات ٢٦في حكمة !لتاتي |0 2 الأدلة : أولاً: من السنة: ١ حديث زيد بن ثابت و؛ه؛ قال: (قرأت على النبي يَكِةِ. لوَالجو 4 [النجم: ]١ فلم يسجد فيها)7" . قلو كان السسود واجباً لسجد. رسول الله وآمر به زيو” , ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن النبي كةِ لم يسجدها على الفورء ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب””". وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي اعدو الوجه الثاني : أنه يحتمل أن زيداً قرأها بعد الصبح» أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق”"". وأجيب عنه بجوابين: ٠ الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجودء فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي؛ ومنهم من يقول: بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا نهي 206١ ٠. قية 5 الجواب الثاني : أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي, )١( أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننهاء باب من قرأ السجدة» ولم يسجد بفضة (؟) المجموع ؟7/١5» الحاوي »7٠6١/7 المغني ؟/ 70" الانتصار 7/ 581. (”*) البناية ”/ هالاء العناية .١5/7 (4) المجموع 25١/7 الانتصار 9/ 585. (5) المجموع ؟7/١5. الانتصار 7/ 87". (1) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 21560 المحلى .١56/6
عدد الصفحات ٢٧9 في حكمه للتالي كلا ويجعله الحجة في ترك السجود”" . الوجه الثالث: احتمال أن النبي كك لم يكن على طهارة”" . ونوقش: بأن الصحيح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة”” . ولو سلم باشتراطهاء وكان سبب الترك عدم الطهارة» لبين ذلك» وقال: لم أسجد لأني على غير وضوء”“. الوجه الرابع: أنه لم يسجد؛ لأن زيداً لم يسجد”*“'» كما قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم: أنت إمامنا. فإن سجدت سجدنا"'". ويمكن أن يجاب عنه: بأنكم لا تشترطون ذلك لسجود المستمع. الوجه الخامس: أن السجود في: #وَالتممِ 4 وحدها منسوخ؛ بخلاف غيرها مما في المفصل ك«اقرأ»» و«والانشقاق». لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن أنه وافقهم» ترك السجود فيها بالكلية سداً لهذه الذريعة9 . ١ ما روي أن رجلاً قرأ عند رسول الله كَلِِ آية سجدة فسجدء وقرأها آخر فلم يسجد. فقال النبي كلِ: «كنت إمامناء فلو سجدت سجدنا)7 , ' ."85 7/1 المجموع 55/7.» الانتصار )١( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2194/77 الانتصار 7/7 ."8١ () مجموع فتاوى ابن تيمية '77/ »١560 المحلى 6/ .١156 (:) الانتصار 1/7م"7. (6) مجموع الفتاوى لابن تيمية 57/ 188. (7) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في أبواب سجود القرآن وسئنهاء باب من سجد لسجود القارئ "/ "ا”. وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف 214/7 وعبد الرزاق 2755/7 والبيهقي ؟/راى وسعيد بن منصور كما في التعليق 7/7 »:5٠9 وفي الفتح 0 . (0) مجموع فتاوى ابن تيمية 169/77. 1 (8) أخرجه الشافعي في المسند ١77/١ - 094 والبيهقي 77”4/7» من طريقين -
عدد الصفحات ٢٨في حكمه للتالي | 86 وفيه دليلان: الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه. الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير”'. ونوقش: بأنه مرسل» والمرسل من قسم الضعيفء فلا يصلح للاحتجاج . “" - قوله كَل للأعرابي حين سأله: ماذا فرض عليه من الصلاة؟ : «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن نتطوء)”"' . | ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال20” . ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أنه في الفرائض» وهو عندنا واجب غير فرض”*'. ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يفرقون بينهما””' . ١ الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء» لا فيما يوجبه العبد على ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه” . - وضعفهما. قال: والمحفوظ من طريق عطاء بن يسار مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن زيد بن أسلم »١14/7 وقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. ”/007» وانظر: تعليق التعليق »5١١/7 وكذا إرواء الغليل 775/7. .7847/7 الحاوي ؟7/١١٠» الانتصار )١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام .17/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .50/١ (9) المغنى 7557/7» المبسوط 50/7. () البناية ./١18/1 (5) فتح الباري 059/7. (5) المبسوط 4/7.
عدد الصفحات ٢٩حي 0 ما روي عنه كَللِْ؛ أنه لم يسجد في المفصل"'"» وبما روي عنه أنه سجد فبها9'" . بأن يكون كل واحد حدث بما رأى» من قال: إنه سجد»ء ومن قال: إنه لم 60 ثانياً: ما أثر عن الصحابة: ما ثبت عن عمر بن الخطاب م ضيه أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة» حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاءت السجدة؛ قال: يا ع0) ْ وفى رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن ا وهذا الفعل من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب"'2 ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أنه منقطع”"2, فلا يصلح للاحتجاج. ونوقش : بأن هذا وهم فالصحيح أن الخبر متصل ”7 . ع .537 انظر: تخريجه ص7؟57. (؟) انظر: تخريجه ص/2377 )١( () بداية المجتهد .١1717/١ (4:) أخرجه البخاري» في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من رأى أن الله يك لم يوجب السجود 7/7 75. (0) أخرجه البخاري في الكتاب» والباب السابق 74/7. () المنتقى .”5١/١ الحاوي ”7/١55ء المجموع 14 المغني 5 المبدع / 8 مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ . (0) فتح الباري ”/5594: المنتقى 2.6١/١ (8) فتح الباري 009/7.
عدد الصفحات ٣٠في حكمه للتالي | وس 5 الوجه الثاني: التسليم بموجبه أنه لم تكتب عليناء» بل أوجبت وفرق بين الفرض والواجب”"'. وأجيب: بأن هذا اصطلاح لهم حادث» ولم يكن الصحابة يفرقون 5 0 ثم يرده قول عمر: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه). الوجه الثالث: أنه مؤول بأنه لم يجب علينا التعجيل بسجدة التلاوة» فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب”". وأجيب عنه: بأن هذا يرده قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه). الوجه الرابع: أن قوله: (إلا أن نشاء) لا يخلو أن يريد به نشاء وجوبها فلا يجوز ذلك؛ لأن الواجب يتعلق بإيجاب الشرع» لا بمشيئتنا فثبت أنه أراد إلا أن نشاء قراءتها 2 . وأجيب عنه : بأن فيه عدا ويرده تصريح عمر بقوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه)» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه”” . الوجه الخامس: أنه قد يكون المراد منه أن الله لم يكتب علينا السجود في هذه الحال. وهو إذا قرأها الإمام على المنبرء يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة» ويعمل عملاً كثيراً» والسنة في الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذاء وهذاء صار السجود غير واجب؛ لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خطبة الناس» وإن سجد جاز... فإذا كان كذلك لم يبق فيه 000( بدائع الصنائع 8 (0) فتح الباري ”7/7 069. (7) المبسوط ؟4/7. (54) ذكره لهم أبو الخطاب في الانتصار 787/7ء وكذا ابن حجر في الفتح 009/7. (5) فتح الباري ؟/009., الانتصار 8857/7.
عدد الصفحات ٣١| مس8 في حكمه للتائي حص يهن 1 لا حجة» ولو كان مرفوع”9. الوجه السادس: أنه لو كان صريحاً ؛ لكان قوله» وإقرار من حضر وليسوا كل المسلمين”" . الوجه السابع : أنه معارض بمثله من أقوال الصحابة في وجوبه» كما ثبت عن عثمان» وابن عباسء وابن عمر””". ثالثاً: من المعقول: ١ أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر بهء ولا معارض لهء ولا قدرة لهم على هذا”“. 7 - ولأن ما شرع لأجل التلاوة لم يكن واجباً»ء أصله التأمين» والتعوذ وسؤال الرحمة* . . وقياساً على سجود الشكر"” - ٠ : - ولأنه يجوز فعله على الراحلة بالاتفاق في السفرء فلو كان واجباً لم يجز كسجود صلاة الفرض”" . ونوقش: بأن أداءها كما وجبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة. فكان كالشروع على الدابة في التطوع”". وأجيب عن المناقشة: بأنها لو كانت واجبة لم يجز فعلها ولو وجد سببها على الراحلة» ألا ترى أنه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو على الراحلة لم يجز له فعلها وإن كان الوقت سبب الوجوب”"" . .169 7/77 مجموع الفتاوى 109/77. (؟) المصدر السابق )١( المصدر السابق» والأثر عن هؤلاء سبق تخريجه ص75. )( (:) المجموع 57/5» الانتصار ”2788/7 حاشية ابن قاسم 775/7. (5) الانتصار ؟785/7. (5) المجموع 4/؟57. (0) المنتقى "6١/١ المجموع 37/5.» الانتصار ؟585/1. (8) البناية 7/7 8الاء العناية 7/ »١5 فتح القدير 237/7 الانتصار ؟5848/7. (؟) الانتصار ١؟/788.
عدد الصفحات ٣٢غى حكمه للتا ست ه ولأنها صلاة غير واجبة» فوجب أن لا يكون السجود لها واجباً. أصله إذا أعاد تلك الآية7" . 5 ولأنه لما لم يجب عند العودة إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء التلاوة كالطهارة9'" . - أنها لو كانت واجبة لما أديت في سجود الصلاة وركوعها9 . ونوقش: بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة”*". 8 - أنها لو كانت واجبة لما تداخلت0©». ونوقش: بأنه إنما جاز التداخل؛ لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوعء. وذلك يحصل بمرة واحدة”" . : أنها لو كانت واجبة بطلت الصلاة بتركها كالصلاتية" . ونوقش: بالفارق؛ لأن الصلاتية جزء الصلاة» بخلاف السجدة فليس بجرء الصادة0" , ٠ - ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسئون كسجود الس الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثالث» من عدم وجوب السجود؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» وسلامة أدلته من المناقشة المضعفة للاستدلال» في مقابل ضعف ما أورده الموجبون للسجود من أوجه للاستدلال. .5١١/7؟ الحاوي ؟7/١١5. (؟) الحاوي )١( () ذكره لهم صاحب البناية ”/18لاء والعناية 7/ .١5 | (:) المصدران السابقان. (60) البناية 8/7 الاء العناية .١5/7 (5) المصادر السابقة. 0) البناية 7/7 18لا. () المصدر السابق. (9) الحاوي .5١١/”
عدد الصفحات ٣٣لي 4م ع ] مع بعر 022 حو أ ا “0 2 ار : الميبحث الثاني م نم حكمه للمستمع والسامع وفيه مطلبان: المطلب الأول 7 في ي حكم السحود. كن ند ينا المطلب الأول وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في حكمه للمستمع. المسألة الثانية: في حكمه للسامع. © المسألة الأولى: في حكمه للمستمع0('): اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة للمستمع على قولين: 0 القول الأول: أنه واجب: ذهب إليه الحنفية”"', وأحمد فى رواية عنه”". اختارها )١( المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرهاء بلا نزاع. حاشية ابن قاسم على الروض المربع /١ "777 كشاف القناع /١ 440. (؟) الهداية ١/8لاء المبسوط 5/ 4» بدائع الصنائع .180/١ () الإنصاف 219/5 المبدع 278/9 حاشية ابن قاسم ؟/574.
عدد الصفحات ٣٤