السْرٌ المكتوم -هم- للرجل الصالح». وأخرج الديلمى عن جابر -رضي الله عنه-. عن النبي ## قال: انعم العون على تقوى الله المال)”". ش ٠ ٠ 101١1 /5( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )١( «رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من رواية محمد بن المتكدرء عن جابر» ورواه أبو القاسم البغوي من رواية ابن المنكدر مرسلاً» ومن طريقه رواه القضاعي «مسند الشهاب» هكذا مرسلا». قلت: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 71١ رقم 1717) من طريق البغوي» عن عبدالرحمن بن صالح؛ ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر مرسلا. ورجاله ثقات. إلا أنه مرسل. نعم» وصله الديلمي في «الفردوس» (/ 40).: وابن لال في «مكارم الأخلاق» -كما في الإتحاف السادة المتقين؟ (9/ 4817)) و١كنز العمال؛ (774/5 رقم 5747)-». من طريقين» عن ابن المنكدرء عن جابر رفعه» وفي الأول: عبدالله بن أحمد بن عمر بن شوذب الواسطي (شيخ ابن لال)» وفي الثاني: صالح بن عمروء لم أظفر بترجمتهما. وأخرجه أبو علي النيسابوري في «فوائده» (ق /١ ب) عن أنس رفعه بلفظ: «نعم العون على الدّين قوت سنة)؛ وفيه أحمد بن محمود بن نعيم» وحمر بن نوح» مجهولان. وأخرجه الديلمي(5/ ق 45- زهر الفردوس) باللفظ نفسه من حديث معاوية بن حيدة» رفعه. وإسناده واه جد فيه محمد بن داود بن دينار» قال ابن عدي: «كان يكذب». فالمرفوع لم يثبت بلفظيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 0504734 «تذكرة الموضوعات» .)١7/5( وورد عن ابن المنكدر وغيره من السلف من أقوالهم؛ وهذا أشبه. وهذا ما ؤقفت عليه من ذلك, والله الموفق. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» .)١17417( وابن أبي الدنيا في 7إصلاح المال» (رقم 8). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)١54 والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0/ 7004) من قول محمد ابن المنكدرء وليس عندهم جميعا لفظة: (المال) وبدلها: (الغنى). وأخرج ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم 517) عن داود -عليه السلام- قال: انعم العون اليسار» أو الغنى عن الدين». وأخرج -أيضاً- فيه (رقم4١٠) ضمن قصة جاء في آخرها: «قال لبيد بن عطارد: نعم العون على المزود الجدّة». وأخيرج بارضا فيه (رقم 04) عن مكحول قال: .«بعض المعيشة عون على الدين».
عدد الصفحات ٨٥-5م- السْرٌ المكتوم وعند الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قيل: يا رسول الله من السيد؟ قال: يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ قالوا: أفما في أمتك من سيد ؟ قال: بلى» رجلٌ أعطي مالا حلالاء ورُزق سماحة؛ وأدنى الفقير» وقلّت شكاته في الناس»"". وقال 4# -في حديث: « ذهب أهل الدُنُور بالدٌرجات العُلىء يُصِلُُون كما نصليء ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدقء ويعتقون ولا نعتق؛ ولهم فضول أموال»-: «ذلك فضلٌ الله يُؤتيه من يشاءُ»”". )١( أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)273٠١7( والبيهقي في «الشعب» )1١848( من حديث ابن عباس» وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١18/7( إلى الطبراني» وقال: وفيه نافع بن هرمز» وهو ضعيف. وقال في :)3١7/8( وفيه نافع بن هرمز وهو متروك. وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)75١ وقال عنه شيخنا العلامة الآلباني -رحمه الله - في «ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم 1 : اضعيف جداً. (؟) أخرجه الدارمي ,.)١7617( وأحمد (778/7) من حديث أبي هريرة» عن أبي ذر قال: يا رسول الله ذهب ...» وأخرجه البخاري (847 و 7778), ومسلم (246)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١557( وابن خزيمة »)١5494( وأبو عوانة (؟5148/5)) وابسن حبان في «صحيحه ))5١١5( والبيهقي .)2١87/7( والبغوي في اشرح السنة؛ (1/11) و9/70) من حديث أبي هريرة» قال: جاء الفقراء إلى النبي 4# فقالوا: «ذهب أهل الدثور ...2. وأخرجه بنحوه -أيضاً-: أحمد (158/0)» والحميدي (017): والحسين المروزي في «زوائده على الزهد لابن المبارك» ))١١61( وابن ماجه (4717). وابن خزيمة (754)» والطبراني في (مسند الشاميين» )8١١( من طرق عن أبي ذرء ورواياتهم متقاربة» ويزيد فيه بعضهم على بعض. وأخرجه البزار في «مسنده» )4٠50( من طريق بشر بن عاصم: أن أباه أخبره» أنه سمع أبا الدرداء أو أبا ذر» فذكره. وأخرجه -أيضاً-: الطيالسي (481)» وابن أبي شيبة /٠١( 770 و17/ 407): وأحمد (195/0). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ١510( و54١1 و١2065»). والطبراني في «الدعاء» )7١8( من حديث أبي الدرداء. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
عدد الصفحات ٨٦الْسّرٌ المكتوم -/ام- وقال آيقا -كما ستأتي الإشارة إليه- لكعبو -رضي الله عنه-: «أمبيك [عليك بعض مالكء. فهو خير لك)”". وفي آخر: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وجده. وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ مات والله عنه راض)”". وقال ابن عمر -رضي الله عنهما: «لو كان عندي أحادر ذهباء أعلم عددم وأخرج زكاته؛ ماكرهت ذلكء وما خشيت أنْ يضرّني"”" .)١159 سيأتي تخريجه (ص )١( (؟) أخرجه ابن ماجه (١7)؛ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (1/ 107-1017 رقم لا ابغية الباحث6)» والحاكم في «المستدرك؛ (61/1): ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 8517/1١( رقم 2١ 75)) وأبو يعلى في «مسنده» -رواية ابن المقرئ وهي غير المطبوعة» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (5/ ١77 رقم »-)١5١77 وابن جرير في «التفسير» (08/5). والبيهقي في «الشعب» (60/ 78١ رقم 31805)., والضياء في «المختارة» (رقم 77١؟7) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس مرفوعاً. ْ وعزاه ابن كثير في «التفسيرة -١59/1( ط. أولاد الشيخ) لابن مردويه. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/5) لابن المنذرء والسبزار» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. ' ولم يعزه في «كنز العمال» (رقم 378) إلا لابن ماجه؛ والحاكم. وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» 707٠ /١17( رقم -79417١ ط. العاصمة)» وعسزاه للحارث» وسكت عنه. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (07/1): «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا». قلت: وفيه أبو جعفر الرازي» وهو سيء الحفظء والحديث في «ضعيف الجامع الصغير» (©؛» ولاضعيف سئن ابن ماجه؛ (٠/)».واضعيف الترغيب والترهيب» (رقم .)١ لا تنبيه: أورد المصنف هذا الحديث في موطنين من «الأجوبة المرضية» هما (؟/ /41ه و7/7١٠23»): وتحرف (فارق) في مطبوعه إلى (رزق) وأهمله المحقق, ولم يعلق عليه بشيء! () أخرجه ابن ماجه »)١7/817( والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ ١١ ولفظهما: «ما أبالي .لو كان لي أحد ذهباًء أعلمٌ عدده» وأزكيه. وأعمل فيه بطاعة الله -عز وجل-». -
عدد الصفحات ٨٧-44م- 1 السْرْ المكتوم وقال]”" رسول الله ه: «لا بأس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خيرٌ من الغنى» وطيبٌ النفس من النعيم» أخرجه أجمد. وابنْ ماجه عن خبيبب الجهنى. المستحّة فيهاء ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله تعالى: ولا لها ذ فى قلبه]"؟ مزية ولا يفخر بها خصوصاً على مَنْ دونّه' © ولا يكون بما في يديه منها أوثق منه -2 وإسناده صحيح؛ وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (تحت رقم 004)» و(اصحيح سنن ابن ماجه) .)١7/41/( 088 -041/ /1( بدل ما بين المعقوفتين بياض في الأصلء وأئبته من «الأجوبة المرضية» )١( للمصئف. وانظر ما ذكرناه في مقدمة التحقيق. .»23٠١7 / (؟) أخرجه أحمد في لمسنده) (5/ 794 و71/7/0. ,)78٠6 والبخاري في «الأدب المفرد) 001 وفي «التاريخ الكبير؛ (0/ 77): وابن ماجه :)5١5١( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2 », والحاكم (؟/7) -وصححه ووافقه الذهبي» وذكر أن صحابيه اسمه يسار بن عبدالله الجهني-» والبيهقي في «الشعب» (140؟١ و17547). وفي «الآداب» (470). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ ١87 رقم 07١٠١ والمزي في اتهذيب الكمال» )15٠/١5( من حديث معاذبن عبدالله بن خبيب الجُهني» عن أبيه» عن عمّه: أن رسول الله #© خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفسء فظنا أنه ألم بأهله. فقلنا: يا رسول الله! نراك طيّب النفس؟ قال: أجل» والحمد لله ثم ذكر الغنى» فقال رسول الله #ه: «إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خخيرٌ من الغنى؛ وطيبُ النفس من النعم». هذا لفظ البخاري في «الأدب المفرد»» ولفظه عند أحمد: «كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله 4# وعلى رأسه أثرٌ ماء» فقلنا: ا رسو الله ناك يس النفسر» 0. أجل» ثم خاض القومُ في ذكر الغنى. فقال رسول 4#: لا بأس بالغنى» .. وقال البوصيري في «زوائد أبن ماجها: إسناده صحيح. ورجاله ثقات. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١9/5( (') بدل ما بين المعقوفتين بياض في الأصلء والمثبت من «الأجوبة المرضية» (087/1 و؟/ ١ للمصئفء ومن «جوابه» الذي بخطه. وهومرفق بآخر كتابنا هذاءوالله الموفق» لا رب سوأه. (5) انظر ما قررناه في (مقدمة التحقيق) أن الفخر بالمال أسوأ مراتب العغجب.
عدد الصفحات ٨٨السّرٌ المكتوم -41- بما عند الله بحيث يحبسها عما شرع له صَّرفها فيه» من التقتير على نفسيه وعياله. وعدم إظهار نعمة الله صر وجل- ولا يُنفقها في وجوه الباطل التي لم تشرع؛ ولا يُبذرء يكون ذلك زيادة له في الخير. وكم من غني مُتصفي بذلك وأزيد منه. مثل: داود» وسليمان» ويوسف. وطوائف من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وعثمان بن |عفانء وعبدالرحمن ابن عوف». وطلحة الفياض”"' أحد العشرةٍ -رضي الله عنهم-. وسعد بن الربيع الذي ,قال: «أنا من أكثر الأنصار مالآأ»”"» وقال له عبدالرحمن بن عوف: «بارك الله لك في أهلك ومالك" -رضي الله عنهما-» وغيرهم من الأولياء”". )1( الفياض: الجواد الواسع العطاء. قال زهير في «ديوانه» (174) وأبييض فياض يده غمامة على تُعتضِهماتفِ ب نوافئه وأصله من قولك: فاض الماءء إذا سال» وحديث مستفيضء أي: شائع منتشرء قاله الخطابي في «غريب الحديث» (2314-718/1)) وأسند خبرا يدلل على كرمه» كنب قد خرجته بتطويل في تعليقي على «المستجاد» للتنوخي (رقم 8). وفي خبر عند أبي عبيد في «الغريب» (4/ 175)» وابن قتيبة في اإصلاح غلط أبي عبيد» (ص )1١59 14 بيان أنه -رضي الله عنه- ترك مئة حمل مال مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير» والقنطار مئة رطل. (') قطعة من حديث فيه طول؛ أخرجه البخاري في «صحيحه' في كتاب البيوع (باب ما جاء في قول الله -تعالى-: ١ فَِذًا قفرت الصلاة فَانتَشيِرُوا في الأرْض...4) (رقم 4 من حديث عبدالرحمن بن عوف, ورقم )75١544( من حديث أنس.؛ وفيه قول عبدالرحمن بن عوف الآني. وطرف الحديث الأول عند البخاري برقم (770)» وطرف الثاني بالأرقام: (51791. ١لالا لا7 الاحم ةكس لاقام موا لأكلم اوت لم0 ). وانظر عن (غنى) المذكورين وسخائهم: «الجواهر المجموعة» للسخاويء و«المسستجاد) للتنوخي» و«المستجاد) للدارقطني» و«امراقي الجنان» ليوسف بن عبدالهادي (فهرس الأعلام) فيها جميعاء والتدليل على ذلك لا طائل تحته. لشهرته» ولأنه يطيل الهوامشء وفيما فعلنا كفاية إن شاء الله -تعالى-. (؟) انظر الهامش السابق. 1 (5) أذكر هنا مثالاً على كثرة ثروة الصحابة -رضوان الله عليهم جميعاً-» حتى يتبين لنا مبلغ -
عدد الصفحات ٨٩غناهم» مع حرصهم على الخير والبذل في أخبار صحيحة تكاد أن تكون هي للخيال أقرب منها للحقيقة» وهي تجسد ما أراده المصّنف على وجه جلي جداً: أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم -17٠١ بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (478/148- ط. دار الفكر)-, وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم 414) بسنل صحيح عن عروة بن الزبير: أن الزبير بن العوام ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف درهم؛ [ومن العين خسمين ألف ألف دينئار]. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )1١١/7( -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (478/14-ط. دار الفكر)- من طريق آخر عن هشام, به بلفظ: «كانت قيمة ماترك الزبير إحدى وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف». وأخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب فرض الخمس (باب بركة الغازي في ماله حياً وميناً مع النبي #ه وولاة الأمر) (رقم 0159: حدئني إسحاق بن إبراهيم؛ قال: «قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة» عن أبيهه عن عبدالله بن الزبير. .» وذكر خبراً طويلاً فيه: «فقَقِل -رضي الله عنه- ولم يدع ديناراً ولا ورهماء إلا أرضين منها الغابة» وإحدىعشرة دارا بالمدينة» ودارّين بالبصرة؛ وداراً بالكوفة» وداراً بمصر». قال: «وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال» فيستودعه إياهء فيقول الزبير: لآء ولكنه سلف؛ فإني أخشىعليه الضيعة؛ وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي 4# أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-. قال عبدالله بن الزبير: فحسبتُ ما عليه من الدين؛ فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبيرء فقال: يا ابن أخي! كم على أخي من الدين؟ فكتمه؛ فقال: مئة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبدالله: أرأينك إن كانت ألفي ألف ومثني ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا؛ فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا ب بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألفء فباعها عبدالله بالف ألف وست مئة ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبدالله بن جعفر -وكان له على الزبير أربع مئة ألف- فقال لعبدالله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبدالله: لا. قال: فإن * شئنم جعاتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبدالله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبدالله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه. وبقي منها أربعة أسهم ونصفء فقدم على معاوية -وعنده عمرو بن عثمانء والمنذر بن الزبيرء وابن زمعة-» فقال له معاوية: كم قوّمت الغابة؟.قال: كل سهم مئة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم -
عدد الصفحات ٩٠- ونصف. فقال المنذر بن الزيير: قد أخذت سهماً بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذتٌ سهماً بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهماً بمئة ألف. قال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصفء قال: أخذته بخمسين ومئة ألف. قال: وياع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه» قال بنو الزبير: أقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم» فلما مضى أربع سنين؛ قسم بينهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة» ورفع الثلث. فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف». والمتأمل والمتمعن فيما ذكر من الآثار والأخبار يكاد يقف على تعارض واختلاف في تركة الزيير» ووجدت كلاماً متيناً للحافظ ابن حجر حاول فيه إزالة هذا الاختلاف آثرتٌ أن أثقله من «الفتح» (5/ 775-1707- ط. السلفية) على الرغم من طوله؛ لما فيه من تحرير وتنقيح» وهذا نص كلامه بالحرف: 1 قال بعد رواية البخاري السابقة: «في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة: أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومئتي ألف ونيف. زاد على رواية إسحاق: ونيف». وفيه نظر؛ لآنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومتنا ألف؛ فنصيب الأربع: أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف. وهذا هو التمنِء ويرتفع من ضربه في ثمائية» ثمانية وثلاثون آلف ألف وأربع مئة ألف. وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف؛ كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وست مئة ألف. وقد نبه على ذلك قديماً ابن بطال ولم يجب عنه؛ لكنه وهم؛ فقال: وتسع مئة ألف. وتعقبه ابن المنير فقال: الصواب: وست مئة ألف. وهو كما قال ابن التين: نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأزبع مئة ألف؛ يعني: خارجاً عن قدر الديْنِ» وهو كما قال» وهذا تفاوت شديد في الحساب» وقد ساق البلاذري في . «تاريخه» هذا الحديث عن الحسين بن علي بن الأسود بن أبي أسامة بسنده» فقال فيه: «وكان للزبير أربع نسوةء فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف. وكان الثمن أربع آلاف ألف وأربع مئة ألف. وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورئة خمسة وثلاثين ألف ألف ومئتي ألف». وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة؛ فعلىهذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف؛ كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمان مئة ألف؛ فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وست مئة ألف. وهو أقرب من الآولء ولعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومئة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين» لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم؛ فيكون الذي يورث ما عدا ذلك» وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربع - '
عدد الصفحات ٩١- مئة ألف فقط» لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن تركة الزبير بلغت أحدا أو اثنين وخمسين ألف ألفء وهذا أقرب من الأول» لكنه -أيضاً- لا تحرير فيهء وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال لتحرير الحساب؛ إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير؛ إذ خلف ديناً كثيراً ولم يخلف إلا العقار المذكور؛ ومع ذلك؛ فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم» وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبورها أخرى؛ فهذا من ذاك. وقد وقع إلغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة؛ ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي نعيم: «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف. وترك عليه من الدين ألفي ألف؛». وفي رواية عثام بن علي عن هشام؛ عند يعقوب بن سفيان: «إن الزبير قال لابنه: انظر ديني وهو ألف ألف ومتتا ألف».وفي رواية أبي معاوية عن هشام: «أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف». وفي رواية السراج: «أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف»»؛ وعند ابن سعد من حديث ابن عبينة: إن ميرائه قسم على أربعين ألف ألف». وهكذا أخرجه الحميدي في «النوادر» عن سفيان» عن هشام بن عروة. وفي «المجالسة» للدينوري من طريق محمد بن عبيد» عن أبي أسامة: أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألفن ألف, والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدمء وقد حكى عياضء عن ابن سعد ما تقدم» ئم قال: «فعلى هذا يصح قوله: إن جميع المال خمسون ألف ألف. ويبقى الوهم في قوله: ومئتا ألف». قال: «فإن الصواب أن يقول: مئة ألف واحدة». قال: «وعلى هذا؛ فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ: «متتا ألف»» حيث وقع في نصيب الزوجاتء وفي الجملة؛ فإنما الصواب مئة ألف واحدة» حيث وقع في الموضعين». قلت: وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومئة ألف لايصح معه أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة ألف. بل إنما يصح أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة ألف. إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفا وسبع مئة وخمسين على التحريرء وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة: «أنه ألف ألف ومئتا ألف»» وأن الصواب: «أنه ألف ألف» سواء بغير كسرء وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة؛ لأنه يقتضي أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف؛ فيكون ثمنا من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومئتي ألف؛ فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مئتا ألف عند الجملة؛ ذكرها عند نصيب كل زوجة سهوا. اتا
عدد الصفحات ٩٢السْرٌ المكتوم 5 وكان عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يقول: إنه لو رفع حجراً لرجى أن يُصيب تحته ذهي” '"» وفتح الله عليه ومات فحُفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى -2 وهذا توجيه حسن, ويؤيده ما روى أبو نعيم في «المعرفة» من طريق أبي معشر عن قشام» عبن أبيه؛ قال: «ورئت كل امرأة للزبير ربع الثمن: ألف ألف درهم»» وقد وجهه الدمياطي -أيضا- بأحسن منه» فقال ما حاصله: إن قوله: فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومئنا ألف صحيح. والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك -وهو تسعة آلاف ألف وست مئة ألف- بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف ومئتى تي ألف,. وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم؛ ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمان مئة ألف. حصل هذا الزائد من نماء العقاز والأراضي في المدة التي أخر فيها عبدالله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدمء وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها. وقد تلقاه الكرماني؛ فذكره ملخصا ولم ينسبه لقائله» ولعله من توارد الخواطرء والله أعلم. وأما ما ذكره الزبير بن بكار ذ في #النسية في ترجمة خاتكةه واعرجة الجحاكم في «للستدوك» : أن عبدالله بن الزبير صالح عائكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألفاً؛ فقد استشكله الدمياطي وقال: بينه وبين ما في «الصحيح» بون بعيد» والعجب من الزبير! كيف ما تصدى لتحرير ذلك؟! قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثئي العشر من استحقاقهاء وكان ذلك برضاهاء ورد عبدالله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له. ولا ينافي ذلك أصل الجملة. وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ قال: قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف؛ فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره. وقال ابن عيينة: قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف, أخرجه ابن سعدء وهو محمول. على إلغاء الكسر». قال أبر تيوط كلام إن سر السابق فيه جمع وتحرير جيدان. . وانظر: : «تاريخ دمشق» (477//18» 578). و«المجالسة» (507. )١١947 وفيها ما يشعر باضطراب الرواة في قيمة التركة. والخبر في: «السير» /١( 250)» و«اللمعات البرقية في النكت التاريخية» (ص .)71-7٠ )١( ذكره المصنف في «الأجوبة المرضية» (7/ 085) -أيضاً- -؛ ولم يعزه لأحد. ثم وجدته مسئداً من حديث أنس ضمن قصة فيها محاورة سعد بن الربيع مع عبدالرحمن بن عوفه التي أشار إليها المصنف -سابقا-» أخرجها عبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (رقم -
عدد الصفحات ٩٣مجلت”" فيه الأيدي» وأخذت كل زوجة ثمانين ألفا'" -وكنٌ أربعاً-» وقيل: مئة ألفي'"» وقيل: بل صولحت إحداهن؛ لأنه طلقها في مرضه على نيف وثمانين 0 - 177078) وفي آخرها: قال عبدالرحمن: لقد رأيتني بعد ذلك؛ ولو رفعت حجراً لظننت أني سأصيب تحته ذهباء أو فضة». وأخرجه بنحوه أحمد ))77/١/7( وابن سعد »)١17/7( والبلاذري في «أنساب الأشراف» »077/1١( ولفظه: «قال عبدالرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً. لرجوت أن أصيب [تحته] ذهباً أو فضة». وإسناده صحيح على شرط مسلم. )١( المجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء» أو المجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل. (؟) أسنده ابن عساكر (70/ 5 )7١ عن ابن سيرين قال: إن عبدالرحمن بن عوف توفي» وكان فيما ترك ذهباً قطع بالفاس.... إلى آخر ما ذكره المصنف هنا. وأخرج أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة » »)5١١/54( والبلاذري في «أنساب الأشراف» )7”8/٠١( نحوه من طريق أيوب» عن ابن سيرين» وسيأتي في الذي بعده نحوه. () أخرج أحمد (7/ 76١)؛ وعبد الرزاق :»23١51١( وابن سعد (177//7), وابن حبان »)4١47( وابن عساكر (10/ 007» بإسناد صحيح على شرط الشيخين على إثر حديث مرفوع: «قال أنس: لقد رآيته -أي: عبدالرحمن بن عوف- قسم لكل امرأةٍ من نسائه بعد موته مئة ألف دينار»). (:) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم 4/اا- بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 5 -7١ ط. دار الفكر)-؛ من طريق هشامء عن ابن سيرين» قال: «إن نساء عبدالرحمن بن عوف اقتسمن ثمنهُنٌ عشرين وثلاث مئة ألف درهم وتوفي عن أربع نسوة» فاصابت كل امرأة منهن ثمانين ألفا». وأخرجه اليزيدي في «الأمالي» (ص47) من طريق آخر عن هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين قال: لما توفي عبدالرحمن بن عوف ترك أربع نسوة» فصولحت امرأة من نسائه» واأخترجت من الثمن بثمانين ألف درهم. قال ابن سيرين: فبلغني أن الرجال ضربوا بالفؤوس سبائك الذهب من ميراثه. حتى مجلت أيديهم. وأخرج ابن سعد (177//7) -ومن طريقه ابن عساكر (70/ '707)- عن أبي صالح قال: مات عبدالرحمن بن عوف,. وترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفاء ثمانون ألفا. قال أبو عبيدة: كذا فيه (أبو صالح)؛ وصوابه (صالح)» وهو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. وأخرج ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم )57171١١ بسنده إلى صالح قال: صولحت -
عدد الصفحات ٩٤السْرٌ المكتوم ْ - مو - ِ أ وأوصى بخمسين ألفا!'"؛ بعد صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه العظيمة؛ أعتق 54 5 2020 5 انا مو 4 5 5 00-0 5 يوما ثلاثين عبدا'''» وتصدّق مرة بعير فيها سبع مئةٍ بعير» ورَّدّت عليه تحمل من - امرأة عبدالرحمن ثمنها: الثمن بثمانين ألفاء هذا لفظ الرواية الأولى» ولفظ الثانية: «على ثمنها ثلث الثمن, بثلاث مئة وثمانين ألفا» كذا فيه وهو خطأ! صوابه: ما أخرجه سعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي» ومن طريقه ابسن عساكر (90/ 0705-7037 عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه قال: صولحت امرأة عبدالرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفاً. وما أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» )794-78/١١( من طريق صالح بن إبراهيم قال: أصاب تماضر بنت الأصبغ الكلبي ربع الشمن» فأخرجت بمئة ألف. وهي إحدى أربع نسوة. وانظر سائر الروايات عند: ابن سعد »)177/-١77/1( والبلاذري :)74-178/١١( وفي «تاريخ مدينة صنعاء» (ص 74:77). و«الأربعين» لأبي الفتوح الطائي (ص4/- الحديث التاسع)» «تهذزيب الكمال» /7١( ق 8094). «السير» ))4١ /١( «تاريخ الإسلام» (ص 797- عهد الخلفاء الراشدين)» «صفوة الصفوة» .)3660/١( )١( أخصرج الدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد» (رقم »)5١٠ وابن سعد في «الطبقات» (177/5). والبلاذري في «أنساب الأشر اف» »)08/1١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )1١14 /5( عن أبي الأسود -وبعضهم زاد عن عروة بن الزبير» وبعضهم جعل بدل (عن) يتيم-» قال: إن عبدالرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله. وفي لفظ: أوصى عبدالرحمن بن عوف في السبيل بخمسين آلف دينار. وهذه أسانيد منقطعة. ولكن عروة قريب عهد, والإسناد -له أو لمن دونه- صحيح. (؟) ذكره البلاذري في «أنساب الأشراف» /٠( عن أبي اليقظان قال: «... وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبد وأوصى بسهم من ستة عشر من ماله لأبي بكرة» وأصاب كل امرأة له من ميراثه ثمانون ألفا». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )44/١( -ومن طريقه ابن عساكر (70/ 797)-» عن جعفر بن برقان» قال: بلغني أن عبدالرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بنت! كذا في المصدرين. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (708/7) من الطريق نفسه. وعنده «بيت» بدل «ابنت»! ويعجبني كلام للمصنف في بعض أجوبته جمع فيه بين أثر أبي اليقظان وأثر ابن برقان» فقال -ذاكرا مناقب عبدالرحمن بن عوف-: «... إلى غير ذلك من صدقاته الفاشية وعوارفه العظيمة» حتى إنه أعتق في يوم ثلاثين عبدأء وفي عمره ثلاثين ألف نسمة». انظر: «الأجوبة المرضية» (؟/ 088). وانظر: «الآأر بعين» لأبي الفتوح الطائي (ص 07294» والهامش الآني.
عدد الصفحات ٩٥5و السّرٌ المكتوم كل شيء؛ فتصدق بها وبما عليهاء وبأقتابها وأحلاسهاء وأوصى بخمسين ألف دينار» وبألف فرس في سبيل الله» ولأمهات المؤمنين بحديقةٍ بيعت بأربع مئة ألفيء ولمن بقي من أهل بدر لكل رجل أربع مئة دينار» وكانوا مئة فاخذوها وعثمان فيمن أخذ”". كل ذلك ببركة دعائه 9ك له بالبركة. )١( ورد ذلك في آثار عديدة» هذا ما وقفت عليه: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» »)1717/١( والدينوري في «المجالسة» )1١949( -ومن طريقيهما ابن عساكر (86/ 17494 -)76٠١ "٠٠ عن الزهري قال: «أوصى عبدالرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً أربع مئة دينار لكل رجلء. وكانوا مئة؛ فأخذوهاء وأخذ عثمان فيمن أخذ. وهو خليفة» وأوصى بألف فرس في سبيل الله -عز وجل-). وأخرج ابن المبارك -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» /١( 45)) وعنه أبو نعيم في امعرفة الصحابة» /١( 1784- 85 رقم “4417- ط. الدار) و«الحلية» (44/1)-» وابسن عساكر (90/ 71517)) والذهبي في «السير» )4١/1( عن الزهري قال: تصدق عبدالرحمن بن عوف بشطر ماله على عهد رسول الله #ه أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألفأء ثم تصدق بأربعين ألفاأ (وفي بعض المصادر): ثم تصدق باربعين افا -مرة ثالة - ثم حمل على خخمس مثة فرس في سبيل الله ثم حمل على لف وخمس مئة (وسقط من مطبوع "تاريخ دمشق» :لألف و)) راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة» وأما تصدقه على أمهات المؤمنين» فقد ورد ضمن حديث أخرجه الترمذي في أبواب المناقب (باب مناقب عبدالرحمن بن عوف) (7700) من طريق محمد بن عمرء عن أبي سلمة بلفط: إن عبدالرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربع مئة ألف». وقال: «حسن غريب». والحديث صحيح. أخرجه الترمذي (77/59), وأحمد في «المسندا (5/ لالاء 2.15١ 231١7 21760)) وفي «فضائل الصحابة» ,))١1508:1١7554( وإسحاق بن راهوية في «المسند» (1700). وابسن حبان (14940), والطبراني ذ في «الأوسط) (575 .)411١ وابن سعد (177/7).» والطحاوي في «المشكل» 1 والحاكم (0/ 311-70١ 7377)» وأبو نعيم في «الحلية» »)48/١1( واببن عساكر /٠١١( )17-١ من طرق عن عائشة قالت: إِنّ رسول الله #له كان يقول: «إِنّ أمركن لما يهمني بعديء ولن يصبر عليكن إلا الصابرون». قال أبو سلمة: ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة» تريد عبدالرحمن بن عوف. وقد كان وصل أزواج النبي كه بمال» يقال: بيعت بأربعين ألفاً. -
عدد الصفحات ٩٦السرٌ المكتوم وكذا دعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال والحديث صحيح» وله شاهد عند البزار (1695- زوائده)» وأبا 8 عبدالرحمن بن عوف رفعه؛ بلفظ: ١لا يعطف عليكن بعدي إلا الصادقو وانظر: «السلسلة الصحيحة» (018506 737378): وما مضى في مقا ولا تعارض بين الخبرين» فالذي بيع بأربعين ألف. هو ماله بكيده كما صرح به بعض ولده في رواية عند أبي القاسم البغوي في «معجم طريقه ابن عساكر (70/ 186)-» وابن سعد (177/15). وباعه من عه المسور بن مخرمة. وأخرجه ابن سعد (7/ 2)١17735 والدارقطني في «المستجاد») (رقم «ازوائد فضائل الصحابة» ))١17( والحاكم :)71١/7( وأبو نعيم في ١ "8٠١ رقم 816)؛ و«الحلية» :.)48/1١( وابن عساكر (70/ 787). بقي خبر: التصدق بعير عليها أقتابها وأحلاسهاء وهذا وارد في خبر في التعليق على (ص .)١77 لا فائدة: جعل ابن قتيبة في «غريب الحديث» الحديث «اسليل الجا الجنةا» وتعقبه العسكري في «تصحيفات المحدثين» )"56/١( بقوله: لو الجنة» وإنما الرواية «من سلسبيل الجنة»)). قال أبو عبيدة: هذا التعقب يلحق ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 789) وقال: «هو الماء البارد» وقيل: السهل في الحلق»! حبوأء وسيأتي تخريجه وبيان ما فيه فو وانظر: «الأجوبة المرضية» (؟/ 085-045 و#/ ١٠1١1-1١١0)الق الشيبانى (ص ).)١١5-1١ ١7” واتفسير ابن جرير) /١١( 0947-09417- ط. ها (ص 6 لأبي الوح الطائي» «السير) 1/ 066 و«تاريخ الإسلام» الراشدين»)» «اللمعات البرقية») (ص الا الم )١( أخرجه أبو داود في اسئنه» في كتاب الخراج والإمارة (باب (/3041). وأبن ماجه في «صحيحه) فى كتاب اللقطة (باب التقاط ما أخرج عاصم في «الآحاد والمثاني» (41؟) -ولم يسق لفظه-» والطبراني في والهيثم الشاشي في (مسئده» -ومن طريقه أبن عساكر في «تاريخ دمشق) «دلائل النبوة» (رقم 6» والبيهقى (5/ .)١67 -1١65 والمزي في « من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي: حدثتني عمتي قريبة بنت عبداللهء /اة - للا ودعا مثله لعروة بسن لي نعيم )44/١( من حديث الصابرون». دمة التحقيق (ص .)5١ لة وهو سهمه من بني النضير» الصحابة» )5٠4/5( -ومن 4,» وعبدالله بن أحمد في معرفة الصحابة» /١( 4ل/الا" ة» وفسّره؛ فقال: «هو ماء في ا أعلم أحداً رواه «من سليل مما رواه «من سليل الجنة»! «الكسب» لمحمد سن الحسن در) (التوبة: 07/4 و(الأربعيين» (ص 7”66- «عهد الخلفاء ماجاء في الركاز وما فيه) الجرذ) (760)» وابسن ن أسي الكبير) 2))51759571١/55( (176/0)-» وأبو نعيم في هذيب الكمال» (70/ 7؟؟) من أمها كريمة بنت المقداد -
عدد الصفحات ٩٧-94- السرٌ المكتوم أبي الجعد فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسة -وهو موضع بالكوفة-» فما أرجع حتى أربح أربعين ألفاء وقال البخاري في حديثه: «فكان لو اشترى التراب ربح فيه)”. - ابن عمروء عن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد. عن المقداد بن عمرو: أنه خسرج ذات يوم إلى البقيع -وهو المقبرة- لحاجته» وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة» فإنما يبعر كما تبعر الإبل» ثم دخل خربة» فبينما هو جالس لحاجته؛ إذ رأى جرذا أخرج من جحر ديناراء ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارأء ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد: فسللت الخرقة فوجدت فيها ديناراًء فتمّت ثمانية عشر دينارء فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله 4#. فأخبرته خبرهاء فقلت: خذ صدقتها يا رسول الله! فقال: «ارجع بها؛ لا صدقة فيهاء بارك الله لك فيها». ثم قال: «لعلك اتبعت يدك في الجُحر؟». قلت: لا؛ والذي أكرمك بالحق. قال: فلم يفن آخرها حتى مات. وهذا لفظ ابن ماجه.. وفي رواية الشاشي والطبراني )1١١( زيادة في آخره: «قالت ضباعة: فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الوّرق في بيت المقدام». وأخرجه الزبير بن بكار في «نسب قريش» -ومن طريقه ابن عساكر -١11/4 /5٠( وفي آخره: «قال: فما ذهب آخرها حتى رأيت في بيت المقدام غرائر الورق». وفي سياق بعض الروايات أنه من مسند ضباعة» كما قال الحافظ ابن حجر في «النتكت الظراف» (8/ 2005» وهو لا يضرء فضباعة هذه صحابية» ولكن هذا إسناد فيه مقال. موسى بن يعقوب» وثقه ابن معين» وابن القطانء وقال ابن عدي: لا بأس به عنديء وقال ابن المديني: ضعيف الحديث» منكر الحديث. وقال أبو داود: روى عنه ابن مهديء وله مشايخ مجهولون. وقال أحمد: لا يعجبني حديثه. وقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسى. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة» فهي في عداد المجاهيل» وكذلك كريمة» والحديث في «ضعيف سئن ابن ماجه» (050)) و(اضعيف سكن أبي داود؛ (7:19/9). وقوله -والله أعلم-: العلك اتبعت بيدك في الجحر» إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز» وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه؛ أخرجته له الأرض بمنزلة ما يخرج من المباحات» ولهذا -والله أعلم- لم يجعله لقطة إذ لعله علم أنه من دفن الكفار. أفاده ابن القيم في «إعلام الموقعين؟ (4175/5- بتحقيقي). () يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح» في كتاب المناقب (باب منه) (رقم >-
عدد الصفحات ٩٨فقثم ميم مر وق ةرررم رمن م من فافافار مه ة ةو مومه ف ووو مود رورملل ومففة ووو ةرو نووم وو مي مهايو وروم ممم مله 000000000 - 77547)» وأبو داود في «السئن» في كتاب البيوع (باب في المضارب يخالف) (رقم 784)» وابسن ماجه في «السنن» في كتاب الصدقات (باب الأمين يتجر فيه فيربح) (رقم 71407) وأحمد في «المسند» (5/ 7170). والحميدي في المسئده؟ (8515)) وسعدان بن نصر في ١جزثئه» (رقم 49) -ومن طريقه وغيره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (3517-717/140)., والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7017/5). والشافعي في «المسند» (رقم 17777)» والطبراني في «الكبير؛ ١9( رقم 517)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 7١١).؛ وابن حزم في «المحلى» (577/4: 477) من طريق شبيب بن غرقدة؛ قال: «سمعت الحي يتحدثون عن عروة: أن النبي 4# أعطاه ديناراً يشتري له به شاةَ» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب؛؟ لربح فيه». لفظ البخاري. وقال 5 «قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه؛ قال: سمعه شبيب بن غروة» فأتيته» فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة؛ قال: سمعت الحيّ يخبرونه عنه». قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 574): «توقف الشافعي فيه؛ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية المزني عنه. وتارة قال: إن صم الحديث قلت به؛ وهذه رواية البويطي؛ ثم قال: «وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: إنه غير متصل؛ لأن الحيّ لم يسم أحد منهم؛ فهو على طريقة بعض أهل الحديث» يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعاء والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف؛ فالمبهم نظير المجهول في ذلك. ومع ذلك؛ فلا يقال في إسنادٍ صرح كل من فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطعء وإن كانوا -أو بعضهم- غير معروف». وقال معقبا على مقولة البخاري: «سمعه شبيب من عروة؛ فآأتيته»: «وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة» وإنما سمعه من الحيء ولم . يسمعه من عروة؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم؛ لكن وجد له متابع عند أحمد. وأبي داود. والترمذي؛ وابن ماجه من طريق: سعيد بن زيد. عن الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد؛ قال: حدثني عروة البارقي .. فذكر الحديث بمعناه. وله شاهد من حديث حكيم بن حزام؛ وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان» عن شبيب» عن عروة؛ ولم يذكر بينهما أحدأء ورواية علي بن عبدالله -وهو ابن المديني» شيخ البخاري فيه- تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية» وقد وافق علياً على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة: أحمد. والحميدي في «مسنديهماء» وكذا مسدد عند أبي داوده وابن أبي عمرء والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي» وهذا هو المعتمد. 3
عدد الصفحات ٩٩ووأ - ْ السرٌ المكتوم وروي مثلٌ هذا لغرقدة”' -أيضاً-» بل قد حُملت خزائنٌ الأرض إلى رسول 35 وزعم ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» [40/ ١16 رقم 58٠6 دار طيبة] أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة؛ وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة» وهو كما قال» لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لآن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذبء ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث؛ ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي © لعروة» فاستجيب له؛ حتى كان لو اشترى التراب لربجا فيه. وأما مسألة بيع الفضولي؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع؛ كذا قرره المنذري» وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهرأه عليه غير معمول به عنده؛ والله أعلم». قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقاً- أخرجها الترمذي في «جامعه» (أبواب البيوع» باب 75) (7/ 068)» وأبو داود في «السئن» (رقم 77805): وابن ماجه في «السنئن» (رقم ))١5107 وأحمد في «المسند» (79/7/5)» والدارقطني في «السئن» (7/ 2»)٠١ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١7/7( بنحوه. قال البيهقي: «سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي». قلت: هومختلف فيه. ولم ينفرد به؛ فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عند الترمذي في «جامعه» (؟ رقم .)١1104 وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لبيد» واسمه: لِمّازة بن زياد قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ 0): «وقد قيل: إنه مجهولء لكن وثقه ابن سعدء وقال حرب: سمعتٌ أحمد أثنى عليه» وقال ابن المنذر والنووي: إسناده حسن صحيح. لمجيئه من وجهين». وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم 77857), والترمذي في «الجامع» (رقم »)١1751 والدارقطني في «السنن» (4/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 2111-1١17 وفي إسناده انقطاعء أفاده الترمذي. )١( | أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 57١17/١117( رقم )1١9١5 في ترجمة (غرقدة) نحو حديث عروة السابق. قال ابن حجر في «الإصابة» (0/ 755) -وأورد (غرقدة) في (القسم الرابع) من (الصحابة)!-: -
عدد الصفحات ١٠٠