33 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و طلق زوجة من زوجاته طلاقا رجعي ا أ و بائن ا ول يتم لها حق الزفاف ث م أعادها إ لى عصمته أ و أرجعها؛ فهل يسقط حقها المتبقي أ م يتمه لها؟ : حاشيته في ل الجم ق ال "بالعقد لها لم اة منضما رجع أ و عودها بعقد ب ع دن بقي لها بعض من زفافها الاول وجب اتمامه لها إ ؛نعم الثاني". (بخلاف البائن يتجدد): سنى المطالب عند قول شيخ الاسلاما ع لى حاشيته في الرملي الكبير ق ال "عند البكر شمل مالو أقام موالاة مدة :يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل ث م ليال أربع و ه و بقي من حقها م انكحها فإنه يوافيها ث م ابانها ث م ثلاثا وافتضها تركها بخلاف مسألتنا في عذر لا أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة :لزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابها ". *****
عدد الصفحات ٣٤34 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية السابعة المَسْأَلَةُ حضر السفر إ ذ انساء القسم لل )(الجزء الأول فَرْعٌ إ ذ ا أراد الزوج السفر فهل يجبر ع لى اخذهن أ و أخذ بعضهن معه أ م لا ؟ : تثلاثة خيارا ذ ل ك في لزوج ل اول: أن يسافر بهن جميع ا. : الحاوي الكبير في الماوردي ق ال " أمونا ...السفر م ك ان إ ذ ا ذ ل ك : أن يسافر بجمعيهن فله أحدهاثلاثة أحوال ب ين و بالخيار فه الحضر في ع ل يه كن ك ما السفر في قسمهن ع لى فإذا سافر بهن كن ". الثا: أن يتركهن جميع ا. : الحاوي الكبير في الماوردي ق ال "اعتزلهن ل و نه لأ ذ ل ك يريد السفر بواحدة منهن فله و لا أوطانهن في أن يتركهن :الثانيةوالحالة لهن من الكسوة والنفقة والسكنىقام بما يجب إ ذ اأولى بالجواز ك ان مقيم جاز فإذا اعتزلهن بالسفر و ه و ". الثالث: أن يسافر ببعضهن دون بعض ل ك ن يشترط القرعة. : الحاوي الكبير في اوردي الم ق ال "أن ل ه ليس كذلك ف ك ان و إ ذ ا ... ذ ل ك : أن يريد السفر ببعضهن دون بعض فله والحالة الثالثة بالقرعة إ لا تخير بعضهن للسفر ي ". : المنهاج في و ق ال "الأصح يستصحب بعضهن بقرعة في سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة و في ". *****
عدد الصفحات ٣٥35 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و اراد أن يصطحبهن جميعا في السفر فامتنعت احداهن فهل يحق لها الامتناع من السفر أ م ت ع د ناشزا؟ الكبير:اوي الح في الماوردي ق ال "كون ان ت إ لا فإن امتنعت واحدة منهن أن تسافر معه صارت ناشزا وسقط قسمها ونفقتها تعصي ف لا السفر ع ن بمرض لعجزها معذورة ". حاشيته: في الجمل ق ال "الماورديقاله ك ما نحوه أ و من السفر مع الزوج نشوز مال تكن معذورة بمرض وامتناعها ". الشبراملسي: ع ن حاشيته نقلا في البجيرمي ق ال "يدعها ل ه سفره معصية لأن ك ان وامتناع المرأة من السفر مع الزوج نشوز ولو لاستيفاء حقه ل ب لمعصية ". *****
عدد الصفحات ٣٦36 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و ك ان سفر الزوج معصية فهل يجوز لهن أ و لإحداهن الامتناع أ م لا ؟ حاشيته: في الباجوري ق ال " ب ل عصية يدعها للم ل طلبها للخروج معه طاعته ولو عاصيا بسفره لأنه ال ت ي ع لى يجب ذ ل ك ومع حقهلاستيفاء ". الكبير:الحاوي في الماوردي ق ال "التأخر ع لى لهن عذرا ذ ل ك يكن ل معصية وامتنعن من السفر لأجل المعصية في سفره ك ان بأن ... عهن نشزن ناامت ع لى ب ذ ل ك يسقط بالمعصية فإن أقمن لا حق استيفاء إ لى معصية وانما يدعوهن إ لى أمن لأنه ليس يدعوهن إ ذ ا قسمهن ونفقتهنوسقط ". *****
عدد الصفحات ٣٧37 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ إ ذ ا اراد أن يصطحب واحدة منهن أ و بعضهن فهل تجب القرعة أ م لا ؟ ؟ لا أ م مقيد عند التنازع بينهن ه و حال الوجوب هل و في المطالب:أسنى في ق ال "عند تنازعهن بالقرعة إ لا ... ذ ل ك يجوز للزوج لا السفر ببعضهن في ... ". الاقناع: في ق ال "راد اقتضاه اي ما ك اراد استصحاب بعضهن أقرع بينهن وجوبا إ ذ االقصيرة المباحة أ و فار الطويلة باقي الاس و في الروضة واصلها عند تنازعهن". حاشيته: في الباجوري ق ال "ة جاز بلا قرعةإن رضين بسفر واحدف وجوبا عند تنازعهن ... أ ي:أقرع بينهن ". :الع ب اب في ق ال "تراض أثم و لا بواحدة بلا قرعة ولو سافر ". الكبير:الحاوي في الماوردي في ق ال "قرعة جاز ب غ ير سفر بواحدة منهن ال ع لى ولو راضاهن ". *****
عدد الصفحات ٣٨38 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و رضين الزوجات بأن يخرج الزوج مع بعضهن بلا قرعة فهل يحق لهن ان يتراجعن أ و لا ؟ الكبير:الحاوي في الماوردي ق ال "الخروج في شرع ي ل إ ذ الهن ذ ل ك ك ان بالقرعة إ لا الرضا من تسليم الخروج لتلك ب ع دفإن امتنعن ذ ل ك يكن لهن ل القر ل ه ى جاز وسافر حت ف يه فإن شرع ". شيته:حا في البجيرمي ق ال "جوعالترخص امتنع عليهن الر ل ه از الخروج فإن خرج وسافر حتى ج في ولهن الرجوع مال يسرع ". حاشيته: في الجمل ق ال "ولهن قبل سفرها الرجوع". حاشيته: في الباجوري ق ال "اوز السور بخطوة فليس لهن الرجوعج ك ان السفر في متى شرع والمعتمد: أنه ". *****
عدد الصفحات ٣٩39 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ إ ذ ا سافر بواحدة أ و ببعضهن بقرعة أ و ع ن رضا منهم فهل يقضي للمقيمات عند رجوعه مدة سفره اولا؟ : ى المطالباسن في ق ال "قوط القضاء من فصار سعوده ب ع دوسلم قضاء ع ل يه ينقل عنه صلى الله ل اذ ع ل يه قضاء ف لا به اسافر و إ ذ ا رخص السفر". : الاقناع في و ق ال "يتعد ل تخلفات مدة سفره لأنه يقضي للزوجات الم لا سافر بالقرعة و إ ذ ا ". المنهاج: في و ق ال "يقضي مدة سفره و لا ". *****
عدد الصفحات ٤٠40 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و سافر مع بعضهن بدون قرعة ودون رضا البقية فهل يقضي مدة السفر أ و لا ؟ : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "أكثر من غير قرعة عصى وقضى أ و سافر بواحدة ل و ". : حاشيته في الباجوري و ق ال "من غير قرعة عصى وقضى للباقياتفإن سافر بواحدة ". *****
عدد الصفحات ٤١41 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و سافر بواحدة سفر معصية (مع العلم انه لا يجوز ان يصطحب معه أ ي: واحدة من زوجاته سواء بقرعة أ و بغيرها في سفر المعصية) فهل يقضي للمقيمات أ و لا ؟ الانوار: في ق ال "فيعصي ويقضي و إ لا السفر) أ ي:ة (معصي يكون لا أن ". حاشيته: في الباجوري و ق ال "لقضاء لزمه ا به اافر أن يخرج بواحدة منهن ولو بقرعه فإن س ل ه فخرج سفر المعصية فليس للمتخلفات". *****
عدد الصفحات ٤٢42 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و وصل مقصده وصار مقيما فهل يقضي مدة اقامته أ و لا ؟ :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " أ و ده عند وصوله مقص أ و فإن وصل المقصد بكسر الصاد وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره حكم السفر ع ن مدة الاقامة لخروجه قبل وصوله قضى ". المطالب:أسنى في ق ال "طريقه مدة تقطع الترخص للمسافر وهي أربعة ايام غير في بمحل اخر أ و نوى الاقامة بمقصده و إ ذ ا مي الدخول والخروج وجب القضاءيو". *****
عدد الصفحات ٤٣43 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ أثناء اقامتهفي مقصده ل و اعتزل المصحوبة معه ول يساكنها فهل يلزمه القضاء أ يض ا ؟ حال مساكنته لها في ف ق ط أن القضاء مقيد أ م :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " اعتزلها مدة الاقامة إ ذ ا أ م اساكن المصحوبة إ ذ االاقامة) وجوب للقضاء للمتخلفات ان نوى أ ي:( هذا الحاوي في ب ه جزم ك ما يقضي ف لا ". المنهج: شر ح في و ق ال "ظاهر و ه و يساكنها ل إ ذ ا م اان ساكن فيها المصحوبة بخلاف ..مدة الاقامة . وقضى ". *****
عدد الصفحات ٤٤44 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية السابعة المَسْأَلَةُتابع حضر السفر إ ذ االقسم للنساء الثاني)(الجزء فَرْعٌ قلناإن الزوج ل و بلغ مقصده وصار مقيما أنه يقضي مدة الاقامة للمتخلفات فهل يقضي أ يض ا مدة الذهاب والرجوع؟ :المطالباسنى في ق ال "مدة الذهاب و لا مدة الرجوع لا وجب قضاء مدة الاقامة أ ي: ... ". :الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال "يقضي مدة الذهاب لا ك ما الأصح في يقضيها ف لا صيرورته مقيما ب ع دمدة الرجوع لا ... ". *****
عدد الصفحات ٤٥45 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و سافر إ لى بلد قريب ث م سافر منه إ لى بلد ابعد منه فهل يقضي للمقيمات مدة السفر الثاني ؟ يقضي ف لا انه يعتبر سفرا واحدا أ م : الحاوي الكبير في وردي الما ق ال "أن مدة ع لى أ و نه أبعد م ه و بلد إ لى سافر منه ث م ،بلد قريب إ لى ولو سافر بإحدى نسائه بالقرعة ع ل يه قضاء و لا ار أكثر منه جاز سفره شهر فص ". *****
عدد الصفحات ٤٦46 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و ك ان تحته زوجتان ث م تزوج امرأتين واراد أن يسافر فهل يجري القرعة ب ين الجديدتين ف ق ط باعتبار أن حقهما مقدم (حق الزفاف) أ م لابد أن يجري القرعة ب ين زوجاته الأربع؟ الكبير:الحاوي في الماوردي ق ال "زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فرن أربعا وأراد أن يسافر بواحدة منهن وجب ل ه ك ان و إ ذ ا م العقد لها قس ك ان وإن بإحدى الجديدتين )القرعة أ ي:يجوز أن تختص ( و لا به االأربع فأيتهن قرعت سافر ب ين أن يقرع ع ل يه معجلا". *****
عدد الصفحات ٤٧47 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و خرجت القرعة ع لى زوجته الجديدة ث م سافر به ا فهل يندرج حق الزفاف لها في السفر ؟ رجوعه ب ع دأن يقضيها ع ل يه ج ويجب يندر لا انه أ م : أسنى المطالب في ق ال "شمة سافر بمزفوفة لحصول المقصود من زوال الح إ ذ اأيام السفر في سبع يندرج أ و حق الزفاف من ثلاث : ق ال ث م . .. "ام السفر فإذا عاد وفى حق الأخرىأي في فلو نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق زفافها ". : الحاوي الكبير في الماوردي ق ال " أ ي:د (سقط حقها من قسم العق به اإحدى المستجدتين فسافر ع لى ولو خرجت قرعة السفر بالسفر معه من غير تقدير مدة ذ ل ك والاستمتاع وقد حصل لها للألفة به ا) لأن مقصود التفرد حق الزفافسقط ". ملاحظة: الاندراج مقيد بما إ ذ ا سافر به ا منفردة أ م ا ل و صحب معه غيرها من نسائه القديمات فإنه يوفيها حق الزفاف في السفر ث م يسوي بينهن في القسم ولذلك ق ال في الروضة: "ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة ل يكن قضى حق زفافها فيقضيه ث م يسوي بينهما". *****
عدد الصفحات ٤٨48 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و كانت الزوجة الجديدة بكرا وسافر به ا بقرعة وكانت مدة السفر أقل من السبعة فهل يلزمها اتمام م ا تبقى لها من حق الزفاف أ م انه ق د سقط بالسفر؟ : كبيرالحاوي ال في الماوردي ق ال "السبع ا تمام يلزمه له ل قدم قبل سبع وهي بكر ل و اندراج حق الزفاف بالسفر) أ ي:فعلى هذا ( رجت : فإن خ ق ال حيث الع ب اب في لم اهذا مخالف ل ك ن ( طال سفرها ... إ ذ اعاد قبلها لمنعت الزيادة إ ذ الزمه إتمام السبع ل و لأنه ن ع ينقص عنه يوحي بأنه إن نقصت مدة السفر ل ان :ينقص عنه فقوله ل إن ف يه ودخل زفافها به اللجديدة سافر )القرعة أ ي:( الوجه ع لى : بن كجا ق ال يام أثلاثة ب ع دفرجع : فلو كانتا بكرين ق ال الروضة حيث في لم اموافق و ه ذ ا ..تبقى . م احق الزفاف قضى يوفي الاخرى سبعا ث م لها السبع الصحيح )يتم و ه و الاول ( ". *****
عدد الصفحات ٤٩