17 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوز أن يقسم لهن بعض ليلة أ م أنه لا يجوز إ لا برضاهن؟ : الوهاج الن ج م في ق ال "ولذلك ،)المذهب بالجواز في صح (هنا قول الأ ع لى يجوز تبعيضها ف لا ) ليلة ...القسم أ ي:واقله ( مل يح و ع ل يه : أن الخلاف عند فقد التراضي فإن رضوا جاز قطعا ، والظاهرغير معتمد و ه و ذكر القول بالجواز ب ع دعقب بقوله دةليلة واح في نسائه ع لى وسلم ع ل يه طوافه صلى الله ". : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "بليلة وبعض أخرى و لا الليلة) ... أ ي:يجوز تبعيضها ( و لا ": ق ال ث م "وسلم ل يه ع طوافه صلى الله أ م او رضاهن ع لى ليلة واحدة فمحمول في نسائه ع لى ". : الع ب اب في و ق ال "برضاهن إ لا ليلة ونصفا و لا ثلاث فوق و لا يبيت بعض ليلة ف لا ". *****
عدد الصفحات ١٨18 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل تجوز الزيادة فوق ثلاث ليال دون رضاهن أ م انه لابد من رضاهن؟ : ةالروض في ق ال "المذهب ع لى برضاهن إ لا ثلاثة ع لى تجوز الزيادة و لا ". : الأنوار في ق ال "برضاهن إ لا سنة أ و شهر أ و جمعة إ لى يجوز الزيادة و لا وأكثره ثلاث ثلاث ". : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "رضين فتجوز الزيادة قطع ا إ ذ ا أ م ا المذهب ... ع لى رضاهن ب غ ير الثلاث ع لى زيادة لا ". : حاشيته في القليوبي ق ال " في م ا يحمل و ع ل يه نة وسنة مسانهة كس أ و ) فيجوز ولو مشاهرة كشهر وشهر برضاهن أ ي:( ب ه أ م ا الاملاء". : المذهب) ع لى زيادة و لا ول المتن (الوهاج عند ق الن ج م في ق ال " ا للباقيات وعناشا وهجر إيح ذ ل ك في الأم لأن في نصه و ه و فإن الحق لهن ب ه رضين إ ذ ا م ا ع لى أنه يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة فحملوه :الإملاء ". *****
عدد الصفحات ١٩19 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و كانت ل ه أكثر من زوجة وكل زوجة في بلد فهل يسقط عنه القسم أ و لا ؟ : الوهاج الن ج م في ق ال "يمشي إليهما أ و بأن يحضرهما اليه أ م ا له ما أن يقسم ع ل يه امرأتان ببلدين ل ه ومن ". : الع ب اب في و ق ال "ذهابه إليهما أ و بإحضارهما إليه زوجتان ببلدين فقسمه ل ه من ". *****
عدد الصفحات ٢٠20 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ بناءع لى وجوب القسم: ؟ أ يض الابد من رضاهن أ م دون رضاهن الثلاث ع لى بلد فهل تجوز الزيادة في ن كانت كل زوجة إ : اعانة الطالبين في ق ال "برضاهن إ لا البلاد في وإن تفرقن يجوز أكثر منها ف لا وأكثره ثلاث ". : البلاد) في قوله (وان تفرقن ع لى حاشية اعانة الطالبين معلقا في ق ال "زوجة ل ه ن من أ ف يه كثر السؤال م ا: يؤخذ منه (سم) ق ال يت أن يب ع ل يه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع ع ل يه بمكة وأخرى بمر مثلا امتنع معلوم أن الكلام عند عدم خالفته والبلوى بم ب ه الحكم مما عمت و ه ذ االاخرى ويبيت عندها ثلاثا إ لى أن يرجع ب ع د إ لا عندها الرضا". : الانوار في ق ال "لابد :أ يطريقه (بلدين فهذا في امرأتان ل ه برضاهن ومن كانت إ لا سنة أ و شهر أ و جمعة إ لى يجوز الزيادة و لا من رضاهن)". : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " إ لى البلاد لئلا يؤدي في المذهب وقول الجمهور وان تفرقن ع لى رضاهن ب غ ير الثلاث ع لى زيادة لا المدة الطويلة فيفوت حقهن في وت المهاجرة وإيحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يم ". : حاشيته في القليوبي ق ال "البلاد في الثلاث): وان تفرقن فوق أ ي:المذهب ( ع لى زيادة و لا ". *****
عدد الصفحات ٢١21 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية السادسة المَسْأَلَةُ تخصيص الزوجة الجديدة فَرْعٌ إن تزوج بكر ا أ و ثيب ا و في عصمته اخريات فكم عدد الأيام ال ت ي تختص به ا كل واحدة منهن؟ الح ال ة الاولى: إن كانت الجديدة بكر ا. :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ا بسبع ولاء بلا قضاء حمل العروس لزوجه و ه و عند زفاف . بكر جديدة ..وتختص وجوبا زوجة للباقيات". : الأنوار في و ق ال "ة بكرا فتختص وجوبا بسبع ليالولو نكح جديد". *****
عدد الصفحات ٢٢22 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجب أن تكون السبع متوالية أ م يجوز تفريقها؟ : (م ر) ع ن اشيته نقلا ح في لبجيرمي ا ق ال "يجب لها سبع ...متوالية ب ل يحسب ف لا يوال ل ل و أ م ا ". : الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال "تحسب ل فإن فرق ". : أسنى المطالب في و ق ال "فرق م اللأخريات ذ ل ك ب ع دوقضى تحسب وقضاها لها متواليا ل فلو فرقها ". : نوارالأ في و ق ال "يحسب المقدم ف لا و إ لا السبع ... ب ين ويجب الموالاة ". : فتح الجواد في و ق ال "يقيمها عندها متوالية وجوبا ... سبع من الأيام ولياليها ...": ق ال ث م "تحسب ل )الايام أ ي:فإن فرقها ( فرق م اقضى لأخريات ث م تواليات وقضاها لها م ". : الراغبين ك ن ز في و ق ال "رق واستأنف وقضى المف تحسب ل تزول بالمفرق فلو فرقه لا ذكر لان الحشمة م اوتجب موالاة للأخريات". *****
عدد الصفحات ٢٣23 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوزللبكر أن تطلب أكثر من سبعة أيام؟ : أسنى المطالب في ق ال "تعط ل وإن طلبت البكر عشرا مثلا ". : الأنوار في و ق ال "إجابتهاا حرم ق الزائد) عشر طلبت فو أ ي:البكر ( أ و ". : الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال " ع ل يه نع مع أنه يمت :اهد قولهالش( ... ذ ل ك ع ل يه ا وبات عندها مع أنه يمتنع طلبت عشر إ ذ اأن البكر ك ما )ذ ل ك ". *****
عدد الصفحات ٢٤24 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و رضيت الزوجات فهل ل ه أن يزيد؟ : الحاوي الكبير في الماوردي في ق ال "برضى المتقدمات إ لا )السبع ع لى الزيادة عليها ( ل ه و لا ". *****
عدد الصفحات ٢٥25 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و ل يكن عنده زوجة مطلق ا أ و كانت لديه زوجات وتر المبيت عندهن كلهن، فهل يلزمه ان يخص الجديدة البكر بسبع ليال متوالية؟ : المنهج ع لى شيته حا في الجمل ق ال " ل و و إ لا الغير ذ ل ك عنده غيرها وكان يبيت عند ك ان حيث أ ي:: (ولجديدة بكر سبع): قوله سبعة ليال للبكر الجديدة) أ ي:ة (يجب حق الزفاف للرابع ل يبيت عند واحدة منهن و لا عنده ثلاثة ك ان ". : حاشيته في القليوبي و ق ال "تجب السبع) لا أ ي:وجوب ( ف لا نده ول يبت ع ك ان أ و يكن عنده غيرها ل ن إ ؛نعم ". : فتح الجواد في و ق ال "يجب لا ف يبيت عندها لا من ب ه أ و لخ من ليس بنكاحه أحد إ ..عصمته زوجة فأكثر . و في وخرج بقولي زفاف للجديدةحق ". : أسنى المطالب في و ق ال " ل عهن يبيت م لا تحته ثلاث ك ان ل و ب ل نكاحه أخرى يبيت معها في لمن إ لا الزفاف أ ي:يثبت حقه و لا يثبت حق الزفاف للرابعة". ***** الح ال ة الثانية: إن كانت الجديدة ثيب ا. : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ق بثلاث ولاء بلا قضاء ...إذنها النط ال ت يوتختص وجوبا زوجة ثيب وهي ": ق ال ث م "ن تخييرها ويس مع قضاء لهن أ ي:وبين سبع بقضاء ثلاث بلا قضاء للباقيات ب ين الثيب أ ي: ". : الأنوار في و ق ال "سبعا مع القضاء أ و لاثا بلا قضاء أن يقيم عندها ث ب ين ويستحب ان يخير الثيب ". *****
عدد الصفحات ٢٦26 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ م ا معنى: سبع ا مع القضاء؟ : اشيتهح في البجيرمي ق ال " ع دب تحته قبل الجديدة ثلاث بات عندهن واحدة ك ان فإذا أ ي: يقضي لكل واحدة سبعا ... أ ي: كل واحدة سبعة أ ي:ى وعشرين ليلة واحدة إحد ". : فتح الجواد في و ق ال "لبها قضى لكل من الباقيات سبع افإن سبع لها بط". *****
عدد الصفحات ٢٧27 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوز للثيب انتختار فوق الثلاث ودون السبع أ م أنه لابد ان تختار أ م ا ثلاث ا أ و سبع ا؟ : الانوار في ق ال "البكر عشر ا حرم إجابتها أ و ست ا أ و ا خمس أ و أربع ا ولو التمست ". : الثلاث ودون السبع ع ن رض الزيادة مع في فتح الجواد في ق ال "يجوز إجابتها لذلك لا ويظهر أنه ". حاشيته: في البجيرمي و ق ال "يجوز إجابتها لذلك و لا ". *****
عدد الصفحات ٢٨28 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ م ا الفرق ل و اختارت الثيب اربع ا أ و خمس ا أ و ست ا، وإن اختارت سبع ا بمعنى آخر: دونها؟ م الماذا جازت السبعة ول تجز :الجوادفتح في ق ال "يب لخمس الث أ و )السبع ع لى زاد م اقضى للأخريات أ ي:( ف ق ط السبع قضاه ع لى ولو أجاب البكر لزائد لأنه إنما )الماوردي ع ن اوضحناه ك ما إجابتها لذلك (عدم الجواز مقيد بعدم رضا البقية يجوز لا ويظهر أنه ف ق ط مثلا قضى يومين ع ن زاد ام أنه سيقضي و ذ ل ك أجيبت للسبع لقضائها كلها ففي إجابتها إليها مصلحة للأخريات بخلاف إجابتها لخمس ( )مصلحة لهن ذ ل ك و في للأخريات السبع فسيقضيها كلها أ م ا ف ق ط الثلاث "حاشية البجيرمي. في ه ومثل ، *****
عدد الصفحات ٢٩29 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و اقام الزوج عندها سبعا ول يخيرها فهل يقضي للأخريات جميع السبع أ م يقضي م ا زاد ع لى الثلاث ف ق ط ؟ : حاشيته في البجيرمي ق ال "ثالثلا ع لى زاد م ايقض سوى ل اختارت دون السبع أ و اختيارها ب غ ير فإن أقام السبع ". : الانوار في و ق ال "للزيادة إ لا قضاء ف لا اختيارها ولو أقام بلا ". *****
عدد الصفحات ٣٠30 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و تزوج اثناء دور ونوبة احدى الزوجات فهل يقدم حق الزفاف (المقصود ب ه إ ذ ا أطلق سبع ايام للبكر وثلاثة أيام للثيب) للجديدة أ م لابد أن ينتهي من دور جميع زوجاته اولا؟ : حاشيته في القليوبي ق ال "ها فلها أن لأنه حق ؛بتأخيرهترض ل بقية دور من عنده إن ع لى ) ق الزفافح أ ي:تقديمه (ويجب تسقطه". *****
عدد الصفحات ٣١31 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يثبت حق الزفاف للبائن إنأعادها إ لى عصمته؟ : الأنوار في ق ال "جدد نكاحها فلها حق الزفاف ث م ولو أبانها ". *****
عدد الصفحات ٣٢32 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يثبت حقالزفاف للرجعية؟ : الانوار في ق ال "زفاف ف لا راجعها ث م جة ولو طلق زو ". : حاشيته في الجمل ق ال "قد الزفاف لرجعية بخلاف البائنيتجدد ع لا ". *****
عدد الصفحات ٣٣