49 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و ك ان متزوجا أربع نسوة فهل يجوز أن يسافر بثلاث منهن ويتر الرابعة ب ع د القرعة؟ :الكبيرالحاوي في الماوري ق ال "دة أن يسافر بواح ل ه جاز ك ما يجوز للزوج أن يسافر بواحدة منهن وبثلاث ويخلف واحدة اخراج الواحدة في ستعمل القرعة ويخلف ثلاثا لكنه ي ". *****
عدد الصفحات ٥٠50 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و سافر بزوجته ث م نكح جديدة في السفر فهل يسقط ع ن الجديدة حق الزفاف لكونه في سفر أ م لا يسقط؟ الكبير:الحاوي في الماوردي ق ال "عها سفره خصها بقسم العقد (حق الزفاف) لأن م في زوجة أخرى به اسافر ال ت ي ع لى ولو تزوج قياتيقضي للبا و لا استأنف لها قسم المماثلة بينها وبين المسافرة ث م غيرها ". الروضة: في ق ال "يسوي بينها وبين المستصحبات ث م وفاها) حق زفافها أ ي:( الطريقة جديدة قضى في نكح ولو ". *****
عدد الصفحات ٥١51 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية سفر النقلة )ف يه موضع اخر يستقر إ لى أن ينتقل الزوج من موضع القاف: يعني(بتشديد النون مع ضمها وسكون فَرْعٌ ل و اراد الزوج ان يسافر سفر نقلة ويستقر في موضع معين فهل تجري ع ل يه أحكام السفر المتقدمة الذكر ؟ أن كونه سفر نقلة اختلف الحكم أ م :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " أ و ينقلهن ل ب لو بقرعة أن يستصحب بعضهن دون بعض و ع ل يه ومن سافر لنقلة ولو سفرا قصيرا حرم يطلقهن". المطالب:أسنى في ق ال ") اذ القرعة ريأجحتى وان أ ي:ع بينهن (وقضى للباقيات ولو اقر ع ل يه فإن سافر ببعضهن لنقلة حرم الحضر في ك ما أن يختص ببعض ل ه س لي ". حاشيته: في الباجوري ق ال "رضاهن غ ير ب دون بعض ولو بقرعة أن يستصحب بعضهن ل ه سفر النقلة ولو قصيرا فليس أ م ا ". الروضة: في ق ال "لمخلفاتبغيرها فلو فعل قضى ل و لا بعضهن دون بعض بقرعة ف يه يجوز أن يستصحب ف لا سفر النقلة أ م او ". الانوار: في ق ال " يطلقهن فإن فعل و أ يجب أن ينقلهن جميعا ب ل بغيرها و لا بالقرعة لا يجوز استصحاب بعضهن لا سفر النقلة و في وقضى للمخلفات البعض) عصىحب اصط أ ي:( ". *****
عدد الصفحات ٥٢52 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوزل ه أن ينتقل لوحده ويتركهن جميعا دون أن يصطحب أحدا منهن؟ :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "لقهنيط أ و ينقلهن ب ل المتولي ب ه تر الكل جاز وليس مرادا وان صرح ل و يقتضي كلامه أنه ق د ". حاشيته: في الباجوري ق ال "عضايطلق بعضا وينقل ب أ و كلهن يطلقهن أ و : وله أن ينقلهن كلهن ق ال ث م يخلفهن كلهن ... و لا ". المنهج: شر ح في و ق ال "ينقل البعض ويطلق الباقي أ و هن يطلق أ و ينقلهن ب ل يخلفهن حذرا من الاضرار و لا ". حاشيته: في البجيرمي و ق ال " س عصمته لى ع اثنين منها وهما أن يستصحب بعضهن ويبقي بعضهن في لها خمسة احوال يحرم أ ل ة الم استصحب بعضا وطلقا بعضا أ و كل طلق ال أ و استصحب الكل إ ذ ايتر الجميع ويحل فيما أ و من غير قرعة ". : ق ال تقدم حيث م االمحلي ع لى حاشيته في وخالف العلامة القليوبي "قضاء و لا رمة ح ف لا باستصحاب بعضهن تركهن وخرج خلافا لبعضهم".عدم الرضا ع لى وجود الرضا منهن وكلام من منع يحمل ع لى لعل كلام القليوبي يحمل ل ك ن . حاشيته: في البجيرمي ق ال ولذلك "رضاهن ب غ ير أ ي:يجوز أن يتركهن و لا ". *****
عدد الصفحات ٥٣53 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و صحب البعض في سفر النقلة برضاهن فهل يحرم أ يض ا ؟ : حرم)حاشيته قوله ( في القليوبي ق ال "رضاهن) قبل مسافة القر ع ن أ ي:(رضاهن ولهن الرجوع ب غ ير أ ي: ". حاشيته: في الجمل ق ال "يرضين ل أن محله حيث وظاهر ". *****
عدد الصفحات ٥٤54 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية خلاصة أحكام سفر النقلة .تر البعض بدون رضاهن ولو بقرعةأن يصطحب بعضهن وي ع ل يه يحرم :الاول .بدون رضاهن أ يض اأن يتركهن كلهن ع ل يه يحرم :الثاني .لمتخلفاتليقرع بينهن قضى ل قرعة فيمن يصطحب معه فإن ذ ل ك ب ع ديجري ث م يجوز ان يصطحب بعضهن برضاهن :الثالث .طلق البعضأن يصطحب البعض وي ل ه : الرابع .أن يطلقهن كلهن ل ه : الخامس *****
عدد الصفحات ٥٥55 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الثامنة المَسْأَلَةُ القسم ع ن التنازل فَرْعٌ ل و وهبت امرأة قسمها لضرتها فهل يلزم الزوج القبول؟ : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "تملك إسقاط حقه من لا لأنها ب ذ ل ك يلزم الزوج الرضا ل وهبت منهن حقها من القسم لغيرها ومن ليلتها في ع فله أن يبيت عندها الاستمتا ". الروضة: في ق ال "نوبتها في ل فله أن يبيت عندها يلزم الزوج القبو ل وهبت واحدة حقها من القسم ل و ". *****
عدد الصفحات ٥٦56 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يحق للزوجة الموهوب لها القسم أن ترفض ه ذ ه الهبة؟ : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "الحق مشتر بينه وبين الواهبة يكفي رضا الزوج لأن ب ل يشترط رضا الموهوب لها لا ولهذا ". :الانوار في و ق ال "يشترط رضاها و لا ضرة معينة جاز ولو وهبت من ". المنهج: شر ح في و ق ال "ك ب ذ ل ترض ل هن بات عندها وإن ووهبته لمعينة من ب ه فإن رضي ". *****
عدد الصفحات ٥٧57 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يحق للواهبة أن ترجعفي هبتها متى م ا ارادت أ م يسقط حقها للأبد؟ : الروضة في ق ال " في رجعت ل و حتى تقبض ل المستقبل لأن المستقبل هبة في الهبة متى شاءت ويعود حقها في للواهبة أن ترجع الرجوع ف يه يؤثر ف لا مضى م ا أ م اأثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها و ". : الأنوار في و ق ال "الواهبة إ لى لليل لزمه الخروج أثناء ا في رجعت ل و وللواهبة الرجوع متى شاءت حتى ". *****
عدد الصفحات ٥٨58 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوز للواهبة أن تأخذ عوضا وأجرةع لى تنازلها ع ن نوبتها من الزوج أ و من الموهوب لها؟ :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " من الضرائر فإن أخذت لزمها رده و لا من الزوج لا المسامحة بحقها عوضا ع لى يجوز للواهبة أن تأخذ لا يسلم لها ل القضاء لأن العوض واستحقت ". المنهج: شر ح في ق ال "واستحقت القضاءخذته لزمه رده يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أ و لا ". الروضة: في و ق ال "من الضرة فإن أخذت لزمها رده و لا من الزوج لا حقها من القسم عوضا ع ن يجوز أن تأخذ لا ". *****
عدد الصفحات ٥٩59 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و قبل الزوج بالهبة فهل يبيت الليلتين متصلتين للموهوب لها أ م منفصلتين أ م أن ذ ل ك بحسب الدور فإن ك ان الدور بينهما متتابعا اتصلت الليالي وان ك ان الدور متفرقا انفصلت الليالي؟ :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "منفصلتين أ و انتا وقتها متصلتين ك في فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتيهما كل ليلة لها)الموهوب أ ي:وان كرهت ( ". الأنوار: في و ق ال "صلتاالواهبة ومنفصلتين إن انفليلتين متصلتين إن اتصلتا بنوبة لها)الموهوب أ ي:ويبيت عندها ( ". المطالب:أسنى في ق ال " ال ت يلئلا يتأخر حق كانتا قبل ك ما يفرقهما ب ل يوال بينهما للموهوبة ل الليلتان متفرقتين أ ي:ولو كانتا لموالاة تفوت حق الرجوع عليهماالليلتين وا ب ين جع تر ق د بينهما ولأن الواهبة ". *****
عدد الصفحات ٦٠60 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هلم ا ذكر أعلاه من أنه إن كانت الليلتان متفرقتين فرقهما ع لى إطلاقه أ م أنه مقيد بما إ ذ ا تأخرت ليلة الواهبة ع ن الموهوب لها واراد تقديمها لتتصل بنوبة الموهوب لها؟ المطالب:أسنى في ق ال "ابن ق ال ..تأخرت ليلة الواهبة فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز . إ ذ اوقيده ابن الرفعة أخذا من التعليل بما ر ليلة الموهوبة اليها برضاهاتأخرت فأخ ل و وكذا :النقيب ". لة الموهوبةملاصقة لي إ لى ها محلها وله تأخير ع لى تقديم ليلة الواهبة ل ه محلها وليس في كل ليلة حاشيته: في البجيرمي ق ال ". تصل بليلة الموهوبة لها محلها لت ع ن ذكر امتناع تقديم ليلة الواهبة م ا ب ع دقول الشارح ع لى المحلي معلقا ع لى حاشيته في القليوبي ق ال الواهبة:تقديم ليلة الموهوبة لها لتتصل بليلة أ و " أ و ليلة الموهوبة لى إ الصورتين بأن يؤخر ليلة الواهبة في ير جواز التأخ ع ن سكت برضا الموهوبة والمعتمد جوازه) الواهبةليلة إ لى يؤخر ليلة الموهوبة أ ي:( عكسه ". *****
عدد الصفحات ٦١61 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجوز تقديم ليلة إحدى الزوجات ان كانت ليلتها واقعةب ين ليلة الواهبة وليلة الموهوب لها وتمنع اتصال الليلتين ؟ برضاها إ لا يجوز و لا تنع مم ذ ل ك ن أ أ م المحلي: ع لى حاشيته في القليوبي ق ال "ه ب ترض ل م حق من بينهما وان يضر تقدي و لا الزيادي) أ ي:شيخنا ( ق ال ". *****
عدد الصفحات ٦٢62 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و نشزت الواهبة وخرجت ع ن طاعة الزوج مدة معينة فهل تستحق الموهوب لها ليلة الواهبة مدة النشوز أ م أن الليلة تسقط بسبب نشوزها؟ حاشيته: في البجيرمي ق ال "يبت عند ل عته طا ع ن دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت م اومحل بياته عند الموهوب ليلتين ليلتها إ لا الموهوب لها ". :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "بت عند ي ل ذ ل ك ع ن ومحل بياته عند الموهوبة ليلتين مادامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت ليلتها إ لا الموهوبة ". *****
عدد الصفحات ٦٣63 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و ماتت الواهبة أ و فارقها الزوج فهل تبقى الهبة قائمة أ م تسقط بهما؟ : المحلي ع لى حاشيته في القليوبي ق ال "فارقها ل و ة بطلت الهبة وكذا ولو ماتت الواهب ". *****
عدد الصفحات ٦٤64 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و أسقطت احدى الزوجات حقها من القسم أ و وهبت حقها لبقية الزوجات دون أن تحدد معينة منهن فما الحكم؟ : الع ب اب في ق ال "أسقطتها صارت كالعدم أ و لكلهن فإن وهبتها " : أسنى المطالب في و ق ال "كالمعدومة أسقطت حقها مطلقا ...جعلها أ و جميع الضرات أ ي:حقها للجميع أ ي:وان وهبته الباقيات ب ين فيسوي ". : الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال " و أ جزما فتجعل الواهبة ف يه أسقطت حقها من القسم مطلقا سوى بينهن أ و وهبت لهن كلهن أ و قطة كالمعدومة ويقسم للباقياتالمس". *****
عدد الصفحات ٦٥