ددُعَالتَّ هُقْفِ عَلَى مَذْهَبِ ةالشَّافَعِيّالسَّادَة حفظه الله تعالىمحمد للشيخ ياسر علي
عدد الصفحات ٢2 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية المقدمة الله الرحمن الرحيمبسم ليه العدل بينهن وذلك معلوم وأوجب ع ،للعبد أن يأخذ مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي شرع باع،والأتوأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه داع،فإن عجز عنه فما للتعدد من ،مشاع والبقاع.صلاة سرمدية باقية تملأ الأرض وبعد: متوكلا ، وا باللهشرعت مستعين ،الاسئلة حول التعدد وما يتعلق بهمن لما وردت العبد الفقير بعض دس الله ق-لشافعي ويحرر غوامضه وفق مذهب الإمام ا ،، يجمع مسائلهعليه في كتابة بحث خاص به يجعل ذلك ،وأند والعباد وأسأل الله أن يعم بنفعه البلا )أسميته (فقه التعدد وقد -سره ونور ضريحه ،جه الكريمخالصا لو والله أسأل أن يجزي خير الجزاء من قام بترتيبه وتنسيقه وتبويبه حتى خرج بهذا الشكل وهذا الترتيب . ا أيها القارئ الكريم فما وجدت فيه من خير وصحة في المعنى والمضمون فهو محض فضل من وختام والشيطان.من نفسي وان وجدت غير ذلك فهو الله وتوفيق، والحمد لله رب العالمين
عدد الصفحات ٣3 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الأولى المَسْأَلَةُ تف ص يل حك م القسم (الم بيت) أثن اء س ف ر احد ى الز وج ات: ) مدة سفرها فهل يسقط حقها من القسم (المبيت سافرت احدى الزوجات ل و ؟ عودتها ب ع دالزوج أن يقضيها حقها ع لى وبالتالي يجب ،يسقط حقها لا أنه أ م : د ع ب و ؛هالا و ن م و ه ب ح ص و ه آل و ع لى الله ول س ا ر ن يد س ع لى م لا الس و ة لا الص و ،لله د م الح و ،الله م س ب : تالا ح ة د ع ن يل م ص ف ت به ا الم س أ ل ة ف الح ال ة الاولى: أن تسافر ب غ ير إ ذ ن زوجها سواء ك ان السفر لحاجتها أ و لحاجة زوجها. .القسم في ويسقط حقها ،ناشزة ت ع د : الح ال ة ه ذ ه حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "قسم ف لا حاجته فناشزة أ و لحاجتها إ ذ ن ه ب غ ير ومن سافرت منهن وحدها ". ***** الح ال ة الثانية: أن تسافر ب إ ذ ن زوجها لحاجته وغرضه. .يسقط حقها لا : الح ال ة ه ذ ه حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " في و فاتها للإذن وغرضه فهي كمن عنده م احاجته يقضي لها في أرسلها ك ان ومن سافرت بإذنه لغرضه المانع نفسه عنها بإرسالها و ه و ه قبضت " . ****** الح ال ة الثالثة: أن تسافر ب إ ذ ن زوجها لحاجتها وغرضها. .: يسقط حقهاالح ال ة ه ذ ه حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال " لجديدالمذهب ا أ ي:الجديد ( في يقضي لها لا ) لغرضها كحج وعمرة وتجارة سافرت بإذنه أ ي:وبإذنه ( قبضته وفائدة الاذن رفع الاثم في ) لأنها ليست المعتمد و ه و للشافعي ". ***** الح ال ة الرابعة: أن تسافر بإذنه لحاجتهما م ع ا. .يسقط حقها لا :الح ال ة ه ذ ه حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "عماد من بحثه ابن ال لم اا خلاف قاله الزركشي؛ ك ما يسقط حقها ل م ع اسافرت وحدها بإذنه لحاجتهما أ و السقوط". *****
عدد الصفحات ٤4 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الح ال ة الخامسة: أن تسافر بإذنه لا لحاجتها و لا لحاجة زوجها و ل ك ن لطرف آخر دون أن يطلب منها الزوج قضاء حاجة ذ ل ك الطرف. .: يسقط حقهاالح ال ة ه ذ ه حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "الزركشي: فيظهر أنها كحاجة نفسها ق ال ولو سافرت لحاجة ثالث ". ***** الح ال ة السادسة: أن تسافر بإذنه لا لحاجتها و لا لحاجة زوجها و ل ك ن لطرف آخر بطلب من الزوج. .يسقط حقها لا : الح ال ة ه ذ ه حكم الخامسة: الح ال ة في ان نقل كلام الزركشي ب ع د الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ج يكن خروجها بسؤال الزو ل إ ذ اغيره ظاهر ق ال ك ما و ه و فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه و إ لا ف يه لها ". *****
عدد الصفحات ٥5 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الثانية المَسْأَلَةُ م ا حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد؟ : تفصيل وفق الحالات التالية به ا الم س أ ل ة الح ال ة الاولى: أن يجمع بينهما في مسكن واحد ب غ ير رضاهن ومرافق المسكن مشتركة بينهما غير متميزة. .برضاهن إ لا يجوز لا : الح ال ة حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "بينهما من الم بيت واحد أ ي:مسكن واحد في ضرتين فأكثر ب ين ويحرم أن يجمع بينهما ولو ليلة واحدة له ما برضاهما فيجوز الجمع بينهما لأن الحق إ لا التباغض ". : الع ب اب في و ق ال "تتميز المرافق ل أكثر إن أ و ن جمع زوجة وسرية قهرا بمسك أ و ويحرم جمعهن ". ***** الح ال ة الثانية: أن يجمع بينهما في مسكن واحد ب غ ير رضاهن والمرافق متميزة وغير مشتركة. .يشترط رضاهن و لا : يجوز الجمع الح ال ة حكم : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "إسكان الضرات فيها من غير رضاهن حجرات مفردة المرافق جاز ع لى ولو اشتملت دار ". . هاج الطالبين لجلال الدين المحليمن شر ح الراغبين ك ن ز في أ يض االعبارة ه ذ ه ومثل ***** الح ال ة الثالثة: أن يجمعهما في مسكن واحد برضاهما والمرافق مشتركة. .: يجوز الجمع لوجود الرضاالح ال ة ه ذ ه حكم الراغبين: ك ن ز في ق ال "جاز ب ه فإن رضيتا ". الوهاج: الن ج م في و ق ال "جاز ب ذ ل ك فإن رضيتا ". : الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال "له ما برضاهما فيجوز الجمع بينهما لأن الحق إ لا ". *****
عدد الصفحات ٦6 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ م ا حكم رجوع الزوجات ب ع د رضاهن في الاقامة بمسكن واحد؟ :الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ذ ل ك له ما ك ان الرضا ب ع دولو رجعا ". : الوهاج الن ج م في و ق ال "مسكن واحد يولد الوحشة في لأن اجتماعهما و ذ ل ك ،ع ل يه نص ذ ل ك له ما ك ان الرضا ع ن رجعتا إ ذ ا ث م بينهما". *****
عدد الصفحات ٧7 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الثالثة المَسْأَلَةُ م ا حكم دخول الزوج إ لى مسكن احدى الزوجات في نوبة ضرتها؟ قبل اجابة يستحسن توضيح أمر يترتب ع لى فهمه فهم الم س أ ل ة ؛ لأن ه ذ ه الألفاظ ق د ترد أثناء الإجابة، فينبغي معرفتها ومن ه ذ ه الألفاظ: 1. الأصل: ق د يراد ب ه : اليل، وقد يراد ب ه : النهار، و ه و أصل في الليل. 2. التابع: ق د يراد ب ه : الليل، وقد يراد ب ه : النهار، ولكنه أصل في النهار؛ فيقال: الليل أصل، والنهار تابع ل ه . وقد تكون ،عوالنهار تاب ،)حقه (الليل في فيكون الأصل ؛انهار تختلف وظيفة الزوج فقد تكون وظيفته ق د :تقدم م ا ع لى وبناء .ل ه والليل تابع ،حقه (النهار) في فيكون الاصل ؛ليلا وظيفته قد و ل ه الليل ويكون النهار تابعا ه و ) قد يكون قسم احدى الزوجات (الأصلف :اختلاف وظيفة الزوج ع لى وبناء .ل ه (النهار) والليل تابع ه و العكس بمعنى أن الاصل يكون ملاحظة: تم ذكر ه ذ ه المقدمة لأن حكم الدخول في الأصل (ق د يكون ليلا أ و نهار ا) يختلف ع ن حكم الدخول في التابع (ق د يكون ليلا أ و نهار ا). ***** : قالاجابة فنقول وبالله التوفي إ لى نعود س أ ل ة : فيها تفصيل وفق الحالات التالية الم الح ال ة الاولى: أن يدخل في الأصل دون التابع لضرورة و لا يطول مكثه. .الذي استغرقه للضرة الاخرى لقلتهيلزمه قضاء الزمن و لا : يجوز الح ال ة ه ذ ه حكم : الع ب اب في ق ال "احتمالا يسيرا فإن طال عرفا قضى لذات النوبة أ و ) لضرورة كمرضها المخوف ولو ظنا الدخول أ ي:يحرم ( و لا قدر مكثه".حاشية الباجوري) في سيأتي ك ما ضي يق لا يطل مكثه ل (يفهم منه أن إن :حاشيته في الباجوري ق ال "عرف ا قدر زمن الضرورة إن قريقضي و لا ". : المنهاج في ق ال "شدة يب ولضرورة كمرضها المخوف (وزاد الخط إ لا أخرى ع لى نوبة في ) دخول للأول (صاحب الأصلوليس ف لا و إ لا وحينئذ إن طال مكثه قضى ) الطلق وخوف النهب والحرق ". *****
عدد الصفحات ٨8 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الح ال ة الثانية: أن يدخل في الأصل دون التابع لضرورة ويطول مكثه. الأخرى.الزمن الذي استغرقه للضرة : يجوز الدخول ويلزمه قضاء الح ال ة ه ذ ه كم ح : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "لأن حق كثهحين الدخول لضرورة ان طال مكثه عرفا قضى من نوبة المدخول عليها مثل م أ ي:وحينئذ يسقط بالعذر لا الآدمي ". : حاشيته في الباجوري ق ال " لا ك ان أن أطاله ب أ و العمل الذي تقتضيه الضرورة يأخذ زمنا طويلا عادة ك ان ذاته بأن في فإن طال الأصل في و ه ذ اقصدا قضى كل الزمن تأنى الزوج وتمهل ل ك ن ذ ل ك يقتضي ". ***** الح ال ة الثالثة: أن يدخل في الأصل لغير ضرورة و لا يطول مكثه. .المستغرق للضرة الاخرى لكنه يأثميلزمه قضاء الزمن و لا يجوز لا : الح ال ة ه ذ ه كم ح :حاشيته في الباجوري ق ال " ل قضيه إن ي و لا التابع في أ و الأصل في ك ان فيأثم من تعدى بالدخول لغير حاجة وضرورة سواء يطل مكثه". : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "يعصي ل ك ن ف لا و إ لا ولو تعدى بالدخول قضى إن طال مكثه ". ***** الح ال ة الرابعة: أن يدخل في الأصل لغير ضرورة ويطول مكثه. .ويأثم يجوز الدخول ويلزمه قضاء الزمن المستغرق للضرة الأخرى لا : الح ال ة ه ذ ه كم ح : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ضرورة وطال مكثه بطريق الأولى دخل بلا إ ذ اوحينئذ يفهم منه أنه يقضي ". : الع ب اب في ق ال "بة بلا ضرورة فإن طال عرفا قضىغير صاحبة النو ع لى الأصل في الزوج الدخول ع لى يحرم ". ***** الح ال ة الخامسة: أن يدخل في التابع لحاجة ويطول مكثه. و ه طول المكث في يلزمه قضاء الزمن المستغرق للضرة الأخرى بشرط ان يكون السبب و لا : يجوز الدخول الح ال ة ه ذ ه كم ح . دون سبب ه و أن يطيله لا ء الحاجة طول قضا : حاشيته في الباجوري ق ال "التابع للحاجة ... في ويجوز الدخول ": ق ال ث م "اء وإن أطاله قض ف لا ذاته في التابع فإن طال أ م او )الحاجة ع ن الوقت الزائد أ ي:( ف ق ط قضى الزائد ". ***** ال ة الح السادسة: أن يدخل في التابع لغير حاجة ويطول مكثه. الأخرى.يجوز الدخول ويقضي الزمن المستغرق للضرة لا : الح ال ة ه ذ ه كم ح
عدد الصفحات ٩9 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية : حاشيته في الباجوري ق ال "يجوز لغير الحاجة لا التابع و في ". : الم ح ت اج م غ ن ي في و ق ال "ومحل ،ةييقضي زمن الاقامة لتعد أ ي:) بلا سبب ا (التابعص أنه يقضي ان دخل نهار والصحيح المنصو )يقضي ف لا يطل ل ن إو ،المكث قضىن طال إ أ ي:(طال الزمن إ ذ االخلاف ". *****
عدد الصفحات ١٠10 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الرابعة المَسْأَلَةُ الوطء ومقدماته هل يجب التسويةفي الوطء وسائر الاستمتاعات ب ين الزوجات؟ :الروضة في ق ال "سائر الاستمتاعات و في ف يه لتسوية يستحب ا ل ك ن الجماع في تجب التسوية و لا ". : الانوار في و ق ال "الجماع ويستحب في يجب التسوية و لا ". : تنوير القلوب في و ق ال "ذ ل ك في المستحب أن يسوي بينهن أن إ لا قسم أن يطأ إ ذ ا ع ل يه يجب و لا ". : الأخيار معللا عدم وجوب التسوية كفاية في ق ال " في يتأتى لا الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر في ووجه عدم التسوية ذ ل ك ع لى ل ه قدرة لا كل وقت اذ ". *****
عدد الصفحات ١١11 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و دخل الزوج عند أحد الزوجات لضرورة أ و لحاجة في نوبة ضرتها فهل يجوز ل ه أن يجامعها أ م يحرم ع ل يه ذ ل ك ؟ : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "لضرورةا عصى وان قر الزمن وكان ليلة غيره في ولو جامع من دخل عليها ". : الع ب اب في و ق ال "فإن جامع أثم". : الروضة في و ق ال "فإن جامعها عصى". : أ يض االروضة في و ق ال "الحاجة أن يجامعدخول في يجوز و لا ". *****
عدد الصفحات ١٢12 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ وهل يحرمع ل يه الاستمتاع أ يض ا أ م أن الحرمة مختصة بالوطء؟ : الأنوار في ق ال "ستمتاعات غير الجماع إن أمن منهجميع الاوله ". : المنهاج في و ق ال "سوى وطء من استمتاع م ا ل ه وأن " . : الع ب اب في و ق ال "الوطء ب غ ير وله التمتع بمن دخل عليها ". : لروضةا في و ق ال ": أصحهما الجوازالاستمتاعات وجهانسائر و في ". *****
عدد الصفحات ١٣13 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ ل و اضطر الزوج أن يقيم عندها أ ي ام ا لنحو مرض أ و لخوف عليها فهل يجوز ل ه أ يض ا في ه ذ ه الأيام أن يجامعها؟ :حاشيته في القليوبي ق ال "ول يه ف يأمن عليها وحدها لا منزل في لخوف عليها أ و لنحو مرض أ ي ام االاقامة عندها إ لى احتاج ل و ام للزوجة الاخرى صاحبة النوبة)الأي ه ذ ه قضاء أ ي:) مع وجوب القضاء (الجماع أ ي:( ذ ل ك ل ه يتيسر نقلها لغيره جاز ". *****
عدد الصفحات ١٤14 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل يجبع لى الزوج أن يسوي ب ين الزوجات وقت النهار (التابع) بمعنى آخر: فكما أنه جلس عند الاولى وقت النهار بأكمله أ و نصفه مثلا فهل يلزمه ذ ل ك أ يض ا للزوجة الأخرى أثناء نوبتها؟ : الروضة في ق ال "البيت في قدر إقامته في النسوة ب ين ف يه تجب التسوية ف لا النهار أ م او ". المنهاج: في و ق ال "الاقامة نهار ا في تجب تسوية و لا ". ملاحظة: ذكر النهار ليس قيد ا في الحكم، إنما ه و تصوير ومثال للتابع؛ فإن ك ان النهار ه و التابع وأصل القسم ه و الليل؛ فالحكم م ا ذكرناه. .ذكرناه م االليل ع لى فينطبق ؛القسم أصل ه و التابع والنهار ه و الليل ك ان ن إو والخلاصة: أن التسوية في التابع لا تجب، وإنما تجب في الأصل. : اعانة الطالبين في ق ال ولذا "انهار ك ان ن أ ك غير الأصل في الاقامة في تجب تسوية ف لا ". *****
عدد الصفحات ١٥15 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية فَرْعٌ هل تجب التسويةفي الأصل (سواء ك ان الأصل ه و الليل أ و النهار)؟ : اعانة الطالبين في ق ال "ف يه قدر الاقامة في جب التسوية الأصل في أ م ا ". : الأنوار في و ق ال "خرى بعض الليل قضى لها الفائتنوبة الأ في أخرج أ و ولو بات عند واحدة وخرج ". *****
عدد الصفحات ١٦16 فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية الخامسة المَسْأَلَةُ مقدار القسم من حيث الأيام م ا ه و حد القسم ب ين الزوجات من حيث القلة والكثرة والذي لا يشترط ف يه رضاهن؟ الطالبين: اعانة في ق ال "وان نهايجوز أكثر م ف لا الفجر وأكثره ثلاث إ لى واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب برضاهن إ لا البلاد في تفرقن ". : الم ح ت اج م غ ن ي في ق ال "ليلة ليلة .... وأقل نوب القسم .." :ق ال ث م "رضاهن ب غ ير ويجوز ليلتين وثلاثا ". : الأنوار في و ق ال "يجوز تبعيضها وأكثره ثلاث ثلاث و لا وأقل القسم ليلة ليلة ". : الوهاج الن ج م في و ق ال ".وأقله ليلة .. ": ق ال ث م "ا أولى الثلاث ففي دونه في جاز و إ ذ ا ،لأنها مدة قريبة ع ل يه ا نص ويجوز ثلاث لا أ م ب ذ ل ك سواء ارتضين ". *****
عدد الصفحات ١٧