المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان دراسة موضوعية في السنة النبوية – أبو زهو

منى بنت أحمد القاسم

صفحة ٢ من ٨

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٜٚٔ - المطلب الأًل: صٌَُرٌ من النوُ عن إٍذاء الإنسان نفسى بدنًَّا في السُّنة النبٌٍة ح ُّ السلمنة الن وية الإنساف عل العناية تّسده كا﵀اإ ة عليو ت٦ا يؤذيو، كحار و من مغ ة الإت٫اؿ يوـ يسبؿ بتُ يدم ربو س ثانو يوـ القيامة، كمن الأحادية الك تَة الواردة بياف ذل : عن أبي برزة الأسلم رىضً ى ا﵁ي عىنٍوي هاؿ: هاؿ رسوؿ ا﵁ صىل ا﵁ي عىلىيٍ وً كىسىل مى: "لً تمَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفمْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِوِ مَا فمَعَلَ فِيوِ، وَعَنْ مَالِوِ؛ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَوُ، وَفِيمَ أَنمْفَقَوُ، وَعَنْ جِسْمِوِ فِيمَ أَبْلاهُ"(ُ). ك هاؿ ابن ع اس هولو عاى: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ (ُ) صحيح بشواىده : أارجو التًمام " جامعو" أبواب صًفىةً الٍقًيىامىةً كىالر هىا ًلً، بىابه ً الٍقًيىامىةً (ْ/ُِٔ رهم ُِْٕ)، كالدارم "مسنده" ات١قدمة، باب من ره الشهرة كات١عرإة ( ُ/ِْٓ رهم ْٓٓ)، كالركياني "مسنده" ( ِ/ّّٕ رهم ُُّّ)، كلم يا ر السؤاؿ عن العلم، كأبو يعل ات١وصل "مسنده" (ُّ/ِْٖ رهم ّْْٕ)، كابن أبي الدنيا "إصلاح ات١اؿ" (ص:ِٕ رهم َّ)، لهم من طريل: أبي بكر ابن عياش، كأارجو أبو نعيم الأص هاني "حلية الأكليا " (َُ/ِِّ)، من طريل: ابن ت٪تَ، لات٫ا: (أبو بكر ابن عياش، كابن ت٪تَ)، عن الأعمش، عن سعيد بن ع د ا﵁ بن جريج، عن أبي برزة الأسلم ، ببلفاظ متقاربة، كهاؿ التًمام: "حسن صثي ح"، ككاإقو الأرناؤكط عليقو عل "جامع الأصوؿ" َّد الدين ابن الأثتَ، (َُ/ّْٔ). هلُّ: كلكن إسناده: "سىعًيد بٍن عى ٍدً ا﵁ً

عدد الصفحات ٢٠

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٓٛٔ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابٍنً جيرىيٍجو" الراكم عن أبي برزة كىو: "صدكؽ رتٔا كىم" ما هاؿ اتٟاإظ "التقريب" رتٚة رهم ( َِّْ)، كهاؿ الاى " اري الإسلاـ" (ّ/ُِْ): "ت٣ىٍهيوؿي الٍعىدىالىةً لمىٍ يي ىع بمٍ"، كىاا ىو الأعدؿ حكمو أنو "مستور"؛ لأنو لم يوثقو أحد سول ابن ح اف، إقد ذ ره "ثقا و" (ْ/ِٕٗ)، كم ل ىاا التابع يني ل عليو هوؿ اتٟاإظ الاى فى اات٘ة "ديواف ال عفا " (صّْٕ): (كأما اَّهولوف من الركاة، إاف اف من ار التابعتُ أك أكساطهم؛ احتمل حدي و، ك لق تْسن ال ن؛ إذا سلم من ت٥الفة الأصوؿ كر ا ة الألفاظ)، كا﵁ أعلم. كلو شاىد من حدية معاذ بن ج ل أارجو اليبراني "الك تَ" ( َِ/َٔ رهم ُُُ)، كال يهق "شعب الإتٯاف" (ّ/ِٖٕ رهم ُْٖٔ)، كإسناده لتٌُ؛ إيو: صىامًُّي بٍني ميعىاذو، ذ ره ابن ح اف "ال قات" (ٖ/ِّْ)، كهاؿ: "يهم كييغرب". كرجح الدارهيتٍ كهبم اتٟدية ما "العلل" ( ٔ/ْٕ)؛ إاتٟدية من ركايتي معاذ كأبي برزة، حسن لغتَه؛ لأف ضعفه ما غتَ شديد، كتٙة شواىد أارل مركية عن ابن مسعود كابن ع اس كأبي سعيد ات٠درم كأبي الدردا كجابر كأنس رض ا﵁ عنهم -، إ أنها شديدة الوىن، ما بي نو باستفاضة الشي ن يل ال صارة "أنيس السارم تٗريج أحادية إتح ال ارم" ( ٗ/َُٓٔ رهم ِْْٗ)، كالشي جاسم بن سليماف الدكسرم "الركض ال ساـ بتً يب كتٗريج إوا د ت٘اـ" ( ٓ/َُٖ رهم ُْٖٕ)، كهد أكرد الإماـ الاى حدية أنس " اري الإسلاـ" ( ْ/ُُِٕ)، ثم هاؿ: (إًسٍنىاديهي كىاهو، كىمىعٍنىاهي صىثًيحه )، كلعل حكم الإماـ التًمام عل حدية أبي برزة ببنو: (حسن صثيح)، إت٪ا ىو بالن ر إى ىاه الشواىد، كىاا ما ااتاره الشي الأباني "السلسلة الصثيثة" (ّ/َِ رهم ْٔٗ)، كا﵁ أعلم.

عدد الصفحات ٢١

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٔٛٔ - [ٖ] الع اد إيم استعملوىا كىو أعلم بال منهم، كىو هولو عاى ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [ّٔ](ُ)، كهد أجاد الد تور ع د ا﵁ دراز حتُ هاؿ: ( كت١ا اف بى دى ني نا اادمنا لأنفسنا، إما اف لو أف يي رىى ل أك يي ستهلى لدرجةو ي سلمنا إى الع ت ت٣ا ت اتٟياة الأارل، كلقد عى ل مى تٍ نا السلم نةي مً ن هوؿ رسوؿ ا﵁ - صل ا﵁ عليو كسلم -: «صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقِّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقِّا»(ِ))(ّ). كإيما يبتي ذً ٍري أاير صور إياا الإنساف نفسو ما حارت منها السلمنة الشريفة: أولًً - تحريم قتْلِ الإنسانِ نفْسَو (الًنتحار): الًنتحار: ىو هتل الإنساف نفسو ببم كسيلةو انُّ، كىو من ا ر (ُ) أارجو ال يهق "شعب الإتٯاف" ( ٔ/ّّٕ رهم ِّْٗ). (ِ) أارجو ال خارم "صثيثو" مواضع منها: تاب الصوـ، باب حل اتٞسم الصوـ (ّ/ّٗ) برهم: ( ُٕٓٗ) كاللفظ لو، كمسلم "صثيثو" تاب الصياـ، باب النه عىنٍ صوـ الدىر ت١ن رر ب و أك إوت بو حقا (ّ/ُِٔ) برهم: ( ُُٗٓ) بنثوه، من حدية عى ٍدي الل وً بٍني عىمٍرًك- رض ا﵁ عنهما -. (ّ) ت٤مد بن ع د ا﵁ دراز ، "دستور الأالاؽ القرآف ". (ط َُ، بتَكت: مؤسسة الرسالة، ُٖٗٗـ)، ٕٓٔ.

عدد الصفحات ٢٢

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٕٛٔ - الانوب، كهد وعد ا﵁ عاى إاعلو بالعااب الشديد، كبينُّ السلمنة الن وية أف ات١نتثر يعاب النار تٔ ل ما هتل بو نفسو، ك ت٬وز للإنساف أف يقدـ عل ىاا اتٞرـ الشنيع تُّٖ أية دعول، إاف نفسو ليسُّ ملكنا لو ليهلكها أك يعرضها للأذل، بل مل ﵁ رب العات١تُ الام ال ل إسوٌ ل، كمن الأدلة التي كردت بياف ايورة ىاه اتٞرتٯة هولو عاى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [النسا:ِٗ]. كىاه الآية الكرتٯة ما هاؿ الد تور ت٤مد سيد طنياكم ( نه ات١سلم عن أف يقتل نفسو، ما أنها نهاه عن أف يقتل غتَه، كى أي ا نهاه عن ار كاب ات١عاص التي ؤدل إى ىلا و)(ُ)، كمن الأحادية الواردة بياف غلظ تٖريم هتل الإنساف نفسو، كأف من هتل نفسو بش و عياب بو النار: - عن أبي ىريرة رض ا﵁ عنو، عن الن صل ا﵁ عليو كسلم هاؿ: «مَنْ تمَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فمَقَتَلَ نمَفْسَوُ، فمَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يمَتمَرَدَّى فِيوِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمِّا فمَقَتَلَ نمَفْسَوُ، فَسُمُّوُ فِي يَدِهِ يمَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قمَتَلَ نمَفْسَوُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُوُ فِي يَدِهِ يَجَأُ (ِ) بِهَا (ُ) ت٤مد سيد طنياكم، "التفستَ الوسيط". (طُ، القاىرة: دار نه ة مصر، ُٕٗٗـ)، ّ: ُِٔ. (ِ) كجب و بالسكتُ: إذا ضربتو ُّا، كىو يتوجب ُّا، أم: ي رب ُّا نفسو. ان ر: ات١ ارؾ بن ت٤مد ابن الأثتَ ت٣د الدين اتٞترم ، "جامع الأصوؿ أحادية الرسوؿ". (طُ، القاىرة: مكت ة اتٟلواني، ُٗٔٗـ – ُِٕٗـ)، َُ: ُِٕ.

عدد الصفحات ٢٣

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٖٛٔ - فِي بَطْنِوِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»(ُ). ثانيًا- تحريم إضرار الإنسان بجسده فيما دون الًنتحار: الإضرار باتٞسد لو صور تَة ، من أشهرىا: كليبم الإنساف نفسو تٔا يييل، كالتداكم با﵀رمات، ك عاط ات١سكرات، كمعاهرة ات٠مور كات١خدرات التي أث ُّ العلم اتٟدية أضرارىا اتًٞسٍمية التي قت (ُ) أارجو ال خارم "صثيثو" تاب اليب، باب شرب السم كالدكا بو كتٔا تٮاؼ منو كات٠ ية ( ٕ/ُّٗ-َُْ رهم ٖٕٕٓ)، كمسلم "صثيثو" تاب الإتٯاف، باب غلظ تٖريم هتل الإنساف نفسو، كأف من هتل نفسو بش و عاب بو النار، كأنو يدال اتٞنة إ نفسه مسلمةه (ُ/َُّ رهم َُٗ). كظاىر هولو صل ا﵁ عليو كسلم: " نار جهنم االدنا ت٥لدنا إيها أبدنا" هد أجاب عنو العلما ببجوبة، منها: أنو يستثل ىاا اتٞتا لشناعة جرمو، كىاا جتاؤه لو أراد ا﵁ أف ت٬ازيو تٔا يكاإئ جرمو، كلكنو كرـ عل ع اده ات١وحدين، إبابر أنهم تٮرجوف من النار بتوحيدىم، كأنو تٮ لد النار من مات موحدان. ان ر: ت٭تِ بن شرؼ أبو ز ريا النوكم، "ات١نهاج شرح صثيح مسلم بن اتٟ اج". (طِ، بتَكت: دار إحيا التًاث العربي، ُِّٗىػ)، ِ: ُِٓ؛ أتٛد ابن عل بن ح ر أبو الف ل العسقلاني، إتح ال ارم شرح صثيح ال خارم. صثيح ت٤ب الدين ات٠ييب، (د.ط، بتَك ت: دار ات١عرإة، ُّٕٗىػ)، ّ: ِِٕ. كهد رجح ابن ح ر ىاا اتٞواب الأاتَ، إقاؿ: "كأكى ما تٛل عليو ىاا اتٟدية كت٨وه من أحادية الوعيد، أف ات١عتٌ ات١ا ور جتا من إعل ذل ، إ أف يت اكز ا﵁ عاى عنو ". ان ر: ابن ح ر العسقلاني، " إتح ال ارم "،َُ: ِْٖ.

عدد الصفحات ٢٤

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٗٛٔ - عل حيوية الأع ا الك د كات١عدة، كلاا حرـ الإسلاـ ل ما من شبنو أف يهدـ ال دف، أك يصي و ببذلن ت٬عل صاح و مصدر شرٍّ كع نا عل اَّتمع، كت٩تار من صور الإضرار باتٞسد إيما دكف ا نتثار ما يبتي: ٔ- النهي عن تعذيب الإنسان نفسو وتكليفها بما لً تطيق: بيتًٍى الإسلاـ عل اليسر كالرإل كالرتٛة كليس العسر كالشدة كالقسوة، كلم يبمر الإنساف أك يكلفو إ تٔا يتواإل مع هدر و، كيكوف حدكد طاهتو، ما هولو عاى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [ُٖٓ]، كهولو عاى ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ﴾ [ٖٕ]، كهولو عاى ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ﴾ [ِٖٔ]، كمن الأحادية الك تَة التي نه الإنساف عن ذل ، ما كرد عن أنس رض ا﵁ عنو، أف الن - صل ا﵁ عليو كسلم - رىأىل شىيٍخنا يػيهىادىل(ُ) بػىتٍُى ابػٍنػىيٍوً، هىاؿى: «مَا بَالُ ىَذَا؟ »، هىاليوا: نىاىرى أىفٍ تٯىٍشً ى، هىاؿى: «إِن اللَّوَ عَنْ تمَعْذِيبِ ىَذَا نمَفْسَوُ لَغَنِيّّ »، كىأىمىرىهي أىفٍ يػىرٍ ىبى (ِ)، ىاا اتٟدية بياف أف التتاـ الإنساف ما يشل إيو عل نفسو (ُ) يمُهَادَى: أىمٍ تٯىٍشً بػىيػٍنػىهيمىا ميعٍتىمًدنا عىلىيٍهًمىا، مًنٍ ضىعٍفًوً كىت٘ىىاييلًوً. ان ر : ات١ ارؾ ابن ت٤مد بن ت٤مد ت٣د الدين ابن الأثتَ اتٞترم، "النهاية غريب اتٟدية كالأثر". تٖقيل طاىر أتٛد التاك م - ت٤مود ت٤مد اليناح ، (د.ط، بتَكت: ات١كت ة العلمية، ُٕٗٗـ)، ٓ: ِٓٓ. (ِ) أارجو ال خارم "صثيثو" مواضع منها: تاب جتا الصيد، باب

عدد الصفحات ٢٥

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٘ٛٔ - لم يكلفو ا﵁ عاى بو، كأف م تٌ الع ادة عل التيستَ كا عتداؿ كعدـ ات١شقة ليتمكن الإنساف من ا ستمرار الع ادة، كهد علمنا من ذل اتٟدية ما هاؿ الشي ابن عاشور: (أف معتٌ الع ادة أف كوف هو ن أك إعلان يشتمل عل معتٌ يي كسً ب النفسى ت يةن كيى لغ ُّا إى غاية ت٤مودة م ل الصوـ كاتٟج، إيي ثتمى ل ما إيها من ات١شقة لأجل الغاية السامي ة، كليسُّ الع ادة بانتقاـو من ا﵁ لع ده ك عايبو لو ما اف أىل ال لاؿ يتقربوف بتعايب نفوسهم )(ُ)، كهد أرس الن - عليو الصلاة كالسلاـ - القاعدة الأصل رإل الإنساف بنفسو القياـ بالع ادات كغتَىا حتى يصي و ال عبم بدنو إينقيع عن ات١داكمة، إقاؿ: «عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ »(ِ)، كذل حتُ أيابر عن امرأة قوـ الليل ك ناـ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من نار ات١ش إى الكع ة ( ّ/ُٗ) برهم: ( ُٖٓٔ) تٔ لو، كمسلم "صثيثو" تاب النار، باب من نار أف تٯش إى الكع ة ( ٓ/ٕٗ) برهم: ( ُِْٔ) ُّاا اللفظ. (ُ) ت٤مد الياىر بن عاشور التونس ، "التثرير كالتنوير ". (بدكف رهم ط عة، ونس، الدار التونسية للنشر، ُْٖٗـ)، ُٔ: ُٗ. (ِ) أارجو ال خارم "صثيثو" مواضع منها: أبواب الته د، باب ما يكره من التشديد الع ادة ( ِ/ْٓ) برهم: ( ُُُٓ) ُّاا اللفظ، كمسلم "صثيثو" تاب صلاة ات١ساإرين كهصرىا، باب أ مر من نعس ً صلا و أك استع م عليو القرآف أك الا ر ببف يرهد أك يقعد ( ِ/َُٗ) برهم: (ٖٕٓ) بنثوه، من حدية عا شة رض ا﵁ عنها.

عدد الصفحات ٢٦

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٙٛٔ - ٕ- تحريم المسكرات والمخدرات: ومن الأحاديث الكثيرة التي تمُعَد أصلاً في ىذا الباب: ُ- عن ابن عمر، أف رسوؿ ا﵁ -صل ا﵁ عليو كسلم- هاؿ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ »(ُ). هاؿ اتٟاإظ ابن ح ر: (استدؿ تٔيلل هولو: " ل مسكر حراـ " عل تٖريم ما يي سكر كلو لم يكن شرابن ا، إيدال ذل اتٟشيشة كغتَىا ، كهد جتـ النوكم كغتَه ببنها مسكرة، كجتـ آاركف ببنها ت٥يى دٍّ رة، كىو مكابرة؛ لأنها تٖي دث بات١شاىدة ما ت٭ي دث ات٠مر من اليرب كالنشبة كات١داكمة عليها كا نهماؾ إيها )(ِ)، كيت ح لنا من لاـ اتٟاإظ - رتٛو ا﵁ – أف ىاا اتٟدية الن وم الكريم تٔ ابة القاعدة الكبرل التي شمل تٚيع أنواع ات١خدارت هدتٯنا كحدي نا، كىو من جوامع ىلًمو عليو الصلاة كالسلاـ. ِ- عن ع ماف بن عفاف رض ا﵁ عنو هاؿ: «اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنمَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ (ّ)»(ُ). (ُ) أارجو مسلم "صثيثو" تاب الأٍشربة، باب بياف أف ل مسكر تٜر كأف ل تٜر حراـ ( ٔ/ََُ) برهم: (ََِّ). (ِ) ابن ح ر العسقلاني، "إتح ال ارم"، َُ: ْٓ. (ّ) أم: إت٪ا أمر كم باجتناُّا؛ لأنها أصل الشركر، كتٕمع ل ا ية. كإذا هيل أـ ات٠تَ؛ إه التي تٕمع ل اتَ، كإذا هيل أـ الشر؛ إه التي تٕمع ل شر. هاؿ ات١ناكم: »أم تٕتمع إيها، ك رجع لها إليها؛ لأنها غي العقل، إتعم بصتَ و عن مقابح ات١عاص ، إتَ ك ها، إت تمع عليو ات١آثم«. ان ر: ابن الأث، "النهاية

عدد الصفحات ٢٧

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٚٛٔ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب اتٟدية"، ُ: ٕٔ؛ زين الدين ت٤مد ع د الرؤكؼ بن عل ات١ناكم، "إيض القدير شرح اتٞامع الصغتَ". (ط ُ، مصر: ات١كت ة الت ارية الكبرل، ُّٔٓىػ)، ّ: ٕٕٔ-ٖٕٔ. (ُ) ىاا اتٟدية ركم مرإوعنا كموهوإنا، كالصواب كهفو: أما ركاية الرإع: إبارجها ابن أبي الدنيا "ذـ ات١سكر" (ص:ِٗ حِ)، كابن ح اف صثيثو ما الإحساف تاب الأشربة: باب آداب الشرب: ذ ر ما ت٬ب عل ات١ر من ت٣ان ة ات٠مر عل الأحواؿ لأنها رأس ات٠ ا ة ( ُِ/ُٖٔ حّْٖٓ)، كال يهق شعب الإتٯاف (ٕ/َْٔ حُٕٗٓ). كأما ركاية الوهبم: إبارجها النسا سننو تاب الأشربة، باب ذ ر الآثاـ ات١تولدة عن شرب ات٠مر من رؾ الصلوات كمن هتل النفس التي حرـ ا﵁ كمن كهوعو عل ا﵀ارـ ( ٖ/ُّٓ-ُّٔ حٕٔٔٓ) مكتب ات١ي وعات الإسلامية، حلب، الي عة ال انية، َُْٔى/ُٖٔٗـ، كابن أبي شي ة مصنفو تاب الأشربة، باب ات٠مر كما جا إيها (ُِ/ِْٔ حِّْْٓ)، كابن أبي الدنيا "ذـ ات١سكر" (ص:ُٔ- ُٕ حِ-ّ)، كال يهق السنن الكبرل تاب الأشربة، باب ما جا تٖريم ات٠مر (ٖ/ََٓ حُّّٕٗ)، ك شعب الإتٯاف (ٕ/َْٕ حُٖٗٓ). كهاؿ الدارهيتٍ: ات١وهوؼ ى و الصواب. ان ر: العلل الواردة الأحادية الن وية (ّ/ُْ رهم ِْٕ). كهد ذ ر ال يهق أف ات١وهوؼ ىو ا﵀فوظ. ان ر: شعب الإتٯاف (ٕ/َْٕ رهم ُٖٗٓ). كهاؿ اتٟاإظ ابن تَ بعد عتكه ركاية ات١وهوؼ إى ال يهق : »كىاا إسناد صثيح. كهد ركاه أبو بكر ابن أبي الدنيا تابو ذـ ات١سكر" مرإوعنا، كات١وهوؼ أصح«. ان ر: إتٝاعيل بن عمر بن تَ أبو الفدا الدمشق ، " فستَ القرآف الع يم". تٖقيل سام ت٤مد سلامة، (طِ، الرياض: دار طي ة للنشر كالتوزيع ، ُٗٗٗـ)، ّ: ُٖٗ.

عدد الصفحات ٢٨

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٛٛٔ - هد أث ُّ اليب اتٟدية ايورة ات١سكرات عل صثة الإنساف ما يقوؿ الد تور ت٤مد ال ار م يننا أضرار ات٠مر أنها: ( ؤدم إى رسيب الدىنيات بالك د، ما ؤدم إى زيادة الدىنيات بالدـ ت٦ا يؤدم إى رسي ها عل جي دي ر الأكعية الدموية كيؤدم ذل إى صلب الشرايتُ ، كتٗدير الايا ات١ تٚيعا، كالإصابة با لتهابات الر وية اتٟادة، كهلة مقاكمة اتٞسم كعدـ هدر و عل صد العدكاف ال كتتَم كالفيرم؛ إته م ات١يكركبات عل اتٞسم ك ر ع إيو دكف أف تٕد مقاكمة يا ر، حتى إف رات الدـ ال ي ا ات١سؤكلة عن مقاكمة ال كتتَيا نشل ك فقد هدرتها عل الدإاع، كسرعاف ما ييق عل الشخص ات١ا ور، ما أف الكثوؿ بكميات هليلة ؤدم إى هرحة ات١عدة كا ثتٌ عشر) (ُ). كباتٞملة إانو يدال تٖريم إضرار الإنساف تّسده: تٚيعي ا﵀رمات كا﵀ ورات التي نص عليها القرآف الكريم كالسنة ات١يهرة تثريم ات١سكرات، كتٖريم التنا كاللواط، بل كتٖريم بعض ات١ب و ت ات١يتة كتٟم ات٠نتير، ك ال عدـ الإسراؼ الأ ل كالشرب، ل ىاا يبتي تٟفظ النفس ال شرية، كيكفل ت٢ا الصيانة كالأمن كالأماف. (ُ) ت٤مد عل ال ار، "ات٠مر بتُ اليب كالفقو". (طٔ، جدة: الدار السعودية للنشر كالتوزيع، ُْٖٗـ)، ٖٔ كَٕ كٕٔ كُٖ.

عدد الصفحات ٢٩

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٜٛٔ - ٖ- النهي عن التداوي(ٔ) بالمحرمات: اىتمُّ السلمنة الن وية بصثة بدف الإنساف، كح تو عل ا ىتماـ ُّا، ك اف من م اىر العناية بال : الأمر بالتداكم عند نتكؿ ات١رض، لأنو من الوسا ل ات١همة ا﵀اإ ة عل الصثة، ما كرد عند الإماـ مسلم عىنٍ جىابًرو، عىنٍ رىسيوؿً ا﵁ً - صىل ا﵁ي عىلى يٍوً كىسىل مى - أىن وي هىاؿى: «لِكُلّْ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بمَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(ِ)، ك ىاا (ُ) التداوي: اللغة مباوذ من هوت٢م: دىاكىيػٍتيو ات١ىريضى ميداكىاةن؛ دىكىا ؛ أم: عاتٞىٍتيو. كالتداكم: ناكؿ الدكا ، كالدكا : اسٍم ت١ا اسٍتعٍمل لقصد إًزىالىة الٍمىرىض كالألم. كالتداكم استعماؿ الفقها ىو: استعماؿ ما يكوف بو شفا ات١رض باذف ا﵁ عاى، من عقار، أك رهي ة، أك علاج ط يع . إالتداكم با﵀رمات ىو: العلاج تٔا نه الشرع عن عاطيو كالتداكم بو. أيوب بن موس أبو ال قا الكفوم، "الكليات مع م ات١صيلثات كالفركؽ اللغوية". تٖقيل عدناف دركيش - ت٤مد ات١صرم، (ط ِ، بتَكت: مؤسسة الرسالة، ُٖٗٗـ)، َْٓ؛ ت٤مٌد بن ت٤مٌد ات١لقٌ ب تٔر الت بيدم، " اج العركس من جواىر القاموس". تٖقيل مصيف ح ازم كت٣موعة من ا﵀ققتُ، (د.ط، دار ات٢داية، د.ت)، ّٖ: ْٕ؛ ت٤مد ركاس هلع ، "مع م لغة الفقها ". (طِ، عمٌاف: دار النفا س للي اعة كالنشر كالتوزيع، ُٖٖٗـ)، ُِٔ. (ِ) أارجو مسلم "صثيثو" تاب السلاـ، باب لكل دا دكا كاستث اب التداكم (ٕ/ُِ) برهم: ( َِِْ)، كهد أارجو ال خارم أي نا "صثيثو" تاب اليب ، باب ما أنتؿ ا﵁ دا إ أنتؿ لو شفا

عدد الصفحات ٣٠

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٜٓٔ - اتٟدية ما هاؿ الإماـ النوكم: ( إشارة إى استث اب الدكا ، كىو ماىب أصثابنا كتٚهور السلبم كعامة ات٠لبم )(ُ)، كهاؿ القرط عن اتٞملة الأكى ىاا اتٟدية: (ىاه الكلمة صادهة العموـ؛ لأنها ابر من الصادؽ ال شتَ ، عن ات٠الل القدير: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [ُْ]، إالد ا كالد كا اىلٍ قي و، كالشٍّفا كات٢لاؾ إً عٍ لي و، كرى بٍ ط الأس اب بات١س ات حًكمتي و كحيكمي و عل ما س ل بو عً لٍ مي و، إكي للم ذل بقى دى رو ، مىعدًؿ عنو ك كى زى رى ...، كهولو: "إاذا أصيب دكا الد ا برأ باذف ا﵁"، معناه: أف ا﵁ عاى إذا شا الشٍّفا يس ر دكا ذل الد ا ، كن و عليو مستعمً لى و، إيستعملو عل كجهو ، ك كهتو؛ إيشف ذل ات١رض، كإذا أراد إىلاؾ صاحب ات١رض ، أذىلو عن دكا و ، أك ح و تٔانع تٯنعو ؛ إهل صاح و، ك للم ذل تٔشي تو كحكمو، ما س ل علمو)(ِ)، كلكن ىاا الأمر الن وم بالتداكم يني ل عل التداكم تٔا حرـ ا﵁ علينا من ات١يعومات كات١شركبات كما ر ب منهما أك ات١واد الن سة التي ث تُّ حرمتها، حية كردت الأحادية كالآثار دالةن عل ات١نع من التداكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ٕ/ُِِ) برهم: ( ٖٕٔٓ)، بلفظ آار من حدية أبي ىريرة عىنً الن ًٍّ - صىل ا﵁ي عىلىيٍوً كىسىل مى - هىاؿى: «مىا أىنػٍتىؿى الل وي دىا ن إً أىنػٍتىؿى لىوي شًفىا ن » (ُ) النوكم، "ات١نهاج شرح صثيح مسلم بن اتٟ اج" ، ُْ: ُُٗ. (ِ) أتٛد بن عمر أبو الع اس القرط ، "ات١فهم ت١ا أشكل من لخيص تاب مسلم". تٖقيل ت٤ي الدين ديب ميستو كآارين، (ط ُ، بتَكت كدمشل: دار ابن تَ كدار الكلم الييب، ُٗٔٗـ)، ٓ: ِٗٓ - ّٗٓ.

عدد الصفحات ٣١

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٜٔٔ - با﵀رمات، كالنه عنو، كمن ذل ما ركاه كىا ًلي بٍن حي ٍرو، أىف طى ارًؽى بٍنى سيوىيٍدو اتٍٞيعٍفً سىبىؿى الن ً - صىل ا﵁ي عىلىيٍوً كىسىل مى - عىنً ات٠ٍىمٍرً، إػىنػىهىاهي أىكٍ ىرًهى أىفٍ يىصٍنػىعىهىا، إػىقىاؿى: إًت٪ ىا أىصٍنػىعيهىا لًلد كىا ً. إػىقىاؿى: «إًن وي لىيٍسى بًدىكىا و، كىلىكًن وي دىا ه »(ُ). ك عىنٍ أىبيً ىيرىيػٍرىةى هىاؿى: «نمَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ »(ِ). ك عىنٍ أىبيً كىا ًلو: اشٍتىكى رىجيله (ُ) أارجو مسلم "صثيثو" تاب الأٍشربة، باب تٖريم التداكم بات٠مر (ٔ/ٖٗ) برهم: (ُْٖٗ). (ِ) أارجو أتٛد "مسنده" مواضع منها : (ِ/ُُٗٔ) برهم: ( ُّٖٔ) بلف و، كأبو داكد "سننو" تاب اليب، باب الأدكية ات١كركى ة (ْ/ٔ) برهم: ( َّٕٖ) ُّاا اللفظ، كالتًمام "جامعو" أبواب اليب عن رسوؿ ا﵁ صل ا﵁ عليو كسلم، باب ما جا إيمن هتل نفسو بسم أك غتَه ( ّ/ٕٔٓ) برهم: ( َِْٓ) بلف و، كابن ماجو "سننو" أبواب اليب، باب النه عن الدكا ات٠ ية ( ْ/ُّٓ) برهم: ( ّْٗٓ) تٔ لو، ك اتٟا م "مستدر و" تاب اليب، الدكا ات٠ ية ات٠مر ( ْ/َُْ) برهم: ( ّْٖٓ) تٔ لو، كال يهق "سننو الك تَ" تاب ال ثايا، باب النه عن التداكم تٔا يكوف حراما غتَ حاؿ ال ركرة ( َُ/ٓ) برهم: (ُْْٕٗ) بلف و. كإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسثاؽ، إهو صدكؽ ما هاؿ الاى "الكاشبم" (ِ/َِْ)، بينما هاؿ اتٟا م: (ىىاىا حىدًيةه صىثًيحه عىلى شىرٍطً الش يٍخىتًٍُ)، ككاإقو الاى ، كليس ما ها ؛ إاف ال خارم لم تٮرج ليونس بن أبي إسثاؽ الصثيح شي ان، كلم تٮرج مسلم ركايتو عن ت٣اىد. ككهع فستَ الدكا ات٠ ية عند التًمام: أنو السلمم. كهد

عدد الصفحات ٣٢

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٕٜٔ - مًن ا، إػىنيعًُّى لىوي الس كىري، إىبى ػىيػٍنىا عى ٍدى ا﵁ً -ابن مسعود- إىسىبىلٍنىاهي، إػىقىاؿى: «إِن اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ »(ُ). إهاه الأحادية كما معناىا نص ات١نع من التداكم بات٠مر ، هاؿ ابن يمية: ( ىىاًهً النلمصيوصي كىأىمٍ ىات٢يىا صىرًت٭ىةه ً النػ هٍ ً عىنٍ الت دىاكًم بًات٠ٍى ىا ًةً ميصىرٍّحىةه بًتىثٍرًيمً الت دىاكًم بًات٠ٍىمٍرً إذٍ ىً ى أيـلم ات٠ٍى ىا ًةً كىتًٚىاعي يلٍّ إثمٍو. كىات٠ٍىمٍري اسٍمه لًكيلٍّ ميسٍكًرو ىمىا ثػى ىُّى بًالنلمصيوصً عىنٍ ال ن ًٍّ - صىل الل وي عىلىيٍوً كىسىل مى -...، إػىهىاًهً الأٍىحىادًيةي الٍميسٍتىفًي ىةي صىرًت٭ىةه بًبىف يل ميسٍكًرو حىرىاـه ، كىأىن وي تٜىٍره ، مًنٍ أىمٍّ شى ٍ و ىافى ، كى ى ت٬ىيوزي الت دىاكًم بًشى ٍ و مًنٍ ذىلً ى )(ِ). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسره اتٟا م إقاؿ: (الد كىا ي ات٠ٍى ًيةي ىيوى ات٠ٍىمٍري بًعىيٍنًوً بًلاى شى ٍّ إًيوً). (ُ) أارجو ال خارم "صثيثو" معلقنا ت٣تكمنا بو تاب الأشربة، باب شراب اتٟلوا كالعسل (ٕ/َُُ) بلف و دكف ذ ر القصة، كع د الرزاؽ "مصنفو" تاب ا لأشربة، باب التداكم بات٠مر ( ٗ/َِٓ) برهم: (َُٕٕٗ) بلف و دكف ذ ر القصة، كابن أبي شي ة "مصنفو" تاب اليب، ً ات٠مر يتداكل ًُّىا كالسكر ( ُِ/ّٓ) برهم: (ِّٖٓٗ) بنثوه، كاليثاكم "شرح معاني الآثار" تاب اليهارة، باب حكم بوؿ ما يؤ ل تٟمو ( ُ/َُٖ) برهم: ( ِٓٔ) ُّاا اللفظ، كاتٟا م "مستدر و" تاب اليب، إف ا﵁ عاى لم ت٬عل شفا م إيما حرـ عليكم ( ْ/ُِٖ) برهم: ( َْٕٔ) بنثوه، كهاؿ : صثيح عل شرط الشيختُ كلم تٮرجاه، ككاإقو الاى . (ِ) ق الدين أبو الع اس أتٛد بن ع د اتٟليم بن يمية اتٟراني، "ت٣موع الفتاكل". تٖقيل ع د الرتٛن بن ت٤مد بن هاسم، (بدكف ط عة، ات١دينة

عدد الصفحات ٣٣

مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية– العدد ٜٓٔ – الجزء الأول - ٖٜٔ - كهد أث ُّ اليب اتٟدية أف ات٠مر ت٢ا أضرارىا الشديدة، كأنها صلح دكا للمرض ما اشتهر عند بعض الأط ا هدتٯنا، ك ذل يقوؿ الد تور ت٤مد ال ار: ( اف الأط ا الأزمنة الغابرة كإى عهد هريب، يتعموف أف للخمر بعض ات١ناإع الي ية، كظل الناس يعتقدكف ذل إى ات١اض القريب، ك اف الأط ا ال قدام يصفونها ت١رض ضيل الشرايتُ التاجية، عل أمل أف ت٭سن ذل منها، ثم جا ت ا تشاإات اتٟدي ة كأبيلُّ ل ات١تاعم كبينُّ أنها أكىاـ، كأظهرت أف ات٠مر ي س ب صلب الشرايتُ كاتٞلية، كىاه اتٟقيقة تاؿ ت٣هولة حتى لدل بعض الأط ا الاين لم يى ي لعوا عل من تات ا ليب اتٟدي ة، كهد بيل استخداـ ات٠مر کتًياؽ كدكا اليب اتٟدية، كلكن بق استعمات٢ا مي ايب ل عض الأدكية كالعقاهتَ، كات١واد الدىنية كالقلوية التي اكب ات١ا )(ُ). كهد إصل الد تور ع د الفتاح إدريس القوؿ حكم التداكم با﵀رمات، مناهشنا أهواؿ الفقها ذل ، كهاؿ: (أ - الاؼ بتُ الفقها عل عدـ جواز التداكم تٔا ت٭رـ من ات١سكرات غتَ حاؿ ال ركرة إليو، ب بف كي جد غتَه من ات١ احات ما يقوـ مقامو التداكم بو من ات١رض. ب - كهد ااتلفوا حكم ناكؿ ات١سكرات للتداك م ُّا إذا اف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن وية: ت٣مع ات١ل إهد لي اعة ات١صثبم الشريبم، ُٓٗٗـ)، ِْ/ ِّٕ - ِْٕ. (ُ) ال ار، "ات٠مر بتُ اليب كالفقو"، ُْ كِِ – ِّ كِٔ كِٖ – ِٗ.

عدد الصفحات ٣٤

النهي عن الإيذاء البدني للإنسان، دراسة موضوعية في السُّنة النبوية، د. شهاب الدين محمد علي أبو زىو - ٜٗٔ - تٙة ضركرة إليها، ببف لم يوجد من ات١ احات ما يقوـ مقامها التداكم، ككصى فى ها للمريض ط يبه عدؿ ثقة حاذؽ، كذل عل ماى تُ؛ ات١اىب الأكؿ: يرل أصثابو أنو ت٬وز التداكم بات١سكرات، عل فصيل بتُ بع هم ذل . ات١اىب ال اني: ير ل من ذىب إليو أنو ت٬وز التداكم بات١سكرات، عل فصيل بتُ بع هم ذ ل ... كناهش الأهواؿ كعرض لأدلتها، كما اعتًض بو عليها، ثم هاؿ: ك إنو يتًجح ن رم ما ذىب إليو القا لوف تْرمة التداكم بعتُ ات١سكر من أصثاب ات١اىب الأكؿ، كىم ات١الكية كتٚهور الشاإعية كمن كاإقهم، إبما إذا استهلكُّ عتُ ات١ سكر الدكا ، تْية لم ي ل ت٢ا لوف أك طعم أك ريح إانو ت٬وز التداك م ُّاا الدكا ، إذا لم يوجد ما يقوـ مقامو التداكم، ككصى فى و ط يبه مسلم عدؿ حاذؽ للمريض، أك اف ات١ريض يعرؼ نف عو لو ت١عرإتو باليب، أك من تٕربة سابقة لو مع ات١رض، كذل ت١ا استدؿ بو أصثاب ىاا ات١اىب من السنة كآثار الصثابة كات١عقوؿ ...، كلأنو ليس تٙة ضركرة أك حاجة إى استعماؿ ات١سكرات دكا ، لوجود ات١ اح الام يقوـ مقامها التداكم) (ُ). ٗ- النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها : كهد كرد ىاا النه : اتٟدية ات١شتهر عن أيسىامىةى بٍنً زىيٍدو هىاؿى : هىاؿى: هىاؿى رىسيوؿي الل وً -صىل الل وي عىلىيٍوً كىسىل مى -: «إذَا سَمِعْتُمْ (ُ) ع د الفتاح ت٤مود إدريس، "حكم التداكم با﵀رمات، تْة إقه مقارف". (طُ، ط عة ااصة بات١ؤلبم، ُّٗٗـ)، ٖٔ – ٗٔ ك ّٖ – ْٖ.

عدد الصفحات ٣٥