المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الحج – خطوة بخطوة

غير معروف

صفحة ٤ من ٨

 50 ومثالُ ماُكانُفيهُإعانةُمنُالم حرمُللحلالُبإشارةُ كأن يقول:ُانظرُإلىُالصيد،ُأوُيناوله آلة،ُأو يقولُله:ُخذُ هذهُالبندقيةُلتصيدُبهاُفإنهُلاُيحلُلهُأنُيصيد،ُولهذاُجاءُ فيُالحديثُعنُالنبيُﷺ أنهُقال:ُ« ص ي د ال ب ـ ر ل ك م ح لا ل ، وأ ن ت م ح ر م ، ما لم ت ص يد وه أو ي ص د ل ك م »(1). تنبيه: إذا كانُالحيوانُمنُالفواسقُفيندبُقتلهاُفيُ الحل ُوالحرم،ُوهذهُالفواسقُهيُ المذكورة فـيُحديث عائشة :ُ« خ م س م ن الد و اب ك ـ ل ـ ه ن فاسق ي ـ ق ـ ت ـ ل ـ ن ف ـ ي ال ح ـ: ر م الغراب (2)، والح د أ ة (3) ، والعقرب، والفأرة ، (1)رواهُأبوُداودُرقم:ُ1851)،ُوالترمذيُرقم:ُ846)،ُقال الإمام أحمدُ ابنُحنبلُ:ُماُبهُبأس»، وقال الإمام الشافعيُ:ُ«هذاُأحسنُ حديثُرويُفيُهذاُالبابُوأقيس». [ عبدالهاديُ 2/446.] (2)فيُروايةُابنُحبانُوالبيهقي:ُ«الغراب الأبقع» (3)وفيُلفظُ« الح د ي ا»:ُ(بضمُالحاءُوتشديدُالياء)ُتصغير:ُالحدأة،ُوزانُ (ع ت ـ ب ة)ُوهيُطائرُمنُالجوارحُ(وتسميهاُالعامةُالحداية)ُ ، والمرادُ بالفواسقُهنا:ُالمؤذيات [ الكويتية 5/136].  51 والكلب العقور 1)»(2)وجاءُفيُروايةُ،ُ«و الح ي ة »(3). حديثلومنُالفواسقُأيضاًُالوزغُل ﷺأنهُ« أ م ر ب ق ت ل ال و ز غ وس م اه ف و ي س ق ا »،تكونف الفواسق هذه،ُوسبعةً الفواسقُيندب قتلهاُفيُ ال ح ل وال ح ر م . Š فائدة: الحيوانات من حيث إباحة القتل وعدمه ثلاثة أقسام: الأول :ُماُأ مرُالشارع و،ُبقتله بع.هيُالفواسقُالس الثانيوهيُأربعُكما:ُماُنهىُالشارعُعنُقتلهُ فيُ حديث ابن عباس  قال« إن النبي ﷺ نهى عن قتل (1)قال الإمام مالك :«الكلبُ العقور،ُماُعقرُالناس وعداُعليهم،ُ مثلُالأسدُوالنمرُوالفهدُوالذئب» 1306). (2)1829)1198). (3))،ُوصححهُالألبانيُ  فيُصحيحُ 3264.) (4)ﷺ)،ُوجاءُعندُأحمدُأنُالنبيُ قال:ُ« م ن ق ت ل ،ال و ز غ ف ي الض ر ب ة الأ ول ى ف ل ه ك ذ ا وك ذ ا ح س ن ة وم ن ق ت ل ه ف ي الث ان ي ة ف ل ه ك ذ ا ،وك ذ ا ح س ن ة وم ن ق ت ل ه ف ي الث ال ث ة ف ل ه ك ذ ا وك ذ ا »قالُسهيلُالأولىُأكثر .

عدد الصفحات ٥١

 52 ه د ه د والص ر د ـو الن ح ل ة و الالن م ل ة أربع من الدواب 1)»، إلاُإذاُحصلُمنهاُأذيةُفإنهاُت قتل.ُ الثالث :ُماُسكتُالشارع عنه،ُبحيثُلمُيأمرُبقتلهُ ولمُينهُعنُقتلهُكاله ر . فالراجح أن قتلُإلاُلسبب؛هذهُالحيواناتُلاُت لأنُ اللهُ فهوماُخلقُشيئًاُإلاُلمنفعة،ُ حكيمُعليم  حتىُ ،ُهيُاالأشياءُالضارةُالتيُربماُيظنُالإنسانُأنُفيهاُضررً فيهاُضررُومصلحة3). (1) :الص ر د الشجرُنصفهُأ بيضُونصفهُطائرُأ بقعُضخمُالرأ سُيكونُفيُ ،أ سود ،ضخمُالم نقارُلهُب ر ث نٌُعظيمُن ح وٌُم ن ُالقار يةُفيُالع ظ م ويقالُلهُ الأ خ ط ب [4/2428]. (2)5267)، هورواهُابنُماج 3224)، وصححهُ 5267. ) (3)الفقهاءقالُ ح ك م ُأ س د ،ُو ن م ر ،ُو ذ ئ ب ،ُو ه رٍُّت أ ك ل ُالط ي ور ،ُ:ُ و ت ق ل ب ُال ق د ور ُف يُال ع اد ة ُح ك م ُال ك ل ب ُال ع ق ور ». انظر:ُ«المبدعُشرحُالمقنع» (5/51)].  53 Š المحظورالخامس: حلق الشعر أو تقصيره فالحلق: هوُ إزالةُشعرُالرأسُبالموسى. أماُالتقصير: فهوُقصُبعض الشعر،ُويدخلُفيُمعناهما إزالتهُبدواءُونحوه،ُولهذاُ عب ـرُبعضُالفقهاء  عنُهذاُ المحظورُبقولهم:ُإزالةُالشعر. والدليلُعلىُتحريمُحلقُالشعرُعلىُا لم ح ر م ،ُقولهُ : ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ )(1). مسألة: اختلفُالعلماءُ فيُ الق در الذي تجبُفيهُ الفدية، وأصحُالأقوالُفيُهذهُالمسألةُمذهبُالإمامُمالكُ  :ُأن القدر الذيُتجبُفيهُالفديةُهوُماُتحصلُبهُإماطةُ الأذى،ُأماُإذاُأزال شعرةُأوُشعرتينُأوُثلاثًاُونحوه فإنُهذا لاُفديةُفيه، ولهذاُثبتُأنُالنبي ﷺ« : احتجم وهو م ح ر م »(2). (1)قالُابنُعباس: فيُتفسيرُقوله: « ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) فإنُكانُأحرمُبالحجُ فمحلهُيومُالنحر،ُوإنُكانُأحرمُ بعمرةُفمحلُهديهُإذاُأتىُالبيت». [3/366]. (2)رواهُالبخاريُرقم: (1938) ، ومسلمُرقم:ُ(1202) . =

عدد الصفحات ٥٢

 52 أربع من الدواب الن م ل ة و الن ح ل ة و ال ـه د ه د والص ر د (1)»(2)، إلاُإذاُحصلُمنهاُأذيةُفإنهاُت قتل.ُ الثالث :ُماُسكتُالشارع عنه،ُبحيثُلمُيأمرُبقتلهُ ولمُينهُعنُقتلهُكاله ر . فالراجح أن هذهُالحيواناتُلاُت قتلُإلاُلسبب؛ لأنُ اللهُ ماُخلقُشيئًاُإلاُلمنفعة،ُفهو حكيمُعليم  حتىُ الأشياءُالضارةُالتيُربماُيظنُالإنسانُأنُفيهاُضررًا،ُهيُ فيهاُضررُومصلحة(3). (1) الص ر د : طائرُأ بقعُضخمُالرأ سُيكونُفيُالشجرُنصفهُأ بيضُونصفهُ أ سود، ضخمُالم نقارُلهُب ر ث نٌُعظيمُن ح وٌُم ن ُالقار يةُفيُالع ظ م ، ويقالُلهُ الأ خ ط ب [4/2428]. (2)رواهُأبوُداودُرقم:ُ(5267)، ورواهُابنُماجه رقمُ:ُ(3224)، وصححهُ الألبانيُفيُصحيحُوضعيفُسننُأبيُداودُرقم:ُ(5267. ) (3)قالُ الفقهاء :ُح ك م ُأ س د ،ُو ن م ر ،ُو ذ ئ ب ،ُو ه رٍُّت أ ك ل ُالط ي ور ،ُ و ت ق ل ب ُال ق د ور ُف يُال ع اد ة ُح ك م ُال ك ل ب ُال ع ق ور ». [انظر:ُ«المبدعُشرحُالمقنع» (5/51)].  53 Š : حلق الشعرالخامسالمحظور أو تقصيره الحلق:ف هوُ إزالةُشعرُالرأسُبالموسى . أماُالتقصير :بعضفهوُقصُ ويدخلُفيُمعناهما،ُالشعر ولهذاُ،ُإزالتهُبدواءُونحوه الفقهاءرُبعضُـعب  عنُهذاُ المحظورُبقولهم:ُإزالةُالشعر. علىُاالدليلُعلىُتحريمُحلقُالشعرُو لم ح ر ،ُقولهُم : ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)1). مسألة: اختلفُالعلماءُ فيُ الق در ذيال تجبُفيهُ ،الفدية أصحُالأقوالُفيُهذهُالمسألةُمذهبُالإمامُمالكُو  :ُأن القدر هُالفديةُهوُماُتحصلُبهُإماطةُفيالذيُتجبُ إذاُأزالالأذى،ُأماُ ثلاثًاُونحوهشعرةُأوُشعرتينُأوُ فإنُهذا لاُفديةُفيه، ولهذاُثبتُأنُالنبي ﷺ« : احتجم وهو م ح ر م »(2). (1)قالُابنُعباس: فيُتفسيرُقوله: « (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) فمحلهُيومُالنحر،ُوإنُكانُأحرمُفإنُكانُأحرمُبالحجُ بعمرةُفمحلُهديهُإذاُأتىُالبيت». [3/366]. (2)رواهُالبخاريُرقم( :1938) ، 1202) . =

عدد الصفحات ٥٣

 54 Š الأظفارتقليم المحظور السادس1) تقليم الأظفارُمنُمحظوراتُالإحرامُعندُجمهورُ العلماء الدليل،ُو :ُالقياسُعلىُحلقُأنهُمحظورعلىُ الشعرُبجامعُ ـالت ر ف ه . Š المحظور السابع استعمال يبالط يبالط :ُهو ،ماُي تطيبُبهُعادةً وليسُالطيب ك ل ماُلهُ بة،ُومعُذلكُـيـالفواكهُماُلهُرائحةُطبة،ُفهناكُمنُـيـرائحةُط ليسُمنُالطيب . بدنهُوفيُفيُواستعمالُالطيبُمحر مٌُعلىُالم حر مُ ثوبهُوفيُمأكلهُوفيُمشربه،ُوالدليلُعلىُتحريمُاستعمالُ = وهذاُالقولُترجيحُالشيخُابنُعثيمين قالُ :ُ«والحجامةُفيُ الرأسُمنُضرورتهاُأنُيحلقُالشعرُمنُمكانُالمحاجم،ُولاُيمكنُسوىُ ﷺذلك،ُولمُينقلُعنُالنبيُ أنهُافتدى» 7/119.] (1)نقلُابنُقدامةُوابنُالمنذر  الإجماعُعلىُأنُالم ح ر م ُممنوعُمنُ 3/كتابُالإجماعُلابنُالمنذرُ ] وخالفُفيُذلكُالظاهريةُفجوزوا للم ح ر مُقصُأظفارهُ [ لابنُ حزم 5/3.]  55 الطيبُل ل م حر م قول النبي ﷺ عنُالم ح ر م : « و لَ ي ل ب س م ن الث ي اب ش ي ئاً م س ـه الز ع ف ر ان ولَ الو ر س »(1). فالزعفرانُنوعُمنُالطيب،ُ و الورسُنبتٌ يخرج فيُ اليمنُوهوُطيب الرائحة. Š المحظور الثامن: تغطية الذكر الم حر م رأسه فيحرمُعلىُالذكر المحرمُ أنُي غطيُرأس ه ،ُوالدليلُ علىُتحريمُتغطيةُالرأسُبالنسبةُللذكر المحرم أن النبي ﷺ لماُس ئل:ُماُي ل ب س ُال م ح ر م ُم ن الث ي اب ؟ُقال : « لَ يل ب س الق م ص ، ولَ العمائ م ، ولَ الس راو يلات ، ولَ الب ران س ...»(2). والبرانس:ُجمعُب رنس،ُوالبرنسُهو:ُثوبُيكونُرأسه معهُ مثلُثيابُالمغاربةُالآن. ومنُالأدلةُأيضًاُحديثُابنُعباس  فيُالذيُو ق ص ت هُناقته(3) (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1741.) (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1542)،ُومسلمُرقم:ُ1177). (3) و ق ص ت ه ُأ ي ُأ ل ق ت ه ُو د ق ت ُع ن ق ه .

عدد الصفحات ٥٤

 54 Š المحظور السادستقليم الأظفار(1) تقليم الأظفارُمنُمحظوراتُالإحرامُعندُجمهورُ العلماء ،ُوالدليل علىُأنهُمحظور:ُالقياسُعلىُحلقُ الشعرُبجامعُ الت ـ ر ف ه . Š المحظور السابع استعمال الط يب الط يب:ُهو ماُي تطيبُبهُعادةً ، وليسُالطيب ك ل ماُلهُ رائحةُطـيـبة،ُفهناكُمنُالفواكهُماُلهُرائحةُطـيـبة،ُومعُذلكُ ليسُمنُالطيب. واستعمالُالطيبُمحر مٌُعلىُالم حر مُ فيُبدنهُوفيُ ثوبهُوفيُمأكلهُوفيُمشربه،ُوالدليلُعلىُتحريمُاستعمالُ = وهذاُالقولُترجيحُالشيخُابنُعثيمين قالُ :ُ«والحجامةُفيُ الرأسُمنُضرورتهاُأنُيحلقُالشعرُمنُمكانُالمحاجم،ُولاُيمكنُسوىُ ذلك،ُولمُينقلُعنُالنبيُﷺ أنهُافتدى» .ُ7/119.] (1)نقلُابنُقدامةُوابنُالمنذر  الإجماعُعلىُأنُالم ح ر م ُممنوعُمنُ أخذُأظفارهُ3/296]كتابُالإجماعُلابنُالمنذرُ ص52] وخالفُفيُذلكُالظاهريةُفجوزوا للم ح ر مُقصُأظفارهُ [ لابنُ حزم 5/3.]  55 الطيبُل ل م حر م قول النبي ﷺ عنُالم ح ر م « و لَ ي ل ب س م ن الث ي اب ش ي ئاً م س ـه الز ع ف ر ان ولَ الو ر س »(1). والزعفرانُنوعُمنُالطيب،ُف يخرجالورسُنبتٌ فيُ اليمنُوهوُطيب الرائحة . Š ذكر: تغطية الالمحظور الثامن الم حر م رأسه فيحرمُعلىُالذكر المحرمُ أنُي غطيُرأس ،ُوالدليلُه للذكرعلىُتحريمُتغطيةُالرأسُبالنسبةُ المحرم أن النبي ﷺ لماُس ئل:ُماُي ل ب س ُال م ح ر م ُم ن الث ي اب ؟ُقال : « لَ يل ب س الق م ص ، ولَ العمائ م ، ولَ الس راو يلات ، ولَ الب ران س ...»(2). والبرانس:ُجمعُب رنس،ُوالبرنسُهو:ُثوبُيكونُرأسه معهُ مثلُثيابُالمغاربةُالآن . أيضًاُحديثُابنُعباسمنُالأدلةُو  فيُالذيُو ق ص هُناقتهت 3) (1)1741.) (2)1542)1177). (3) و ق ص ت ه ُأ ي ُأ ل ق ت ه ُو د ق ت ُع ن ق ه .

عدد الصفحات ٥٥

 56 ﷺوهوُواقفُبعرفة،ُقالُ«و لَ ت خ م ر وا ر أ س ه »(1)،ُ هيعني:ُلاُتغطو . قصودُبتغطيةُالرأسُهناالمو: تغطيته بمتصلُجرتُ العادةُبتغطيته به بشيء ُلمُ،ُأوُ،ُأماُإذاُغطىُرأسهُبمنفصل تجر مثلالعادةُبالتغطيةُبهُفلاُبأس،ُ استعمالُالشمسيةُأوُ سقفُالسيارة،ُأوُالاستظلالُبالشجر . Š : لبسالمحظور التاسع الذكر الم ح رم ل لم خ يط المراد بالم يطخ ،ُ:ُماُف ص لُعلىُقدرُعضو ُمنُالبدن مما فييلبسُ كالقميصُوالسراويل،ُالم عتاد ونحوُذلك، ،ُولهذاُكماُيفهمهُبعضُالعامةوليسُالمخيطُماُفيهُخياطة،ُ أجازُالعلماء  أنُي لبس ام فيه للإنسانُأنُخياطة،ُف ،يستعملُالحزام ولهُأنُيلبسُالنعالُالتيُفيهاُخياطة،ُولهُأنُ يلبسُالساعةُالتيُيكونُسيرهاُفيهُخياطةُونحوُذلك2). (1)1265)،ُومسلمُرقم:ُ(1206). (2)قالُالشيخُابنُعثيمين « :لبسُالمخيط :وهوُأنُيلبسُالثيابُ=  57 Š المحظور العاشر: انتقاب المرأة. يعني:ُلبسُالنقاب،ُوالنقابُهو:ُأنُت غطيُالمرأةُ وجههاُوت خرجُماُتنظرُإليهُبقدرُالعين. والدليلُعلىُتحريمُالنقاب علىُ ال م ح ر م ة ،ُقول النبي ﷺ:ُ«و ت ن ت ق ب ال م ر أ ة ال م ح ر م ة »(1). قالُشيخُالإسلامُ  عنُالمرأة : «إحرامهاُفيُ وجهها،ُفلاُيجوزُلهاُأنُتلبس الن قابُوالبرقع ، وهذاُ إجماع،ُوقالُأيضًا:ُ ولأنُالمحظورُأنُتسترُالوجهُعلىُ الوجهُالمعتاد، وسترُشيءُيسيرُمنهُتبعً اُللرأسُلاُيعد سترًا للوجه،ُفأماُفيُغيرُالإحرام:ُفلاُبأسُأنُتطوفُمنتقبة»(2). = ونحوهاُعلىُصفةُلباسهاُفيُالعادةُكالقميصُوالفنيلةُوالسروالُونحوها،ُ فلاُيجوزُللذ كرُلبسُهذهُالأشياءُعلىُالوجهُالمعتاد،ُأماُإذاُلبسهاُعلىُغيرُ الوجهُالمعتادُفلاُبأسُبذلكُمثلُأنُيجعلُالقميصُرداء،ُأوُيرتديُبالعباءةُ جاعلاًُأعلاهاُأسفلهاُفلاُبأسُبذلكُكله،ُولاُبأسُأنُيلبسُرداءًُمرقعًاُأوُ إزاراًُمرقعاًُأوُموصولاً» . [31]. (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1838.) (2)انظرُشرحُالعمدةُلشيخُالإسلامُص268.]

عدد الصفحات ٥٦

 56 وهوُواقفُبعرفة،ُقالُﷺ: «و لَ ت خ م ر وا ر أ س ه »(1)،ُ يعني:ُلاُتغطوه. والمقصودُبتغطيةُالرأسُهنا: تغطيته بمتصلُجرتُ العادةُبتغطيته به ،ُأماُإذاُغطىُرأسهُبمنفصل ،ُأوُبشيء ُلمُ تجر العادةُبالتغطيةُبهُفلاُبأس،ُمثل استعمالُالشمسيةُأوُ سقفُالسيارة،ُأوُالاستظلالُبالشجر. Š المحظور التاسع: لبس الذكر الم ح رم ل لم خ يط المراد بالم خ يط:ُماُف ص لُعلىُقدرُعضو ُمنُالبدن ،ُ مما يلبسُ في الم عتاد،ُكالقميصُوالسراويل ونحوُذلك، وليسُالمخيطُماُفيهُخياطة،ُكماُيفهمهُبعضُالعامة،ُولهذاُ أجازُالعلماء  أنُي لبس ما فيه خياطة،ُف للإنسانُأنُ يستعملُالحزام، ولهُأنُيلبسُالنعالُالتيُفيهاُخياطة،ُولهُأنُ يلبسُالساعةُالتيُيكونُسيرهاُفيهُخياطةُونحوُذلك(2). (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1265)،ُومسلمُرقم:ُ(1206). (2)قالُالشيخُابنُعثيمين « :لبسُالمخيط: وهوُأنُيلبسُالثيابُ=  57 Š : انتقاب المرأة.المحظور العاشر يعني:ُلبسُالنقاب،ُوالنقابُهو:ُأنُت غطيُالمرأةُ وجههاُوت خرجُماُتنظرُإليهُبقدرُالعين . والدليلُعلىُتحريمُالنقاب علىُ ال م ح ر م ة ،ُقول النبي :ُﷺ«و ت ن ت ق ب ال م ر أ ة ال م ح ر م ة »(1). قالُشيخُالإسلامُ  :عنُالمرأة «إحرامهاُفيُ وجهها،ُفلاُيجوزُلهاُأنُتلبس ،قابُوالبرقعالن وهذاُ ولأنُالمحظورُأنُتسترُالوجهُعلىُ،ُوقالُأيضًا:ُإجماع ،الوجهُالمعتاد وسترُشيءُيسيرُمنهُتبعً اُللرأسُلاُيعد استرً للوجه،ُفأماُفيُغيرُالإحرام:ُفلاُبأسُأنُتطوفُمنتقبة»(2). = ها،ُونحوهاُعلىُصفةُلباسهاُفيُالعادةُكالقميصُوالفنيلةُوالسروالُونحو أماُإذاُلبسهاُعلىُغيرُ،ُكرُلبسُهذهُالأشياءُعلىُالوجهُالمعتادفلاُيجوزُللذ القميصُرداء،ُأوُيرتديُبالعباءةُالوجهُالمعتادُفلاُبأسُبذلكُمثلُأنُيجعلُ اُأوُجاعلاًُأعلاهاُأسفلهاُفلاُبأسُبذلكُكله،ُولاُبأسُأنُيلبسُرداءًُمرقعً إزاراًُمرقعاًُأوُموصولاً» . [31]. (1)1838.) (2)268.]

عدد الصفحات ٥٧

 58 Š المحظور الحادي عشر بس القفازين: ل اليدينالقفازانُهما:ُلباسُيوضعُفيُ تلبسهُالنساء، وُيلبسهُأهلُالصيد،ُ ،ُكماُفيُحراموهوُمنُمحظوراتُالإ بنُعمراحديثُ :ُ« ولَ ت ل ب س الق ف از ي ن»(2). تحريمو لبس اُبالنساءالقفازينُليسُخاص بلُيشملُ ،ُوإنماُلمُيذكرالرجالُأيضًا ﷺالنبيُ ؛الرجال لأنهُلمُتجر العادة مفيُزمنه فقهاءُالبأنُالرجالُيلبسونُذلك،ُولذلكُ  ي حر مونُعلىُالذكرُلبسُالقفازين3). Š Š Š (1) قالُابنُمنظورُ:ُ«الق ف ازُشيءُتلبسهُنساءُالأ عرابُفيُأ يديهنُ يغطيُأ صابعهاُويدهاُمعُالكف» [لسانُالعرب 5/3701.] (2) 1838.) (3)قالُابنُقدامةُ :ُ« فليسُللمحرمُس ت ر بدنهُبماُع م ل علىُقدره،ُولاُ سترُعضوُمنُأعضائهُبماُع م ل علىُقدره،ُكالقميصُللبدن،ُوالسراويلُ فينُللرجلين،ُونحوُذلك،ُوليسلبعضُالبدن،ُوالقفازينُلليدين،ُوالخ فيُ قالُابنُعبدُالبر،ُهُاختلافهذاُكل لاُيجوزُلباسُشيءُمنُالمخيطُ:ُ عندُجميعُأهلُالعلم،ُوأجمعواُعلىُأنُالمرادُبهذاُالذكور»[.3/281.]  59 Š والمحظورات السابقة تنقسم باعتبارات متعددة Š أو: باعتبار إفساد الن سك تنقسم إلى قسمين: القسم الأول:ُماُ ي فسدُالن سك:ُالجماعُفيُالحجُقبلُ التحللُالأول،ُ فهذاُي فسدُالنسكُويترتبُعليهُالأمورُ الخمسةُالسابقة(1). القسم الثا: ماُلاُي فسدُالنسكُوهو بقيةُالمحظورات،ُ كالمباشرة، والإنزال،ُوقتلُالصيد، وعقدُالنكاح.ُ ثاني ا: باعتبار فاعل المحظور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول :ُأنُيفعل المحظور عامدًاُبغيرُعذر، فعليهُ الإثم، والفدية.ُ (1)الأمورالخمسة التي تترتب على الجماع قبل التحلل الأول: 1-الإثم 2-فسادُالنسك 3-وجوبُالمضيُفيه 4-وجوبُقضائهُمنُالعامُالقابل. 5-وجوبُالفديةُوهيُالبدنة.

عدد الصفحات ٥٨

 58 Š المحظور الحادي عشر : ل بس القفازين القفازانُهما:ُلباسُيوضعُفيُاليدين تلبسهُالنساء(1)، وُيلبسهُأهلُالصيد،ُ وهوُمنُمحظوراتُالإ حرام،ُكماُفيُ حديثُابنُعمر :ُ« ولَ ت ل ب س الق ف از ي ن»(2). وتحريم لبس القفازينُليسُخاص اُبالنساء بلُيشملُ الرجالُأيضًا ،ُوإنماُلمُيذكر النبيُﷺ الرجال؛ لأنهُلمُتجر العادة فيُزمنهم بأنُالرجالُيلبسونُذلك،ُولذلكُالفقهاءُ  ي حر مونُعلىُالذكرُلبسُالقفازين(3). Š Š Š (1) قالُابنُمنظورُ:ُ«الق ف ازُشيءُتلبسهُنساءُالأ عرابُفيُأ يديهنُ يغطيُأ صابعهاُويدهاُمعُالكف» [لسانُالعرب 5/3701.] (2) رواهُالبخاريُرقم:ُ1838.) (3)قالُابنُقدامةُ :ُ« فليسُللمحرمُس ت ر بدنهُبماُع م ل علىُقدره،ُولاُ سترُعضوُمنُأعضائهُبماُع م ل علىُقدره،ُكالقميصُللبدن،ُوالسراويلُ لبعضُالبدن،ُوالقفازينُلليدين،ُوالخ فينُللرجلين،ُونحوُذلك،ُوليس فيُ هذاُكل هُاختلاف،ُقالُابنُعبدُالبر :ُلاُيجوزُلباسُشيءُمنُالمخيطُ عندُجميعُأهلُالعلم،ُوأجمعواُعلىُأنُالمرادُبهذاُالذكور»[.المغني3/281.]  59 Š المحظورات السابقة تنقسم باعتبارات متعددةوŠ أو : باعتبار إفساد الن سك تنقسم إلى قسمين: القسم الأول:ُماُ سك:ُالجماعُفيُالحجُقبلُي فسدُالن هذاُي فسدُالنسكُويترتبُعليهُالأمورُفالتحللُالأول،ُ الخمسةُالسابقة1). القسم الثا :وهوماُلاُي فسدُالنسكُ بقيةُالمحظورات،ُ ،كالمباشرة ،وقتلُالصيد،ُوالإنزال وعقدُالنكاح.ُ ثاني ا: باعتبار فاعل المحظور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول :ُأنُيفعل المحظور ،عامدًاُبغيرُعذر فعليهُ ،الإثم والفدية.ُ (1)الخمسة التي تترتب على الجماع قبل التحلل الأولالأمور : 1-الإثم 2-فسادُالنسك 3-وجوبُالمضيُفيه 4-العامُالقابل.هُمنُئوجوبُقضا 5-وجوبُالفديةُوهيُالبدنة .

عدد الصفحات ٥٩

 60 القسم الثا أنُيفعل المحظور عامدًاُلعذر ُفعليهُالفديةُ ،ولاُإثمُعليه والدليلُعلىُذلكُحديثُك ع ب ُب ن ُع ج ر ة  حينماُح م ل ُإل ىُر س ول ُا ﷺ و ال ق م ل ُي ت ن اث ر ُع ل ىُ ،و ج ه ه فقال:ُ«ما ك ن ت أ ر ى الو ج ع ب ل غ ب ك ما أ ر ى » (1) . القسم الثالث :ُأنُيفعل المحظور ناسيًاُأوُجاهلاًُأوُ اُفلاُشيءُعليه؛ُلعمومُالأدلةُالدالةُعلىُرفعُ م كرهً المؤاخذةُعنُالناسيُوالجاهلُوالم كره . قالُاللهُ : (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ). وقالُالنبي ﷺ: « إن الل تعالى وضع عن أمتي الخطأ هوا عليهكر والنسيان وما است »(2). (1)1816). (2)هرواهُابنُماج 2045)، وصححهُالألبانيُ فيُصحيحُ 1836).  61 ثالث ا: باعتبار الفدي ة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُماُلاُفديةُفيه،ُوهوُعقدُالنكاح.ُ القسم الثاني :ُماُفديتهُب د ن ةٌ،ُوهوُالجماعُقبلُالتحللُالأول.ُ القسم الثالث :ُماُفديتهُجزاؤه،ُوهوُالصيد قالُتعالى: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ )، فلوُأنهُ مثلاًُقتلُأوُصادُحمامةً فيُالحرمُأو حال الإحرام،ُففديتهاُ شاة؛ لأنُاللهُ يقول: ( ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ). وقدُحكمُالصحابة  فيمنُقتلُأوُصادُحمامةُ فيُالحرمُأوُالإحرامُأنُعليهُشاةً(1). ووجهُالمشابهةُبينُالحمامةُوالشاة:ُفيُالشرب،ُولهذاُ يقولون:ُالحمامُهوُكلُماُعب وه د ر (2). (1) كماُفيُالسننُالكبرىُللبيهقي رقم:ُ(10151) عنُابنُعباسُ أن فيُ الحمامةُشاة،ُوهوُقضاءُالصحابة كماُذكرُابنُقدامة  فيُالمغني [3/447.] (2) قالُالإمامُابنُقدامةُ$ : «قال الخرقي$ : «وماُأشبهها»،ُيعنيُماُ يشبهُالحمامة،ُفيُأنهُي عب الماء،ُأيُيضعُمنقارهُفيه،ُفيكرعُكماُتكرعُالشاة=

عدد الصفحات ٦٠

 60 القسم الثا أنُيفعل المحظور عامدًاُلعذر ُفعليهُالفديةُ ولاُإثمُعليه ، والدليلُعلىُذلكُحديثُك ع ب ُب ن ُع ج ر ة  حينماُح م ل ُإل ىُر س ول ُا ﷺ و ال ق م ل ُي ت ن اث ر ُع ل ىُ و ج ه ه ، فقال:ُ«ما ك ن ت أ ر ى الو ج ع ب ل غ ب ك ما أ ر ى » (1) . القسم الثالث :ُأنُيفعل المحظور ناسيًاُأوُجاهلاًُأوُ م كرهًاُفلاُشيءُعليه؛ُلعمومُالأدلةُالدالةُعلىُرفعُ المؤاخذةُعنُالناسيُوالجاهلُوالم كره. قالُاللهُ : ( ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ). وقالُالنبي ﷺ: «إن الل تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما است كر هوا عليه»(2). (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1816). (2)رواهُابنُماجه رقم:ُ(ُ2045)، وصححهُالألبانيُ فيُصحيحُ الجامعُالصغيرُرقم:ُ(1836).  61 ثالث ا: باعتبار الفدي ة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُماُلاُفديةُفيه،ُوهوُعقدُالنكاح.ُ القسم الثاني :ُماُفديتهُب ند ،ُوهوُالجماعُقبلُالتحللُالأول.ُةٌ القسم الثالث :ُماُفديتهُجزاؤه،ُوهوُالصيد قالُتعالى: ( ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ )، فلوُأنهُ مثلاًُقتلُأوُصادُحمامةً فيُالحرمُأو حال الإحرام،ُففديتهاُ ؛شاة لأنُاللهُ يقول :( ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) . وقدُحكمُالصحابة  فيمنُقتلُأوُصادُحمامةُ فيُالحرمُأوُالإحرامُأنُعليهُشاةً1). ولهذاُ:ُفيُالشرب،ُبينُالحمامةُوالشاةووجهُالمشابهةُ يقولون:ُالحمامُهوُكلُماُعب وه د ر 2). (1) كماُفيُالسننُالكبرىُللبيهقي 10151) عنُابنُعباسُ أن فيُ ،ُوهوُقضاءُالصحابةالحمامةُشاة كماُذكرُابنُقدامة  فيُالمغني [3/447.] (2) قالُالإمامُابنُقدامةُ«قال الخرقي«وماُأشبهها»يعنيُماُ،ُ يشبهُالحمامة،ُفيُأنهُي عب الماء،ُأيُيضعُمنقارهُفيه،ُفيكرعُكماُتكرعُالشاة=

عدد الصفحات ٦١

 62 القسم الرابع :،ُوهوُبقيةُالمحظوراتذىماُفديتهُفديةُأ . :ُهيُأنهُيخيرُبينُأمورُثلاثة:ذىوفديةُالأ (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) . القسم الخامس :باعتبارُماُيحرمُعلىُالذكرُوالأنثى، تنقسم إلى ثلاثةُأقسام: القسم الأول :ُماُيحرم علىُالذكرُخاصة،ُوهوُشيئان : ،تغطيةُالرأس ولبسُالمخيط. القسم الثاني :ُماُيحرم ثىُخاصةـعلىُالأن :قابـوهوُالن . القسم الثالثبقية:ُهوُالمشتركُبينُالذكرُوالأنثى،ُوهوُ ،كحلقُالشعرالمحظوراتُ ،وتقليمُالأظافر وعقدُ ،النكاح ،والطيب ،والصيد ،والمباشرة والجماع،ُهذهُ كلهاُعامةُفيُالذكورُوالإناث. = ولاُيأخذُقطرةُقطرة،ُكالدجاج،ُوالعصافير» [ 331].  63 أنواع النسك الن س ك ثلاثة أنواع: 1) تمتع. 2) قران. 3) إفراد. وقدُ دل علىُهذه الأنواع الثلاثةُحديث عائشةُ قالت:ُ«خر ج نا مع الن بي ﷺ عام ح ج ة ال و د اع فمن ا م ن أ ه ل ب ع م ر ةٍ، ومن ا م ن أ ه ل ب ح جٍّ وع م ر ةٍ، وم ن ا م ن أ ه ل ب ح جٍّ »(1). فقولها ڤ: «م ن ا م ن أ ه ل ب ع م ر ةٍ »،ُهذاُالمتمتع. «وم ن ا م ن أ ه ل ب ح جٍّ و ع م ر ةٍ » هذاُالقارن. «وم ن ا م ن أ ه ل ب ح ج »،ُوهذاُالم فرد.ُ (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1562 .)  

عدد الصفحات ٦٢

 62 القسم الرابع: ماُفديتهُفديةُأذى،ُوهوُبقيةُالمحظورات. وفديةُالأذى:ُهيُأنهُيخيرُبينُأمورُثلاثة: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ). القسم الخامس : باعتبارُماُيحرمُعلىُالذكرُوالأنثى، تنقسم إلى ثلاثةُأقسام: القسم الأول :ُماُيحرم علىُالذكرُخاصة،ُوهوُشيئان: تغطيةُالرأس، ولبسُالمخيط. القسم الثاني :ُماُيحرم علىُالأنـثىُخاصة: وهوُالن ـقاب. القسم الثالث:ُهوُالمشتركُبينُالذكرُوالأنثى،ُوهوُبقية المحظوراتُ كحلقُالشعر ، وتقليمُالأظافر ، وعقدُ النكاح، والطيب، والصيد، والمباشرة، والجماع،ُهذهُ كلهاُعامةُفيُالذكورُوالإناث. = ولاُيأخذُقطرةُقطرة،ُكالدجاج،ُوالعصافير» [ صُ331].  63 أنواع النسك ك ثلاثة أنواع:س ن ال 1)تمتع. 2)رانق. 3)إفراد. وقدُ دل علىُهذه الأنواع الثلاثةُحديث عائشةُ قالت:ُ«بي خر ج نا مع الن ﷺ ال و د اع فمن ا م ن أ ه ل ح ج ة عام ب ع م ر ةٍ، ومن ا م ن أ ه ل ب ح جٍّ وع م ر ةٍ، وم ن ا م ن أ ه ل ب ح جٍّ » (1). قولهاف ڤ« ع م ر ةٍ م ن ا م ن أ ه ل ب »،ُهذاُالمتمتع . «ب ح جٍّ و ع م ر ةٍ وم ن ا م ن أ ه ل » هذاُالقارن . «أ ه ل ب ح ج وم ن ا م ن »،ُوهذاُالم فرد.ُ (1)1562 .)  

عدد الصفحات ٦٣

 64 صفة ا نساك الثلاثة النسك الأولصفة وهو التمتع :أنُي ح ر م بالعمرةُفيُ أشهرُالحج،ُثمُيفرغُمنها ويتحلل وي حرم بالحجُفيُعامه . فلوُاعتمرُفيُرمضان ـث مُحج عًاـلمُيكنُمتمت ؛ُلأن رمضان ُليسُمنُأشهرُالحج. ؛ وهي: وللعمرة ثلاثة أركان حرام،ُوالطواف،ُالإ والسعي. وأماُواجبهاُفهوُالحلقُأوُالتقصير . و ُللمتمتعلابد يفرغأنُ من هالوُلمُيفرغُمنف،ُالعمرة بأنُ أخل بشيءُمنُالطوافُأوُطافُولمُيسع ثمُأهل بالحجُ ؛افليسُبمتمتعُبلُيكونُقارنً حجأدخلُاللأنهُ العمرةعلىُ . س م يو التمتع ؛ُلأنبذلك الحاج يتمتعُبماُأباحُاللهُ  حجه.ُولهُبينُعمرتهُ    65 والنسك الثاني وهو الق ران له ثلاث صفات: الصفة الأولى:ُأنُي حرمُبالعمرةُوالحجُمعًا؛ُبأنُيقول:ُ « لبيكُعمرةًُوحجا»، وهذهُالصورةُجائزةُبالإجماع(1). الصفة الثانية: أنُي حرمُبالعمرةُأولاًُثمُي دخلُالحجُ عليها،ُكماُحصلُلعائشةُ  فإنهاُكانتُمتمتعةً ،ُفلماُ وصلواُإلىُس ر ف (2)، حاض ت  ،ُفدخلُعليهاُالنبيُﷺ وهيُتبكي،ُفقال:ُ«ما ي بكيك؟ لعلك ن ف ست »،ُوهذاُفيه إطلاقُ النفاسُعلىُالحيض،ُقالت:ُبلى،ُفسلا ُ ها النبيُ ﷺ ،ُوقال:ُ«فإن ذلك شيء كتبه الل على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لَ تطوفي في البيت حتى تطهري »(3). (1)انظرُالإقناعُفيُمسائلُالإجماعُلابنُالقطانُ [1/254]. (2) ب ك س ر ُالر اء ُم و ض عٌُع ل ىُن ح و ث لا ث ة ُأ م ي ال ُم ن ُم ك ة ُ للمباركفوري 4/4]،ُوسرفُمكانُق ربُالتنعيم يقعُبينُالتنعيمُوواديُ فاطمةُشمالُغربُمكة. (3)رواهُالبخاريُرقم:ُ(305 .)

عدد الصفحات ٦٤

 64 صفة ا نساك الثلاثة صفة النسك الأول وهو التمتع: أنُي ح ر م بالعمرةُفيُ أشهرُالحج،ُثمُيفرغُمنها ويتحلل وي حرم بالحجُفيُعامه. فلوُاعتمرُفيُرمضان ثـ مُحج لمُيكنُمتمتـعًا ؛ُلأن رمضان ُليسُمنُأشهرُالحج. وللعمرة ثلاثة أركان ؛ وهي: الإحرام،ُوالطواف،ُ والسعي. وأماُواجبهاُفهوُالحلقُأوُالتقصير. و لابد ُللمتمتع أنُيفرغ من العمرة،ُفلوُلمُيفرغُمنها بأنُ أخل بشيءُمنُالطوافُأوُطافُولمُيسع ثمُأهل بالحجُ فليسُبمتمتعُبلُيكونُقارنًا؛ لأنهُأدخلُالحج علىُالعمرة. وس م ي التمتع بذلك؛ُلأن الحاج يتمتعُبماُأباحُاللهُ  لهُبينُعمرتهُوحجه.ُ    65 : فاتله ثلاث ص الق ران وهو النسك الثانيو الأولى فةالص:ُأنُي حرمُبالعمرةُوالحجُمعًا؛ُبأنُيقول:ُ « البيكُعمرةًُوحج»، وهذهُالصورةُجائزةُبالإجماع1). الثانية فةالص :أنُي حرمُبالعمرةُأولاًُثمُي دخلُالحجُ عليها،ُكماُحصلُلعائشةُ  ،ُفلماُفإنهاُكانتُمتمتعةً وصلواُإلىُس ر ف 2)، حاض ت  ﷺ،ُفدخلُعليهاُالنبيُ وهيُتبكي،ُفقال:ُ«ست ف لعلك ن ؟ما ي بكيك »فيه،ُوهذاُ هالنفاسُعلىُالحيض،ُقالت:ُبلى،ُفسلا ُاإطلاقُ النبيُ ﷺ وقال:ُ،ُ«فإن ذلك شيء كتبه الل على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لَ تطوفي في البيت حتى تطهري »(3). (1)انظرُالإقناعُفيُمسائلُالإجماعُلابنُالقطانُ [1/254]. (2) ث لا ث ة ُأ م ي ال ُم ن ُم ك ة ُ للمباركفوري 4/4]وسرفُمكانُق ربُالتنعيم،ُ يقعُبينُالتنعيمُوواديُ فاطمةُشمالُغربُمكة. (3)305 .)

عدد الصفحات ٦٥

 66 وأ م رهاُأنُت دخ ل الحج علىُ ،ُالعمرة؛ُلتكونُقارنةً وقال:ُ« ت و ب ي ن الص ف ا و ال م ر و ة ي ك ف يك ط و اف ك ب ال ب ي ل ح ج ت ك و ع م ر ت ك » (1). قالُالفقهاءُ :« هاوهكذاُلوُخشيهُغير»(2). يعني:ُغيرُالحائض،ُكإنسانُأحرمُبالعمرةُعلىُأنهُ متمتعُثمُإنهُفيُأثناءُذهابهُإلىُمكةُأصابهُحادث،ُوعلمُأنهُ لنُيتمكنُمنُالخروجُمنُالمستشفىُإلاُفيُاليومُالثامن (1)1897)، وصححهُالألباني  فيُصحيحُسننُ أبيُداودُرقم( :1897). الحافظُابنُحجروقالُ : « فهذاُصريحٌ فيُأنهاُكانتُقارنةً لقوله ﷺ« قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَج كِ وَعُمْرَتِكِ »،ُ وإنماُأ ـيمرهاُمنُالتنعيمُتطيع اُبً لقلبهاُلكونهاُلمُتطفُبالبيتُلماُدخلتُمعتمرة» الفتح[3/424.] (2)قالُابنُقدامة«بالحجُوكلُمتمتعُخشيُفواتُالحجُفإنهُيحرمُ ،اويصيرُقارنً وكذلكُالمتمتعُالذيُمعهُهديُفإنهُلاُيحلُمنُعمرتهُبلُي ه ل ،ابالحجُمعهاُفيصيرُقارنً ولوُأدخلُالحجُعلىُالعمرةُقبلُالطوافُمنُغيرُ ،اُبغيرُخلافخوفُالفواتُجازُوكانُقارنً وقدُفعلُذلكُابن عمرُ، ورواهُعنُالنبي ﷺ» 3/422].  67 منُذيُالحجة،ُفحينئذ ُين ـوىُإدخالُالحجُعلىُالعمرة؛ُ ليكونُقارنًا. الصفة الثالثة من صور الق ران:ُأنُي حرمُبالحجُأولاًُثمُ ي دخلُالعمرةُعليه.ُُ وهذهُالصورةُمحلُخلاف،ُفالمشهورُمنُمذهبُ الإمامُأحمدُُأنُهذهُالصورةُلاُتصح،ُوعللواُذلكُ بعلتين:ُ الأولى:ُأنُهذهُالصورةُلمُت ُر ُد ُُعنُالنبيُﷺ،ُوالأصلُ فيُالعباداتُالمنعُوالحظر.ُُ الثانية:ُأنهُلاُيصحُإدخال ُالعمرةُوهي ُ(الأصغر)ُ علىُالحجُوهو ُ(الأكبر)،ُبخلافُالصورةُالتيُقبلهاُ وهي:ُإدخالُالحجُعلىُالعمرةُفإنهُصحيح،ُقالوا:ُلأنهُ إدخالُأكبرُعلىُأصغر.ُ ُوقالُبعضُأهلُالعلمُوهوُالقولُالثاني:ُ إنُهذهُ الصورةُصحيحة،ُوقدُدلتُالس ُنة ُُعليها،ُففيُالحديثُأن ُُ

عدد الصفحات ٦٦