18 (لبيكحجًّا )، أوُ (لبيك عمرة ) بحيثُينويُالصبي ُعن ن ف سه . الحال الثانية: أنُيكون الصبي غير ممي ـز ،ُكمنُلهُخمس سنواتُفإنُوليهُينويُعنه،ُأيُينويُبقلبهُدخولُالصبيُ فيُالنسك، لاُأنُي لبيُعنه. Š و أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسامٍ ثلاثة: القسم الأول :ُماُيفعلهُالولي ولاُيلزمُفيه حضورُالصبي ، وهو:ُرميُالجمار. القسم الثاني :ُماُيفعلهُالصبي بنفسه؛ُويشترطُمباشرتهُله،ُ وهو:ُالوقوفُبعرفة ، والمبيتُ فيُ مزدلفة ، والمبيتُفيُ م نى. القسم الثالث :ُماُيفعلهُالولي عنُالصبيُبحضوره،ُوهو:ُ الطواف ، والسعي(1). (1)وهذاُيشملُكلُطوافُوسعيُسواءُكانُفيُحجُأوُعمرة. 19 الشرط الثالث: العقل يدخلُفيُذلكُالمجنونُوالعاقلُضدهُمنُلاُعقلُله؛ُ قدُبلغالذيُو لدُوقدُزالُعقله،ُوالشيخُالكبيرُالذيُ من اُبحيثُسقطُتكليفه،ُفهذاُفيُحكمُالمجنونالك برُعتي . والدليلُعلىُعدمُصحةُحجُالمجنون،ُقول النبي ﷺ: «ر ف ع الق لم عن ثلاثةٍ » وذكرُمنهم:ُ«وعن المجنون ـحت ى ي يـف ق »(1). حيثُومنُ الن ظر فلأنُالحج ،عبادةٌ وك ل عبادة ُلابد فيهاُ منُني ة ؛ُلقولُالنبي ﷺ :« ـإ ن ـما الأع مال ب الن ي ات »(2). ـوالنيةُلاُت ـت ـرُمنُالمجصو نون؛ُلأن ـم دار ةُعلىُـيـنـال العقل . (1)3432)، صححهُالألبانيُو $فيُصحيحُ وضعيفُسننُالنسائيُرقم( :3432). (2)1))ُبلفظُ«إنماُالأعمالُبالنية» .
عدد الصفحات ١٩ 20 الشرط الرابع: الحرية هاوضد :ُالر ،ُفالرقيقق 1) ،ُلكنُ:ُلاُيجبُعليهُالحج يصحُمنه.ُ نيقسموأحكام الرقيق تنقسم إلى :ُ :الأول يتعلقُبالعبادات.ُماُ :الثاني بيتعلقُماُ الأحكام المالية . منُحيثُالعباداف :ت ومُم؛ُلأنهُداخلُفيُعفهوُكالحر قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )، فكلُ عبادة ُوجبتُعلىُالح ر فإنهاُتجبُعلىُالعبد. ماليةوأماُالأحكامُال 2): فلاُتجبُعلىُالعبد؛ُلأنُ ،لكالأحكامُالماليةُفرعٌُعنُالم والعبدُلاُيملك،ُوهذاُ القولُأعنيُوجوبُالعباداتُالبدنيةُعلىُالعبدُدونُ (1) قالُالشيخُابنُعثيمينُ $:«الرقيقُهوُالمملوك،ُوضدهُالحر » الشرحُالممتع (14/238.) (2)مثلُالزكاةُ 21 العباداتُالماليةُهوُماُاختارهُالشيخ ُعبدالرحمنُبنُ ناصرُالسعدي (1).ُ الشرط الخامس: الَستطاعةُ ودليل ُ ُالاستطاعةُقولهُ ╡:ُ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). والَستطاعة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُأنُيكونُقادرًاُأوُمستطيعًاُبمالهُوبدنه،ُ فهذاُيجبُعليهُأنُيحجُبنفسه؛ُلعمومُالآية: ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). القسم الثاني:ُأنُيكونُعاجزًاُ بمالهُوبدنهُفلاُيجبُ عليهُالحج؛ُلعجزه.ُُ القسم الثالث:ُأنُيكونُقادرًاُبمالهُعاجزًاُببدنه،ُفهذاُ لهُحالان:ُ (1)المختاراتُالجليةُمنُالمسائلُالفقهيةُ(ص46).ُ
عدد الصفحات ٢٠ 20 الشرط الرابع: الحرية وضد ها :ُالر ق ،ُفالرقيق (1) :ُلاُيجبُعليهُالحج ،ُلكنُ يصحُمنه.ُ وأحكام الرقيق تنقسم إلى قسمين:ُ الأول: ماُيتعلقُبالعبادات.ُ الثاني: ماُيتعلقُب الأحكام المالية. فمنُحيثُالعبادا ت : فهوُكالحر ؛ُلأنهُداخلُفيُعمومُ قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )، فكلُ عبادة ُوجبتُعلىُالح ر فإنهاُتجبُعلىُالعبد. وأماُالأحكامُال مالية(2): فلاُتجبُعلىُالعبد؛ُلأنُ الأحكامُالماليةُفرعٌُعنُالم لك، والعبدُلاُيملك،ُوهذاُ القولُأعنيُوجوبُالعباداتُالبدنيةُعلىُالعبدُدونُ (1) قالُالشيخُابنُعثيمينُ $: «الرقيقُهوُالمملوك،ُوضدهُالحر » الشرحُالممتع( 14/238.) (2)مثلُالزكاةُ 21 عبدالرحمنُبنُُالعباداتُالماليةُهوُماُاختارهُالشيخ ناصرُالسعدي (1).ُ : الَستطاعةالشرط الخامسُ الاستطاعةُقولهُُدليل ُو ╡:ُ (ﮭ ﮮ ﮯ ﮬ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). والَستطاعة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُأنُيكونُقادرًاُأوُمستطيعًاُبمالهُوبدنه،ُ جبُعليهُأنُيحجُبنفسه؛ُلعمومُالآية:فهذاُي (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) . القسم الثانيمالهُوبدنهُفلاُيجبُب:ُأنُيكونُعاجزًاُ ُ.ُلعجزهُ؛عليهُالحج الثالثالقسم فهذاُُ:ُأنُيكونُقادرًاُبمالهُعاجزًاُببدنه، لهُحالان:ُ (1)المختاراتُالجليةُمنُالمسائلُالفقهيةُ(46).ُ
عدد الصفحات ٢١ 22 * الحال الأولى :ُأنُيكون هذاُالعجز مماُي رجىُ ،ُفينتظرهُكمريض ُمرضًاُي رجىُبرؤهُونحوُذلكزوال حتىُ يزولُالمانع ثمُيحجُبنفسه.ُ * الحال الثانية:ُأنُيكون العجز مماُلاُي رجىُزوالهُ ،كمريض ُمرضًاُلاُي رجىُبرؤه وكبير ُلاُي ث ب ت علىُ ،احلةالر ونحوُذلكُفهذاُيلزمهُأنُي نيبُمنُيحج لأنهُ؛ُعنه مستطيعُبماله . القسم الرابعماله،ُفهذاُـدنهُعاجزًاُبـادرًاُببـ:ُأنُيكونُق :ُلهُحالان * الحال الأولىأن:ُ ي توقفُف ع ل الحج ،علىُالمال فلا ؛يجبُعليهُالحج لأنهُغيرُمستطيع . * الحال الثانيةيتوقفُفعلُالحجُعلىُالمال؛ُأنُلاُ:ُ لأنهُمستطيع؛ُجبُعليهفي1). (1)الشرحُالممتع لابنُعثيمين( 7/10) . 23 مثال ذلك: رجلٌ منُأهلُمكة يسكنُقريبًاُمنُالمشاعر،ُ ويتمكنُبقوتهُونشاطهُمنُالخروجُإلىُأماكنُالن سك بلاُ مشقة ُولاُتعبُفيجبُعليه؛ُ لدخوله فيُعمومُقولهُ :( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). وقد ج معت شروط الحج في قول الناظم: الـحــج والع ـمـرة واجـبـان فـي الـع ـمـر مـــرة بـــلا تـــوان بـــشـرط إسـلامٍ كذا حـرية عـقل بــلـوغ قـدرة جـلـيـــة (1) ومنُ الاستطاعةُفيُحقُالمرأة:ُأنُتجدُم ح رمًا،ُفإنُ لمُتجدُم ح رمًاُلمُيجبُعليهاُالحج ،ُولاُيجبُعليهاُأيضًاُ أنُتستنيب؛ُلأنُال ـعلماءُ اخـتـ لفوا:ُهلُالم ح رم شـرطٌُلل ـوجـوبُأم شرطٌُلوجوبُالأداء؟ فمنُقال: إنهُشرطٌُللوجوب، قال:ُإذاُلمُتجدُم ح رمًاُ (1)نظمُهذهُالأبياتُالشيخُعثمانُبنُقايدُالنجديُ،ُ للشيخُعبد اللهُبنُعبد الرحمنُبنُجاسرُالنجدي ص10.]
عدد الصفحات ٢٢ 22 * الحال الأولى :ُأنُيكون هذاُالعجز مماُي رجىُ زوال هُكمريض ُمرضًاُي رجىُبرؤهُونحوُذلك ،ُفينتظر حتىُ يزولُالمانع ثمُيحجُبنفسه.ُ * الحال الثانية:ُأنُيكون العجز مماُلاُي رجىُزوالهُ كمريض ُمرضًاُلاُي رجىُبرؤه ، وكبير ُلاُي ث ب ت علىُ الر احلة، ونحوُذلكُفهذاُيلزمهُأنُي نيبُمنُيحج عنه؛ُلأنهُ مستطيعُبماله. القسم الرابع:ُأنُيكونُقـادرًاُببـدنهُعاجزًاُبـماله،ُفهذاُ لهُحالان:ُ * الحال الأولى:ُأن ي توقفُف ع ل الحج علىُالمال، فلا يجبُعليهُالحج؛ لأنهُغيرُمستطيع. * الحال الثانية:ُأنُلاُيتوقفُفعلُالحجُعلىُالمال؛ُ فيجبُعليه؛ُلأنهُمستطيع(1). (1)الشرحُالممتع لابنُعثيمين (7/10) . 23 مثال ذلك :رجلٌ منُأهلُمكة ،ُيسكنُقريبًاُمنُالمشاعر ويتمكنُبقوتهُونشاطهُمنُالخروجُإلىُأماكنُالن سك بلاُ لدخولهمشقة ُولاُتعبُفيجبُعليه؛ُ فيُعمومُقولهُ :( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) . في قول الناظم شروط الحج وقد ج معت : وان ـــلا تـــب رة ـــم ر ـمـع ـي الـف ان ـبـرة واجـمـج والعــحـال ةـــيـلـج درة ـق وغ ـلــب قل ـع ريةـكذا ح لامٍ ـإس رط ـشـــب 1) ومنُ الاستطاعةُفيُحقُالمرأة:ُأنُتجدُم فإنُرمًا،ُح لمُتجدُم ح أيضًاُ،ُولاُيجبُعليهاُرمًاُلمُيجبُعليهاُالحج علماءُـأنُتستنيب؛ُلأنُال ـتـاخ لفوا:ُهلُالم ح رم موبُأـوجـرطٌُللـش ؟الأداءشرطٌُلوجوبُ فمنُقال :،إنهُشرطٌُللوجوب قال:ُإذاُلمُتجدُم رمًاُح (1)نظمُهذهُالأبياتُالشيخُعثمانُبنُقايدُالنجديُ،ُ للشيخُعبد اللهُبنُعبد الرحمنُبنُجاسرُالنجدي 10.]
عدد الصفحات ٢٣ 24 سقطُعنهاُ ،ُومنُقالالحج :الأداءإنهُشرطٌُلوجوبُ قال:ُ إذاُلمُتجدُمحرمًا؛ُلزمهاُأنُت نيب منُيحجُعنها . الصحيحو أن الم ح رم شرطٌُللوجوب 1)، فلاُيجبُ علىُالمرأةُأنُتستنيبُمنُيحجُعنها، والدليلُعلىُ حرمُماُثبتُفيُالصحيحينُمنُحديثُابنُاشتراطُالم عباس أن النبي ﷺ قال: «لَ ي خ ل و ن ر ج ل ب ام ر أ ةٍ، و لَ ت س اف ر ن ام ر أ ة إ لَ و م ع ه ا م ح ر م »، ف ق ام ر ج ل ف ق ال : ي ا ر س ول الل ، اك ت ت ب ت ف ي غ ز و ة ك ذ ا و ك ذ ا، و خ ر ج ت ام ر أ ت ي ح اج ة ، ق ال : « ك اذ ه ب ف ح ج م ع ام ر أ ت » (2). (1)قالُالشيخُعبد الرحمنُبنُجاسر «الصحيحُمنُالمذهبُأنُ الم ح ر مُشرطُللوجوبُوعليهُفلاُيجبُالحجُعلىُالمرأةُالتيُلاُم ح مُلهاُر كماُقالُالإمامُأحمدُ $:ُالم ح مُمنُالسبلر » (1/49)،ُوهوُ الذيُيفهمُمنُكلامُالحجاويُفيُزادُالمستقنعُكماُبينُذلكُالشيخُابنُ عثيمينُ $7/36). (2)1341) بلفظُ(انطلقُ فحجُمعُامرأتك) . 25 فأمره أنُي د ع الغزو والجهادُفيُسبيلُ اللهُوأنُيحجُمعُامرأته، وفيُ هذاُالحديثُرد علىُالقائلينُ بجوازُحجُالمرأةُبدونُمحرمُإذاُكانتُمعُر فقة ُآمنة. وقد حج أبو بكر الصديق معُالصحابة وهمُآمنُرفقةُ الدنيا، ومعُذلكُأمرُالنبي ﷺ الصحاب ي أنُيدعُالغزوُوالجهادُفيُسبيلُا، وأنُ يحجُمعُامرأته. ﭨ
عدد الصفحات ٢٤ 24 سقطُعنهاُ الحج ،ُومنُقال: إنهُشرطٌُلوجوبُالأداء قال:ُ إذاُلمُتجدُمحرمًا؛ُلزمهاُأنُت نيب منُيحجُعنها. والصحيح أن الم ح رم شرطٌُللوجوب (1)، فلاُيجبُ علىُالمرأةُأنُتستنيبُمنُيحجُعنها، والدليلُعلىُ اشتراطُالم حرمُماُثبتُفيُالصحيحينُمنُحديثُابنُ عباس أن النبي ﷺ قال: «لَ ي خ ل و ن ر ج ل ب ام ر أ ةٍ، و لَ ت س اف ر ن ام ر أ ة إ لَ و م ع ه ا م ح ر م »، ف ق ام ر ج ل ف ق ال : ي ا ر س ول الل ، اك ت ت ب ت ف ي غ ز و ة ك ذ ا و ك ذ ا، و خ ر ج ت ام ر أ ت ي ح اج ة ، ق ال : « اذ ه ب ف ح ج م ع ام ر أ ت ك » (2). (1)قالُالشيخُعبد الرحمنُبنُجاسر $: «الصحيحُمنُالمذهبُأنُ الم ح ر مُشرطُللوجوبُوعليهُفلاُيجبُالحجُعلىُالمرأةُالتيُلاُم ح ر مُلهاُ كماُقالُالإمامُأحمدُ$ :ُالم ح ر مُمنُالسبل» (مفيدُالأنامُ1/49)،ُوهوُ الذيُيفهمُمنُكلامُالحجاويُفيُزادُالمستقنعُكماُبينُذلكُالشيخُابنُ عثيمينُ$ (فيُالشرحُالممتع7/36). (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ3006)،ُورواهُمسلمُرقم:ُ(1341) بلفظُ(انطلقُ فحجُمعُامرأتك). 25 فأمره أنُي د ع الغزو والجهادُفيُسبيلُ ،اللهُوأنُيحجُمعُامرأته فيُو هذاُالحديثُرد القائلينُعلىُ بجوازُحجُالمرأةُبدونُمحرمُإذاُكانتُمعُر فقة ُآمنة . وقد حج وأب بكر الصديق معُالصحابة وهمُآمنُرفقةُ الدنيا، ومعُذلكُأمرُالنبي ﷺ الصحاب ي ،أنُيدعُالغزوُوالجهادُفيُسبيلُا وأنُ يحجُمعُامرأته. ﭨ
عدد الصفحات ٢٥ 26 مواقيت الحج *الم راد بالمواقيت غة وشرع ال : المواقيت ،:ُجمعُميقات ووه :ُزمان العبادة هاومكان . ،فزمانُالعبادةُي سم ى:ُميقاتًا كما قالُالله :( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) . ومكان العبادة سم ىُميقاتًاُكماُفيُالحديث:ُي « وَقَّتَ ـحُلَيفَةِ، ولأَهْلِ الشَّامِ الـمَدِينةِ ذا الـلأَهْلِ ال جُحْفَةَ ...»(1). واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة: لقسم الأولا:ُماُلهُميقاتٌُزماني ومكاني ُ ،،ُوهو:ُالحج فإن الحج لهُميقاتٌُزماني . قالُتعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ) ،وأشهرُالحجُهي: ،شوال ،عدةوذوُالق جةوذوُالح . (1)1524)1181). 27 ولهُميقاتٌُمكاني،ُو هيُالأمكنةُالتيُحددهاُالرسول ﷺ للإحرامُمنها.ُ القسم الثاني:ُماُلهُميقاتٌُمكانيُلاُزماني،ُوهي:ُالعمرة،ُ فإنُالعمرة ُ ُلهاُميقاتُمكاني ،ُوهيُ مواقيتُالإحرام ،ُ وليسُلهاُميقاتٌُزماني ؛ُلأنهاُتصحُفيُجميعُأيامُالس ُنة.ُ القسم الثالث:ُماُلهُميقاتٌُزماني ُلاُمكاني،ُوهو نوعان:ُُ -الن وع الأول :ُماُكانُزمنهُمحددًاُلاُيختلف،ُوذلكُ مثل:ُالصلاةُوالصيام.ُُ -والنوع الثاني :ُماُيختلفُز ُ منهُبحسبُالم كل ُ ف،ُ بمعنى:ُأنُك ُ ل ُ ُم كل ُف ُيختلفُعنُالآخر،ُكالزكاة،ُ فإن ُُح ُو ُل ُ ُزكاة ُُك ُل ُ ُإنسان ُيختلفُعنُالآخ ُر ُ.ُ والمواقيتُالمكانيةُبي ُنهاُالنبي ﷺ كماُفيُحديثُابنُ عباسُ أنه ﷺ: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل
عدد الصفحات ٢٦ 26 مواقيت الحج * الم راد بالمواقيت ل غة وشرع ا : المواقيت :ُجمعُميقات ، وهو :ُزمان العبادة ومكان ها. فزمانُالعبادةُي سم ى:ُميقاتًا، كما قالُالله :( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ). ومكان العبادة ي سم ىُميقاتًاُكماُفيُالحديث:ُ« وَقَّتَ لأَهْلِ ال ـمَدِينةِ ذا ال ـحُلَيفَةِ، ولأَهْلِ الشَّامِ ال ـ جُحْفَةَ ...»(1). واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة: القسم الأول:ُماُلهُميقاتٌُزماني ومكاني ُ ،ُوهو:ُالحج ، فإن الحج لهُميقاتٌُزماني . قالُتعالى: ( ﭑ ﭒ ﭓ)، وأشهرُالحجُهي: شوال، وذوُالق عدة، وذوُالح جة. (1)رواهُالبخاريُرقم:(1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181). 27 هيُالأمكنةُالتيُحددهاُالرسولولهُميقاتٌُمكاني،ُو ﷺ ُللإحرامُمنها. القسم الثانيُ،:ُالعمرةيماُلهُميقاتٌُمكانيُلاُزماني،ُوه:ُ ،ُمواقيتُالإحرام،ُوهيُلهاُميقاتُمكاني ُفإنُالعمرة ُ ُنة.جميعُأيامُالس ُفيُ؛ُلأنهاُتصحُوليسُلهاُميقاتٌُزماني القسم الثالثلاُمكاني،ُُ:ُماُلهُميقاتٌُزماني اننوع ووه:ُُ -الأول وع ن ال :زمنهُمحددًاُلاُيختلف،ُوذلكُُماُكانُ ُ:ُالصلاةُوالصيام.ُمثل -والنوع الثاني ف،ُمنهُبحسبُالم كل ُ:ُماُيختلفُز ُ ف ُيختلفُعنُالآخر،ُكالزكاة،ُم كل ُُل ُبمعنى:ُأنُك ُ ر ُإنسان ُيختلفُعنُالآخ ُُل ُك ُُزكاة ُُل ُو ُح ُُفإن ُ .ُ نهاُالنبيبي ُُوالمواقيتُالمكانية ﷺ كماُفيُحديثُابنُ ُعباس أنه ﷺ: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل ولأهل الشأم
عدد الصفحات ٢٧ 28 اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (1). وثبتُفيُحديث آخ ر هـ ُأن ﷺ وق تُلأهلُالعراق:ُ « ذ ات ع ر قٍ »(2). وقيل:ُإنُالذيُو ـق هو:ُعمرُبنُالخطابهاُت (3) . المكانيةفالمواقيت التي حددها الشرع خمسة: الأولالميقات : ذ ا ال ح ل ي ف ة 4)،ُوهيُميقاتُأهلُالمدينةُ ومنُم ر عليهاُمنُغيرهم،ُو أبيارُعليـ(بسمىُالآن:ُي )5) . (1)البخاريرواهُ 1524))ُولفظهُ«هنُلهم». (2)1183) منُحديثُجابر بنُعبدالله مرفوعًا « م ه ل أ ه ل ال ع ر اق م ن ذ ات ع ر قٍ ». (3)الشنقيطي)،ُقالُالشيخُمحمدُالأمينُ ( : أ ظ ه ر ُال ق و ل ي ن ُع ن د يُد ل يلاًُأ ن ُذ ات ُع ر ق ُو ق ت ه اُالن ب ي ﷺ لأ ه ل 4/424.] (4) ،ُوهوُنبتٌُينبتُفيُتلكُالمنطقةح ل ف اءالحليفةُتصغير:ُ . (5) وسميتُبـ(أبيارُعلي)ُنسبةُلعليُبنُدينارُوهوُسلطانُدارُفورُحفرُ م = 29 الميقاتالثاني: الج ح ف ة ، وهيُميقاتُأهلُالشام،ُ و الج ح ف ة :ُقريةٌُخ ر بةٌ س ميتُبذلك؛ُلأن الس ي ل اجتحفها،ُ وكانُالناسُسابقًاُي حرمونُبدلاًُمنهاُمنُرابغ،ُ و لكن الحكومة -وفقهاُالله- فيُوقتناُأعادت تأهيلُهذاُالمكان،ُ أعني: ال ج ح ف ة ،ُفصارُمسجدًاُوموضعًاُي حرمُالناس منه،ُ فصارُالناسُي حرمونُمنُالميقاتُالأصلي. الميقات الثالث: قرنُالمنازل ، وهوُميقاتٌ لأهلُ نجد ، وهوُالم سمىُبــ:ُالسيلُالكبير(1) . الميقات الرابع : يلملم، وي قال:ُألملم ، وهوُموضعُ ي سم ىُالآن:ُالسعدية وق تـهُ لأهلُاليمن. الميقات الخامس :ُذاتُع ر ق . وتسمى:ُالضريبة،ُوهو الآنُم هيأ،ُوهوُميقاتُأهلُالعراقُومنُجاءُمنُجهتهم. = وقدُزعمُبعضُالناسُأنُهذهُالتسميةُنسبةًُلعليُبنُأبيُطالبُ، قالُ الشيخُبكرُأبوزيد :وهي تسمية مبنية على قصةمكذوبة، مختلقة موضوعة، هي: أن علي ا قاتل الجن فيها [64] . (1) وبامتداده:ُواديُم ح ر م،ُ ميقاتُ طريقُالهداُإلىُمكة،ُوهوُميقاتٌ أصلي،ُفهوُامتدادُلقرنُالمنازل.
عدد الصفحات ٢٨ 28 اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (1). وثبتُفيُحديث آخ ر أنـ ُ ه ﷺ وق تُلأهلُالعراق:ُ « ذ ات ع ر قٍ »(2). وقيل:ُإنُالذيُو ق ـ ت هاُهو:ُعمرُبنُالخطاب (3) . فالمواقيتالمكانية التي حددها الشرع خمسة: الميقات الأول: ذ ا ال ح ل ي ف ة (4)،ُوهيُميقاتُأهلُالمدينةُ ومنُم ر عليهاُمنُغيرهم،ُو ي سمىُالآن:ُبـ(أبيارُعلي)(5) . (1)رواهُالبخاري رقم:(1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181)ُولفظهُ«هنُلهم». (2)رواهُمسلمُرقم1183) منُحديثُجابر بنُعبدالله مرفوعًا « م ه ل أ ه ل ال ع ر اق م ن ذ ات ع ر قٍ ». (3)كماُروىُالبخاريُرقم 1531)،ُقالُالشيخُمحمدُالأمينُ الشنقيطي ( : أ ظ ه ر ُال ق و ل ي ن ُع ن د يُد ل يلاًُأ ن ُذ ات ُع ر ق ُو ق ت ه اُالن ب ي ﷺ لأ ه ل ال ع ر اق ....)ُ4/424.] (4) الحليفةُتصغير:ُح ل ف اء ،ُوهوُنبتٌُينبتُفيُتلكُالمنطقة. (5) وسميتُبـ(أبيارُعلي)ُنسبةُلعليُبنُدينارُوهوُسلطانُدارُفورُحفرُ آبارًاُللحجاجُليشربواُمنهاُوج د د ُمسجدُذيُالحليفةُعام 1898م = 29 الثانيالميقات : ،الج ح ف ة وهيُميقاتُأهلُالشام،ُ و الج ح ف ة :ُقريةٌُخ ر بةٌ س ميتُبذلك؛ُلأن الس ي ل حفها،ُتجا ووكانُالناسُسابقًاُي حرمونُبدلاًُمنهاُمنُرابغ،ُ لكن الحكومة - وفقهاُالله -أعادتوقتناُفيُ تأهيلُهذاُالمكان،ُ أعني: ال ج ح ف ة ،ُفصارُمسجدًاُوموضعًاُي حرمُالناس منه،ُ فصارُالناسُي حرمونُمنُالميقاتُالأصلي. الثالثالميقات : ،قرنُالمنازل وهوُميقاتٌ لأهلُ ،نجد :ُالسيلُالكبيرـوهوُالم سمىُبـ1) . الميقات الرابع : ،يلملم ،وي قال:ُألملم وهوُموضعُ ي سم ىُالآن:ُالسعدية ـهُوق ت لأهلُاليمن. الخامسالميقات :ُذاتُع ر ق . ووتسمى:ُالضريبة،ُوه ،ُوهوُميقاتُأهلُالعراقُومنُجاءُمنُجهتهمالآنُم هيأ . = وقدُزعمُبعضُالناسُأنُهذهُالتسميةُنسبةًُلعليُبنُأبيُطالبُ، قالُ الشيخُبكرُأبوزيد :مكذوبة، مختلقة موضوعة، وهي تسمية مبنية على قصة ا هي: أن علي [64] . (1) وبامتداده:ُواديُم ح ميقاتُم،ُر طريقُالهداُإلىُمكة،ُوهوُميقاتٌ أصلي،ُفهوُامتدادُلقرنُالمنازل .
عدد الصفحات ٢٩ 30 وقتهاهذهُالمواقيتُالتيُ النبي فالواجب،ُﷺ الإحرام منها، لكلُمريد ُللنسك،ُوالدليلُعلىُذلك : أولَ : ﷺالنبيُقولُ « ذيي ه ل أ هل الم د ينة م ن الح ليفة »(1)، الأمر،رٌُبمعنىُـوهذاُخب والخبرُبمعنىُالأمر أبلغ منُالأمر المجرد.ُ ثاني ا: جاء فيُصحيحُالبخاريُفيُبعضُالروايات:ُ « ف ر ض ه ا ر س ول ا ﷺ»(2)، والتعبيرُبالفرضُيدلُعلىُ الوجوبُدلالةًُصريحة . اثالث : ومنُحيثُالمعنىُأنناُلاُنعلمُفائدةًُمنُهذاُ لوُلمُيجبُالإحرامُمنُوالتعيينُإلاُوجوبُالإحرامُمنها،ُ ة.هذهُالمواقيتُلمُيكنُلهذاُالتعيينُفائد قدو عي ن النبي ﷺ هذهُالمواقيتُالخمسة :عي نُ الأهلُالمدينةُذ ،الحليفة ولأهلُالشامُالج ح ف ة إلىُغيرُ (1)1525)1182) . (2)1522.) 31 ذلك،ُوهذهُ الأماكنُالتيُعي نها النبيُﷺ فيُذلكُالوقتُلمُ تكنُقدُفتحتُبعد ،ُففيُتعي نهُﷺ لهذهُالمواقيتُآيةٌُمنُآياته. قالُابنُعبدالقويُ فيُداليته: وتعْيي نُها مِن معجزات نبي نا لتعْ يينه مِن قبل فتح المعَدَّدِ (1) Š والمار بالمواقيت من حيث الإحرام له أحوال: الحال الأولى: منُيمر علىُالمواقيتُالمكانية،ُوهماُ قسمان: القسم الأول: م ن م ر بهذهُالمواقيت وهوُيريد النسك؛ُ في جبُعليهُأنُي ح ر م منها؛ُلقولُالنبي ﷺ: «ف ه ن له ن ، ول م ن أ تى عل يه ن م ن غ ي ر أ ه ل ه ن ، لمن كان يريد الح ج والع م رة »(2). القسم الثا: م ن م ر بهاُوكانُلاُيريدُالنسك أوُكانُ مترددًا، فلاُيجبُعليهُالإحرام،ُلقوله ﷺ: « م م ن أ راد ال ح ج (1)عقدُالفرائدُوكنزُالفوائدُلابنُعبدالقوي (1/155). (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1526 .)
عدد الصفحات ٣٠ 30 هذهُالمواقيتُالتيُوقتها النبي ﷺ،ُفالواجب الإحرام منها، لكلُمريد ُللنسك،ُوالدليلُعلىُذلك: أولَ : قولُ النبيُ ﷺ: « ي ه ل أ هل الم د ينة م ن ذي الح ليفة »(1)، وهذاُخبـرٌُبمعنىُ الأمر، والخبرُبمعنىُالأمر أبلغ منُالأمر المجرد.ُ ثاني ا: جاء فيُصحيحُالبخاريُفيُبعضُالروايات:ُ « ف ر ض ه ا ر س ول ا ﷺ»(2)، والتعبيرُبالفرضُيدلُعلىُ الوجوبُدلالةًُصريحة. ثالث ا: ومنُحيثُالمعنىُأنناُلاُنعلمُفائدةًُمنُهذاُ التعيينُإلاُوجوبُالإحرامُمنها،ُولوُلمُيجبُالإحرامُمنُ هذهُالمواقيتُلمُيكنُلهذاُالتعيينُفائدة. وقد عي ن النبي ﷺ هذهُالمواقيتُالخمسة : عي نُ لأهلُالمدينةُذا الحليفة، ولأهلُالشامُالج ح ف ة إلىُغيرُ (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1525)،ُومسلمُرقم:ُ1182) . (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1522.) 31 ذلك،ُوهذهُ نهاالأماكنُالتيُعي ﷺالنبيُ تُلمُقفيُذلكُالو تكنُقدُفتحتُبعد ﷺنهُ،ُففيُتعي هذهُالمواقيتُآيةٌُمنُآياتهل . ويُقالُابنُعبدالق فيُداليته : يوتعْي نانُها مِن معجزات نبي لتعْ يينه مِن قبل فتح المعَدَّدِ 1) Š والمار بالمواقيت من حيث الإحرام له أحوال: الحال الأولى :منُيمر وهماُ،ُعلىُالمواقيتُالمكانية قسمان : القسم الأول : م ن م ر بهذهُالمواقيت هوُيريدو لنسك؛ُا في جبُعليهُأنُي ح ر م منها؛ُلقولُالنبي ﷺ«ف ه ن له ن ، ول م ن لمن كانأ تى عل يه ن م ن غ ي ر أ ه ل ه ن ، يريد الح ج والع م رة »(2). القسم الثا : م ن م ر وكانُلاُيريدُالنسكبهاُ أوُكانُ ،مترددًا قولهلفلاُيجبُعليهُالإحرام،ُ ﷺ« م م ن أ راد ال ح ج (1)الفرائدُوكنزُالفوائدُلابنُعبدالقويعقدُ (1/155). (2)1526 .)
عدد الصفحات ٣١ 32 و ال ع م ر ة » (1)، ويفهمُمنُأي:ُعزمُوكانُعندهُإرادةٌُجازمة،ُ :ذلك نُمنأ لمُي ر د النسك أوُكانُمترددًا فإنهُلاُيجبُعليهُ الإحرام. الحال الثانية : أن ،ُيحاذيُالميقاتُدونُأنُيمرُبه بحيثُيكونُالميقاتُعنُيمينهُأوُعنُشمالهُفإنهُي ح ر م بالمحاذاة . وضابطُالمحاذاة:ُأنُيجعلُالمسافةُبينهُوبينُالكعبةُ كالمسافة بينُالميقاتُوبينُالكعبة،ُفلوُف ر ضُأنُرجلاًُم ر ةبمحاذا المدينةُوكانتُالمدينةُعنُيمينه،ُوأقرب المواقيت :ُإليه«ذو الحليفة»،ُوذوُالحليفة يب ع د عنُمكةُ ئةُكيلوُاأربعمئةُكيلو،ُفإذاُكانُبينهُوبينُمكةُانحوُأربعم حينئذ ُتكونُالمحاذاة،ُهذاُأصحُماُقيلُفيُالمحاذاة.ُ الحال الثالثة: ،األاُيمرُبميقاتُولاُيحاذيُميقاتً فإنهُ (1) 1524 .) 33 كماُقالُالفقهاءُ(1):ُي ح ُر ُم ُُعلىُب عدُمرحلتينُمنُمكة،ُ كأهلُ س و اك ن ُ ُبالسودان،ُفإنهمُإذاُأتواُإلىُمكة ُ ُلاُيمرونُ بميقات ُولاُي حاذونُميقاتًا،ُفحينئذ ُي حرمونُمنُج ُ دة؛ُلأنهاُ أقربُنقطة ُفيُاليابسةُبالنسبةُإلىُ(منطقةُسواكن).ُ الحال الرابعة :ُأنُيكونُمقيمًاُ بينُمكةُوالمواقيتُ فإنهُي ح ُر ُم ُُمنُمكانه؛ُلقولهُﷺ:ُ«و م ن ك ان د ون ذ ل ك ، ف م ن ح ي ث أ ن ش أ ح ت ى أ ه ل م ك ة م ن م ك ة »(2)، فأهلُالشرائعُالذينُ همُخارجُالحرمُوالزيمةُوبحرةُوأبحرُوجدةُكلُهؤلاءُ ي حرمونُمنُأماكنهم.ُ (1)قالُالإمامُالبهوتيُ:ُ(و س ن ُل ه ُأ ن ُي ح ت اط )ُل ي خ ر ج ُم ن ُع ه د ة ُال و ج وب ُ ف إ ن ُل م ُي ع ل م ُح ذ و ُال م يق ات ُأ ح ر م ُم ن ُب ُ ع د ُُ:ُإذ ُُالإ ح ر ام ُق ب ل ُال م يق ات ُج ائ زٌُ ،ُو ت أ خ ير ه ُ ع ن ه ُح ر امٌُ ،ُُ(و إ ذ اُت س او ي ا)ُأ ي ُ ُال م يق ات ان ُ(ق ر بًا)ُم ن ه ُف إ ن ه ُي ح ر م ُ(م ن ُأ ب ع د ه م ا)ُم ن ُم ك ة ُ لأ ن ه ُأ ح و ط ُ ،ُو إ ذ اُل م ُي ح اذ ُم يق اتًاُُك ا ل ذ يُي ج ُيء ُم ن ُس و اك ن ُإل ىُج د ة ُم ن ُغ ي ر ُأ ن ُ ي م ر ُب ر اب غ ُو لا ُي ل م ل م ُلأ ن ه م اُح ين ئ ذ ُأ م ام ه ،ُف ي ص ل ُج د ة ُق ب ل ُم ح اذ ات ه م اُ(أ ح ر م ُع ن ُ م ك ة ُب ق د ر ُم ر ح ل ت ي ن )ُف ي ح ر م ُف يُال م ث ال ُم ن ُج د ة ُلأ نهاُعلى ُم ر ح ل ت ي ن ُم ن ُم ك ة ُلأ ن ه ُ أ ق ل ُال م و اق يت ُ ُ)ُشرحُمنتهىُالإراداتُ1/525]ُ (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181).ُ
عدد الصفحات ٣٢ 32 و ال ع م ر ة » (1)، أي:ُعزمُوكانُعندهُإرادةٌُجازمة،ُويفهمُمنُ ذلك: أنُمن لمُي ر د النسك أوُكانُمترددًا فإنهُلاُيجبُعليهُ الإحرام. الحال الثانية : أن يحاذيُالميقاتُدونُأنُيمرُبه ،ُ بحيثُيكونُالميقاتُعنُيمينهُأوُعنُشمالهُفإنهُي ح ر م بالمحاذاة. وضابطُالمحاذاة:ُأنُيجعلُالمسافةُبينهُوبينُالكعبةُ كالمسافة بينُالميقاتُوبينُالكعبة،ُفلوُف ر ضُأنُرجلاًُم ر بمحاذاة المدينةُوكانتُالمدينةُعنُيمينه،ُوأقرب المواقيت إليه:ُ«ذو الحليفة»،ُوذوُالحليفة يب ع د عنُمكةُ نحوُأربعمائةُكيلو،ُفإذاُكانُبينهُوبينُمكةُأربعمائةُكيلوُ حينئذ ُتكونُالمحاذاة،ُهذاُأصحُماُقيلُفيُالمحاذاة.ُ الحال الثالثة: ألاُيمرُبميقاتُولاُيحاذيُميقاتًا، فإنهُ (1) رواهُالبخاريُرقم:ُ1524 .) 33 ُكماُقالُالفقهاء(1):علىُب عدُمرحلتينُمنُمكة،ُُم ُر ُي ح ُُ لاُيمرونُُبالسودان،ُفإنهمُإذاُأتواُإلىُمكة ُُس و اك ن ُأهلُك دة؛ُلأنهاُبميقات ُولاُي حاذونُميقاتًا،ُفحينئذ ُي حرمونُمنُج ُ ُأقربُنقطة ُفيُاليابسةُبالنسبةُإلى(سواكنمنطقةُ.)ُ الحال الرابعة بينُمكةُوالمواقيتُأنُيكونُمقيمًاُ:ُ :ُﷺمنُمكانه؛ُلقولهُُم ُر ُفإنهُي ح ُ«و م ن ك ان د ون ذ ل ك ، ف م ن ح ي ث أ ن ش أ ح ت ى أ ه ل م ك ة م ن م ك ة »(2) ،فأهلُالشرائعُالذينُ همُخارجُالحرمُوالزيمةُوبحرةُوأبحرُوجدةُكلُهؤلاءُ ُي حرمونُمنُأماكنهم. (1)قالُالإمامُالبهوتيُ(و س ن ُل ه ُأ ن ُي ح ت اط )ُل ي خ ر ج ُم ن ُع ه د ة ُال و ج وب ُ:ُ ُع د ُف إ ن ُل م ُي ع ل م ُح ذ و ُال م يق ات ُأ ح ر م ُم ن ُب ُ :و ت أ خ ير ه ُ،ُلإ ح ر ام ُق ب ل ُال م يق ات ُج ائ زٌُاُإذ ُُ ال م يق ات ان ُ(ق ر بًا)ُم ن ه ُف إ ن ه ُي ح ر م ُ(م ن ُأ ب ع د ه م ا)ُم ن ُم ك ة ُُ(و إ ذ اُت س او ي ا)ُأ ي ُُ،ُع ن ه ُح ر امٌُ يء ُم ن ُس و اك ن ُإل ىُج د ة ُم ن ُغ ي ر ُأ ن ُك ا ل ذ يُي ج ُُُو إ ذ اُل م ُي ح اذ ُم يق اتًاُ،لأ ن ه ُأ ح و ط ُ ه ،ُف ي ص ل ُج د ة ُق ب ل ُم ح اذ ات ه م اُ(أ ح ر م ُع ن ُ ي م ر ُب ر اب غ ُو لا ُي ل م ل م ُلأ ن ه م اُح ين ئ ذ ُأ م ام م ر ح ل ت ي ن ُم ن ُم ك ة ُلأ ن ه ُُم ك ة ُب ق د ر ُم ر ح ل ت ي ن )ُف ي ح ر م ُف يُال م ث ال ُم ن ُج د ة ُلأ نهاُعلى 1/ُ (2)1524)1181).ُ
عدد الصفحات ٣٣ 34 ةالخامسالحال :ُمنُكانُفيُمكة فإنهُ ي ح ر م منهاُ واُالعمرةُفإنهُيجبُأنُيخرجُمنُالحرم،ُللحج،ُوأم ي ح ر م ؛منُالح ل ،إماُمنُالتنعيم اُمنُعرفةُأوُماُيتيسروإم ،له والدليلُعلىُوجوبُإحرامُمنُأرادُالعمرةُمنُالح ل أنُ النبي ﷺ لماُطلبتُمنهُعائشةُ ها،ُقالُلأخيهاُأنُي عمر عبدالرحمن:ُ « ا خ ر ج ب أ خ ت ك م ن ع م ر ةٍ ال ح ر م ف ل ت ه ل ب » (1) فأ م ر ه ماُأنُي خ ،جاُمنُالحرمر ولولاُأنُذلكُواجب؛ُلماُ ﷺكلفهماُ أنُيخرجاُمنُمكةُإلىُالح ل . ولأنُالقاعدةُأيضًا:ُأنُكلُن سك ُلابدُأنُي ج عُفيهُم ،بينُالح لُوالحرم ولذلكُالذيُي حرمُبالحجُمنُمكةُ يجمعُبينُالح لُوالحرم؛ُلأنهُيخرجُإلىُعرفةُوهيُمنُ حرمالح لُثمُيرجعُإلىُال2). (1)1560))،ُوجاء :فظبل«أنُ عبد الرحمنُبنُأبيُبكرُ ﷺأخبر:ُأنُالنبيُ أمرهُأنُي ر د ف ُعائشةُُ ويعمرهاُمنُالتنعيم»1784). (2) 1/473]. 35 الإحرام وما يتعلق به Š معنى الإحرام لغة وشرع ا : فيُاللغ ة :ُالدخولُفيماُلهُح رمة. وفي الشرع:ُالتعبدُللهُب ني ـةُالدخولُفيُالنسك. فمنُنوىُأنُيحجُأو يعتمرُفليسُب م ح ر م ،ُومنُلبسُ الملابسُإزارًاُور داءًُفليسُب م ح ر م كماُيظنُبعضُالعامة،ُ وإنماُالإحرامُهو:ُنيةُالدخولُفيُالنسك. والإحرامُسميُ بذلك؛ لأنهُبدخوله فيُالنسكُ تحرمُ عليه أشياءُكانتُمباحةًُلهُقبلُذلك،ُمنُالطيب ، وحلقُ الشعر، وتقليمُالظفر،ُوعقدُالنكاح،ُوقتلُالصيد، وغير ذلك. Š ول لإحرام س نن ، أهم ها: أولَ :ُالَغتسال،ُي سنُلكلُمنُأرادُأنُي حرمُأنُ يغتسلُذ كرًا كان أم أنثىُولوُحائضًاُ أو نفساء،ُوالدليلُ علىُمشروعـيةُالاغـتسالُأنُالنبـ ي ﷺ « تجـرد لإهـلالـه
عدد الصفحات ٣٤