المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الحج – خطوة بخطوة

غير معروف

صفحة ٢ من ٨

 18 (لبيكحجًّا )، أوُ (لبيك عمرة ) بحيثُينويُالصبي ُعن ن ف سه . الحال الثانية: أنُيكون الصبي غير ممي ـز ،ُكمنُلهُخمس سنواتُفإنُوليهُينويُعنه،ُأيُينويُبقلبهُدخولُالصبيُ فيُالنسك، لاُأنُي لبيُعنه. Š و أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسامٍ ثلاثة: القسم الأول :ُماُيفعلهُالولي ولاُيلزمُفيه حضورُالصبي ، وهو:ُرميُالجمار. القسم الثاني :ُماُيفعلهُالصبي بنفسه؛ُويشترطُمباشرتهُله،ُ وهو:ُالوقوفُبعرفة ، والمبيتُ فيُ مزدلفة ، والمبيتُفيُ م نى. القسم الثالث :ُماُيفعلهُالولي عنُالصبيُبحضوره،ُوهو:ُ الطواف ، والسعي(1). (1)وهذاُيشملُكلُطوافُوسعيُسواءُكانُفيُحجُأوُعمرة.  19  الشرط الثالث: العقل يدخلُفيُذلكُالمجنونُوالعاقلُضدهُمنُلاُعقلُله؛ُ قدُبلغالذيُو لدُوقدُزالُعقله،ُوالشيخُالكبيرُالذيُ من اُبحيثُسقطُتكليفه،ُفهذاُفيُحكمُالمجنونالك برُعتي . والدليلُعلىُعدمُصحةُحجُالمجنون،ُقول النبي ﷺ: «ر ف ع الق لم عن ثلاثةٍ » وذكرُمنهم:ُ«وعن المجنون ـحت ى ي يـف ق »(1). حيثُومنُ الن ظر فلأنُالحج ،عبادةٌ وك ل عبادة ُلابد فيهاُ منُني ة ؛ُلقولُالنبي ﷺ :« ـإ ن ـما الأع مال ب الن ي ات »(2). ـوالنيةُلاُت ـت ـرُمنُالمجصو نون؛ُلأن ـم دار ةُعلىُـيـنـال العقل . (1)3432)، صححهُالألبانيُو $فيُصحيحُ وضعيفُسننُالنسائيُرقم( :3432). (2)1))ُبلفظُ«إنماُالأعمالُبالنية» .

عدد الصفحات ١٩

 20  الشرط الرابع: الحرية هاوضد :ُالر ،ُفالرقيقق 1) ،ُلكنُ:ُلاُيجبُعليهُالحج يصحُمنه.ُ نيقسموأحكام الرقيق تنقسم إلى :ُ :الأول يتعلقُبالعبادات.ُماُ :الثاني بيتعلقُماُ الأحكام المالية . منُحيثُالعباداف :ت ومُم؛ُلأنهُداخلُفيُعفهوُكالحر قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )، فكلُ عبادة ُوجبتُعلىُالح ر فإنهاُتجبُعلىُالعبد. ماليةوأماُالأحكامُال 2): فلاُتجبُعلىُالعبد؛ُلأنُ ،لكالأحكامُالماليةُفرعٌُعنُالم والعبدُلاُيملك،ُوهذاُ القولُأعنيُوجوبُالعباداتُالبدنيةُعلىُالعبدُدونُ (1) قالُالشيخُابنُعثيمينُ $:«الرقيقُهوُالمملوك،ُوضدهُالحر » الشرحُالممتع (14/238.) (2)مثلُالزكاةُ  21 العباداتُالماليةُهوُماُاختارهُالشيخ ُعبدالرحمنُبنُ ناصرُالسعدي (1).ُ  الشرط الخامس: الَستطاعةُ ودليل ُ ُالاستطاعةُقولهُ ╡:ُ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). والَستطاعة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُأنُيكونُقادرًاُأوُمستطيعًاُبمالهُوبدنه،ُ فهذاُيجبُعليهُأنُيحجُبنفسه؛ُلعمومُالآية: ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). القسم الثاني:ُأنُيكونُعاجزًاُ بمالهُوبدنهُفلاُيجبُ عليهُالحج؛ُلعجزه.ُُ القسم الثالث:ُأنُيكونُقادرًاُبمالهُعاجزًاُببدنه،ُفهذاُ لهُحالان:ُ (1)المختاراتُالجليةُمنُالمسائلُالفقهيةُ(ص46).ُ

عدد الصفحات ٢٠

 20  الشرط الرابع: الحرية وضد ها :ُالر ق ،ُفالرقيق (1) :ُلاُيجبُعليهُالحج ،ُلكنُ يصحُمنه.ُ وأحكام الرقيق تنقسم إلى قسمين:ُ الأول: ماُيتعلقُبالعبادات.ُ الثاني: ماُيتعلقُب الأحكام المالية. فمنُحيثُالعبادا ت : فهوُكالحر ؛ُلأنهُداخلُفيُعمومُ قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )، فكلُ عبادة ُوجبتُعلىُالح ر فإنهاُتجبُعلىُالعبد. وأماُالأحكامُال مالية(2): فلاُتجبُعلىُالعبد؛ُلأنُ الأحكامُالماليةُفرعٌُعنُالم لك، والعبدُلاُيملك،ُوهذاُ القولُأعنيُوجوبُالعباداتُالبدنيةُعلىُالعبدُدونُ (1) قالُالشيخُابنُعثيمينُ $: «الرقيقُهوُالمملوك،ُوضدهُالحر » الشرحُالممتع( 14/238.) (2)مثلُالزكاةُ  21 عبدالرحمنُبنُُالعباداتُالماليةُهوُماُاختارهُالشيخ ناصرُالسعدي (1).ُ  : الَستطاعةالشرط الخامسُ الاستطاعةُقولهُُدليل ُو ╡:ُ (ﮭ ﮮ ﮯ ﮬ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). والَستطاعة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول:ُأنُيكونُقادرًاُأوُمستطيعًاُبمالهُوبدنه،ُ جبُعليهُأنُيحجُبنفسه؛ُلعمومُالآية:فهذاُي (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) . القسم الثانيمالهُوبدنهُفلاُيجبُب:ُأنُيكونُعاجزًاُ ُ.ُلعجزهُ؛عليهُالحج الثالثالقسم فهذاُُ:ُأنُيكونُقادرًاُبمالهُعاجزًاُببدنه، لهُحالان:ُ (1)المختاراتُالجليةُمنُالمسائلُالفقهيةُ(46).ُ

عدد الصفحات ٢١

 22 * الحال الأولى :ُأنُيكون هذاُالعجز مماُي رجىُ ،ُفينتظرهُكمريض ُمرضًاُي رجىُبرؤهُونحوُذلكزوال حتىُ يزولُالمانع ثمُيحجُبنفسه.ُ * الحال الثانية:ُأنُيكون العجز مماُلاُي رجىُزوالهُ ،كمريض ُمرضًاُلاُي رجىُبرؤه وكبير ُلاُي ث ب ت علىُ ،احلةالر ونحوُذلكُفهذاُيلزمهُأنُي نيبُمنُيحج لأنهُ؛ُعنه مستطيعُبماله . القسم الرابعماله،ُفهذاُـدنهُعاجزًاُبـادرًاُببـ:ُأنُيكونُق :ُلهُحالان * الحال الأولىأن:ُ ي توقفُف ع ل الحج ،علىُالمال فلا ؛يجبُعليهُالحج لأنهُغيرُمستطيع . * الحال الثانيةيتوقفُفعلُالحجُعلىُالمال؛ُأنُلاُ:ُ لأنهُمستطيع؛ُجبُعليهفي1). (1)الشرحُالممتع لابنُعثيمين( 7/10) .  23 مثال ذلك: رجلٌ منُأهلُمكة يسكنُقريبًاُمنُالمشاعر،ُ ويتمكنُبقوتهُونشاطهُمنُالخروجُإلىُأماكنُالن سك بلاُ مشقة ُولاُتعبُفيجبُعليه؛ُ لدخوله فيُعمومُقولهُ  :( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ). وقد ج معت شروط الحج في قول الناظم: الـحــج والع ـمـرة واجـبـان فـي الـع ـمـر مـــرة بـــلا تـــوان بـــشـرط إسـلامٍ كذا حـرية عـقل بــلـوغ قـدرة جـلـيـــة (1) ومنُ الاستطاعةُفيُحقُالمرأة:ُأنُتجدُم ح رمًا،ُفإنُ لمُتجدُم ح رمًاُلمُيجبُعليهاُالحج ،ُولاُيجبُعليهاُأيضًاُ أنُتستنيب؛ُلأنُال ـعلماءُ  اخـتـ لفوا:ُهلُالم ح رم شـرطٌُلل ـوجـوبُأم شرطٌُلوجوبُالأداء؟ فمنُقال: إنهُشرطٌُللوجوب، قال:ُإذاُلمُتجدُم ح رمًاُ (1)نظمُهذهُالأبياتُالشيخُعثمانُبنُقايدُالنجديُ،ُ للشيخُعبد اللهُبنُعبد الرحمنُبنُجاسرُالنجدي ص10.]

عدد الصفحات ٢٢

 22 * الحال الأولى :ُأنُيكون هذاُالعجز مماُي رجىُ زوال هُكمريض ُمرضًاُي رجىُبرؤهُونحوُذلك ،ُفينتظر حتىُ يزولُالمانع ثمُيحجُبنفسه.ُ * الحال الثانية:ُأنُيكون العجز مماُلاُي رجىُزوالهُ كمريض ُمرضًاُلاُي رجىُبرؤه ، وكبير ُلاُي ث ب ت علىُ الر احلة، ونحوُذلكُفهذاُيلزمهُأنُي نيبُمنُيحج عنه؛ُلأنهُ مستطيعُبماله. القسم الرابع:ُأنُيكونُقـادرًاُببـدنهُعاجزًاُبـماله،ُفهذاُ لهُحالان:ُ * الحال الأولى:ُأن ي توقفُف ع ل الحج علىُالمال، فلا يجبُعليهُالحج؛ لأنهُغيرُمستطيع. * الحال الثانية:ُأنُلاُيتوقفُفعلُالحجُعلىُالمال؛ُ فيجبُعليه؛ُلأنهُمستطيع(1). (1)الشرحُالممتع لابنُعثيمين (7/10) .  23 مثال ذلك :رجلٌ منُأهلُمكة ،ُيسكنُقريبًاُمنُالمشاعر ويتمكنُبقوتهُونشاطهُمنُالخروجُإلىُأماكنُالن سك بلاُ لدخولهمشقة ُولاُتعبُفيجبُعليه؛ُ فيُعمومُقولهُ  :( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) . في قول الناظم شروط الحج وقد ج معت : وان ـــلا تـــب رة ـــم ر ـمـع ـي الـف ان ـبـرة واجـمـج والعــحـال ةـــيـلـج درة ـق وغ ـلــب قل ـع ريةـكذا ح لامٍ ـإس رط ـشـــب 1) ومنُ الاستطاعةُفيُحقُالمرأة:ُأنُتجدُم فإنُرمًا،ُح لمُتجدُم ح أيضًاُ،ُولاُيجبُعليهاُرمًاُلمُيجبُعليهاُالحج علماءُـأنُتستنيب؛ُلأنُال  ـتـاخ لفوا:ُهلُالم ح رم موبُأـوجـرطٌُللـش ؟الأداءشرطٌُلوجوبُ فمنُقال :،إنهُشرطٌُللوجوب قال:ُإذاُلمُتجدُم رمًاُح (1)نظمُهذهُالأبياتُالشيخُعثمانُبنُقايدُالنجديُ،ُ للشيخُعبد اللهُبنُعبد الرحمنُبنُجاسرُالنجدي 10.]

عدد الصفحات ٢٣

 24 سقطُعنهاُ ،ُومنُقالالحج :الأداءإنهُشرطٌُلوجوبُ قال:ُ إذاُلمُتجدُمحرمًا؛ُلزمهاُأنُت نيب منُيحجُعنها . الصحيحو أن الم ح رم شرطٌُللوجوب 1)، فلاُيجبُ علىُالمرأةُأنُتستنيبُمنُيحجُعنها، والدليلُعلىُ حرمُماُثبتُفيُالصحيحينُمنُحديثُابنُاشتراطُالم عباس  أن النبي ﷺ قال: «لَ ي خ ل و ن ر ج ل ب ام ر أ ةٍ، و لَ ت س اف ر ن ام ر أ ة إ لَ و م ع ه ا م ح ر م »، ف ق ام ر ج ل ف ق ال : ي ا ر س ول الل ، اك ت ت ب ت ف ي غ ز و ة ك ذ ا و ك ذ ا، و خ ر ج ت ام ر أ ت ي ح اج ة ، ق ال : « ك اذ ه ب ف ح ج م ع ام ر أ ت » (2). (1)قالُالشيخُعبد الرحمنُبنُجاسر «الصحيحُمنُالمذهبُأنُ الم ح ر مُشرطُللوجوبُوعليهُفلاُيجبُالحجُعلىُالمرأةُالتيُلاُم ح مُلهاُر كماُقالُالإمامُأحمدُ $:ُالم ح مُمنُالسبلر » (1/49)،ُوهوُ الذيُيفهمُمنُكلامُالحجاويُفيُزادُالمستقنعُكماُبينُذلكُالشيخُابنُ عثيمينُ $7/36). (2)1341) بلفظُ(انطلقُ فحجُمعُامرأتك) .  25 فأمره  أنُي د ع الغزو والجهادُفيُسبيلُ اللهُوأنُيحجُمعُامرأته، وفيُ هذاُالحديثُرد علىُالقائلينُ بجوازُحجُالمرأةُبدونُمحرمُإذاُكانتُمعُر فقة ُآمنة. وقد حج أبو بكر الصديق  معُالصحابة  وهمُآمنُرفقةُ الدنيا، ومعُذلكُأمرُالنبي ﷺ الصحاب ي  أنُيدعُالغزوُوالجهادُفيُسبيلُا، وأنُ يحجُمعُامرأته. ﭨ

عدد الصفحات ٢٤

 24 سقطُعنهاُ الحج ،ُومنُقال: إنهُشرطٌُلوجوبُالأداء قال:ُ إذاُلمُتجدُمحرمًا؛ُلزمهاُأنُت نيب منُيحجُعنها. والصحيح أن الم ح رم شرطٌُللوجوب (1)، فلاُيجبُ علىُالمرأةُأنُتستنيبُمنُيحجُعنها، والدليلُعلىُ اشتراطُالم حرمُماُثبتُفيُالصحيحينُمنُحديثُابنُ عباس  أن النبي ﷺ قال: «لَ ي خ ل و ن ر ج ل ب ام ر أ ةٍ، و لَ ت س اف ر ن ام ر أ ة إ لَ و م ع ه ا م ح ر م »، ف ق ام ر ج ل ف ق ال : ي ا ر س ول الل ، اك ت ت ب ت ف ي غ ز و ة ك ذ ا و ك ذ ا، و خ ر ج ت ام ر أ ت ي ح اج ة ، ق ال : « اذ ه ب ف ح ج م ع ام ر أ ت ك » (2). (1)قالُالشيخُعبد الرحمنُبنُجاسر $: «الصحيحُمنُالمذهبُأنُ الم ح ر مُشرطُللوجوبُوعليهُفلاُيجبُالحجُعلىُالمرأةُالتيُلاُم ح ر مُلهاُ كماُقالُالإمامُأحمدُ$ :ُالم ح ر مُمنُالسبل» (مفيدُالأنامُ1/49)،ُوهوُ الذيُيفهمُمنُكلامُالحجاويُفيُزادُالمستقنعُكماُبينُذلكُالشيخُابنُ عثيمينُ$ (فيُالشرحُالممتع7/36). (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ3006)،ُورواهُمسلمُرقم:ُ(1341) بلفظُ(انطلقُ فحجُمعُامرأتك).  25 فأمره  أنُي د ع الغزو والجهادُفيُسبيلُ ،اللهُوأنُيحجُمعُامرأته فيُو هذاُالحديثُرد القائلينُعلىُ بجوازُحجُالمرأةُبدونُمحرمُإذاُكانتُمعُر فقة ُآمنة . وقد حج وأب بكر الصديق  معُالصحابة  وهمُآمنُرفقةُ الدنيا، ومعُذلكُأمرُالنبي ﷺ الصحاب ي  ،أنُيدعُالغزوُوالجهادُفيُسبيلُا وأنُ يحجُمعُامرأته. ﭨ

عدد الصفحات ٢٥

 26 مواقيت الحج *الم راد بالمواقيت غة وشرع ال : المواقيت ،:ُجمعُميقات ووه :ُزمان العبادة هاومكان . ،فزمانُالعبادةُي سم ى:ُميقاتًا كما قالُالله  :( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) . ومكان العبادة سم ىُميقاتًاُكماُفيُالحديث:ُي « وَقَّتَ ـحُلَيفَةِ، ولأَهْلِ الشَّامِ الـمَدِينةِ ذا الـلأَهْلِ ال جُحْفَةَ ...»(1). واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة: لقسم الأولا:ُماُلهُميقاتٌُزماني ومكاني ُ ،،ُوهو:ُالحج فإن الحج لهُميقاتٌُزماني . قالُتعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ) ،وأشهرُالحجُهي: ،شوال ،عدةوذوُالق جةوذوُالح . (1)1524)1181).    27 ولهُميقاتٌُمكاني،ُو هيُالأمكنةُالتيُحددهاُالرسول ﷺ للإحرامُمنها.ُ القسم الثاني:ُماُلهُميقاتٌُمكانيُلاُزماني،ُوهي:ُالعمرة،ُ فإنُالعمرة ُ ُلهاُميقاتُمكاني ،ُوهيُ مواقيتُالإحرام ،ُ وليسُلهاُميقاتٌُزماني ؛ُلأنهاُتصحُفيُجميعُأيامُالس ُنة.ُ القسم الثالث:ُماُلهُميقاتٌُزماني ُلاُمكاني،ُوهو نوعان:ُُ -الن وع الأول :ُماُكانُزمنهُمحددًاُلاُيختلف،ُوذلكُ مثل:ُالصلاةُوالصيام.ُُ -والنوع الثاني :ُماُيختلفُز ُ منهُبحسبُالم كل ُ ف،ُ بمعنى:ُأنُك ُ ل ُ ُم كل ُف ُيختلفُعنُالآخر،ُكالزكاة،ُ فإن ُُح ُو ُل ُ ُزكاة ُُك ُل ُ ُإنسان ُيختلفُعنُالآخ ُر ُ.ُ والمواقيتُالمكانيةُبي ُنهاُالنبي ﷺ كماُفيُحديثُابنُ عباسُ أنه ﷺ: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل

عدد الصفحات ٢٦

 26 مواقيت الحج * الم راد بالمواقيت ل غة وشرع ا : المواقيت :ُجمعُميقات ، وهو :ُزمان العبادة ومكان ها. فزمانُالعبادةُي سم ى:ُميقاتًا، كما قالُالله  :( ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ). ومكان العبادة ي سم ىُميقاتًاُكماُفيُالحديث:ُ« وَقَّتَ لأَهْلِ ال ـمَدِينةِ ذا ال ـحُلَيفَةِ، ولأَهْلِ الشَّامِ ال ـ جُحْفَةَ ...»(1). واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة: القسم الأول:ُماُلهُميقاتٌُزماني ومكاني ُ ،ُوهو:ُالحج ، فإن الحج لهُميقاتٌُزماني . قالُتعالى: ( ﭑ ﭒ ﭓ)، وأشهرُالحجُهي: شوال، وذوُالق عدة، وذوُالح جة. (1)رواهُالبخاريُرقم:(1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181).    27 هيُالأمكنةُالتيُحددهاُالرسولولهُميقاتٌُمكاني،ُو ﷺ ُللإحرامُمنها. القسم الثانيُ،:ُالعمرةيماُلهُميقاتٌُمكانيُلاُزماني،ُوه:ُ ،ُمواقيتُالإحرام،ُوهيُلهاُميقاتُمكاني ُفإنُالعمرة ُ ُنة.جميعُأيامُالس ُفيُ؛ُلأنهاُتصحُوليسُلهاُميقاتٌُزماني القسم الثالثلاُمكاني،ُُ:ُماُلهُميقاتٌُزماني اننوع ووه:ُُ -الأول وع ن ال :زمنهُمحددًاُلاُيختلف،ُوذلكُُماُكانُ ُ:ُالصلاةُوالصيام.ُمثل -والنوع الثاني ف،ُمنهُبحسبُالم كل ُ:ُماُيختلفُز ُ ف ُيختلفُعنُالآخر،ُكالزكاة،ُم كل ُُل ُبمعنى:ُأنُك ُ ر ُإنسان ُيختلفُعنُالآخ ُُل ُك ُُزكاة ُُل ُو ُح ُُفإن ُ .ُ نهاُالنبيبي ُُوالمواقيتُالمكانية ﷺ كماُفيُحديثُابنُ ُعباس أنه ﷺ: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل ولأهل الشأم

عدد الصفحات ٢٧

 28 اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (1). وثبتُفيُحديث آخ ر هـ ُأن ﷺ وق تُلأهلُالعراق:ُ « ذ ات ع ر قٍ »(2). وقيل:ُإنُالذيُو ـق هو:ُعمرُبنُالخطابهاُت (3) . المكانيةفالمواقيت التي حددها الشرع خمسة: الأولالميقات : ذ ا ال ح ل ي ف ة 4)،ُوهيُميقاتُأهلُالمدينةُ ومنُم ر عليهاُمنُغيرهم،ُو أبيارُعليـ(بسمىُالآن:ُي )5) . (1)البخاريرواهُ 1524))ُولفظهُ«هنُلهم». (2)1183) منُحديثُجابر بنُعبدالله مرفوعًا « م ه ل أ ه ل ال ع ر اق م ن ذ ات ع ر قٍ ». (3)الشنقيطي)،ُقالُالشيخُمحمدُالأمينُ ( : أ ظ ه ر ُال ق و ل ي ن ُع ن د يُد ل يلاًُأ ن ُذ ات ُع ر ق ُو ق ت ه اُالن ب ي ﷺ لأ ه ل 4/424.] (4) ،ُوهوُنبتٌُينبتُفيُتلكُالمنطقةح ل ف اءالحليفةُتصغير:ُ . (5) وسميتُبـ(أبيارُعلي)ُنسبةُلعليُبنُدينارُوهوُسلطانُدارُفورُحفرُ م =  29 الميقاتالثاني: الج ح ف ة ، وهيُميقاتُأهلُالشام،ُ و الج ح ف ة :ُقريةٌُخ ر بةٌ س ميتُبذلك؛ُلأن الس ي ل اجتحفها،ُ وكانُالناسُسابقًاُي حرمونُبدلاًُمنهاُمنُرابغ،ُ و لكن الحكومة -وفقهاُالله- فيُوقتناُأعادت تأهيلُهذاُالمكان،ُ أعني: ال ج ح ف ة ،ُفصارُمسجدًاُوموضعًاُي حرمُالناس منه،ُ فصارُالناسُي حرمونُمنُالميقاتُالأصلي. الميقات الثالث: قرنُالمنازل ، وهوُميقاتٌ لأهلُ نجد ، وهوُالم سمىُبــ:ُالسيلُالكبير(1) . الميقات الرابع : يلملم، وي قال:ُألملم ، وهوُموضعُ ي سم ىُالآن:ُالسعدية وق تـهُ لأهلُاليمن. الميقات الخامس :ُذاتُع ر ق . وتسمى:ُالضريبة،ُوهو الآنُم هيأ،ُوهوُميقاتُأهلُالعراقُومنُجاءُمنُجهتهم. = وقدُزعمُبعضُالناسُأنُهذهُالتسميةُنسبةًُلعليُبنُأبيُطالبُ، قالُ الشيخُبكرُأبوزيد :وهي تسمية مبنية على قصةمكذوبة، مختلقة موضوعة، هي: أن علي ا  قاتل الجن فيها [64] . (1) وبامتداده:ُواديُم ح ر م،ُ ميقاتُ طريقُالهداُإلىُمكة،ُوهوُميقاتٌ أصلي،ُفهوُامتدادُلقرنُالمنازل.

عدد الصفحات ٢٨

 28 اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (1). وثبتُفيُحديث آخ ر أنـ ُ ه ﷺ وق تُلأهلُالعراق:ُ « ذ ات ع ر قٍ »(2). وقيل:ُإنُالذيُو ق ـ ت هاُهو:ُعمرُبنُالخطاب (3) . فالمواقيتالمكانية التي حددها الشرع خمسة: الميقات الأول: ذ ا ال ح ل ي ف ة (4)،ُوهيُميقاتُأهلُالمدينةُ ومنُم ر عليهاُمنُغيرهم،ُو ي سمىُالآن:ُبـ(أبيارُعلي)(5) . (1)رواهُالبخاري رقم:(1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181)ُولفظهُ«هنُلهم». (2)رواهُمسلمُرقم1183) منُحديثُجابر بنُعبدالله مرفوعًا « م ه ل أ ه ل ال ع ر اق م ن ذ ات ع ر قٍ ». (3)كماُروىُالبخاريُرقم 1531)،ُقالُالشيخُمحمدُالأمينُ الشنقيطي ( : أ ظ ه ر ُال ق و ل ي ن ُع ن د يُد ل يلاًُأ ن ُذ ات ُع ر ق ُو ق ت ه اُالن ب ي ﷺ لأ ه ل ال ع ر اق ....)ُ4/424.] (4) الحليفةُتصغير:ُح ل ف اء ،ُوهوُنبتٌُينبتُفيُتلكُالمنطقة. (5) وسميتُبـ(أبيارُعلي)ُنسبةُلعليُبنُدينارُوهوُسلطانُدارُفورُحفرُ آبارًاُللحجاجُليشربواُمنهاُوج د د ُمسجدُذيُالحليفةُعام 1898م =  29 الثانيالميقات : ،الج ح ف ة وهيُميقاتُأهلُالشام،ُ و الج ح ف ة :ُقريةٌُخ ر بةٌ س ميتُبذلك؛ُلأن الس ي ل حفها،ُتجا ووكانُالناسُسابقًاُي حرمونُبدلاًُمنهاُمنُرابغ،ُ لكن الحكومة - وفقهاُالله -أعادتوقتناُفيُ تأهيلُهذاُالمكان،ُ أعني: ال ج ح ف ة ،ُفصارُمسجدًاُوموضعًاُي حرمُالناس منه،ُ فصارُالناسُي حرمونُمنُالميقاتُالأصلي. الثالثالميقات : ،قرنُالمنازل وهوُميقاتٌ لأهلُ ،نجد :ُالسيلُالكبيرـوهوُالم سمىُبـ1) . الميقات الرابع : ،يلملم ،وي قال:ُألملم وهوُموضعُ ي سم ىُالآن:ُالسعدية ـهُوق ت لأهلُاليمن. الخامسالميقات :ُذاتُع ر ق . ووتسمى:ُالضريبة،ُوه ،ُوهوُميقاتُأهلُالعراقُومنُجاءُمنُجهتهمالآنُم هيأ . = وقدُزعمُبعضُالناسُأنُهذهُالتسميةُنسبةًُلعليُبنُأبيُطالبُ، قالُ الشيخُبكرُأبوزيد :مكذوبة، مختلقة موضوعة، وهي تسمية مبنية على قصة ا هي: أن علي [64] . (1) وبامتداده:ُواديُم ح ميقاتُم،ُر طريقُالهداُإلىُمكة،ُوهوُميقاتٌ أصلي،ُفهوُامتدادُلقرنُالمنازل .

عدد الصفحات ٢٩

 30 وقتهاهذهُالمواقيتُالتيُ النبي فالواجب،ُﷺ الإحرام منها، لكلُمريد ُللنسك،ُوالدليلُعلىُذلك : أولَ : ﷺالنبيُقولُ « ذيي ه ل أ هل الم د ينة م ن الح ليفة »(1)، الأمر،رٌُبمعنىُـوهذاُخب والخبرُبمعنىُالأمر أبلغ منُالأمر المجرد.ُ ثاني ا: جاء فيُصحيحُالبخاريُفيُبعضُالروايات:ُ « ف ر ض ه ا ر س ول ا ﷺ»(2)، والتعبيرُبالفرضُيدلُعلىُ الوجوبُدلالةًُصريحة . اثالث : ومنُحيثُالمعنىُأنناُلاُنعلمُفائدةًُمنُهذاُ لوُلمُيجبُالإحرامُمنُوالتعيينُإلاُوجوبُالإحرامُمنها،ُ ة.هذهُالمواقيتُلمُيكنُلهذاُالتعيينُفائد قدو عي ن النبي ﷺ هذهُالمواقيتُالخمسة :عي نُ الأهلُالمدينةُذ ،الحليفة ولأهلُالشامُالج ح ف ة إلىُغيرُ (1)1525)1182) . (2)1522.)  31 ذلك،ُوهذهُ الأماكنُالتيُعي نها النبيُﷺ فيُذلكُالوقتُلمُ تكنُقدُفتحتُبعد ،ُففيُتعي نهُﷺ لهذهُالمواقيتُآيةٌُمنُآياته. قالُابنُعبدالقويُ فيُداليته: وتعْيي نُها مِن معجزات نبي نا لتعْ يينه مِن قبل فتح المعَدَّدِ (1) Š والمار بالمواقيت من حيث الإحرام له أحوال: الحال الأولى: منُيمر علىُالمواقيتُالمكانية،ُوهماُ قسمان: القسم الأول: م ن م ر بهذهُالمواقيت وهوُيريد النسك؛ُ في جبُعليهُأنُي ح ر م منها؛ُلقولُالنبي ﷺ: «ف ه ن له ن ، ول م ن أ تى عل يه ن م ن غ ي ر أ ه ل ه ن ، لمن كان يريد الح ج والع م رة »(2). القسم الثا: م ن م ر بهاُوكانُلاُيريدُالنسك أوُكانُ مترددًا، فلاُيجبُعليهُالإحرام،ُلقوله ﷺ: « م م ن أ راد ال ح ج (1)عقدُالفرائدُوكنزُالفوائدُلابنُعبدالقوي (1/155). (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1526 .)

عدد الصفحات ٣٠

 30 هذهُالمواقيتُالتيُوقتها النبي ﷺ،ُفالواجب الإحرام منها، لكلُمريد ُللنسك،ُوالدليلُعلىُذلك: أولَ : قولُ النبيُ ﷺ: « ي ه ل أ هل الم د ينة م ن ذي الح ليفة »(1)، وهذاُخبـرٌُبمعنىُ الأمر، والخبرُبمعنىُالأمر أبلغ منُالأمر المجرد.ُ ثاني ا: جاء فيُصحيحُالبخاريُفيُبعضُالروايات:ُ « ف ر ض ه ا ر س ول ا ﷺ»(2)، والتعبيرُبالفرضُيدلُعلىُ الوجوبُدلالةًُصريحة. ثالث ا: ومنُحيثُالمعنىُأنناُلاُنعلمُفائدةًُمنُهذاُ التعيينُإلاُوجوبُالإحرامُمنها،ُولوُلمُيجبُالإحرامُمنُ هذهُالمواقيتُلمُيكنُلهذاُالتعيينُفائدة. وقد عي ن النبي ﷺ هذهُالمواقيتُالخمسة : عي نُ لأهلُالمدينةُذا الحليفة، ولأهلُالشامُالج ح ف ة إلىُغيرُ (1)رواهُالبخاريُرقم:ُ1525)،ُومسلمُرقم:ُ1182) . (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1522.)  31 ذلك،ُوهذهُ نهاالأماكنُالتيُعي ﷺالنبيُ تُلمُقفيُذلكُالو تكنُقدُفتحتُبعد ﷺنهُ،ُففيُتعي هذهُالمواقيتُآيةٌُمنُآياتهل . ويُقالُابنُعبدالق فيُداليته : يوتعْي نانُها مِن معجزات نبي لتعْ يينه مِن قبل فتح المعَدَّدِ 1) Š والمار بالمواقيت من حيث الإحرام له أحوال: الحال الأولى :منُيمر وهماُ،ُعلىُالمواقيتُالمكانية قسمان : القسم الأول : م ن م ر بهذهُالمواقيت هوُيريدو لنسك؛ُا في جبُعليهُأنُي ح ر م منها؛ُلقولُالنبي ﷺ«ف ه ن له ن ، ول م ن لمن كانأ تى عل يه ن م ن غ ي ر أ ه ل ه ن ، يريد الح ج والع م رة »(2). القسم الثا : م ن م ر وكانُلاُيريدُالنسكبهاُ أوُكانُ ،مترددًا قولهلفلاُيجبُعليهُالإحرام،ُ ﷺ« م م ن أ راد ال ح ج (1)الفرائدُوكنزُالفوائدُلابنُعبدالقويعقدُ (1/155). (2)1526 .)

عدد الصفحات ٣١

 32 و ال ع م ر ة » (1)، ويفهمُمنُأي:ُعزمُوكانُعندهُإرادةٌُجازمة،ُ :ذلك نُمنأ لمُي ر د النسك أوُكانُمترددًا فإنهُلاُيجبُعليهُ الإحرام. الحال الثانية : أن ،ُيحاذيُالميقاتُدونُأنُيمرُبه بحيثُيكونُالميقاتُعنُيمينهُأوُعنُشمالهُفإنهُي ح ر م بالمحاذاة . وضابطُالمحاذاة:ُأنُيجعلُالمسافةُبينهُوبينُالكعبةُ كالمسافة بينُالميقاتُوبينُالكعبة،ُفلوُف ر ضُأنُرجلاًُم ر ةبمحاذا المدينةُوكانتُالمدينةُعنُيمينه،ُوأقرب المواقيت :ُإليه«ذو الحليفة»،ُوذوُالحليفة يب ع د عنُمكةُ ئةُكيلوُاأربعمئةُكيلو،ُفإذاُكانُبينهُوبينُمكةُانحوُأربعم حينئذ ُتكونُالمحاذاة،ُهذاُأصحُماُقيلُفيُالمحاذاة.ُ الحال الثالثة: ،األاُيمرُبميقاتُولاُيحاذيُميقاتً فإنهُ (1) 1524 .)  33 كماُقالُالفقهاءُ(1):ُي ح ُر ُم ُُعلىُب عدُمرحلتينُمنُمكة،ُ كأهلُ س و اك ن ُ ُبالسودان،ُفإنهمُإذاُأتواُإلىُمكة ُ ُلاُيمرونُ بميقات ُولاُي حاذونُميقاتًا،ُفحينئذ ُي حرمونُمنُج ُ دة؛ُلأنهاُ أقربُنقطة ُفيُاليابسةُبالنسبةُإلىُ(منطقةُسواكن).ُ الحال الرابعة :ُأنُيكونُمقيمًاُ بينُمكةُوالمواقيتُ فإنهُي ح ُر ُم ُُمنُمكانه؛ُلقولهُﷺ:ُ«و م ن ك ان د ون ذ ل ك ، ف م ن ح ي ث أ ن ش أ ح ت ى أ ه ل م ك ة م ن م ك ة »(2)، فأهلُالشرائعُالذينُ همُخارجُالحرمُوالزيمةُوبحرةُوأبحرُوجدةُكلُهؤلاءُ ي حرمونُمنُأماكنهم.ُ (1)قالُالإمامُالبهوتيُ:ُ(و س ن ُل ه ُأ ن ُي ح ت اط )ُل ي خ ر ج ُم ن ُع ه د ة ُال و ج وب ُ ف إ ن ُل م ُي ع ل م ُح ذ و ُال م يق ات ُأ ح ر م ُم ن ُب ُ ع د ُُ:ُإذ ُُالإ ح ر ام ُق ب ل ُال م يق ات ُج ائ زٌُ ،ُو ت أ خ ير ه ُ ع ن ه ُح ر امٌُ ،ُُ(و إ ذ اُت س او ي ا)ُأ ي ُ ُال م يق ات ان ُ(ق ر بًا)ُم ن ه ُف إ ن ه ُي ح ر م ُ(م ن ُأ ب ع د ه م ا)ُم ن ُم ك ة ُ لأ ن ه ُأ ح و ط ُ ،ُو إ ذ اُل م ُي ح اذ ُم يق اتًاُُك ا ل ذ يُي ج ُيء ُم ن ُس و اك ن ُإل ىُج د ة ُم ن ُغ ي ر ُأ ن ُ ي م ر ُب ر اب غ ُو لا ُي ل م ل م ُلأ ن ه م اُح ين ئ ذ ُأ م ام ه ،ُف ي ص ل ُج د ة ُق ب ل ُم ح اذ ات ه م اُ(أ ح ر م ُع ن ُ م ك ة ُب ق د ر ُم ر ح ل ت ي ن )ُف ي ح ر م ُف يُال م ث ال ُم ن ُج د ة ُلأ نهاُعلى ُم ر ح ل ت ي ن ُم ن ُم ك ة ُلأ ن ه ُ أ ق ل ُال م و اق يت ُ ُ)ُشرحُمنتهىُالإراداتُ1/525]ُ (2)رواهُالبخاريُرقم:ُ1524)،ُومسلمُرقم:ُ1181).ُ

عدد الصفحات ٣٢

 32 و ال ع م ر ة » (1)، أي:ُعزمُوكانُعندهُإرادةٌُجازمة،ُويفهمُمنُ ذلك: أنُمن لمُي ر د النسك أوُكانُمترددًا فإنهُلاُيجبُعليهُ الإحرام. الحال الثانية : أن يحاذيُالميقاتُدونُأنُيمرُبه ،ُ بحيثُيكونُالميقاتُعنُيمينهُأوُعنُشمالهُفإنهُي ح ر م بالمحاذاة. وضابطُالمحاذاة:ُأنُيجعلُالمسافةُبينهُوبينُالكعبةُ كالمسافة بينُالميقاتُوبينُالكعبة،ُفلوُف ر ضُأنُرجلاًُم ر بمحاذاة المدينةُوكانتُالمدينةُعنُيمينه،ُوأقرب المواقيت إليه:ُ«ذو الحليفة»،ُوذوُالحليفة يب ع د عنُمكةُ نحوُأربعمائةُكيلو،ُفإذاُكانُبينهُوبينُمكةُأربعمائةُكيلوُ حينئذ ُتكونُالمحاذاة،ُهذاُأصحُماُقيلُفيُالمحاذاة.ُ الحال الثالثة: ألاُيمرُبميقاتُولاُيحاذيُميقاتًا، فإنهُ (1) رواهُالبخاريُرقم:ُ1524 .)  33 ُكماُقالُالفقهاء(1):علىُب عدُمرحلتينُمنُمكة،ُُم ُر ُي ح ُُ لاُيمرونُُبالسودان،ُفإنهمُإذاُأتواُإلىُمكة ُُس و اك ن ُأهلُك دة؛ُلأنهاُبميقات ُولاُي حاذونُميقاتًا،ُفحينئذ ُي حرمونُمنُج ُ ُأقربُنقطة ُفيُاليابسةُبالنسبةُإلى(سواكنمنطقةُ.)ُ الحال الرابعة بينُمكةُوالمواقيتُأنُيكونُمقيمًاُ:ُ :ُﷺمنُمكانه؛ُلقولهُُم ُر ُفإنهُي ح ُ«و م ن ك ان د ون ذ ل ك ، ف م ن ح ي ث أ ن ش أ ح ت ى أ ه ل م ك ة م ن م ك ة »(2) ،فأهلُالشرائعُالذينُ همُخارجُالحرمُوالزيمةُوبحرةُوأبحرُوجدةُكلُهؤلاءُ ُي حرمونُمنُأماكنهم. (1)قالُالإمامُالبهوتيُ(و س ن ُل ه ُأ ن ُي ح ت اط )ُل ي خ ر ج ُم ن ُع ه د ة ُال و ج وب ُ:ُ ُع د ُف إ ن ُل م ُي ع ل م ُح ذ و ُال م يق ات ُأ ح ر م ُم ن ُب ُ :و ت أ خ ير ه ُ،ُلإ ح ر ام ُق ب ل ُال م يق ات ُج ائ زٌُاُإذ ُُ ال م يق ات ان ُ(ق ر بًا)ُم ن ه ُف إ ن ه ُي ح ر م ُ(م ن ُأ ب ع د ه م ا)ُم ن ُم ك ة ُُ(و إ ذ اُت س او ي ا)ُأ ي ُُ،ُع ن ه ُح ر امٌُ يء ُم ن ُس و اك ن ُإل ىُج د ة ُم ن ُغ ي ر ُأ ن ُك ا ل ذ يُي ج ُُُو إ ذ اُل م ُي ح اذ ُم يق اتًاُ،لأ ن ه ُأ ح و ط ُ ه ،ُف ي ص ل ُج د ة ُق ب ل ُم ح اذ ات ه م اُ(أ ح ر م ُع ن ُ ي م ر ُب ر اب غ ُو لا ُي ل م ل م ُلأ ن ه م اُح ين ئ ذ ُأ م ام م ر ح ل ت ي ن ُم ن ُم ك ة ُلأ ن ه ُُم ك ة ُب ق د ر ُم ر ح ل ت ي ن )ُف ي ح ر م ُف يُال م ث ال ُم ن ُج د ة ُلأ نهاُعلى 1/ُ (2)1524)1181).ُ

عدد الصفحات ٣٣

 34 ةالخامسالحال :ُمنُكانُفيُمكة فإنهُ ي ح ر م منهاُ واُالعمرةُفإنهُيجبُأنُيخرجُمنُالحرم،ُللحج،ُوأم ي ح ر م ؛منُالح ل ،إماُمنُالتنعيم اُمنُعرفةُأوُماُيتيسروإم ،له والدليلُعلىُوجوبُإحرامُمنُأرادُالعمرةُمنُالح ل أنُ النبي ﷺ لماُطلبتُمنهُعائشةُ ها،ُقالُلأخيهاُأنُي عمر عبدالرحمن:ُ « ا خ ر ج ب أ خ ت ك م ن ع م ر ةٍ ال ح ر م ف ل ت ه ل ب » (1) فأ م ر ه ماُأنُي خ ،جاُمنُالحرمر ولولاُأنُذلكُواجب؛ُلماُ ﷺكلفهماُ أنُيخرجاُمنُمكةُإلىُالح ل . ولأنُالقاعدةُأيضًا:ُأنُكلُن سك ُلابدُأنُي ج عُفيهُم ،بينُالح لُوالحرم ولذلكُالذيُي حرمُبالحجُمنُمكةُ يجمعُبينُالح لُوالحرم؛ُلأنهُيخرجُإلىُعرفةُوهيُمنُ حرمالح لُثمُيرجعُإلىُال2). (1)1560))،ُوجاء :فظبل«أنُ عبد الرحمنُبنُأبيُبكرُ ﷺأخبر:ُأنُالنبيُ أمرهُأنُي ر د ف ُعائشةُُ  ويعمرهاُمنُالتنعيم»1784). (2) 1/473].  35 الإحرام وما يتعلق به Š معنى الإحرام لغة وشرع ا : فيُاللغ ة :ُالدخولُفيماُلهُح رمة. وفي الشرع:ُالتعبدُللهُب ني ـةُالدخولُفيُالنسك. فمنُنوىُأنُيحجُأو يعتمرُفليسُب م ح ر م ،ُومنُلبسُ الملابسُإزارًاُور داءًُفليسُب م ح ر م كماُيظنُبعضُالعامة،ُ وإنماُالإحرامُهو:ُنيةُالدخولُفيُالنسك. والإحرامُسميُ بذلك؛ لأنهُبدخوله فيُالنسكُ تحرمُ عليه أشياءُكانتُمباحةًُلهُقبلُذلك،ُمنُالطيب ، وحلقُ الشعر، وتقليمُالظفر،ُوعقدُالنكاح،ُوقتلُالصيد، وغير ذلك. Š ول لإحرام س نن ، أهم ها: أولَ :ُالَغتسال،ُي سنُلكلُمنُأرادُأنُي حرمُأنُ يغتسلُذ كرًا كان أم أنثىُولوُحائضًاُ أو نفساء،ُوالدليلُ علىُمشروعـيةُالاغـتسالُأنُالنبـ ي ﷺ « تجـرد لإهـلالـه  

عدد الصفحات ٣٤