المسلمون في بلاد الغربة إنه انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت ذكاته، ويؤيده إلى حركة المذبوح ف قوله « :فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الَْْاءَ قَتَلَهُ ، أَوْ سَهْمك »(1) فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل . انتهى ملخصاً من فتح الباري. كان أن يكون الماء وقال الخطابي: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لا م قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة، والأصل أن الرخص تراعى شرائطها ه، وكذلك إذا وجد فيه أثراً لغير سهم التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي(2). أ.هـ قال الشيخ صالح الفوزان –هيئة كبار العلماء عضو –بالمملكة العربية : (وبالنظر في القولين السابقين في حكم هذا النوع من اللحوم السعودية يتضح رجحان القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته وذلك من وجوه: الوجه الأول: أن الله حرم لحوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة شرعية في قوله سبحانه: ﭑ ﭒ ﭓ إلى قوله ﭣ ﭤ ﭥ ]المائدة3[ .ف لم تتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة بناء على الأصل. (1 ) شرح صحيح مسلم13/81.) (2 ) معالم السنن4/291.)
عدد الصفحات ٩٨الأصل الأول: الجنسية والإقامة الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية التي ساقها سماحة الشيخ في فتواه تبين بوضوح أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر، وهذه اللحوم ين كونها مذكاة الذكاة المبيحة فتحل وكونها غير مذكاة فلا كذلك ترددت ب تحل فيغلب جانب التحريم، وكما قرر ذلك كبار الأئمة الذين ساق الشيخ أقوالهم في الفتوى. الوجه الثالث: أن هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية من شروطها على أفرادها كلها الدجاج وغيره يستبعد أن تأتي الذكاة الشرعية ب .آلياً لأنها تذبح وتعلب الوجه الرابع: أن الإلحاد والتحلل من العهد الديني والأحكام الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان وقلت الأمانة والصدق فلا يعتمد على أقوال هؤلاء المصدرين لهذه اللحوم، ولا على كتابتهم على ظهر أغلفتها بأنها على الطريقة الإسلامية لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع ذكيت شيء من رقبته كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك، مما يدل على أن هذه الكتابة إنما هي عبارة عن دعاية مكذوبة يقصد بها مجرد ترويج هذه اللحوم وابتزاز الأموال بالباطل. الوجه الخامس: أنه لم يكن لقول من أباح هذا النوع من اللحوم من مستند سوى التمسك بعموم الآية الكريمة: ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
عدد الصفحات ٩٩المسلمون في بلاد الغربة ﯤ وهذا العموم مخصوص بالنصوصالكثيرة كقوله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ]المائدة3[ .وبالنصوص التي تدل على أنه إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر. والله أعلم(1). دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات.(ب ومن المشاكل التي يعاني منها المسلمون هناك، دخول بعض المحرمات أو أو ،أو الميتة ،لكحولأو ا ،جزء منها في المأكولات أو المشروبات، كالخنزير أو لم تذكى ذكاة شرعية أو غيرها. ،حيوانات محرمة فِ الْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاء سُئلت اللجنة الدائمة السعودية، يقول السائل:ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أُدخل فيها بيعة أخرى، مثل شيء محرم، ثم أُجري على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لط استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير) بعد معاملتها كيماوياً لتصير شحماً يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير، ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي؟ وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون؟ الجواب:يم لإجماع يحرم تناول الخنزير مطلقاً، وشحمه داخل في التحر الأمة على ذلك، مهما عولج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته، فلا يحل (1 )الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ صالح الفوزان، ص162-166.)
عدد الصفحات ١٠٠الأصل الأول: الجنسية والإقامة استخدامه ولا استعماله(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء س الرئيسعضو عضو نائب الرئي عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز وسُئلت اللجنة الدائمة بالْملكة العربية السعودية عن استخدام الكحول فِ الْأكولات والْشْوبات؟ فكان الجواب:تناول الكثير منه يسكر، ما خلط بمادة الكحول إن كان فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلاً وشرباً وتطيباً وتداوياً لقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ]المائدة[ .وقول النبي «مَا أَسْكَرَ كَثِيُْهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »(2)، وقوله « :تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّ، (1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/282) فتوى رقم7322. (2 ) سنن أبي داود برقم3681) وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود2/702 ) برقم3128.
عدد الصفحات ١٠١المسلمون في بلاد الغربة وَلاَ تَتَداووا بِحَرَامٍ، فَإِنَّ اللََّّ مَاَ أَنْزَلَ دَاءً ، إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاء »(1). وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها، فيجب إتلافها، بقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها؛ ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر لأن في النبي بإراقتها، فأريقت في أسواق المدينة. وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره، فإنه لا بأس باستعماله لأنه ليس بخمر(2) . م.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبدالعزيز بن باز عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان بكر أبو زيد بالْملكة العربية ث العلمية والإفتاء للبحودائمة وسُئلت اللجنة ال السعودية، يقول السائل: الشْكة تُعد مأكولات تحتوي علَ الْواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلَل: جلَتيْ، جلسرول، إي الأعداد ليثي ثيْ، هل (1 ) سنن ابن ماجه برقم3436) وصححه الألباني في صحيح سنن ابـن ماجـه2/252 ) برقم2772. (2 ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء22/149-150.)
عدد الصفحات ١٠٢الأصل الأول: الجنسية والإقامة ؟تجعل هذه الأشياء الْأكولات حراماً الجواب:رمة كأجزاء الميتة المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد مح تكون حراماً لا يجوز أكلها لقوله تعالى: ،ولحوم الحيوانات المحرمة ﭑ ﭒ ﭓ ]المائدة: 3[ .وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها(1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علمية والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث ال عضو نائب الرئيس الرئيس عضو عبدالعزيز بن باز عبدالله بن غديان صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ ، وكذلك ذكاة شرعية كَّ ذَ ولحوم الحيوانات المحرمة تشتمل جميع ما لم يُ وغيره، ومخلب من ،والأسد ،والنمر ،كل ذي ناب من السباع مثل الكلب الطير كالصقر ، والنسر، والعقاب، وغيره؛ لأَ نَّ النَّبِيَّ نَََى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَكُلِّ ذِي مِِْلَبٍ مِنَ الطَّيِْْ (2). (1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء22/301-302) برقم17881. (2 ) صحيح مسلم برقم1934.)
عدد الصفحات ١٠٣المسلمون في بلاد الغربة الدرر لزيادة التفصيل في هذه المحرمات راجع كتابو (1) . سُئل الشيخ مُمد بن عثيم ، يقول السائل: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في الفنادق ثم الصيام، فهو إن تحرج من لحم الخنزير والخمور التي يراها بارزة، فإن شحوم ودهن الخنزير وأنواع الأطعمة، في كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت يضعونهالذي ولا يقلى البيض إلا به، إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم، ولا يستطيع التحرز منها، بل لا يستطيع السيطرة على ذلك، فبماذا تنصحوني؟ وما حكم صيامه؟ الجواب:ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن يبتعد عن الفنادق ويكون في كان يتمكن، فإذا كان لا يمكن فإنه المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا بإمكانه أن يشتري من غير الفندق خبزاً أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشيء ويؤدمه بحليب أو بشاي أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله؛ لأن لحم الخنزير محرم بالنص والإجماع، وعلى هذا فالمؤمن الذي يخاف ربه بدنه على شيء محرم يعرف كيف يتصرف، وهذه الحال التي ويحذر من أن يربي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يقلل ما استطاع من الذهاب لبلاد الكفر؛ والاتجاه. ،والأخلاق ،لأن الذهاب إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم على العقيدة (1 ) للمؤلف8/315-326.)
عدد الصفحات ١٠٤الأصل الأول: الجنسية والإقامة ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط: 1- أنيكون عنده علم بشريعة الله يدفع به الشبهات التي يوردها عليه أعداء الله. 2- أن يكون عنده دين يحميه من اتباع الشهوات والانزلاق في مهاوي الضلالات. 3- أن يكون مضطراً للسفر إلى الخارج، أو محتاجاً إليه، لا لمجرد النزهة أو الترفه(1). ج-أواني الكفار والمشركين: فيالأكل قد يُدعى إلى وليمة طعام تقدم له المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر بأواني الكفار، فهل يأكل منها أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين : ثبت أن النبي أكل من الشاة المسمومة التي أُهديت له في خيبر (2)، وكذلك توضأ وأصحابه من مزا دة امرأة مشركة(3)، كل هذا يدل على أن ما با الكفار فهو طاهر، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي عن الأكل في أواني المشركين، فقال له (1 ) الشرح الممتع للشيخ ابنعثيمين (20/82-83.) (2) صحيح البخاري برقم5777.) (3) صحيح البخاري برقم344) وصحيح مسلم برقم682.)
عدد الصفحات ١٠٥المسلمون في بلاد الغربة النبي : «فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيَْْ آنِيَتِهِمْ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ تجَِدُوا غَيَْْهَا فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا فِيهَا »(1) ولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا فهذا يدل على أن ا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع(2) . د-:في بلاد الكفر، أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلالالأكل في المطاعم قد يحتاج المسلم الذي يقيم هناك الأكل في تلك المطاعم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ 1- الأصل أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى الله تعالى فيه بتقديم أطعمة وأشربة نص الله على تحريمها، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك، وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَ يَقْعُد عَلََ مَائِدَةٍ يُشَْْبُ عَلَيْهَا الَْْمْر »(3) 2- الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده، فإن لم يستطع (1) صحيح البخاري برقم5488) وصحيح مسلم برقم1930.) (2) الشرح الممتع1/83-84.) (3) مسند الإمام أحمد23/19) برقم14651 وقال محققوه حسن لغيره
عدد الصفحات ١٠٦الأصل الأول: الجنسية والإقامة ان عاجزاً عن الإنكار باللسان فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا ك مكان مفارقةواليد فينكر بقلبه، ومن مقتضى الإنكار بالقلب المعصية، وهذا يتناقض مع الجلوس في مكان المعصية، قال تعالى: ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ]النساء140[ . إذا قال القرطبي: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: ﯽ ﯾ ﯿ فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية(1). 3- أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود النساء الكاسيات العاريات واختلاطهن بالرجال والفتنة بهن عظيمة، والنبي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً مِنَ النِّسَاءِ الرِّجَالِ أَضَََّ عَلََ »(2) والمؤمن مأمور بالبعد عن مواقع الفتن، (1) الجامع لأحكام القرآن7/185.) (2) برقم5096) وصحيح مسلم برقم2740.)
عدد الصفحات ١٠٧المسلمون في بلاد الغربة «السَّعِيدُ مَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ »(1) لا يعدلها شيء ةوالسلام . 4- أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود القنوات الفضائية التي فيها صور الكاسيات العاريات، وكذلك الموسيقى وآلات الطرب، قال تعالى: ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ]لقمان[ .وأكثر المفسرين كابن عباس وابن مسعود فسروه بالغناء، وكان ابن مسعود يحلف على ذلك، روى البخاري في صحيح ه من حديث أبي مال ك الأشعري أن النبي قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِْرَ ، وَالحَْرِيرَ، وَالَْْمْرَ، وَالَْْعَازِفَ »(2) فإخبار النبي على أنهم يستحلونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام. تناوله ن من احتاج إلى طعام أو شراب فيشتري منهم ويإولذلك يقال في مكان آخر أسلم لدينه، وأبعد له عن الفتنة. (1) ســنن أبي داود بــرقم 4263) وصــححه الشــيخ الألبــاني في صــحيح ســنن أبي داود (3/803) برقم3585 ) (2) برقم5590.)
عدد الصفحات ١٠٨الأصل الأول: الجنسية والإقامة وبعض المسائل المتعلقة بذلك عشر: بناء المساجد في بلاد الكفر الثالث بالْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاءسُئلت اللجنة الدائمة السعودية، يقول السائل: هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث أنه في أمريكا يقيم منطقة أو الطلاب المسلمون مسجداً في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم ؟يبقى المسجد مهجوراً أو شبه مهجور الجواب:يُبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يُرجى للمسلمين الموجودين، ولما بسبب ذلك من كثرة المسلمين، ودخول بعض أهل البلدة الإسلام(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس نائب الرئيس عبدالعزيز بن باز عبدالرزاق عفيفي (1 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 6/237) برقم11967.
عدد الصفحات ١٠٩المسلمون في بلاد الغربة بالْملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاءسُئلت اللجنة الدائمة و السعودية، يقول السائل:تم شراء مبنى وحُولَ إلى مسجد، ثم ضاق بالمسلمين ا عنه، أو خلا البلد من المسلمين، فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا فتحولو تُصرف الأموال ؟المتحصلة من ذلك الجواب:يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرُف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة، أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز ، يقول السائل: للنساء هل يجوز ؟ فهل يجوز لها أن الكافرات دخول المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا ؟تدخل المسجد ولو كانت كافرة الجواب: ،أو تشرب ماء ،إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة (1 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 6/238) برقم11967.
عدد الصفحات ١١٠الأصل الأول: الجنسية والإقامة أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو ب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لاتلتمس أحداً، أو تشر(1). :تقول السائلة، كما سُئل فضيلته هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية ؟تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها الجواب:افر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر لا حرج في دخول الك مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك؛ لأن النبي أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا ؛ قراءته وخطبه، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه ربط ثمامة بن أثال إليه أسيراً، فهداه الله وأسلم. والله ولي التوفيقالحنفي في المسجد لما أُتي به (2). الفتوى رقم20651) سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالْملكة العربية السعودية، يقول السائل : استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقاً من بناية، واتخذته مسجداً لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء (1 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز ( 28/130.) (2 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز ( 8/356.)
عدد الصفحات ١١١المسلمون في بلاد الغربة مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلاً لشراء المكان وتسجيله واباسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافق دقة جارية، على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه ص واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكاً للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي حلها تؤول ممتلكاتها إلى صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم ارة شؤون المسجد تنفيذاً لشرط الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإد وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد ،المتبرعين كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه. - فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟ - وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعاً؟ - وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجداً أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟
عدد الصفحات ١١٢الأصل الأول: الجنسية والإقامة الجواب:إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في جل ملكية هذا الموقع المتخذ متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يس مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته؛ فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر(1). لم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس نائب الرئيس أعضاء عبدالعزيز بن باز عبدالعزيز آل الشيخ بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان (1 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 5/287-289) من المجموعة الثانيـة برقم 20651.
عدد الصفحات ١١٣