المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

صفحة ٦ من ١٨

المسلمون في بلاد الغربة الجالية الإسلامية أو العقلاء المسلمين للمساعدة على حل الخلاف. 12- عدم حضور حفلات الرقص والموسيقى والغناء ومهرجانات الفسق، ومشاهدة أعياد الكفر، ومنع الأولاد بالحكمة من الذهاب مع طلاب المدرسة الن صارى إلى الكنيسة يوم الأحد. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل(1). (1 ) موقع الشيخ محمد المنجد (الإسلام. سؤال وجواب

عدد الصفحات ٨٢

الأصل الأول: الجنسية والإقامة : اللباسعاشراً اللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده؛ لستر العورات، الآفات. رووقاية من الحرب والبرد، وسائ واجب ستره، ر الدْ القَ نةبيِّ مُ ولة، فصِّ مُ اوقد جاءت الشريعة بأحكامه والمستحب من اللباس، والمحرم والمكروه والمباح مقداراً وكيفية(1). وهذه بعض الفتاوى التي تتعلق بلباس المسلم، وما ينبغي اجتنابه سواء يجسم العورة، أو فيه تشبه من ناحية الإسبال أو كون اللباس ضيقاً أو شفافاً لمخالفات.أو غير ذلك من ا ،بالكفار أو الفساق أو النساء سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالْملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم المسبل؟ الجواب:الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوباً أو قميصاً أو سروالاً أو بنطلوناً أو عموم قولهعباءة.. أو غير ذلك؛ ل « :مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيِْْ مِنَ الإِ ِزَارِ ، فَهُوَ فِِ النَّار »(2) ولقوله « :ثَلََثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللََُّّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (1 ) رسالة الشيخ بكر أبو زيد (حد الثوب والأزرة، وتحريم الإسبال ولباس الشهرة ص22-24 بتصرف (2 ) برقم ( صحيح البخاري 5787.)

عدد الصفحات ٨٣

المسلمون في بلاد الغربة وَلاَ ، وَالُْْنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَْلِفِ انُ الَْْنَّ ، وَ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الُْْسْبِلُ يُزَكِّيهِمْ، وَلََُمْ الْكَاذِبِ »(1)(2). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عضو عبدالعزيز بن باز عبدالرزاق عفيفي عبدالله بن غديان قعود عبدالله بن يقول كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالْملكة العربية السعودية، السائل:شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة؛ ذلك اللباس المكون من على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس بنصف كم في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين؟ أو لا؟ الجواب:في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال الأصل تعالى:  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ]الأعراف: 32[ . ويستثنىمن ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير (1 ) صحيح مسلم برقم106.) (2 ) ( للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة 24/12) برقم19600.

عدد الصفحات ٨٤

الأصل الأول: الجنسية والإقامة للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد، أو وكشفها لا يجوز، لكونه ضيقاً يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ل وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجا ولا للنساء؛ لنهي النبي عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه لاد والدول، بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من الب وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة تولا في المجامع العامة ولا في الطرقا(1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عضو عبدالعزيز بن باز عبدالرزاق عفيفي عبدالله بن غديان عبدالله بن قعود (1 ) (للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة24/38-39) برقم1620.

عدد الصفحات ٨٥

المسلمون في بلاد الغربة سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالْملكة العربية السعودية، يقول السائل: في الجامعات الأمريكية تقليد عندما يتخرج الطلاب يلبسون بدلة تسمى (بدلة التخرج) وهو عبارة عن ملاءمة تشبه العباءة العربية، وغطاء للرأس إن هذا الزي كان زياً لرهبانهم في السابق، فهل يجوز على شكل معين، ويقال: ؟عند مشاركة الطالب المسلم في هذا الاحتفال أن يلبس هذا اللباس الجواب: لا يجوز للطالب أن يلبس هذا اللباس إذا كان من لباسهم الخاص؛ لقول النبي « :مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »(1) بت ويتأكد المنع إذا ث أنه من شعار رهبانهم(2). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز (1 ) مسند الإمام أحمد2/92) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء15/509) إسناده صحيح. (2 ) (للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة24/98) برقم34.

عدد الصفحات ٨٦

الأصل الأول: الجنسية والإقامة سُئل الشيخ ابن عثيميْ قول السائلي : ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟ الجواب:الغالب على ملابس الكفار النجاسة؛ لأنهم لا يستنجون ولا مرون، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها، فهذا هو المطلوب، وإذا لم جيست الماء يمكن فلابد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن الذي يغسلها يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة(1). يقول السائل كما سُئل فضيلته، : ما حكم الملابس التي كُتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف، حيث انتشرت تلك الملابس؟ :فأجاب قائلًَ اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا واء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو النساء، يجوز لبسه س وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النهارى أو غيرهم، أو على عيد من يجوز أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة.. أو نحو ذلك، ولا ترويج مثل هذه الألبسة، أو بيعها، أو شراؤها، وثمنها حرام؛ لقول النبي : (1 ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيم15/444-445.)

عدد الصفحات ٨٧

المسلمون في بلاد الغربة «إِنَّ اللَََّّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ »(1)، ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة(2) . (1 ) سنن أبي داود برقم3488)، والـدارقطني (3/7) بـرقم20) واللفـظ لـه وصـححه الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحادث الحلال والحرام، ص192 برقم318.) (2 ) فتاوى ورسائل ابن عثيم12/284-285.)

عدد الصفحات ٨٨

الأصل الأول: الجنسية والإقامة اقتناء الكلاب :الحادي عشر وردت نصوص كثيرة تحرم بيع الكلاب واقتناؤها، وأن من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان(1)،إلا كلب الصيد وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فإنه يجوز اقتناؤها. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة قال: نَََى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْ بِ (2)، وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال« :نَََى رَسُولُ اللََّّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلََْ كَفَّهُ تُرَابًا (3). : قال النووي في شرح مسلم"وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر يم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، الكسب، وكونه خبيثاً فيدل على تحر قيمة على متلفه، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، ولا وبهذا قال جماهير العلماء"(4). إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا اأم (1 ) صحيح البخاري برقم5482) وصحيح مسلم برقم1574.) (2 ) برقم2086.) (3 ) سنن أبي داود برقم3482) وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود2/666 ) برقم2973. (4 ) شرح صحيح مسلم10/477) مختصراً

عدد الصفحات ٨٩

المسلمون في بلاد الغربة بالبيع، جاز له أن يشتريه، على البائعثم ويكون الإ ؛ لأنه باع ما لا يجوز له بيعه. قال ابن حزم: "ولا يحل بيع كلب أصلاً، لا كلب صيد، ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله اتباعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه، كالرشوة في دفع لأسير، ومصانعة الظالم ولا فرقالظلم، وفداء ا(1). أ-هـ بالْملكة للبحوث العلمية والإفتاءوهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة العربية السعودية الْتعلقة بموضوع نجاسة الكلَب: السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17558)، يقول السائل : ما حكم لُعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تُغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟ :الجواب لُعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتََُّابِ »(2) .والثياب إذا أُلقيت في الماء الطهور وغُسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعاً من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر (1 ) المح9/9) كتاب البيوع مسألة رقم1513.) (2 ) سنن أبي داود برقم3482) وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود2/666 ) برقم2973.

عدد الصفحات ٩٠

الأصل الأول: الجنسية والإقامة غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان. حبه وسلم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وص اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبدالعزيز بن باز عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان بكر أبو زيد الفتوى رقم (21487) يقول السائل: نحن مقيمون بالمملكة المتحدة، حيث الناس غير المسلمين يقتنون كلاباً –أعزكم الله –وبكثرة، حتى في بعض الأحيان يكون من الصعب التجنب من الكلاب ونحن ذاهبون من وإلى البيت، وبالذات حين نكون أقرب إلى المساجد، ويعسر علينا العودة إلى يل الثياب التي لامست الكلاب؟البيت لغسل وتبد :الجواب إذا لم يصب بدنك أو ثيابك شيء من لُعاب الكلاب أو عرقها لا ينجسها، كأو دمها، فإن صلاتك صحيحة، ومجرد ملامسة الكلاب لثياب ولا يجب عليك غسلها أو تبديلها لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عدد الصفحات ٩١

المسلمون في بلاد الغربة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان صالح الفوزان بكر أبو زيد قم (السؤال الثانِّ من الفتوى ر20251)، يقول السائل: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللُعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟ :الجواب الكلب نجس كله روثه وعرقه ولُعابه، ويجب غسل ما لوَّثه من غسل ما أصابه سبع إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتََُّابِ »(1)(2). نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله ع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس نائب الرئيس أعضاء عبدالعزيز بن باز عبدالعزيز آل الشيخ بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان (1 ) سنن أبي داود برقم3482) وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود (2/666 ) برقم2973. (2 )فتاوى اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4 من196-197) المجموعة الثانية

عدد الصفحات ٩٢

الأصل الأول: الجنسية والإقامة أحكام الأطعمة: الثاني عشر الذبائح:(أ) قال تعالى:  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ]المائدة:5[ .دلت الآية الكريمة على حل ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ما لم يكن ذبحهم على غير الوجه الشرعي كالذبح بالخنق، أو الضرب على الرأس ، أو الصعق بالكهرباء.. ونحو ذلك من الوجوه المحرمة، فإن لم تعلم الطريقة التي ذُبحت بها، فقد قيل بالحل أخذاً بعموم الآية السابقة ونحوها من النصوص العامة، ولا دليل في الآية على ذلك، إذ لو أُخذ بعموم اللفظ لحل لنا طعام أهل الكتاب من أي جنس كان، وعلى أي حال ذ بح ولا قائل بذلك، مع التنبيه إلى أن هذا القول لو أُخذ به فغاية ذلك رفع الاثم وتبقى تلك اللحوم المذبوحة على غير الوجه الشرعي غير صالحة للأكل بما تحتوي من أضرار، وأمراض. الاً وواقعاً، وهو قول المتعين حوالقول بالمنع على هذا هو المترجح حكماً لبعض أهل العلم من المتقدمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام في مع بين قولهالج  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ وقوله  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ قال: والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد منالحظر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن قوله:

عدد الصفحات ٩٣

المسلمون في بلاد الغربة  ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ]المائدة:3[. عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب، فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله:  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ]المائدة:5[. سواء، وهم وإن كانوايستحلون هذا، ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلو ه يحل لنا ، ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح، فالحاظر أولى أن يُقدم، ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره ، قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي قد أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم، منتف في هذا. والله أعلم. أ هـ(1) ابن رجبوقال : (وما أصله الحظر كالأبضاع، ولحوم الحيوان، فلا ل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر يح رجع إلى الأصل فبنى عليه، فما أصله الحرمة بنى على التحريم، ولهذا نهى النبي عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه) ( 2) . (1 )اقتضاء الصراط المستقيم2/60.) (2 )جامع العلوم والحكم ص88-89.

عدد الصفحات ٩٤

الأصل الأول: الجنسية والإقامة وقد فصل حكم هذه المسألة سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية في فتوى مخطوطة نقلها عنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه أحكام الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، وهذا نصها: يقول السائل:دة من الخارج معلبة وغير معلبة ما حكم اللحوم المستور والتي كثر انتشارها في المدن والقرى وعمت البلوى بها، فلا يكاد بيت يسلم منها، هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر؟ نرجو بيان ذلك مفصلاً ولكم الأجر. بضاع والحيوانات التحريم، فلا يحل لأوهذا نص الفتوى: (الأصل في ا جمع لأركانه وشروطه، كما لا يباح أكل لحوم البضع إلا بعقد صحيح مست الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل التذكية، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكى، فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم وهو النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والماء مع قطع الودجين في قول ىمجر طائفة من أهل العلم، فما يرد من اللحوم المعلبة إن كان استيراده من بلاد تاب وعادتهم إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب أو معظمهم وأكثرهم أهل ك

عدد الصفحات ٩٥

المسلمون في بلاد الغربة يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حله، وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية.. ونحو ذلك، فلا شك في تحريمها وكذلك ما أو ،أو قادياني ،أو مجوسي ،يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني ونحوهم فلا يباح ما ذكوه؛ لأن التذكية المبيحة لأكل ما ذكى لابد ،شيوعي أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة، وغير هؤلاء لا يباح تذكيتهم. أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي ذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها ولم يعلم وردت منها تلك اللحوم هل ي حالة المذكين وجهل الأمر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ،أمر عادتهم في الذبح تغليباً لجانب الحظر فيغلب جانب الحظر سواء أكان في الذبائح أو الصيد، ومثله النكاح كما قرره لعلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والحافظ ابن أهل ا وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام ،رجب وغيرهم من الحنابلة النووي.. وغيرهم كثير مستدلين بما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم أن النبيا «لَّمَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الُْْعَ عَليهِ فَكُلْ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا آَخرْ فَلََ تَأْكُلْ »(1). (1 ) صحيح البخاري برقم5476) وصحيح مسلم برقم1929) وله ألفاظ كثيرة

عدد الصفحات ٩٦

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ه المعلم كلباً آخر أنه لا يأكله بفالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كل تغليباً لجانب الحظر، فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب وهو اشتراك الكلب الآخر، لذا منع الرسولالمعلم إليه، وغير مبيح من أكله، وقال «سَهْمِكَ بِ أَصبْتَهُ إِذَا فَ وَقَعَ فِِ الَْْاءِ فَلََ تَأْكُلْ »(1) متفق عليه. «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَِْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ »(2) وقال حسن صحيح عن عدي بن حاتم. قال ابن حجر في الصيد: (إن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رامٍ آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل لأنه حينئذ م أو الغرق في الماء، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات يقع التردد هل قتله السه فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله)( 3). قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقاً حرم تفاق. أبالا -هـ. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة (1 ) صحيح البخاري برقم5484) وصحيح مسلم برقم1929.) (2 ) برقم1468) وقال حديث حسن صحيح (3 ) فتح الباري9/611.)

عدد الصفحات ٩٧