المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

صفحة ٥ من ١٨

المسلمون في بلاد الغربة والشروط، وهذا من محاسن الشريعة، وسعتها، ويسرها لعباد الله. سادساً:أن أي معاملة أو شرط فيها لا تنتقل من هذا الأصل (الحل) إلا ة، أو لأحدهما، باشتمالها على محرم شرعاً، إذا كان فيها ظلم للطرفين أو مضر بالباطل، وأن كل معاملة تنقل عن هذا الأصل، وتحُوله إلى أكلاً لأموال الناس قالب التحريم، لابد وأن تعود إلى واحدة من قواعد التحريم الثلاث، وهي: 1- تحريم الربا. ومنه كل قرض جر نفعاً فهو ربا 2- تحريم التغرير. ومنه النهي عن تل قي الركبان، والنجش، وبيع المصراة، والمعيب، والتدليس. 3- تحريم الغرر، إما بالعجز عن تسليمه، كالشارد، والآبق، أو لعدمه حين العقد كحبل الحبلة، أو لجهالته كلياً، أو جها لة جنس، أو جهالة مقداره، ومن عقود الغرر: التأمين التجاري بضروبه وأشكاله. واعد:الحكم الكلي: وهو في ق القاعدة الحكمية الأولى: أن كل بطاقة لها غطاء كامل من مال حاملها فلا تسمح بالسحب الفوري، ولا التحويل الآلي إلا على حسابه، ورصيده لدى مصدرها، فهي بهذا الوصف جارية على الأصل الشرعي (الحل والجواز). وهذا حكم النوع الأول من البطاقات (بطاقة الصرف الآليذا النوع )، وه

عدد الصفحات ٦٦

الأصل الأول: الجنسية والإقامة من البطاقات بهذا الوصف ليس محل بحث هنا، لعدم وجود أي شائبة تعتري الأصل وهو (الحِلَّ) ما لم يحصل لها شرط، أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلى المنع، ويحولها إليه، وقد تقدم بيانه مع التنبيه المتقدم في معرفة تأثير أن البنك .ائد الربويةيستثمر الرصيد، ويستفيد منه الفو القاعدة الحكمية الثانية: أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً والمحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم، مثل: غرامات التأخير، والخصم الذي يقتصه البنك –المصدر لها –من فاتورة التاجر الموقعة من العميل، وتوفير قدر من لتخفيض، والخدمات الأخرى، هذه البطاقة الائتمانية (محرمةالمنافع لحاملها كا شرعاً) لا يمكن قبولها، ولا تسويغها بالنظر الشرعي(1). وحقيقتهاوعد بعقد بيع مركب من ثلاثة أطراف فيه معنى الإذعان يتضمن بيع دراهم بدراهم بفوائد معجلة وفوائد حال التبادل، وفوائد أخرى : السير على تضاعف الأجل، فهو عقد ربوي منتهاه للتأخير متضاعفة كلما السياسة المالية التي قامت عليها البنوك الربوية (الإقراض بفوائد) ولا يسوغ (1 ) مجلة المجمع7/670-671) قول الشيخ/ مصطفى الزرقاء: (لا شك أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً لا يمكن قبوله ا، وتسويغها بالنظر الشرعي في كل أحكامها المعروفة000.)

عدد الصفحات ٦٧

المسلمون في بلاد الغربة فكه إلى عقدين، ولا تكييف بوكالة، أو حوالة، أو كفالة، أو جعالة، إذ لا ينطبق عليه أي واحد من حدود هذه العقود. القاعدة الحكمية الثالثة: م المدفوعات المالية في هذا العقدفي حك(1)، وهي أحد عشر نوعاً، عشرة منها تصب في جيب البنك –المصدر للبطاقة –وواحد من البنك لوكيله –المؤسسة الوسيطة –في ترويج البطاقة، وإجراء عقدها مع العملاء. ي خمسة وهذه المدفوعات العشرة إلى البنك، منها ثمانية من حاملها، وه رسوم: رسوم إصدار، وتجديد بعد انتهاء المدة، وتجديد قبل انتهائها، واستبدال، وتكاليف تحصيل الشيكات المسدد بها. والسادس: فوائد، وهي غرامة التأخير عن التسديد لمدة شهر مثلاً، ثم هي متضاعفة كلما تضاعف التأخير، والسابع: تحقيق دخل آخر من خدمات هذه البطاقة، والثامن: فروق سعر العملات عند التسديد مساندة لحاملي بالعملة المحلية عن العملة المسجلة. ودفعان اثنان من التاجر إلى البنك، وهما: حسم نسبة من ثمن فواتير الشراء للبنك، ورسم اشتراك يدفعه التاجر للبنك لقاء تسجيله في دليل خدمة عملاء البطاقة. (1 ) مجلة المجمع7/365-368،389-394.)

عدد الصفحات ٦٨

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ات هذه، وأن البنوك التجارية إنما قامت على وإذا عُرف مجمل المدفوع (القرض بفائدة)، وأن البنوك التجارية ليس من طبيعتها ،(القرض الربوي) (القرض الحسن)، وأنه يستحيل أن تنثر أموالها على ملايين البشر مسخرة مجموعة من الأقسام الوظيفية، ومئات من أجهزة الصرف، والتحويل، ليحوز تمان (ولا رصيد له) ويسحب بها من أموال البنوك، قاصداً الواحد بطاقة ائ مصلحة حاملها، مغفلاً نجاحاً في تدفق السيولة إليها، وأن حقيقة هذه البطاقة إغراء لسحب إنما هي: (عملية امتصاص) لما في جيب حاملها، بل وسيلة ذا أمواله، وإثقال ذمته بديون مستقبلية تقضي على مدخراته لسنين مقبلة، وله تجد التنبيه يتلوه التنبيه من اندفاع حاملها بالسحب، لا سيما في بلاد الغربة، إذا عرف هذا فاعلم أن (فوائد التأخير) هي محرمة من ربا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تُربي) وهذا محل إجماع لا يجوز فيه الخلاف. بطاقة هي في وأن فوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مصدر ال حقيقتها (فوائد ربوية معجلة) مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة، مأخوذة من التاجر، فهو (إقراض ربوي مستتر). فعادت العملية إلى العنصر الذي قامت عليه البنوك (القرض بفائدة) لكنها بطريقة ذكية، فيها قلب وإبدال، وإغراء، ومكر، وخداع، ولعب بعقول المفلسين، واستحواذ على السوق، وتحويل الناس إلى أبواب الأفراد حتى

عدد الصفحات ٦٩

المسلمون في بلاد الغربة البنوك مأسورين بالديون، وتتابع التسديد، والبنك يضاعف غرامة التأخير، وإذا تحقق لدى الناظر أن حقيقة هذه البطاقة (وعد بقرض بفائدة) معجلة ا وفوائد تأخير متعاقبة، عرفت أنه لا وجه لتكييفها لدى بعض الباحثين بأنه عقد وكالة، أو ضمان، أو كفالة، أو حوالة 000 وإنما هي (وعد بقرض)، فكلما اقترض اقتصت الفائدة منه عن طريق التاجر، فلسان حال البنك يقول: لا تكن أيها التاجر شريكاً في البيع على حاملي البطاقة إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرض، ولسان حال حاملها يقول للتاجر: أنا أ شتري منك وأحيلك بالثمن على البنك، بشرط أن تدفع فائدة القرض للبنك، فاتضحت الصورة تماماً أنه لا يقع ريال واحد في يد حاملها إلا وفائدته حالاً في يد البنك، فهذا (القرض بفائدة) وهو عين الربا. حينئذ صار حاملها في قبضة البنك، لينفذ فيه الوعيد بالغرامة إذا تأخر التسديد، ثم مضاعفتها كلما تأخر عن التسديد، ثم سحبه إلى دائرة عن الحقوق للتنفيذ، فإن سدد، وإلا فإلى مأوى الغارمين. عندئذ يظهر جلياً أن (الرسم الخفيف: 400ريال) لإصدار البطاقة، والرسم الخفيف بنحوه عند تجديدها إلى آخر الرسوم الخمسة، جميعها رسوم للتغرير، والإغراء بهذه البطاقة التي في حقيقتها تحمل تحويلاً إلى (المعاملات المحرمة)، (القرض بفائدة) ثم إلى تراكم مديونيته للبنك.

عدد الصفحات ٧٠

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ثم فيها (غرر وجهالة)، إذ في حال عدم استعمالها يفوت عليه هذا المبلغ بدون جدوى، وعليه فلا وجه لتكييف هذه الرسوم والبحث عن تخريجهابأنها ليف الإدارية.مقابل التكا المنافع الأخرى: وأما المنافع الأخرى فهي: - التأمين على حياة حامل البطاقة، وقد صدرت القرارات الفقهية بتحريمه؛ لبنائه على الغرر والمخاطرة، والجهالة، والمقامرة. - الجوائز والهدايا وقاعدة الشريعة: كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. - المنافع والتسهيلات المعنوية: وهي داخلة في قاعدة الشريعة المذكورة، إذ هي شاملة لكل نفع مادي، أو معنوي، فكل قرض ج ر إليها فهو ربا (محرم شرعاً). والخلاصة عندي: أن (بطاقة الائتمان) بأنواعها: فيزا، إمريكان إكسبرس، ماستر كارد، أو قة التي اتفقت غيرها، جميعها في حقيقتها عقد ربوي، مبني على الاستتار بالبطا ثم والعدوان وأكل الربا)، أطرافها الثلاثة، أو الأربعة على (التعاون على الإ والله سبحانه يقول:  ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ]الأنفال71[. وهنا خانوه من قبل بالقرض بالفائدة علناً دون تغليفها ببطاقة ائتمان، ثم غلفوه بما يسمى ببطاقة الائتمان، وكلا هما تحايل على انتهاك محارم الله، وقد

عدد الصفحات ٧١

المسلمون في بلاد الغربة صبَّ الله غضبه ولعنته على من استحل محارمه بالحيل من اليهود، فقال سبحانه:  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ]المائدة17[. فية لا تعارض وإذا كان الحال كذلك، وأن نظام منظمات الخدمات ا البنك العضو فيها من إصدار البطاقة الائتمانية، بما لا يتعارض مع نظامه الداخلي، فإن الفرصة مفتوحة للمصارف الإسلامية في إصدار (بطاقة ائتمان) تتفق عليها جميعاً بفتوى علماء الشريعة الموثوق بعلمهم، ودينهم، وخبرتهم، ثير في تصحيح معاملات المسلمين، وبصيرتهم، وفي هذا أجر عظيم وخير ك وحمايتهم من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله ولينبذوا بطاقة الائتمان الربوية النكداء. فتوى رقم (17611) وتاريخ27/1/1416هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: ء على ما ورد إلى فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 337) وتاريخ 20/1/1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا صادرة

عدد الصفحات ٧٢

الأصل الأول: الجنسية والإقامة من البنك السعودي الأمريكي وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ريالاً) وإذا كانت فضية 245 ريالاً)، تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي. مل هذه البطاقة أن يسحب وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يح لفه) ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سُ تتجاوز أربعة وخمسين يوماً، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب، ( ةهلل وتسعين اً سفوائد قيمتها ريالاً وخم 1.95 ريالاً)، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5 ريال) عن كل100 ريال تسحب منهم، أو يأخذون ( 45 ريال) كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. من المحلات التجارية التي ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع دون أن يدفع مالاً نقدياً وتكون سلفة عليه للبنك، يتعامل معها البنك وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوماً، يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه من المحلات ةهلل التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين (1.95ريال

عدد الصفحات ٧٣

المسلمون في بلاد الغربة فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. والله يحفظكم ويرعاكم؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ث العلمية والإفتاءاللجنة الدائمة للبحو الرئيس أعضاء عبدالعزيز بن باز صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان / عبدالعزيز آل الشيخبكر أبو زيد/

عدد الصفحات ٧٤

الأصل الأول: الجنسية والإقامة : تربية الأسرةسعاًتا من أخطر الأمور التي يعاني منها إخواننا المسلمون في دول الكفر، خروج الزوجة عن قوامة الرجل، وخروج الأولاد عن طاعة الأب تحت حماية الأنظمة الكفرية، "وهذا الأمر من أكبر أبواب الفساد الاجتماعي، حيث ستغني بها عن زوجها تعطي قوانين وأعراف تلك البلاد الزوجة حقوقاً ت وا ؤوأولادها وأسرتها، وكذا الأولاد يملكون أن يغادروا الأسرة وأن ينش بعيداً عنها، وأن يجلب الابن الشرطة لأبيه لأنه ضربه على ذنب اقترفه، أو هدده فقط بالضرب، وبمجرد أن يطالب الابن بحقه فإن الشرطة تتدخل لقيامه بواجب تأديب ولده!!لتستدعي الأب المذنب وربما أودعته السجن فالأولاد إذا ما كبروا وبلغوا فلا سلطان لأحد عليهم في الإقامة والمبيت والعمل، فهم أحرار في ،والدراسة تصرفاتهم ولا سلطان للأب عليهم ولا واجبات عليهم تجاهه، ولقد خسر كثير من أولئك المهاجرين أبناءهم وأنكروا نهم.فضلهم ومن قبل انسلخوا من دي ومن جهة أخرى فإن المرأة إذاً تتمتع بحرية كبيرة، تجعل الزوج مكبل اليدين أيضاً إزاء تصرفات زوجته، مما يضطره إلى أحد الاحتمالين: طلب ذلك من آثار قانونية واقتصادية فادحة، أو السكوت ينتج عنالطلاق مع ما عن تصرفات الزوجة وانحرافاتها الشرعية، تلك الانحرافات التصرفات أو

عدد الصفحات ٧٥

المسلمون في بلاد الغربة التي لا تعتبر في نظر القانون إلا تعبيراً عن حرية مباحة لا يملك الزوج لها رفضاً، والمشكلة هنا أن يتأقلم الزوج أو الزوجة في أجواء البيئة القانونية مما يجعل حياة الأسرة المسلمة في خطر كبير. لها الدولة تُؤمِّنذلك أن المرأة مثل الزوج مأكلها ومشربها وملبسها الرعاية لكومسكنها، سواء كانت عزباء أو متزوجة، تعمل أو لا تعمل، وكذ الصحية مكفولة للجميع بلا استثناء، وحق الضمان الاجتماعي لكل مقيم في الضمان وإن كان يسهل على هذا البلد سواء نال جنسية البلد أم لم ينلها، ونظام للزوجة لتمرق من طاعة زوجها لأدنى الناس عيشهم، إلا أنه يفتح باباً واسعاً ما دامت الدولة رعايته لهاسبب، إذ أنها ليست بحاجة إلى إنفاقه عليها ولا تتكفل بهذا، فالعقدة الزوجية عرضة للانفصام عند أول سوء تفاهم، والمرأة إن لم تكن ذات دين يحثها على رعاية زوجها وأولادها وأسرتها فإنها تقضي على م عند أول مشكلة دون خوف فقر أو عتاب مجتمع.كل هذه القي فلا يبقى إلا عنصر الأخلاق القويمة وحسم التنشئة والولاء الطوعي للإسلام، وقيمه هو الضابط الوحيد الذي يمكن أن يضبط الأسرة ويوجهها مجهودات ضخمة ضمن أجواء عائلية بوهو عنصر يتطلب زرعه وتأصيله لة في تحقيقه وقد يفشل!ق رب العائمريحة، وقد يُوفَّ "( 1). (1 ) فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري إبراهيم (ص141-142) بتصرف.

عدد الصفحات ٧٦

الأصل الأول: الجنسية والإقامة الدكتور سالم الرافعي حيث قال: ومن القصص المؤلمة ما ذكره"اتصل بي شاب ألماني كان كافراً ثم أسلم، وأخبرني أن زوجته اتخذت عشيقاً وأحضرته إلى بيته، بمرأى من أولادهما، ولما أراد العشيق معاشرتها داخل وتضاربا، البيت، غضب الزوج وهجم على العشيق فجاءت الشرطة وقص الزوج الخبر مبيناً سبب تضاربهما، وطلب إخراج العشيق من بيته، قال له الشرطي: لا نستطيع أن نفعل لك شيئاً، فهذا ضيف امرأتك ولا نستطيع إخراجه، وغادرت الشرطة، وخلا العشيق بعشيقته، والزوج حائر لا يدري هماذا يفعل، فلا يحق له ضرب امرأته لأن اعتداء على إنسانيتها في نظر القانون، ولا منعها من معاشرته؛ لأنه محض حريتها الشخصية، ولا ضرب العشيق لأنه ضيف امرأته، فما عليه إلا أن يترك البيت ويطلب الطلاق، أو يبقى في فالحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام ،البيت ويصابر ذله ومهانته "( 1). نبأ الفتاة السعودية المبتعثة التي تزوجت ةلسعوديتناقلت الصحف اوقد من شاب كندي بدون علم والدها المرافق لها، فلما بلغه الخبر أنكر ذلك وحاول معاقبتها، فتم الاتصال بالشرطة ومحاكمته ثم إبعاده عن كندا إلى بلده السعودية، فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. (1 ) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب للدكتور سالم الرافعي (ص497.)

عدد الصفحات ٧٧

المسلمون في بلاد الغربة المحدث أحمد بن محمد: (أن كثيراً من المبتعثات ممن وقد ذكر الشيخ سافرن إلى بلاد الكفر والإلحاد في زمانه ارتددن عن دينهن، وتزوجن برجال من أمريكا، أو أوربا من اليهود والنصارى)( 1). هو الإقامة في على المسلمين وقد سبق البيان أن الذي جر هذه البلايا دلة القائلين بتحريم الإقامة فضلاً عن التجنس كما دول الكفر، وهذه الوقائع من أ أن لكل حالة حكمها، ولكل مشكلة حلها؛ لاختلاف و ذلك سبق إيضاح أحوال الناس على حد قوله تعالى:  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ]البقرة286[. أما الحل الكلي لهذه المشكلة وأمثالها هو الخروج إلى البلاد تحكم بشريعة الإسلام ولو في الأحوال الشخصية على الأقل، فإن لم يتمكن من ذلك مؤقتاً فليهاجر المرء لحماية دينه وعرضه بالانتقال إلى أماكن أقل شراً، والاجتهاد في اختيار الزوجة الصالحة والحرص البالغ على تحصين الأولاد بتعليمهم شرائع الإسلام وتعظيم الله في قلوبهم، وتكوين العلاقات الطيبة مع الأسر الصالحة والمراكز الإسلامية، والبحث معها في إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة، وقبل ذلك وبعده الالتجاء إلى الله ودعائه دعاء المضطرين بتنفيس الكروب ، (1 ) مسند الإمام أحمـد (التعليق ع6/282) نقـلاً عـن كتـاب الابتعـاث. تاريخـه وآثـاره للدكتور عبدالعزيز البداح (ص30.)

عدد الصفحات ٧٨

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ورفع البلاء، قال تعالى: ،وتفريج الهموم  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ]النمل62[ . سُئل الشيخ محمد المنجد –حفظه الله – نحنيقول السائل: نواجه المسلمين في الغرب صعوبات في المحافظة على أبنائنا من الضياع والانحراف في المجتمع الغربي المنحل، ونريد بعض الخطوات العملية التي نستطيع بها وجزاكم الله خيراً.الحفاظ على أبنائنا من الانحراف والضياع؟.. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، للمحافظة على كيان الأسرة المسلمة في بلاد الكفر ينبغي توفير عدد من الشروط والمتطلبات داخل المنزل وخارجه: نزل:المداخل 1- لابد من محافظة الآباء على الصلاة في المسجد مع أولادهم، وإن يكن ثم هناك مسجد قريب، فالصلاة جماعة في البيت. 2- ولابد لهم من قراءة القرآن والاستماع للتلاوة يومياً 3- ولابد لهم من الاجتماع على الطعام بعضهم مع بعض 4- ولابد لهم من التحدث بلغة القرآن بقدر الإمكان

عدد الصفحات ٧٩

المسلمون في بلاد الغربة 5- ولابد لهم من المحافظةعلى الآداب الأسرية والاجتماعية التي نص عليها رب العالمين في كتابه، ومنها ما ورد في سورة النور. 6- وعليهم عدم السماح لأنفسهم أو لأولادهم بمشاهدة الأفلام الخليعة والفاسقة. 7- ولابد للأولاد من المبيت داخل المنزل والعيش فيه أطول وقت ممكن حماية لهم من تأثير البيئة الخارجية السيئة، والتشديد على عدم السماح لهم بالبقاء خارج المنزل للنوم. 8- تجنب إرسال الأولاد إلى الجامعات البعيدة لكي يسكنوا في سكن الجامعة وإلا سنفقد أولادنا الذين سيضيعون في المجتمع الكافر. 9- لابد من الحرص التام على الطعام الحلال، وأن يجتنب الأبوان تماماً تعاطي أي نوع من المحرمات كالسجائر والماريوانا وغيرها مما ينتشر في بلاد الكفر. (خارج المنزل):أما في 1- لابد من إرسال الأطفال إلى مدارس إسلامية منذ الطفولة إلى نهاية الثانوية. 2- لابد من إرسالهم أيضاً إلى المسجد بقدر الإمكان وذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وحضور الحلقات العلمية والدعوية والوعظية وغيرها.

عدد الصفحات ٨٠

الأصل الأول: الجنسية والإقامة 3- لابد من إيجاد النشاطات التربوية والرياضية بين الأطفال والشباب في أماكن يشرف عليها المسلمون. 4- إقامة مخيمات تربوية يذهب إليها أفراد العائلة بكاملها 5- أن يسعى الآباء والأمهات إلى الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج مصطحبين معهم أولادهم. 6- تدريب الأولاد على حفظ القرآن وإرسال بعضهم –إن أمكن –إلى بلد عربي مسلم لكي يتفقهوا في الدين، ثم يعودوا بعد ذلك ليكونوا دعاة مزودين بالعلم والدين ولغة القرآن الكريم. 7- تدريب بعض الأبناء على إلقاء خطب الجمعة، وإمامة المسلمين لكي يصبحوا قادة للجاليات الإسلامية. 8- تدريب الأولاد ع التحدث عن الإسلام بلغة مبسطة يفهمها الكبير والصغير، والمسلم وغير المسلم. 9- تشجيع الأبناء على الزواج مبكراً لكي نحفظ لهم دينهم ودنياهم 10- لابد من تشجيعهم على الزواج من المسلمات والعائلات المعروفة بدينها وخلقها. 11- ترك استعمال رقم 911) ومطالبة الشرطة بالمجيء إ المنزل لحل الخلاف، فإن حصل خلاف فلابد من الاتصال بأحد المسؤولين في

عدد الصفحات ٨١